18 مورد
- في ان السائل قد ذكر سؤالا لبعض الاخوان من اهل الاحساء ان رجلا من اقاربه خرج في قافلة فوقع حرب مع البداة و صار الرجل مفقود الخبر فلميوجد منه اثر بعد مدة و له زوجة و عياله ، ما الحكم في زوجته و ميراثه ؟ و الرجاء تفصيل المسألة علي سبيل الفتوي۲
- الاول - في حكم الزوجة المفقود زوجها۳
- في ذكر اخبار الباب۳
- في ان حكم الغايب المنقطع خبره و المجهول موته او حيوته مشكل و تفصيل البحث فيه يستدعي رسم مسائل :۷
- الاولي - اختلفوا في انه بعد الطلب اربع سنين هل يكفي امر الحاكم بالاعتداد عدة الوفاة ام لا بد من الطلاق و اي عدة تعتدها۸
- الثانية - اتفقوا علي انه لايقع الطلاق او الامر بالاعتداد الا بعد الفحص عنه اربع سنين۱۴
- الثالثة - قالوا لو تعذر البحث من الحاكم تعين عليها الصبر حتي يظهر الامر۱۸
- الرابعة - قالوا لا فرق في المفقود كيفما اتفق فقده و لايكفي القرائن من دون البحث عنه۲۲
- الخامسة - قالوا لو انفق عليها من مال الزوج ثم تبين تقدم موته فلا ضمان عليها و علي المنفق۲۶
- السادسة - قالوا لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت فانه لا سبيل له عليها و لو جاء و هي في العدة كان املك بها۲۷
- السابعة - قالوا لو جاء و هي في العدة فانه لايعود حكم الزوجية الا بالرجعة في الطلاق۳۰
- الثامنة - قالوا لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة ثانيا۳۱
- التاسعة - اختلفوا في النفقة في زمان العدة الخ۳۱
- العاشرة - قالوا لا اشكال و لا خلاف في انه لو مات احد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر۳۳
- الحاديةعشرة - قالوا اذا تزوجت بعد العدة و الفحص اربع سنين و اتت بولد يلحق بالثاني۳۵
- الثاني - في ميراث المفقود۳۶
- في ذكر اخبار الباب۳۶
- في ذكر اقوال العلماء و بيان حكم المسألة۳۷