(ا) يستحب الصيام اذا نزلت نازلة او شديدة .
(ب) يستحب الصوم في الحر .
(ج) الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة .
(د) يستحب صوم داود كان يصوم يوما و يفطر يوما .
(ه) يستحب صيام الجمعة من كل شهر .
(و) يستحب صيام الخميس و الجمعة و السبت من شهر حرام .
(ز) روي لاتفردوا الجمعة بصوم و هو موافق لخبر العامة مخالف لاخبارنا و عند التعارض امرنا بالعرض علي اخبارهم و اخذ ما يخالفها .
(ح) يستحب صوم يوم الاربعاء .
(ط) يستحب صيام اول خميس من الشهر و اول اربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه و روي الخميس في العشر الاول و الاربعاء في العشر الاوسط و الخميس في العشر الآخر .
(ي) اذا كان في اول الشهر خميسان فصم اولهما و اذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانه افضل و روي صم الاول فلعلك لاتلحق الثاني .
(يا) يستحب ان يتطوع بالصيام مثلي الفريضة .
(يب) الرجل بالخيار في صومه ثلثة ايام من الشهر ان شاء قدمها و ان شاء اخرها و ان شاء فرقها و ان شاء جمعها .
(يج) يستحب صوم ايام البيض و ستة ايام من شوال و يوم عاشوراء علي النهج المقرر فيه و يوم دحو الارض و هو يوم خمس و عشرين من ذيالقعدة .
[ص 145] (يد) اذا خاف الضعف عن الدعاء فلايصومن يوم عرفة و روي النهي عنه مطلقا لانه يحتمل ان يكون يوم اضحي فيقع في الحرام .
(يه) روي من صام اول يوم من عشر ذيالحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا فان صام التسع كتب الله له صوم الدهر .
(يو) يستحب صوم الغدير و ثوابه عظيم .
(يز) يستحب صوم ايام محرم .
(يح) يستحب صوم يوم مولد النبي صلي الله عليه و آله و يوم مبعثه فاما مولده فالسابععشر من ربيعالاول و اما يوم مبعثه فالسابع و العشرون من رجب .
(يط) يستحب الصوم في شهر رجب و من صام جميعه نادي مناد من السماء يا عبد الله اما ما مضي فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقي و اعطاه الله عز و جل في الجنان كلها في كل جنة اربعينالف مدينة من ذهب في كل مدينة اربعونالفالف قصر في كل قصر اربعونالفالف بيت في كل بيت اربعونالفالف مايدة من ذهب علي كل مايدة اربعونالفالف قصعة في كل قصعة اربعونالفالف لون من الطعام و الشراب و كل طعام و شراب منه لون علي حدة و تفصيل اجره كثير تركناه خوف طول الكلام .
(ك) يستحب ان يصوم يوما من اول رجب و يوما من وسطه و يوما من آخره .
(كا) من صام يوما من شعبان كان رسول الله صلي الله عليه و آله شفيعه يوم القيامة و من صام يومين غفر الله له ما تقدم من ذنوبه و من صام ثلثة ايام قيل له استأنف العمل .
[ص 146] (كب) يستحب ان يصوم من اول شعبان ثلثا و في وسطه ثلثا و في آخره ثلثا و يفطر قبل رمضان يوما او يومين .
(كج) يستحب صوم يوم النيروز .
فصل - في الصوم المحرم و فيه مسايل :
(ا) صوم الوصال حرام يعني لايصام يومين متواليين من غير افطار و روي يجعل عشاءه سحوره .
(ب) صوم الصمت حرام .
(ج) صوم العيدين حرام .
(د) يحرم صوم عاشوراء الا علي الوجه المقرر و هو ان يفطر بعد الظهر بشئ .
(ه) يحرم صوم المريض .
(و) لايحل صوم السفر الا ما استثني .
(ز) صوم الدهر حرام .
(ح) صوم نذر المعصية حرام .
(ط) يحرم صوم ايام التشريق بمني و اما في الامصار فلا بأس .
(ي) روي جواز صوم العيد و ايام التشريق في دية قتل الخطاء لانه حق لزمه و قال جماعة بالتحريم مطلقا و ترك الخبر الخاص الصحيح بلا باعث لايخلو من الاشكال .
(يا) لايصح صوم المرأة تطوعا بغير اذن زوجها و كذا العبد بغير اذن مولاه .
(يب) لايجوز صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان .
[ص 147] فصل - في الصوم المكروه :
(ا) يكره صوم يوم الاثنين .
(ب) قيل يكره صوم الندب في السفر .
(ج) اختلفوا في صحة صوم الولد تطوعا بغير اذن ابويه فقيل بالكراهة و قيل بعدم الصحة و يحتمل ان يكون الاخير اقوي .
فذلكة - الصوم علي اربعين وجها فعشرة اوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة اوجه منها صيامهن حرام و اربعةعشر منها صاحبها بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر و صوم الاذن علي ثلثة اوجه و صوم التأديب و صوم الاباحة و صوم السفر و المرض .
اما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار و صيام شهرين متتابعين في من افطر يوما من شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء و صوم ثلثة ايام في كفارة اليمين و صيام اذي حلق الرأس واجب و صوم المتعة واجب لمن لميجد الهدي و صوم جزاء الصيد واجب و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب .
اما صوم الحرام فصوم يوم الفطر و صوم يوم الاضحي و ثلثة ايام من ايام التشريق و صوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية [ص 148] حرام و صوم الدهر حرام ● .
و اما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين و صوم ايام البيض و صوم ستة ايام من شهر شوال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و صوم يوم عاشوراء روي ان كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر ● .
و اما صوم الاذن فالمرأة لاتصوم تطوعا الا باذن زوجها و الضيف لايصوم تطوعا الا باذن صاحبه و العبد لايصوم تطوعا الا باذن مولاه .
و اما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديبا و من افطر في اول النهار لعلة ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر اذا قدم اهله و قد اكل من اول النهار .
و اما صوم الاباحة فمن اكل او شرب ناسيا او تقيأ من غير تعمد فقد اباح الله له ذلك و اجزأ عنه صومه .
و اما صوم السفر و المرض فالعامة اختلفوا فيه فقال قوم يصوم و قال آخرون لايصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر و اما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء كذا روي .
(ا) من اتي اهله في شهر رمضان و هو لايري الا انه حلال ليس عليه شئ .
(ب) لايضر الصايم ان يأكل و يشرب ناسيا فان ذلك شئ رزقه الله و ان جامع ناسيا يغتسل و لا شئ عليه .
(ج) من اجنب ليلا في شهر رمضان و لميغتسل عمدا حتي مطلع الفجر يتم يومه و يقضي صومه ذلك و روي عليه صوم شهرين متتابعين و العامة اجمعوا علي جواز ذلك و استحباب الاغتسال .
(د) من اجنب ثم نام و لميستيقظ حتي طلع الفجر فليس عليه شئ و ان استيقظ ثم نام حتي اصبح يقضي يومه .
(ه) لا بأس ان ينام متعمدا في اول نومة و في نيته ان يقوم .
(و) من قام ليغتسل و لميجد ماءا حتي اصبح ليس عليه شئ .
(ز) من اصبح جنبا و اراد القضاء لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره و اما في التطوع فهو بالخيار .
(ح) من نسي غسل الجنابة حتي مضي شهر رمضان يقضي صلوته و صيامه و ان نسي بعض ايامه يقضي ما فاته .
(ط) ان طهر المرأة عن حيضها بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتي اصبحت عليها القضاء .
(ي) اذا تركت المستحاضة الغسل المعمول لها روي انها تقضي صومها و لاتقضي صلوتها .
(ا) من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فان لميقدر تصدق بما يطيق و مع ذلك يقضي يوما مكان يوم و روي في حد الكفارة عشرون صاعا و روي خمسةعشر صاعا لكل مسكين مد .
(ب) من افطر ناسيا او جاهلا ليس عليه شئ و من افطر خوفا يقضي يوما مكان يوم .
(ج) من ناكح امرأته و هو صايم في شهر رمضان عليه القضاء و الكفارة و كذلك من لامس امرأته فامني او عبث بها فامني .
(د) من اكره زوجته علي الجماع فعليه كفارتان و ان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان اكرهها يضرب نصف الحد خمسين سوطا و ان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا كذا روي .
(ه) من اجنب ليلا و لميغتسل متعمدا عليه الكفارة علي رواية .
(و) من واقع امرأة في شهر رمضان عشر مرات من حلال او حرام عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة و اما ان اكل و شرب فكفارة واحدة .
(ز) من افطر علي حرام عليه ثلث كفارات عتق رقبة و اطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و يقضي يوما مكان يوم و من افطر علي حلال عليه كفارة واحدة جماعا كان او اكلا و شربا .
(ح) من عجز عن الخصال الثلث فليصم ثمانيةعشر يوما عن كل عشرة ايام ثلثة و ان لميقدر علي ذلك ايضا فالاستغفار و روي ايضا يتصدق بما يطيق .
(ط) يجوز ان يتبرع احد بالكفارة علي من لميجد .
[ص 151] (ي) من لميقدر علي مسلم ان يعطيه من الكفارة فليعطها المستضعفين غير الناصبين .
(يا) لايجمع الكفارة لانسان واحد و لكن يعطي انسانا انسانا لكل مسكين مد .
(يب) حد التتابع ان يصوم شهرين متتابعين فان صام شهرا و صام من الشهر الثاني اياما ثم افطر فعليه ان يبني عليه و لا بأس .
(يج) من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثم مرض يبني عليه فان امر الله حبسه .
(يد) لايجوز في العتاق الاعمي و المقعد و الاجذم و المعتوه و يجوز الاشل و الاعرج .
(يه) من افطر يوما من شهر رمضان ثم سافر لايبطل سفره الكفارة .
و فيه مسايل :
(ا) اعتكاف عشر من رمضان تعدل حجتين و عمرتين .
(ب) روي ان رسول الله (ص) اعتكف في العشر الاول ثم اعتكف في السنة الثانية في العشر الثاني ثم اعتكف في العشر الثالث و كان يعتكف دايما فيه و روي لا اعتكاف الا في العشر الاواخر و روي في عشرين من شهر رمضان و الاول اظهر .
(ج) يستحب قضاء الاعتكاف ان فاته في قابل .
(د) لايصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلي الله عليه و آله او مسجد الكوفة او مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا و روي صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد المداين و لايجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الاربعة و روي في مسجد البصرة .
(ه) ليس للمعتكف ان يخرج الا الي الجمعة او جنازة او غايط او عيادة مريض او قضاء حاجة مؤمن او لحاجة مهمة و روي لايجلس حتي يرجع .
(و) المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء و المعتكف بغيرها لايصلي الا في المسجد الذي سماه .
(ز) ينبغي ان يشترط علي ربه كما يشترط في احرامه ان يحله من اعتكافه عند عارض ان عرض له من علة تنزل به من امر الله تعالي .
[ص 153] (ح) اذا طمثت المرأة المعتكفة ترجع الي بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها و لاينبغي لزوجها ان يجامعها حتي ترجع الي المسجد فتقضي اعتكافها و هكذا حكم المريض علي رواية .
(ط) لايكون اعتكاف اقل من ثلثة ايام .
(ي) من اعتكف يوما و لميكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان اقام يومين و لميكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ حتي تمضي ثلثة ايام و في اليوم الرابع هو بالخيار ان شاء زاد ثلثة ايام اخر و ان شاء خرج فان اقام يومين بعد الثلثة فلايخرج من المسجد حتي يتم ثلثة ايام اخر .
(يا) لا اعتكاف الا بصوم و روي ان صومه واجب .
(يب) ان جامع المعتكف اهله فعليه ما علي الذي افطر يوما من شهر رمضان .
(يج) المعتكف لايشم الطيب و لايتلذذ بالريحان و لايماري و لايشتري و لايبيع .
و اذ قد اتينا علي ما اردنا من اتيانه رأينا ان نختم الي هنا و ان قدر الله لنا ان نؤلف في باقي الكتب فعلي مشيته و بحوله و قوته و قد فرغ من تسويد هذه الاوراق مؤلفها محمد بن كريم بن ابرهيم في يوم الاربعاء سادسعشر شهر جماديالاولي سنة اربع و تسعين و مأتين بعد الالف خلت من الهجرة النبوية المصطفوية علي مهاجرها آلاف التحية في بلدة كرمان حامدا مصليا مستغفرا ، تمت .
و فيه مقدمة و مطالب :
المقدمة - في ما يجب تقديمه مما يتعلق بجميع الكتاب و فيها مسايل :
(ا) الزكوة نسخت كل صدقة .
(ب) انما وضعت الزكوة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكوة اموالهم مابقي مسلم فقيرا .
(ج) حدود الزكوة اربعة اولها معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكوة و الثاني القيمة و الثالث الموضع الذي توضع فيه الزكوة و الرابع العدد فاذا عرف الانسان ما يجب عليه من هذه الاشياء و عرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤديا للزكوة علي ما فرض الله .
(د) من ادي ما افترض الله عليه فهو اسخي الناس .
(ه) مافرض الله علي هذه الامة شيئا اشد عليهم من الزكوة و فيها تهلك عامتهم .
(و) اذا منعت الزكوة منعت الارض بركاتها .
(ز) البخيل من بخل بما افترض الله عليه .
(ح) من منع قيراطا من الزكوة مستحلا فليس بمؤمن و لا مسلم .
(ط) من منع حقا لله عز و جل انفق في باطل مثليه .
(ي) ينبغي للرجل ان يخرج من ماله شيئا ليس من الزكوة و لا الصدقة المفروضتين ان شاء قليلا و ان شاء كثيرا يصل به رحما و يقوي به ضعيفا .
[ص 155] (يا) جعل الله في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكوة فقال عز و جل و الذين في اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكوة و هو شئ يفرضه الرجل علي نفسه في ماله علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض علي نفسه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و قد قال الله عز و جل ايضا اقرضوا الله قرضا حسنا و هذا غير الزكوة و قد قال الله عز و جل ايضا ينفقون مما رزقناهم سرا و علانية و الماعون ايضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض الله ايضا من المال من غير الزكوة قوله عز و جل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و من ادي ما فرض الله عليه فقد قضي ما عليه و ادي شكر ما انعم الله عليه في ماله اذا هو حمده علي ما انعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة علي غيره و لما وفقه لاداء ما فرض الله عز و جل عليه و اعانه عليه و ذلك من المندوب .
(يب) من لميؤد الزكوة لمتقبل له صلوة .
(يج) المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع و له حق في اموال الناس .
(يد) من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة و وكله الي نفسه و من وكله الي نفسه فما اسوء حاله .
المطلب الاول - في من يجب عليه الزكوة و من لايجب و فيه مسايل :
(ا) الزكوة علي صاحب المال في ماله لا في مال غيره .
(ب) يشترط في وجوبها البلوغ فلاتجب علي الصغير في ماله و قال طائفة باستحبابها اذا اتجر به وليه .
[ص 156] (ج) يشترط ان يكون عاقلا فلا زكوة علي المجنون و قالوا ايضا باستحبابها اذا اتجر به وليه .
(د) يشترط ان يكون حرا فلا زكوة علي المملوك و لا علي سيده في ماله .
(ه) روي ليس علي المملوك زكوة الا باذن مواليه .
(و) اذا ادرك الغلام او افاق المجنون يؤدي زكوة سنته .
(ز) يشترط في وجوبها امكان التصرف فلو فقد او جحد او غيب عنه ماله فلا زكوة عليه .
(ح) روي في ما غاب عنه او فقد انه يزكيه لسنة واحدة و حمله ابي (اع) علي الاستحباب .
(ط) الحد الواجب في مال الغايب ان يؤدي زكوته اذا رجع و يحول عليه الحول في يده .
(ي) ليس في الدين زكوة الا ان يكون صاحب المال هو الذي يؤخره و حمل علي الاستحباب اذا كان عدم القبض من جهته .
(يا) يجب الزكوة علي المتقبل في حصته .
(يب) يجب علي المزارع و المساقي الزكوة في حصته في ما يحصل في يده .
(يج) لا زكوة في الوديعة الا اذا حركتها .
(يد) لايجب الزكوة في ما عليه .
(يه) علي المقترض زكوة المال ان كان موضوعا عنده حولا و ليس علي المقرض شئ .
(يو) اذا تبرع المقرض بزكوة ماله عن المستقرض يحسب له و جاز .
[ص 157] المطلب الثاني - في ما يجب فيه الزكوة و هي الانعام الثلثة و النقدين و الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر و فيه فصول :
فصل - في زكوة الابل و فيه مسائل :
(ا) ليس علي العوامل شئ انما ذلك علي السائمة الراعية .
(ب) ليس في ما دون الخمس من الابل شئ فاذا كانت خمسا ففيها شاة الي عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمسةعشر ففيها ثلث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنةمخاض الي خمس و ثلثين فان لميكن عنده ابنةمخاض فابنلبون ذكر فان زادت علي خمس و ثلثين بواحدة ففيها بنتلبون الي خمس و اربعين فان زادت واحدة ففيها حقة و انما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها الي ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الي خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتالبون الي تسعين فان زادت واحدة فحقتان الي عشرين و مائة فان زادت علي العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنةلبون .
(ج) كل من وجبت عليه جذعة و لمتكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لمتكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و اخذ من المصدق شاتين او عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لمتكن عنده و كانت عنده ابنةلبون [ص 158] دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهما و من وجبت عليه ابنةلبون و لمتكن عنده و كانت ابنةمخاض دفعها و اعطي معها شاتين او عشرين درهما و من وجبت عليه ابنةمخاض و لمتكن عنده و كانت عنده ابنةلبون دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهما و من وجبت عليه ابنةمخاض و لمتكن عنده و كان عنده ابنلبون ذكر فانه يقبل منه ابنلبون و ليس يدفع معه شيئا و في رواية يسترجع من المصدق شاة .
(د) عن الصدوق اسنان الابل اول ما تطرحه امه الي تمام السنة صرار فاذا دخل في الثانية سمي ابنالمخاض لان امه قد حملت و اذا دخل في الثالثة فابنلبون لان امه قد وضعت و صار لها لبن و اذا دخل في الرابعة يسمي حقا لانه قد استحق ان يحمل عليه و اذا دخل في الخامسة سمي جذعا فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد القي ثنيته فاذا دخل في السابعة و القي رباعيتيه يسمي باذلا فاذا دخل في العاشرة فهو مختلف و ليس له بعد هذا اسم انتهي ، و يسمي الجذع جذعا لانه يجذع مقدم اسنانه اي يسقط .
(ه) في البختي مثل ما في العراب ان كان سايما .
فصل - في تقدير نصب البقر و احكامه و فيه مسايل :
(ا) في البقر في كل ثلثين بقرة تبيع حولي و في اربعين بقرة مسنة و ليس في ما بين الثلثين الي الاربعين شئ حتي تبلغ اربعين ففيها بقرة مسنة و ليس فيما بين الاربعين الي الستين شئ فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان [ص 159] الي السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة الي الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ثلث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففي كل اربعين مسنة ثم ترجع البقر الي اسنانها و ليس علي النيف شئ و لا علي الكسور شئ .
(ب) حكم الجواميس حكم البقر .
(ج) المشهور جواز التبيعة بدل التبيع .
(د) الثلثون و الاربعون نصابان مهما بلغ و يراعي الاستيعاب .
(ه) ليس فيما دون الثلثين شئ .
(و) التبيع ما دخل في الثانية و المسنة الداخلة في الثالثة .
(ز) ليس بين النصابين شئ .
فصل - في تقدير نصب الغنم و فيه مسايل :
(ا) ليس في ما دون الاربعين شئ .
(ب) اذا بلغ اربعين ففيها شاة ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ عشرين و مأة فاذا بلغت عشرين و مأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت علي مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها اكثر من شاتين حتي تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت علي المأتين شاة واحدة ففيها ثلث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتي تبلغ ثلثمائة فاذا بلغت ثلثمائة ففيها مثل ذلك ثلث شياه فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتي تبلغ اربعمائة فاذا تمت اربعمائة كان علي كل مائة شاة و سقط الامر الاول و ليس علي ما دون المائة بعد ذلك شئ و ليس في النيف شئ .
[ص 160] (ج) و روي ليس علي الغنم شئ حتي تبلغ اربعين شاة فاذا زادت علي الاربعين واحدة ففيها شاة الي ان قال في الثلثمائة ثلثا ثم قال فاذا كثرت الغنم سقط هذا كله و يخرج من كل مائة شاة و الرواية الاولي اشهر و العمل عليها ان شاء الله .
(د) كل ما لميحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه .
(ه) ليس في الاكيلة و لا في الربي و هي التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة .
(ا) ليس في الابل و البقر و الغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في اولادها شئ حتي يحول عليها الحول .
(ب) كل صنف من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها .
(ج) روي انه كان علي عليه السلام لايأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لميجب ان يؤخذ من الذكورة شئ لانه ظهر يحمل عليها .
(د) انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل .
(ه) روي لايؤخذ عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار .
(و) لاتؤخذ الاكولة و هي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش الفحل .
[ص 161] (ز) من باع النصاب بعد حلول وقت الصدقة يؤخذ من المشتري زكوتها و يتبع بها البايع او يؤدي زكوتها البايع .
(ح) اذا مات الابل او البقر و الغنم او احترق المتاع ليس عليه شئ و اشترط بعض عدم التفريط .
(ط) المصدق لايحشر من ماء الي ماء و لايجمع بين المتفرق و لايفرق بين المجتمع .
فصل - في زكوة النقدين و نصابهما و فيه مسايل :
(ا) ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ و ليس فيما دون مأتي درهم شئ .
(ب) اذا كملت عشرين مثقالا من الذهب ففيها نصف مثقال الي اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيها ثلثة اخماس دينار الي ثمانية و عشرين فعلي هذا الحساب كلما زاد اربعة .
(ج) حساب ذلك يتضح علي ذلك ان في اربعين دينارا دينار ففي عشرين نصف دينار و في كل اربعة عشر دينار فافهم .
(د) الفضة اذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون المأتين شئ فاذا زادت تسعة و ثلثون علي المأتين فليس فيها شئ حتي تبلغ الاربعين فيعطي من كل اربعين درهما درهما .
(ه) الدينار مثقال شرعي .
(و) في اوزان الدراهم اختلاف و يسهل الامر بعد ملاحظة الاخبار و قد كانت في زمن الصادق عليه السلام خمسة علي وزن سبعة و في زمن السجاد [ص 162] عليه السلام كل عشرة سبعة مثاقيل قال شيخنا الشيخ يوسف ذكر علماء الفريقين انها كانت في زمن النبي (ص) سابقا كما كان قبل زمانه بغلية و كان وزن الدراهم منها ثمانية دوانيق و طبرية وزن الدرهم منها اربعة دوانيق و هكذا بعده (ص) الي زمن بنوامية فجمعوا الدرهمين و قسموها نصفين كل درهم ستة دوانيق و استقر امر الاسلام علي ذلك قال و قد ذكر و له في ( و قد ذكروا له في ظ ) نسبة كل من الدينار و الدرهم الي الآخر ان الدينار درهم و ثلثة اسباع درهم و الدرهم نصف الدينار و خمسه فعلي هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير و اعلم انهم اتفقوا ايضا علي ان كل دانق ثمان حبات من اوساط حب الشعير فالدرهم ح ثمان و اربعون شعيرة و الدينار ثمان و ستون شعيرة و اربعة اسباع شعيرة و التقريب لايخفي و الشريعة سمحة سهلة و الحمد لله .
(ز) اذا اجتمع عند احد دراهم و دنانير يراعي نصاب كل واحد علي حدة و لايجمع بينهما .
(ح) لايضم مال احد الشريكين الي الآخر .
(ط) يشترط ان يحول عليه الحول تاما فاذا كان عنده مائتا درهم غير درهم احدعشر شهرا ثم اصاب درهما بعد ذلك لا زكوة عليه حتي يحول عليه الحول و هي مائتا درهم .
(ي) ليس في ما دون المسكوك شئ .
(يا) زكوة الحلي عاريته .
(يب) من فر بماله من الزكوة بان جعله حليا او سبائك او اشتري به دارا او عقارا قبل ان يحول عليه الحول لا شئ عليه و ما فر عنه افضل .
[ص 163] (يج) من حول ديناره درهما او بالعكس و لميبلغ عنده الحول لا شئ عليه .
(يد) اذا وهب ماله قبل رؤية الهلال الثانيعشر فلا شئ عليه .
(يه) انما الزكوة علي الذهب و الفضة الموضوع حولا .
(يو) يجوز اخراج القيمة عما يجب عليه و روي خلاف ذلك و روي في الغلات و النقدين ايما يتيسر يخرج .
(يز) يجوز ان يبيع شيئا و يشترط علي المشتري زكوة ماله سنين .
فصل - في زكوة الغلات و فيه مسايل :
(ا) يجب الزكوة في الغلات الاربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب .
(ب) عفا رسول الله صلي الله عليه و آله عما سوي ذلك مما يكال او يوزن .
(ج) ليس في ما دون النصاب شئ و النصاب خمسة اوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلثمائة صاع .
(د) النصاب بوزن التبريز و هو المن في ستمائة و اثنين و سبعين مثقالا مائتان و اربعة و سبعون منا و ثمن من و نصف الثمن و ربع الثمن .
(ه) يشترط كمال النصاب في جنس واحد فلايضم جنس الي جنس .
(و) ما كان يعالج بالرشاء و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر و ما كان يسقي بغير علاج بنهر او عين او بعل ● او سماء ففيه العشر كاملا .
[ص 164] (ز) حكم المعسر و الموسر سواء .
(ح) ان كان الزرع يسقي بالدوالي مرة و سيحا ● مرة فالنصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر و اما ما سقي سيحا قليلة سقية او سقيتين و كان الغالب السقي بالدوالي فنصف العشر .
(ط) العشور التي يأخذها السلطان تحسب من الزكوة و لكن ذلك في الذين كانوا سابقا ياخذون العشر بنية الزكوة لا في بلادنا .
(ي) من قطع عليه الطريق لايعتد به من الزكوة و لكن ان شاء يحسبه من الحق المعلوم .
(يا) زكوة الغلات مرة واحدة نعم اذا قلبها نقدا و حال عليه الحول و هو مال يؤدي زكوته و ان ابقاها جنسا و بقيت عنده فلا شئ عليه سوي زكوتها دفعة واحدة .
(يب) تجب الزكوة اذا صرم و اذا خرص فما اداه قبل ذلك لايحسب من الزكوة .
(يج) لا صدقة في ثمار البستان .
(يد) يترك من التمر معافارة و امجعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله .
(يه) ان كان البستان لاتباع غلته و تؤكل لايجب فيه صدقة .
[ص 165] (يو) يخرج من الغلات مؤنة الزراعة كائنة ما كانت و خراج السلطان ان كان من نفس الغلة او لاجلها و حق الاكرة و مؤنة العمارة و القرية ثم يحاسب ان بقي له بقدر النصاب يؤدي زكوته .
(يز) لايخرج الغلة الردية عن الجيدة .
خاتمة - في الاحكام و فيها مسايل :
(ا) انما يجب الزكوة فيما يملك بالزرع لا بالبيع .
(ب) يجوز ان تعطي المؤمن شيئا قرضا فان ايسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزكوة و قد روي ان قرض المال حمي الزكوة .
(ج) ما يأخذه السلطان بنية الزكوة و الخمس يحسب منهما .
(د) اذا اخرج الرجل زكوة ماله و لميجد لها اهلا فضاعت عنده فلا ضمان عليه و الا فهو ضامن .
(ه) اذا اخرج الرجل الزكوة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه .
(و) يستحب علي الخيل الاناث العتاق الراعية في كل فرس فرس دينارين و علي البراذين الاناث دينارا .
(ز) ليس علي البغال و الحمير و لا علي الخيل الذكور شئ .
المطلب الثالث - في اصناف المستحقين للزكوة و احكامهم و فيه مسائل :
(ا) انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله .
(ب) الفقير الذي لايسأل و عليه مؤنة من عياله و المسكين الذي هو اجهد منه الذي يسأل .
[ص 166] (ج) روي المساكين هم اهل الزمانات و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان .
(د) العاملين عليها هم السعاة و الجباة في اخذها و جمعها و حفظها حتي يؤدوها الي من يقسمها .
(ه) المؤلفة قلوبهم هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من دون الله و لمتدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله و قد جعل لهم نصيب في الزكوة لتأليف قلوبهم لكي يقوموا و يعرفوا .
(و) اليوم لايعطي من الزكوة الا الشيعة الموالي .
(ز) في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء و في الظهار و في الايمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم .
(ح) الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب علي الامام ان يقضي ذلك عنهم فيفكهم من مال الصدقات .
(ط) في سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به او قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به او في جميع سبل الخير و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلي الامام ان يردهم الي اوطانهم من مال الصدقات .
(ي) من اخرج زكوة ماله تامة فوضعها في موضعها لميسأل من اين اكتسب ماله .
[ص 167] (يا) المملوك لايعطي من الزكوة شيئا .
(يب) ليس فيما يعطي من الزكوة شئ مقدر و روي لايعطي اقل من خمسة دراهم .
(يج) يجوز ان يعطي احد بقدر ما يغنيه .
(يد) المتصدق علي اعداء آلمحمد عليهم السلام كالسارق في حرم الله .
(يه) ان كان المال زايدا علي اهل الولاية يعيد عليهم حتي يتم و لايعطي السؤال شيئا الا يرحمهم فيعطيهم كسرة .
(يو) لاتعط من الصدقة كافرا و لا منافقا و لا من قال بالجبر .
(يز) لايجوز الصدقة علي النصاب و الزيدية لعنهم الله .
(يح) يجوز ان يعطي من الصدقة فيما يقي به عرضه و يصونه عن السنة بعض الناس كالشعراء و الوقاعين في الاعراض .
(يط) نهي عن اعطاء الزكوة شارب الخمر .
(ك) من كان مخالفا في العقايد لايعطي من الزكوة شيئا .
(كا) المراد من الشيعة المستحقين الضعفاء لا اولي البصاير منهم .
(كب) لاتحل الصدقة لبنيهاشم .
(كج) قيل يجوز الصدقة لمن كان امه من بنيهاشم و ابوه من ساير قريش .
(كد) لايعطي الزكوة الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك لانهم عياله الملازمون له و في رواية لايعطي منها الجد و الجدة .
(كه) يجوز ان يعطي زكوته عياله للتوسعة اذا كان معسرا و لكن يعطي شيئا منها غيرهم .
[ص 168] (كو) يجوز قبول الزكوة للتوسعة .
(كز) من كان عنده كفاية سنته و عليه دين يقضي به دينه و يقبل الصدقة .
(كح) يجوز ان يعطي من زكوته اقاربه المؤمنين و روي لاتعطين قرابتك الزكوة كلها و لكن اعطهم بعضه و اقسم بعضا و روي هم افضل من غيرهم اعطهم .
(كط) يجوز شراء ابيه من زكوة ماله .
(ل) يجوز ان يشتري عبدا مسلما في ضرورة و يعتقه لا مطلقا .
(لا) ان عجز مكاتب عن مكاتبته و قد ادي بعضها يؤدي عنه من مال الصدقة .
(لب) يجوز قضاء دين الاب من الزكوة حيا و ميتا من سهم الغارمين .
ختام - في الاحكام و فيه مسايل :
(ا) كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية .
(ب) ان كان في البلد من مستحقي الزكوة يصرفها فيهم و الا فيبعث بها اليهم .
(ج) لاتصلح صدقة المهاجرين للاعراب و لا صدقة الاعراب للمهاجرين .
(د) لاينبغي امتناع المستحق عما فرض الله فيقبله و قد روي تارك الزكوة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه .
(ه) يجوز ان يعطي زكوة ماله المؤمن و لايسمي له و لكن لايعطيه بوجه آخر مثل القرض و نحوه بل يؤديه و لايسمي شيئا .
[ص 169] (و) لايجوز ان يجعل علي نفسه ان يأتيه فقراء المؤمنين فيعطيهم فان ذلك اذلال للمؤمنين و هو حرام .
(ز) لاتحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي و لا لمحترف و لا لقوي اي لاتحل له ان يأخذها و هو يقدر علي ان يكف نفسه عنها .
(ح) من ليس عنده قوت سنته يجوز له الزكوة .
(ط) من كان له دار و خادم او عبد و هو فقير يقبل الزكوة .
(ي) يعطي عيال المسلمين من الزكوة حتي ينشأوا و يبلغوا و يحفظ فيهم ميتهم و يحبب اليهم دين ابيهم و اما اذا بلغوا فنصبوا لايعطون بعد ذلك .
(يا) اذا عجل زكوة ماله ثم ايسر المعطي قبل رأس السنة يعيد المعطي الزكوة .
(يب) اذا اخذ الرجل الزكوة فهي كماله يصنع بها ما يشاء .
(يج) يجوز ان يجمع من الزكوة حتي يحج بها و ياجر الله من يعطيه .
(يد) اذا لميجد احدا من الشيعة حتي يعطيهم الزكوة ينتظر بهم سنة او سنتين و روي ينتظر الي اربع سنين فان لميصب لها احدا منهم يصرها صررا و يطرحها في البحر و لايعطي عدوهم شيئا .
(يه) من ادي زكوة ماله الي غير المستحق و هو لايعلم يؤديها ثانية و اما اذا طلب و اجتهد فدفعها الي من ليس لها بأهل ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع فلايؤديها ثانية .
(يو) لايجب التسوية بين المستحقين و اعطاء جميعهم فان امكن ان يعطي جميعهم يعطيهم و الا فبقدر ما تيسر .
[ص 170] (يز) يفضل الذي لايسأل علي الذي يسأل و العالم علي الجاهل و المهاجر علي غيره .
(يح) صدقة الخف و الظلف تدفع الي المتجملين و اما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين .
(يط) في زمان الغيبة يتولي المالك بنفسه او وكيله القسمة .
(ك) من اعطاه غيره مالا ليقسمه علي اشخاص مسمين لايأخذ منه لنفسه و لغيرهم و ان لميسم احدا و كان هو من المستحقين يجوز ان يأخذ لنفسه ايضا .
(كا) من حمل زكوة ماله الي بلد و وجد لها موضعا في بلده و لميدفعها اليهم فتلفت فهو ضامن و ان لمتتلف فليس عليه شئ .
فصل - في وجوبها و من تجب عليه او تستحب و فيه مسايل :
(ا) الفطرة واجبة علي كل مسلم محتاج او موسر يقدر علي فطرة .
(ب) تجب الفطرة علي من عنده قوت السنة و هي سنة مؤكدة علي من قبل الزكوة لفقره و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة و الفريضة .
(ج) لا زكوة علي يتيم صغير .
(د) يستحب للفقير الذي لايكون عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه وحدها ان يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة .
[ص 171] (ه) فطرة المملوك علي مولاه و لو كان مكاتبا و روي ان فطرته اي المكاتب عليه و بايهما اخذت وسعك .
(و) الفطرة واجبة علي الانسان عن جميع من يعول صغير او كبير حر او عبد و ان كانوا غيبا عنه .
(ز) كل من ضمه الي عياله فعليه فطرته .
(ح) من كان عنده الضيف في شهر رمضان عليه فطرته .
(ط) اذا كان عبد بين قوم اذا كان لكل انسان رأس فعليه ان يؤدي عنه فطرته و اذا كان عدة العبيد و عدة الموالي سواءا و كانوا جميعا فيهم سواءا ادوا زكوتهم لكل واحد منهم علي قدر حصته و ان كان لكل انسان منهم اقل من رأس فلا شئ عليهم .
(ي) لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غايب عنهم .
فصل - في ما يخرج فيها و فيه مسايل :
(ا) الفطرة علي كل قوم مما يغذون عيالهم .
(ب) يستحب اختيار التمر من جميع الاشياء .
(ج) من لايجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و السلت و الذرة .
(د) لا بأس باخراج قيمة الفطرة ورقا او جنسا آخر .
(ا) صريح الاخبار المستفيضة انها صاع و ما روي بخلاف ذلك محمول علي التقية .
[ص 172] (ب) الصاع اربعة امداد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم و الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمانية حبات شعيرة من اوساطها .
(ج) فالصاع بالوزن الصيرفي ستمائة و اربعةعشر مثقالا و ربع مثقال .
فصل - في وقت اخراجها و فيه مسايل :
(ا) الظاهر ان وقت وجوب الفطرة آخر جزء من شهر رمضان .
(ب) آخر وقت الاخراج صلوة العيد .
(ج) يجوز اخراجه قبل الصلوة و اعطاؤه المستحقين مهما تيسر .
(د) ان اخرجتها بعد الصلوة فهي صدقة .
(ا) لايدفع الفطرة الا الي مستحق و افضل ما يعمل به فيها ان يخرج الي الفقيه ليصرفها في وجوهها بهذا جاءت الروايات .
(ب) زكوة الفطرة للفقراء و المساكين .
(ج) كان رسول الله (ص) يعطي فطرته الضعفة و من لايجد و من لايتولي .
(د) تعطي منها ذا قرابتك .
(ه) لايجوز الا الي اهل الولاية فان لميجد فالي المستضعفين .
(و) لاتنقل من بلد الي بلد و ان لميجد لها موافقا و لو من الضعفة فالاوفق عندي حملها .
(ز) تفريق الفطرة احب و لايعطي فقير اقل من رأس و يعطي ازيد .
[ص 173] المطلب الخامس - في ساير الصدقات و الحقوق المالية و فيه فصول :
فصل - في الصدقة من الزرع و فيه مسايل :
(ا) يستحب ان يعطي من الزرع يوم حصاده من حضره الشئ بعد الشئ .
(ب) حد ما يعطي الضغث من السنبل و الكف من التمر اذا خرص .
(ج) يستحب ان يعطي قبل ان يدخله بيته و هو اسخي لنفسه .
(د) من لميحضره المساكين و هو يحصد ليس عليه شئ .
(ه) لاتصرم بالليل و لاتحصد بالليل و لاتضح بالليل و لاتبذر بالليل فانك ان فعلت لميأتك القانع و المعتر و السؤال .
(و) القانع من يقنع بما اعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك .
(ز) تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .
(ح) اطعموا ثلثة و ان شئتم ان تزدادوا فازدادوا و الا فقد اديتم حق يومكم .
(ط) لاينبغي رد السايل حين الصرم حتي يعطي ثلثة .
(ي) كان النبي صلي الله عليه و آله اذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت .
(يا) لا بأس بالرجل يمر علي الثمرة و يأكل منها و لايسرف .
(يب) من الاسراف في الحصاد و الجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعا بل يعطي قبضة بعد قبضة .
(يج) ان لميحضرك يوم الحصاد الا مشرك فاعطه .
(ا) خير مال المرء و ذخايره الصدقة .
(ب) الصدقة تدفع ميتة السوء .
(ج) الصدقة تزيد في المال كثرة .
[ص 174] (د) ان الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة .
(ه) لايكمل ايمان العبد حتي يكون فيه اربع خصال يحسن خلقه و تسخو نفسه و يمسك الفضل من قوله و يخرج الفضل من ماله .
(و) ان الله لميخلق شيئا الا و له خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه و كان الباقر عليه السلام اذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده في يد السائل .
(ز) كل معروف صدقة الي غني او فقير .
(ح) ينبغي التصدق و لو بصاع من تمر و لو ببعض صاع و لو بقبضة و لو ببعض قبضة و لو بتمرة و لو بشق تمرة فمن لميجد فبكلمة طيبة .
(ط) ينبغي الجهد بالصدقة حتي يقول اسرفت و لميسرف .
(ي) افضل الصدقة صدقة عن ظهر غني ● .
(يا) افضل الصدقة جهد المقل .
(يب) يستحب الاستقراض للصدقة .
(يج) ينبغي ان يعول اهل بيت من المؤمنين يشبع جوعتهم و يكسو عورتهم و يكف وجوههم و ثوابه اكثر من سبعين حجة .
(يد) الصدقة في السر افضل من الصدقة في العلانية و تنفي الفقر و يزيد في العمر و يدفع سبعين ميتة السوء .
(يه) يستحب الاستتار من السايل حين الاعطاء .
[ص 175] فصل - في من يجوز صدقته و يستحب و فيه مسايل :
(ا) يجوز صدقة الغلام ما لميحتلم اذا وضعها في موضع الصدقة .
(ب) المعتوهة لايجوز بيعها و صدقتها .
(ج) ليس للمرأة مع زوجها امر في صدقة في مالها الا باذن زوجها .
(د) ينبغي الصدقة باليد .
(ه) يستحب للمريض ان يعطي السايل و يؤمر السايل ان يدعو له .
(و) من تصدق بصدقة عن رجل الي مسكين كان له مثل اجره و لو تداولها اربعونالف انسان ثم وصلت الي المسكين كان لهم اجر كامل و ما عند الله خير و ابقي للذين اتقوا و احسنوا .
(ز) يستحب الصدقة عن المريض .
(ح) يستحب ان يتصدق عن الطفل و يأمره بان يتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشئ و ان قل .
فصل - في ما يتصدق به و فيه مسايل :
(ا) يستحب ان يتصدق باحب الاشياء عنده .
(ب) ان الصدقة لاتصلح الا من كسب طيب .
(ج) لايجوز الصدقة من حرام .
(د) يستحب اطعام الطعام .
(ه) اول ما يبدؤ به في الآخرة صدقة الماء يعني في الاجر .
(و) افضل الصدقة ابراد كبد حراء من بهيمة او غيرها .
[ص 176] (ز) يستحب اعانة الناس بما عندك فان لمتجد فبجاهك .
(ح) مر سابقا استحباب الصدقة بكلمة طيبة ان لميجد شيئا .
فصل - في وقت الصدقة و فيه مسايل :
(ا) يستحب الصدقة عند توقع البلاء و اقترابه .
(ب) يستحب الصدقة يوم الجمعة .
(ج) يستحب الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء و سبعين نوعا من البلاء و لها اجر عظيم .
(د) يستحب افتتاح اليوم بالصدقة و التبكير بها .
(ه) يستحب ان تصدق و انت صحيح شحيح تأمل البقاء و تخاف الفقر و لاتمهل حتي اذا بلغت الحلقوم .
(و) يستحب الصدقة عند الخوف علي المال .
(ز) يستحب الصدقة في شهر رجب و شهر شعبان و شهر رمضان و يوم عرفة و يوم الغدير .
(ح) يستحب ان يحتبس المؤمنين يوم الغدير للافطار و ان يقدم الي منازلهم الكسوة و النفقة و الصلة .
(ط) يستحب الصدقة في كل وقت .
فصل - في ما يرجع الي السايل و من يستحب الصدقة له :
(ا) لاينبغي رد سايل ذكر بليل .
(ب) لاتقطعوا علي السايل مسألته فلولا ان المساكين يكذبون ماافلح ردهم .
(ج) يجوز رد السايل بعد ان اعطي ثلثة .
[ص 177] (د) دعوة السايل الفقير لاترد .
(ه) ينبغي الزيادة علي القانع الشاكر و رد من كفر بالنعمة .
(و) يجوز الصدقة علي اهل الذمة و من لايعرف و اما من يعرف فهو اهل للمواساة في الملح .
(ز) ينبغي الصدقة علي البهايم و الحيتان .
(ح) يجوز اعطاء من لايعرف بولاية و لا عداوة للحق .
(ط) لاتطعم من نصب لشئ من الحق او دعا الي شئ من الباطل .
(ي) روي تصدق علي الصبيان و النساء و الزمني و الضعفاء و الشيوخ و نهي عن اولئك الجمانين يعني اصحاب الشعور و لعل المراد منهم الدراويش الذين لايحلقون رؤسهم .
(يا) روي اعط الكبير و الكبيرة و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رافة و اياك و كل و قال بيده و هزها .
(يب) يجوز الصدقة علي المساكين الذين يقعدون في الطرقات اذا لمتعرف مذهبهم و اذا ترققت علي احد و لايكون ناصبا لميكن بالتصدق عليه بأس .
(يج) الصدقة علي السباع احسن من الصدقة علي اعداء آلمحمد عليهم السلام .
(ا) لايجوز المن بعد الصدقة .
(ب) من اسدي الي مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام او من عليه فقد ابطل الله صدقته .
(ج) الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه و قد مر سابقا بعض الاحكام المتعلقة بالمصدق ، تمت .
و فيه مطالب :
المطلب الاول - في وجوبه و فيه مسايل :
(ا) الخمس فريضة من فرايض الله .
(ب) ايسر ما يدخل العبد به النار ان ياكل من مال اليتيم درهما و اليتيم آلمحمد سلام الله عليهم .
(ج) لما حرم الله علي آلمحمد عليهم السلام الصدقة انزل لهم الخمس فالصدقة عليهم حرام و الخمس لهم فريضة و الكرامة لهم حلال .
(د) لميريدوا بالخمس الا تطهير العباد .
(ه) لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل اليهم حقهم .
(و) لقد يسر الله علي المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اكلوا اربعة حلالا .
المطلب الثاني - في ما يجب فيه الخمس و هي اشياء :
( ١ ) جميع ما يستفيده الرجل من قليل او كثير من جميع الضروب فالخمس فيه بعد المؤنة .
( ٢ ) الخمس لهم في كل شئ حتي الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلهم منه دانق الا من احلوه من شيعتهم لطيب المولد .
( ٣ ) اذا كان لاحد بستان في بيته فيه الفاكهة و يبيع منه الشئ ففيه الخمس مثل ساير الضياع .
( ٤ ) الخمس في غنايم دار الحرب .
[ص 179] ( ٥ ) في مال الناصب اذا اخذه .
( ٦ ) كل معدن فيه الخمس اذا بلغ قيمته عشرين دينارا .
( ٧ ) في الكنز اذا بلغ عشرين دينارا .
( ٨ ) العنبر .
( ٩ ) كل ما يخرج بالغوص اذا بلغ قيمته دينارا .
( ١٠ ) الحلال المختلط بالحرام اذا لميعرف صاحبه و الحرام بعينه .
( ١١ ) ارض الذمي اذا اشتراها من مسلم كذا روي .
المطلب الثالث - في مصرف الخمس :
(ا) الخمس لله و للرسول و لذيالقربي و لليتامي و المساكين و ابن السبيل .
(ب) خمس الله عز و جل لرسوله و خمس الرسول لاقاربه و خمس ذي القربي فهم اقرباؤه و اليتامي يتامي اهل بيته .
(ج) الامام يعطي علي ما يري فان شاء يعطي الجميع رجلا واحدا و ان شاء يفرق بينهم .
(د) المراد من المساكين و ابناء السبيل من بنيهاشم لا غير .
(ه) الامام يعطيهم علي قدر كفايتهم .
(و) الخمس يقسم علي ستة اسهم فثلثة للامام و ثلثة لساير بنيهاشم لليتامي و المساكين من غير اليتامي و ابناء السبيل اذا كانوا فقراء في محل انقطعوا اليه .
(ز) يجب ان يكونوا اصحاب الخمس مؤمنين موالين .
(ح) قيل ان مصرف خمس مال المختلط غير مصارف الباقي و هو صدقة محرمة علي بنيهاشم و قيل انه يصرف في فقراء السادات احتياطا و الاحتياط لايخفي .
[ص 180] ختام - في الاحكام و فيه مسايل :
(ا) يقسم الخمس في جميع السهام ان امكن و الا فلايضر صرفه في من امكن .