(ب) ما كان للامام فهو لشيعته المخلصين .

(ج) احلوا الخمس لشيعتهم في زمن الغيبة و ذلك لطيب مولدهم لانه اذا اشتغل ذمة احد منهم به احيانا لايحل لهم (ظ) مالهم و نطفتهم .

(د) لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس .

(ه) لا زكوة في الخمس .

(و) في المعادن و غيرها سوي الغنايم يخرج منها المؤنة و خراج السلطان .

(ز) اذا اخذ السلطان باسم الخمس شيئا يحسب منه .

(ح) من باع ركازا وجده قبل ان يؤدي خمسه فعليه الخمس لا علي المشتري (ط) من دفع اليه مال يحج به لا خمس عليه فيه .

المطلب الرابع - في الانفال :

(ا) الفيء و الانفال ما كان من ارض لم‌يكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون الاودية فهو كله من الفيء فهذا لله و لرسوله يضعه حيث يشاء و هو للامام بعد الرسول .

(ب) ما كان للملوك فهو للامام .

(ج) اذا بعث الامام سرية فاصابوا غنايم فان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها لله و للرسول و قسم بينهم ثلثة اخماس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب .

[ص 181] (د) اذا غزا قوم بغير اذنه فجميع ما اغتنموا له .

(ه) الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ و البحر المحيط و هو افسيكون له فجميع ما سقت او سقي منها فللامام .

(و) القري التي خربت و انجلي اهلها فهي له .

(ز) للامام صفو المال من الغنايم كالجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع .

(ح) ما كان للامام بسبب الامامة فهو للامام و ما كان غير ذلك فهو ميراث .

(ط) المال الذي لايعرف صاحبه له .

(ي) الارض كلها للامام و ما عددناه من باب انهم اختاروا ذلك لانفسهم و تركوا الباقي بحاله .

(يا) قد احلوا لشيعتهم و آباءهم حقهم و وهبوا امهاتهم لآبائهم و الحمد لله و الشكر لهم صلوات الله عليهم ليطيب المناكح و المواليد و حرموا علي غيرهم و يكفي ما ذكرناه في مسايل الخمس و الانفال فان في هذه الازمان لايحتاجون الناس الي هذه المسايل الا المؤمن الممتحن في اداء خمس ماله او بعض الامور و اما ساير الناس فهم في فراغ من العمل ، تمت .

[ص 182] كتاب المرضي و الموتي

و فيه مقصدان :

المقصد الاول - في احكام المرضي و فيه فصول :

فصل - في احكام المرضي و فيه مسايل :

(ا) اذا احب الله عبدا نظر اليه فاذا نظر اليه اتحفه بواحدة من ثلث اما صداع و اما حمي و اما رمد .

(ب) حمي ليلة كفارة لما قبلها و لما بعدها .

(ج) صداع ليلة تحط كل خطيئة الا الكباير .

(د) ايما رجل اشتكي فصبر و احتسب كتب الله له من الاجر اجر الف شهيد .

(ه) انين المؤمن تسبيح و صياحه تحليل و نومه علي الفراش عبادة و تقلبه من جنب الي جنب جهاد في سبيل الله فان عوفي مشي في الناس و ما عليه ذنب .

(و) لايسلب الله عبدا مؤمنا كريمتيه او احديهما ثم يسأله عن ذنب .

(ز) المؤمن يبتلي بالجذام و البرص و اشباه ذلك و لم‌يكتب البلاء الا للمؤمن .

(ح) اكثر الشيعة يموتون بعلة البطون .

(ط) يستحب الصبر مع عدم الشكوي .

(ي) ليس الشكوي ان يقول حممت اليوم و سهرت البارحة و قد صدق و انما الشكوي ان يقول لقد ابتليت بما لم‌يبتل به احد و اصابني ما لم‌يصب احدا .

(يا) لاينبغي التمرض من غير علة و التشعث من غير مصيبة .

(يب) ينبغي تداوي المرضي بالصدقة و رفع الصوت بالاذان في المنزل .

[ص 183] (يج) لايضر الرجوع الي الطبيب النصراني و اليهودي .

(يد) ينبغي للمريض ان يؤذن اخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم و يوجرون فيه .

(يه) ينبغي للمريض ان ياذن للناس يدخلون عليه فان لكل احد دعوة مستجابة .

فصل - في العيادة :

(ا) ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون‌الف ملك فاذا قعد غمرته الرحمة و استغفروا له حتي يمسي و ان عاده مساءا كان له مثل ذلك حتي يصبح .

(ب) ادب العيادة ان يخفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك و يريده .

(ج) العيادة قدر فواق ناقة .

(د) من تمام العيادة ان يضع العايد احدي يديه علي الاخري او علي جبهته .

(ه) العيادة للمريض ان تضع يدك علي ذراعه او عليه اذا دخلت عليه .

(و) يستحب ان يتحف العايد الي المريض تفاحة او سفرجلة او اترجة او لعقة من طيب او قطعة من عود بخور فان المريض يستريح الي كل ما ادخل به عليه .

(ز) لاتكون عيادة في اقل من ثلثة ايام فاذا وجبت فيوم و يوم لا فاذا طالت العلة ترك المريض و عياله .

(ح) لا عيادة في وجع العين مؤكدة .

[ص 184] (ط) اذا دخل احدكم علي اخيه عايدا له فليسأله يدعو له فان دعاءه مثل دعاء الملئكة .

(ي) يستحب السعي في حاجة المريض .

فصل - في الوصية و فيه مسايل و ليس مرادنا ذكر جميع احكام الوصية فانه يقتضي رسم كتاب مستقل و لكن محض ذكر بعض احكامها :

(ا) الوصية حق كل مسلم .

(ب) من مات ميتة بغير وصية مات ميتة جاهلية .

(ج) ينبغي ان يحسن وصيته عند موته و حسن الوصية ان يقول اذا حضرته الوفات : اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك و ان محمدا عبدك و رسولك و ان الجنة حق و ان البعث حق و الحساب حق و القدر و الميزان حق و ان الدين كما وصفت و ان الاسلام كما شرحت و ان القول كما حدثت و ان القرآن كما انزلت و انك انت الله الحق المبين جزي الله محمدا خير الجزاء و وصي ( و حيي ظ ) محمدا و آل‌محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي و يا صاحبي عند شدتي و يا ولي نعمتي الهي و اله آبائي لاتكلني الي نفسي طرفة عين ابدا فانك ان تكلني الي نفسي اقرب من الشر و ابعد من الخير فآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ، ثم يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكرها فيها مريم في قوله عز و جل لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا .

[ص 185] (د) ينبغي ان يحسن تدبير ما يخلف و يحكمه .

(ه) جعل الله لكل احد نظرة عند موته للوصية يرد عليه من بصره و سمعه و عقله .

(و) ينبغي ان يوصي بشئ من ماله الخمس اقتصاد و الربع جهد و الثلث حيف .

(ز) لايوصي في ازيد من الثلث الا ان يجد علي نفسه حقا .

فصل - في الاحتضار و ما يتعلق به و فيه مسايل :

(ا) يستحب ان يقول المحتضر او يلقن هذا القول اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الكَثٖيرَ مِنْ مَعٰاصٖيكَ وَ اقْبَلْ مِنِّي اليَسٖيرَ مِن طٰاعَتِكَ .

(ب) اذا حضر الشخص الوفاة فلقنه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و الاقرار بالولاية لامير المؤمنين و الائمة عليهم السلم واحدا بعد واحد و موالاة الاولياء و البراءة من الاعداء اذ هي من تمام الولاية و يستحب ان يلقن كلمات الفرج و هي لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلٖيمُ الَكرٖيمُ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ العَظٖيمُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰاوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْاَرَضٖينَ السَّبْعِ وَ مٰا فٖيهِنَّ و مٰا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ العَظٖيمِ وَ سَلٰامٌ عَلَي المُرْسَلٖينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَمٖينَ .

(ج) اذا عسر علي الميت موته و نزعه قرب الي مصلاه الذي كان يصلي فيه .

(د) اذا قرأ و الصافات صفا عند مكروب من موت عجل الله راحته .

(ه) يستحب اذا حضر احد الوفات ان يحضر عنده بالقرآن و يقرأ و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله (ص) .

[ص 186] (و) لاتحضر الحايض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله .

(ز) ينبغي حسن الظن بالله عند النزع .

(ح) ينبغي ان يوجه المحتضر الي القبلة .

(ط) اذا وجهت الميت نحو القبلة استقبل بوجهه القبلة و لايجعله معترضا و كيفية التوجيه ان تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يليها .

(ي) يكره مس الميت حين خروج روحه و من مسه علي هذه الحال اعان عليه فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطي عليه الملحفة .

المقصد الثاني - في احكام الموتي و فيه فصول :

فصل - في احكام الموتي و فيه مسائل :

(ا) ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه .

(ب) الميت يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدماه مما يلي القبلة .

(ج) ان تجهيز الميت فرض واجب علي الحي .

(د) الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم انه قد مات .

(ه) خمس ينتظر بهم الي ان يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن .

(و) يستحب الاسراع الي الجنايز و الابطاء الي العرايس .

(ز) صاحب الميت لايرفع الجنازة و لايحثوا التراب و يستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس و روي انه يعمل صاحب كل مصيبة فيها علي مقدار مصيبته في الناس .

(ح) ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره .

(ط) كرامة الميت تعجيله فان مات ليلا يستحب ان لايؤخر تجهيزه الي النهار و ان مات نهارا لايؤخر الي الليل .

[ص 187] فصل - في غسل الميت و كفنه و فيه مطالب :

المطلب الاول - في الغسل و فيه مقاصد :

المقصد الاول - في من يغسل و فيه مسايل :

(ا) غسل الميت المسلم واجب .

(ب) الشهيد لايغسل بل يدفن بدمائه في ثيابه .

(ج) اذا وجد الشهيد و به رمق ثم يموت بعد ذلك يغسل كما يغسل الميت و يكفن .

(د) يجب غسل الغريق و اكيل السبع .

(ه) ان كان قتل في معصية الله يغسل كما يغسل الميت .

(و) المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء و روي في من ينسلخ اذا غسل يتيمم .

(ز) المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلي عليهما و المقصص منه بمنزلة ذلك .

(ح) من احرق بالنار يصب عليه الماء .

(ط) المصلوب ينزل بعد ثلثة ايام و يغسل و يدفن .

(ي) الكافر لايغسله مسلم و لايدفن و لا كرامة .

(يا) السقط اذا تم خلقته و هو اذا تم له اربعة اشهر يغسل و يكفن و يدفن و قبل ذلك يدفن بدمه .

(يب) المحرم يغسل و يكفن و لايقرب منه شئ من الطيب .

[ص 188] المقصد الثاني - في الغاسل و فيه مسايل :

(ا) يغسل الميت اولي الناس به او من يامره الولي .

(ب) الغسل واجب كفائي علي جميع المسلمين و الولي اولي .

(ج) الزوج احق بالزوجة الي ان توضع في قبرها .

(د) يغسل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها اذا لم‌يكن رجل .

(ه) اذا ماتت امرأة بين رجال اجانب فاختلفت الروايات في غسلها ففي رواية انها تتيمم و في رواية يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في اثوابها و في رواية يغسلها من وراء الثوب و يستحب ان يلف علي يديه خرقة و في رواية تدفن كما هي باثوابها و في رواية يغسل منها ما اوجب الله عليه التيمم يعني يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها و لايكشف لها شئ من محاسنها التي امر الله بسترها و في رواية اكتفي بغسل كفيها و في رواية يغسل منها مواضع الوضوء و لا مرجح لنا في المقام نعتمد عليه الا انه قيل ان المشهور انه لايغسل الرجل الاجنبي المرأة و لم‌يثبت لنا حتي نترك ساير الروايات فالاولي حمل الجميع علي الاستحباب لان الجميع سنة في سنة .

(و) الرجل اذا مات بين نساء اجنبيات فروي يوزرنه الي الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و يطهرنه و في رواية يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في اكفانه من تحت الستر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره و في رواية يلففنه لفا في [ص 189] ثيابه و يدفنه و لايغسلنه و في رواية يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لا مسه صببن الماء عليه صبا و لا اختلاف فيها و الامر واضح و الحمد لله .

(ز) ان مات ميت بين رجال نصاري و نساء مسلمات غسله الرجال النصاري بعد ما يغتسلون و ان كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانية اغتسلت النصرانية و غسلتها .

(ح) يجوز المشاركة في التغسيل بان يغسل واحد عضوا و الآخر عضوا .

(ط) الصبي تغسله النساء الي ثلث سنين و الصبية يغسلها الرجل الي اقل من خمس سنين .

المقصد الثالث - في آداب الغسل و هي اقسام :

الاول - في واجباته :

(ا) يجب الاغسال الثلثة غسلة بالسدر و غسلة بالكافور و غسلة بالماء القراح .

(ب) قيل يجب ازالة النجاسة عن بدنه و لم‌اجد دليلا علي ذلك الا ما ورد في غسل الدبر اذا خرج منه شئ و ليس ببعيد ان نقول علي فرض نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة يجب ازالتها و علي فرض عدم نجاسته اذا كانت النجاسة مما يزول بصب الماء عليه في الغسل يزول بالغسل فلايجب ازالته و الا فيجب ازالته اولا .

(ج) يجب الترتيب في الاغسال الثلثة .

(د) يجب ستر العورة .

[ص 190] (ه) يجب الترتيب بين الاعضاء فيبدؤ بالرأس ثم الشق الايمن ثم الشق الايسر .

(و) يجب ان يلف خرقة علي يده عند غسل الدبر و القبل .

الثاني - في المستحبات :

(ا) يستحب ان يسجي في المغتسل تجاه القبلة يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجهه الي القبلة .

(ب) روي انه يستحب ان يوضأ وضوء الصلوة بعد غسل الفرج .

(ج) يستحب ان يغسل في قميصه ان امكن .

(د) يستحب ان يلف علي يديه خرقة ثم يغسله .

(ه) يستحب ان يغسل يداه الي نصف الذراع ثم فرجه و دبره في كل غسل .

(و) يستحب ان لايقطع الماء في كل غسلة من هذه الغسلات .

(ز) يستحب ان يجعل مع الكافور ذريرة في الغسلة الثانية .

(ح) يستحب اكثار الماء اذا بلغ حقويه .

(ط) يستحب الرفق به حال الغسل .

(ي) يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء ستر حال الغسل .

(يا) يستحب الدعاء بالمأثور .

(يب) يستحب ان يحفر حفيرة يدخل الماء فيها او يدخل الماء بلاليع و لايدخل بئر كنيف .

(يج) يستحب مسح بطنه بالرفق في الغسلتين الاوليين .

(يد) يستحب تثليث الاغسال الخمسة غسل اليدين و الفرجين و الرأس و الجانب الايمن و الايسر .

(يه) يستحب اكثار الماء في غسله حتي يطهر .

[ص 191] الثالث - في المكروهات :

(ا) يكره اقعاد الميت حال الغسل .

(ب) يكره الغسل بالماء المسخن بالنار الا ان يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك .

(ج) يكره التحنيط بالمسك .

(د) يكره جعل الميت حال الغسل بين رجليه بل يقف من جانبه .

(ه) يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم اظفاره و حكم بعض بالحرمة و ان فعل فليجعله في كفنه .

(و) يكره قص الشعر و غمز المفصل و البطن و تنظيف الاظفار من الوسخ بالخلال و نحوه و تسريح اللحية .

خلاصة - في كيفية الغسل من بدئه الي ختمه و اذكر ما رواه يونس عنهم عليهم السلام :

قال اذا اردت غسل الميت فضعه علي المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه علي عورته و ارفعه من رجليه الي فوق الركبة و ان لم‌يكن عليه قميص فالق علي عورته خرقة و اعمد الي السدر فصيره في طست و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتي يرتفع رغوته و اعزل الرغوة في شئ و صب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة الي نصف [ص 192] الذراع ثم اغسل فرجه و نقه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لايدخل الماء منخريه و مسامعه ثم اضجعه علي جانبه الايسر و صب الماء من نصف رأسه الي قدميه ثلث مرات و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه ثم اضجعه علي جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الاجانة و اغسل الاجانة بماء قراح و اغسل يديك الي المرفقين ثم صب الماء في الانية و الق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الاولي ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه علي جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ثم اضجعه علي جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما فعلت اول مرة ثم اغسل يديك الي المرفقين و الآنية و صب فيه ماء القراح (كذا) و اغسله بماء قراح كما غسلت في المرتين الاولتين ثم نشفه بثوب طاهر و اعمد الي قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه علي فرجه قبلا و دبرا و احش القطن في دبره لئلايخرج منه شئ و خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه الي الجانب الايمن و اغرضها ( اغرزها ظ ) في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الي ركبتيه لفا شديدا انتهي ، و يستحب ان يقول اذا قلبه اَللّٰهُمَّ هٰذٰا بَدَنُ عَبْدِكَ المُؤْمِنِ قَدْ اَخْرَجْتَ رُوْحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمٰا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ و ايما مؤمن قال ذلك اذا غسل مؤمنا غفر الله له ذنوب سنة الا الكباير و يستحب ان يقول اذا مسح بطنه اول مرة اَللّٰهُمَّ اِنّٖي سَلَكْتُ حُبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ فٖي بَطْنِهٖ فَاسْلُكْ بِهٖ سَبٖيلَ رَحْمَتِكَ .

[ص 193] ختام - في الاحكام النادرة :

(ا) اذا كان الميت جنبا او حايضا يجزيه غسل واحد لانها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة و يجوز ان يغسل اولا للجنابة او الحيض ثم يغسل غسل الميت .

(ب) اذا فقد الماء يتيمم الميت .

(ج) اذا عدم الخليطان قيل ظاهر الاصحاب الاتفاق علي وجوب التغسيل بالماء القراح .

(د) قال ابي اعلي الله مقامه لو لم‌يوجد الماء الا بقدر غسل واحد غسل غسلة واحدة بماء قراح .

المطلب الثاني - في التكفين و فيه فصول :

فصل - في احكامه و فيه احكام :

الاول - في واجباته و سننه و وجوبه و فيه مسايل :

(ا) الكفن فريضة للرجال و النساء الا الشهيد فانه يكفن في اثوابه بدمه .

(ب) حد الواجب من الكفن ثلثة قميص و ازار و لفافة .

(ج) يستحب للرجال ثوبان زيادة فالمجموع خمسة و هي الثلثة و خرقة و عمامة .

(د) ينبغي ان تكفن المرأة بخمسة اثواب لاسيما اذا كانت عظيمة فيزاد خمار و لفافة .

[ص 194] (ه) يستحب ان يكون برد زايدا علي الكفن يطرح عليه و لايلف فيه فاذا وضع في القبر وضع تحت جنبه و خده .

(و) يشد علي ثديي المرءة خرقة تضم الثدي الي الصدر و تشد علي ظهرها و ليست من الكفن و يضع لها القطن اكثر مما يضع للرجال و يحشو القبل و الدبر اي بين الاليين بالقطن و الحنوط ثم يشد عليه الخرقة شدا شديدا و الخرقة لاتعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلايخرج منه شئ و انما يعد ما يلف به الجسد .

(ز) يستحب ان يكون الكفن من قطن .

(ح) يستحب اجادة الاكفان .

(ط) يستحب ان يكتب عليه فُلٰانٌ يَشْهَدُ اَنْ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

(ي) يستحب ان يكتب عليه القرآن .

(يا) يستحب ان يكفن في برد احمر .

(يب) يستحب ان يكون من طيب المال .

(يج) يستحب ان يكفن في قميص صلي و صام فيه او احرم فيه .

الثاني - في محرماته و مكروهاته و فيه مسايل :

(ا) لايجوز التكفين بالحرير المحض .

(ب) لايجوز التكفين بكسوة الكعبة .

(ج) لايكفن الميت في كتان .

(د) يكره تجمير الاكفان .

(ه) يكره ان يكفن بالسواد .

[ص 195] الثالث - في ساير الاحكام :

(ا) يستحب التبرع بالكفن .

(ب) قيمة الكفن من جميع المال و يخرج اولا فرضه و ندبه .

(ج) يجوز ان يكفن الميت من الزكوة .

(د) يكره وضع الحنوط علي النعش .

(ه) يستحب اعداد الكفن و النظر اليه .

(و) يكره اتباع الميت بمجمرة و نار .

(ز) يكفن الغاسل بعد غسل يديه الي المنكبين ثلثا او الي المرفقين و رجليه الي الركبتين .

(ح) اذا غسلت الميت ثم احدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لايعاد الغسل و اغسل ما اصاب من الكفن الي ان تضعه في لحده فان خرج منه شئ في لحده لم‌تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي خرج و مددت احد الثوبين علي الآخر .

فصل - في تخضير الميت و فيه مسايل :

(ا) يستحب وضع الجريدتين معه في كفنه .

(ب) يستحب ان تكونا من النخلة .

(ج) يستحب ان تكونا رطبة فانه يخفف عنه العذاب ما دام العود رطبا .

(د) روي ان لم‌يقدر علي الجريدة فعود السدر و ان لم‌يقدر فعود الخلاف و في رواية بدلها عود الرمان و في رواية ان كان في بلد ليس فيه نخل يجوز من شجر آخر رطب .

[ص 196] (ه) لايجوز اليابس .

(و) حد الجريدة قدر ذراع او شبر .

(ز) الروايات في محلهما مختلفة فروي واحدة في الايمن و الاخري في الايسر و روي يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق و نصف في ما يلي الفخذ و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن و روي توضع واحدة من عند الترقوة الي ما بلغت مما يلي الجلد و الاخري في الايسر من عند الترقوة الي ما بلغت من فوق القميص و روي توضع احديهما عند ترقوته مما يلي جلده و تمد عليه قميصه و الاخري عند وركه و روي لاتجعلها معه و تلقيها عليه في القبر و بايها اخذت من باب الرشاد وسعك الاخذ به .

(ح) روي الاقتصار بجريدة واحدة توضع من اصل اليدين الي اصل الترقوة .

(ط) يستخفي بالجريدة في حال التقية و يجتهد في ذلك و روي يدخلها حيثما امكن .

فصل - في التحنيط :

(ا) الكافور هو الحنوط .

(ب) القصد من ذلك اربعة مثاقيل .

(ج) روي حنطه بوزن ثلثة‌عشر درهما و ثلث من الكافور الي ان قال فان لم‌تقدر علي هذا المقدار من كافور فاربعة دراهم و ان لم‌تقدر فمثقال و روي ادني ما يجزيه من الكافور مثقال و نصف .

(د) اعلم ان الثلثة‌عشر درهما و ثلث درهم بالمثاقيل الصيرفية في زماننا سبعة مثاقيل و بالمثاقيل الشرعية في زماننا تسعة مثاقيل الا ربع مثقال .

[ص 197] (ه) حنوط الرجل و المرأة سواء .

(و) موضع الحنوط المساجد السبعة و روي تمسح به مفاصله كلها و روي يوضع الكافور من الميت علي موضع المساجد و علي اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و علي الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة .

(ز) روي النهي عن وضعه في المسامع و البصر و الفم و المنخر و صدره و روي يجعل ما زاد علي الصدر .

(ح) يستحب ان يخلط بالحنوط شئ من التربة الحسينية و تجعل معه في كفنه .

وجيزة - في مجمل من آداب التكفين من اوله الي آخره :

بعد ما طهر الميت يوضع كما يوضع في القبر رأسه عن يمين القبلة و رجلاه الي اليسار فيعمد الي ثوب طاهر و ينشف رفيقا و يغسل الغاسل يديه و رجليه كما مر يبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يذر عليها من الذريرة و الكافور ثم الازار طولا كما في رواية حتي تغطي الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص ثم اعمد الي الكافور فحنطه كما مر و احمله حملا رفيقا الي اكفانه فاجعل شيئا من القطن علي مقعدته مع شئ من الذريرة و لاتدخل القطن دبره و شد علي الييه الخرقة مستحكما كما مر سابقا فرد عليه القميص و ليكن القميص غير مكفوف و لا مزرور ان كان ابتدائيا و اذا كان ثوبا لبيسا يقطع ازراره و لايقطع اكمامه ثم ازره كما في الرواية و بالعكس كما قال [ص 198] جماعة ثم يوضع معه الجريدة كما مر ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثني علي رأسه بالتدوير ثم يلقي فضل الشق الايمن علي الايسر و الايسر علي الايمن ثم يمد علي صدره و في رواية علي وجهه ثم لففه و تبدأ بالشق الايسر و تمد الايمن علي الايسر و ان كانت امرأة تشد علي ثدييها خرقة تضم الثدي الي الصدر و يشد علي ظهرها و تضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال و تحشو القبل و الدبر بالقطن و الحنوط .

المطلب الثالث - في الصلوة علي الميت و فيه انواع من المسايل :

الاول - في وجوبها و من يصلي عليه :

(ا) يجب الصلوة علي من مات من امة محمد صلي الله عليه و آله و ان كان فاسقا و حسابه علي الله .

(ب) يصلي علي المرجوم و علي القاتل نفسه من امة محمد صلي الله عليه و آله .

(ج) روي ان الصلوة علي الرجل و المرأة اذا جري عليهما القلم و روي في ست سنين و الثاني احوط .

(د) اذا وجد بعض قطع الميت يصلي عليها استحبابا .

(ه) اذا قتل رجل و وجدت اعضاؤه متفرقة يصلي علي الذي فيه قلبه .

(و) اذا وجد عظام بغير لحم تغسل و تكفن و تصلي عليها و تدفن .

(ز) لايصلي علي الكافر و من بحكمه .

(ح) العريان يوضع في قبره و يوضع لبنة علي عورته فيصلي عليه .

الثاني - في من يصلي علي الميت :

(ا) الصلوة واجب كفائي علي جميع المسلمين فان صلي واحد اجزي عن الجميع .

[ص 199] (ب) اذا حضر الامام جنازة فهو احق الناس بالصلوة عليها فانه اولي .

(ج) اولي الناس بالصلوة بعد الامام الولي او من قدمه الولي فان كان في القوم رجل من بني‌هاشم فهو احق بالصلوة اذا قدمه الولي فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب .

(د) ابنك اولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك و اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامك و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك و ابن اخيك من ابيك اولي بك من عمك و عمك اخو ابيك من ابيه و امه اولي بك من عمك اخي ابيك من ابيه و عمك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لأمه و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه و ابن عمك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لأمه و الأم اقرب و اولي من اخوته و اخواته و اعيان بني الام اقرب من بني العلات .

(ه) المرأة تؤم النساء في صلوة الميت اذا لم‌يكن احد اولي منها .

(و) يجوز صلوة الميت بغير وضوء و يستحب ان يتيمم .

(ز) الطامث تصلي علي الجنازة و كذلك الجنب و يستحب لهما التيمم و يستحب ان تقوم الطامث بارزة من الصف .

(ح) روي يكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة فانه ليس بالصلوة انما هو التكبير ، اقول فالاحتياط ان يتوضأ بنية كونه مع وضوء .

[ص 200] الثالث - في ادب الصلوة :

(ا) الميت يوضع حال الصلوة مستلقيا علي قفاه و رأسه عن يمين القبلة و رجله الي يسارها كما يفعل في القبر و اذا وضع مقلوبا يسوي و تعاد الصلوة عليه و ان كان قد حمل ما لم‌يدفن فان دفن فقد مضت الصلوة عليه و لايصلي عليه و هو مدفون .

(ب) المصلي اذا صلي علي المرأة يقف عليها عند صدرها و اذا صلي علي الرجل فليقم في وسطه و قال ابوالحسن عليه السلام اذا صليت علي المرأة فقم عند رأسها و اذا صليت علي الرجل فقم عند صدره .

(ج) وقت صلوة الميت وقت الحضور فيصلي عليه وقت حضوره في اي وقت كان .

(د) لايصلي علي الجنازة بحذاء و لا بأس بالخف .

(ه) اذا حضرت الصلوة علي الجنازة في وقت مكتوبة فعجل الميت الي قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة و روي في صلوة المغرب تبدأ بها .

(و) يجوز الصلوة علي الجنازة في المسجد و قيل يكره ذلك و ليس بذلك البعد .

(ز) اذا اجتمعت جنائز متعددة يصلي عليهم صلوة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي علي ميت واحد يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر الي الية الاول ثم يجعل رأس الثالث الي الية الثاني شبه المدرج و هكذا يفعل بهم الي اخري يجعل رأس الثاني الي الية الاول و ان كانوا رجالا و نساء يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني الي الية الاول حتي يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة الي الية الرجل الاخير و هكذا الي [ص 201] آخرهن و اذا اجتمعت رجال و نساء و صبيان يضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهن و الرجال دون ذلك و يقوم الامام مما يلي الرجال و اذا صلي علي العبد و الحر قدم العبد الي جانب القبلة و اخر الحر .

(ح) اذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة الي القبلة و اجعل المملوك بعدها و اجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام مما يلي الامام و يقف الامام خلف الرجل في وسطه و يصلي عليهم جميعا .

(ط) صلوة المصلوب كيفيتها هكذا ان كان وجه المصلوب الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان قفاه الي القبلة فقم الي منكبه الايسر فان بين المشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبه الايسر الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و كيف كان منحرفا فلاتزايلن مناكبه و ليكن وجهك الي ما بين المشرق و المغرب و لاتستقبله و لاتستدبره البتة .

(ي) يستحب تكرار الصلوة علي ميت .

(يا) ليس في صلوة الجنازة ركوع و لا سجود .

(يب) ان كنت مشتغلا بصلوة جنازة و كبرت عليها تكبيرة او ثنتين و اتيت بجنازة اخري ان شئت تقطع الصلوة و تصلي عليهما و ان شئت تتم الصلوة ثم تصلي عليها .

(يج) اذا صلي جماعة يقوم الامام قدامهم و الرجال خلفه و النساء خلفهم و اذا كان رجلان يصليان جماعة و لكن يقوم الآخر خلف الآخر .

(يد) خير الصفوف في الجماعة المؤخر .

[ص 202] (يه) اذا كبر المأموم قبل الامام يعيد .

(يو) الامام لايبرح من مكانه حتي يحمل السرير من بين يديه .

(يز) اذا ادرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلوة علي الميت فليقض ما بقي متتابعا .

الرابع - في كيفية الصلوة :

(ا) يجب ان يكبر علي جنازة المسلم خمس تكبيرات و علي المخالف اذا صليت عليه اربعا .

(ب) الادعية الاربعة قيل بوجوبها و قيل باستحبابها و الاحوط عدم تركها .

(ج) لايتعين فيها دعاء خاص و الاحسن الدعاء بما ورد في الاخبار .

(د) يستحب الصلوة بالجماعة فاذا حضر الجنازة اربعون رجلا و قالوا اَللّٰهُمَّ اِنّٰا لٰانَعْلَمُ مِنْهُ اِلّٰا خَيْراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنّٰا قال الله قد اجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت مما لاتعلمون .

(ه) اذا كبر خمسا حمد الله و مجده في التكبيرة الاولي و دعا في الثانية للنبي صلي الله عليه و آله و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة و اذا كبر اربعا ينصرف في الرابعة و لايدعو للميت .

(و) الدعوات الواردة في الصلوة كثيرة و ادع بايها شئت الا اني اخترت ما اذكره عن مولانا الرضا عليه السلام ارفع يديك بالتكبير الاول و كبّر و قل اَشْهَدُ اَنْ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرٖيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّٰارَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَنَّ السّٰاعَةَ [ص 203] آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فٖيهٰا وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثم كبر الثانية و قل اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ‌مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مٰا صَلَّيْتَ وَ بٰارَكْتَ وَ رَحِمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلٰي اِبرٰهٖيمَ وَ آلِ اِبْرٰهٖيمَ فِي الْعٰالَمٖينَ اِنَّكَ حَمٖيدٌ مَجٖيدٌ ثم تكبر الثالثة و تقول اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لٖي وَ لِجَمٖيعِ الْمُؤْمِنٖينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُسْلِمٖينَ وَ الْمُسْلِمٰاتِ الْاَحيٰاۤءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوٰاتِ تٰابِعْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَهُمْ بِالخَيْرٰاتِ اِنَّكَ مُجٖيبُ الدَّعَوٰاتِ وَ وَلِيُّ الْحَسَنٰاتِ يٰا اَرْحَمَ الرّٰاحِمٖينَ ثم تكبر الرابعة و تقول ان كان مؤمنا اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذٰا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ نَزَلَ بِسٰاحَتِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنّٰا لٰانَعْلَمُ مِنْهُ اِلّٰا خَيْراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنّٰا اَللّٰهُمَّ اِنْ كٰانَ مُحْسِنٰا فَزِدْ فِي اِحْسٰانِهٖ اِحْسٰاناً وَ اِنْ كٰانَ مُسٖيۤئاً فَتَجٰاوَزْ عَنْ سَيِّئٰاتِهٖ وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ لَهُ اَللّٰهُمَّ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كٰانَ يَتَوَلّٰاهُ وُ يُحِبُّهُ وَ اَبْعِدْهُ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَ يُبْغِضُهُ اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ وَ عَرِّفْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ ارْحَمْنٰا اِذٰا تَوَفَّيْتَنٰا يٰا اِلٰهَ الْعٰالَمٖينَ ثم تكبر الخامسة و تقول رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عذٰابَ النّٰارِ و ليس ذلك من الصلوة بل في ساير الروايات انك تنصرف بعد الخامسة . و اذا كان الميت مخالفا فقل في تكبيرك الرابعة اَللّٰهُمَّ اَخْزِ عَبْدَكَ وَ ابْنَ عَبْدِكَ هٰذٰا اَللّٰهُمَّ اَصْلِهٖ نٰارَكَ اَللّٰهُمَّ اَذِقْهُ اَلٖيمَ عِقٰابِكَ وَ شَدٖيدَ عُقُوبَتِكَ وَ اَوْرِدْهُ نٰاراً وَ امْلَأْ جَوْفَهَ نٰاراً وَ ضَيِّقْ عَلَيْهِ لَحْدَهُ فَاِنَّهُ كٰانَ مُعٰادِياً لِاَوْلِيٰاۤئِكَ وَ مُتَوَلِّياً عَنْكَ اَللّٰهُمَّ لٰاتُخَفِّفْ عَنْهُ الْعَذٰابَ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذٰابَ صَبّاً فاذا رفع جنازته فقل اَللّٰهُمَّ لٰاتَرْفَعْهُ وَ لٰاتُزَكِّهٖ . و اذا صليت علي طفل مع انه لايصلي عليه فقل اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِاَبَوَيْهِ وَ لَنٰا ذُخْراً وَ مَزٖيداً وَ فَرَطاً وَ اَجْراً . [ص 204] و اذا صليت علي مستضعف فقل اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذٖينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبٖيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الجَحٖيمِ . و اذا لم‌تعرف مذهبه فقل اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ النَّفْسُ اَنْتَ اَحْيَيْتَهٰا وَ اَنْتَ دَعَوْتَ فَاَجٰابَتْكَ اَللّٰهُمَّ وَلِّهٰا مٰا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهٰا مَعَ مَنْ اَحَبَّتْ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ .

المطلب الخامس - في حمل الجنازة :

(ا) يستحب ان يقول عند حمل الجنازة بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ صَلَّي اللّٰهُ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنٖينَ وَ المُؤْمِنٰاتِ .

(ب) من استقبل جنازة او رآها يستحب ان يقول اَللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ زِدْنٰا اٖيمٰاناً وَ تَسْلٖيماً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ الْعِبٰادَ بِالْمَوْتِ و كان علي بن الحسين اذا رأي جنازة قال اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖي لَمْ‌يَجْعَلْنٖي مِنَ السَّوٰادِ المُخْتَرَمِ .

(ج) يستحب اتخاذ النعش للنساء لسترهن .

(د) يكره جعل ميتين علي جنازة واحدة .

(ه) لايحمل الرجل و المرأة علي سرير واحد .

(و) يكره ان يتبع الميت بالمجمرة .

(ز) يجوز ان يكون مع الجنازة مصابيح و المشي مع الجنازة بالنار ان كانت بعيدة عنه .

(ح) من حمل الجنازة من اربع جوانبها غفر الله له اربعين كبيرة و روي خرج من الذنوب .

(ط) السنة ان يحمل السرير من جوانبه الاربعة و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع .

[ص 205] (ي) يستحب التربع كيف ما اتفق .

(يا) يستحب ان تبدأ من جانبها الايمن و هو مما يلي يسارك ثم تصير الي مؤخره فتحمل الرجل اليمني ثم اليسري ثم الجانب الايسر من يده تحمله باليد اليمني و هكذا تدور عليه .

(يب) اذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمني ثم بالرجل اليمني ثم ارجع من مكانك الي ميامن الميت لاتمر خلف رجله حتي تستقبل الجنازة فتاخذ يده اليسري ثم رجله اليسري ثم ارجع من مكانك لاتمر خلف الجنازة حتي تستقبلها .

(يج) يستحب تشييع الجنازة .

(يد) لا تشييع علي النساء .

(يه) يستحب التشييع و لو كان معها باطل .

(يو) لايجوز للنساء الصراخ مع الجنازة .

(يز) يستحب التشييع و ان اذن الولي في الرجوع .

(يح) المشي خلف جنازة المسلم افضل من المشي بين يديها .

(يط) يجوز المشي امام جنازة المسلم و لكن لايمشي امام جنازة المخالف .

(ك) يكره المشي مع الجنازة راكبا .

(كا) يستحب المشي مع الجنازة بغير رداء ان كان صاحب المصيبة و الا فلا .

(كب) يستحب ان يقول اِرْفَقُوا بِهٖ .

(كج) يستحب ان يقول اِسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَمْ .

[ص 206] (كد) من ضحك علي جنازة اهانه الله يوم القيامة علي رؤس الاشهاد و لايستجاب دعاؤه و من ضحك في المقبرة رجع و عليه من الوزر مثل جبل احد و من ترحم عليه نجا من النار .

(كه) يستحب لمن شيع جنازة ان لايجلس حتي يوضع في لحده .

(كو) اذا جئت بالميت الي قبره فلاتفدحه بقبره و لكن ضعه دون قبره بذراعين او ثلثة اذرع و دعه حتي يتأهب للقبر و لاتفدحه به و روي ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ اهبته ثم قدمه الي شفير القبر .

(كز) ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتي يدفن او يؤذن له .

المطلب السادس - في آداب الدفن و حكم القبر و فيه مسايل :

(ا) يستحب ان يضع جنازة الرجل علي الارض مما يلي رجليه و المرأة مما يلي القبلة .

(ب) الرجل يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض .

(ج) يغشي قبر المرأة بالثوب و لايغشي قبر الرجل كراهة .

(د) يحل عقد الكفن في القبر من عند الرأس و يكشف عن وجهه ثم يدعا له .

(ه) يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلايستلقي .

(و) يلصق خده الارض و يلصق انفه بحايط القبر .

(ز) يوضع في لحده علي يمينه مستقبل القبلة .

(ح) دخول القبر الي الولي ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعا .

(ط) يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده و ينزل في قبر والده .

[ص 207] (ي) المرأة لايدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها .

(يا) يكون اولي الناس بالمرأة في مؤخرها .

(يب) اذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها .

(يج) الزوج احق بامرأته حتي يضعها في قبرها .

(يد) يستحب ان يكون من يدخل الميت القبر علي وضوء .

(يه) لايجوز للمرأة الحايض و الجنب الحضور عند تلقين الميت .

(يو) لاينبغي ان يدخل القبر في نعل و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة و لا الطيلسان .

(يز) يستحب حل الازرار و بذلك جرت السنة .

(يح) يجوز الدخول مع الخف وقت التقية .

(يط) يدخل الرجل القبر من حيث يشاء و لايخرج الا من قبل رجليه .

(ك) يستحب ان يدخل من يضع الميت في قبره يده اليمني تحت منكبه الايمن و يده اليسري علي منكبه الايسر و يحركه تحريكا شديدا و يقول يٰا فلانَ بْنَ فلان اَللّٰهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْاِسْلٰامُ دٖينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ اِمٰامُكَ و تسمي الائمة عليهم السلام واحدا واحدا الي آخرهم اَئِمَّتُكَ اَئِمَّةُ هُديً اَبْرٰارٌ ثم يعيد عليه التلقين مرة بعد اخري .

(كا) يستحب الدعاء بالمأثور في جميع الاعمال .

وجيزة - في ما يتعلق بحفر القبر و عمارته و شده :

(ا) من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه الله علي النار و بوأه بيتا من الجنة و اورده حوضا فيه من الاباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين ايلة و صنعاء و كان كمن بوأه بيتا موافقا الي يوم القيامة .

[ص 208] (ب) نهي النبي (ص) ان يعمق القبر فوق ثلثة اذرع .

(ج) حد القبر الي الترقوة .

(د) اللحد افضل من الشق .

(ه) يستحب ان يكون اللحد ذراعين و شبرا .

(و) يجعل اللحد في جانب القبلة .

(ز) يجوز ان يفرش القبر بالساج او يطبق عليه اذا كانت الارض ندية .

(ح) يستحب اتقان بناء القبر .

(ط) يستحب تربيع القبر و رفعه فوق الارض اربع اصابع مفرجات و لايزيد علي ذلك و منتهاه الي شبر .

(ي) لايصلح البناء علي القبور و تجصيصها و تطيينها .

(يا) يجوز تحصيب القبر .

(يب) يستحب لمن يحثو التراب علي الميت ان يقول اٖيمٰاناً بِكَ وَ تَصْدٖيقاً بِبَعْثِكَ هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ .

(يج) يستحب ان يحثو التراب عليه بظهر كفيه .

(يد) يستحب ان يحثو التراب عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفه .

(يه) نهي رسول الله (ص) ان يطرح الوالد او ذو رحم علي ميته التراب .

(يو) لايزاد علي القبر تراب غير ترابه بل لايطين بغيره .

تتمة - في الآداب المتأخرة مما يتعلق بالقبر :

(ا) يستحب رش الماء علي القبر .

[ص 209] (ب) السنة في رش الماء علي القبر ان تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس الي عند الرجل ثم تدور علي القبر من الجانب الآخر ثم يرش علي وسط القبر فكذلك السنة .

(ج) اذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك عليه بعد النضح .

(د) يستحب لمن لم‌يحضر الصلوة عليه ان يمسح القبر .

(ه) ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولي الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض علي التراب بكفه فيضع فمه عند رأسه و يلقنه باعلي صوته يْقول : يٰا فلانَ بْنَ فلان اَنْتَ عَلَي الْعَهْدِ الَّذٖي عَهِدنٰاكَ بِهٖ مِنْ شَهٰادَةِ اَنْ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ اَنَّ عَلِيّاً اَمٖيرُالمُؤْمِنٖينَ عَلَيْهِ السَّلٰامُ اِمٰامُكَ و فلان بن فلان حتي يأتي علي آخرهم ، وَ يستحب ان يقول انَّ مٰا جٰاۤءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فٖيهٰا وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .

(و) لايبني علي القبور مساجد .

(ز) يستحب زيارة القبور .

(ح) يحرم نبش القبور .

خاتمة - في آداب الماتم و التعزية :

(ا) يكره كتم موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته و يقسم ميراثه .

(ب) يستحب القول الحسن عند الجزع و البكاء و لايضر النوح و البكاء .

[ص 210] (ج) يستحب ان يصبر صاحب المصيبة .

(د) يكره الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصي .

(ه) رؤي الحسين بن علي و قد خرج من الدار و قد شق قميصه من خلف و قدام و هكذا فعل ابومحمد عليه السلام في جنازة ابي‌الحسن عليه السلام و موسي علي هرون .

(و) لايشق الوالد علي ولده و لا زوج علي امرأته و تشق المرأة علي زوجها و اذا شق زوج علي امرأته و والد علي ولده فكفارته حنث يمين و لا صلوة لهما حتي يكفرا او يتوبا .

(ز) روي اذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و في الخدش اذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شئ في اللطم علي الخدود سوي الاستغفار و التوبة و يحمل ذلك علي الندب .

(ح) علي مثل الحسين عليه السلام تلطم الخدود و تشق الجيوب .

(ط) يكره ان يقول اِسْتَاْثَرَ اللّٰهُ بفلان ، و يجوز ان يقول فلان يَجُودُ بِنَفْسِهٖ .

(ي) يجوز خروج النساء في الماتم .

(يا) يجوز البكاء علي الميت .

(يب) يستحب البكاء علي مصاب آل‌محمد عليهم السلام بل يجب ان يكون في مصيبة علي مصابهم .

(يج) يستحب البكاء علي المؤمن .

[ص 211] (يد) يستحب تعزية الحزين .

(يه) وقت التعزية لاهل المصيبة بعد الدفن .

(يو) كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة .

(يز) رؤي موسي بن جعفر (ع) يعزي قبل الدفن و بعده .

(يح) من شمت بمصيبة نزلت باخيه لم‌يخرج من الدنيا حتي يفتتن .

(يط) من حمد الله في موت ولده يبني له بيت في الجنة و يسمي بيت الحمد .

(ك) يصنع لاهل الميت ماتم ثلثة ايام من يوم مات .

(كا) ينبغي لجيران صاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلثة ايام .

(كب) يجوز ترك الزينة لقوم يكونون في مصيبة .

(كج) يكره ان يحد اكثر من ثلثة ايام الا المرأة علي زوجها فانها تحد حتي تقضي عدتها .

(كد) المتوفي عنها زوجها لاتكتحل لزينة و لاتطيب و لاتلبس ثوبا مصبوغا و لاتخرج نهارا و لاتبيت عن بيتها و ان ارادت ان تخرج الي حق تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءا .

و لما اتينا علي كليات المسايل اقتصرنا عليها و نسأل الله ان يحفظنا من سكرات الموت و يغفر لنا و يترحم علينا و يخلف علي اهلنا .

و قد حصل الفراغ من تسويد هذه الاوراق اليوم الثاني‌عشر من شهر شعبان المعظم سنة الف و مأتين و ستة و تسعين من الهجرة النبوية علي مهاجرها آلاف التحية ، تمت .