(د) لايترك التوحيد و الجحد في سبعة مواطن الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و الركعتين بعد المغرب و ركعتين من اول صلوة الليل و ركعتي الاحرام و الفجر اذا اصبحت بها و ركعتي الطواف .
[ص 76] (ه) يستحب قراءة القدر و التوحيد في الفرايض حتي الفجر و كذلك الجحد و التوحيد .
(و) يكره قراءة شئ من العزايم في المكتوبة .
(ز) يقرأ في الوتيرة الواقعة و التوحيد .
(ح) يجوز قراءة المعوذتين في المكتوبة و هما من القرآن و يقراهما مع التوحيد في الوتر .
(ط) يستحب مؤكدا في ظهر الجمعة قراءة الجمعة و المنافقين و يستحب قراءتهما ليلة الجمعة في المغرب و العشاء و في الصبح و في العصر و روي في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم و في الفجر الجمعة و قل هو الله احد و في العصر ايضا .
(ي) لاينبغي تركهما في ظهر يوم الجمعة اماما كنت او غير امام .
(يا) يقرأ في فجر الخميس و الاثنين في الاولي الانسان و في الثانية الغاشية .
(يب) يقرأ في الركعتين الاولتين من صلوة الليل قل هو الله احد ستين مرة في كل ركعة ثلثون مرة و روي غير ذلك و كتب الاخبار بذلك مشحونة و الامر في السنن سهل و الحمد لله .
(ا) الاستعاذة قبل القراءة اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمٖيعِ الْعَلٖيمِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجٖيمِ او اقل من ذلك او اكثر بان يقول اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجٖيمِ او بعد التعويذ الاول وَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ يَحْضُرُونِ .
(ب) من اراد ان يقرأ آيات كثيرة و خاف ان يضعف يصلي ثم يجلس و يقرأ و ذلك يجزيه و ان بدا له ان يتكلم بعد التسليم يتكلم .
[ص 77] (ج) يعدل عن كل سورة الا التوحيد الا اذا كان يوم الجمعة و قرأ قل هو الله احد يعود الي سورة الجمعة و كذلك لايعدل عن الجحد .
(د) الاحسن ان لايرجع من سورة اذا جاوز النصف .
(ه) يجوز الركوع علي بعض السورة و لو آية .
(و) من نسي بعض السورة له ان يركع و له ان يرجع الي التوحيد .
(ز) يستحب ان يقرأ متوسطا لايصرخ و لايخفي عن نفسه .
(ح) من صلي مع قوم لايسجدون للعزايم اذا قرأوا يؤمي ايماءا .
(ط) من قرأ شيئا من آل حم في صلوة الفجر فاته الوقت .
(ي) يجوز قراءة الحمد و السورة في نفس واحد علي كراهية .
(يا) يكره قراءة التوحيد في نفس واحد .
(يب) يكفي من القراءة خلف من لاتقتدي به ان لاتسمع نفسك بل لايحرك لسانك و تتوهم توهما .
(يج) اتم الناس و اوجزهم صلوة رسول الله (ص) كان اذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم .
(يد) تلبية الاخرس و تشهده و قراءته في الصلوة تحريك لسانه .
(يه) لايراد من المحرم و العجم ما يراد من العالم الفصيح .
(يو) يجوز تكرار الآية و البكاء .
(يز) لايترك الجمعة و المنافقين يوم الجمعة و من تركهما يستحب له الاعادة سفرا و حضرا و روي الاجتزاء في السفر و الاستعجال بالتوحيد .
(يح) يستحب الجهر بهما و روي انه لايجهر .
(يط) يقرأ القرآن علي القراءات المعروفة بين الناس .
[ص 78] المقصد الخامس - في الركوع و احكامه و فرايضه و سننه و فيه مسايل :
(ا) يجب الركوع في الصلوة الفريضة .
(ب) اول الصلوة الركوع .
(ج) من ايقن انه ترك ركعة من الصلوة و قد سجد سجدتين استانف الصلوة و روي يستقبل الركوع و يضع كل شئ موضعه .
(د) الحد الفرض من الركوع ان تصل اطراف الاصابع الركبة .
(ه) يجب الذكر في الركوع .
(و) يستحب قول سُبْحٰانَ رَبِّيَ الْعَظٖيمِ وَ بِحَمْدِهٖ ثلثا علي ترتيل .
(ز) ادب الركوع سنته و فرضه اذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر استحبابا و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني قبل اليسري استحبابا و بلغ اطراف اصابعك عين الركبة و فرج اصابعك اذا وضعتها علي الركبة فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذاك و يستحب ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة و تفرج بينهما و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك الي ما بين قدميك و تصبر بعد القراءة هنيئة ثم تقول اَللّٰهُ اَكْبَرُ قائما ثم تركع بحيث يستوي ظهرك ثم ترفع رأسك و تستوي قائما و تقول سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .
(ح) يجوز غمض العينين حال الركوع .
[ص 79] (ط) يجب الاطمينان في الركوع .
(ي) الصلوة علي النبي و آله (ص) مثل التسبيح .
(يا) يستحب اطالة الركوع .
(يب) اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن .
(يج) اذا قال الامام : سمع الله لمن حمده ، يقول من خلفه : الحمد لله رب العالمين ، او يقول : ربنا لك الحمد ، و ياتي احكام الشك و السهو فيه في مقامه ان شاء الله .
المقصد السادس - في السجود و فرضه و سنته و احكامه و فيه مسايل :
(ا) يجب السجدة في الصلوة الفريضة .
(ب) السجود لله خاصة لا غير .
(ج) السجود علي سبعة اعظم : الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين و ترغم انفك ارغاما اما الفرض فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنة من النبي صلي الله عليه و آله .
(د) الجبهة كلها ما بين قصاص الشعر الي الحاجبين موضع السجود فايما سقط من ذلك الي الارض اجزأك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانملة .
(ه) من كان بجبهته دمل حفر حفيرة و وضع الدمل فيها حتي يقع جبهته علي الارض .
(و) روي اذا كان بين عينيه قرحة لايقدر علي السجود يسجد ما بين طرف شعره فان لميقدر سجد علي حاجبه الايمن فان لميقدر فعلي حاجبه الايسر فان لميقدر فعلي ذقنه .
[ص 80] (ز) اذا وقع جبهته علي نبكة ● او حجر او موضع مرتفع فلايرفعها و لكن يجرها الي الارض .
(ح) يستحب ان يبدأ باليدين و يضعهما علي التراب افضل .
(ط) يستحب تساوي موضع القدم و السجدة .
(ي) اذا كان موضع الجبهة مرتفعا قدر لبنة او كان علي فراش و يسجد علي الارض و كان ارتفاع الفراش قدر آجرة فلا بأس .
(يا) لاتفترش ذراعيك افتراش الاسد ذراعيه و لاتضعن ذراعيك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك و لاتجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و ابسطهما علي الارض بسطا و اقبضهما اليك قبضا و لاتفرجن بين اصابعك في الصلوة و لكن ضمهن .
(يب) يستحب ان يكون نظرك في السجدتين الي انفك .
(يج) يستحب طول السجود .
(يد) كان علي بن الحسين عليهما السلام اذا هوي ساجدا انكب و هو يكبر .
(يه) و روي اذا سجدت فكبر و روي التكبير حال القيام ثم السجود و الكل حسن .
(يو) يستحب ان يضع يديه قبل ركبتيه و يرفع ركبتيه قبل يديه .
(يز) اذا استوي جالسا فليكبر ثم يقعد علي جانبه الايسر و يضع ظاهر القدم اليمني علي باطن اليسري و يقول اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبّٖي وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ ثم يكبر و هو جالس ثم يسجد .
[ص 81] (يح) لاتقع ● بين السجدتين اقعاء فان المقعي لايكون جالسا .
(يط) يجب السكون و الطمأنينة جالسا بعد السجدتين و تركه بعد الثانية من الجفاء .
(ك) من لميتمكن من السجود لعلة او مرض فليؤم ايماءا و يكشف موضع السجود .
(كا) المرأة اذا سجدت تضممت و الرجل اذا سجد تفتح .
(كب) اذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد علي كفيك و قل بحَوْلِ اللّٰهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك او يقول بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ .
(كج) اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و روي اذا انتقل من حالة الي اخري فعليه التكبير و بايهما اخذت وسعك .
فصل - في ما يسجد عليه بالجبهة :
(ا) السجود لايجوز الا علي الارض او علي ما انبتت الارض الا ما اكل و لبس .
(ب) لايجوز السجود علي القطن و الكتان و يجوز علي البوريا و الخصفة و كل نبات الا الثمرة .
[ص 82] (ج) يجوز الصلوة علي القرطاس .
(د) يكره السجود علي قرطاس عليه كتاب .
(ه) يجوز السجود علي الجص .
(و) السجود علي الارض افضل من السجدة علي النبات .
(ز) يستحب السجدة علي تربة الحسين عليه السلام .
(ح) السجود علي الخمرة سنة و علي الارض فريضة .
(ط) يجوز السجود علي المروحة و العود و السواك و الساج .
(ي) لايجوز السجدة علي الذهب و الفضة و شئ من الرياش و الصوف و شئ من الحيوان و القفر و الصاروج و الزجاج و لا علي الجلود و لا ابريسم و لا علي الحديد و النحاس و الصفر و الشبه و الرصاص و لا علي آجر يعني المطبوخ و لا علي شئ من الجواهر و مجمل الكلام كل ما ليس من الارض او يكون مأكولا و ملبوسا او من حيوان فلاتسجد عليه بجبهتك .
(يا) لا بأس بالسجدة علي ما لايجوز السجود عليه حال التقية و الضرورة القائمة و روي النهي عن الصلوة علي الثلج و ان لميقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه .
(يب) يجوز السجود علي الكف حال الضرورة فانه احد المساجد .
(يج) لايجوز السجود علي العمامة و القلنسوة و يجب وضع الجبهة علي المسجد .
(يد) يجوز وضع ساير المساجد كيف ما اتفق يعني لايشترط وقوعها علي ما يصح السجود عليه .
[ص 83] المقصد السابع - في القنوت و احكامه و فيه مسايل :
(ا) القنوت سنة واجبة في جميع الصلوات في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة .
(ب) روي القنوت قبل الركوع و ان شئت فبعده و حملوها علي ما اذا نسي و الاول اقرب الي الاحتياط .
(ج) ليس للانسان ان يدع القنوت متعمدا و من تركه رغبة عنه فلا صلوة له .
(د) يجوز تركه في حال التقية .
(ه) القنوت في الجمعة في الركعة الاولي قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع هذا لمن يصلي الجمعة و اما من يصلي اربعا فيقنت علي المعروف .
(و) من لحق الامام في الركعة الاخيرة من الفجر يقنت معه و يجزيه من القنوت لنفسه .
(ز) روي القنوت كله جهار .
(ح) افضل الصلوة ما طال قنوتها .
(ط) يستحب طول القنوت في الوتر و صلوة الجمعة .
(ي) يستحب التكبير عند رفع اليد للقنوت .
(يا) اذا فرغ من الدعاء في الفريضة يرد بطن راحتيه علي صدره تلقاء ركبتيه علي تمهل و يكبر و يركع و اما في النوافل يرد يده علي الرأس و الوجه و كذلك الدعوات .
(يب) لايرفع يديه بالدعاء في المكتوبة بحيث يجاوز بهما رأسه .
(يج) اذا كانت ضرورة شديدة فلاترفع اليدين و قل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم او ترفع يديك يعني رفعهما كانك تركع .
[ص 84] (يد) ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك .
(يه) يستحب في قنوت الوتر ان يستغفر الله سبعين مرة و يقول العفو العفو ثلثمائة مرة و هذا مقام العايذ بك من النار سبعا و ينصب اليسري و يعد باليمني الاستغفار .
(يو) يستحب ان يقنت بالمأثور و قد روينا بعض القنوتات في المنتخب .
(يز) اذا جمع بين الشفع و الوتر يقنت في الثانية و الثالثة .
المقصد الثامن - في التشهد و فيه مسايل :
(ا) التشهد سنة في فريضة و مقامه بعد الركعتين .
(ب) لاينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس و المقعي ليس بجالس .
(ج) اذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمك اليسري و اليتاك علي الارض و اطراف ابهامك اليمني علي الارض و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعدا علي الارض فيكون انما قعد بعضك علي بعض فلاتصبر للتشهد و الدعاء .
(د) يستحب ان يكون النظر بين السجدتين و حال التشهد علي حجرك .
(ه) الذكر في التشهد ورد فيه اخبار مختلفة و في بعضها عدم التوقيت و الذكر المتوسط ان تقول الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آلمحمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته و يجزيك ان تقول ذلك في الثانية و الرابعة .
[ص 85] (و) روي ادني ما يجزي من التشهد الشهادتان و روي في الاولتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و في الرابعة الشهادتان .
(ز) التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة .
(ح) لايجوز ان يقول في الاولي السلام علينا و علي عباد الله الصالحين لانه تحليل الصلوة .
(ط) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لايسمعونه شيئا و المفرد ان شاء جهر و ان شاء لميجهر .
(ي) اذا اراد القيام يقوم كيف شاء و روي اذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد علي كفيك .
المقصد التاسع - في التسليم و فيه مسايل :
(ا) يجب التسليم في الصلوة لانه تحليل الصلوة .
(ب) آخر الصلوة التسليم .
(ج) الحد الواجب منه تسليمة واحدة اماما كان او غيره .
(د) اذا كنت في صف فسلم تسليمة عن امامك و تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك اذا كان عن يسارك احد و الا فتسلم مرتين تكون واحدة ردا علي الامام و تكون الثانية علي من علي يمينك و الملكين الموكلين بك و ان كان يمينك علي الحائط و يسارك علي من صلي معك خلف الامام فتسلم علي يسارك و اذا كنت اماما فسلم تسليمة و انت مستقبل القبلة .
(ه) اذا قال السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ينقطع صلوته و التحليل و اذن التكلم بالسلم عليكم و تقوله و انت مستقبل القبلة .
[ص 86] (و) اذا انصرفت من الصلوة فانصرف عن يمينك .
(ز) يفصل بين كل ركعتين من النوافل بالتسليم .
(ح) يجوز الفصل بين ركعات الوتر بالتسليم علي اثنتين و افراد ركعة .
تتمة - في آداب الفراغ من الصلوة :
(ا) يستحب ان يكبر ثلثا بعد التسليم و يرفع يديه كانه يصلح عمامته .
(ب) يستحب الذكر و الصلوة علي محمد و آلمحمد بعد الصلوة .
(ج) يستحب ان يدعو بعد الصلوات بالدعوات المأثورات و قد روينا بعضها في المنتخب .
(د) يستحب سجدة الشكر بعد الصلوة و ان يدعو فيها بالمأثور .
فصل - في احكام التقصير و فيه مسايل :
(ا) يجب التقصير في الصلوة في السفر و المتمم في السفر كالمقصر في الحضر .
(ب) الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شئ الا المغرب فهي ثلث ركعات لاتزيد و لاتنقص .
(ج) النوافل في السفر اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس و ثلثعشرة ركعة صلوة الليل مع ركعتي الفجر فان لميقدر بالليل قضاها بالنهار او من قابله في وقت صلوة الليل او من اول الليل .
[ص 87] (د) مسافر البحر كمسافر البر يقصر .
(ه) من سافر قصر و افطر الا ان يكون رجلا سفره الي صيد او في معصية الله او رسولا لمن يعصي الله عز و جل او سعاية او ضرر علي قوم مسلمين .
(و) من اتم في السفر ما يجب فيه القصر عالما عامدا يعيد لا محالة و ان لميعد و خرج الوقت يقضي ما اتمه بلا كلام .
(ز) من اتم جاهلا فلا اعادة عليه و لا قضاء الا ان يكون عالما .
(ح) ان صلي ناسيا تامة فذكرها و هو في وقتها فعليه الاعادة و ان ذكرها بعد خروج الوقت فلا شئ عليه .
(ط) ان صلي المغرب جاهلا ركعتين فليس عليه قضاء .
(ي) ان قصر ما يجب عليه اتمامه في الحضر ثم ذكر و هو في وقتها او في غير وقتها فعليه قضاء ما فاته منها و ذلك اقرب الي الاحتياط .
(يا) من ازمع المقام في قرية عشرة ايام فعليه الاتمام فان قصر جاهلا فليس عليه الاعادة .
(يب) صاحب الصيد ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة .
(يج) ان صاحب الصيد ما دام علي الجادة يقصر فاذا عدل عن الجادة يتم و اذا عاد الي الجادة يقصر و ذلك في ما اذا كان سيره في الجادة لغير الصيد و خروجه عنها للصيد .
(يد) من شيع اخاه المؤمن يقصر و يفطر اذا صار سفرا .
[ص 88] (يه) سبعة لايقصرون الصلوة الجابي الذي يدور في جبايته و الامير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الي سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل .
(يو) الاعراب لايقصرون و ذلك لان منازلهم معهم .
(يز) الملاح لايفطر و لايقصر في سفينته لان بيته معه يدور .
(يح) المكاري و الجمال اذا جد بهما السير فليقصرا و المراد من جد السير ان يسير في يوم منزلين و روي يتم في المنزل و يقصر بين المنزلين و لميعمل بهذه الاخبار طائفة و ضعفوها و لااجد له وجها و لماجد وجه جمع و قد عمل بها طائفة ايضا .
(يط) المكاري اذا اقام في منزله او البلد الذي يدخله عشرة ايام او اكثر فعليه التقصير و الافطار في اول سفر يسافر ثم يتم بعد ذلك و ان لميقطع سفره بالوقوف يتم .
(ك) من مخزون علم الله الاتمام في اربعة مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين بن علي عليهم السلام و روي في مكة و المدينة (ظ) و مسجد الكوفة و حاير الحسين عليه السلام اما حرم الله فيعم مكة و ما حولها و هو بريد في بريد و حرم الرسول (ص) بريد في بريد و حرم اميرالمؤمنين عليه السلام الكوفة و ما يلحقها و حرم الحسين عليه السلام خمسة فراسخ في خمسة فراسخ .
(كا) يجوز التطوع في حال السفر في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله عليه و آله و قبر الحسين عليه السلام بل هو محبوب و ان كنت مقصرا في صلوتك في النهار و الليل .
[ص 89] (كب) لايصلح النوافل الراتبة في السفر بالنهار فانه لو صلحت لتمت الفريضة غير نافلة المغرب و الوتيرة و صلوة الليل .
(كج) يستحب مؤكدا ان يقول المسافر بعد كل صلوة يقصرها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلثين مرة لتمام الصلوة .
فصل - في حد المسافة و ما يتعلق بذلك من امر الوطن و الاقامة و فيه مسايل :
(ا) التقصير يجب في بريدين و هو ثمانية فراسخ اثنيعشر ميلا و يختلف الميل بحساب الازمنة فكان بحساب بنيامية كل ميل ثلثةآلاف و خمسمأة ذراع و عند جماعة اربعةآلاف و لعله الاصح بذراعنا و حساب بنيامية كان بذراع السلطاني و يسهل الامر بانهم عليهم السلام قالوا التقصير في بريدين او بياض يوم بسير القطار و لايزيد ذلك علي ثمانية فراسخ علي الحساب المعروف بيننا .
(ب) لا فرق بين ان يسافر بريدين ذاهبا او ذاهبا و جائيا في يوم او ازيد ما لميقطعه قاطع .
(ج) اهل مكة يقصرون في عرفات لانه سفر .
(د) من خرج الي سفر ثم بدا له في الرجوع قبل ان يسير بريدا يتم الصلوة و اذا سافر بريدا يقصر حتي يرجع الي منزله و لايقضي علي اي حال ما صلي بالقصر .
[ص 90] (ه) من سار شيئا بعد شئ و لمينو سفرا فلايقصر الا ان يسير الي ثمانية او ازيد فيقصر اذا اراد الرجوع .
(و) يقصر المسافر اذا خرج من منزله و بيته و يتم اذا دخله .
(ز) اذا دخل الوقت و انت في الحضر و خرجت الي السفر و لمتصل في بيتك قصر و اذا دخل الوقت و انت في السفر و لمتصل حتي دخلت بيتك اتم .
(ح) من وصل في اثناء سفره الي ضيعة له لايتم و افتي ابي اعلي الله مقامه بالخيار مطلقا .
(ط) اذا دخلت ارضا فايقنت ان لك بها مقاما عشرة ايام فاتم الصلوة و ان لمتدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج او بعد غد فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر فاذا تم لك شهر فاتم الصلوة و ان اردت ان تخرج من ساعتك .
(ي) من بدا له في الاقامة و هو في الصلوة يتم اذا بدت له الاقامة .
(يا) ان نويت الاقامة و اتممت الصلوة ثم بدا لك ان لاتقوم فليس لك التقصير بعد ما صليت صلوة واحدة و ان لمتصل صلوة فريضة بالتمام حتي بدا لك ان لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و اتم و ان شئت ان لاتنوي فقصر و ان فسد عزمه في اثناء الصلوة فان كان في الركعة الثانية و قبلها يقصر و ان كان في الثالثة يتم و يعيد احتياطا .
فصل - في صلوة الخوف و ما يلحق به و فيه مسايل :
(ا) تقصر صلوة الخوف بل هي احق ان تقصر بل روي انه تقصيرتان و هو ان يرد الرجل الركعتين الي ركعة و لعله في مقام شدة الخوف بحيث لايمكنه التمام ركعتين .
[ص 91] (ب) الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلوة المواقفة ايماءا علي دابته و ان لميكن علي وضوء يتيمم من لبد سرجه او معرفة دابته و يجعل السجود اخفض من الركوع و لايدور الي القبلة و لكن اينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة .
(ج) الاسير ان اسره المشركون و منعوه من الصلوة يؤمي ايماءا .
(د) عند المطاردة و المناوشة ● يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه و اذا كانت المسايفة ● و المعانقة و تلاحم القتال يكفيهم عن الصلوة التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء .
(ه) صلوة الزحف علي الظهر ايماء برأسك و تكبير و المسايفة تكبير بغير ايماء و المطاردة ايماء يصلي كل انسان علي حياله .
(و) اقل ما يجزي من حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فان لها ثلثا .
المطلب السابع - في نواقض الصلوة و ما يجوز فعله فيها و ما لايجوز و الخلل الواقع في اثناء الصلوة و فيه مقاصد :
الاول - في ما يقطع به الصلوة و ما يتعلق بذلك و فيه مسائل :
(ا) اذا رأي الرجل في صلوته الصبي يحبو الي النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ ينصرف و يتحرز ما يتخوف و يبني علي صلوته ما لميحدث ناقضا كالتكلم .
[ص 92] (ب) يجوز قطع الصلوة اذا رأي غريما له و خاف ذهابه او ابق غلامه او خاف حية او غلب دابته و امثال ذلك مما يخاف علي نفسه و ماله الضرر .
(ج) تحليل الصلوة التسليم فكل ما اراد قطعه سلم .
(د) اذا سلم في غير محله عن عمد قطعها .
(ه) يقطع الصلوة الخلاء و البول و الريح و الصوت عمدا كان او سهوا و كذلك النوم اذا غلب عليه .
(و) ان احدث بعد الشهادتين في التشهد الاخير فلايعيد و ان كان لميتشهد قبل ان يحدث فليعد روي ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم .
(ز) الالتفات الفاحش يقطع الصلوة و ينبغي لمن يفعل ذلك ان يبدأ الصلوة بالاذان و الاقامة و التكبير و روي انه يقطع الفريضة و لايقطع النافلة و لكن لايعود .
(ح) الكلام اذا كان عن عمد يقطع الصلوة و ان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك .
(ط) لا بأس بما كلمت الله به من الدعاء و المناجات .
(ي) القهقهة لاتنقض الوضوء و تنقض الصلوة .
(يا) البكاء علي الميت يقطع الصلوة و البكاء لذكر الجنة و النار من افضل الاعمال في الصلوة .
الثاني - في ذكر ما ينقض الصلوة و لاينقضه :
(ا) يكره التكفير في الصلوة .
[ص 93] (ب) لا صلوة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغايط و الحازق الذي قد ضغطه الخف .
(ج) يكره الصلوة لمن غلب عليه النوم .
(د) اذا اخذه الرعاف في الصلوة ينفتل فيغسل انفه و يعود في الصلوة و ان تكلم او لميمكنه الغسل بحيث لايبطل صلوته فليعد .
(ه) لا بأس ان يكون في الفم خرزة او لؤلؤة اذا لمتمنع من القراءة .
(و) يكره الصلوة اذا استدخل دواء .
(ز) يكره العبث في الصلوة باللحية و ما يشغله عن الصلوة و لا بأس بتسوية موضع السجود .
(ح) يكره التثاؤب و التمطي في الصلوة .
(ط) لا بأس بمس الفرج .
(ي) يكره فرقعة الاصابع .
(يا) يكره التبزيق و التمخيط و اذا تبزق فلايبزق قبل وجهه و لا عن يمينه بل عن يساره و تحت قدمه اليسري .
(يب) لا بأس بالتخطي في الصلوة اقداما .
(يج) لا بأس بتناول العصا و حك الجسد و الموضع .
(يد) لا بأس ان يؤمي الي احد برأسه او يشير بيده و المرأة اذا ارادت الحاجة تصفق او تضرب علي فخذها .
(يه) لا بأس بالتنحنح و التسبيح و رفع الصوت لاسماع احد .
(يو) اذا كان الرجل في الصلوة فدعاه الوالد فليسبح فاذا دعته الوالدة فليقل لبيك .
[ص 94] (يز) لا بأس برمي الحصي الي الانسان و الحيوان .
(يح) الانصات لاستماع الكلام نقص في الصلوة .
(يط) لا بأس بقتل الحية و العقرب و البقة و البرغوث و القملة و الذباب .
(ك) لا بأس بضم الجارية اليه .
(كا) اذا عطس فليقل الحمد لله و يصلي علي النبي و آله .
(كب) يكره النفخ في الصلوة و النفخ في موضع السجود .
(كج) ينقص الصلوة النظر في خاتم عليه نقش كأنه يريد قراءته او كتاب او مصحف .
الثالث - في الخلل الواقع في الصلوة و فيه مسايل :
(ا) من نسي الاذان و الاقامة و ذكر قبل ان يركع ينصرف و يؤذن و يقيم و يستفتح الصلوة و ان ركع يتم صلوته و روي ان ذكر انه لميقم قبل ان يقرأ فليسلم علي النبي صلي الله عليه و آله ثم يقيم و يصلي و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم علي صلوته و روي تقول في مقامك قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة و تمضي في صلوتك .
(ب) من سها في الاذان فقدم او اخر اعاد علي الاول الذي اخره حتي يمضي علي آخره .
(ج) اذا ذكر الخطاء في الاذان و الاقامة قبل ان يقوم في الصلوة فان كان الخطاء في الاذان مضي في صلوته و ان كان في الاقامة اعادها و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة او ركعتين مضي علي صلوته و اجزأه ذلك .
[ص 95] (د) من وجب عليه الصلوة من قيام و نسي و افتتح الصلوة و هو قاعد فعليه ان يقطع صلوته و يقوم و يفتتح الصلوة قائما و كذلك العكس .
(ه) من نسي تكبيرة الافتتاح و تيقن بذلك يعيد .
(و) من نسي الفاتحة و ذكر قبل الركوع يقرأ و من ذكرها بعد الركوع فليمض في صلوته .
(ز) من نسي التسليم ثم ذكر قبل فعل المنافي عمدا كالكلام فلا شك في عدم بطلان الصلوة و ان ذكر بعد فعل المنافي عمدا او سهوا فقيل ان المشهور بطلان الصلوة بناءا علي القول بوجوبه .
(ح) من نسي الركوع فالروايات فيه مختلفة و الاحوط استيناف الصلوة اذا ذكر بعد السجدة حتي يضع كل شئ موضعه و روي ان استيقن انه لميركع فليلق السجدتين لا ركوع لهما و يبني علي صلوته علي التمام و ان لميستيقن الا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شئ عليه .
(ط) من نسي ذكر الركوع و ذكر بعده فقد تمت صلوته .
(ي) اذا زاد في صلوته ركعة لميعتد بها و استقبل الصلوة استقبالا و ذلك اذا استيقن يقينا .
(يا) ان زاد في صلوته ركعة او ركعتين سهوا فليعد علي اصح القولين .
(يب) من نسي سجدة حتي قام فذكر و هو قايم فليسجد ما لميركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لميسجد فليمض علي صلوته حتي يسلم ثم يسجدها فانها قضاء و ليس عليه سهو و روي انه يقضيها في الركعة الثانية و الاول موافق للمشهور و ان نسي السجدتين كليهما فليعد و لا فرق في ذلك بين الركعات .
[ص 96] (يج) من نسي القنوت و ذكره و قد اهوي الي الركوع قبل ان يضع يديه علي الركبتين فليرجع قايما و ليقنت و ان وضع يده علي الركبتين فليمض في صلوته و ليس عليه شئ و لكن يستحب له القضاء بعد الانصراف مستقبل القبلة .
(يد) ان نسي التشهد في الثانية و ذكر في الثالثة فليرسل نفسه و يتشهد ما لميركع فان ذكر بعد ما ركع فليمض في صلوته حتي اذا فرغ فليسجد سجدتي السهو بعد ما سلم و يتشهد فيهما ما قد فاته و ان نسي التشهد الاخير و قد فارق الصلوة فليستقبل و يتشهد ما لميحدث حادثة يبطل بها الصلوة و الا فليعد .
(يه) من صلي ركعتين من الوتر ثم قام فنسي التشهد حتي ركع يجلس من ركوعه و يتشهد و ليس النافلة مثل الفريضة .
(يو) من نقص من الصلوة و سلم في غير مقامه ثم ذكر و هو جالس و لميحدث حادثة يتم ما بقي و الا فليعد .
(يز) عن صاحبالزمان عجل الله فرجه في من صلي ركعتين من الظهر و سلم سهوا ثم دخل في العصر فلما صلي من صلوة العصر ركعتين استيقن انه صلي الظهر ركعتين ان كان احدث بين الصلوتين حادثة يقطع بها الصلوة اعاد الصلوتين و ان لميكن احدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلوة الظهر و صلي العصر بعد ذلك .
[ص 97] (يح) من نسي شيئا من صلوته يقضيه بعينه لا غيره ان كان من غير ما يبطل الصلوة بتركه .
الرابع - في احكام الشك و فيه مسايل :
(ا) مااعاد الصلوة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتي لايعيدها .
(ب) كل ما شككت فيه مما قد مضي فامض كما هو .
(ج) من شك في الركوع بعد ما دخل في السجود يمضي في صلوته حتي يستيقن .
(د) من شك و هو قايم أركع ام لا فليركع و كذلك حكم السجود .
(ه) القاعدة الكلية في الشك اذا شككت فابن علي الاكثر ● فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لميكن عليك في هذه شئ و ان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت و روي اذا شككت فابن علي اليقين .
(و) اذا شك في الاوليين ففيه روايتان ان يعيد او يبني علي الاقل و الاعادة اقرب .
(ز) متي شككت مرة اخري فيهما ان كان اكثر وهمك الي الثانية فابن عليها و اجعلها ثانية فاذا سلمت صليت ركعتين من قعود .
(ح) روي اذا شك في الركعة و الركعتين و الثلث يبني علي واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو و الاحوط الاعادة .
[ص 98] (ط) اذا شك بين الركعتين و الثلث فليعد و روي يبني علي الاقل .
(ي) اذا شك في الثلث و الاربع و لميذهب وهمه الي جهة فهو بالخيار ان شاء صلي ركعة من قيام و ان شاء صلي ركعتين من جلوس و ان ذهب وهمك الي ثلث فصل ركعة اخري و ان ذهب وهمك الي اربع فسلم و صل ركعتين من جلوس .
(يا) من شك بين الاربع و الخمس يبني علي الاربع و يسجد سجدتي السهو و ان شك بين الاثنتين و الاربع يسلم و يصلي ركعتين فان كان قد نقص تكونا تمام ما نقص و ان لميكن قد نقص تكونا نافلة .
(يب) من لميدر كم صلي فليعد .
(يج) كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض و لاتعد .
(يد) اذا شككت في الثنائية و المغرب و الوتر فأعد علي الاحوط .
(يه) رخص لكثير السهو ان يحفظ عدد ركعاته بالحصي و تحويل الخاتم و روي انه شرك و لعله لايضرك اذا فعلت ذلك متوكلا علي الله لا علي نفسك و عملك و الله اعلم .
(يو) لايضرك ان تقعد احدا يعد ركعاتك .
الخامس - في السهو و ما يتدارك به و فيه مسايل :
(ا) رفع عن الامة السهو و الخطاء و النسيان .
(ب) اذا كثر عليك السهو فامض علي صلوتك فانه يوشك ان يدعك فانه من الشيطان .
[ص 99] (ج) اذا كان الرجل يسهو في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو .
(د) ينبغي تخفيف الصلوة من اجل السهو و ادراج الصلوة و هو الاكتفاء بثلث تسبيحات في الركوع و السجود و ان يقرأ في المغرب قل هو الله و قل يا ايها الكافرون فانه مذهبة للسهو .
(ه) روي في من يكثر عليه الوسوسة حتي لايدري كم صلي ان اذا دخل في الصلوة طعن فخذه اليسري باصبعه اليمني المسبحة و يقول بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمٖيعِ الْعَلٖيمِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجٖيمِ .
(و) الاخبار في السهو في النافلة مختلفة فروي انه يعيد و روي يبني علي الاقل و روي يدع ركعة و يسلم و يستأنف و بأيها اخذت من باب الرشاد وسعك .
(ز) ليس علي الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم و ليس علي من خلف الامام سهو اذا لميسه الامام فاذا اختلف علي الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة و الاخذ بالجزم .
(ح) من سها خلف الامام بعد تكبيرة الافتتاح فلميقل شيئا حتي سلم جازت صلوته و ليس عليه سجدة السهو فان الامام ضامن .
(ط) الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح .
(ي) ليس علي السهو سهو و لا علي الاعادة اعادة .
تتمة - في احكام سجدة السهو و فيها مسايل :
(ا) تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقصان .
(ب) روي السهو علي من لميدر أزاد ام نقص و روي اذا اردت ان تقعد فقمت او العكس او اردت ان تقرأ فسبحت او العكس فعليك السجدة و روي لمن تكلم سهوا ايضا و روي انه يكبر تكبيرا كثيرا و ليس عليه شئ .
[ص 100] (ج) سجدتا السهو سجدتان بلا تكبير او تسبيح او ركوع او قراءة تسجد سجدتين و تتشهد فيهما تشهدا خفيفا نعم اذا كان اماما كبر اذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سها و ليس عليه ان يسبح فيهما .
(د) روي الرخصة في ترك التشهد .
(ه) يستحب ان يقول فيهما بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ صَلَّي اللّٰهُ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ آلِمُحَمَّدٍ او بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ السَّلٰامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ .
(و) وقت اتيانها بعد التسليم قبل التكلم و ان نسي يسجد متي ذكر و اذا ذكر بعد الفجر لايسجد حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها و روي غير ذلك ايضا .
ختام - في احكام سجدة الشكر و فيه مسائل :
(ا) روي سجدة الشكر واجبة علي كل مسلم تتم بها صلوتك و يرضي بها ربك و هو محمول علي تاكد الاستحباب .
(ب) السجدة بعد الفريضة شكرا لله عز و جل علي ما وفق العبد من اداء فرضه .
(ج) ادني ما يجزي فيها من القول ان يقال شُكْراً لِلّٰهِ شُكْراً لِلّٰهِ ثلث مرات .
(د) روي سجدة الشكر في صلوة المغرب بعد الثلث و روي بعد السابعة .
(ه) ينبغي لمن يسجد سجدة الشكر ان يفترش ذراعيه و يلصق جؤجؤه و صدره و بطنه بالارض .
[ص 101] (و) يستحب وضع الخدين علي التراب او الارض و يستحب ان يسجد لصلوة الفجر بعد طلوع الشمس و يطيلها .
(ز) يستحب الدعاء بالمأثور .
(ح) ان علي بن الحسين عليه السلام ماذكر لله عز و جل نعمة عليه الا سجد و لاقرأ آية فيها سجود الا سجد و لادفع الله عنه سوءا يخشاه او كيد كائد الا سجد و لافرغ من صلوة مفروضة الا سجد و لاوفق لاصلاح بين اثنين الا سجد .
(ط) اذا ذكر احدكم نعمة الله فليضع خده علي التراب شكرا لله فان كان راكبا فلينزل فليضع خده علي التراب و ان لميكن يقدر علي النزول للشهرة فليضع خده علي قربوسه فان لميقدر فليضع خده علي كفه ثم ليحمد الله علي ما انعم عليه و اذا كنت في ملأ من الناس فضع يدك علي اسفل بطنك و احن علي ظهرك و ليكن تواضعا لله عز و جل فان ذلك احب و تري ان ذلك غمز وجدته في اسفل بطنك .
(ي) يستحب السجدة في الحوائج و اطالتها فاذا نزلت برجل نازلة او شديدة او كربه امر فليكشف عن ركبتيه و ليلصقهما بالارض و ليلزق جؤجؤه بالارض ثم ليدع بحاجته و هو ساجد و يستحب ان تدعو بالمأثور و اخصر من الكل ان تقول اَنَا عَبْدُكَ نٰاصِيَتٖي فٖي قَبْضَتِكَ ثم تدعو بما شئت .
(يا) يستحب ان يمر يده علي موضع السجود و يمسح بها وجهه و ما نالته من بدنه فانه امان من كل سقم و داء و آفة و عاهة و روي اذا اصابك هم فامسح يدك علي موضع سجودك ثم امسح يدك علي وجهك من [ص 102] جانب خدك الايسر و علي جبهتك الي جانب خدك الايمن ثم قل بِسْمِ اللّٰهِ الَّذٖي لٰا اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَ الحُزْنَ ثلثا .
المطلب الثامن - في قضاء الفوائت و فيه مسائل :
(ا) كل ما فات عنك من الصلوات عمدا او نسيانا او لنوم او لترك طهور فعليك قضاؤها متي ذكرتها .
(ب) لايقضي المخالف الذي استبصر صلوته .
(ج) يستحب لاكل الثوم اعادة كل صلوة صلاها ما دام ياكله .
(د) اقض ما فات كما فات ان كانت صلوة السفر اقضها في الحضر مثلها و ان كانت صلوة الحضر فليقض في السفر صلوة الحضر كما فاتته .
(ه) من نسي من صلوة يومه واحدة و لميدر اي صلوة هي صلي ركعتين و ثلثا و اربعا .
(و) اذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن فاذن لها و اقم ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلوة .
(ز) اذا لميحفظ الترتيب يصلي كيف ما اتفق و ماجعل الله في الدين من حرج و ان قيل بتفصيلات بعيدة مانعة للقضاء .
(ح) روي في من ترك الظهر نسيانا و نوي العصر ثم ذكرها في اثنائها يجعلها الاولي ثم يصلي العصر و كذلك العصر و المغرب اذا ذكر قبل التسليم و لميخف فوات الوقت و كذلك المغرب و العشاء اذا ذكر في الثلث و قبلها .
[ص 103] (ط) يقضي الفائتة كل ما ذكرها و ان ذكرتها في وقت الفريضة فان كنت تعلم انك اذا صليت التي فاتتك كنت من الاخري في وقت فابدأ بالتي فاتتك و ان خفت فوتها فابدأ بالتي في وقتها .
(ي) يستحب قضاء النوافل .
(يا) الافضل ان يقضي صلوة الليل بالليل و صلوة النهار بالنهار .
(يب) يجوز قضاء نافلة الليل بالنهار في السفر .
(يج) من لميقدر علي قضاء النوافل فليتصدق لكل ركعتين بمد .
(يد) لاتقضي وتر ليلتك ان كان فاتك حتي تصلي الزوال في يوم العيدين .
(يه) روي تقضيه من النهار ما لمتزل الشمس وترا فاذا زالت فمثني مثني .
(يو) يقضي عن الميت ما فاته و يقضيه اولي الناس به .
(يز) يجوز جعل ثواب الصلوات لآلمحمد عليهم السلام و يضاعف الله عز و جل له اضعافا و يكفيه مؤنة الدنيا و الآخرة .
(يح) يجوز التطوع لمن عليه الفريضة .
فصل - في صلوة الجماعة و فيه مسائل :
(ا) يستحب الجماعة في الصلوة و فضلها كثير و الاخبار بذكره مشحونة سيما الصبح و العشائين .
(ب) يستحب ان يؤخر الصلوة قليلا لدرك الجماعة .
(ج) يصلي جماعة و يحسن و لايثقل افضل من الافراد مع اطالة الصلوة .
(د) من سمع النداء و لميجبه من غير علة فلا صلوة له .
[ص 104] (ه) يجوز الجماعة في السفينة يصلون قياما فان لميقدروا علي القيام صلوا جلوسا و يقوم الامام امامهم و النساء خلفهم و ان ماجت السفينة قعدت النساء و صلي الرجال و لا بأس ان تكون النساء بحيالهم .
(و) لايصلي في بطن واد جماعة .
(ز) لا جماعة في النافلة و لايصلي الجمعة و العيد فرضا الا بالجماعة .
(ح) الاثنان فما فوقهما جماعة المؤمن وحده جماعة .
(ط) الصبي عن يمين الامام اذا ضبط الحد جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة .
(ي) الرجل مع امرأته جماعة .
(يا) من صلي فريضة في وقتها ثم صلي مع المخالفين تقية و هو متوضئ كتب الله له بها خمسا و عشرين درجة .
(ا) امامك شفيعك الي الله فلاتجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا .
(ب) ثلثة لايصلي خلفهم المجهول و الغالي و ان كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق .
(ج) لاتصل الا خلف من تثق بدينه .
(د) لايجوز امامة الاغلف .
(ه) الذين لايجوز الاقتداء بهم زيادة علي ما مر ولد الزني و المرتد و الاعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و المجذوم و الابرص و المجنون و من يبغي علي الاذان و الصلوة بالناس اجرا و روي رخصة في امامة المجذوم و الابرص اذا كانا مؤمنين .
[ص 105] (و) روي لايصلي بالناس من في وجهه آثار .
(ز) روي لايؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الاصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين و روي رخصة في ذلك .
(ح) روي رخصة في امامة الغلام غير البالغ و روي اذا كان له عشر سنين و روي يصح صلوته و لايصح صلوة المأمومين .
(ط) يجوز امامة العبد اذا كان اقرأهم .
(ي) يكره ان يؤم الحضري للمسافر و المسافر للحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم المسافر قوما حاضرين فاذا تم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و اذا صلي المسافر خلف قوم حضور فليتم صلوته ركعتين و يسلم و ان صلي معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر و روي اذا كانت الظهر فليجعل الفريضة الاولتين و ان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة و الاخيرتين فريضة و ذلك في ما اذا اراد ان يصلي مع جميع صلوتهم و الا فيجزيه صلوة واحدة لهم عن صلوتيه .
(يا) الامام يقرأ قراءة وسطا و لايجب ان يسمع صوته جميع المأمومين .
(يب) يكره امامة النساء للنساء .
(يج) اذا ام العاري للعراة يتقدمهم بركبتيه .
(يد) يجوز امامة الاعمي اذا رضوا به و وجهوه الي القبلة و ان صلوا علي غير القبلة يعيد و لايعيدون .
(يه) قد ام رسول الله صلي الله عليه و آله جالسا و نهي ان يؤموا بعده جالسا .
[ص 106] (يو) صاحب الفراش احق بفراشه من غيره و صاحب المسجد احق بمسجده و اولي الناس بالتقدم اقرأهم بالقرآن و ان كانوا في القرآن سواء فافقههم و ان كانوا في الفقه سواء فاقربهم هجرة و ان كانوا في الهجرة سواء فاسنهم و ان كانوا في السن سواء فاصبحهم وجها .
(يز) لاتصل خلف احد الا خلف رجلين احدهما من تثق به و بدينه و ورعه و آخر من تتقي سيفه و سوطه و شره و بوائقه و شنعته فصل خلفه علي سبيل التقية و المداراة و اذن لنفسك و اقم و اقرأ فيها لانه غير مؤتمن به و ان فرغت قبله من القراءة ابق آية منها حتي تقرأ وقت ركوعه او اتم و سبح الي ان تركع .
(يح) روي من ام قوما و فيهم من هو اعلم منه و افقه لميزل امرهم في سفال الي يوم القيامة .
(يط) لايقبل صلوة امام قوم و هم له كارهون .
(ك) ان اختلف رجلان فقال كل واحد انا كنت امامك صلوتهما تامة و ان قال كل واحد منهما انا كنت ائتم بك فصلوتهما فاسدة .
(ا) اذا كان المأموم رجلا واحدا يقوم عن يمين الامام و اذا كان امرأة تقوم عن يمينه و تسجد بحذاء رجليه و ان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه و ان كانوا رجالا و نساء فالنساء يقمن خلف الرجال .
(ب) اذا قام الرجل عن يساره و هو لايعلم يحوله الي يمينه .
(ج) ان كانوا اثنين يقومان خلفه لا عن يمينه و لا عن شماله و لا بين يديه .
[ص 107] (د) لاتصل خلف الصفوف وحدك و ان لميمكنه الدخول في الصفوف قام بحذاء الامام .
(ه) يستحب اقامة الصفوف و تعديلها و تسوية الفرج و اتمام الصفوف فاذا كان الصف الاول ناقصا لايقوم في الصف الثاني و ان وجدت ضيقا في الصف الاول فلا بأس ان تتأخر الي الصف الثاني و روي رخصة ان تقوم ح حيث شئت .
(و) يستحب التفريق بين الاطفال في الصلوة .
(ز) يستحب ان يقف في الصف الاول اولوا الفضل و النهي فان نسي الامام او تعايي قوموه .
(ح) خير الصفوف صف الرجال المقدم و شرها المؤخر .
(ط) الصلوة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله .
(ي) اذا صلي قوم و بينهم و بين الامام سترة او جدار فليس تلك لهم بصلوة الا من كان حيال الباب .
(يا) لاينبغي ان يكون بين الصفين ما لايتخطي يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان اذا سجد و اكثر ما يكون مربض فرس .
(يب) لايقوم الامام في مكان ارفع من مقام المأمومين الا ان يكون ارضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع و المأموم في الموضع المنحدر و اما المأموم فلايضر ان يقوم ارفع من الامام .
[ص 108] تتمة - في احكام الايتمام و فيها مسائل :
(ا) اذا ادركت الامام قبل ان يركع فقد ادركت الصلوة .
(ب) اذا ادرك الامام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة .
(ج) اذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر و اركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف فاذا جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف و روي انه يمشي في الصلوة يجر رجليه و لايتخطا .
(د) من ادرك الامام في السجود يسجد و لايعتدها شيئا و يصلي ما سبق به و يتمها و من ادركه بعد الركعتين يفتتح الصلوة و لايقعد مع الامام حتي يقوم و من ادركه و هو في السجدة يقوم حتي يرفع رأسه فان كان قاعدا قعد و ان كان قائما قام .
(ه) من ادركه في التشهد فقد ادرك الجماعة و ليس عليه اذان و لا اقامة و من ادركه بعد التسليم فعليه الاذان و الاقامة استحبابا .
(و) اذا سبقك الامام بركعة فادركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلوته و هي ثنتان لك و تجلس في الثانية لك و الثالثة له فان لمتدرك معه الا ركعة قرأت فيها و في التي تليها و الكلام المجمل المفيد اجعل اول صلوتك ما استقبلت منها و لاتجعل اول صلوتك آخرها .
(ز) ان لميمكنك الحمد و السورة فاكتف بالحمد و ان امكنك بعض السورة فاقرأ بعضها .
(ح) اذا سبقك الامام بركعة فتشهد معه فانما هو بركة و يتشهد في ثالثة الامام لنفسه ثم ليلحق الامام .
[ص 109] (ط) يستحب التجافي عن الارض اذا تشهد مع الامام بركة و هو الاقعاء .
(ي) ان كنت في صلوة نافلة و اقيمت الجماعة فاقطعها و صل الفريضة مع الامام و ان كنت في فريضتك و اقيمت الصلوة فلاتقطعها و اجعلها نافلة و سلم في ركعتين ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام ممن لايقتدي به فلاتقطع صلوتك و لاتجعلها نافلة و لكن اخط الي الصف و صل معه و اذا صليت اربع ركعات و قام الامام الي رابعة فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام كذا روي و روي يبني علي صلوته و يصلي ركعة اخري و يجلس قدر ان يقول اَشْهَدُ اَنْ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرٖيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ ثم ليتمّ صلوته معه علي ما استطاع فان التقية واسعة و ذلك في ما اذا قامت الجماعة و هو في الركعة الاولي من صلوته .
(يا) يستحب ان يعيد المنفرد اذا وجد جماعة و يجعلها الفريضة ان شاء و روي اجعلها تسبيحا و روي يحسب له افضلهما و اتمهما .
(يب) يستحب للامام ان يخفف بهم و اذا كان وحده يثقل .
(يج) من ام قوما و دخله جماعة ينتظر مثلي ركوعه فان انقطعوا و الا يرفع رأسه .
(يد) الامام يقرأ قراءة وسطا لايسمعها المأمومين .
(يه) انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا فاذا رفع رأسه عن السجدة قبل الامام فليسجد و اذا رفع رأسه عن الركوع قبله فليركع و روي في الركوع انه لايرجع .
[ص 110] (يو) من ركع في الاولي في صلوة الجمعة و منعه الزحام ان يسجد حتي قام الامام في الثانية فمنعه الزحام ان يركع و سجد يكون السجدتان مع الركوع ركعة و يتم ما بقي و ان لمينو السجدتين للركعة الاولي لمتجز عنه الاولي و الثانية و عليه ان يسجد سجدتين و ينوي انهما للركعة الاولي و عليه بعد ذلك ركعة تامة .
(يز) من منعه الزحام عن الركوع و السجود يركع و يسجد بعد ما ركعوا و سجدوا و يلحق بهم .
(يح) الامام ضامن للقراءة و النقص .
(يط) لايقرء خلف امام يؤتم به الا ان تكون صلوة يجهر فيها و لاتسمع قراءته فاقرأ ان شئت .
(ك) يستحب للمأموم ان يسبح في صلوة لايجهر فيها .
(كا) من فرغ من القراءة قبله يبقي آية فاذا فرغ يقرأ و يركع و في رواية اتم السورة و مجد الله .
(كب) من صلي خلف من لايقتدي به يقرأ في نفسه و روي في الجهرية يجزيك قراءته .
(كج) كيفية صلوة الجماعة في الزحف و تسمي بذات الرقاع ان يفرق الناس فرقتين و يقام فرقة بازاء العدو و فرقة خلف الامام فيكبر و يكبروا و يقرأ و ينصتوا و يركع و يركعوا و يسجد و يسجدوا ثم يستتم الامام قائما فيصلوا لانفسهم ركعة ثم يسلم بعضهم علي بعض فيذهبوا بازاء [ص 111] العدو و يجيء طائفة اخري و يصلوا معه ركعة ثم يتشهد و يسلم عليهم فيقوموا و يصلوا لانفسهم ركعة اخري ثم سلم بعضهم علي بعض و اذا كان المغرب يصلي بالطايفة الاولي ركعة و بالطائفة الثانية ركعتين و روي فيه عكس ذلك ايضا اقول القاعدة الكلية في الجماعة علي ما ظهر لي من الاخبار ان الجماعة سنة و جميع احكامها سنة في سنة فالاصل الذي علينا الاهتمام به صورة جماعة ما ايا كان ثم الباقي سنة في سنة الاخذ بها هدي و تركها الي غير ضلالة .