(و) الغسل يوم الفطر و ليلته سنة .
(ز) غسل يوم الاضحي سنة لايترك و روي انه واجب الا بمني .
(ح) اذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو اول اوقات الغسل ثم الي وقت الزوال .
(ط) من نسي غسل العيد حتي صلي فان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته .
(ي) اذا انتهيت الي العقيق من قبل العراق او وقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام فاغتسل و البس ثوبك .
(يا) اغتسل يوم عرفة قبل الزوال و روي اذا زالت الشمس و اغتسل اينما كنت .
(يب) غسل الغدير عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة عدل عند الله مائةالف حجة و مائةالف عمرة .
(يج) من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله و اوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .
(يد) اغتسلوا ليلة النصف من شعبان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة .
(يه) اذا كان يوم النيروز اغتسل و البس انظف ثيابك .
(يو) اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لميصل فليغتسل من غد و ليقض الصلوة و روي في انخساف الشمس ذلك ايضا و روي ان لميحترق القرص فاقضها و لاتغتسل .
[ص 39] (يز) الغسل سنة عند لقاء كل امام .
(يح) غسل التوبة سنة حسنة .
(يط) من الاغسال المسنونة الغسل من ماء الفرات لاخذ التربة الحسينية .
(ك) روي من قصد الي مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة .
(كا) اذا قتلت الوزغ فاغتسل .
(كب) ايما امرأة تطيبت لغير زوجها لمتقبل منها صلوة حتي تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
(كج) من اغتسل لعمل ثم احدث ما يوجب وضوءا قبل العمل فليعد .
فصل - في ذكر مواضع يحل فيها التيمم :
(ا) اذا لميجد ماءا سفرا و حضرا .
(ب) اذا وجد من الماء ما لايكفيه لوضوئه .
(ج) اذا وجده بثمن لايمكنه شراؤه .
(د) اذا خاف علي نفسه و ماله من لص او سبع فليتيمم من غير طلب .
(ه) اذا خاف علي نفسه من مرض .
(و) اذا كان معه ماء يخاف علي نفسه العطش .
(ز) اذا كان معه اناءان مشتبهان و لايقدر علي ماء غيرهما يهريقهما جميعا و يتيمم .
(ح) اذا كان في احد المسجدين فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمما و كذلك الحايض .
[ص 40] (ط) اذا كان في وسط الزحام يوم الجمعة او يوم عرفة و لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس يتيمم و يصلي معهم و يعيد اذا انصرف .
(ي) اذا كان الماء في بئر و لاتقدر علي الوصول فتيمم فان رب الماء رب الصعيد .
(يا) من اوي الي فراشه فذكر انه علي غير طهر فتيمم من دثاره و ثيابه كان في صلوة ما ذكر الله .
(يب) من يدخل الميت في قبره يتيمم من تراب القبر ان لميكن علي وضوء .
فصل - فيما يتيمم به و فيه مسايل :
(ا) جعل الله الارض مسجدا و طهورا .
(ب) نهي ان يتيمم الرجل بتراب اثر الطريق و الموطأ .
(ج) يجوز التيمم بالجص و النورة .
(د) لايجوز التيمم بالرماد .
(ه) من كان راكبا و لايقدر علي النزول او اصابه الثلج او كان في حال لايجد الا الطين فليتيمم من لبد سرجه او معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلي .
(و) اذا لميجد ماءا و لا ترابا و لا ثوبا او شيئا مما ذكر يتيمم بالطين فانه صعيد .
فصل - في كيفية التيمم و احكامه :
(ا) يجب في التيمم ضربة واحدة تضرب كفيك علي الارض و تمسح بها وجهك و يديك .
[ص 41] (ب) و روي ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين و روي ضربتان ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك .
(ج) التيمم ضرب واحد للوضوء و للغسل تضرب بيديك مرتين كذا روي و باي هذه الروايات اخذت من باب الرشاد وسعك .
(د) حد الوجه الذي يمسح جبينه و جبهته و حاجباه .
(ه) حد اليد الذي يمسح عليه من الزندين الي رؤس الاصابع و روي من اصول الاصابع .
(ا) ان التيمم يقع بدلا من الوضوء .
(ب) ينقض التيمم ما ينقض الوضوء و وصول الماء .
(ج) روي ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت و هو محمول علي الاستحباب .
(د) يجوز التيمم في اول الوقت بعد الطلب غلوة او غلوتين و لايجب عليه اعادة الصلوة اذا وجد ماءا مع بقاء الوقت فان رب الماء رب الصعيد .
(ه) يستحب اعادة الصلوة اذا وجد ماءا في الوقت .
(و) لا فرق في استحباب الاخير بين ان يكون التيمم لفقد الماء او مرض او برد و غير ذلك .
(ز) اذا تيممت و دخلت في صلوتك فاوتيت ماءا فلاتقطع صلوتك لانك قد دخلت فيها متطهرا و روي اذا كان قبل الركوع تقطعها و روي بعد الركعة ذلك ايضا و حمل جماعة القطع علي الاستحباب .
(ح) الارض تطهر بعضها بعضا .
(ا) البول من الانسان .
(ب) الغايط .
(ج) المني .
(د) دم الانسان .
(ه) بول و روث ما لايؤكل لحمه و منيه .
(و) الدم من ذي النفس السائلة .
(ز) اهل الذمة .
(ح) الناصب .
(ط) الكافر .
(ي) اولاد المشركين .
(يا) الميت بعد البرد قبل الغسل يغسل منه يده .
(يب) الميتة من ذي النفس السائلة .
(يج) جلود الميتة .
(يد) الكلب و الخنزير .
(يه) الخمر و النبيذ المسكر .
(يو) ارواث الدواب و ابوالها علي حسب لحومها كما يظهر من الخبر فان كانت محللة فطاهرة و ان كانت مكروهة فمكروهة و ان كانت محرمة فنجسة .
[ص 43] (يز) روي لاتاكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقها فاغسله .
(يح) كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
(يط) الحيض و الجنابة حيث جعلهما الله عز و جل ليسا في اليد و اللباس .
(ك) لا بأس بدم البراغيث و السمك و البق .
فصل - في التطهير و ازالة الاقذار :
(ا) يغسل الثوب و الجسد من البول مرتين و لمنجد دليلا علي غسل ساير الاشياء مرتين .
(ب) الثوب اذا اصابه البول يغسل في المركن مرتين و في الماء الجاري مرة .
(ج) اذا اصاب الثوب بول صبي لمياكل تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره .
(د) يغسل الثوب من ابوال الدواب و الحمير و البغال .
(ه) ليس للاستنجاء حد ينقي ما ثم .
(و) اذا اصاب البول الفراش و الطنفسة و كانا كثير الصوف يغسل ما ظهر منه في وجههما و مس الجانب الآخر فان اصابه شئ يغسل و الا ينضح عليه و روي يغسل الظاهر ثم يصب علي الموضع الماء حتي يخرج من الطرف الآخر .
(ز) يغسل الثوب و الجسد و غيرهما من المني حتي يزول و لا حد له .
(ح) ينضح الثوب بالماء من المذي .
(ط) اذا اصاب ثوبك مني و لمتدر اين مكانه فاغسله كله و ان علمت ناحيته و لاتعرف الموضع فاغسل تلك الناحية و كذلك حكم كل نجس .
[ص 44] (ي) من اصاب الكلب و هو رطب فليغسل ما اصابه و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء .
(يا) يغسل الجسد من مس شعر الخنزير و لحمه و اذا اصاب ثوبك و رايت اثره فاغسله و الا فانضح ثوبك بالماء .
(يب) لا حد شرعا لغسل الجسد و الثوب من الخمر و النبيذ فالمناط زوال العين و في غيرهما من الذمي و الناصب و الكافر و الميت تغسل مرة .
(يج) الاناء الذي يشرب فيه الخمر تغسله ثلث مرات و في رواية لايجزيه حتي يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات و روي في النبيذ سبعا و روي في الدن و الانية الغسل مطلقا و حري ان يحمل التعدد علي الاستحباب و القول بوجوب المرة منسوب الي المحقق و العلامة و الاحتياط عدم ترك الثلث .
(يد) اذا كان في الكوز و الاناء قذر يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه الي ثلث مرات و قد طهر .
(يه) يغسل الاناء الذي يصاب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .
(يو) يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين و في رواية ثم يجفف و من شرب الخنزير سبعا .
(يز) يجوز ان يصب الماء من فيه لغسل ثوبه .
(يح) ان اصابك طين المطر بعد ثلثة ايام فاغسله و ان كان الطريق نظيفا لمتغسله .
(يط) لايغسل باطن البدن و لكنه يغسل ما ظهر منه .
[ص 45] فصل - في ساير الاحكام :
(ا) ماء الاستنجاء طاهر لان الماء اكثر من القذر .
(ب) اذا غسل الحجام مكان الحجامة لايغسل لانه مؤتمن اذا كان ينظفه و لميكن صبيا صغيرا .
(ج) يغسل اللحم من النجاسة اذا وقع في القدر نجاسة .
(د) المكان الذي اصابه بول اذا جففه الشمس فهو طاهر الا ان يجف بغير اشراقها .
(ه) روي ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر و يشمل ذلك الارض و الابنية و كل ما لاينقل و كل ما اتصل بالارض .
(و) لاتطهر الثياب باشراق الشمس عليها .
(ز) الارض تطهر تحت القدم و الخف و النعل و غيرها مما يكون من الارض و هي تطهر بعضها بعضا .
(ح) و روي في ما اذا وطا موضعا غير نظيف ثم يطا بعده مكانا نظيفا لا بأس اذا كان خمسةعشر ذراعا .
(ط) روي في من صافح المجوسي امسحها اي اليد بالتراب و الحايط .
(ي) اذا انقلب الخمر و تحولت عن اسم الخمر فلا بأس بها .
(يا) ما احالته النار رمادا فهو طاهر .
(يب) دود الكنيف لايكون نجسا الا ان تري اثر النجاسة فيه .
(ا) اذا اصابك الكلب جافا .
[ص 46] (ب) ثوب المجوس اذا اراد ان يصلي فيه .
(ج) اذا احتلم فظن انه قد اصاب ثوبه مني و لمير مكانه و لميستيقن فلينضحه .
(د) اذا اراد ان يصلي في اعطان الابل يكنسها و يرش عليها الماء .
(ه) البيع و الكنايس و بيوت المجوس يرشها بالماء و يصلي .
(و) المنازل التي في طريق مكة و خاف قذارتها يرش موضع جبهته و يصلي .
(ز) ان اصاب لباسه المذي ينضحه بالماء ان شاء .
(ح) ان اصابه الخنزير و لمتر اثره .
(ط) ان مشي الفارة الرطبة علي الثياب و لمتر الاثر .
(ي) اذا شك في ان اصاب جسده او ثيابه بول .
(يا) تحت الفرو ان لميصبه البول من الاعلي .
(يب) اذا وقع الثوب علي كلب ميت .
(يج) الخصي اذا كان يري البلل بعد البلل ينتضح في النهار مرة واحدة .
(يد) اذا كان في المقعدة جرح و وجد بعد الاستنجاء الندي و الصفرة يرش عليها الماء .
(يه) مرابض البقر و الغنم ان اردت الصلوة فيها نضحتها بالماء .
(ا) لا بأس بسؤر شئ من الحيوانات الطاهرة .
(ب) لايشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقي منه .
(ج) لا بأس بسؤر السباع .
(د) يجتنب عن سؤر الكافر و الناصب و اليهودي و النصراني و ولد الزني و المشرك و كل من خالف الاسلام .
[ص 47] (ه) روي كل شئ يجتر ● فسؤره حلال و لعابه حلال .
(و) نهي النبي صلي الله عليه و آله عن اكل سؤر الفار .
(ز) لايترك سؤر السنور .
(ح) كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقاره قذرا فلمتتوضأ منه و لمتشرب .
(ط) لاتتوضأ من سؤر الحايض سيما اذا كانت غير مأمونة و تتوضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة و تغسل يديها قبل ان تدخلهما الاناء .
(ا) ماء البئر واسع لايفسده شئ الا ما غير لونه او طعمه او ريحه .
(ب) اذا وقع في البئر دجاجة و مثلها ينزح منها دلوان او ثلثة و روي في الطير و الدجاجة سبع دلاء .
(ج) في الدابة الصغيرة سبع .
(د) في العصفور دلو واحد .
(ه) في الفارة اذا لمتتفسخ سبع و اذا تفسخت عشرون .
(و) في الشاة سبع و روي فيها و ما اشبهها تسعة او عشرة .
(ز) لدخول الجنب سبع .
(ح) للعذرة ان لمتذب ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فاربعون او خمسون [ص 48] و روي فيها و ابوال الدواب و ارواثها و خرء الكلاب و البول اذا دخل بها ماء المطر البئر ثلثون دلوا .
(ط) اذا وقع فيها كلب ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء و اذا مات الكلب نزحت و روي غير ذلك ايضا .
(ي) ينزح للسنور سبع دلاء .
(يا) لبول الرجل اربعون دلوا و لبول الصبي الذي اكل الطعام ثلث دلاء و لبول الرضيع دلو واحد .
(يب) ان مات فيها بعير او ثور نزح الماء كله و روي من الحمار الي الجمل كر .
(يج) اذا صب فيها خمر نزح الماء كله و روي في الخمر و الدم و الميت و لحم الخنزير عشرون دلوا .
(يد) ينزح لموت الانسان سبعون دلوا .
(يه) اذا وقع فيها شاة مذبوحة و اوداجها تشخب دما ينزح منها ما بين الثلثين الي الاربعين و روي غير ذلك في الجميع و الاخبار في الجميع مختلفة و اقوال الاصحاب مضطربة و لا مرجح في الباب فباي هذه الاخبار اخذت من باب الرشاد وسعك الاخذ به .
فائدة
جميع ما ذكرناه في ما اذا لميتغير البئر فاذا تغير احد اوصافها تنجست و لا بد من نزح جميعها فان نفد الماء فهو و ان كان بئرا واسعة لاينفد ماؤها فلينزف يوما الي الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما الي الليل و قد طهرت و لاينجس البئر بقرب البالوعة [ص 49] و يتطهر من البئر و يشرب ما لمتتغير و لكن يستحب التباعد بين البئر و البالوعة ان كان سهلا فسبعة اذرع و ان كان جبلا فخمسة اذرع و روي غير ذلك ايضا و انت بالخيار ان شاء الله .
و فيه مقدمة و مطالب :
فصل - في فضل الصلوة و فيه مسايل :
(ا) احب الاعمال الي الله عز و جل الصلوة و هي آخر وصايا الانبياء فما احسن الرجل يغتسل او يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحي حيث لايراه انيس فيشرف الله عليه و هو راكع او ساجد ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادي ابليس يا ويله اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت .
(ب) ليس شئ افضل من الحج الا الصلوة .
(ج) صلوة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتي يفني و روي صلوة فريضة خير من الف حجة و حجة افضل من الدنيا .
(د) اياكم و الكسل ان ربكم رحيم يشكر القليل ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة .
(ه) صلوة النوافل قربان كل مؤمن .
(و) علة وضع الصلوة انها اقرار بالربوبية لله عز و جل و خلع الانداد و قيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للاقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه علي الارض كل يوم اعظاما لله عز و جل و ان يكون ذاكرا غير ناس و لا بطر و يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا لزيادة في الدين و الدنيا مع ما فيه من الايجاب و [ص 51] المداومة علي ذكر الله عز و جل بالليل و النهار لئلاينسي العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغي و يكون في ذكره لربه و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي و مانعا له عن انواع الفساد .
فصل - في فرض الصلوة و عددها و فيه مسائل :
(ا) فرض الله الصلوة و سن رسول الله صلي الله عليه و آله عشرة اوجه صلوة السفر و الحضر و صلوة الخوف علي ثلثة اوجه و صلوة كسوف الشمس و القمر و صلوة العيدين و صلوة الاستسقاء و الصلوة علي الميت كذا روي .
(ب) خمس صلوات فرضها الله في اليوم و الليل اذا لقيت الله بها لميسألك عما سوي ذلك و هي ما قال اقم الصلوة طرفي النهار و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلوة العشاء الآخرة و صلوة الظهر و العصر و هي ما قال اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و دلوكها زوالها .
(ج) ان الله فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله صلي الله عليه و آله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة و اقر الصبح علي حالها فصارت عديل الفريضة لايجوز تركهن و افرد الركعة في المغرب فتركها قايمة في السفر و الحضر فاجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبععشرة ركعة ثم سن رسول الله صلي الله عليه و آله النوافل اربعا و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة مكان الوتر و اما اعداد ركعات ساير الصلوات مفروضة و مسنونة فتاتي في محلها .
[ص 52] المطلب الاول - في اوقات الفرايض و النوافل و فيه مقدمة و فصول :
(ا) لكل صلوة وقتان و اول الوقت افضلهما و روي ثلثة اوقات .
(ب) اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و روي اوسطه عفو الله و آخره غفران الله .
(ج) ليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة .
(د) ان اول الوقت ابدا افضل فعجل الخير ما استطعت .
(ه) يجوز الاعتماد في الوقت علي خبر الثقة .
(و) اذا غاب عنك الشمس فموسع عليك تاخير الصلوات حتي يتبين لك الوقت و تستيقن .
(ز) من صلي لغير الوقت يعيد .
(ح) انتظار الصلوة بعد الصلوة كنز من كنوز الجنة .
فصل - في وقت الظهر و العصر و فيه مسايل :
(ا) اول وقت الظهرين الزوال الا ان هذه قبل هذه .
(ب) كان حايط مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله قامة و كان اذا مضي منه ذراع صلي الظهر و اذا مضي منه ذراعان صلي العصر و قد جعل الذراع و الذراعان لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس الي ان يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة .
(ج) انما جعل الذراع تخمينا لاداء السبحة و الا فاذا دخل الوقت ليس بين يديها الا سبحة و ذلك اليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت .
[ص 53] (د) روي استحباب التخفيف في النافلة لدرك فضل اول الوقت .
(ه) آخر وقت الفضيلة للظهر اذا بلغ ظل قامته قدمين و آخر وقت الفضيلة للعصر استقبال القدم الخامس فاذا صلي بعد ذلك فقد ضيع الصلوة .
(و) رخص للعليل و المسافر الي ستة اقدام و للمضطر الي ان يبقي الي مغيب الشمس بقدر اداء الصلوة .
(ز) آخر وقت الظهر ان يبقي من اليوم مقدار اداء العصر .
(ح) يجوز تعيين الظهر بالرخايم و ظل الاقدام و صياح الديك بل و مقادير الساعات اذا حصل اليقين العادي بها .
(ط) اول وقت الجمعة ساعة تزول .
(ي) من جمع بين الظهر و العصر بترك النافلة يري ما يحب من الوسعة .
فصل - في وقت العشائين و فيه مسايل :
(ا) اذا غاب القرص افطر الصايم و دخل وقت الصلوتين الا ان هذه قبل هذه .
(ب) آخر وقت الفضيلة للمغرب غيبوبة الشفق و روي اشتباك النجوم .
(ج) آخر وقت الفضيلة للعشاء ربع الليل و روي ثلث الليل ايضا .
(د) آخر وقتهما مطلقا نصف الليل الا ان هذه قبل هذه فآخر وقت المغرب الي ان يبقي بمقدار اداء اربع ركعات الي نصف الليل .
(ه) روي لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر .
[ص 54] فصل - في وقت الصبح و فيه مسايل :
(ا) وقت صلوة الغداة ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس .
(ب) اول وقتها طلوع الفجر المعترض الي ان تبدو الحمرة و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر الي قبل طلوع الشمس .
(ا) وقت نافلة الزوال من اول الوقت الي ان يبلغ الظل ذراعا و روي اذا زال قدر نصف اصبع .
(ب) وقت نافلة المغرب بعد المغرب لاتدعها في سفر و لا حضر .
(ج) وقت الوتيرة بعد العشاء .
(د) اول وقت صلوة الليل نصف الليل و احب صلوة الليل اليهم آخر الليل .
(ه) اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة و يذهب ثم يظلم فاذا بقي الثلث الاخير من الليل ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب و هو وقت صلوة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق .
(و) افضل ساعات الليل الثلث الباقي و نعم ساعات الوتر بين الصبحين .
(ز) اذا خاف طلوع الفجر فليوتر و ليؤد ركعتي الفجر يكتب له بصلوة الليل .
(ح) اول وقت ركعتي الفجر السدس الباقي و آخره اذا صار الضوء حذاء رأسك .
(ط) لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرايض .
[ص 55] (ي) ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك .
(يا) لايضر قضاء النوافل اي ساعة شئت من ليل او نهار كل ذلك سواء ما لميكن وقت فريضة .
(يب) قضاء صلوة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آلمحمد المخزون .
(يج) خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت و صلوة الطواف من الفجر الي طلوع الشمس و بعد العصر الي الليل .
المطلب الثاني - في القبلة و احكامها و فيه مسائل :
(ا) لا صلوة الا الي القبلة .
(ب) ان الله جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد و جعل المسجد قبلة لاهل الحرم و جعل الحرم قبلة لاهل الدنيا .
(ج) يستحب التياسر في القبلة .
(د) يجوز الاهتداء بالجدي لمعرفة القبلة .
(ه) ما بين المشرق و المغرب قبلة كله .
(و) يجزي التحري ابدا اذا لميعلم اين وجه القبلة .
(ز) ينبغي اجتهاد الراي في تعيين القبلة جهده .
(ح) البيت قبلة من الارض السابعة السفلي الي الارض السابعة العليا و في خبر انها قبلة من موضعها الي السماء فمن صلي علي ابيقبيس او في بئر عميق فليصل شطرها .
(ط) لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس ان تصلي فيها النافلة .
[ص 56] (ي) اذا صلي علي سطح الكعبة يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و يعقد في قلبه البيت المعمور و يركع و يسجد يغمض عينيه و يفتح .
(ا) المتحير يصلي حيث يشاء .
(ب) راكب الراحلة يصلي علي راحلته حيث توجهت به و يؤمي ايماء و كذلك في المحمل الا انه يتوجه الي القبلة حين تكبيرة الاحرام ثم يوجه حيث توجه و ذلك في النوافل خاصة و اما في الفريضة فلا بد من الصلوة الي القبلة .
(ج) راكب السفينة يتحري القبلة فان عرفها و الا صلي نحو رأسها و ان عرفها و هي تدور و تمكن من الدور الي القبلة و الا يثبت الصلوة نحو القبلة فاذا استدارت يثبت حيث اوجب و النوافل يصليها نحو رأسها .
(د) حكم الماشي حكم راكب الدابة .
(ا) يجب ستر العورة في الصلوة .
(ب) من صلي و فرجه بارز لايعلم به تمت صلوته و لايعيد .
(ج) العورة للرجال القبل و الدبر و الدبر مستور بالاليين و روي من السرة الي الركبة و حمل علي الاستحباب .
(د) ينبغي للمرأة ان تستر جميع بدنها من قرنها الي قدمها الا ما استثني فان لميمكنها فلايضرها ان تصلي و هي مكشوفة الراس .
(ه) لايضر الصلوة في ثوب واحد اذا كان كثيفا .
[ص 57] (و) يجزي الصلوة في قميص بلا ازار و لا رداء .
(ز) ان لميكن معه الا سراويل يحل التكة منه فيطرحها علي عاتقه و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قايما .
(ح) لاينبغي ان يؤم الرجل الا ان يكون عليه رداء و عمامة يرتدئ بها .
(ط) لا بأس ان يصلي احد في الثوب الواحد و ازراره محلولة ان دين محمد صلي الله عليه و آله حنيف .
(ي) لا بأس ان تصلي المراة و وجهها مستور و لكنها تكشف عن موضع السجود و ان اسفرت فهو افضل .
(يا) المراة تصلي في ثلثة اثواب ازار و درع و خمار بل الاصلح لها ان يكون لها ملحفة .
(يب) لمنجد دليلا علي وجوب ستر القدمين و الكفين مع انها ليست من العورة مع انه قد ادعي الاجماع علي عدم وجوب ذلك و اما الوجه فلا شك في عدم وجوب ستره و الشعر محل خلاف و الاحتياط لايخفي .
(يج) روي لا بأس بالمراة المسلمة الحرة ان تصلي و هي مكشوفة الراس و يظهر من حديث جواز بروز العنق ايضا و لكن الاحتياط في جميع ذلك مما لايخفي .
(يد) الامة ليس عليها قناع في الصلوة و لا علي المدبرة قناع في الصلوة و لا علي المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها اذ هي مملوكة في جميع احكامها حتي تؤدي جميع مكاتبتها و كذلك ام الولد اذا لميكن لها ولد .
(يه) كان ابوجعفر عليه السلام اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة .
[ص 58] فصل - في جمل ما يجوز الصلوة فيه و ما لايجوز و فيه مسايل :
(ا) لايحل الصلوة في ثوب مغصوب .
(ب) كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره و جلده و بوله و روثه و كل شئ منه فاسدة لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في جميع ما ذكر منه و كل شئ منه جايز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح و روي عن صاحب الدار عليه السلام ان الصلوة في الاوبار مما لايؤكل لحمه وحدها بلا جلد حلال و روي النهي عن الشعر و الوبر مما لايؤكل لحمه و العمل علي خبر الصاحب عليه السلام و غيره يحمل علي الكراهة لخبر الوشا .
(ج) كل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه .
(د) يجوز الصلوة في ثوب يكون فيه من شعر الانسان و ظفره .
(ه) لا بأس بالصلوة في ازار المراة و ثوبها و الاعتمام بخمارها اذا كانت مأمونة .
(و) يكره الصلوة في منديل يتمندل به غيرك .
(ز) يجوز الصلوة في السنجاب و الخز و الفنك .
(ح) لايصلي في السمور و جلود الثعالب و اذا اراد ان يصلي القاها .
(ط) اذا لبس جلود الثعالب يلقيها و ما يليها اي ما يلصق بالجلد لا الوبر .
(ي) لايصلي في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة .
(يا) ما ليس فيه روح من الميتة لايكون ميتة .
[ص 59] (يب) ما تشتريه من سوق المسلمين او تؤتي به من بلدهم او بلد يكون الغالب عليه المسلمون من الجلود فهي ذكية ان شاء الله و تصلي فيها الا ما علمت نجاستها .
(يج) يجوز الصلوة في الخز المغشوش بالابريسم .
(يد) الخز الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك مما يشبه هذا فلاتصل فيه .
(يه) لايجوز للرجال الصلوة في ثوب ابريسم و القز اذا كان محضا .
(يو) لايصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب فانه يجوز له فيه و ان كان فيه تماثيل .
(يز) لايضر الصلوة في الحرير اذا كان مختلطا بالقطن و الكتان و نحوهما مما يحل فيه الصلوة و كذلك القز المختلط .
(يح) كل ما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه اذا كان حريرا او قزا مثل التكة و القلنسوة و الخف و الزناد يكون في السراويل .
(يط) لايضر الصلوة علي فراش الحرير يتخذه مصلي و لايسجد عليه و كذلك ديباج الكعبة يجعله غلاف مصحف و مصلي .
(ك) الاحوط ● للنساء ان لايلبسن الحرير المحض في الصلوة اذا كان الثوب [ص 60] مما يتم الصلوة فيه وحده و افتي شيخنا (اع) بالحلية و ابي اعلي الله مقامه بالحرمة و لكنه اعلي الله مقامه كل ما يقول بحرمته في الملابس لايريد الا الكراهة الشديدة لعلل ليس هنا محل ذكرها .
(كا) لاتصل في ثوب اسود فاما الخف و الكساء و العمامة فلا بأس .
(كب) يكره لبس السواد مطلقا الا ما استثني و حكم القلنسوة حكم اللباس .
(كج) لاينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلي و لاتتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زي الجاهلية .
(كد) الارتداء فوق التوشح ● في الصلوة مكروه كما ان التوشح فوق القميص مكروه .
(كه) لا بأس بارسال جانبي الثوب في الصلوة .
(كو) الذهب حلية اهل الجنة و جعله الله في الدنيا زينة النساء فحرم علي الرجال لبسه و الصلوة فيه .
(كز) يكره الصلوة في الحديد .
(كح) لا بأس بان يصلي فيتلو القرآن و هو ملتثم و ان كشف عن فيه فهو افضل .
(كط) روي في من صلي صلوة فريضة معقص الشعر انه يعيد صلوته و حمله شيخنا (اع) علي الكراهة و العقص جمع الشعر اوسط الراس و شده .
[ص 61] (ل) يجوز الصلوة في الجرموق ● و الخف .
(لا) يجوز الصلوة مختضبا و روي النهي عنه .
(لب) ان اخرج يديه من تحت ثوبه في الصلوة فحسن و ان لميخرج يديه فلا بأس .
(لج) يجوز ان يصلي و معه فارة مسك .
(لد) لايضره ان يصلي و عليه برطلة .
(له) يكره ان يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل .
(لو) يكره الصلوة و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل و لما كان الناس لا بد لهم من حفظ بضايعهم فان صلي و هي معه فلتكن من خلفه و لايجعل شيئا منها بينه و بين القبلة .
(لز) لا بأس بان تصلي علي المثال اذا جعلته تحتك .
(لح) يكره الصلوة في خاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك .
(لط) لا بأس بالصلوة في ثوب حشوه قز .
(م) يستحب لبس اخشن الثياب و اغلظها .
(ما) لاتصلي المرأة عطلا .
(مب) يكره الصلوة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران .
(مج) اذا كان في كمه طير و يخاف ذهابه فلايضره و الا فلايصاحبه .
[ص 62] (مد) اذا كان معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار لايصلح له ان يصلي و هي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس و هي معه .
(مه) يستحب الصلوة في النعل فانه يسبح معك .
(مو) ركعتان مع العمامة خير من اربع ركعات بغير عمامة .
(مز) قال الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه تكره الصلوة في عمامة لا حنك لها و به افتي جماعة من الفقهاء و روي مرسلا من صلي بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلايلومن الا نفسه .
فصل - في ما يتعلق بنوع المكان و فيه مسائل :
(ا) مما اعطي الله محمدا صلي الله عليه و آله ان جعل له الارض مسجدا و طهورا فاينما ادركك الصلوة صليت كما فعل رسول الله صلي الله عليه و آله .
(ب) لاتقبل الصلوة في المكان المغصوب و اما المالك فلمنجد دليلا علي عدم جواز صلوته فيه و كذلك من اذنه المالك فانه ليس بحكم الغاصب .
(ج) يجوز الصلوة في البيع و الكنايس و ان كانوا يصلون فيها الا انه يرش عليها الماء و كذلك في بيوت المجوس يرش و يصلي .
(د) من اصابه المطر و هو في موضع لايقدر ان يسجد فيه من الطين و لايجد موضعا جافا يفتتح الصلوة و اذا ركع فليركع كما يركع اذا صلي فاذا رفع رأسه من الركوع فليومأ بالسجود ايماءا و هو قايم يفعل ذلك حتي يفرغ من الصلوة و يتشهد و هو قايم و يسلم .
[ص 63] (ه) من كان في الثلج ان لميقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه .
(و) ان ادركه الصلوة و هو في ماء يخوضه لايقدر علي الارض فان كان في حرب او سبيل من سبل الله فليومأ ايماء و ان كان في تجارة فلميكن ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلي و يقضيها اذا خرج و قد ضيع .
فصل - في ذكر ما يكره الصلوة فيه و عليه و فيه مسائل :
(ا) لاتصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس بان تصلي و فيه يهودي او نصراني .
(ب) يكره الصلوة في معاطن الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و قد مر حكم ذلك في احكام النضح في كتاب الطهارة فراجع .
(ج) اذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشئ و كذلك البالوعة اذا كان يبال فيها .
(د) لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما علي الجواد فلا و كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه جادة ام لمتكن لاينبغي الصلوة فيه و لكنه يصلي يمنة و يسرة .
(ه) يكره الصلوة في السبخة الا ان يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية .
(و) يكره الصلوة في ارض مالحة .
(ز) يكره الصلوة في بيت فيه خمر او مسكر .
(ح) تكره الصلوة في ثلثة امكنة : البيداء و هي ذاتالجيش و هي دون الحفيرة بثلثة اميال و ذات الصلاصل و ضجنان ● و اذا كان و لا بد من الصلوة في البيداء لضيق الوقت فليجتنب قارعة الطريق .
[ص 64] (ط) لاتصل في وادي الشقرة ● فانها منازل الجن .
(ي) يكره الصلوة بين القبور الا ان يجعل بينه و بين القبور اذا صلي عشرة اذرع من بين يديه و عشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن يمينه و عشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء و روي لا بأس بالصلوة بين المقابر ما لميتخذ القبر قبلة .
(يا) يكره الصلوة في الارحية و الاودية .
(يب) اذا زار قبور الائمة عليهم السلام و النبي لايجوز ان يصلي بين ايديهم و لا ايمانهم و لا شمائلهم لان الامام لايتقدم و لايساوي و روي رخصة في الصلوة عن اليمين و الشمال و يصلي خلفهم .
(يج) لايجعل القبر مسجدا .
(يد) لايصلي في بطن واد جماعة .
(يه) يكره الصلوة في وادي النمل .
(يو) الارض كلها مسجد الا بئر غايط .
(يز) ان معاشر الملئكة لاتدخل بيتا فيه كلب او تمثال جسد او اناء يبال فيه او آنية اجتمع فيها بول او جنب فيكره الصلوة فيه و كذلك الدار اذا كان فيها كلب الا ان يكون كلب صيد و اغلق دونه بابا فلا بأس .
[ص 65] (يح) يكره الصلوة في بيت الحمام و اما المسلخ فان كان نظيفا فلا بأس .
(يط) لا بأس ان يصلي علي الرف المعلق بين نخلتين او ما يشبههما اذا كان مستويا يقدر علي الصلوة فيه .
(ك) يجوز الصلوة علي السرير .
(كا) يكره الصلوة علي كدس حنطة مطين و ان كان مستويا في مثل السطح .
فصل - في احكام المساجد و فيه مسائل :
(ا) يستحب الصلوة في المساجد حتي مساجد العامة .
(ب) لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد اذا كان فارغا صحيحا و الجوار اربعون دارا من اربعة جوانبه .
(ج) اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال .
(د) من مشي الي المسجد لميضع رجلا علي رطب و لا يابس الا سبحت له الارض الي الارضين السابعة .
(ه) يكره تعطيل المسجد و هو يشكو الي الله .
(و) من بني مسجدا بني الله له بيتا في الجنة و لو سوي مسجدا بالاحجار كمفحص قطاة .
(ز) لا بأس بتغيير مسجد الدار و تحويله و توسيعه .
(ح) لا بأس ان يجعل الكنيف مسجدا بعد ما القي عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه و يطهره .
(ط) لا بأس ان يجعل البيع و الكنايس مسجدا يصلح نقضها .
(ي) لا بأس ان يعلق السيف في المسجد في غير جهة القبلة الا المسجد الاعظم .
[ص 66] (يا) لايصلح انشاد الشعر في المساجد و من انشد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن .
(يب) لايصلح تصوير المساجد و لا تشريفها و تبني جماء .
(يج) لا بأس ان يكتب في قبلته القرآن و الشئ من ذكر الله عز و جل .
(يد) نهي رسول الله (ص) عن رطانة الاعاجم في المساجد و سل السيف و بري النبل فيها .
(يه) يجوز النوم في المساجد حتي مسجد الحرام الا الموضع الذي كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله مسجد الحرام فانه يكره النوم فيه .
(يو) لايصلح النوم في مسجد الرسول (ص) .
(يز) البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه و من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه و عوفي من بلوي في جسده .
(يح) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن التنخع في المساجد .
(يط) من اكل الثوم و البصل و الكراث لايخرج الي المسجد .
(ك) يستحب تعاهد النعلين عند دخول المساجد .
(كا) لاترفع المنارة الا مع سطح المسجد .
(كب) اجعلوا مطاهركم علي ابواب مساجدكم .
(كج) ينبغي تجنيب المساجد النجاسة .
(كد) يكره جعل المساجد طرقا حتي يصلي فيها ركعتين تحية .
[ص 67] (كه) يستحب ان يكون الرجل اول الناس دخولا في المساجد و آخرهم خروجا .
(كو) يكره الوضوء في المسجد من البول و الغايط الا اذا كان الحدث في المسجد .
(كز) كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة .
(كح) اذا وجد قملة في المسجد دفنها .
(كط) يستحب كنس المساجد .
(ل) يستحب الاسراج في المساجد و تجميرها في كل سبعة ايام .
(لا) من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه .
(لب) من سبق الي موضع في المسجد فهو احق به في يومه و ليلته .
(لج) ينبغي شد الرحال الي ثلثة مساجد : المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) و مسجد الكوفة و لكل مسجد من المساجد نوع ثواب و حد معلوم تركنا ذكرها طلب الايجاز و من رام شيئا منها فليطلبه في مظانه .
(ا) يشترط ان يكون المؤذن عارفا فانه لايستقيم الاذان و لايجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و اذن به و لميكن عارفا لميجز اذانه و لا اقامته و لايقتدي به .
(ب) لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لميحتلم .
[ص 68] (ج) يستحب ان يكون المؤذن من خيار القوم .
(د) يجوز ان يكون المؤذن و المقيم واحدا او اثنين .
(ه) من السنة اذا اذن الرجل ان يضع اصبعيه في اذنيه .
(و) يستحب رفع الصوت بالاذان و ان يعلو علي جدار و نحوه .
(ز) يستحب ان يكون المؤذن مستقبلا و آكد منه حين التشهد .
(ح) لا بأس بان يؤذن المؤذن علي غير طهر جنبا كان او غيره و لايقيم حتي يتطهر .
(ط) يؤذن الرجل و هو جالس و راكب و ماش و لايقيم الا كهيئة ما يصلي .
(ي) لايضرك ان تقيم ماشيا الي الصلوة .
(يا) لايجزي من الاذان الا ما اسمع نفسه و افهمه .
(يب) ينبغي الافصاح بالالف و الهاء و الصلوة علي النبي (ص) و آله كلما ذكر .
(يج) لايجوز اخذ الاجرة علي الاذان .
فصل - في ما يستحب فيه الاذان و الاقامة من الصلوات و فيه مسايل :
(ا) يستحب الاذان في الصلوات اليومية و الاقامة و يظهر من اخبار ان الاقامة آكد .
(ب) لاتصل الغداة و المغرب الا باذان و اقامة و رخص في ساير الصلوات بالاقامة و مع الاذان افضل .
(ج) روي ان الاذان و الاقامة في ثلث صلوات الفجر و الظهر و المغرب و صلوتين باقامة العصر و العشاء .
[ص 69] (د) ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و يجزيها من الاذان ان تكبر و تشهد الشهادتين و عن الاقامة ان تشهد الشهادتين .
(ه) لا بأس بقصر الاذان في الاستعجال بان يكبر واحدة واحدة .
(و) الاذان و الاقامة يقصران في السفر كما تقصر الصلوة الاذان واحدا واحدا و الاقامة واحدة .
(ز) يجوز في الاستعجال و السفر ترك الاذان .
(ح) المريض يؤذن و يقيم في نفسه اذا اراد الصلوة ان لميقدر علي التكلم .
(ط) ان دخل المسجد و صلي القوم و لميتفرق الصف صلي باذانهم و اقامتهم .
(ي) كل امام تقرأ خلفه فاذن لنفسك فان خفت ان يركع فقل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و ادخل في الصلوة و ان كنت مستعجلا يجوز ترك ذلك ايضا .
(يا) اذا اذن الرجل و نقص اذانه فاتم و صل به .
(يب) ينبغي حكاية الاذان و لو في الخلاء .
(ا) يكره الكلام بين الاذان و الاقامة و يشتد الكراهة في الاقامة و يشتد بعد قوله قد قامت الصلوة الا في تعيين الامام .
(ب) يستحب السجدة بين الاذان و الاقامة و ان يقول في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا .
(ج) يستحب الفصل بقعود او كلام او تسبيح و ما يجزي من التسبيح ان يقول الحمد لله او ركعتين .
[ص 70] (د) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقوم القوم علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم و يقدم .
(ه) اذا صلي ست ركعات من نوافل الظهر اذن و هكذا للعصر .
(ا) تفتتح الاذان باربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين .
(ب) الاذان مثني مثني و الاقامة هكذا و روي انها واحدة .
(ج) فصول الاذان هذه الله اكبر اربعا اشهد ان لا اله الا الله مرتان اشهد ان محمدا رسول الله مرتان اشهد ان عليا اميرالمؤمنين ولي الله مرتان حي علي الصلوة حي علي الفلاح حي علي خير العمل الله اكبر لا اله الا الله كل ذلك مثني مثني و الاقامة مثل ذلك الا انك تكبر اوله مرتين و بعد حي علي خير العمل قد قامت الصلوة مرتين و روي ايضا لا اله الا الله مرتين و مرة .
المقصد ٢ ( الثاني ) - في تكبيرة الافتتاح :
(ا) نفي الخلاف بين الاصحاب بل اكثر علماء الاسلام في ان تكبيرة الاحرام جزء من الصلوة و ركن فيها تبطل الصلوة بتركها عمدا و سهوا و يدل علي ذلك بعض الاخبار في الجملة .
(ب) يستحب افتتاح الصلوة بسبع تكبيرات ولاءا .
(ج) روي اذا افتتحت الصلوة فكبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير انك ان كنت اماما لمتجهر الا بتكبيرة .
[ص 71] (د) يستحب ان يكبر ثلثا ثم يدعو بالدعاء المروي ثم اثنتين ثم يدعو .
(ه) التوجه كله ليس بفريضة و السنة المؤكدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلما علي ملة ابرهيم و دين محمد و هدي علي اميرالمؤمنين و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و تقرأ الحمد .
(و) يستحب رفع اليدين حذاء الوجه و لايجاوز بهما الاذنين .
(ز) يستقبل القبلة ببطن كفه .
(ح) من نسي تكبيرة الافتتاح و تيقن بذلك يعيد و لكن كيف يستيقن و روي اذا ذكرها و هو قايم قبل ان يركع فليكبر و ان ركع فليمض في صلوته و روي ان ذكرها في الصلوة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة .
المقصد ٣ ( الثالث ) - في القيام و فيه مسائل :
(ا) يجب القيام منتصبا في الصلوة فان من لميقم صلبه فلا صلوة له .
(ب) كان رسول الله (ص) يقوم علي اصابع رجليه حتي تورم .
(ج) كان علي بن الحسين عليه السلام اطال القيام و هو يصلي حتي جعل يتوكأ علي رجله اليمني و مرة علي رجله اليسري .
[ص 72] (د) يجوز ان يصلي النافلة قاعدا من غير عذر و لكنها قايما افضل .
(ه) من صلي جالسا كانت صلوته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة .
(و) اذا كان مريضا يصلي النافلة قاعدا و نايما و كيف امكن له و الامر اليه فانه علي نفسه بصيرة .
(ز) من رعف حتي خاف فوات الوقت يومي ايماءا عن كل صلوة .
(ح) يجوز ان يتوكأ علي عصي .
(ط) لا بأس بالصلوة متربعا و مبسوط الرجل في المرض .
(ي) من وجب عليه صلوة من قعود فافتتح الصلوة و هو قايم يقعد و يفتتح الصلوة و لايعتد بافتتاحه الصلوة قايما و كذا ان وجب عليه الصلوة من قيام فنسي حتي افتتح الصلوة و هو قاعد فعليه ان يقطع صلوته و يقوم و يفتتح .
(يا) يستحب الدعاء بالمأثور حال القيام .
(يب) يستحب ان يجمع بطرفه و لايرفعه الي السماء و يكون حذاء وجهك في موضع سجودك .
(يج) ينبغي ان يقوم منتصبا و يرسل يديه جميعا علي فخذيه و يضم اصبعيه و يفرق بين قدميه اقله فصل اصبع و اكثره شبر و يستقبل باصابع رجليه جميعا لميحرفهما من القبلة .
(يد) لا بأس بالاستناد الي حايط او يضع يده عليه علي كراهة .
المقصد الرابع - في القراءة و فيه مسايل :
(ا) لا صلوة لمن لميقرأ فاتحة الكتاب و صلوته خداج .
[ص 73] (ب) انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين و التسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده و بين ما فرضه رسول الله صلي الله عليه و آله .
(ج) اختلف كلمات الاصحاب في ركنية الفاتحة فعن بعض عدم الركنية و عن طائفة ركنيتها و لايضرنا شئ من ذلك بعد ما روي لمن نسيها انه لايعيد .
(د) السورة سنة مؤكدة في الصلوة لا بأس بتركها حال الاستعجال و الضرورة .
(ه) يجزيك فاتحة في النوافل اختيارا .
(و) من لميحسن القراءة كمن دخل في الاسلام و لميتعلم الفاتحة اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي .
(ز) الرجل المستعجل الذي يجزيه في النافلة ثلاث تسبيحات تسبيحة في القراءة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود .
(ح) يجوز تبعيض السورة و روي النهي عنه .
(ط) لايقرأ سورتين في الفريضة و لكل سورة ركعة .
(ي) البسملة من الفاتحة فمن تركها ترك آية .
(يا) الجهر بالبسملة من صفات المؤمنين و يجوز عدم الجهر .
(يب) الاحوط عدم ترك الجهر في ظهر يوم الجمعة و المغرب و العشاء الآخرة و صلوة الليل و الشفع و الوتر و الغداة و روي انه ان شاء لميفعل و روي من فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلوته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لايدري فلا شئ عليه و قد تمت صلوته .
[ص 74] (يج) من تعمد ترك القراءة اعاد الصلوة و من نسيها فقد تمت صلوته و لا شئ عليه .
(يد) ان نسيها و لميركع فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لميركع فانه لا صلوة له بدونها .
(يه) ليس علي النساء الجهر بالقراءة في الفريضة الا ان تكون امراة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها .
(يو) من سهي في آيات السورة يمضي و لايعيد و من شك فيها فلميدر قرأها ام لا ان كانت قصيرة يعيدها .
(يز) الاخفات ما دون سمعك و الجهر ان ترفع صوتك شديدا .
(يح) من اراد التقدم في الصلوة يكف عن القراءة في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ .
(يط) اذا قرأ شيئا من العزايم يسجد ثم يقوم و يقرأ الفاتحة ثم يركع و روي اذا كان آخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها و ان نسي يسجد كلما ذكر .
(ك) لا بأس ان يقرأ من المصحف في الصلوة ما لميكن امامه و ان كان امامه لايعتد بتلك الصلوة .
(كا) في الركعتين الاخيرتين يقرأ الفاتحة وحدها و ان شاء يسبح و ان كان في الجماعة يخالف الامام .
(كب) لا بأس بان يقرأ سورتين في النافلة .
فصل - في السور التي ينبغي ان تقرأ في الصلوات :
[ص 75] (ا) قل هو الله احد تجزي في الخمس صلوات .
(ب) لاتجمع بين سورتين الا الضحي و المنشرح و المتر كيف و لايلاف قريش .
(ج) يقرأ في صلوة الزوال في الاولي الحمد و قل هو الله احد و في الثانية الحمد و الجحد و في الثالثة الحمد و التوحيد و آية الكرسي و في الرابعة الحمد و التوحيد و آخر البقرة آمَنَ الرَّسُولُ الي آخرها و في الخامسة الحمد و التوحيد و الخمس آيات من آلعمران اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰواتِ وَ الْاَرْضِ الي قوله اِنَّكَ لٰاتُخْلِفُ المٖيعٰادَ و في السادسة الحمد و التوحيد و آيات السخرة اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوٰاتِ وَ الْاَرْضَ الي قوله اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرٖيبٌ مِنَ المُحْسِنٖين و في السابعة الحمد و التوحيد و الآيات من سورة الانعام وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شِرَكٰاءَ الْجِنَ الي قوله وَ هُوَ اللَّطٖيفُ الْخَبٖيرُ و في الثامنة الحمد و قل هو الله احد و آخر سورة الحشر لَوْ اَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰي جَبَلٍ و اذا فرغت تدعو بالدعاء الماثور و روي الاقتصار علي الحمد و التوحيد و في الثمان بعد الظهر يقرأ الحمد و التوحيد و ما يقرأ في نافلة المغرب هذه في الاولي الجحد و في الثانية الاخلاص و في الثالثة اول الحديد الي قوله اِنَّهُ عَلٖيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ و في الرابعة آخر الحشر و روي فيهما ما اختار .