[ص 1]

وجيزة الاحكام

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني

مولانا المرحوم الحاج محمد خان الكرماني اعلي الله مقامه

[ص 2] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و مولانا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .

اما بعد فيقول العبد الاثيم و الفاني الرميم محمد بن كريم ان هذه وجيزة في المسايل الشرعية و الاحكام الفرعية مما يحتاج اليه الامة مستنبطة من الاخبار و الادلة الساطعة المنار سردتها في هذا المضمار اجابة لمسؤل جماعة من الاخيار و طائفة من الخلان الابرار و قد اقتصرت فيها علي صرف الاخبار بل تعمدت في ان اجعل الاحكام متون احاديث امراء الكلام اللهم الا ان كان مسألة من المسايل المستنبطة من مطلقات الاخبار او ادلة متعددة كما فعله العلماء الاخيار و لم‌اخالف ما لم‌يخالفوه و وافقت ما وافقوه و ان كان لهم فتاو في ما لا نص فيه طويت عنه كشحا و اعرضت عن ثبته وجها و ان كان في مقام من المقامات الاخبار مختلفات و الفتاوي متفاوتات و لم‌اجد واحدا من المرجحات مرجحا لها عملت بالخيار لما وجدت في الخبر بايهما اخذت من باب الرشاد وسعك الاخذ به ، فذكرت الروايتين او الروايات او اقتصرت علي واحدة و اشرت الي محل الاختيار لملاحظة الاقتصار و بالجملة لااريد في جميع ذلك الا وجه الله و الدار الآخرة ثم ان الحكمة تقتضي ان اذكر قبل الفروع اصولا و قبل الاصول مقدمات حكمية متعلقة بالحقايق الالهية مما يجب علي الناس ان يصححوا بها عقايدهم و يروضوا بها سرايرهم كما هو عادة جل فقهائنا و معظم حكمائنا في مفصلاتهم و لكن رأيت ان المختصرات لاتليق بذكر [ص 3] امثالها و بث نظايرها اذ هي مفصلة لاتليق الا بمقاماتها و مجملة لاينبغي بثها و نشرها لبعدها عن الاذهان و تبادر نفوس الخلايق الي انكار ما يكون خاليا من البرهان فالحوالة الي ما ذكره مشايخي و اسلافي في العقايد و كتبته في ساير رسايلي و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين و رتبتها علي مقدمة و كتب :

المقدمة - و فيها فصلان :

فصل - في مناط التكليف :

(ا) لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتي و جلالي ماخلقت خلقا هو احب الي منك و لااكملتك الا فيمن احب اما اني اياك آمر و اياك انهي و اياك اعاقب و اياك اثيب .

(ب) يرفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النايم حتي يستيقظ .

(ج) الكافر مكلف بالفروع و الاصول جميعا الا ان بعضها مرتبطة ببعض فعليه اولا ان يؤمن بالله ثم يؤمن بنبيه ثم يؤمن بوليه ثم يعمل في باقي الاعمال .

(د) رفع عن امة النبي (ص) ستة الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و ما اضطروا اليه .

(ه) اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه و روي في الصيد عليك فيه الفداء بجهل كان او بعمد و ياتي بعد في خلال الكتب بعض ما يخالف ذلك او يوافقه .

[ص 4] (و) حد البلوغ في الرجال خمس‌عشرة سنة كاملة علي المشهور في الجملة و الاولي ان يؤخذوا ما اذا بلغوا ثلث‌عشرة سنة كاملة و الدخول في اربع‌عشرة و الخمس‌عشرة موافق للعامة العمياء الذين جعل الله الرشد في خلافهم .

(ز) اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض لتسع سنين .

(ح) اذا احتلم الرجل قبل السن او اشعر في وجهه او عانته الشعر الخشن يؤخذ بالحدود التامة .

(ط) الصبي و الصبي و الصبي و الصبية و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .

(ي) اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلاينبغي لك ان تقبلها و الغلام لايقبل المراة اذا جاز سبع سنين .

(يا) يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلوة لتسع و يحتلم لاربع‌عشرة و منتهي طوله لاحدي و عشرين و منتهي عقله لثمان و عشرين الا التجارب .

(يب) اذا بلغ الغلام ثلث سنين يقال له سبع مرات قل لا اله الا الله ثم يترك حتي يتم له ثلث سنين و سبعة اشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله صلي الله عليه و آله سبع مرات و يترك حتي يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل صلي الله علي محمد و آل‌محمد ثم يترك حتي تتم له خمس سنين ثم يقال له ايهما يمينك و ايهما شمالك فاذا عرف ذلك حول وجهه الي القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتي [ص 5] يتم له تسع فاذا تمت له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و علم الصلوة و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر الله لوالديه .

(يج) الغلام يجلد في الحدود كلها علي قدر مبلغ سنه .

(يد) اذا بلغوا اثنتي‌عشرة سنة كتبت لهم الحسنات و اذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات .

فصل - في النية و ما يتعلق بها :

(ا) لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الا بنية و لا قول و عمل و نية الا باصابة السنة .

(ب) ليكن لك في كل شئ نية حتي في النوم و الاكل .

(ج) لكل امرئ ما نوي .

(د) هم بالحسنة و ان لم‌تعملها لكي لاتكتب من الغافلين .

(ه) نية المؤمن افضل من عمله .

(و) ينبغي الاخلاص في النية و العمل .

(ز) من بلغه ثواب من الله علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم‌يكن الحديث كما بلغه .

(ح) من اشرك مع الله غيره في عمل لم‌يقبله الا ما كان له خالصا .

(ط) العباد ثلث قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلك عبادة العبيد و قوم عبدوا الله تبارك و تعالي طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء و قوم عبدوا الله عز و جل حبا له فتلك عبادة الاحرار و هي افضل العبادة .

(ي) من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه و ان السريرة اذا صحت قويت العلانية .

[ص 6] (يا) ثلاث علامات للمرائي ينشط اذا رأي الناس و يكسل اذا كان وحده و يحب ان يحمد في جميع اموره .

(يب) لايجوز الوسوسة في النية فانها من الشيطان .

(يج) ذكر العمل للناس ممحاة للعمل .

(يد) الاشتهار بالعبادة ريبة .

(يه) لايضر حب الناس للرجل اذا كان عاملا و ذلك عاجل بشري المؤمن .

(يو) كل من دان الله عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول .

(يز) اعظم العبادة اجرا اخفاها .

(يح) اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة تعلموا ممن علم فعمل .

(يط) افعلوا الخير و لاتحقروا منه شيئا فان صغيره كبير و قليله كثير .

[ص 7] بسم الله

كتاب الطهارة

و فيه بابان :

الباب الاول - في احكام المياه و فيه فصلان :

فصل - في الماء المطلق و فيه مسائل :

(ا) خلق الله الماء طهورا لاينجسه شئ الا ما غير لونه او طعمه او ريحه .

(ب) كل ماء طاهر الا ما علمت انه قذر .

(ج) اذا اختلط بالماء ما شابهه من النجاسات في الصفة بحيث لم‌يعرف لونه او طعمه او ريحه فالمؤمن يحتاط اذا كان علي قدر ما يغير من ذي الصفة .

(د) الماء الآجن يتوضأ منه الا اذا وجد غيره فيتنزه عنه .

(ه) اذا كان معه اناءان وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو و لايقدر علي غيره يهريقهما جميعا و يتيمم .

(و) اذا راي في الانية ما ينجسها بعد ما توضأ منها و استعمل الماء منها فلا شئ عليه لانه لايعلم لعله انما سقط فيه تلك الساعة التي رءاه و ان رءاه قبل الاستعمال فاستعمله فعليه التطهير و اعادة الصلوة و الوضوء .

(ز) اذا لم‌يبلغ قدر كر و لاقي النجاسة فعليه الاجتناب منه الا عند ضرورة مبيحة .

فصل - في الماء المضاف و فيه مسايل :

(ا) كل ماء مضاف او مضاف اليه فلايجوز التطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلي و ماء الزعفران و غيره و ما يشبهها و كل ذلك لايجوز استعمالها الا الماء القراح او التراب او ماء المطر .

[ص 8] (ب) يجوز التطهير بالنبيذ و هو ما كان الي كف من تمر فيقذف به في الشن و عدد التمر واحدة او اثنتان و يسع الشن ماءا ما بين الاربعين الي الثمانين الي ما فوق ذلك بارطال العراق .

(ج) اذا وقع في القدر فارة يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل .

(د) اذا وقعت فارة في السمن فماتت او وصله نجاسة كفم الكلب و غيره و كان جامدا فالقها و ما يليها و ان كان ذايبا فلاتاكله و استصبح به و الزيت مثله .

(ه) لا بأس بما ليس له دم .

(و) يجتنب من دهن وقع فيه عظاءة لان فيها السم .

(ز) لا بأس بشرب ما توضأ منه و لا الوضوء منه بل ان كان فضلة وضوء مؤمن فهو مستحب .

الباب الثاني - في التطهير و ما يتعلق به من مقدماته و غيرها و فيه مقاصد :

المقصد الاول - في التخلية و فيه انواع من المسايل :

الواجبات

(ا) يجب ترك النظر الي عورة المسلم و المسلمة للمسلم و المسلمة و اما عورات الكفار فالنظر اليها كالنظر الي عورة الحمار .

(ب) العورة عورتان القبل و الدبر و الدبر مستور بالاليين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة .

(ج) يجب الاستنجاء من البول بالماء .

(د) يجب الاستنجاء من الغايط و يجزي منه ثلثة احجار .

[ص 9] المستحبات

(ا) يستحب التباعد و التستر من الناس لمن اتي الغايط .

(ب) رؤي ابوالحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته .

(ج) كان ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل الكنيف يقنع رأسه .

(د) يستحب التشريق و التغريب و ذلك في بلاد لايكونان قبلة .

(ه) يستحب ارتياد الموضع المناسب فان رسول الله صلي الله عليه و آله كان اذا اراد البول كان يعمد الي مكان مرتفع من الارض او مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينتضح عليه .

(و) يستحب ان يسمي و يدعو بالمأثور في الدخول و الخروج و حال النظر الي ما يخرج منه و القيام من الغايط علي ما رويناه في المنتخب .

(ز) يستحب الاستبراء من البول و الاحتياط ان يعصر من المقعدة الي الانثيين ثلثا و اصل ذكره الي طرفه ثلثا و ينتر راس ذكره ثلثا .

(ح) يستحب ان يبدأ في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالاحليل .

المحرمات

(ا) يحرم الاستقبال و الاستدبار في الصحراء و الدور .

(ب) يحرم الاستنجاء بالتربة الحسينية و ورق المصحف .

(ج) لايستنجي بالروث و العظم و قيل انه حرام و الاحتياط لايخفي .

(د) يحرم الاستنجاء بكل ما يجب احترامه و يحرم الاستخفاف به مطعوما كان او غيره .

(ه) يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله و اسم الائمة عليهم السلام .

[ص 10] المكروهات

(ا) يكره ان يتغوط علي شفير بئر ماء يستعذب منها او نهر يستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها و ملعون المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك .

(ب) يكره التغوط في الملاعن و هي ابواب الدور و التخلي علي القبور فانه يخاف عليه الشيطان .

(ج) يكره الوضع في افنية المساجد و منازل النزال .

(د) يكره البول قائما الا في حال التنوير .

(ه) يكره استقبال الشمس و القمر .

(و) يكره استقبال الريح و استدبارها .

(ز) يكره التكلم علي الغايط و اجابة الآخر حتي يفرغ .

(ح) يكره البول في الماء الراكد فانه منه يكون ذهاب العقل .

(ط) نهي النبي (ص) ان يطمح الرجل ببوله من السطح و من الشئ المرتفع في الهواء .

(ي) يكره ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة فان للماء اهلا .

فصل - في الاحكام :

(ا) من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة و تعظيما لها لم‌يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له .

(ب) لاتدعن ذكر الله علي كل حال فلو سمعت المنادي ينادي بالاذان و انت علي الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول المؤذن .

(ج) روي لم‌يرخص في الكنيف في اكثر من آية الكرسي و يحمد الله و آية الحمد لله رب العالمين .

[ص 11] (د) لايجوز استحقار البول و التهاون به و روي ان جل عذاب القبر في البول .

(ه) لا صلوة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار ابكار و بذلك جرت السنة .

(و) لا استنجاء من الريح .

(ز) الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .

(ح) الوضوء اي الاستنجاء بالماء خلق كريم .

(ط) يجزي من الماء في الاستنجاء في البول مثلا ما علي الحشفة .

(ي) اذا بال الرجل فلايمس ذكره بيمينه .

(يا) لاتغسل الحرة فرج زوجها و لا بأس بغسل الامة .

(يب) اذا كان في يده خاتم عليه اسم الله فليحوله حال الاستنجاء .

(يج) روي في احجار زمزم او زمرد ذلك اذا كانت فصوص الخواتيم .

(يد) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يستنجي الرجل بيمينه .

(يه) روي كراهة ان يدخل الخلاء و معه درهم ابيض الا ان يكون مصرورا .

(يو) روي رواية في الاستنجاء ثلث مرات .

(يز) في الاستنجاء يغسل ما ظهر علي الشرج و لايدخل فيه الانملة .

(يح) حد الاستنجاء ان ينقي ما ثمة و الريح لاينظر اليها .

(يط) اذا بال الرجل و لم‌يخرج منه شئ غيره فانما عليه ان يغسل احليله وحده و لايغسل مقعدته و ان خرج من مقعدته شئ و لم‌يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها و لايغسل الاحليل .

[ص 12] المقصد الثاني - في التطهير و ازالة الاقذار و ما يتعلق بها و فيه مطالب .

المطلب الاول - في الوضوء و فيه فصول :

فصل - في موجباته :

(ا) البول .

(ب) الغايط .

(ج) النوم الغالب علي السمع و العقل .

(د) الريح الخارج من الموضع المعتاد .

(ه) طريق الاحتياط ان يتوضأ للجنون المزيل للعقل و السكر و الاغماء و الصرع و بذلك افتي شيخنا الاوحد اعلي الله مقامه .

(و) لايوجب الوضوء وحده غير ما ذكر مما يخرج من السبيلين الا ان يخالطه شئ ناقض من المذكورات .

فصل - في تعداد ما يشترط فيه الوضوء :

(ا) الصلوة المفروضة و المندوبة .

(ب) الطواف الواجب .

(ج) يحرم علي المحدث مس كتابة القرآن و ما يقوم مقامها من المد و التشديد المتصلين قال الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه لا التشديد الحاصل من الدرج عند الادغام نحو من وال و اما ما يكون من ال الشمسية عند ادغامها نحو الناس فاشكال و الاجود العدم قال (اع) و كذلك يحرم مس اسماء الله المختصة به بالوضع او التقييد كالعامة المخصصة و لو بالقصد و [ص 13] الاسم المنقوش و عكسه الظاهر كالمكتوب و المحدد من القرطاس و ما في الاشياء من المهور المنقوشة و المقروضة من القرطاس و الخرق و العظام و نحوها كذلك و الظاهر ان المنقوش مقلوبا ليكون معتدلا كذلك بخلاف مقلوب الحروف بتقديم و تاخير في الخط و كذلك اسماء النبي و الائمة عليه و عليهم السلام علي الاظهر و اما كتابة الفقه و الحديث قال في التذكرة لايحرم و الاولي و الافضل التجنب و يحرم مس منسوخ الحكم منه بخلاف منسوخ التلاوة و لو كان ثابت الحكم ففيه الاحتمال و يجوز مس كتب التفسير لا ما فيه من القرآن و يحرم مس جسد المعصوم عليه السلام ايضا علي الاصح و لايحرم المس المراد الا للمحدث و لو كان متطهرا و علي بدنه نجاسة لم‌يحرم و ان كان علي العضو الماس و لو مس بالنجاسة قال في التذكرة حرم و الظاهر ان المراد به مع الرطوبة و يحتمل مع اليبوسة مع قصد الاستهانة بالمحرم و لو بقي شئ من الوضوء كالمسح فمس قبله حرم و ان كان بالعضو الذي تم وضوؤه و هو قول الاكثر و فيه نظر انتهي كلامه علا مقامه في ذلك و قد رويناه لكثرة محصوله .

المواضع التي يستحب ان يكون الانسان علي وضوء :

(ا) عند النوم .

(ب) لاتيان المساجد .

(ج) لنوم الجنب .

(د) لتعليق القرآن .

[ص 14] (ه) لقراءة القرآن .

(و) لمس ورق القرآن .

(ز) لجماع الحامل .

(ح) لمعاودة الجماع فانه كان ابوعبدالله عليه السلام اذا جامع و اراد ان يعاود توضأ وضوء الصلوة و اذا اراد ايضا توضأ للصلوة .

(ط) اذا كانت المراة طامثا فلاتحل لها الصلوة و عليها ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها .

(ي) لطلب الحاجة فانه من طلب حاجة و هو علي غير وضوء فلم‌تقض فلايلومن الا نفسه .

(يا) لساير مناسك الحج .

(يب) للكون علي وضوء .

(يج) للجنب اذا اراد الاكل و الشرب .

(يد) للحايض اذا ارادت الاكل .

(يه) لتجديد الوضوء و يتأكد لصلوة المغرب و العشاء و الصبح .

(يو) لغاسل الميت اذا اراد اتيان اهله .

(يز) يستحب الوضوء للجنب اذا اراد غسل الميت .

(يح) لوطي جارية بعد اخري .

(يط) لمن اراد الدخول علي اهله من السفر لئلايري ما يكره .

[ص 15] فصل - في ما لاينقض الوضوء :

(ا) قلم الاظفار .

(ب) جز الشارب .

(ج) الاخذ من اللحية و الراس .

(د) الطعام .

(ه) شرب البان البقر و الابل و الغنم و ابوالها و لحومها .

(و) ما غيرت النار .

(ز) ما يدخل البطن مطلقا .

(ح) استدخال الدواء الا انه لايصلي حتي يطرحه .

(ط) الناصور ● .

(ي) خروج الندي و الصفرة من المقعدة ان كان بها جرح و لكن يرش الماء .

(يا) قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلوة و غيرها .

(يب) ترك غسل الذكر الا انه يغسل ذكره .

(يج) ترك الاستنجاء فانه يستنجي .

(يد) ملاقات البول و الغايط للبدن .

[ص 16] (يه) مس الفرج .

(يو) القي .

(يز) الضحك في الصلوة .

(يح) خروج المذي و ان كان بشهوة .

(يط) الغمز .

فصل - في المواضع التي لاتنقض الوضوء الا انه يستحب بعدها :

(ا) قال ابي (اع) يستحب الوضوء اذا مس الكلب و كذا في المجوسي .

(ب) لخروج المذي و الودي و البلل المشتبه بعد البول .

(ج) لانشاد الشعر الكثير .

(د) مس باطن الدبر و الاحليل و فرج المراة و قبلتها .

(ه) القي .

(و) الضحك في الصلوة .

(ز) القرقرة في البطن .

(ح) الرعاف .

(ط) خروج حب القرع .

فصل - في كيفية الوضوء :

المستحبات :

(ا) طريق الاحتياط وضع الاناء الذي يغترف منه علي اليمين و عن شيخنا (اع) و جماعة اخراج ما يصب منه عن هذا الحكم كالابريق و نحوه .

(ب) يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من النوم و البول مرة و من الغايط مرتين و من الجنابة ثلثا و ورد من البول مرتين و حمل علي الافضلية او التداخل مع الغايط و الثاني بعيد .

[ص 17] (ج) قيل باستحباب غسل اليدين اذا ادخلهما الاناء لا ما اذا صب او كان حوضا كبيرا و هو بعيد جدا لاطلاق الخبر .

(د) يستحب التسمية و الدعاء بالمأثور اذا توضأ بل الظاهر من حديث استحباب اعادة الوضوء و الصلوة لترك التسمية .

(ه) يستحب الاغتراف باليمين لغسل الوجه و اليد اليسري و في غسلها خلاف و عندي انه يستحب ان يغترف بيمينه فيديرها في يساره و ذلك احوط لقوله عليه السلام في خبر المعراج من اجل ذلك صار الوضوء باليمين .

(و) يستحب السواك عند كل وضوء .

(ز) يستحب المضمضة و الاستنشاق قبل الوضوء ثلثا ثلثا و عن شيخنا اعلي الله مقامه استحباب المبالغة في ذلك بان يحرك الماء في فيه و مجه و جذب الماء الي خياشيمه في غير حال الصيام .

(ح) يستحب ان يكون الوضوء بمد و الغسل بصاع قال الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه و الصاع بالمثقال الشرعي ثمانمأة مثقال شرعي و تسعة‌عشر مثقالا شرعيا و الظاهر ان المثقال الشرعي هو الدينار المعروف عندنا بالمشخص كما ذكره العلماء و وزنه ثلثة ارباع المثقال الصيرفي و بالدرهم الشرعي احدي‌عشرة مأة درهم شرعي و سبعون درهما شرعيا و بالمثقال الصيرفي ستماة مثقال صيرفي و اربعة‌عشر مثقالا و ربع مثقال البصري المتعارف في زماننا بان الاوقية اربعمأة مثقال صيرفي و اما المد الذي [ص 18] هو ربع الصاع فبالمثقال الشرعي مأتان و اربعة مثاقيل و ثلثة ارباع مثقال و بالدرهم الشرعي مأتان و اثنان و تسعون درهما شرعيا و نصف درهم و بالمثقال الصيرفي مائة و ثلثة و خمسون مثقالا صيرفيا و نصف مثقال و نصف ثمن مثقال و هو وزن ثمانية و ثلثين قرشا و ربع قرش و تفليسية تقريبا و هو المد المعتبر في الوضوء و الكفارات ذكرناه بتمامه لكثرة محصوله .

(ط) الظاهر اختصاص المد بالوضوء و لايشاركه الاستنجاء .

(ي) المشهور استحباب بدأة الرجل في غسل اليد بظاهر الذراع و المراة بباطنه و عن ابي اعلي الله مقامه انه يجب و طريق الاحتياط لايخفي فانه لا وجه للحمل علي الاستحباب الا الشهرة و عن جماعة ان ذلك في الغسلة الاولي و في الثانية بالعكس و لا مستند لهم في الظاهر .

(يا) من المستحبات فتح العينين عند غسل الوجه لعلها لاتري نار جهنم .

(يب) منها تصفيق الوجه بالماء و المراد شنه شنا لا ضربه ضربا .

الواجبات :

(ا) تجب النية في الوضوء بان يقصد وجه الله .

(ب) يجب غسل الوجه و هو ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص الشعر الي الذقن .

(ج) يجب البدأة في غسل الوجه من الاعلي علي الاحوط و يعمد في الاعلي قبل الاسفل المسامت له لا العكس و ان عكس فليعد احتياطا .

(د) يجب غسل اليدين من المرفقين الي الاصابع .

(ه) يجب غسل المرفق فاذا قطع اليد و بقي المرفق يجب غسله .

[ص 19] (و) يجب تحريك السوار و الدملج و الخاتم لدخول الماء تحتها او نزعها و المراد ايصال الماء الي البشرة قال الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه ان كان الخاتم و الدملج يمكن ايصال الماء تحتها بدون تحريك استحب تحريكهما و الا وجب و ان منع الوسخ من ايصال الماء الي البشرة وجب ازالته و ان كان تحت الاظفار الا مع المشقة و ما يعسر التحرز منه و الاولي ان ما تحت الاظفار ان خرج عن المعتاد و تفاحش فالظاهر وجوب الازالة و الا فلا و لو كان في يده جلدة ميتة بحيث لو كشطت كان تحتها جلد فهل يجب كشطها مع عدم الضرر ام لا الظاهر العدم و لو تطهر ثم كشطها فالاقوي انه لايجب غسلها و ما بعدها مع عدم الجفاف و لا الاعادة مع الجفاف و لو انكشطت في الاثناء او طرف منها وجب غسل ما تحتها و ان ترك مع التمكن بطلت طهارته .

(ز) يجب غسل الوجه و اليسري باليمني و لا بد من غسل اليمني باليسري .

(ح) يجب البدأة باليمني .

(ط) يجب مسح مقدم الراس .

(ي) يكفي المسمي في المسح و الرجل ( و ظ ) المرأة يجزيهما ان يمسحا موضع ثلث اصابع و لاتلقي المرأة عنها خمارها .

(يا) لايجب الاستيعاب يمسح ببلة اليمني الناصية و بما بقي منها ظهر القدم اليمني و ببلة اليسري ظهر القدم اليسري .

(يب) يجب مراعاة الترتيب فليبدأ بالوجه ثم باليدين ثم ليمسح بالرأس و الرجلين و لايجب الترتيب في مسح الرجلين و يكفي مسحهما معا و ان راعي الترتيب فليمسح علي اليمني قبل اليسري .

[ص 20] الاحكام :

(ا) كل ما احاط به الشعر فليس علي العباد ان يطلبوه و لايبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء .

(ب) ليس في وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله تخليل الاصابع .

(ج) يجوز المسح مقبلا و مدبرا .

(د) لايجوز غسل الوجه و اليدين مدبرا و ليضع الماء علي المرفق كما في وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله .

(ه) من نسي مسح رجليه و رأسه حتي جف نداوة يديه ياخذ من لحيته و اشفاره و حاجبيه و يمسح بنداوتها رأسه و رجليه و ان لم‌يبق من بلة وضوئه شئ اعاد الوضوء .

(و) يجوز المسح علي النعلين و لايدخل يده تحت الشراك .

(ز) لايجوز المسح علي الخف .

(ح) يستحب غسل الوجه و اليدين مرتين و الثلثة بدعة .

(ط) لايجوز تبعيض الوضوء فاذا توضأ بعض الوضوء فعرضت له حاجة ينشف وضوؤه فليعد الوضوء .

(ي) ان نسيت و غسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار و ان نسيت مسح رأسك حتي مسحت رجليك فامسح رأسك ثم امسح رجليك .

(يا) اذا كنت قاعدا علي وضوئك فلم‌تدر اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليهما و علي جميع ما شككت فيه انك لم‌تغسله او تمسحه مما سمي الله ما دمت [ص 21] في حال الوضوء فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخري في الصلوة او في غيرها فشككت في بعض ما سمي الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءا لا شئ عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح به عليه و علي ظهر قدميك فان لم‌تصب بللا فلاتنقض الوضوء بالشك و امض في صلوتك و ان تيقنت انك لم‌تتم وضوءك فأعد علي ما تركت يقينا حتي تاتي علي الوضوء و ذلك ما لم‌يجف ساير الاعضاء و ان جفت فليعد احتياطا .

(يب) يجوز التمندل بعد الوضوء .

(يج) يكره ان يصب غيره الماء عليه للوضوء .

(يد) الماء الذي سخنه الشمس يتنزه عنه في الوضوء .

(يه) الماء الآجن يتوضأ منه الا ان يجد ماءا غيره فيتنزه عنه .

(يو) يكره الوضوء من سؤر الحايض و من قبل عروة الكوز .

(يز) ان اصابك المطر حتي ابتل الوجه و اليدان و غسلها يكفيك ان كنت علي نية من الغسلات و لتمسح و لتستنشق و تمضمض .

(يح) اذا استيقنت انك احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءا حتي تستيقن انك احدثت .

(يط) لو شك في النوم لم‌تنقض طهارته .

(ك) ان كان علي الكسير جباير يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء .

(كا) من كان به القرحة من موضع وضوئه يعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها اذا توضأ ان كان يؤذيه الماء و ان كان لايؤذيه فلينزع الخرقة ثم [ص 22] ليغسلها و روي في الكسير الذي لايقدر ان يحل الموضع لحال الجبر اذا اراد ان يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتي يصل الماء الي جلده و قد اجزأه ذلك من غير ان يحله و روي في الكسر و الجراحة يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجباير و يدع ما سوي ذلك مما لايستطيع غسله و لاينزع الجباير و لايعبث بجراحته .

(كب) روي رخصة في المسح علي الخفين عند التقية او ثلج تخاف علي رجليك و روي ثلثة لااتقي فيهن احدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة لم‌يقل الواجب عليكم ان لاتتقوا فيهن احدا .

(كج) لايجوز غسل ما امر الله بمسحه .

تتمة

(ا) من يقطر منه البول و الدم يتخذ كيسا يعلقه عليه و يدخل ذكره فيه و ينبغي ان يجعل فيه قطنا و يجمع بين الصلوتين باذان و اقامتين و للاصحاب في ذلك اقوال .

(ب) المبطون يتوضأ و يبتني علي ما صلي .

المطلب الثاني - في غسل الجنابة و فيه فصول :

فصل - في موجباته و فيه مسائل :

(ا) اذا التقا الختانان فقد وجب الغسل و التقاء الختانين غيبوبة الحشفة و ذلك في الرجل و المراة سواء انزلا ام لم‌ينزلا .

(ب) الجنابة تحصل بالانزال جامع ام لم‌يجامع في اليقظة و المنام رأي في المنام شيئا ام لم‌ير .

[ص 23] (ج) لم‌نجد دليلا علي وجوب الغسل بالايلاج في الدبر سوي ما ادعي من الاجماع و لم‌نحققه .

(د) لايحصل الجنابة من المذي و غيره سوي الماء الاكبر .

(ه) يعرف المني بالشهوة و الدفع و الفتور في البدن .

(و) ربما يجيء المني مجيئا ضعيفا للمرض فيعرف ح بالشهوة .

فصل - في كيفية غسل الجنابة و فيه مسائل :

(ا) يجب غسل الرأس و البدأة به و العنق منه .

(ب) يجب غسل جميع البدن .

(ج) الاولي و الاحوط مراعاة الترتيب بين الطرفين فليبدأ بغسل الايمن ثم الايسر .

(د) لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك من غسله .

(ه) اذا قام في المطر حتي ابتل من قرنه الي قدمه لاجزاه ذلك .

(و) ان بقي لمعة من بدنه لم‌يصبه الماء يعيد الماء عليه .

(ز) يميز الشعر بالانامل عند غسل الجنابة فانه روي عن رسول الله صلي الله عليه و آله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها و خلل اذنيك باصبعك و انظر ان لاتبقي شعرة من رأسك و لحيتك الا و تدخل تحتها الماء .

(ح) لاتنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة .

(ط) الغسل علي ما ظهر لا ما بطن .

(ي) لايجب الموالات و المتابعة بين الاعضاء فلا بأس ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل ساير جسده عند الصلوة .

[ص 24] (يا) اذا بدأت بغسل جسدك قبل الراس فأعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس .

(يب) اذا جف العضو المغسول لايضره و لايعيد عليه و يغسل ما بقي .

(يج) ان اغتسلت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك .

(يد) ان اغتسلت في مكان يستنقع رجلاك في الماء فاغسلهما .

(يه) روي لا بأس ان يبقي علي الجسد و الراس الخلوق و الطيب و الشئ اللكد مثل علك الروم و الظرب ● و الزعفران و حمل علي ما اذا كان بحيث لايمنع وصول الماء علي البشرة و الاحتياط لايخفي .

(يو) من كان عليه سوار او دملج او خاتم و لايدري هل يجري الماء تحته ام لا فليحوله و يحركه او ينزعه .

(يز) من كان عليه جباير فليمسح عليها .

(يح) من كان به مرض يجوز ان يتولي غيره غسله .

(يط) الوضوء بمد و الغسل بصاع .

(ك) روي فيمن به الجرح لايغسله ان خشي علي نفسه .

(كا) يستحب ان يفيض الماء علي رأسه ثلاث اكف و يصب علي جسده مرتين .

(كب) يستحب ان يجتهد في البول حتي تخرج فضلة المني في الاحليل و ان اجتهد و لم‌يقدر علي البول فلا شئ عليه .

[ص 25] (كج) يستحب ان يغسل اليدين الي المفصل ثلثا قبل ان يدخلهما الاناء .

(كد) يستحب ان يذكر الله علي غسله فان من ذكر الله علي غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لم‌يذكر الله طهر من جسده ما اصابه الماء .

(كه) يستحب المضمضة و الاستنشاق مرة مرة و روي ثلثا و الافضل الثلث و ان لم‌يفعل فغسله تام .

(كو) اذا مسح فاقد الماء بالثلج رأسه و جسده حتي بل بدنه لاجزاه ذلك عن الغسل و هو افضل من التيمم .

(كز) في غسل الجنابة لا وضوء قبله و لا بعده .

(كح) اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد .

(كط) لايجب اعلام الغير ببقاء لمعة من بدنه جافا .

(ل) من شك انه ترك بعض جسده من غسل الجنابة ام لا و كانت به بلة و هو في صلوته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ما لم‌يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في صلوته فليمض في صلوته و لا شئ عليه و ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان رآه و به بلة مسح عليه و اعاد الصلوة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلوته .

(لا) يستحب الدعاء بالمأثور .

فصل - في ساير الاحكام :

(ا) من اصاب بثوبه منيا و لم‌يعلم انه احتلم يغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ .

[ص 26] (ب) من كان بثوبه جنابة لايضره و ان عرق فيه فان الثوب لايجنب الرجل و لا العكس .

(ج) عرق الجنب طاهر لايغسل الثوب منه .

(د) لايصح صلوة الجنب الا ان يتطهر .

(ه) للجنب ان يمشي في المساجد كلها و لايجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله عليه و آله و اذا كان الرجل نايما في المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمما حتي يخرج منه ثم يغتسل .

(و) يكره اتيان المساجد جنبا .

(ز) لاينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبياء و اولادهم .

(ح) لاينبغي الدخول علي الامام جنبا .

(ط) الجنب و الحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه و لايضعان في المسجد شيئا .

(ي) لايمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله علي كراهية .

(يا) يكره علي من كان جنبا في الفراش مع امراته ان يقرأ القرآن فانه يخشي ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما و روي رخصة في القراءة من القرآن الا السجدة .

(يب) الجنب اذا اراد ان ياكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب و لكنه يورث الفقر .

(يج) يكره الادهان عليه قبل الغسل .

[ص 27] (يد) لا بأس بان يختضب الجنب و يطلي بالنورة .

(يه) لايمس الجنب القرآن و لا خطه .

(يو) لا بأس ان يحتجم الرجل و هو جنب و يذبح .

(يز) ان الجنب ما جري عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد اجزأه .

(يح) يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينك و ورد افض علي رأسك ثلث اكف و عن يمينك و عن يسارك يكفيك مثل الدهن .

(يط) يجوز غسل الرجل و صاحبته من اناء واحد .

(ك) يجوز للجنب ان يغسل ميتا و يجوز لمن غسل ميتا ان ياتي اهله ثم يغتسل فالجنب يغسل يده و يتوضأ ثم يغسل الميت و من غسل ميتا يتوضأ و ياتي اهله .

(كا) من وقع عليها زوجها فطمثت بعد ما فرغت تغتسل واحدة بعد ما طهرت .

(كب) الرجل يغتسل حيث لايراه احد بغير ازار و لا بأس به .

(كج) لا بأس ان يغتسل الرجل بين يدي اهله و ما يفضي به اعظم .

المطلب الثالث - في الحيض و احكامه و فيه فصول :

فصل - في معرفة دم الحيض و فيه مسائل :

(ا) دم الحيض غالبا اسود حار يخرج بدفع بخلاف الاستحاضة فان دمها اصفر بارد غالبا .

(ب) ان اشتبه بدم العذرة تدخل القطنة ثم تدعها مليا ● ثم تخرجها [ص 28] اخراجا رفيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .

(ج) ان اشتبه بدم القرحة تستلقي علي ظهرها ثم ترفع رجلها ثم تستدخل اصبعها الوسطي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة و روي بعكس ذلك افتي بالاول ابي (اع) و بالثاني الشيخ الاوحد (اع) .

(د) اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة ايام .

(ه) اقل الطهر عشرة ايام و اكثره لا حد له علي الاصح .

(و) المراة اذا رات الدم في ايام حيضها تركت الصلوة و لاتنظر باللون و الصفة .

(ز) اذا اتفق للمرأة حيضتان او ثلث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها خلقا معروفا و وقتا و تدع ما سواه و تلك تسمي ذات العادة .

(ح) ان استمر بها الدم فان عرفت ايام حيضها اخذت بها ثم عملت ما تعمل المستحاضة و ان لم‌تعرف ايامها نظرت الي تغير الدم فاذا اقبل الدم البحراني تحيضت و اذا ادبر فهي مستحاضة .

(ط) الصفرة في ايام الحيض حيض و في غيرها طهر .

(ي) ما كان قبل الحيض بيومين حيض و لو صفرة .

(يا) المبتداة ان استمر بها الدم تقتدي بنسائها في العدد و ان كانت نساؤها مختلفات تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة في علم الله و تغتسل و تعمل عمل المستحاضة و روي عشرا و روي في شهر ثلثة و في شهر عشرا و روي في الشهر الاول عشرة ايام و ما بعد ذلك من الاشهر ثلثة ايام ثم هي مستحاضة .

[ص 29] (يب) ان الله حد للنساء في كل شهر حيضة و ما جاز الشهر فهو ريبة .

(يج) اذا رات المراة الدم في ايام حيضها تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلثة ايام فهي حايض و ان انقطع الدم بعد ما راته يوما او يومين اغتسلت و صلت فانتظرت من يوم رات الدم الي عشرة ايام فان رات في تلك العشرة ايام حتي يتم لها ثلثة ايام فذلك الذي راته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض و ان مر بها من يوم رات الدم عشرة ايام و لم‌تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي راته لم‌يكن من الحيض انما كان من علة فعليها ان تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها و ان تم لها ثلثة ايام متفرقة في تلك العشرة ايام فهو من الحيض و لاتقضي و روي انه يشترط التوالي في الثلثة الايام و هو اشهر .

(يد) ما تراه المراة في العشرة التي حاضت فيها فهو من الحيض الاول و ما تراه بعد تلك العشرة في العشرة الثانية استحاضة و ما تراه بعدها في العشرة الثالثة حيض ثانوي .

(يه) اذا طهرت المراة في اثناء العشرة قبل وقت دخول الصلوة ثم استبرأت حين دخول الوقت و رات نفسها طاهرة تغتسل و تصلي و ان لم‌تصل ح حتي رات دما بعد ساعة فعليها قضاء تلك الصلوة الفائتة البتة و ان وجدت نفسها حايضة فلا صلوة عليها الا ان تطهر قبل مضي الوقت و اما في الصوم فان كانت اول الفجر طاهرة تنوي الصيام و اذا رات الدم في اثناء اليوم تفطر و لا عبرة بطهارة ساعة من اليوم .

[ص 30] (يو) ربما تتقدم الحيض و تتاخر .

(يز) المبتداة تترك الصلوة من اول ما رات الدم فان استمر بها ثلثة ايام فهو من الحيض و ان نقص منها تقضي ما فاتها من الصلوات .

(يح) ان كانت ايام المبتداة مضطربة فشهر ثلثة و شهر ازيد تدع الصلوة ما لم‌تجز العشرة من اول ما تري الدم فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواءا فتلك ايامها .

(يط) ما تراه قبل التسع سنين ليس من الحيض .

(ك) حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة الا ان تكون امراة قرشية او نبطية فانهما تريان الدم الي ستين سنة كذا روي .

(كا) كل ما تراه المراة بعد الياس ليس بحيض حمرة كانت او صفرة .

(كب) قال الشيخ الاوحد (اع) ان حد السنين تقريبي و ذلك حسن .

(كج) قد يجتمع الحيض مع الحمل و لكن الدفقة و الدفقتان بصفرة ليست من الحيض .

(كد) روي ان ما تراه الحامل بعد عشرين يوما من ايامها ليس بحيض و اذا رات الدم قبل الوقت الذي تراه بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامها و ان انقطع قبل ذلك تغتسل و تصلي .

(كه) ما يخرج قبيل الولادة فهو دم المخاض و ليس بحيض و لا نفاس و اذا خرج راس الولد يكون نفاسا علي قول فاذا ترك منها الصلوة ح لوجع تقضي ما فاتها بعد التطهير من النفاس .

[ص 31] (كو) روي من لم‌تستقر لها عادة و تري الدم ثلثة ايام او اربعة او خمسة او ازيد من ذلك و تري الطهر اياما مثل ذلك و لايبلغ بين الدمين عشرة ايام فتلك تصلي كل ما رات الطهر و تقعد كل ما رات الدم ما بينها و بين ثلثين يوما فان انقطع الدم و الا تعمل عمل المستحاضة علي ما ذكر فتنظر الي اقبال الدم و ادباره و ان كان علي صفة واحدة تتحيض كما مر .

(كز) من كان عادتها دون العشرة و لم‌ينقطع عنها الدم في ايامها السابقة يستحب لها الاستظهار بترك العبادة بيوم او يومين او ثلثة او ازيد الي تمام العشرة ثم تعمل عمل المستحاضة .

(كح) المضطربة اذا استحاضت و لم‌تعرف لها اياما و قد اختلطت عليها بالكلية ترجع الي اقبال الدم و ادباره فاذا رات دما صبيبا بحرانيا اسود قعدت عن الصلوة ما لم‌يجز العشرة و اذا تغير لونه تغتسل و تحتشي بالكرسف و تعمل عمل المستحاضة و اذا لم‌يتغير لون الدم و كان علي لون واحد تحيضت في علم الله سبعة او ستة و تغتسل و تصلي علي ما فرض الله .

فصل - في غسل الحيض و فيه مسائل :

(ا) غسل الجنابة و الحيض واحد .

(ب) اذا حاضت المراة و هي جنب تغتسل واحدة اذا طهرت فانه قد اتاها ما هو اعظم من ذلك .

[ص 32] (ج) الطامث تغتسل بتسعة ارطال من ماء و روي فرق و الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلثة اصوع او يسع ستة‌عشر رطلا او اربعة ارطال .

في المجمع و قيل الفرق خمسة اقساط و القسط نصف صاع و اما الفرق بسكون الراء فمأة و عشرون رطلا ، كذا نقل عن شرح الحديث .

(د) ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزاها .

فصل - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) يستحب للحايض ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها و في رواية و تلت القرآن .

(ب) تتوضأ اذا ارادت ان تاكل .

(ج) اذا كانت في السفر و رات الطهر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلوة و كان معها ماء بقدر ان تغسل به فرجها تغسله ثم تتيمم و تصلي .

(د) اذا ارادت الحايض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلاتغتسل و ان لم‌تر شيئا فلتغتسل و طريق الاستدخال ان تقوم قائما و تلزق بطنها بحايط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمني فان خرج علي راس القطنة مثل راس الذباب دم عبيط لم‌تطهر و في رواية تعمد برجلها اليسري علي الحايط و تستدخل الكرسف بيدها اليمني و في رواية ترفع رجلها علي حايط كالكلب اذا اراد ان يبول .

[ص 33] (ه) من رات القطرة بعد القطرة تقوم باصل الحايط كما يقوم الكلب ثم تامر امراة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فانه انما هو شئ يبقي في الرحم يقال له الاراقة فانه سيخرج كله .

(و) لاتنظر النساء الي انفسهن في الليل فانها قد تكون الصفرة و الكدرة .

(ز) يحرم اتيان النساء في المحيض و ان غشيها زوجها و خرج مجذوم او ابرص فلايلومن الا نفسه .

(ح) يحل لزوجها منها ما دون الفرج .

(ط) يجتنب عن ركبتيها و تتزر بازار ثم يضطجع معها .

(ي) يجوز اتيانها اذا انقطع عنها الدم اذا غسلت فرجها .

(يا) الحايض تاخذ ما في المسجد و لاتضع فيه .

(يب) الحايض يعلق عليها التعويذ و تقرؤه و تكتبه و لاتصيبه يدها و روي انها لاتكتب القرآن و روي يعلق عليها اذا كان في جلد او قصبة حديد .

(يج) الحايض تقرأ القرآن .

(يد) لاتحل لها الصلوة .

(يه) تقضي صومها و لاتقضي صلوتها .

(يو) اذا كانت في الصلوة و ظنت انها قد حاضت تدخل يدها و تمس الموضع فان رات شيئا انصرفت و ان لم‌تر شيئا اتمت صلوتها .

(يز) يجوز لها ان تناول زوجها الماء و الخمرة و غيرهما فانه ليس حيضها في يدها .

[ص 34] (يح) يجوز لها تمريض المريض فاذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنح عنه و عن قربه فان الملئكة تتأذي بذلك .

(يط) العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت الا اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيض فتسأل نسوة من بطانتها ان حيضها كان في ما مضي علي ما ادعت فان شهدت صدقت و الا كذبت .

(ك) اذا دخل عليها الوقت و هي طاهر و ضيعت الصلوة تقضيها اذا طهرت .

(كا) ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر الا اذا كان من اليوم بقدر اداء العصر فلتؤده .

(كب) روي اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت العشائين .

(كج) اذا طهرت في وقت صلوة و توانت عن ادائها قضتها .

(كد) اي ساعة رات الدم و هي صائمة تفطر .

(كه) اذا طهرت بعد طلوع الفجر تصوم و لاتعتد به .

(كو) اذا اعتكفت ثم طمثت ترجع و ليس لها اعتكاف و روي تقضي اعتكافها .

(كز) يجوز لها ان تختضب الا انه يخاف عليها الشيطان .

المطلب الرابع - في الاستحاضة و احكامها :

(ا) دم الاستحاضة غالبا بارد اصفر فاسد .

(ب) ما تراه المرأة بعد ايام العادة و ما خرج من الحيض علي ما مضي فهو استحاضة و من تحيض اياما و تطهر اياما فبعد ثلثين يوما هي بمنزلة المستحاضة .

(ج) الاستحاضة علي ثلثة اقسام قليلة و متوسطة و كثيرة اما القليلة فما لايثقب الدم الكرسف و المتوسطة ما يثقبه و لايجاوزه و الكثيرة ما يثقبه و يسيل عنه .

[ص 35] (د) لا غسل للقليلة بل تتوضأ عند كل صلوة .

(ه) في المتوسطة تغتسل لصلوة الغداة و تستوثق من نفسها و تتوضأ لكل صلوة حتي الغداة .

(و) في الكثيرة تغتسل كل يوم ثلثة اغسال للغداة واحدا و للظهرين واحدا تؤخر الظهر و تقدم العصر و هكذا في العشائين و تتوضأ لكل صلوة .

(ز) يحل لزوجها ان ياتيها اذا اتت بما تاتيه لصلوتها .

(ح) يجب عليها الصيام .

(ط) حكم المستحاضة حكم الطاهر بعد ما حلت لها الصلوة .

المطلب الخامس - في النفاس و احكامه و غسله و فيه فصلان :

فصل - في النفاس و احكامه و فيه مسائل :

(ا) النفاس ما تراه المراة بعد الولادة و الخارج قبل الولادة و معها ليس بنفاس .

(ب) لا حد لاقله .

(ج) النفساء تدع الصلوة اكثره مثل ايام حيضها و هي عشرة ايام و تستظهر بثلثة ايام ثم تغتسل فاذا رات الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية‌عشر يوما و روي ثلثة و عشرين يوما و روي عشرين يوما و الاحوط الاخذ بالعشرة .

(د) من نفست و مضي من يوم وضعها ثلثون يوما لم‌يقطع عنها الدم ثم طهرت ثم رات الدم بعد ذلك تدع الصلوة .

(ه) روي ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل .

[ص 36] فصل - في غسل النفاس :

(ا) غسل النفساء واجب .

(ب) ليس علي النفساء غسل في السفر .

المطلب السادس - في غسل المس و فيه مسائل :

(ا) غسل من مس ميتا واجب .

(ب) لا بأس بان يمسه بعد الغسل و يقبله .

(ج) من مسه و قد برد فعليه الغسل و من مسه بحرارته غسل يده .

(د) اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسها انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب علي من يمسه الغسل فان لم‌يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

(ه) من مس عظم ميت جاز سنة فليس به بأس .

(و) لا غسل علي من مس ثيابه .

(ز) غسل المس كغسل الجنابة الا ان فيه وضوء .

(ح) لايجب الغسل علي من مس ميتا (ظ) غير الآدمي .

المطلب السابع - في غسل الجمعة و فيه مسايل :

(ا) لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة مؤكدة .

(ب) روي انه واجب علي كل ذكر و انثي عبد و حر .

(ج) روي انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و روي ليس عليها في السفر و يجوز لها تركه في الحضر .

[ص 37] (د) روي فيه رخصة للعليل او من يخاف علي نفسه .

(ه) من تعمد في ترك غسل الجمعة فليستغفر الله و لايعود .

(و) من نسي الغسل حتي صلي ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته .

(ز) ان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر او من الغد فاغتسل و روي رخصة في القضاء في ساير الايام .

(ح) افضل اوقاته قبل الزوال و اذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك .

المطلب الثامن - في ساير الاغسال :

(ا) الغسل ثلثة و عشرون من الجنابة و الاحرام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة و خمس ليال من شهر رمضان اول ليلة منه و ليلة سبع‌عشرة و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلث و عشرين و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبان و غسل الزيارات و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من الله تبارك و تعالي و غسل يوم غدير خم ، الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الاحرام و الباقي سنة كذا روي .

(ب) علي النساء الغسل كله .

(ج) كان رسول الله صلي الله عليه و آله يغتسل في شهر رمضان في العشر الاواخر في كل ليلة .

(د) الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي و تفطر .

[ص 38] (ه) و روي رخصة في غسل الليلة التي يطلب فيها ما يطلب الغسل في آخره .