* ٣٢٢٧ و في خبر اخر لاتصل في الثوب الذي فوقه و لا في الذي تحته
* ٣٢٢٧ و عن ابيالحسن علي بن محمد عليهما السلام قال يكره السفر و السعي في الحوايج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة فاما [ص 487] بعد الصلوة فجايز يتبرك به
* ٣٢٢٧ و عن زرارة قال قلت اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من مني الي ان قال قلت فاني قد علمت انه قد اصابه و لمادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي تري انه قد اصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك
* ٣٢٢٧ و عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لماجد مكانه قال اغسل الثوب كله
* ٣٢٢٧ و عن الصدوق قال روي ان اجنبت في ارض و لمتجد الا ماءا جامدا و لمتخلص الي الصعيد فصلّ بالتمسح ثم لاتعد الي الارض التي توبق فيها دينك
* ٣٢٢٧ و روي فيمن نام عن العشاء الاخرة الي نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة و انما وجب عليه ذلك لنومه عنها الي نصف الليل
* ٣٢٢٧ و من الفقيه روي فيمن لايهتدي الي القبلة في مفازة انه يصلي الي اربعة جوانب .
(٣٢٢٨) باب معاني لفظ الامر و مواقع استعماله
الايات * قال الله تعالي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون * و قال فليحذر الذين يخالفون عن امره * و قال تنزل الملئكة و الروح فيها باذن ربهم من كل امر * و قال و ما امر الساعة الا كلمح البصر * و قال و اوحي في كل سماء امرها * و قال امرنا مترفيها ففسقوا فيها * و قال و هيئ لنا من امرنا رشدا * و قال قال الذين غلبوا علي امرهم * و قال افوض امري الي الله * و قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان * و قال و قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق * و قال و قضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * و قال خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن * و قال و لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني و بينكم * و قال و لو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لاينظرون * و قال ليس لك من الامر شيء * و قال ثم جعلناك علي شريعة من الامر * و قال و لو كان لنا من الامر شيء ماقتلنا هيهنا * و قال و من يدبر الامر فسيقولون الله * و قال طاعة و قول معروف فاذا عزم الامر * و قال و شاورهم في الامر * و قال و اتيناهم بينات من الامر * و قال و لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتّم * و قال ثم استوي علي العرش يدبر الامر * و قال يدبر الامر من السماء الي الارض * و قال لله الامر من قبل و من بعد : و امثال ذلك من الايات كثيرة
الاخبار * ٣٢٢٨ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام انما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يردّ علمه الي الله و رسوله : اقول ان لفظ الامر في الاخبار بمعانيه كثيرة و لانحتاج الي نقل جميعها .
(٣٢٢٩) باب ان الامر الذي بمعني الحكم مخصوص بالله و رسوله و اولي الامر
الايات * قال الله تعالي لله الامر من قبل و من بعد * و قال ان الحكم الا لله امر ان لاتعبدوا الا اياه * و قال ان الحكم الا لله عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون * و قال ان الحكم الا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين
الاخبار * ٣٢٢٩ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو علي الامة جميعا فقال لا فقيل له و لم قال انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لايهتدي سبيلا الي ايّ من ايّ يقول من الحق الي الباطل و الدليل علي ذلك كتاب الله عز و جل قوله و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فهذا خاص غير عام الخبر
* ٣٢٢٩ و قال و لايأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به و لاينهي عن المنكر من قد امر ان ينهي عنه الخبر . اقول و يأتي بعد ذلك اخبار دالة علي ذلك .
(٣٢٣٠) باب ان الامر المطلق في عالم الحقيقة للتكرار و في عالم الاعراض يدل علي طلب الماهية و هو اعم من المرة و التكرار و بعض ما يتفرع علي هذا الاصل
الايات * قال الله تعالي و ماجعل عليكم في الدين من حرج
الاخبار * ٣٢٣٠ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في صلوة ليلة المعراج قال اي الله اركع يا محمد لربك فقال له و هو راكع قل سبحان ربي العظيم و بحمده ففعل ذلك ثلثا ثم قال له ارفع رأسك يا محمد فقام منتصبا بين يدي الله فقال له يا محمد اسجد لربك فخر رسول الله صلي الله عليه و اله ساجدا فقال له قل سبحان ربي الاعلي و بحمده ففعل ذلك ثلثا فقال استو جالسا يا محمد ففعل الحديث
* ٣٢٣٠ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث و اما الرابع و العشرون فان الله انزل علي رسوله يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول الاية فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت اذا ناجيت رسول الله اتصدّق قبل ذلك بدرهم فوالله مافعل هذا احد قبلي و لا بعدي فانزل الله ٔاشفقتم ان تقدّموا الاية فهل تكون التوبة الا عن ذنب
* ٣٢٣٠ و قيل لابيجعفر عليه السلام فلان اوصي حجوا عني مبهما و لميسم شيئا و لايدري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال
* ٣٢٣٠ و في رواية يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء
* ٣٢٣٠ و قيل له رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قرائته او يدع تلك السورة و يتحول عنها الي غيرها فقال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع
* ٣٢٣٠ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث احب الاعمال الي الله ما داوم العبد عليه و ان قل
* ٣٢٣٠ بحار ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث في احوال اهل جابلقا و جابرسا الي ان قال فاذا امرهم الامام بامر قاموا عليه ( اليه خل ) ابدا حتي يكون هو الذي يأمرهم بغيره الحديث . اقول ان في مثل هذه المسألة لميصل قاعدة كلية الينا عن الائمة عليهم السلام و بهذه الاخبار الخاصة لايمكن الحكم في جميع المواطن ففي مقام [ص 488] وصل الينا حديث خاص نعمل به بارد القلب ثلج الفؤاد و اذا لميصل الينا حديث و اشتبه الامر فالوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .
(٣٢٣١) باب الامور الموسعة و المضيقة و معناهما
* ٣٢٣١ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ عن ابيجعفر عليه السلام ان من الامور امورا مضيقة و امورا موسعة و ان الوقت وقتان و الصلوة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلي الله عليه و اله و ربما اخر الا صلوة الجمعة فان صلوة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الخبر
* ٣٢٣١ و قال ان من الاشياء اشياءا موسعة و اشياءا مضيقة و الصلوة مما وسع فيه تقدم مرة و تأخر اخري و الجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الخبر
* ٣٢٣١ و روي في المغرب ان وقت المغرب ضيق ، و روي ان وقتها واحد و وقتها وجوبها .
(٣٢٣٢) باب الفور و التراخي
الايات * قال الله تعالي استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم
الاخبار * ٣٢٣٢ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث اذا امرتكم بشيء فافعلوا
* ٣٢٣٢ و قال لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما و لاينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل او نسي او سها او نام و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علة
* ٣٢٣٢ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا امرتك بشيء فاعمل و الا غضب عليك . اقول مر سابقا ان اذا يدل علي فورية الجزاء لوقت حصول الشرط
* ٣٢٣٢ و من الفقه الرضوي اعلم يرحمك الله تعالي ان لكل صلوة وقتين اول و اخر فاول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله و نروي ان لكل صلوة ثلثة اوقات اول و اوسط و اخر فاول الوقت رضوان الله و اوسطه عفو الله و اخره غفران الله و اول الوقت افضله و ليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا و انما جعل اخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر و قال ابوجعفر عليه السلام اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فعجل الخير ما استطعت و احب الاعمال الي الله ما داوم العبد عليه و ان قلّ و قال الصادق عليه السلام اوله رضوان الله و اخره عفو الله و العفو لايكون الا عن ذنب
* ٣٢٣٢ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ عن الرضا عليه السلام في حديث انما جوزنا الصلوة علي الميت قبل المغرب و بعد الفجر لان هذه الصلوة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كساير الصلوات و انما هي صلوة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدي و جايز ان تؤدي الحقوق في اي وقت كان اذا لميكن الحق موقتا الحديث .
(٣٢٣٣) باب ان الامر بالشيء هل ينهي عن ضده ام لا
* ٣٢٣٣ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لميزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر و الخير لايثبتها في حسناته حتي يرد المال الذي اخذه الي صاحبه
* ٣٢٣٣ و عن علي بن ابيحمزة قال كان لي صديق من كتّاب بنيامية فقال لي استأذن لي علي ابيعبدالله عليه السلام فاستأذنت له عليه فاذن له فلما ان دخل سلّم و جلس ثم قال جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم كثيرا و اغمضت في مطالبه فقال ابوعبدالله عليه السلام لولا ان بنيامية وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفيئ و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لماسلبونا حقنا الي ان قال الفتي جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال فاخرج من جميع ما كنت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لمتعرف تصدقت به و انا اضمن لك علي الله عز و جل الجنة الحديث
* ٣٢٣٣ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد او حايطه أيصلي فيه قبل ان يغسل قال اذا جف فلا بأس
* ٣٢٣٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم اذا لميجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتي يحج من ماله و هي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لميكن له مال .
(٣٢٣٤) باب ترك ما يمنع من الامتثال
* ٣٢٣٤ فصل الخطاب ۔ قال النبي صلي الله عليه و اله من كانت له امرأة تؤذيه لميقبل الله صلوتها و لا حسنة من عملها حتي تعينه و ترضيه و ان صامت الدهر و قامت و اعتقت الرقاب و انفقت الاموال في سبيل الله و كانت اول من ترد النار الخبر
* ٣٢٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله للنساء و لاتطولن صلوتكن لتمنعن ازواجكن
* ٣٢٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثمانية لايقبل الله لهم صلوة العبد الابق حتي يرجع الي سيده و الناشزة عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكوة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و امام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزبين فقيل يا رسول الله و ما الزبين قال الذي يدافع البول و الغايط و السكران فهؤلاء الثمانية لايقبل الله لهم صلوة
* ٣٢٣٤ و قال ان امرأة اتت رسول الله صلي الله عليه و اله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوّفات قالت و ما المسوّفات يا رسول الله قال المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلاتزال تسوّفه حتي ينعس زوجها فينام فتلك التي لاتزال الملئكة تلعنها حتي يستيقظ زوجها
* ٣٢٣٤ و قال علي عليه السلام لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرايض
* ٣٢٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث لاتكون له نافلة و عليه فريضة [ص 489]
* ٣٢٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما امرأة باتت و زوجها عليها ساخطٌ في حق لميتقبل منها صلوة حتي يرضي عنها و ايما امرأة تطيبت لغير زوجها لميقبل الله منها صلوة حتي تغتسل من طيبها
* ٣٢٣٤ اصول الاصلية ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام قال ثلثة لايرفع لهم عمل عبد ابق و امرأة زوجها عليها ساخط و المسبل ازاره خيلاء .
(٣٢٣٥) باب الوجوب الكفائي و استحبابه
* ٣٢٣٥ اصول الاصلية ۔ عن رسول الله صلي الله عليه و اله قال ليسلّم الراكب علي الماشي فاذا سلّم من القوم واحد اجزأ عنهم
* ٣٢٣٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا سلّم الرجل من الجماعة اجزأ عنهم
* ٣٢٣٥ و عنه قال اذا سلّم من القوم واحد اجزأ عنهم و اذا رد واحد اجزأ عنهم .
(٣٢٣٦) باب اجتماع الامر و النهي
* ٣٢٣٦ حواشي فصل الخطاب ۔ روي عن النبي صلي الله عليه و اله مااجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال
* ٣٢٣٦ اصول الاصلية ۔ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل يا كميل انظر فيما تصلّي و علي ما تصلّي ان لميكن من وجهه و حلّه فلا قبول
* ٣٢٣٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رسالته الي اصحابه و اعلموا ان ما امر الله به ان تجتنبوه فقد حرمه الحديث
* ٣٢٣٦ و عنه قال لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عنه ماقبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ماقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حق .
(٣٢٣٧) باب ان ما امر الله باجتنابه فهو حرام
* ٣٢٣٧ فصل الخطاب ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في رسالته و اعلموا ان ما امر الله به ان تجتنبوه فقد حرمه الحديث .
(٣٢٣٨) باب ترك ما سوي الفرايض
* ٣٢٣٨ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رجل لرسول الله صلي الله عليه و اله يا رسول الله يسأل الله عما سوي الفريضة قال لا
* ٣٢٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اتي الله بما افترض الله عليه لميسأله عما سوي ذلك .
(٣٢٣٩) باب الوجوب التخييري
* ٣٢٣٩ فصل الخطاب ۔ عن ابيحمزة عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال فوض الله الي الناس في كفارة اليمين كما فوض الي الامام في المحارب ان يصنع ما يشاء و كل شيء في القران او فصاحبه فيه بالخيار
* ٣٢٣٩ اصول الاصلية ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الي ان قال و كل شيء في القران او فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء و كل شيء في القران فمن لميجد فعليه كذا فالاول بالخيار .
ابواب بعض المبادي مما يتعلق بالعموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد .
(٣٢٤٠) باب العموم و بعض صيغه و ادواته ●
* ٣٢٤٠ اصول الاصلية ۔ عن جميل بن دراج عن ابيعبدالله عليه السلام قال سمعته يقول وضع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم الزكوة علي تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلك علي الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم فقال له الطيار و انا حاضر ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال ابوعبدالله عليه السلام و عندنا حب كثير قال فعليه شيء قال لا قد اعلمتك ان رسول الله (ص) عفا عما سوي ذلك
* ٣٢٤٠ و عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله عليه السلام انه سئل و انا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتي فطمته هل لها ان تبيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرّم عليها بيعه و اكل ثمنه ثم قال أليس قال رسول الله (ص) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
* ٣٢٤٠ و سئل عن الرجل يرسل الكلب علي الصيد فيأخذه و لايكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتي يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال الله عز و جل فكلوا مما امسكن عليكم
* ٣٢٤٠ و سئل عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه قال نعم لانه مكلّب و ذكر اسم الله عليه
* ٣٢٤٠ و عنه قال ان الله لايغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكباير فما سواها قيل قلت دخلت الكباير في الاستثناء قال نعم
* ٣٢٤٠ و قيل له الرجل يغمي عليه يوما او يومين او الثلثة او الاربعة او اكثر من ذلك كم يقضي من صلوته قال ألااخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلها كل ما غلب الله عليه من امر فالله اعذر لعبده
* ٣٢٤٠ و في رواية اخري زايدا عليه هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب
* ٣٢٤٠ و عن احدهما عليهما السلام انه قال لو لميحرم علي الناس ازواج النبي صلي الله عليه و اله لقول الله عز و جل و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله (ص) و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لحرم علي الحسن و الحسين لقول الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء و لايصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
* ٣٢٤٠ و عن علي بن ابرهيم الحضرمي عن ابيه قال رجعت من مكة فاتيت اباالحسن موسي عليه السلام في المسجد و هو قاعد فيما بين القبر و المنبر فقلت له يا ابن رسول الله اني اذا خرجت الي مكة ربما قال لي الرجل طف عني اسبوعا و صلّ عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك فاذا رجعت لمادر ما اقول له قال اذا اتيت مكة فقطعت نسكك فطف اسبوعا و صل ركعتين و قل اللهم ان هذا الطواف و هاتين الركعتين عن ابي و امي و عن زوجتي و عن ولدي و عن خاصتي و عن جميع اهل بلدي حرهم و عبدهم و ابيضهم و اسودهم فلاتشاء ان تقول للرجل اني طفت عنك اسبوعا و صليت عنك ركعتين الا كنت صادقا فاذا اتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلي الله عليه و اله ثم قل السلام عليك يا نبي الله من ابي و امي و زوجتي و ولدي و جميع [ص 490] خاصتي و من جميع اهل بلدي حرهم و عبدهم و ابيضهم و اسودهم فلاتشاء ان تقول للرجل اني اقرأت رسول الله (ص) عنك السلام الا كنت صادقا
* ٣٢٤٠ و في كتاب عبدالله بن محمد الي ابيالحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال وضع رسول الله (ص) الزكوة علي تسعة اشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلي الله عليه و اله عما سوي ذلك فقال له القايل عندنا شيء كثير يكون باضعاف ذلك فقال له و ما هو فقال الارز فقال ابوعبدالله عليه السلام اقول لك ان رسول الله وضع الزكوة علي تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله (ص) فوقع كذلك هو و الزكوة في كل ما كيل بالصاع
* ٣٢٤٠ و عن محمد بن عبيدة الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتي جاءتهم الرواية عنك انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الي قولك الحديث .
(٣٢٤١) باب ان الجمع المحلي يفيد العموم
* ٣٢٤١ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأتمن شارب الخمر ان الله عز و جل يقول في كتابه و لاتؤتوا السفهاء اموالكم فايّ سفيه اسفه من شارب الخمر
* ٣٢٤١ و في حديث ابواب النار السبعة قال محمد بن فضيل الزرقي فقلت لابيعبدالله عليه السلام الباب الذي ذكرت عن ابيك عن جدك عليهما السلام انه يدخل منه بنواامية يدخله من مات منهم علي الشرك او من ادرك منهم الاسلام فقال لا ام لك ألمتسمعه يقول و باب يدخل منه المشركون و الكفار فهذا الباب يدخل فيه كل مشرك و كل كافر لايؤمن بيوم الحساب الخبر
* ٣٢٤١ اصول الاصلية ۔ في حديث طويل في صفة الامام عن الرضا عليه السلام قال فيه ان الامامة خص الله عز و جل بها ابرهيم الخليل بعد النبوة و الخلة فقال اني جاعلك للناس اماما فقال الخليل سرورا بها و من ذريتي قال الله تبارك و تعالي لاينال عهدي الظالمين فابطلت هذه الاية امامة كل ظالم الي يوم القيمة و صارت في الصفوة .
(٣٢٤٢) باب ان النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
* ٣٢٤٢ فصل الخطاب ۔ قالا عليهما السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده قيل فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر علي شيء أفشيء الطلاق
* ٣٢٤٢ و عن ابيخديجة عن ابيعبدالله عليه السلام قال ان ابي اتاه اخوه عبدالله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد و واصل و بشير الرحال فاذن لهم فلما جلسوا قال ما من شيء الا و له حد ينتهي اليه فجيئ بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم قد والله استمكننا منه فقالوا له يا باجعفر هذا الخوان من الشيء هو قال نعم قالوا فما حده قال حده اذا وضع قيل بسم الله و اذا رفع قيل الحمد لله .
(٣٢٤٣) باب ان الجنس المحلي اذا لميكن عهد يفيد العموم
الايات * قال الله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الاخبار
* ٣٢٤٣ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرّم حلالا
* ٣٢٤٣ و عن الصادق عليه السلام انه قال فقد لابي بغلة فقال لان ردّها الله علي لاحمدنه بمحامد يرضاها فمالبث ان اتي بسرجها و لجامها فلما استوي عليها و ضم اليه ثيابه رفع رأسه الي السماء و قال الحمد لله و لميزد ثم قال ماتركت و لاابقيت شيئا جعلت جميع انواع المحامد لله عز و جل فما من حمد الا و هو داخل فيما قلت
* ٣٢٤٣ و في التوقيع الرفيع اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي صلي الله عليه و اله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون علي لساني و لسان كل نبي مجاب الحديث .
(٣٢٤٤) باب انه قد يستعمل المفرد المضاف في العموم
الايات * قال الله تعالي و لايحيطون بشيء من علمه الا بما شاء
الاخبار * ٣٢٤٤ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث في صيد الفهود و الصقور و اشباه ذلك فلاتأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته لان الله عز و جل يقول مكلبين فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكوته
* ٣٢٤٤ و قال في صيد البزاة و الصقورة لايحل صيدها الا ان تدرك ذكوته
* ٣٢٤٤ و سئل عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد فقال لاتأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكيتموه : اقول الاخبار في الباب لاتحصي .
(٣٢٤٥) باب ان العبرة في الكتاب و السنة بعموم اللفظ لا خصوص المحل
* ٣٢٤٥ فصل الخطاب ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل و المرأة يذهب بصره فتأتيه الاطباء فيقولون نداويك شهرا او اربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص له فقال من اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه
* ٣٢٤٥ تفسير الصافي ۔ في شرح قوله تعالي و الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل عن الصادق عليه السلام نزلت في رحم محمد و المحمد و قد تكون في قرابتك ثم قال فلاتكونن ممن يقول للشيء انه في شيء واحد .
(٣٢٤٦) باب ان ترك الاستفصال مع اجمال السؤال يفيد العموم
* ٣٢٤٦ كشكول الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه ۔ عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لبنيه اياكم و معاداة الرجال فانهم لايخلون من ضربين من عاقل يمكر بكم او جاهل يعجل بكم و الكلام ذكر و الجواب انثي فاذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج
* ٣٢٤٦ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ قال رجل لابيعبدالله عليه السلام حلل لي الفروج ففزع ابوعبدالله عليه السلام فقال رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما [ص 491] يشتريها او امرأة يتزوجها او ميراثا يصيبه او تجارة او شيئا اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الخبر
* ٣٢٤٦ و سألته امرأة فقالت ان ابنتي توفيت و لميكن بها بأس فاحج عنها قال نعم قالت فانها كانت مملوكة قال لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية
* ٣٢٤٦ و قيل له ما تري في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للاخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا فقال نعم سبحان الله لم لايحل فقيل انه كان صديقا فقال و ان كان فلا بأس قيل فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس قيل فانه كان يفعل به فاعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستتر بذراعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج و ان كان قد اوقبه فلايحل له ان يتزوج . اقول وجه الاستدلال بهذه الاخبار انهم سلام الله عليهم قد يجيبون بمقتضي سؤال السايل لا بحسب علمهم بالواقع فعلي ذلك اذا سأل سايل سؤالا مجملا مبهما و اجابوه بالاجمال يعم لا محالة و اما ما فصلوه اي الاصوليون من التفصيلات في علم المسؤل باصل الواقعة و عدمه فمما يليق بهم و قد مر اخبار كثيرة في علم الائمة بالغيب و بكل شيء في السفر الاول
* ٣٢٤٦ فصل الخطاب ۔ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل عليه و نظر الي الجبن علي الخوان فقال سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي هو الداء الذي لا دواء فيه و الساعة اراه علي الخوان فقال له هو ضارّ بالغداة نافع بالعشي و يزيد في ماء الظهر
* ٣٢٤٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفي عنها زوجها قيل فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء مدتها قيل فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لمتحل له ابدا قال هذا جاهل . اقول في هذا الحديث ترك الاستفصال لعلمه بالواقع فلايفيد العموم ابدا فافهم .
(٣٢٤٧) باب ان المطلق ينصرف الي جميع الافراد و لاينبغي تقييده بغير نص
* ٣٢٤٧ فصل الخطاب ۔ من تفسير الامام عليه السلام قال دخل رجل علي محمد بن علي بن موسي الرضا عليهم السلام و هو مسرور فقال ما لي اراك مسرورا قال يا ابن رسول الله سمعت اباك يقول احقّ يوم بان يسرّ العبد فيه يوم يرزقه الله صدقات و مبرات و سدّ خلات من اخوان له مؤمنين و انه قصدني اليوم عشرة من اخواني الفقراء لهم عيالات قصدوني من بلد كذا و كذا فاعطيت كل واحد منهم فلهذا سروري فقال محمد بن علي عليهما السلام لعمري انك حقيق بان تسرّ ان لمتكن احبطته او لاتحبطه فيما بعد فقال الرجل كيف احبطته و انا من شيعتكم الخلّص فقال هاه قد ابطلت برّك باخوانك قال و كيف ذلك يا ابن رسول الله قال محمد بن علي عليهما السلام اقرأ قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي قال الرجل يا ابن رسول الله مامننت علي القوم الذين تصدقت عليهم و لااٰذيتهم قال له محمد بن علي عليهما السلام ان الله عز و جل قال لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي و لميقل لاتبطلوا بالمن علي من تتصدقون عليه و بالاذي لمن تتصدقون عليه و هو كل اذي أفتراك اذاك القوم الذين تصدقت عليهم اعظم ام اذاك لحفظتك و ملائكة الله المقربين حواليك ام اذاك لنا فقال الرجل بل هذا يا ابن رسول الله فقال قد آذيتني الحديث .
(٣٢٤٨) باب ان تعليق الحكم بالماهية يقتضي شموله جميع ما تطلق عليه
* ٣٢٤٨ فصل الخطاب ۔ قيل لابيجعفر عليه السلام ألاتخبرني من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك و قال يا فلان قاله رسول الله صلي الله عليه و اله و نزل به الكتاب من الله عز و جل لان الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديكم الي المرافق فوصل اليدين الي المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الي المرفقين الخبر
* ٣٢٤٨ و قال في حديث اخر ان الله تعالي يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم فليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله و امر بغسل اليدين الي المرفقين فليس له ان يدع من يديه الي المرفقين شيئا الا غسله لان الله تعالي يقول فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق
* ٣٢٤٨ و عنه في حديث لو قال امسحوا رؤسكم لكان عليك المسح بكله
* ٣٢٤٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتي تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز و جل حتي تنكح زوجا غيره و قال هو احد الازواج .
(٣٢٤٩) باب ان المفرد المنكّر في الاثبات قد يأتي بمعني العموم و قد يستعمل في الجنس و في فرد ما و فرد معين
الايات * قال الله تعالي علمت نفس ما احضرت * و قال فتحرير رقبة * و قال و قدّموا بين يدي نجويٰكم صدقة * و قال و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة * و قال فلما جن عليه الليل رأي كوكبا
الاخبار * ٣٢٤٩ نهج البلاغة ۔ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اجزأ امرأ قرنه و قال رحم الله امرأ عرف قدره
* ٣٢٤٩ درر غرر ۔ ان امرا لاتعلم متي يفجأك ينبغي له ان تستعدّ له قبل ان يغشاك ان قادما يقدم بالفوز او الشقوة لمستحق لافضل العدة ان غايبا يحدوه الجديدان الليل و النهار لحري بسرعة الاوبة
* ٣٢٤٩ امالي الطوسي ۔ عن الصادق عليه السلام في خبر رحم الله امرأ احيي امرنا
* ٣٢٤٩ فصل الخطاب ۔ عن الصادق عليه السلام ان العلماء ورثة الانبياء و ذلك ان الانبياء لميورثوا درهما و لا دينارا و انما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه الحديث . اقول ان المفرد المنكر بجميع المعاني المذكورة في الاخبار كثيرة .
(٣٢٥٠) باب انه اذا [ص 492] تعلق الحكم بالماهية يكفي في الامتثال الاتيان بفرد واحد
* ٣٢٥٠ كنز الدقايق ۔ في خصال اميرالمؤمنين عليه السلام قال عليه السلام و اما الرابع و العشرون فان الله انزل علي رسوله صلي الله عليه و اله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الاية فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت اذا ناجيت رسول الله صلي الله عليه و اله اتصدق قبل ذلك بدرهم الحديث : اقول و اخبار الباب كثيرة لاتخفي علي المتأمل .
(٣٢٥١) باب تخصيص العام بالكلام المنفصل
* ٣٢٥١ حواشي فصل الخطاب ۔ من تفسير علي بن ابرهيم في قوله تعالي انكم و ما تعبدون الاية عن ابيجعفر عليه السلام قال لما نزلت هذه الاية وجد منها اهل مكة وجدا شديدا فدخل عليهم عبدالله بن الزبعري و كفار قريش يخوضون في هذه الاية فقال ابن الزبعري أمحمد تكلم بهذه الاية فقالوا نعم قال ابن الزبعري لئن اعترف بها لاخصمنه فجمع بينهما فقال يا محمد أرأيت الاية التي قرأت انفا فينا و في الهتنا خاصة ام في امم من الامم الماضية و الهتهم فقال بل فيكم و في الهتكم و في الامم الماضية و الهتهم الا ما استثني الله فقال ابن الزبعري خصمتك والله ألست تثني علي عيسي خيرا و قد عرفت ان النصاري يعبدون عيسي و امه و ان طائفة من الناس يعبدون الملئكة أفليس هؤلاء مع الالهة في النار فقال رسول الله صلي الله عليه و اله لا فضجت قريش و ضحكوا قالت قريش خصمك ابن الزبعري فقال رسول الله صلي الله عليه و اله قلتم الباطل أماقلت الا من استثني الله و هو قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون الي قوله خالدون
* ٣٢٥١ اصول الاصلية ۔ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث طويل و فرض علي السمع ان يتنزه عن الاستماع الي ما حرم الله و ان يعرض عما لايحل له مما نهي الله عز و جل عنه و الاصغاء الي ما اسخط الله فقال في ذلك و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم الي حديث غيره ثم استثني موضع النسيان فقال و اما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين .
(٣٢٥٢) باب ان الامر بالشيء مطلقا يدل علي طلب الماهية لا الافراد
* ٣٢٥٢ فصل الخطاب ۔ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوّج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع علي ذلك مولاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما الي ان قيل له فانه في اصل النكاح كان عاصيا فقال ابوجعفر عليه السلام انما اتي شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصي سيده و لميعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه .
(٣٢٥٣) باب عدم وجوب الفحص عن المقيد بعد ورود المطلق و الخاص بعد ورود العام
الايات * قال الله تعالي لاتقدّموا بين يدي الله و رسوله
الاخبار * ٣٢٥٣ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ روي ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يقول لاتشدّدوا علي انفسكم فيشدّد الله عليكم فان قوما شدّدوا علي انفسهم فشدّد عليهم
* ٣٢٥٣ و روي عن النبي صلي الله عليه و اله ذروني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم علي انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فدعوه
* ٣٢٥٣ و عنه ان من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لميحرّم فحرّم لاجل مسألته
* ٣٢٥٣ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام ان الله حد حدودا فلاتعتدوها و فرض فرايض فلاتنقصوها و سكت عن اشياء لميسكت عنها نسيانا فلاتتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها
* ٣٢٥٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يجب فيه الزكوة فقال في تسعة اشياء و عدها ثم قال و عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلك فقيل اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا فيه الزكوة فزبره ثم قال اقول لك ان رسول الله صلي الله عليه و اله عفا عما سوي ذلك و تقول لي ان عندنا حبا كثيرا فيه الزكوة
* ٣٢٥٣ و قال بحسبكم ان تقولوا ما قلنا و تصمتوا عما صمتنا فانكم اذا قلتم ما نقول و سلمتم لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنّا به و قال الله تعالي فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا
* ٣٢٥٣ و قال في حديث فوالله انا لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و تصمتوا اذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين الله ماجعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا
* ٣٢٥٣ و قال ابهموا ما ابهمه الله
* ٣٢٥٣ اصول الاصلية ۔ عن منصور بن حازم قال كنت عند ابيعبدالله عليه السلام فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامها فقال عليه السلام قد فعله رجل منا فلمير به بأسا فقلت له جعلت فداك ماتفخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذا في الشمخية التي افتاها ابنمسعود انه لا بأس بذلك ثم اتي عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من اين اخذتها فقال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لمتكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و امهات نسائكم الخبر
* ٣٢٥٣ فصل الخطاب ۔ عن الرضا عليه السلام في بقرة بنياسرائيل انهم لو ذبحوا اي بقرة ارادوا لاجزأتهم و لكن شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم .
(٣٢٥٤) باب في حكم الخاص و العام اذا اجتمعا
* ٣٢٥٤ رسالة ابي اعلي الله مقامه ۔ روي عن الحجة عليه السلام انه سئل عن التكبير قبل القيام فقال عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما احدهما فاذا انتقل من حالة الي اخري فعليه التكبير و اما الاخر فانه روي انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا [ص 493] . اقول يأتي اخبار كثيرة في معالجة تعارض الاخبار و باب الارجاء و السعة و لميرد حديث واحد في تخصيص العام و الحجة عليه السلام تفقه في هذين الحديثين و امر بالخيار كما هو احد وجوه المعالجة فعلي ذلك لايجوز تخصيص العام بالخاص بل يحكم بينهما بالتعارض كما في العامين و الخاصين و لكن ذلك في مقام اختلافهما اثباتا و نفيا و اما اذا كانا موافقين فلا تعارض و العمل عليهما .
(٣٢٥٥) باب اذا كان للمأمور به افراد متداخلة و اختار الاعلي هل له الاكتفاء بالادني ام لا
* ٣٢٥٥ فصل الخطاب ۔ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قرائته او يدع تلك السورة و يتحول عنه الي غيرها فقال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع .
(٣٢٥٦) باب الاستثناء المعقب لجملتين
الايات * قال الله تعالي و امهات نسائكم الاية * و قال و لاتخرجوهن من بيوتهن الاية * و قال و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا الاية
الاخبار * ٣٢٥٦ فصل الخطاب ۔ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها أتحل له ابنتها فقال قد قضي في هذه اميرالمؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول و ربائبكم الي قوله فلا جناح عليكم و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لمتحل له امها قيل له أليس هما سواءا فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول و امهات نسائكم لميستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط
* ٣٢٥٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه اتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامها الي ان قال التي افتاها ابنمسعود انه لا بأس بذلك ثم اتي عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من اين اخذتها قال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي الي قوله فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و امهات نسائكم الخبر
* ٣٢٥٦ و قال في قوله تعالي لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الا ان تزني فتخرج و يقام عليها الحد
* ٣٢٥٦ و سئل عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لايعلم منه الا خيرا تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيما بينه و بين الله و لاتقبل شهادته ابدا فقال بئس ما قالوا كان ابي يقول اذا تاب و لميعلم منه الا خير جازت شهادته
* ٣٢٥٦ و عن الرضا عليه السلام في رواية في قوله تعالي لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة يعني بالفاحشة المبينة ان تؤذي اهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل ان تنقضي عدتها فعل .
(٣٢٥٧) باب عدم شمول خطاب الذكور الاناث
* ٣٢٥٧ فصل الخطاب ۔ عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل علي المرأة غسل من جنابتها اذا لميأتها الرجل قال لا و ايكم يرضي ان يري و يصبر علي ذلك أن يري ابنته او اخته او امه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذاك قد وضع الله ذلك عليكم قال تعالي و ان كنتم جنبا فاطّهّروا و لميقل ذلك لهنّ .
(٣٢٥٨) باب ان تشبيه الامام عليه السلام شيئا بشيء مطلقا لايفيد العموم في اتحاد جميع احكامهما