(٣٢١٢) باب ورود الباء و في للتبعيض

* ٣٢١٢ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و ارجلكم الي الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح علي بعضهما

* ٣٢١٢ و عنه في حديث لو قال امسحوا رؤسكم لكان عليك المسح بكله [ص 480]

* ٣٢١٢ عوالم ۔ في حديث عن ابي‌عبدالله عليه السلام في تفضيل ولد الحسين علي ولد الحسن عليهما السلام و في اخره فلذا انزل الله تبارك و تعالي فيه اي في الحسين (ع) حمله و فصاله ثلثون شهرا الي قوله تعالي و اصلح لي في ذريتي فلو قال اصلح لي ذريتي كانوا كلهم ائمة و لكن خص هكذا و الاخبار الدالة علي ذلك عديدة .

(٣٢١٣) باب دلالة اذا علي وقت حكم الجزاء

* ٣٢١٣ فصل الخطاب ۔ رؤي ابوالحسن الاول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت علي الارض و كشفوا شيئا من سنامها فقال اقطعوا و كلوا منها و اطعموا فان الله يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا .

(٣٢١٤) باب اطلاق انما في الحصر و في غير الحصر

الايات * قال الله تعالي انما حرّمت عليكم الميتة الاية * و قال انما النسيئ زيادة في الكفر * و قال انما اموالكم و اولادكم فتنة

الاخبار * ٣٢١٤ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام كان علي عليه السلام يقول انما الغسل من الماء الاكبر فاذا هو رأي في منامه و لم‌ير الماء الاكبر فليس عليه غسل

* ٣٢١٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء

* ٣٢١٤ و عن ابي‌الحسن علي بن محمد بن الرضا عن ابائه قال سمع علي عليه السلام رجلا يقول اللهم اني اعوذ بك من الفتنة قال اراك تتعوذ من مالك و ولدك يقول الله عز و جل انما اموالكم و اولادكم فتنة و لكن قل اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن

* ٣٢١٤ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في المذي انما هو بمنزلة النخامة

* ٣٢١٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرعاف و الحجامة و كل دم سايل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك اللذين انعم الله بهما عليك

* ٣٢١٤ و عن علي بن النعمن الرازي قال كنت مع اصحاب لي في سفر و انا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال اصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لااعيد و اتم بركعة فاتممت بركعة ثم سرنا فاتيت اباعبدالله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال لي انت كنت اصوب منهم فعلا انما يعيد من لايدري كم صلي

* ٣٢١٤ و كتب الي ابي‌عبدالله عليه السلام يسأل ان يدعو الله ان يجعله ممن ينتصر به لدينه فاجاب و كتب في اسفل كتابه يرحمك الله انما ينتصر الله لدينه بشرّ خلقه

* ٣٢١٤ و سئل الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء قال انما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغايط و الريح

* ٣٢١٤ و قال انما الشكر اذا انعم الله علي عبد النعمة ان يقول سبحان الله الذي سخر لنا هذا و ماكنا له مقرنين و انا الي ربنا لمنقلبون و الحمد لله رب العالمين .

(٣٢١٥) باب ان عسي في القران تفيد الوقوع و الوجوب

* ٣٢١٥ اصول الاصلية ۔ عن الباقر عليه السلام في قوله تعالي خلطوا عملا صالحا و اخر سيئا عسي الله ان يتوب عليهم قال عسي من الله واجب و انما نزلت في شيعتنا المذنبين

* ٣٢١٥ و عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه و عجبت لمن اراد الدنيا و زينتها كيف لايفزع الي قوله ما شاء الله لا قوة الا بالله فاني سمعت الله عز و جل يقول بعقبها ان ترن انا اقل منك مالا و ولدا فعسي ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك و عسي موجبة .

(٣٢١٦) باب لعل من الله

* ٣٢١٦ اصول الاصلية ۔ في قوله تعالي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال عليه السلام و لعل من الله واجب الحديث .

(٣٢١٧) باب استعمال واو الجمع المذكر لغير العقلاء

* ٣٢١٧ فصل الخطاب ۔ قيل للرضا عليه السلام في حديث في كفارات الصيد ان الخطاء و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فباي شيء يفضل المتعمد الخاطئ قال انه اثم و لعب بدينه .

(٣٢١٨) باب معني من و ما و الذي

* ٣٢١٨ فصل الخطاب ۔ روي ان قوما اتوا رسول الله صلي الله عليه و اله فقالوا له الست رسولا من الله قال لهم بلي قالوا و ما هذا القران الذي اتيت به كلام الله قال نعم قالوا فاخبرنا عن قوله تعالي انكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون اذا كان معبودهم معهم في النار فقد عبدوا المسيح أتقول انه في النار فقال لهم رسول الله صلي الله عليه و اله ان الله سبحانه انزل القران عليّ بكلام العرب و المتعارف في لغتها ان ما لما لايعقل و من لمن يعقل و الذي يصلح لهما جميعا فان كنتم من العرب فانتم تعلمون هذا قال الله انكم و ما تعبدون يريد الاصنام التي عبدوها و هي لاتعقل و المسيح لايدخل في جملتها فانه يعقل و لو قال انكم و من تعبدون لدخل المسيح في الجملة فقال القوم صدقت يا رسول الله

* ٣٢١٨ حواشي فصل الخطاب ۔ سئل احدهما عليهما السلام عن الظبي فقال لايؤخذ و لايمس لان الله يقول و من دخله كان امنا . اقول يدل الخبر علي استعمال من لغير العاقل ايضا .

(٣٢١٩) باب ان اقل الجمع اثنان

الايات * قال الله تعالي في قضية داود و سليمان و كنا لحكمهم شاهدين * و قال في الخصمين اذ تسوّروا المحراب * و قال في الجنتين فيهن خيرات حسان

الاخبار * ٣٢١٩ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و لكن سنّ لها الاقراء و ادناه حيضتان فصاعدا

* ٣٢١٩ و سئل في حديث التسليم في الصلوة لم لايقال السلام عليك و الملك علي اليمين واحد و لكن يقال السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه و علي من علي اليسار . اقول و مر في باب تعارض عرف السايل و المسؤل في خبر مسلم بن خالد و كان يقع في مسامع نبينا صلي الله عليه و اله بالعربية .

(٣٢٢٠) باب اشتراط وجود المبدأ لصدق المشتق سواءا عمل به في الظاهر و انصرف او رضي بنفسه من دون عمل [ص 481]

الايات * قال الله تعالي قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم . و امثالها من الايات

الاخبار

* ٣٢٢٠ ابي اعلي الله مقامه في بعض رسائله ۔ قيل لاحدهما عليهما السلام لا عدوان الا علي الظالمين قال لايعتدي الله الا علي نسل ولد قتلة الحسين عليه السلام

* ٣٢٢٠ فصل الخطاب ۔ عن ابي‌عبدالله و ابي‌الحسن عليهما السلام فيمن افتري علي ولد امرأة زنت و جاءت بولد ثم تابت و حدّت ان قال له يا ولد الزني صدق و عزر و ان قال يا ابن الزانية جلد الحد تامة لفريته عليها بعد اظهار التوبة و اقامة الامام عليها الحد

* ٣٢٢٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال اري ان عليه الحد ثمانين جلدة

* ٣٢٢٠ و عنه لو كانت النيات من اهل الفسق يؤخذ بها اهلها اذا لاخذ كل من نوي الزنا بالزني و كل من نوي السرقة بالسرقة و كل من نوي القتل بالقتل و لكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه و لكنه يثيب علي نيات الخير اهلها و اضمارهم عليها و لايؤاخذ اهل الفسق حتي يفعلوا الحديث . اقول هذا الحديث يدل علي عدم المؤاخذة و العفو لا عدم صدق الاسم .

(٣٢٢١) باب معاني الفاظ الوجوب و المستحب و الحرام و المكروه و المباح و الفريضة و السنة و النافلة و التطوع و العزيمة و الرخصة و الفرق بينها

* ٣٢٢١ محاسن ۔ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله قال الله تعالي ماتحبب اليّ عبدي بشيء احب اليّ مما افترضته عليه و انه ليتحبب اليّ بالنافلة حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها اذا دعاني اجبته و اذا سألني اعطيته و ماترددت في شيء انا فاعله كترددي في موت المؤمن يكره الموت و انا اكره مسائته

* ٣٢٢١ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رجل لرسول الله صلي الله عليه و اله يا رسول الله يسأل الله عما سوي الفريضة قال لا

* ٣٢٢١ و عن ابي‌عبدالله عن ابائه عليهم السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام السنة سنتان سنة في فريضة الاخذ بها هدي و تركها ضلالة و سنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة

* ٣٢٢١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان علي بن ابي‌طالب كان يكره فلانا و لم‌يكن علي عليه السلام يكره الحلال

* ٣٢٢١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما امرنا

* ٣٢٢١ و قال انما يجب الفرض فاما غير الفرض فانت بالخيار

* ٣٢٢١ و قال انما يسأل العباد عن الفرايض لا عن النوافل

* ٣٢٢١ و قال في رسول الله صلي الله عليه و اله فمن رغب عن سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله

* ٣٢٢١ و قال بعد ذكر فرايض الاسلام هذا الذي فرض الله عز و جل علي العباد و لايسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول ألازدتني علي ما افترضت عليك و لكن من زاد زاده الله ان رسول الله صلي الله عليه و اله سن سننا جميلة ينبغي للناس الاخذ بها

* ٣٢٢١ و قال يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه

* ٣٢٢١ و قال في حديث و عاف رسول الله صلي الله عليه و اله اشياء و كرهها لم‌ينه عنها نهي حرام انما نهي عنها نهي اعافة و كراهة ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا علي العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزايمه و لم‌يرخص لهم رسول الله صلي الله عليه و اله فيما نهاهم عنه نهي حرام و لا فيما امر به امر فرض لازم

* ٣٢٢١ و قال من اتي الله بما افترض عليه لم‌يسأله عما سوي ذلك

* ٣٢٢١ و قال في حديث و اعلموا ان ما امر الله بالاجتناب عنه فقد حرّمه

* ٣٢٢١ و قال و كان رسول الله صلي الله عليه و اله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لايحرمه

* ٣٢٢١ و سئل احدهما عليهما السلام عن التكبير بعد كل صلوة فقال كم شئت انه ليس شيء موقت يعني في الكلام

* ٣٢٢١ و في رواية كم شئت انه ليس بمفروض

* ٣٢٢١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن التكبير ايام التشريق أواجب هو ام لا قال يستحب فان نسي فليس عليه شيء

* ٣٢٢١ و قال الرضا عليه السلام في حديث و كذلك قد نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن اشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالي و امر باشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرايض الله و وافق في ذلك امره امر الله عز و جل الي ان قال و ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي عن اشياء ليس نهي حرام بل اعافة و كراهة و امر باشياء ليس امر فرض و لا واجب بل امر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول الخبر

* ٣٢٢١ و قال اعلم يرحمك الله ان الله لم‌يبح اكلا و لا شربا الا لما فيه المنفعة و الصلاح و لم‌يحرّم الا ما فيه الضرر و التلف و الفساد

* ٣٢٢١ وسايل ۔ رؤي ابوالحسن الثالث سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه و الصق جؤجؤه و صدره و بطنه بالارض فسئل عن ذلك فقال كذا يجب .

۝ ابواب بعض المبادي العملية مما يتعلق بالاوامر و النواهي .

(٣٢٢٢) باب مدلول الامر

الايات * قال الله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم * و قال تعالي فافعلوا ما تؤمرون * و قال تعالي يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون * و قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك * و قال تعالي في مقام الذم و اذا قيل لهم اركعوا لايركعون

الاخبار * ٣٢٢٢ اصول الاصلية ۔ قال النبي صلي الله عليه و اله لولا ان اشقّ علي امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلوة [ص 482]

* ٣٢٢٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله لما اسري به امره ربه بخمسين صلوة فمر علي النبيين نبي نبي لايسألونه عن شيء حتي انتهي الي موسي بن عمران فقال باي شيء امرك ربك فقال بخمسين صلوة فقال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا الي ان قال حتي مر بموسي فقال باي شيء امرك ربك فقال باربعين صلوة فقال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك الي ان قال امرني ربي بخمس صلوات قال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فقال اني لاستحيي ان اعود الي ربي

* ٣٢٢٢ ...

* ٣٢٢٢ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن قوله تعالي اشكر لي و لوالديك اليّ المصير فقال الوالدان اللذان اوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم و ورثا الحكمة و امر الناس بطاعتهما

* ٣٢٢٢ و في وصيته لولده محمد بن الحنفية انه قال يا بني لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل كل ما تعلم فان الله فرض علي جوارحك كلها فرايض يحتج بها عليك يوم القيامة الي ان قال فقال الله عز و جل و لاتقف ما ليس لك به علم الاية الي ان قال ثم استعبدها بطاعته فقال عز و جل يا ايها الذين امنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون فهذه فريضة جامعة واجبة علي الجوارح الي ان قال ففرض علي السمع ان لاتصغي به الي المعاصي فقال عز و جل و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلاتقعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غيره و قال تعالي اذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الي ان قال و فرض علي البصر ان لاينظر به الي ما حرم الله عليه فقال عز و جل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم فحرم ان ينظر احد الي فرج غيره و فرض علي اللسان الاقرار و التعبير عن القلب ما عقد عليه فقال عز و جل قولوا امنا بالله و ما انزل الينا و قال عز و جل و قولوا للناس حسنا الي ان قال و فرض علي اليدين ان لاتمدّهما الي ما حرّم الله تعالي و ان تستعملهما بطاعته فقال تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلوة الاية و قال تعالي و اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب و فرض علي الرجلين ان تنقلهما في طاعة الله و ان لاتمشي بهما مشية عاص فقال عز و جل و لاتمش في الارض مرحا

* ٣٢٢٢ و عن زرارة و محمد بن مسلم انهما قالا قلت لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي فقال ان الله عز و جل يقول و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال الله عز و جل فليس عليكم جناح و لم‌يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك كما اوجب التمام في الحضر فقال أوليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ألاترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلي الله عليه و اله و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلي الله عليه و اله و ذكره الله تعالي في كتابه الحديث

* ٣٢٢٢ و عنه في حديث قال العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالي يقول و اتموا الحج و العمرة لله و انما نزلت العمرة بالمدينة

* ٣٢٢٢ و عنه قال العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج علي من استطاع اليه سبيلا لان الله عز و جل يقول و اتموا الحج و العمرة لله

* ٣٢٢٢ و عنه في حديث قال ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلّي فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلوة

* ٣٢٢٢ و سئل عما فرض الله عز و جل من الصلوة فقال خمس صلوات في الليل و النهار فقيل فهل سماهنّ الله و بيّنهن في كتابه قال نعم قال الله لنبيه اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل الي ان قال و قال تبارك و تعالي في ذلك اقم الصلوة طرفي النهار و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلوة العشاء الاخرة و قال تعالي حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و هي صلوة الظهر و هي اول صلوة صلاها رسول الله و هي وسط النهار الحديث

* ٣٢٢٢ و سئل عن قول الله عز و جل ان الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال ايانا عني ان يؤدي الاول الي الامام الذي بعده الكتب و العلم و السِلاح و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الذي في ايديكم ثم قال للناس اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم ايانا عني خاصة امر جميع المؤمنين الي يوم القيامة بطاعتنا فان خفتم تنازعا في امر فردوه الي الله و الي الرسول و الي اولي الامر منكم كذا نزلت و كيف يأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة الامر و يرخص في منازعتهم و انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم

* ٣٢٢٢ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فان اتيانه مفترض علي كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالامامة من الله عز و جل

* ٣٢٢٢ و عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه ان رسول الله [ص 483] صلي الله عليه و اله امر بالنزول علي اهل الذمة ثلثة ايام . اقول فيه استعمال الامر بمعني الرخصة

* ٣٢٢٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام سئل عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعالي و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي حتي ارتحل قال ان كان ارتحل فاني لااشقّ عليه و لااٰمره ان يرجع و لكن يصلي حيث يذكر

* ٣٢٢٢ و سئل عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابرهيم في طواف الحج و العمرة فقال ان كان بالبلد صلي ركعتين عند مقام ابرهيم (ع) فان الله عز و جل يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي و ان كان قد ارتحل فلااٰمره ان يرجع

* ٣٢٢٢ و قيل له يتزوج الرجل الامة بغير علم اهلها قال هو زني ان الله يقول فانكحوهن باذن اهلهن

* ٣٢٢٢ فصول المهمة ۔ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الاوصياء طاعتهم مفروضة قال نعم هم الذين قال الله عز و جل اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم الحديث

* ٣٢٢٢ بحار ۔ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قال يا هشام ألاتخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألته قال هشام يا ابن رسول الله اني اجلك و استحييك و لايعمل لساني بين يديك فقال ابوعبدالله اذا امرتكم بشيء فافعلوا الحديث

* ٣٢٢٢ تهذيب ۔ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس اذا رضيت قيل فاين قول الله عز و جل فاتوهن من حيث امركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالي يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم

* ٣٢٢٢ عوالم ۔ عن رجل قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له جعلت فداك امس كان من شعبان و انت صايم و اليوم من شهر رمضان و انت تفطر فقال ان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا و هذا فرض و ليس لنا ان نفعل الا ما امرنا

* ٣٢٢٢ حواشي فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام في رسالته فمهلا مهلا يا اهل الصلاح لاتتركوا امر الله و امر من امركم الله بطاعته فيغير الله ما بكم من نعمة و قال اذا لم‌تطع الله فقد عصيته

* ٣٢٢٢ قرب الاسناد ۔ عن موسي بن بكر قال دفع اليّ ابوالحسن الاول رقعة فيها حوايج و قال لي اعمل بما فيها فوضعتها تحت المصلّي و توانيت عنها فمررت و اذاً الرقعة في يده فسألني ( فاذا يسألني خ‌ل ) عن الرقعة فقلت في البيت فقال يا موسي اذا امرتك بشيء فاعمله و الا غضب عليك قال فعلمت ان الذي دفعها اليه بعض صبيان الجن

* ٣٢٢٢ وسايل ۔ عن محمد بن اسمعيل عن ابي‌الحسن عليه السلام قال سألته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخري فامرني بالوضوء منه و قال ان عليا (ع) امر المقداد ان يسأل رسول الله صلي الله عليه و اله و استحيي ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت و ان لم‌اتوضأ قال لا بأس

* ٣٢٢٢ كافي ۔ سئل الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل ان الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها قال هم الائمة من ال‌محمد صلي الله عليه و اله ان تؤدي ( يؤدي خ ) الامام الامامة الي من بعده و لايخص بها غيره و لايزويها عنه

* ٣٢٢٢ و سئل الرضا عليه السلام فقيل له جعلت فداك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون فقال نحن اهل الذكر و نحن المسؤلون قيل فانتم المسؤلون و نحن السايلون قال نعم قيل حقا علينا ان نسألكم قال نعم قيل حقا عليكم ان تجيبونا قال لا ذاك الينا الخبر . اقول في حديث القدر عن الرضا عليه السلام ان الفرايض بامر الله و الفضايل ليست بامر الله و لكن برضاء الله و المعاصي ليست بامر الله و لا برضاء الله و مر تمامه في السفر الاول .

(٣٢٢٣) باب في استعمال الامر لطلب الترك

* ٣٢٢٣ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام الصدقة باليد تقي ميتة السوء و تدفع سبعين نوعا من انواع البلاء و تفك عن لحيي سبعين شيطانا كلهم يأمره ان لاتفعل

* ٣٢٢٣ و قال ان عيسي عليه السلام قال للحواريين ان موسي امركم ان لاتحلفوا بالله كاذبين و انا آمركم ان لاتحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين قالوا زدنا قال ان موسي امركم ان لاتزنوا و انا آمركم ان لاتحدّثوا انفسكم بالزني فضلا عن ان تزنوا فان من حدّث نفسه بالزني كان كمن اوقد في بيت مزوق فافسد التزاويق الدخان و ان لم‌يحترق البيت .

(٣٢٢٤) باب في دلالة النهي

الايات * قال الله تعالي ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

الاخبار * ٣٢٢٤ وسايل ۔ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لما هاجرت النساء الي رسول الله صلي الله عليه و اله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام‌حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلما راها رسول الله صلي الله عليه و اله قال لها يا ام‌حبيب العمل الذي كان في يدك هل هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله الا ان يكون حراما فتنهاني عنه الخبر

* ٣٢٢٤ و عن بريد قال سألت اباجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين الي ان قال فقلت اصلحك الله استحياءا من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال اظنهم سمعوا حديث رسول الله صلي الله عليه و اله في النخل الي ان قال فقال ابوجعفر عليه السلام خرج رسول الله صلي الله عليه و اله فسمع ضوضاءا فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه السلام اما اذا فعلوا فلاتشتروا النخل العام حتي يطلع فيه الشيء و لم‌يحرّمه . اقول يدل الخبر علي ان النهي قد يكون لرفع النزاع و الله و رسوله اعلم بعلة النهي و الامر [ص 484]

* ٣٢٢٤ اصول الاصلية ۔ عن زرارة بن اعين عن ابي‌جعفر عليه السلام قال لاينبغي نكاح اهل الكتاب قلت جعلت فداك و اين تحريمه قال قوله و لاتمسكوا بعصم الكوافر

* ٣٢٢٤ و عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية فقال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن اكلها يوم خيبر و انما نهي عن اكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله في القران

* ٣٢٢٤ و سمع يقول ان المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فاسرع المسلمون في دوابّهم فامرهم رسول الله صلي الله عليه و اله باكفاء القدور و لم‌يقل انها حرام و كان ذلك ابقاءا علي الدواب

* ٣٢٢٤ و عنه قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن اكل لحوم الحمير و انما نهي عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الاية قل لااجد فيما اوحي الي محرّما علي طاعم يطعمه الاية

* ٣٢٢٤ و عن موسي بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عليهما السلام قال سئل ابي عما حرم الله عز و جل من الفروج في القران و عما حرم رسول الله في سنته قال الذي حرم الله عز و جل من ذلك اربعة و ثلثون وجها سبعة‌عشر في القران و سبعة‌عشر في السنة فاما التي في القران فالزنا قال الله عز و جل و لاتقربوا الزنا و نكاح امرأة الاب قال الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الي ان قال و الحايض حتي تطهر قال الله عز و جل و لاتقربوهن حتي يطهرن و النكاح في الاعتكاف قال الله تعالي و لاتباشروهن و انتم عاكفون في المساجد

* ٣٢٢٤ و عن احدهما عليهما السلام انه قال لو لم‌يحرم علي الناس ازواج النبي صلي الله عليه و اله لقول الله عز و جل و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده حرمت علي الحسن و الحسين بقول الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء و لايصلح للرجل ان ينكح امرأة جده

* ٣٢٢٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رسالته الي اصحابه فتدبروا هذا و اعقلوه و لاتجهلوه فان من يجهل هذا و اشباهه مما افترض الله عليه في كتابه مما امر الله به و نهي عنه ترك دين الله و ركب معاصيه فاستوجب سخط الله فاكبّه علي وجهه في النار الي ان قال فاعطوا الله من انفسكم الاجتهاد في طاعته فان الله لايدرك بشيء من الخير عنده الا بطاعته و اجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القران و باطنه فان الله تبارك و تعالي قال في كتابه و قوله الحق فاجتنبوا ظاهر الاثم و باطنه الي ان قال و اعلموا ان ما امر الله به ان تجتنبوه فقد حرمه الي ان قال و اعلموا انه انما امر و نهي ليطاع فيما امر به و لينتهي عما نهي عنه فمن اتبع امره فقد اطاعه و قد ادرك كل شيء من الخير و من لم‌ينته عما نهي الله عنه فقد عصاه فان مات علي معصيته اكبه الله علي وجهه في النار

* ٣٢٢٤ و سمع يقول سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك حتي لاترضي بشيء الا رضيت لهم مثله و مواساتك الاخ في المال و ذكر الله علي كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فقط و لكن اذا ورد عليك شيء امر الله عز و جل به اخذت به و اذا ورد عليك شيء نهي الله عز و جل عنه تركته

* ٣٢٢٤ و عنه قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن كل مسكر فكل مسكر حرام قيل فالظروف التي يصنع فيها منه فقال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله من الدبا و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذلك قال الدبا القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار الخضر و النقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتي يصير لها اجواف ينبذون فيها

* ٣٢٢٤ و عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال لاتأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لاتأكله و لاتتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في انيتهم الخمر و لحم الخنزير

* ٣٢٢٤ فصل الخطاب ۔ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي المسافر مع المقيم فان صلي فلينصرف في الركعتين

* ٣٢٢٤ و قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق قال لايغطي رأسه حتي يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان ابي عليه السلام كان يكره ذلك و ينهي عنه قيل فان كان فعل قال مااري عليه شيئا و ان لم‌يفعل كان احب الي

* ٣٢٢٤ و قال حرم الله الخمر بعينها و حرم رسول الله صلي الله عليه و اله المسكر من كل شراب فاجاز الله له ذلك الي ان قال فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام و لم‌يرخّص فيه لاحد

* ٣٢٢٤ و سأل المهدي اباالحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهي عنها و لايعرفون التحريم لها فقال ابوالحسن عليه السلام بل هي محرمة في كتاب الله يا امير المؤمنين فقال في اي موضع محرمة هي في كتاب الله يا اباالحسن فقال قول الله عز و جل انما حرم ربي الفواحش الخبر و ذكر فيه ان الاثم الخمر

* ٣٢٢٤ و عن الرضا عليه السلام في حديث و كذلك نهي رسول الله صلي الله عليه و اله نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالي و امر باشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرايض الله و وافق في ذلك امره امر الله عز و جل الي ان قال و ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي عن اشياء ليس نهي حرام بل اعافة و كراهة و امر باشياء ليس امر فرض و لا واجب بل امر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول الي ان قال فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام او مامورا به عن رسول الله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله و امره و ما كان في السنة نهي اعافة او كراهة ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك [ص 485] رخصة فيما عافه رسول الله و كرهه و لم‌يحرمه فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا و بايهما شئت وسعك الاختيار الخبر

* ٣٢٢٤ وسايل ۔ عن الحسن بن جهم قال قال لي ابوالحسن الرضا عليه السلام يا ابامحمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية علي مسلمة قال قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت لايجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لا علي غير مسلمة قال و لم قلت لقول الله عز و جل و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ قال فما تقول في هذه الاية و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قلت فقوله و لاتنكحوا المشركات نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت

* ٣٢٢٤ و روي انه كان بالمدينة اذا اذّن المؤذن يوم الجمعة نادي مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عز و جل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البيع .

(٣٢٢٥) باب ما فرضه النبي صلي الله عليه و اله و ما حرمه او سنه

* ٣٢٢٥ حواشي فصل الخطاب ۔ عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال خطب رسول الله صلي الله عليه و اله و قال ان الله كتب عليكم الحج فقال عكاشة بن محصن و يروي سراقة بن مالك أفي كل عام يا رسول الله فاعرض عنه حتي عاد مرتين او ثلثا فقال رسول الله صلي الله عليه و اله ويحك و ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت مااستطعتم و لو تركتم كفرتم فاتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم علي انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

* ٣٢٢٥ فصل الخطاب ۔ قال ابوجعفر عليه السلام وضع رسول الله صلي الله عليه و اله دية العين و دية النفس و حرم النبيذ و كل مسكر فقال له رجل وضع رسول الله صلي الله عليه و اله من غير ان يكون جاء فيه شيء قال نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه

* ٣٢٢٥ و قال في حديث فما حرم رسول الله صلي الله عليه و اله فهو بمنزلة ما حرم الله

* ٣٢٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الله انزل الصلوة و ان رسول الله صلي الله عليه و اله وقت اوقاتها فاجاز الله له ذلك

* ٣٢٢٥ و قال في حديث و ان الله عز و جل فرض الفرايض و لم‌يقسم للجد شيئا و ان رسول الله صلي الله عليه و اله اطعمه السدس فاجاز الله جل ذكره له ذلك

* ٣٢٢٥ و قال ان الله عز و جل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال و انك لعلي خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده فقال عز و جل ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لايزلّ و لايخطي في شيء مما يسوس به الخلق فتأدّب باداب الله ثم ان الله عز و جل فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله (ص) الي ركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة فصارت عديلة الفريضة لايجوز تركهن الا في سفر و افرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع‌عشرة ركعة ثم سن رسول الله صلي الله عليه و اله النوافل اربعا و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر و فرض الله في السنة صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلي الله عليه و اله صوم شعبان و ثلثة ايام في كل شهر مثلي الفريضة فاجاز الله له ذلك و حرم الله عز و جل الخمر بعينها و حرم رسول الله (ص) المسكر من كل شراب فاجاز الله له ذلك و عاف رسول الله صلي الله عليه و اله اشياء و كرهها لم‌ينه عنها نهي حرام انما نهي عنها نهي اعافة و كراهة ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا علي العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزايمه و لم‌يرخص لهم رسول الله (ص) فيما نهاهم عنه نهي حرام و لا فيما امر به امر فرض لازم فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم‌يرخص فيه لاحد و لم‌يرخص رسول الله (ص) لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الي ما فرض الله عز و جل بل الزمهم ذلك الزاما واجبا لم‌يرخص لاحد في شيء من ذلك الا للمسافر و ليس لاحد ان يرخص ما لم‌يرخصه رسول الله صلي الله عليه و اله فوافق امر رسول الله (ص) امر الله عز و جل و نهيه نهي الله عز و جل و وجب علي العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالي

* ٣٢٢٥ و قال في حديث ذكر فيه كراهة علي عليه السلام شيئا و لم‌يكن علي عليه السلام يكره الحلال .

(٣٢٢٦) باب ان من خالف امر الحجة و نهيه فعمله فاسد

* ٣٢٢٦ فصل الخطاب ۔ عن علي بن موسي عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الا بنية و لا قول و عمل و نية الا باصابة السنة

* ٣٢٢٦ و قال ابوجعفر عليه السلام كل من تعدّي السنة ردّ الي السنة

* ٣٢٢٦ و قال من جهل السنة رد الي السنة

* ٣٢٢٦ و سئل عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع علي ذلك مولاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرّق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما الي ان قيل له فانه في اصل النكاح كان عاصيا فقال ابوجعفر عليه السلام انما اتي شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصي سيده و لم‌يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه

* ٣٢٢٦ و قال انما الطلاق الذي امر الله عز و جل به فمن خالف لم‌يكن له طلاق

* ٣٢٢٦ و قيل له رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي عن ذلك فعليه القضاء و ان لم‌يكن بلغه فلا شيء عليه [ص 486]

* ٣٢٢٦ و قيل له يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلها قال هو زني ان الله يقول فانكحوهن باذن اهلهن

* ٣٢٢٦ و قال كل شيء خالف كتاب الله فهو ردّ الي كتاب الله عز و جل

* ٣٢٢٦ و قال لايقع الطلاق الا علي كتاب الله و السنة لانه حد من حدود الله عز و جل يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم الي ان قال و ان رسول الله صلي الله عليه و اله ردّ طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب و السنة

* ٣٢٢٦ و قال في حديث كل شرط خالف كتاب الله باطل

* ٣٢٢٦ اصول الاصلية ۔ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل كاتب علي نفسه و ماله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجها قال لايصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود الحديث

* ٣٢٢٦ وسايل ۔ قال الرضا عليه السلام في حديث لايحل مال الا من وجه احله الله .

(٣٢٢٧) باب ان الامر بالشيء يقتضي الاتيان بما لايتم الامتثال الا به و ذكر مقدمة الواجب

* ٣٢٢٧ اصول الاصلية ۔ قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايشرب احدكم الدواء يوم الخميس فقيل يا اميرالمؤمنين و لم ذلك قال لئلايضعف عن اتيان الجمعة

* ٣٢٢٧ و عنه قال لايخرج الرجل في سفر يخاف منه علي دينه و صلوته

* ٣٢٢٧ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور

* ٣٢٢٧ و عنه في حديث قال لاتطلب التجارة في ارض لاتستطيع ان تصلي الا علي الثلج

* ٣٢٢٧ و قال ملك موكل يقول من بات عن العشاء الاخرة الي نصف الليل فلاانام الله عينيه

* ٣٢٢٧ و عن احدهما عليهما السلام في حديث في المني يصيب الثوب قال فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله

* ٣٢٢٧ و عن احدهما عليهما السلام قال اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ

* ٣٢٢٧ و عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من اجل المرعي و صلاح الابل قال لا

* ٣٢٢٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو و ليس يقدر علي ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم

* ٣٢٢٧ و عنه في حديث قال ان استيقن انه قد اصابه يعني المني و لم‌ير مكانه فليغسل الثوب كله فانه احسن

* ٣٢٢٧ و عنه انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر و ليس معه الا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلايهريق منه قطرة

* ٣٢٢٧ و سئل عن رجل اجنب في سفر و لم‌يجد الا الثلج او ماءا جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لااري ان يعود الي هذه الارض التي توبق دينه

* ٣٢٢٧ و عنه في حديث ان الله فرض علي اليدين ان لايبطش بهما الي ما حرم الله الي ان قال و الطهور للصلوات

* ٣٢٢٧ و عنه قال ان علي الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة الي الجمعة و يوم العيد الي العيد و يرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردهم الي السجن

* ٣٢٢٧ و عنه قال اذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و انت بالبلد فلاتخرج حتي تشهد ذلك العيد

* ٣٢٢٧ و قال من نسي من صلوة يومه واحدة و لم‌يدر اي صلوة هي صلي ركعتين و ثلثا و اربعا

* ٣٢٢٧ و عنه قيل له اخبرني عن رجل عليه من صلوة النوافل ما لايدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتي لايدري كم صلي من كثرتها فيكون قد قضي بقدر علمه من ذلك

* ٣٢٢٧ و سئل عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال ان ابي كان يقول انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون ارزاقهم و معيشتهم

* ٣٢٢٧ و سمع و سأله انسان عن الرجل تدركه الصلوة و هو في ماء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كان في حرب او سبيل الله فليؤم ايماءا و ان كان في تجارة فلم‌يك ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلي قيل قلت كيف يصنع قال يقضيها اذا خرج من الماء و قد ضيع

* ٣٢٢٧ و عنه سئل عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلوة فقال ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء و ان كان تاجرا فليقم و لايدخله حتي يصلي

* ٣٢٢٧ و قيل له لم صار الرجل ينحرف في الصلوة الي اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود اربعة منها علي يسارك و اثنان منها علي يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف علي اليسار

* ٣٢٢٧ و قال في حديث في باب الزكوة في الدراهم المغشوشة فاسبكها حتي تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم يزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة

* ٣٢٢٧ و سئل موسي عليه السلام عن الرجل ينسي ما عليه من النافلة و هو يريد ان يقضي كيف يقضي قال يقضي حتي يري انه قد زاد علي ما عليه و اتم

* ٣٢٢٧ و سئل عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له ان يصلي قبل ان يغسل قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصاب جسده و لم‌يعرف مكانه فليغسل جسده كله

* ٣٢٢٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل احتاج الي الوضوء للصلوة و هو لايقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم او بالف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ او يتيمم قال لا بل يشتري قد اصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت

* ٣٢٢٧ و سئل الماضي عليه السلام عن الصلوة في جلود الثعالب فنهي عن الصلوة فيها و في الثوب الذي يليه الحديث