(ط) من آلي من امرأته و ظاهر في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة .
(ي) لايقع طلاق علي معني الظهار و لا ظهار علي معني الطلاق .
(يا) اذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي ليس [ص 504] عليهما شيء .
فصل - في كفارات الظهار و فيه مسائل :
(ا) كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل ان يتماسا و من لميجد ما يعتق به رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا و من لميستطع من مرض او عطاش فاطعام ستين مسكينا .
(ب) المملوك اذا ظاهر ليس عليه تحرير و لا اطعام و انما عليه صوم شهر .
(ج) يجزي في التحرير عتق صبي ممن ولد في الاسلام .
(د) لايجزي عتق المدبر في كفارة الظهار .
(ه) لا بأس بعتق الآبق ما لميعرف منه موتا .
(و) يجزي عتق ام الولد في الظهار .
(ز) لايجوز تفريق الصوم اذا صام .
(ح) المظاهر اذا صام شهرا و من الشهر الآخر يوما فقد واصل فان شاء فليقض الباقي متفرقا .
(ط) من ظاهر في شعبان ينتظر حتي يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين .
(ي) المظاهر اذا صام شهرا و مرض اعتد به و ان لميصم من الآخر شيئا و يستحب ان يستقبل استقبالا و اما ان صام من الشهر الآخر يوما فلا شيء عليه .
(يا) اذا صام في الظهار لفقدان ما يحرر به شهرا او دونه ثم وجد فليعد الي التحرير و ان صام شهرا و يوما ثم وجد فليتم الذي ابتدأ فيه .
(يب) قدر في الاطعام في كفارة الظهار لكل مسكين مدان .
(يج) من عجز عن الكفارة باقسامها يصوم ثمانيةعشر يوما لكل عشرة مساكين ثلثة ايام و ان عجز عن ذلك ايضا يستغفر ربه لما نطق به من القول المنكر و الزور و ينوي ان لايعود الي مثله ثم يواقع و ان وجد السبيل الي ما يكفر يوما من الايام فليكفر و ان اخذ من الصدقة و اطعم نفسه و عياله بنية الكفارة و روي انه لايجزي و يفرق بينهما .
و فيه ثلثة مقاصد :
المقصد الاول - في الاسترقاق و ما يتعلق به و فيه مسائل :
(ا) لا بأس للرجل ان ينظر الي من يريد شرائه ينظر الي محاسنها و ساقيها و يمسها و لاينظر الي عورتها .
(ب) لاينبغي لمن لايريد الشراء ان يتعرض الجواري فينظر اليهن و اما عند الشراء فلا بأس و ان امذي .
(ج) لاينبغي شراء الشين و لا العيب .
(د) يكره ان يري المملوك ثمنه في كفة الميزان فلايفلح المملوك .
(ه) يستحب تغيير اسم المملوك و اطعامه حين اشتراه شيئا حلوا .
(و) يستحب ان يتصدق عن المملوك باربعة دراهم اذا اشتراه .
(ز) ينبغي الاستيثاق من العهدة .
(ح) لا بأس بشراء الجارية الصغيرة ان كانت قد استغنت عن ابويها .
(ط) لايجوز شراء الصغير غير المستغني عن امه و تفريقه عنها فيباعان معا و يمسكان معا .
(ي) يكره التفريق بين الاخوين و الاخ و الاخت و بينه و بين الوالدين بان يخرجه من المصر .
(يا) لا بأس بشراء الصغير غير المستغني عن امه اذا رضي الام .
(يب) يجوز بيع الولد الكبير اذا كره مولاه و ان لميرض امه و هي ايضا لسيده .
(يج) من باع الولد دون الام و الام كارهة يجوز رد الثمن و استرداد الولد و من اشتري الجارية دون امها جاز له ردها .
(يد) اذا [ص 507] اقر السيد بالبيع و اصر العبد علي اني عبده و كذب سيدي يصدق السيد و يكذب العبد .
(يه) الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد او امة او شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان او كبيرا .
(يو) اذا ملك الرجل والديه او ولده او اخته او ابنة اخيه او ابنة اخته او خالته او عمته عتقوا .
(يز) يمكن ان يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي القرابة من الرجال مع كراهة في الاخ .
(يح) اذا اشتري المرأة زوجها عتق و كذا اباها و امها و ولدها و لاينعتق عليها غيرهم من الرجال و النساء .
(يط) اختلف الاخبار في ذوي الرضاع و الاحوط الانسب الاشبه ترك اتخاذ ما يحرم نظيره من النسب مملوكا فلايملك الرجل والديه و ولده و نساء محارمه من الرضاع و لايملك المرأة والديها و ولدها من الرضاعة .
(ك) لا بأس بتملك ساير ذوي الارحام و لكن يكره بيعهم و يكره استعبادهم .
(كا) لا بأس باسترقاق ولد الزني و استخدامه و بيعه و شرائه .
(كب) لايجوز شراء اللقيط و المنبوذ فانه حر .
(كج) اذا كانت لجارية مسلمة ولد من سيدها فارتدت و ولدت من كافر فولدها رق لولدها من سيدها و تقتل هي .
(كد) كل عبد نكل به او مثل فهو حر و جوز من يخصي ان يباع و اذا عمي المملوك او جذم او عته او ازمن عتق .
(كه) اذا خدم العبد المؤمن سبع سنين يستحب اعتاقه و اذا اتي بثمنه فعليه ان يقبله و يعتقه .
(كو) يحرم اباق العبد من مولاه و ان هرب و لميخرج من المصر لميعد آبقا .
(كز) روي العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لميقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته .
(كح) اذا [ص 508] خاف الانسان اباق مملوكه جاز ان يقيده او يجعل في عنقه راية و لكن يشبعه و يكسوه .
(كط) اذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب .
(ل) اذا كان عبد مسلم لذمي يؤخذ منه و يباع من المسلمين و يدفع ثمنه الي الذمي .
(لا) العبد يملك المال و لكن هو و ماله لمولاه لايقدر علي التصرف فيه الا بأذنه .
(لب) للمملوك التصرف في فاضل الضريبة كيف شاء لأنه مأذون فيه .
(لج) من آذي عبده و افتدي نفسه من عذاب الله بمال وهبه لعبده ليحلله فليس للمولي ان يأخذ هذا المال منه .
(لد) مال المملوك اذا اعتق لمولاه اذا استثني المال و ان لميستثن فهو للعبد و ان شاء الاستثناء فليقل لي مالك و انت حر و لايقول انت حر و لي مالك الا برضاء العبد .
(له) اذا اعتق المولي عبده و علم ان له مالا و لميقل شيئا فهو للعبد و ان لميعلم فهو للمعتق .
(لو) من باع مملوكا و له مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع او يترك البايع للعبد و لايتعرضه .
(لز) المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه و لا تحريره و لا عطاؤه من ماله الا باذن سيده .
(لح) لايجوز اخذ المملوك من مال سيده شيئا الا باذنه .
(لط) يجب نفقة المملوك ما دام المملوك مملوكا .
(م) نهي عن تناول ما كسبته الامة الا ان تكون امة لها صنعة بيدها .
(ما) ينبغي الاحسان الي المملوك و الرفق به حتي ان يطعمه مما يأكل و يلبسه مما يلبس .
(مب) من كلف مملوكه ما لايطيق ينبغي اعانته .
(مج) يكره نهر الخادم و زجره .
(مد) يستحب مراعاة حق الخادم بان تعلم انه خلق ربك و ابن ابيك و امك و لحمك و دمك لمتملكه لأنك صنعته دون الله و لاخلقت شيئا من جوارحه و لااخرجت له رزقا و لكن الله عز و جل كفاك ذلك ثم سخره لك و ائتمنك عليه و استودعك اياه ليحفظ لك ما تأتيه [ص 509] من خير اليه فاحسن اليه كما احسن الله اليك و ان كرهته استبدلت به و لمتعذب خلق الله عز و جل و لا قوة الا بالله .
(مه) يستحب مراعاة حق المولي الذي انعمت عليه بان تعلم ان الله عز و جل جعل عتقك له وسيلة اليه و حجابا لك من النار و ان ثوابك في العاجل ميراثه اذا لميكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك و في الآجل الجنة .
(مو) ينبغي ترك الخدم علي الطعام اذا كانوا عليه لايستنهضهم و لايستحدثهم حتي يفرغوا .
(مز) ينبغي ان يجلس علي مائدته معه الخدم الصغير و الكبير و الابيض و الاسود حتي السائس و الحجام و لايجلسهم معه عند سلطان .
(مح) عيش الدنيا سعة المنزل و الفضل في الخدم و كثرة المحبين .
(مط) يستحب ان يجعل لكل انسان من خدمه عملا يأخذه به فانه احري ان لايتواكلوا في الخدمة .
(ن) يستحب امساك الغضب عن المملوك و الرفق به .
(نا) لايحل ضرب الخادم و مملوك الغير اذا كان اجيرا ان وافقك امسكه و الا فخل عنه .
(نب) لايحل ضرب العبد من غير جناية فان جني جناية فان كان في معصية الله يضربه و يستحب ان يعفو عنه اذا اتي اليه شيئا .
(نج) يعاقب المملوك بقدر ذنبه و رخص الي عشرة اسواط .
(ند) روي من ضرب مملوكه حدا من الحدود من غير حد اوجبه المملوك علي نفسه لميكن لضاربه كفارة الا عتقه .
(نه) لاينبغي ان يقول لخادمه او مملوكه او احد من الناس لا لبيك و لا سعديك .
(نو) يكره شتم المماليك و الموالي .
(نز) لايصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه .
(نح) ليس علي العبيد جمعة و لا حج و لا عمرة و لا زكوة .
(نط) لاينبغي مشاركة العبيد و مشاورتهم .
المقصد الثاني - في امهات الاولاد و فيه مسائل :
[ص 510] (ا) ام الولد مملوكة .
(ب) من وهب لأم ولده شيئا يجوز ان يأخذه منها و ان لمتطب نفسها .
(ج) المأثور ان ام الولد أمة تباع و توهب و تورث و لكن نقلوا الاجماع علي ان ام الولد لاتباع .
(د) اذا كان ثمن ام الولد في ذمة سيدها و مات و لا شيء له تباع في فكاك رقبتها و قد مر في البيع ما يدل علي ذلك .
(ه) ام الولد اذا اسقطت ولدها بعد ابيه فقد عتقت .
(و) اذا تزوج الرجل جارية فولدت له ثم اشتراها ليست بام ولد حتي تلد بعد الشراء .
(ز) يجوز بيع ام الولد اذا مات ولدها قبل سيدها .
(ح) اذا مات سيد ام الولد قبل الولد تركت في سهم ولدها فان شملها عتقت من نصيب ولدها و ان كان لولده فيها شريك عتقت من نصيب ولدها و الباقون ان شاؤا استخدموها و ان شاؤا استسعوها في بقية ثمنها و ان شاء الولد رد البقية و اعتقها .
و فيه ثلثة مقاصد و خاتمة :
المقصد الاول - في الموصي و فيه مسائل :
(ا) يجوز وصية الغلام اذا بلغ عشر سنين و جازت وصيته اذا اوصي علي المعروف و الحق و روي انه اذا بلغ سبع سنين جازت وصيته في اليسير و الحق .
(ب) لايجوز وصية السفيه و الضعيف و من علامات السفيه ان يشتري الشيء باضعاف قيمته و الضعيف الابله .
(ج) من جرح بدنه او احدث فيه حدثا لعله يموت لاتصح وصيته بعد الاحداث و اما ان اوصي قبل ان يحدث في نفسه شيئا جازت .
(د) لايجوز وصية العبد لأنه و ماله لمولاه الا ان يجيز ذلك سيده .
(ه) يجوز وصية المكاتب بحساب ما اعتق منه فان اعتق منه نصفه فينفذ نصف وصيته او ثلثه فثلث وصيته و هكذا .
المقصد الثاني - في الوصية و فيه مسائل :
(ا) الوصية حق علي كل مسلم .
(ب) لاينبغي لامرأ مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه .
(ج) من الوصية ان يعهد عقايده اذا حضر الناس و الافضل ان يكون بالدعاء المأثور ثم يوصي بحوايجه .
(د) من المروة ان يحسن وصيته و احسانها ان يوصي الي فاضل صديق وفي يعمل بما يوصي اليه و يبين ما عليه [ص 513] قليلا و كثيرا سواء كان من حقوق الله او حقوق الناس و يعمل بما يستحب في الوصية .
(ه) ان الله سبحانه من عجيب خلقته جعل للانسان عند موته نظرة يرد اليه سمعه و بصره و عقله لينظر كيف تأهبه لآخرته و يتم حجته عليه الا ان يشاء الله غير ذلك .
(و) من اعتقل لسانه عند موته جاز ان يكتب بخطه علي قرطاس او رمل او غير ذلك و يوصي بما يشاء و يعمل به .
(ز) اذا وجد الورثة كتاب وصية ميتهم بخطه و عرفوه ينفذون الوصية و ان لميقر عندهم بلسانه انه اوصي كذا و كذا او لميكن عليه شهود .
(ح) يجوز لمن اعتقل لسانه ان يوصي بالاشارة و الايماء .
(ط) يستحب ان يوصي بخمس ماله في وجوه البر و ان شاء ازيد فبربع ماله و ان شاء ازيد فبثلث ماله و هو الغاية .
(ي) روي الخمس اقتصاد و الربع جهد و الثلث حيف .
(يا) يكره الوصية بالثلث فليجعلها اقل منه .
(يب) من اوصي بالثلث في وجوه البر و كان عليه زكوة احتسب منها اذ ليس له تطوع و عليه فريضة .
(يج) من اوصي بثلث ماله ثم قتل دخل ديته في المال و يخرج منها ثلثها سواء قتل خطأ او عمدا و رضي الاولياء بالدية .
(يد) لايجوز الوصية باكثر من الثلث للموصي و لكن ان وصي باكثر من الثلث او بكل ماله وجب العمل به هو اعلم و ما وصي فلعله عليه نذر او كفارة او دين او غير ذلك و اراد بذلك براءة ذمته و افعال المسلمين محمولة علي الصحة اللهم الا ان يكون متهما او عرف منه ارادة الحيف فيرد الي الثلث .
(يه) من اوصي بجميع ماله للامام وجب العمل به كما بينا و ان لميجز له اذا لميكن عليه واجبا .
(يو) لايجوز الجور في الوصية بان يوصي باكثر من الثلث فان علم انه جار في الوصية و لميكن عليه حق واجب ترد الوصية الي المعروف و ينفذ ثلثها و يترك الباقي للورثة .
(يز) الحيف في الوصية [ص 514] من الكباير .
(يح) لاينبغي الاضرار بالورثة بالوصية باكثر من الثلث .
(يط) روي في ولد وقع علي ام ولد ابيه فاخرجه الاب من الميراث انه لايرث .
(ك) اذا اقر بولد في المشهد ثم نفاه و اخرجه من الميراث لايقبل نفيه و يورث .
(كا) من حاف في الوصية و جنف الي الباطل فوصي في غير حق و لا سنة جاز للوصي ان يخالفه و يرده الي المعروف و الحق و السنة .
(كب) من تعدي في الوصية و ورثته شهود فاجازوا ذلك ليس لهم ان ينقضوها بعد الميت .
(كج) من لميكن له اولاد و لا ورثة و لا عصبة جاز ان يوصي بجميع ماله في المساكين و ابناء السبيل و غيرهم من المسلمين .
(كد) يجوز للموصي ان يرجع في وصيته و يغيره و يبدله كيف شاء في صحة او مرض .
(كه) يجوز ان يرد المدبر الي الرق فانه وصية .
(كو) من اوصي بثلث وصايا مثلا اخذ بآخره فانه رجوع عن الاولي و الثانية .
(كز) يستحب للانسان اذا اوصي بوصية في مرض ثم برأ ان يعمل بها هو بنفسه .
(كح) من قال فلان وصيي فما صنع فهو جايز فقد اوصي و اوجز و يجوز له اخراج الثلث و صرفه فيما يشاء .
(كط) روي في من خير الوصي في المصارف اذا عين الوصي المال لاشخاص ثم رأي خلاف ذلك و اراد ان يجعله لغيرهم جاز له ذلك الا ان يكون كتب كتابا علي نفسه .
(ل) روي فيمن اوصي بشيء من ماله ان الشيء واحد من ستة اجزاء و من اوصي بجزء من ماله فهو واحد من عشرة و روي ان الجزء واحد من سبعة و في من اوصي بسهم من ماله فهو واحد من ثمانية و روي ان السهم واحد من عشرة و روي انه واحد من ستة و الكل موسع .
(لا) من اوصي لرجل بسيف فهو له و حليته و من اوصي لرجل بصندوق فهو له مع ما فيه و من اوصي لرجل بسفينة فهي له بما فيها و انما ذلك اذا لميكن قرينة علي ان المراد نفس [ص 515] الوعاء او النصل و ما لميستثن منها شيئا .
(لب) يجب علي الوصي انفاذ الوصية الشرعية و لايجوز تبديله بوجه من الوجوه الا ان يكون فيه جنف الي الباطل .
(لج) من اوصي بحق فقد برأ ذمته و صار ذلك في رقبة الوصي .
(لد) اذا نسي الوصي بعض المصارف صرفه في ابواب البر .
(له) لايجوز للوصي ان يغير الوصية عن وجوهها فلو غير ضمن و اغترم اللهم الا ان يكون الموصي قد جنف الي الباطل او اثم فله ان يغير الي السنة و الحق .
(لو) ان اوصي بالحج و لميكفه المال حتي للحج من مكة جاز ان يتصدق به .
(لز) اذا اوصي بمال لرجل و كان الرجل حاضرا و الوصي متمكنا و لميدفع اليه و تلف فالوصي ضامن للمال .
(لح) يبدأ من المال فيرفع قيمة الكفن ثم يرفع منه الدين ثم يرفع منه الوصية ثم يقسم بين الوراث .
(لط) اذا لميترك الرجل الا بقدر ثمن كفنه يعطي المال في قيمة الكفن و ان ائتجر احد بكفنه يعطي ما ترك الورثة .
(م) كفن المرأة ايضا علي الزوج فلايرفع من اصل مالها .
(ما) من كان عليه دين و عنده ما لايكفي بدينه لايجوز ان يصرف علي عياله و ان كانوا فقراء اللهم الا ان لايكون ثابتا فيجوز ان يصرف المال عليهم ان كانوا محتاجين .
(مب) الورثة لايملكون المال قبل اداء الدين فيكون الدين عليهم بل المال بقدر الدين للديان فان بقي شيء ملكه الورثة و الا فلا .
(مج) من كان مديونا و مات فان ضمن دينه احد برئ ذمة الميت و اشتغل به ذمة الضامن .
(مد) من كان عليه زكوة و اوصي بادائه يؤدي من صلب المال فانه دين و ليس للورثة شيء مما يؤدي به الزكوة فقل في هذا الزمان ورثة يملكون ارث مورثهم ممن عليهم الزكوة فان الناس تركوا الزكوة رأسا .
(مه) ان اوصي رجل بحجة الاسلام يؤدي من صلب المال و ان اوصي بتطوع حج فمن ثلثه .
(مو) من مات و عليه دين الزكوة و اوصي ان يحج عنه و المال لايفي بذلك يحج عنه من اقرب المواضع [ص 516] و يجعل الباقي في الزكوة .
(مز) من مات و عليه حجة الاسلام و حجة اخري منذورة فان حجة الاسلام من جميع المال و المنذورة من الثلث و ان لميكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر ان شاء .
(مح) اذا اوصي ان يحج بمال معين في كل سنة فلميكف يجعل حجتين في حجة و ثلث حجج في حجتين .
(مط) من اوصي و قال حجوا عني مبهما يحج عنه ما دام له مال من ثلثه .
(ن) من اوصي بحجة فجعلها الوصي في نسمة يغرمها .
(نا) من مات و اوصي بثلث ماله و امر ان يعتق عنه و يحج عنه و يتصدق يخرج عنه اولا حجة ان كانت فريضة ثم يجعل الباقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة .
(نب) اذا اوصي بسكني داره لرجل فلازم للورثة ان تمضي وصيته حتي اذا مات الموصي له رجعت الدار الي ورثة صاحب الدار .
(نج) من اوصي و قال اعتق فلانا و فلانا و فلانا رقابا كثيرة فلميكفها الثلث يعتق اول من سمي ثم الثاني ثم الثالث الي ان يفني الثلث و هكذا اذا اوصي بثلثه لرجال مسمين فيعطي اول من سمي ثم الثاني و هكذا الي ان يفني الثلث .
(ند) من اعتق في مرض موته يحسب من صلب المال و هكذا جميع ما يتصرف في ماله حال حيوته و شعوره .
(نه) استثني من ذلك ما اذا كان للميت دين و اعتق عبدا حين موته فان كان قيمة العبد ضعف الدين و اكثر عتق من العبد سدسه و اكثر و استسعي في الباقي و ان كانت اقل فلاينفذ العتق و يباع و يؤدي الدين و الباقي للورثة .
(نو) اذا اوصي ان يعتق عنه رقبة فاعتقت امرأة جاز .
(نز) من اوصي بمال معين يشتري به عبد مؤمن و يعتق فلميوجد يشتري مستضعف من عرض الناس فيعتق .
(نح) من اوصي بعتق رقبة مؤمنة فاعتق الوصي ثم بان انه لغير رشدة جاز .
(نط) من اوصي بثلث خادمه انعتق ثلثه و ليس علي الورثة ان يكاتبوه في الباقي .
[ص 517] (س) من كان بينه و بين رجل آخر عبد مشترك و له عبد تام فقال عند الموت مماليكي احرار ينعتق عبده المختص و يقوم المشترك عليه ان كان ماله اي الثلث يحتمل و هم احرار .
(سا) اذا اوصي ان ينفق الوصي علي عتيقة من وسط المال و كانت مع الورثة تخدمهم ينفق عليها من وسط المال لانها تخدم اهل المال فيتبع الوصية و ذلك ما لميقسم المال .
(سب) من اوصي ان يشتري من ثلثه نسمة بخمسمأة درهم فاشتري الوصي مثلها ارخص تدفع الفضلة الي النسمة و تعتق .
(سج) من اوصي بعتق ثلث مماليكه يقرع بينهم .
(سد) يثبت الوصية بشهادة عدلين مسلمين فان لميكن مسلمان عدلان فيثبت ربع الوصية بشهادة امرأة مسلمة غير مريبة في دينها و ان كانت امرأتان ففي الربعين و الثلث في ثلثة ارباع و الاربع في اربعة ارباع بحساب شهادتهن .
(سه) ان لميكن مسلم فتثبت بشهادة ذميين مرضيين عند اصحابهما بشروط ان لايوجد حال الايصاء غيرهم و ان يكون الموصي في ارض غربة و ان يحبسا بعد صلوة العصر و ان يقسما بالله لانشتري به ثمنا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين و ذلك اذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما .
(سو) كذلك من كان في ارض غربة و لميجد شاهدين مؤمنين عدلين فآخرين ممن يقرأ القرآن من غير اهل الولاية يحبسان فيقسمان ان ارتاب ولي الميت .
(سز) ان عثر اولياء الميت ان غير المسلمين العدلين شهدا بالباطل ليس لهم ان ينقضوا شهادتهما حتي يجيء شاهدان من اهل الولاية و الايمان يقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و مااعتدينا انا اذا لمن الظالمين فحينئذ نقضت شهادة الاولين و جازت شهادة الآخرين و حكم بها .
(سح) اذا اخبر الوصي ثقة بان الميت قال كذا و كذا جاز له العمل به بل [ص 518] عليه ذلك فيما بينه و بين الله .
(سط) من ترك عند امرأته نفقة اشهر ثم مات يرد فضل النفقة الي اصل المال في الميراث .
المقصد الثالث - في من يوصي له و فيه مسائل :
(ا) من اوصي بكل ماله للامام عليه السلام يوصل الي الامام مع الامكان و ان كان له وارث اذا احتمل ان يكون ذلك عليه او لميكن متهما و ان لميحتمل او كان متهما و اوصي به يقتصر من ذلك علي الثلث و كذا لو اوصي بازيد من الثلث .
(ب) من اوصي بمال لآلمحمد عليهم السلام يعطي لفقرائهم و يجوز ان يعطي لواحد منهم .
(ج) من اوصي لجماعة بثلثه يفرق عليهم و ان عين لكل سهما فعلي حسب سهامهم .
(د) من اوصي بمال في سبيل الله يعطي الشيعة و لو اعطي حاجهم فهو اولي و ان نوي بذلك المجاهدين او المرابطين و اوصي به فينفذ كما امر .
(ه) من اوصي بمال للكعبة يعطي من قطع به من الحاج او ذهبت نفقته او ضلت راحلته و ساير زوارها الفقراء .
(و) يكره ترك الوصية لذوي قرابته ممن لايرثه و يستحب ان يوصي لهم و لو كانوا ممن عزموا علي قتله فانه من الصلة .
(ز) يجوز الوصية للوارث و تفضيل وارث علي غيره .
(ح) من اوصي لقرابته بشيء للوصي ان يعزل ارضا مثلا من التركة لينفذ ما اوصي اليه .
(ط) من اوصي لقرابته من ضيعة كذا و كذا طعاما و لميرفع الوصي منها شيئا الا بسلف و عينة يعطي ما اوصي من اوصي له و ان لميعط سنين قضاه .
(ي) من اوصي لولده بشيء فان ذكر التساوي او التفاضل فهو علي ما ذكر و سمي و ان لميكن سمي شيئا فللذكر مثل حظ الانثيين .
(يا) من اوصي لقرابته و لميسم اشخاصا معينين فهو لكل من يسمي قريبا عرفا .
(يب) من اوصي لاعمامه و اخواله و لميسم لكل واحد مقدارا [ص 519] فللاعمام الثلثان و للاخوال الثلث .
(يج) من اوصي لمواليه و مولياته فهي لهم علي ما سمي .
(يد) يجوز الوصية لغير الوارث كيفما شاء .
(يه) من اوصي لمواليه و مولياته لايدخل فيهم موالي ابيه و مولياته .
(يو) لا وصية لمملوك فان المملوك لايملك فلايوصي لأحد و لايوصي له احد و روي ان كان الثلث اكثر من قيمة العبد يشتري و يعتق و يعطي ما فضل و ان كان الثلث اقل بقدر ربع القيمة يستسعي العبد في ربع القيمة .
(يز) اذا اوصي لأم ولده بشيء تشتري به و تعتق و تدفع الفاضل اليها و يقبل في ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين .
(يح) اذا اوصي للمكاتب الذي انعتق بعضه يعطي من الوصية بحساب ما انعتق منه و كذلك ينفذ وصيته بحساب ما انعتق منه .
(يط) اذا مات الموصي له قبل الموصي و لميرجع الموصي عن وصيته فهي لوارث الموصي له و ان لميجد له وارثا تصدق به و كذلك اذا مات الموصي له بعد الموصي .
(ك) لايجوز الاحسان الي الكفرة من حيث انهم كفار و لكن ان اوصي المسلم لهم بشيء يؤدي اليهم .
(كا) اذا اوصي المجوسي للفقراء بمال فهو لفقراء ملته فان اعطي لفقراء المسلمين يؤخذ من صدقات المسلمين مقداره و يعطي فقراء المجوس .
(ا) يجوز للانسان ان يتصرف في ماله بالمعروف و ينحل و يهب و يوقف و غير ذلك ما دام فيه الروح و تصرفاته صحيحة واردة علي صلب المال .
(ب) اذا اقر عند موته لوارث او اجنبي بدين و هو مصدق امين غير متهم يقبل اقراره و يخرج من اصل المال و الا فهو من الثلث .
(ج) يجوز الوصية بجميع المال اذا لميكن له وارث .
(د) اذا اوصي رجل الي رجل بدين او زكوة او خمس او حج او غير ذلك [ص 520] و عزل الوصي الوصية و قسم الباقي بين الورثة ثم تلف الوصية عند الوصي ضمن و لايرجع الديان الي الورثة .
تمت .
و فيه ثلث مقدمات و خمسة مقاصد و خاتمة :
المقدمة الاولي - في بيان ما يثبت به الميراث و فيها مسائل :
(ا) يثبت الميراث بالنسب و هو الاتصال بالولادة بين شخصين او بينهما و بين ثالث .
(ب) للنسب ثلاث طبقات : الاولي الوالدان و الولد و ذلك ان الولد جزء الوالد متصل به و منها اولاد الاولاد فانهم و ان نزلوا جزء الوالد و جزء جزئه و هكذا و الوالد هو اصل الولد خلق منه و من امه من نطفة امشاج منهما فهم في طبقة واحدة و اولاد الشخص اقرب اليه من ابيه فانهم فروعه و عليه ان ينيلهم دون ابيه و امه و الثانية ساير اولاد ابيه و امه اي اخوته و اخواته و اولادهم فانهم يجتمعون معه في الاب او الام او فيهما و يتقربون بالاب او الام او بهما اليه و من هذه الطبقة الاجداد و الجدات لهما و ان صعدوا فانهم ايضا يتقربون اليه بالاب او الام الا ان الاجداد و الجدات من العمود الذي ينتهي اليه الشخص و الاخوة و الاخوات و اولادهم من الحواشي و الثالثة ساير اولاد الاجداد و الجدات و هم الاعمام و الاخوال و اولادهم فانهم يجتمعون معه في الجد و الجدة و يتقربون بهما ثم بالاب و الام اليه .
(ج) في كل واحد من هذه الطبقات الثلث يمنع الاقرب الي الشخص الميت الابعد منه فما كان اولاد الصلب موجودين لا حظ لاولاد الاولاد في الميراث [ص 523] و كذلك ان لميكن اولاد صلب و كان البطن الاول من اولادهم موجودين لا حظ للبطن الثاني في الميراث و هكذا و كذلك ما دام الاخوة و الاخوات موجودين ليس لاولادهم حظ و كذلك ما دام البطن الاول من اولادهم موجودا لا حظ للبطن الثاني و هكذا و كذلك ما دام الجد و الجدة الادنيان موجودين لا حظ للاعلين و هكذا و كذلك ما دام العم و الخال الادنين موجودين ليس للاعلين حظ و كذلك ما دام العم و الخال موجودين ليس لاولادهما حظ الا في مسألة واحدة و هو ابن عم لأب و ام اولي بالميت من عم لأب و كذلك ما دام اولادهم من البطن الاول موجودين ليس للبطن الثاني حظ و هكذا .
(د) من كان من الاخوة و الاخوات و اجدادهم و اولادهم و الاعمام و الاخوال و اولادهم لأب و ام اولي بالميت منهم اذا كانوا لأب و اذا كانوا لأب اولي به منهم اذا كانوا لأم .
(ه) ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الي الميت منه فيحجبه .
(و) اذا حضر القسمة اولوا القربي و اليتامي و المساكين يستحب للورثة ان يعطوهم من المال شيئا رزقا و كسوة و ان يقولوا لهم قولا معروفا .
(ز) اذا التفت الاقارب فالارث للذين هم في الطبقة العليا الاقرب و ليس للابعد شيء ذكرا كان او انثي .
(ح) يثبت الميراث بسبب الزوجية فيدخل الزوج و الزوجة علي جميع الطبقات لايمنعهما عن حقهما مانع .
(ط) اذا لميكن ذو نسب و لا زوج و لا زوجة و كان هناك معتق الميت فالمعتق مولي العتيق و له ولاء العتق و يرث بالولاء بشروط ثلثة ان يكون المعتق اعتقه تطوعا لله عز و جل من غير ان يكون اعتقه فيما وجب عليه و ان لايكون قد تبرأ من ضمان جريرته و ان لايكون هناك وارث لمولاه .
(ي) السائبة ميراثه للامام .
(يا) المكاتب اذا شرط عليه الولاء كان [ص 524] ولاؤه لمن كاتبه فيرثه مولاه اذا لميكن للمكاتب وارث و لكن لايجوز ان يشترط علي المكاتب ان يرثه لأن هذا الشرط علي اطلاقه خلاف كتاب الله .
(يب) من اشتري بمال الزكوة و اعتق فمات و لا وارث له يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لأنه اشتري بشيئهم .
(يج) اذا مات العتيق و له ورثة مملوكون يشترون بماله و يعتقون ثم يعطون بقية المال .
(يد) لو مات المولي قبل العتيق ثم مات العتيق فالولاء للاولاد الذكور دون الاناث و لو مات مولاته قبله ثم مات العتيق كان الولاء للعَصَبَة اي الذكور الذين يتقربون اليها بابيها .
(يه) اذا عتق امرأة و لها اولاد من قبل ان تعتق فان اعتقهم سيدهم فهو مولاهم و لايجر عنه و ما ولدت بعد العتق فان كان زوجها حرا فهم احرار و لا ولاء لأحد عليهم و ان كان زوجها عبدا فهم احرار و لكن ولاؤهم لمولي امهم و اذا اعتق ابوهم بعد ذلك يصير مولاهم مولي ابيهم و جر الاب الولاء الي مولاه .
(يو) اذا ضمن احد جريرة سائبة كان ولاؤه للضامن و يرثه المولي .
(يز) اذا اسلم رجل من اهل الذمة و ضمن جريرته احد من المسلمين يرثه الضامن .
(يح) اذا ضرب احد علي مملوكه ضريبة فاكتسب مالا فاشتري من فاضل الضريبة عبدا فاعتقه فهو سائبة ليس ولاؤه لمن اشتراه فانه عبد مثله و لايرثه المعتق فانه لايرث عبد حرا .
(يط) من نكل بمملوكه فهو حر سائبة لايرثه الناكل فيذهب فيتولي من احب فاذا ضمن جريرته يرثه .
(ك) من اعتق عبدا و تبرأ من جريرته و اشهد شاهدين فهو سائبة يذهب فيتولي من يحب و يضمن جريرته و يرثه الضامن .
(كا) اذا لميكن للسائبة من يضمن جريرته و ليس له وارث فميراثه للامام .
(كب) يورث الرجل بولاء ضمان الجريرة اذا لميكن له وارث نسبي يحوز ماله و لا مولي عتق فاذا عدم جميع الورثة [ص 525] ورث ضامن الجريرة .
(كج) المكاتب اذا ادي مال المكاتبة و عتق فان تولي احدا ضمن جريرته ورثه و الا فميراثه للامام فانه ضامن جريرة المسلمين .
(كد) اذا لميكن لرجل وارث من نسب و لا سبب و ليس له مولي عتاقة و لا ضامن جريرة فميراثه للامام .
(كه) من كان له ورثة كفار و لا وارث له من المسلمين فان ماله من الانفال للامام .
(كو) اذا كان لرجل عندك مال ففقد الرجل فماله بمنزلة اللقطة تحفظه له او تتصدق به او تجعله في عرض مالك فان خفت علي نفسك و لمتجد له وارثا توصي به فان جاء له طالب اعطيه .
(كز) ما تعذر ايصاله الي الامام فهو لشيعتهم .
المقدمة الثانية - في ما يمنع الارث و ما لايمنع و فيه مسائل :
(ا) الكافر لايرث المسلم و المسلم يرثه .
(ب) المسلم يحجب الكافر و الكافر لايحجب المسلم .
(ج) اذا كان احد ابوي الطفل مسلما او اسلم فهو مسلم سواء كان مميزا ام لا فلو بلغ و امتنع عن الاسلام ضرب علي الاسلام و لو اصر كان مرتدا .
(د) الكافر اذا مات فان كان في ورثته مسلم و لو بعيدا فله ميراثه و ان لميكن له وارث مسلم و لكن اسلم من ورثته احد قبل ان يقسم ميراثه و لو كان بعيدا كان له ميراثه و الا قسم ميراثه علي حسب دين الاسلام بين ورثته فلو تقرب احد من قرابته اليه بسببين كأن يكون زوجته و امه او اخته يعطي من جهتين .
(ه) اذا مات نصراني و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد صغار و زوجة نصاري يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطي ابن اخته المسلم ثلث ما ترك و عليهما ان ينفقا علي الصغار حتي يدركوا ثم يقطعان النفقة و ينفق كل حسب ارثه و ان اسلم الاولاد و هم صغار يدفع ما ترك ابوهم الي الامام فان اتموا [ص 526] علي الاسلام بعد ما ادركوا دفع الامام ميراثه اليهم و ان لميتموا عليه دفع الامام ميراثه الي ابن اخيه و ابن اخته هكذا روي .
(و) المسلم هو اهل الدعوة و القبلة ما لميكن ناصبا او منكرا لضروري من ضروريات الاسلام و الا فهو كافر كساير الكفار .
(ز) من ارتد عن فطرة الاسلام تبين امرأته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها و يقسم ماله علي ورثته و علي الامام ان يقتله و لايستتيبه .
(ح) من ارتد عن ملة بانت منه امرأته و تعتد عدة المطلقة و هي ترثه في العدة و لايرثها ان ماتت .
(ط) من مات من المسلمين و له ورثة مسلمون و ورثة كافرون فاسلم من ورثته الكفار قبل ان يقسم الميراث يرثون مع المسلمين ان كانوا في درجتهم و يخصون بالارث ان كانوا اقرب بدرجة و ان لميكن له ورثة الا الكفار فان اسلم علي الميراث احد منهم فله الميراث و الا فميراثه للامام و روي ان لميكن ورثة المسلم الا كفارا يعرض الامام الاسلام عليهم فان اسلموا فلهم الميراث و الا فميراثه للامام .
(ي) يمنع القاتل ظلما عن ارث المقتول و ان كان قريبا حميما الا ان يكون قتله بحق .
(يا) القاتل خطأ يرث .
(يب) لو لميكن للمقتول وارث سوي القاتل ورثه الامام دون القاتل .
(يج) اذا كان للقاتل ابيه مثلا وارث ورث المقتول ان لميكن اقرب الي المقتول منه .
(يد) اذا لميكن للمقتول وارث سوي الامام يطالب بالقود او الدية و يجعله في بيت مال المسلمين و لايعفو .
(يه) الدية كساير اموال الميت يقضي منه ديونه و يرث منها وارثه و يخرج منها ثلثه اذا اوصي به .
(يو) لايرث من الدية الاخوة و الاخوات من الام و يرث الزوج من دية الزوجة و بالعكس ما لميقتل احدهما صاحبه .
(يز) يمنع العبد من الارث فلايرث و لايورث لأنه لايملك .
(يح) من مات و له وارث حر و وارث [ص 527] عبد فالميراث للحر و ان بعد و ليس للعبد شيء و ان قرب .
(يط) لو تقرب حر بمملوك الي الميت ورث الحر البعيد و لميرث العبد القريب .
(ك) العبد لايرث و ان كان مسلما و الميت كافرا فلو كان نصرانية لها ولد عبد و للعبد ابن حر ورث المال ابن العبد دون العبد .
(كا) ام الولد ان لميكن ولدها باقيا يرثها الورثة و هي امتهم و ان كان باقيا تترك في سهم ولدها و ان لميكن سهمه بقدر ثمنها يصبر حتي يدرك و يؤدي بقية ثمنها الي الورثة و يجبر عليه ثم يعتق امه فان مات قبل ان يدرك الحقت بالميراث و ما ولدت قبل ان يدرك الولد الذي من سيدها فانما هو للورثة لانها امة ما لمتعتق .
(كب) من مات و له وارث عبد لرجل آخر فاعتق العبد سيده رجاء الميراث فان اعتق قبل القسمة ورث و ان اعتق بعد القسمة فلا .
(كج) اذا كان مكاتب اعتق بعضه دون بعض يرث بقدر ما عتق و يحرم بقدر ما بقي من مكاتبته و كذلك يورث منه بقدر ما بقي منها و يورث ورثة المكاتب بقدر ما انعتق منه .
(كد) لايجوز شرط الميراث علي المكاتب لأنه ينعتق بقدر ما يؤدي و يكون ميراثه بقدره لورثته .
(كه) المكاتب المشروط عليه و هو الذي شرط عليه مولاه ان عجز عن مكاتبته او بعضها فهو رد في الرق ان مات هذا المكاتب و قد عجز فماله لمولاه و ان كان له ولد من قبل المكاتبة فهو ايضا رد في الرق و ان كان غير مشروط فميراثه بقدر ما عتق لولده فيعطي ولده من ما ورث بقية المكاتبة و ليس لابنه شيء حتي يؤدي بقية المكاتبة فينعتق كله و يرث كل المال .
(كو) اذا اشتري رجل امرأة و قال لها اني اشتريك و اعتقك فاذا مات ابنك فورثته اعطيني نصف ما ترثينه فعاهدت علي ذلك وجب عليها العمل بها .
(كز) من مات و له قرابة مملوكة تشتري من تركته و تعتق و يعتقها المشتري [ص 528] و تعطي باقي المال و يجب علي مولاها ان يبيعها بقيمة عدل و كذلك اذا كان له امرأة مملوكة و لو قصر التركة عن قيمة المملوك فالظاهر ان ميراثه للامام .
(كح) اذا مات رجل و لميكن له وارث سوي العبد فالمال للامام و ان اعتق العبد فلا حظ له في الميراث و كذا لو كان له وارث واحد حر و عبد ملك المال الحر بمحض موت المورث فلو اعتق العبد بعد لميكن له حظ .
(كط) لايرث ام الولد و لا المكاتب المشروط عليه العاجز و لا المدبر لانهم كلهم ارقاء مملوكون .
(ل) اذا ابق مملوك و اتي ارضا و تزوج حرة بدعوي الحرية و اولدها ثم ماتت فالميراث للولد دون العبد و ان مات ولدها قبلها و لا وارث لها فالميراث للامام .
(لا) ولد الملاعنة لايرثه الاب و لايرث الاب و انما ميراثه لأمه و ولده و زوجته او زوجه و مع عدم الام و الولد فاخوته من امه و جده و جدته لها و مع عدمهم فالاخوال و الخالات و لايرثه من يتقرب بالاب و اذا ادعاه ابوه بعد نفيه يرث هو ايضا قرابة امه و اذا لميدعه فالمشهور انه يرثهم ايضا و الاخبار تأباه .
(لب) اذا ادعي الاب الولد بعد نفيه يرث الاب و لايرثه الاب .
(لج) من قذف امرأته فماتت قبل الملاعنة فان قام احد من اوليائها فلاعنه فلايرث و ان لميقم احد يقام عليه الحد و يعطي الميراث .
(لد) من اقر بولد ثم نفاه لزمه .
(له) روي من تبرأ من جريرة ابنه و ميراثه عند السلطان فميراث الابن لاقرب الناس الي ابيه و في رواية اليه و لعله محمول علي التقية من السلطان .
(لو) لايثبت النسب بمحض ادعاء النساء دون الرجال فلايرث و لايورث و هو المستلاط .
(لز) الحميل يرث و يورث و هو المرأة تسبي من ارضها و معها الولد الصغير فتقول هذا ابني او الرجل يسبي فيلقي رجلا فيقول هذا اخي فاذا كان ذلك في صحة منهما [ص 529] و لايزالان مقرين بذلك و لايتهمان فيرث كل واحد و يورث .
(لح) من سبي ابوه في الجاهلية من قبيلة ثم دخل دار الاسلام و ولد له اولاد فاذا عرفوا اولئك الاولاد قبيلتهم يرثون قبيلتهم و ترثهم .
(لط) ولد الزني لايرث ابويه و لايرثانه و يرثه ولده و زوجه و زوجته و مولاه و ان لميكن له من يرثه فميراثه للامام .
(م) لو مات متوارثان في آن واحد و علم عدم سبق احدهما الآخر لميرث احدهما الآخر و ان علم سبق احدهما الآخر بقرينة فالميراث للمسبوق و ان اشتبه فالظاهر ان كل واحد منهما يرث الآخر من تليده لا طارفه و النص في الغرقي و المهدوم عليهم و الاحتياط واضح .
المقدمة الثالثة - في جمل من احكام الفرايض و فيه مسائل :
(ا) الفرايض التي فرضها الله في كتابه ستة : الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن .
(ب) الثلثان للبنتين فصاعدا و للاختين من اب و ام او من اب .
(ج) النصف للبنت و الاخت و الزوج ان لميكن ولد للزوجة .
(د) الثلث للأم ان لميكن للميت ولد و لكلالة الام اذا كانت ازيد من اخ و اخت .
(ه) الربع للزوج اذا كان للزوجة ولد و للزوجة مع عدم ولد للزوج .
(و) السدس لكل واحد من الابوين مع الولد و للأم مع الاخوة كما يأتي و لكلالة الام اذا كانت واحدة و هي اخ او اخت .
(ز) الثمن للزوجة مع الولد .
(ح) السهام لاتعول و لاتزيد علي ستة و ذلك عند فرض اجزاء العدد الصحيح ستة فان اجتمع اصحاب الفرايض بحيث تعول علي ستة دخل النقص علي من ليس له حد معين في النقصان و ذلك ان الاب و الام لاينقصان من السدس و الزوجان لاينقصان من الربع و الثمن و الاخوة من الام لاينقصون من السدس و اما من لميجعل له حد في النقصان [ص 530] فيدخل النقص عليهم مثلا اذا مات امرأة و تركت زوجها و اخوتها لامها و اخوات لابيها فللزوج النصف و للاخوة من الام الثلث و للاخوات الثلثان فقد عال النصف علي كسور العدد و ذلك ما لايكون فيقال حينئذ الزوج لاينقص من النصف و كذلك الاخوة من الام و انما يدخل النقصان علي الاخوات من الاب فانه لميحد لهم في النقصان حد فاذا كسرناه علي الستة فنقول للزوج ثلثة اسهم و للاخوة من الام سهمان و بقي سهم فهو للاخوات من الاب مع انه كان سهمهم في اصل الفرض اربعة و سيأتي امثالها كثيرة .
(ط) لايجوز عندنا التعصيب و هو ان يقسم السهام علي اصحاب الفروض فان نقصت عن اجزاء العدد التام لايرد علي اصحاب الفروض و يعطي العَصَبَة من ساير الاقارب التي لا فرض مسمي لها او يكونون ابعد بدرجة مثلا اذا ترك الميت أماً فنحن نعطي الام الثلث فريضة و الباقي ردا عليها فانها اقرب من غيرها و العامة يعطون البقية العصبة او يجعلونها لبيت المال علي اختلافهم و اذا كان بنت و اخت لأب و ام يعطون كل واحدة نصف المال و نحن نعطي المال كله ابنته .
(ي) اذا قسم المخالف المال بالعول او التعصيب فيحل لنا اذا كنا نحن الورثة .
(يا) ان ذا الفريضة احق بالرد من العصبة عندنا .
(يب) اذا اجتمع الذكور و الاناث فللذكر مثل حظ الانثيين الا كلالة الام و من يرث سهم الام فانهم يقتسمون بالسوية .
(يج) لا ميراث لولد الولد مع الولد ذكرا كان او انثي فلايرث مع البنت ابن ابن .
(يد) متي اجتمع اولاد الاولاد و ان سفلوا فالبطن الاعلي يمنع البطن الاسفل .
(يه) لايمنع الولد الابوين و انما يمنع من من يتقرب بالابوين .
(يو) لايمنع اهل طبقة من الطبقات الزوج و الزوجة .
(يز) اذا عدم الابوان و الاولاد فالاخوة و الاجداد و هم يمنعون اهل [ص 531] الطبقة الثالثة و لايمنعون الازواج و يمنعون اولادهم و ان فقدوا فاولادهم يقومون مقامهم في الارث و المنع .
(يح) لايمنع الاجداد اولاد الاخوة و ان نزلوا .
(يط) يمنع الجد الاقرب الجد الابعد و كذا الجدة .
(ك) يمنع الاخ لأب و ام الاخ للأب و يقوم مقامه عند فقده .
(كا) النسيب يمنع ولي العتاقة و ولي العتاقة يمنع ضامن الجريرة .
(كب) الولد و اولاده يمنعون الابوين عما زاد عن السدس و الزوج و الزوجة عن النصف و الربع الي الربع و الثمن .
(كج) الاخوة يمنعون الام عما زاد عن السدس بشروط : اولها ان يكونوا رجلين او رجل و امرأتان او اربع نساء و ثانيها ان لايكونوا كفرة و ثالثها ان لايكونوا ارقاء و رابعها ان يكون الاب موجودا و خامسها ان يكونوا لأب و ام او يكونوا لأب و اما الاخوة من الام فلايحجب و سادسها ان يكونوا متولدين .
(كد) القاتل يحجب و لا مانع منه .
المقصد الاول - في ميراث الطبقة الاولي و هي الابوان و الاولاد و فيه مسائل :
(ا) لايرث مع هذه الطبقة احد من خلق الله الا الزوج و الزوجة .
(ب) اذا انفرد الاب فالمال له .
(ج) اذا انفرد الام فلها الثلث فرضا و الباقي ردا فلها المال كله .
(د) اذا اجتمعا فللأم الثلث و الباقي و هو الثلثان للأب .
(ه) اذا اجتمع الابوان مع اخوين فصاعدا او اخ و اختين او اربع اخوات كلهم لأب و ام او لأب بشروطها فللأم حينئذ السدس و الباقي للأب و لاترث الاخوة شيئا .
(و) ان انفرد الابن كان له المال .
(ز) ان كان الابن ازيد من واحد المال بينهم بالسوية .
(ح) ان انفرد البنت فلها النصف فرضا و الباقي ردا .
(ط) ان كان البنت [ص 532] ازيد من واحدة فلهما الثلثان فرضا و الباقي ردا .
(ي) ان اجتمع الاولاد ذكرانا و اناثا فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين .
(يا) ان اجتمع مع الابن او الابناء الابوان او احدهما فلهما السدسان او له السدس و الباقي للأبن او الابناء بالسوية .
(يب) ان اجتمع الاب مع البنت فله السدس و لها النصف بقي سهمان يرد عليهما فيقسم المال ارباعا فله الربع و لها ثلثة ارباع .
(يج) ان اجتمع الام مع البنت فللأم السدس و للبنت النصف بقي سهمان يرد عليهما فيقسم المال ارباعا للأم ربع و للبنت ثلثة ارباع .
(يد) ان اجتمع الابوان مع البنت فلهما السدسان و للبنت النصف بقي سهم يرد عليهم فيقسم المال اخماسا فيعطي الاب خمسا و الام خمسا و البنت ثلثة اخماس .
(يه) ان كان في هذه الصورة اخوة حاجبة فلهما السدسان و للبنت نصف بقي سهم يرد علي الاب و البنت فيعطي الام اولا السدس و يقسم الباقي ارباعا و يعطي الاب ربعا و يعطي البنت ثلثة ارباع .
(يو) ان اجتمع الاب مع البنات فللأب السدس و للبنات الثلثان بقي سهم يرد عليهم فيقسم المال اخماسا للأب خمس و لهن اربعة اخماس بينهن بالسوية .
(يز) ان اجتمع الام مع البنات فكذلك .
(يح) ان اجتمع الابوان مع البنات فلهما السدسان و لهن اربعة اسداس .
(يط) ان اجتمع في هذه الصورة اخوة حاجبة فكذلك و لا شيء للاخوة .
(ك) ان اجتمع زوج او زوجة مع اب فللزوج النصف و للأب النصف الباقي او للزوجة الربع و للأب الباقي .
(كا) ان اجتمع احدهما مع الام فللزوج النصف و للأم الباقي الثلث فرضا و الباقي ردا او للزوجة الربع و للأم الباقي .
(كب) ان اجتمع احدهما مع الابوين فللزوج النصف و للأم الثلث و للأب الباقي او للزوجة الربع و للأم الثلث و للأب الباقي .
(كج) ان اجتمع احدهما مع الابوين [ص 533] و اخوة حاجبة فللزوج النصف او للزوجة الربع و للأم السدس و للأب الباقي .
(كد) ان اجتمع احدهما مع ابن او ابناء فللزوج الربع او للزوجة الثمن و الباقي للأبن او الابناء يقتسمونه بالسوية .
(كه) ان اجتمع احدهما مع بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و للبنت الباقي فرضا و ردا .
(كو) ان اجتمع احدهما مع بنات فللزوج الربع او للزوجة الثمن و للبنات الثلثان و الباقي رد علي البنات .
(كز) ان اجتمع احدهما مع الاولاد ذكرانا و اناثا فللزوج الربع او للزوجة الثمن و الباقي بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين .
(كح) ان اجتمع احدهما مع الابوين او احدهما مع ابن او ابناء فللزوج الربع او للزوجة الثمن و لكل واحد من الابوين او لاحدهما السدس و الباقي للأبن او الابناء يقتسمونه بالسوية .
(كط) ان اجتمع احدهما مع الابوين او احدهما مع بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و لكل واحد من الابوين او لاحدهما السدس و الباقي للبنت في صورة العول و هي اذا كان زوج و ابوان و بنت فيعول نصف سهم فيدخل النقص علي البنت و ان زاد التركة و هي اذا كان زوج او زوجة و اب و بنت او زوج او زوجة و ام و بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و للأب او الام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد علي احد الابوين و البنت فيعطي الزوج او الزوجة حقهما و يقسم المال ارباعا فيعطي احد الابوين ربعا و البنت ثلثة ارباع .
(ل) اذا اجتمع الزوج مع احد الابوين و بنات فللزوج الربع و للأب او الام السدس و الباقي للبنات بالسوية و لا عول .
(لا) اذا اجتمع الزوجة مع احد الابوين و بنات فللزوجة الثمن و يقسم الباقي اخماسا فيعطي احد الابوين خمسا و الباقي للبنات بالسوية .
(لب) اذا اجتمع الزوج مع الابوين و بنات فللزوج الربع [ص 534] و للابوين لكل واحد السدس و الباقي للبنات و لا عول و لايتفاوت وجود الاخوة و عدمها اذا كان الام مع الاولاد .
(لج) اذا لميكن اولاد صلب و كان مكانهم اولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم و يرثون ما يرثون و يحجبون ما يحجبون فيحجبون الام عن الثلث الي السدس و يحجبون من دون هذه الطبقة عن الارث و يحجبون الزوج و الزوجة عن النصيب الاعلي الي النصيب الادني لكن اذا تعدد البطون يمنع البطن السابق البطن اللاحق عن الارث و يرث اولاد الابن نصيب الابن و يرث اولاد البنت نصيب البنت يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
(لد) يخص الولد الاكبر مع التعدد و الذكر اذا كان واحدا بما يعرف به ابوه و يختص به من ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و هذه الاربعة هي المشهورة و كتبه و رحله و راحلته و درعه و السلاح علي المأثور و يحتسب بها من ارثه و سهمه و انما يخص بها لأنه قائم مقام ابيه و لتري عليه كما كانت تري علي ابيه .
(له) لايشارك الجد و الجدة الابوين في سدسيهم لأن الاقرب يمنع الابعد الا انه يستحب ان يطعما السدس .
(لو) المعروف بين الاصحاب ان الاطعام علي الابوين يعني يستحب ان يطعم الاب اباه و امه ان زاد حظه علي السدس سدسا و ان يطعم الام اباها و امها ان زاد حظها علي السدس سدسا فيقتسمان ذلك السدس بالسوية .
المقصد الثاني - في ميراث الاخوة و اولادهم مع فقدهم و الاجداد و فيه مسائل :
(ا) هؤلاء هم اهل الطبقة الثانية لايرثون مع اهل الطبقة الاولي و لايرث معهم اهل الطبقة الثالثة و هم ثلثة اصناف اعيان و هم بنو الاب و الام و بنو العلات بنو امهات [ص 535] من اب واحد و بنو الاخياف و هم بنو آباء من ام واحدة .
(ب) اذا انفرد الاخ للأب و الام فالمال له .
(ج) الاخوة لهما اذا انفردوا فالمال بينهم بالسوية .
(د) اذا انفرد الاخت لهما كان لها النصف فرضا و الباقي ردا .
(ه) الاخوات لهما لهن الثلثان فرضا و الباقي ردا يقتسمنه بينهن بالسوية .
(و) ان كانوا ذكورا و اناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
(ز) ان لميكن الاخوة و الاخوات لأب و ام و كان اخوة و اخوات من قبل الاب يقومون مقام اولئك و لايرث هؤلاء مع اولئك اي لايرث بنوا العلات مع الاعيان و انما يرثون مع فقدهم و تفصيل ارث بني العلات كالاعيان .