(ح) اما بنوا الاخياف فاذا انفرد الاخ للأم او الاخت لها فله او لها السدس فرضا و الباقي ردا .
(ط) اذا كان ولد الام اكثر من واحد فلهم الثلث فرضا و الباقي يرد اليهم يقتسمونه بالسوية .
(ي) اذا اجتمع اخ او اخت لأم مع اخ او اخوة لأب و ام فلقرابة الام السدس اخا كان او اختا و الباقي للأخ للأب و الام او الاخوة يقتسمونه بالسوية .
(يا) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع اخ او اخوة لأب و ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي للأخ من الاب و الام او الاخوة يقتسمونه بالسوية .
(يب) اذا اجتمع اخ او اخت لأم مع الاخت لأب و ام فلقرابة الام السدس و للأخت لأب و ام النصف فرضا و الباقي ردا .
(يج) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع اخت لأب و ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و للأخت الباقي فرضا و ردا .
(يد) اذا اجتمع اخ او اخت لأم مع اختين و اكثر لأب و ام فلقرابة الام لكل واحدة السدس و للاختين الثلثان فرضا و الباقي ردا .
(يه) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع الاختين فصاعدا لأب و ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و للاختين فصاعدا الثلثان .
(يو) اذا [ص 536] اجتمع الاخ او الاخت من الام مع الاخ او الاخوة او الاخت او الاخوات او الاخوة و الاخوات من الاب فقرابة الاب يقومون مقام قرابة الاب و الام علي ما فصلنا و ذلك انهم يرثون مع فقد قرابة الاب و الام و اذا اجتمع قرابة الام مع قرابة الاب و الام و قرابة الاب فقرابة الاب لا حظ لهم في الميراث .
(يز) الجد اب الاب كاخ لأب و الجدة ام الاب كاخت لأب و الجد اب الام كاخ لأم و الجدة ام الام كاخت لأم فيقاسمون الاخوة و الجد و الجدة لأب يقاسمان الاخوة من الاب و الام ايضا الا ان المتقربين بالاب يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين و المتقربين بالام يقتسمون بالسوية و لايحتاج فروض الجدين الي تفصيل اذا كانا كاخ و اخت .
(يح) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخوة او اخت لأب و ام او لأب كان للزوج النصف او الزوجة الربع و الباقي للأخ او الاخوة بالسوية او الاخت .
(يط) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخوات لأب و ام او لأب للزوج النصف او الزوجة الربع و الباقي للاخوات بالسوية .
(ك) اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اخوة و اخوات لأب و ام او لأب للزوج النصف او للزوجة الربع و الباقي بين الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين .
(كا) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لأم فللزوج النصف او للزوجة الربع و للأخ او الاخت السدس فرضا و الباقي ردا .
(كب) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اكثر من واحد من قرابة الام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث فرضا و الباقي ردا بالسوية .
(كج) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لأم و اخ او اخوة لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام السدس و الباقي لقرابة الاب و الام بالسوية .
(كد) اذا اجتمع زوج [ص 537] او زوجة مع قرابة الام اكثر من واحد مع اخ او اخوة لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الاب و الام بالسوية .
(كه) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لأم و اخت او اختين فصاعدا لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام السدس و الباقي للأخت او الاختين فصاعدا و لا عول .
(كو) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اكثر من واحد من قرابة الام و قرابة الاب و الام واحدة كانت او اكثر فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الاب و الام و لا عول .
(كز) اولاد الاخ يقومون مقام الاخ و اولاد الاخت يقومون مقام الاخت في الميراث و الحجب و انما يرثون مع فقد الاخوة و الاخوات و كذلك يقاسمون الجدود كآبائهم و امهاتهم .
(كح) في جميع هذه الصور يقوم قرابة الاب مقام قرابة الاب و الام مع فقدهم و لايرثون معهم و الجد كاخ من جهته و الجدة كاخت من جهتها .
(كط) اجتماع الجدود كاجتماع الاخوة و ذلك ان للانسان ابا و اما فللأب وحده اب و ام و للأم وحدها اب و ام فصار الجدود في الطبقة الاولي اربعة و في الطبقة الثانية ثمانية و في الثالثة ستةعشر و هكذا فالاقرب يمنع الابعد فما دام الطبقة الاولي موجودة لاترث الطبقة الثانية و هكذا اما اذا اجتمعوا في طبقة فهم يرثون بحق الاب و الام فللجدود من قبل الام الثلث يقتسمونه بالسوية و للجدود من قبل الاب البقية للذكر مثل حظ الانثيين .
المقصد الثالث - في ميراث الاعمام و الاخوال و اولادهم و فيه مسائل :
(ا) هؤلاء لايرثون مع احد من اهل الطبقة الاولي و الثانية و يمنعون ذوي الولاء عن الارث .
(ب) العم اذا انفرد او العمة اذا انفردت له او لها المال .
[ص 538] (ج) ان اجتمع العم و العمة فللذكر مثل حظ الانثيين .
(د) ان اجتمع العم او العمة للأب و الام مع العم او العمة لأم فلقرابة الام السدس و ان كانوا كثيرين فلهم الثلث و الباقي لقرابة الاب و الام و ان كان عم او عمة لأب معهم يسقط قرابة الاب و ترث مع فقد قرابة الاب و الام مثل ميراثهم .
(ه) الاصل في ميراثهم انهم اخوة الاب و اخواته فافرض الميت الاب و افرض سهمه ارثهم و ورثهم كارث الاخوة و الاخوات علي ما مر .
(و) كذلك امر الخال و الخالة فهم اخوة و اخوات لأم الميت فافرض الميت الام و ورثهم سهمها علي ما مر في الاخوة و الاخوات من الام بلا تفاوت و التقسيم بين الخال و الخالة بالسوية .
(ز) اولاد الاعمام و الاخوال يقومون مقامهم مع فقدهم و يحجبون ما يحجبون .
(ح) استثني من هذه المسألة انه لو اجتمع ابن عم لأب و ام مع عم لأب فالمال لأبن العم لأب و ام و لايقاس عليه في ساير الموارد .
(ط) ان اجتمع مع الاعمام و الاخوال او اولادهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلي و ينطبق مسائله مع مسائل المقصد الثاني بلا تفاوت اذا فرضت الميت الاب او الام و الاعمام و الاخوال بمنزلة الاخوة و الاخوات و حال اجتماعهم مع الزوج و الزوجة كحال اجتماع الاخوة و الاخوات معهما بلا تفاوت .
المقصد الرابع - في الميراث بالولاء و هو ثلثة ففيه ثلثة فصول :
فصل - في ولاء العتق و فيه مسائل :
(ا) يكون للمعتق الولاء اذا عتق المملوك تطوعا لله عز و جل .
(ب) العتيق فيما يجب العتق فيه ككفارة قتل او يمين او ظهار او غير ذلك سائبة لا ولاء لأحد عليه و ولاؤه لولي المسلمين .
(ج) يكون للمعتق الولاء اذ لميتبرأ من جريرة عتيقه و ذلك ان جريرة [ص 539] العتيق علي معتقه فاذا تبرأ من جريرته و اشهد عليه شاهدين فالعتيق سائبة و ولاؤه لولي المسلمين .
(د) يرث المعتق ميراث العتيق اذا لميكن للعتيق وارث مناسب غيره .
(ه) اذا شرط المكاتِب مع المملوك ان يكون ولاؤه لمن كاتبه جاز و المسلمون عند شروطهم اما اذا شرط ميراثه مطلقا لميجز لأنه اذا كان له وارث فميراثه لوارثه .
(و) اذا فقد المعتق فالولاء لاولاده الذكور و رجال ورثته دون النساء و اذا فقد المعتقة فالولاء للعصبة و هي الذكور المتدلي بالاب و الابن .
(ز) اذا فقد المعتق فالولاء لابويه و ابنائه و مع فقدهم لاولاد الابناء الذكور و مع فقد هذه الطبقة للجدود و الاخوة لا الجدات و الاخوات و مع عدمهم فالاعمام و يقوم بنوهم مقامهم و لايرث من يتقرب بالام .
(ح) لايرث العتيق ميراث المولي .
(ط) اذا كان عتيقة لها اولاد فان كانوا لها من قبل العتق فالمعتق لها و لهم مولي الاولاد ان كان ابوهم رقا و ان كان ابوهم حرا لا ولاء لأحد عليهم و ما ولدت بعد العتق و ابوهم رق فهم احرار و لكن ولاؤهم لمولي امهم و اذا اعتق ابوهم بعد ذلك فالأب يجر الولاء من مولي امهم الي مولاه فيكون ولاؤهم لمولي الاب .
فصل - في ولاء ضمان الجريرة و فيه مسائل :
(ا) اذا كان العتيق سائبة لا ولاء لأحد عليه فان تولي احدا و ضمن جريرته فميراثه لمن ضمن جريرته و ان لميتول احدا فميراثه للامام .
(ب) يورث بضمان الجريرة اذا لميكن وارث حتي وارث ولاء العتاقة فان فقد الكل فالوارث ضامن الجريرة .
(ج) هذا الولاء لاينتقل الي وارث الضامن بل هو مخصوص بمن ضمن و ليس يضمن الوارث بضمان المورث .
[ص 540] فصل - في ولاء الامامة ، فالامام وارث كل من ليس له وارث من حر او عبد حتي من يرث بولاء العتاقة و ولاء ضمان الجريرة .
المقصد الخامس - في ميراث الازواج و فيه مسائل :
(ا) لايمنع الازواج عن الميراث مانع و انما يدخلان علي جميع الورثة .
(ب) حظ الزوج النصف و حظ الزوجة الربع .
(ج) اذا كان معهما ولد او ولد ولد و ان نزل يحجبون الزوج عما زاد عن الربع و الزوجة عما زاد من الثمن .
(د) الزوجة ترث اذا مات عنها الزوج و هي زوجته و ان لمتكن مدخولة و مهر غير المدخولة كالمطلقة بالنصف .
(ه) المعقودة في حال المرض اذا دخل بها الزوج فهي زوجته و ترث و ان لميدخل بها فنكاحها باطل و لاترث .
(و) المطلقة الرجعية ترث اذا مات زوجها في عدتها و اما البائنة فلاترث .
(ز) ان لميكن للزوج ولد منها و من غيرها فلها الربع و ان كن اكثر من واحدة فهن شركاء في الربع و ان كان له ولد فلها او لهن الثمن بالسوية .
(ح) اذا طلق الرجل واحدة من اربع و تزوج اخري و اشتبه المطلقة فللاخيرة ربع الثمن من اصل المال و الباقية يقتسمون الباقي ارباعا و لكل ربعه .
(ط) اذا زوج الصغيرين ابواهما فهما يتوارثان ان ماتا في حال الصغر و اما ان زوجهما غير الابوين فلا توارث بينهما حتي يدركا و ينفذا النكاح .
(ي) الزوج يرث من جميع تركة الزوجة .
(يا) الزوجة لاترث من رقبة الارض شيئا سواء كانت ارض دار او ارض قرية و اما ما اتصل بالارض من طوب او خشب او نقض او بناء او شجر فانها ترث من قيمته و اما ما انفصل و ينتقل فانها ترث من عينه .
(يب) المريض اذا طلق زوجته اضرارا لئلاترث منه ترث ما لمتتزوج ما دام مريضا الي سنة و ان كان لغير اضرار ترث في العدة الرجعية [ص 541] و اما ان زاد المرض علي سنة فلاترثه بعدها .
(يج) الزوج اذا انفرد عن جميع الوراث يرث المال كله .
(يد) الزوجة اذا انفردت فلها الربع و الباقي للامام .
(يه) اذا كانت المرأة قرابة ورثت المال كله .
(يو) اذا تزوج رجلان باختين و اهدي زوجة هذا الي هذا و زوجة هذا الي هذا فاذا علما فارقاهما و لايقرب واحد منهما امرأته حتي تنقضي العدة فان ماتا في العدة ترثانهما و لهما نصف المهر و ان ماتتا يرجع الزوجان بنصف الصداق علي ورثتهما فيرثانهما الرجلان .
(يز) من كان له ثلث زوجات فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة و دخل بواحدة ثم مات فان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولي فان نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما اخذت من الصداق .
(يح) في الناشز و الناشزة اذا رضي الزوجة بحكم الحكمين و لميرض الزوج و مات علي هذه الحال ترثه الزوجة و ان ماتت لميرثه الزوج .
(يط) لا ميراث للمتمتع بها .
(ك) اذا زوج المولي امته من حر و قال اذا مات زوجك فانت حرة و مات الزوج فهي حرة و لا ترث .
(كا) من مات و لا وارث له الا زوجة مملوكة تشتري من ماله و تعتق و ترث .
(كب) لايرث الزوج و لا الزوجة اذا كان احدهما قاتل صاحبه .
(كج) اذا كانت الزوجة ذمية لاترث .
الخاتمة - في نوادر الميراث و فيه مسائل :
(ا) الخنثي اذا كان بيّن الذكورة ورث ميراث الذكور و ان كانت بيّن الانوثة ورثت ميراث الانثي و ان اشتبه امره ورث نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الانثي .
(ب) يبين ذكورته و انوثته من حيث يبول فان بال من الذكر فذكر و الا [ص 542] فانثي و ان بال منهما فيعتبر سبق احدهما علي الآخر و ان خرجا معا ينظر من ايهما يستدر فان استدرا جميعا يعتبر ادومهما و يحكم له الذكورة .
(ج) روي انه يعد اضلاعه فان كانت انقص من النساء فهو رجل و كذلك يمكن الاستعلام بخواص الرجال و النساء .
(د) ان لميكن له ما للرجال و لا ما للنساء يقرع و يعمل بالقرعة .
(ه) من له رأسان و بدنان علي حقو واحد يورث بالانتباه فان انتبها معا فهما واحد و الا فاثنان .
(و) الحمل اذا تولد و تحرك حركة الاحياء يرث و الا فلا .
(ز) السبي اذا كان معه ولد و قال هذا ابني و لازال مقرا او اذا جاء عرف رجلا مثلا و قال هذا اخي في صحة و عمد و لازال مقرا به ورث احدهما صاحبه و لايكلفان البينة .
(ح) الغرقي و المهدوم عليهم يرث بعضهم بعضا اذا كان لهم او لاحدهم مال و يكونوا ورثة و اشتبه تقدم احدهم علي الآخر يعطي كل واحد من تلاد مال مورثه لا من طارفه الذي ورثه جديدا و ان كان لاحدهم مال دون الآخر ورث عديم المال دون الآخر .
(ط) يراعي حال ساير الورثة كساير الناس مثلا اذا هدم السقف علي اب و ابن و للأب اولاد اخر و للأبن اولاد يفرض موت الابن اولا فيعطي الاب السدس و يعطي الاولاد الباقي ثم يفرض موت الاب و يقسم ماله بين اولاده للذكر مثل حظ الانثيين و لايرث كل واحد مما اورث الآخر .
(ي) ان مات اثنان معا بلا تقدم و تأخر لايرث احدهما الآخر .
(يا) المجوس اذا تقربوا من وجهين بان كانت المرأة مثلا بنتا و زوجة او اختا و زوجة ورثت من وجهين و اذا مات الكافر حكم الامام في ارثهم بحكم الاسلام و اورث بعضهم من بعض .
(يب) اذا انهدم دار علي اهلها و بقي صبيان احدهما مملوك و الآخر حر و اشتبها اقرع بينهم فاذا خرج سهم الحر لواحد جعل المال له و اعتق الآخر .
تمت .
من كتاب الجامع تأليف العبد الاثيم كريم بن ابرهيم و فيه ابواب :
الباب الاول - في العادات و النوادر التي اخرجناها من كتاب الطهارة و فيه مطالب :
المقصد الاول - في الواجبات و فيه مسائل :
(ا) يجب ستر العورة عن الناظر المحترم للرجال و النساء .
(ب) العورة للرجال هي القبل و الدبر فالدبر مستور بالاليتين فاذا ستر القبل فقد ستر العورة و للنساء ما سوي الوجه و الكفان و القدمان بالنسبة الي الرجال و كالرجال بالنسبة الي النساء .
(ج) يجب الاستنجاء عن البول و الغائط .
(د) حد الاستنجاء غسل البول و تنقية الغائط بما كان .
(ه) يغسل البول بمثل ما علي الحشفة من البلل و لايحتاج الي دلك و يجزيك في الاستنجاء ما بل يمينك .
(و) يجزيك في تنقية الغائط المسح بجسم و ان بقي الريح .
(ز) يجب التوقي من البول و المبالاة بغسله ان اصاب و جل عذاب القبر منه .
(ح) انما الاستنجاء علي ما ظهر و ليس علي باطن الشرج و الحشفة [ص 545] شيء و علي ما بين الاليين و لايستنجي من كل خارج الا مخرجه و لا استنجاء من النوم و لا الريح .
(ط) يقعد للاستنجاء كما يقعد للغائط .
المقصد الثاني - في المحرمات و فيه مسائل :
(ا) يحرم النظر الي عورة الغير للرجال و النساء الا المحللة .
(ب) يحرم استقبال القبلة و استدبارها ببول او غائط و من استقبلها او استدبرها يجب الانحراف اذا ذكر .
(ج) يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله .
(د) يحرم الاستنجاء بالتربة الحسينية و ترب قبور الائمة و النبي صلوات الله عليهم و ضرائحهم المطهرة و الخبز و كل ما يجب احترامه و يحرم الاستخفاف به كالمصحف و ما كتب عليه اسم الله و اسم الائمة و الانبياء صلوات الله عليهم بل و اخبارهم و آثارهم صلوات الله عليهم .
المقصد الثالث - في المستحبات و الآداب و فيه مسائل :
(ا) يستحب التشريق و التغريب حال التخلي .
(ب) تستحب تغطية الرأس ان كان مكشوفا و التقنع .
(ج) يستحب الاستتار عن الناس و ابعاد المذهب في الارض ان كان في الصحراء حتي لايري جالسا علي بول او غائط .
(د) يستحب ايتار الاحجار للاستجمار و توخيها ابكارا .
(ه) يستحب اختيار الماء علي الاحجار و المبالغة فيه لتطهير الحواشي لا سيما للنساء .
(و) يستحب الابتداء بالمقعدة ثم بالاحليل .
(ز) ينبغي ان يكفأ الماء علي يده التي يستنجي بها ان كان يستنجي من اناء يدخل يده فيه .
(ح) ينبغي ارتياد موضع يناسب البول بان يكون المقعد مرتفعا قليلا او كثير التراب لئلاينتضح البول عليه .
(ط) يستحب ان يستنجي بمثلي ما علي الحشفة من البلل و ان يستنجي ثلثا من البول .
(ي) ينبغي الاستبراء من البول بان ينتر ذكره ثلثا او بخرط [ص 546] ما بين المقعدة و الانثيين و غمز ما بينهما او بان يعصر اصل ذكره الي طرفه ثلثا و ينتر طرفه .
(يا) يستحب الذكر و الدعاء بالمأثور عند الدخول في المخرج و التكشف و الجلوس و التزحر و النظر الي الحدث و الي الماء و غسل اليد و الاستنجاء و الفراغ و مسح البطن عند الخروج و الخروج .
(يب) ينبغي مسح البطن عند الخروج ثلثا .
(يج) يستحب حكاية الاذان اذا سمعه علي الغائط .
(يد) يستحب اذا عطس علي الغائط ان يحمد الله في نفسه .
(يه) ينبغي الاستنجاء بالماء البارد فانه يقطع البواسير .
(يو) ينبغي القيام عن الغائط هونا .
المقصد الرابع - في المكروهات و الآداب المنهية عنها و فيه مسائل :
(ا) يكره استقبال الريح في الغائط و استقبالها ببول .
(ب) يكره الكلام علي الخلاء الا بالذكر و الدعاء .
(ج) يكره قراءة القرآن علي الغائط اكثر من آية الكرسي و آية الحمد لله رب العالمين .
(د) يكره الاستنجاء باليمين الا اذا كانت باليسار علة و يكره مس الذكر باليمين اذا بال .
(ه) يكره الاستنجاء بالعظم و الروث .
(و) لاينبغي التغوط في الطرق النافذة و مواضع اللعن و هي ابواب الدور و علي شفير بئر ماء يستعذب منها و افنية المساجد و شطوط الانهار و منازل النزال و مساقط الثمار و علي المحجة .
(ز) لاينبغي ان يحدث الرجل و هو قائم و عفي عن البول حال التنور قائما لأن القعود حال التنور يورث الفتق .
(ح) يكره دخول الخلاء و في يده خاتم عليه اسم الله او معه دراهم بيض الا ان تكون مصرورة .
(ط) يكره استقبال الشمس و القمر بالبول و استقبال الهلال و استدباره في التخلي .
(ي) لاينبغي ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع .
(يا) لاينبغي للحرة ان تغسل فرج زوجها الا من ضرورة فاما الامة فلا بأس .
(يب) السواك في الخلاء يورث البخر .
[ص 547] (يج) طول الجلوس علي الخلاء يورث الباسور و يفجع الكبد و يصعد الحرارة الي الرأس .
(يد) التخلي علي القبور و التغوط بينها يخاف منه الجنون .
(يه) البول في الماء تخاف منه اصابة الشيطان و في الراكد منه يخاف منه النسيان و ذهاب العقل و كذا البول قائما يخاف منه الشيطان .
المطلب الثاني - في السواك و احكامه و فيه مسائل :
(ا) يستحب السواك استحبابا مؤكدا و لو ان يمره مرة .
(ب) تستحب المداومة علي السواك .
(ج) يكره ترك السواك و تشتد الي ثلثة ايام .
(د) يستحب استحبابا مؤكدا قبل الوضوء و قبل الوضو .
(ه) تنبغي المضمضة بعد السواك .
(و) من نسي الاستياك حتي توضأ استاك ثم تمضمض ثلث مرات .
(ز) يستحب السواك في السحر و عند القيام من النوم بالليل .
(ح) يستحب السواك لقراءة القرآن .
(ط) ينبغي الاستياك بعرض الاسنان .
(ي) ينبغي كون السواك من قضبان الشجر .
(يا) ادني السواك ان تدلك اسنانك باصبعك و روي ان السواك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك .
(يب) ينبغي ان يترك السواك عند ضعف الاسنان و خوف الضرر .
(يج) السواك في الحمام يورث وباء الاسنان .
(يد) السواك في الخلاء يورث البخر .
(يه) يكره للصائم ان يستاك بسواك رطب و لايضره ان يبل سواكه ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شيء .
(يو) يستحب السواك للصائم اي النهار شاء .
(يز) السواك من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرب و يذهب بالغم و يزيد في الحفظ و يبيض الاسنان و تضاعف الحسنات و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و تفرح به الملئكة و يذهب بالبلغم و يذهب بالدمعة .
[ص 548] المقصد الاول - في احكام الحمام و فيه مسائل :
(ا) يجب ستر العورة في الحمام و غيره عن الناظر المحترم للرجال و النساء .
(ب) يحرم النظر الي عورة الغير غير المحللة .
(ج) يستحب تغطية الرجل و المرأة من سرتهما الي ركبتهما .
(د) انما النظر الي عورة غير المسلم كالنظر الي عورة البهائم .
(ه) يجوز الغسل عاريا بين يدي مملوكة الزوجة ان احلت له من ذلك ما لميتعده .
(و) لا بأس بالتجرد بين يدي مملوكة الولد .
(ز) يستحب دخول الحمام بازار .
(ح) يكره للرجل دخول الماء بغير مئزر .
(ط) يكره دخول النهر الا بمئزر لأن في الانهار سكانا من الملائكة .
(ي) يكره دخول الحمام بغير مئزر ان لميره احد .
(يا) لا بأس ان يغتسل الرجل بغير ازار ان لميره احد .
(يب) يجوز دخول الرجل مع جواريه الحمام اذا كان عليه و عليهن الازر لايكون عراة كالحمر ينظر بعضهم الي سوأة بعض .
(يج) يجوز دخول النساء الحمام اذا حفظن سوءاتهن و يكره ارسالهن الي الحمام .
(يد) يكره التسليم في الحمام .
(يه) لا بأس بقراءة القرآن في الحمام اذا كان عليه ازار و لميرد به السمعة و الرياء .
(يو) تكره قراءة القرآن للعريان .
(يز) يجوز النكاح في الحمام و في الماء .
(يح) يكره تخلية الحمام و تثقيل المؤنة .
(يط) يستحب الدعاء بالمأثور عند الدخول في البيت الاول و نزع الثياب و دخول البيت الثاني و الثالث و تذكر النار فيه و الدعاء عند اللبس و صلوة ركعتين بعد الخروج و التحية للخارج عن الحمام و اجابتها .
المقصد الثاني - في الآداب و فيه مسائل :
(ا) الحمام يوم و يوم لا يكثر اللحم .
(ب) ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين و يورث السل و الهزال .
(ج) ينبغي لمن يريد دخول الحمام ان يلبث في البيت الثاني [ص 549] ساعة .
(د) ينبغي اذا دخل الحمام ان يأخذ من الماء الحار و يضعه علي هامته و يصب منه علي رجليه و ان امكن ان يبلع منه جرعة فليفعل فانه ينقي المثانة .
(ه) لاينبغي شرب الماء البارد و الفقاع في الحمام فانه يفسد المعدة .
(و) لاينبغي ان يصب الماء البارد في الحمام فانه يضعف البدن .
(ز) ينبغي صب الماء البارد علي القدمين اذا خرج فانه يسل الداء من الجسد .
(ح) لاينبغي الاضطجاع في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين .
(ط) لاينبغي الاستلقاء في الحمام علي القفاء فانه يورث الداء الدُبَيلة ● و يذيب شحم الكليتين .
(ي) لاينبغي التمشط في الحمام فانه يورث وباء الشعر و يرققه .
(يا) لاينبغي السواك في الحمام فانه يورث وباء الاسنان .
(يب) لاينبغي غسل الرأس بالطين فانه يسمج الوجه و يذهب بالغيرة و روي في طين مصر انه يورث الدياثة و الذلة .
(يج) لاينبغي دلك الرأس و الوجه بالمئزر فانه يذهب بماء الوجه .
(يد) لاينبغي دلك الجسد بالخزف لا سيما خزف الشام فانه يورث البرص و الجذام و يبلي الجسد و تنكيه ● و لا بأس بالخرق .
(يه) لاينبغي الغسل بغسالة الحمام اذا كان طاهرا فان من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه خيف عليه الجذام .
(يو) لاينبغي الاتكاء في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين .
(يز) لاينبغي ان يدخل الحمام الا و في جوفه شيء يطفي عنك وهج المعدة و المرار و هو اقوي للبدن .
(يح) لاينبغي ان يدخل الحمام و هو ممتلي .
(يط) دخول الحمام علي الريق انقي للبلغم و ينقص اللحم و بعد الاكل انقي للمرة و علي الشبع يزيد اللحم .
(ك) ينبغي التعمم بعد الخروج عن الحمام .
(كا) غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد [ص 550] في الرزق و يذهب بالدرن و ينفي الاقذار و نشرة و امان من الصداع و طهور من الحزاز .
(كب) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا و يصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما .
(كج) ينبغي الاستحمام يوم الاربعاء .
المقصد الاول - في احكامه و فيه مسائل :
(ا) يستحب التنوير و هي طهور و نشرة .
(ب) يستحب الاطلاء و لو بفصل ثلثة ايام .
(ج) السنة في النورة في كل خمسةعشر يوما .
(د) يستحب اذا اتت عليه عشرون يوما و لميكن عنده شيء ان يستقرض علي الله .
(ه) يكره شديدا ترك الاطلاء اربعين يوما بل روي ان تاركه ليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة .
(و) يستحب ان لميطل حلق العانة .
(ز) يكره تركه فوق الاربعين يوما .
(ح) يكره الاطلاء يوم الاربعاء فانه يوم نحس مستمر .
(ط) يستحب الدعاء بالمأثور اذا وضع النورة علي طرف انفه و شمها و اذا طلي .
(ي) من اراد الاطلاء فاخذ باصبعه من النورة فشمها و جعل علي طرف انفه و دعا بالمأثور لمتحرقه النورة .
(يا) ينبغي ان يطلي ما بين السرة و الركبة بنفسه و لا بأس بان يطلي ما دون ذلك غيره بعد ان يغطي ما بين السرة و الركبة بازار .
المقصد الثاني - في الآداب و فيه مسائل :
(ا) شعر الجسد اذا طال قطع ماء الصلب و ارخي المفاصل و ورث الضعف و السل .
(ب) النورة تزيد في ماء الصلب و تقوي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن .
(ج) طلية في الصيف خير من عشرة في الشتاء .
(د) من دخل الحمام فاطلي ثم اتبعه بالحنا من قرنه الي قدمه كان امانا له من الجنون و الجذام و البرص و الآكلة [ص 551] الي مثله من النورة و ينفي عنه الفقر .
(ه) عفي عن البول قائما لمن اطلي لأن التنور من جلوس يخاف منه الفتق .
(و) لا بأس بالتدلك بالنخالة و الدقيق يلت بالزيت بعد الاطلاء لرفع رايحتها و لا بأس باسراف .
المقصد الاول - في احكام الخضاب و فيه مسائل :
(ا) يستحب الخضاب مطلقا .
(ب) لا بأس بخضاب اليد و الاظافير و تغييرها لئلاتشبه اظافير الموتي .
(ج) يستحب الانفاق في الخضاب .
(د) يكره نصول الخضاب و هو بؤس .
(ه) الشيب نور و الخضاب بالحناء نور و اسلام و الخضاب بالسواد نور و اسلام و ايمان و محبة في قلوب النساء و رهبة في قلوب الاعداء .
(و) يستحب خضاب اللحية و الرأس .
(ز) يستحب الخضاب بالصفرة و احسن منه الاقناء بالحناء و احسن منه الخضاب بالسواد و هو احب الخضاب الي الله .
(ح) يستحب الخضاب بالكتم و الحناء و الوسمة .
(ط) يكره للمرأة ان تدع يدها من الحناء و لو ان تمسحها مسحا سواء كانت ذات بعل ام غير ذات بعل و ان كانت مسنة .
(ي) رخص للنساء ان يخضبن رأسهن بالحناء .
المقصد الثاني - في الآداب و فيه مسائل :
(ا) ينبغي خضاب جميع البدن بعد النورة .
(ب) ينبغي التصنع للنساء بالخضاب بالسواد .
(ج) الخضاب مهيبة في الحرب و محبة الي النساء و يزيد في الباه و يطرد الريح من الاذنين و يجلو الغشاء عن البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب بالغثيان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملئكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و براءة في قبره و يستحي منه منكر [ص 552] و نكير و يزيد في عفة النساء و انس لهن و الخضاب بالحناء يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة و يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد .
المطلب السادس - في الكحل و فيه مسائل :
(ا) يستحب الاكتحال للرجال و النساء .
(ب) يستحب ان يكون الاكتحال وترا وترا .
(ج) يستحب اخذ الميل باليد اليمني .
(د) الكحل يعذب الفم و ينبت الشعر و يحد البصر و يعين علي طول السجود و يزيد في المباضعة و يجفف الدمعة .
(ه) ينبغي الاكتحال بالاثمد فانه يطيب النكهة و يشد اشفار العين و يجلو البصر و يذهب بالدمعة و من نام علي اثمد غير ممسك امن من الماء الاسود ابدا ما دام ينام عليه .
(و) الكحل بالليل ينفع العين و امان من الماء و هو بالنهار زينة .
(ز) ينبغي اتخاذ ميل من حديد .
المقصد الاول - في احكام الشعر و فيه مسائل :
(ا) يستحب اخذ الشعر و جزه .
(ب) يستحب جز الشارب و الاخذ من شعر اللحية و الرأس .
(ج) يستحب حلق الرأس .
(د) من اتخذ شعرا وفرا فليفرق فروي ان لميفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار .
(ه) ليس اتخاذ الشعر من السنة .
(و) يستحب الاخذ من اللحية و تدويرها و تخفيفها و الاخذ من العارضين و تبطين اللحية .
(ز) تكره كثرة وضع اليد علي اللحية فأنه يشين الوجه .
(ح) اكل اللحية من الوسواس .
(ط) يحرم ان يدع اللحية حتي تزيد علي القبضة فان ما زاد عليها في النار .
(ي) يكره الاخذ من مقدم اللحية الا اذا كانت ازيد من القبضة .
(يا) يستحب قص الشارب حتي يبلغ الاطار و هو سنة و نشرة .
(يب) يحرم حلق اللحية .
[ص 553] (يج) يحرم توفير الشارب و جز اللحية لأنه تشبيه بالمجوس و اليهود .
(يد) يستحب اخذ الشعر من الانف و انه يحسن الوجه و يزيد في جماله .
(يه) يستحب اخذ الشارب يوم الجمعة و هو امان من الجذام و البرص من الجمعة الي الجمعة و لايزال مطهر الي الجمعة الاخري .
(يو) يستحب الدعاء بالمأثور عند اخذ الشارب و تسريح شعر الرأس .
(يز) يستحب تعاهد النفس باخذ الشارب و الشعر الذي في الانف .
(يح) يستحب التمشط عند كل صلوة .
(يط) يستحب ان يسرح لحيته من تحت اربعين مرة و من فوقها سبع مرات و عدها مرة مرة و الدعاء بالمأثور لئلايقربه الشيطان اربعين يوما و يبدأ من تحت و روي ان من سرح لحيته سبعين مرة لميقربه الشيطان اربعين يوما .
(ك) روي انه يسرح لحيته من فوق ثم يمر المشط علي الصدغ .
(كا) ينبغي دفن الشعر و الظفر و الدم و السن .
(كب) يستحب اكرام الشعر و تحسينه او جزه .
المقصد الثاني - في الآداب و فيه مسائل :
(ا) استيصال الشعر يقلل الدرن و يقلل الدواب و الوسخ و يغلظ الرقبة و يجلو البصر .
(ب) الشعر اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طم الشعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره .
(ج) حلق القفاء يذهب بالغم .
(د) تسريح شعر الرأس اذا كان يذهب بالوباء اي الحمي .
(ه) تسريح اللحية يشد الاضراس .
(و) كثرة التمشط يذهب بالوباء و يقلل البلغم و يحسن الشعر و يجلب الرزق و يزيد في ماء الصلب و ينجز الحاجة .
(ز) التمشط بالعاج يذهب بالوباء و ينبت الشعر في الرأس و يطرد الدود من الدماغ و يطفي المرار و ينقي اللثة و العُمُور ● .
(ح) تسريح العارضين [ص 554] يشد الاضراس و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و تسريح الرأس يقطع البلغم .
(ط) التمشط من القيام يورث الضعف و الفقر و من الجلوس يقوي القلب و يمخخ الجلد .
(ي) ينبغي اذا تمشط رأسه و لحيته ان يمر المشط علي صدره فانه يذهب بالهم و الوباء .
المطلب الثامن - في تقليم الاظفار و احكامه و آدابه و فيه مسائل :
(ا) تقليم الاظفار من السنة .
(ب) يستحب قصها اذا طالت اي يوم كان .
(ج) يستحب مسح الاظفار بالماء بعد قصه .
(د) ينبغي دفن الظفر اذا قصه .
(ه) يكره تقليم الاظفار بالاسنان و هو من الوسواس .
(و) تقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم و يدر الرزق .
(ز) تحت الاظفار مقيل الشيطان و منه يكون النسيان .
(ح) ينبغي ان يتركن النساء من اظافيرهن شيئا فانه ازين لهن .
(ط) من قلم اظفاره يوم الجمعة ينبغي ان يبدأ بخنصره اليسري و يختم بخنصره اليمني .
(ي) تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمي و الجنون و لايزال مطهرا الي الجمعة الاخري و يزيد في الرزق و لمتسعف انامله .
(يا) يستحب الدعاء بالمأثور عند القص .
(يب) الاخذ من الاظفار يوم الخميس امان من الرمد .
(يج) تقليم الاظفار يوم السبت و الخميس يعافي من وجع الضرس و العين .
(يد) يستحب مسح الاظفار و الشعر و الرأس بالماء اذا قصرها بالحديد .
المطلب التاسع - في الطيب و انواعه و احكامه و آدابه و فيه فصول :
فصل - في احكام مطلق الطيب و فيه مسائل :
(ا) يستحب التطيب و التعطر .
(ب) الطيب في الشارب سنة .
(ج) يستحب الطيب اول [ص 555] النهار و هو يمسك العقل الي الليل .
(د) يستحب كثرة الانفاق في الطيب اكثر من الانفاق في الطعام .
(ه) لا أسراف في الطيب .
(و) طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفي لونه و طيب النساء بالعكس .
(ح) الريح الطيبة تشد القلب و تزيد في الجماع .
(ط) الطيب نشرة .
(ي) لا بأس بصبغ الطعام بالمسك و العنبر و غيرهما من الطيب .
(ا) يستحب التطيب بالخلوق .
(ب) يكره ادمان الخلوق .
(ج) يكره مبيت الرجل متخلقا .
(د) يجوز التداوي بالخلوق لانشقاق اليد و الرجل و في الحمام .
(ه) ينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر علي ذلك .
(و) يستحب التجمير .
(ز) يستحب التبخر بالعود و استعمال ماء الورد و المسك بعده .
(ح) من تمسح الوجه بماء الورد لميصبه ذلك اليوم بؤس و لا فقر .
فصل - في التدهين و فيه مسائل :
(ا) يستحب التدهن و الابتداء به بالرأس و اللحية و روي الابتداء بالحاجبين ثم الشاربين ثم ادخاله في الانف و الشم ثم يدهن ما بقي .
(ب) الدهن يذهب بالسوء و يلين البشرة و يزيد في الدماغ و يسهل مجاري الماء و يذهب بالقشف و يسفر اللون و يظهر الغني و يذهب البؤس .
(ج) افضل الادهان دهن البنفسج .
(د) التدهن بالليل يجري في العروق و يروي البشرة و يبيض الوجه .
(ه) يستحب الدعاء بالمأثور و الابتداء باليافوخ .
(و) يستحب التبرع بالدهن للمؤمنين و المسلمين .
(ز) يكره ادمان الرجل الدهن و التشبه بالنساء بل يدهن في السنة مرة او في الشهر مرة او في كل اسبوع مرة او مرتين و ذلك غايته .
(ح) يستحب الادهان بالبنفسج و هو يذهب [ص 556] بالداء من الرأس و العينين بارد في الصيف لين حار في الشتاء لين علي الشيعة يابس علي الاعداء و هو يرزن الدماغ .
(ط) يستحب سعوط البنفسج و هو يكسر حر الحمي و تدهين الحاجبين به يذهب بالصداع .
(ي) يستحب التدهن بدهن الخيري .
(يا) يستحب التدهن بدهن البان .
(يب) تدهين السرة بالبان ينفع شقاق اليدين و الرجلين .
(يج) دهن البان حرز و امان من كل بلاء و يدفع ضرر السلطان .
(يد) يستحب التدهن بدهن الزنبق يعني الرازقي و السعوط به و هو شفاء من سبعين داء .
(يه) سعوط دهن الجلجلان ● ينفع من الرأس .
فصل - في الرياحين و فيه مسائل :
(ا) يستحب شم الرياحين و وضعها علي العينين و الصلوة علي محمد و آله عنده فانه من الجنة .
(ب) يكره رد الريحان اذا اتي به .
المطلب العاشر - في المرض و ما يناسبه و بيان احكامه و فيه ثلثة مقاصد :
المقصد الاول - فيما يتعلق بالمريض و فيه مسائل :
(ا) يستحب احتساب المرض و الصبر عليه .
(ب) يستحب احتساب مرض الولد .
(ج) يستحب كتم المرض عن العواد و ترك الشكوي و هو الصبر الجميل و اظهار كل شيء قبل ان يستحكم مفسدة له .
(د) يستحب ترك الشكوي ثلثا .
(ه) يجوز الشكوي بان يصدق في ذكر ما اصابه و اما الشكوي بان يقول ابتليت بما لميبتل به احد و امثاله فلا .
(و) يجوز ذكر الضر و المرض للمؤمن و هو الشكوي الي الله .
(ز) لايجوز الشكوي الي المخالف فانه شكاة الله الي عدوه .
(ح) يستحب للمريض ان [ص 557] يؤذن اخوانه بمرضه فيعودونه .
(ط) يستحب اذن المريض الشيعة في الدخول عليه .
(ي) لا بأس بكراهة الموت قبل المعاينة و اما بعدها فلايكرهه المؤمن .
(يا) يجوز الفرار من مكان الوباء و الطاعون الا مع وجوب الاقامة في ذلك المكان كما يجب علي المرابط و المجاهد .
(يب) لايصلح الهرب من الوباء و الطاعون اذا وقع في اهل مسجده .
(يج) لاينبغي التمرض من غير علة .
(يد) يستحب حسن الظن بالله في المرض .
(يه) ينبغي احداث الخيرات بعد الشفاء .
المقصد الثاني - فيما يتعلق بالتداوي و فيه مسائل :
(ا) ينبغي ترك المداواة ما ظهرت الصحة علي السقم .
(ب) تجب المداواة عند الحاجة .
(ج) الزكام امان من الجذام و الدماميل امان من البرص و الرمد امان من العمي و السعال امان من الفالج فلاينبغي المسارعة الي مداواة شيء من ذلك .
(د) يستحب التحميد علي الدماميل و الزكام .
(ه) ليس في حرام شفاء فلايجوز التداوي به .
(و) يجوز قطع العرق و الكي و الحجامة و الاحتقان و السعوط و القي لأجل المعالجة .
(ز) لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني و اتخاذهما الادوية .
(ح) لاتنفع الحمية للمريض بعد سبعة ايام ليست الحمية ان تدع الشيء اصلا و لكن الحمية ان تأكل من الشيء و تخفف .
(ط) المشي للمريض نكس .
(ي) يستحب التداوي بالرقي و العوذ و الادعية المأثورة .
(يا) يستحب التداوي بالصدقة .
(يب) ينبغي التداوي للحمي بالماء البارد بان يبل ثوبين بالماء البارد و يراوح بينهما بالوضع علي جسده .
(يج) لاينبغي التدثر للمحموم .
(يد) ينبغي مداواة الحمي بعشرة دراهم سكر بماء بارد علي الريق .
(يه) ليس من دواء الا و يهيج داءا و ليس شيء انفع في البدن عن امساك اليد الا عما يحتاج اليه .
(يو) يستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل [ص 558] لدفع السقم .
المقصد الثالث - في احكام العيادة و فيه مسائل :
(ا) تستحب عيادة المريض و مرض المؤمن مرض الله كذا روي .
(ب) تتأكد العيادة صباحا و مساءا .
(ج) يستحب ان يسأل العايد المريض الدعاء فان دعاءه مستجاب .
(د) لا عيادة في وجع العين .
(ه) لاتكون عيادة في اقل من ثلثة ايام فاذا وجبت فيوم و يوم لا فاذا طالت العلة ترك المريض و عياله .
(و) العيادة قدر فواق الناقة او حلبها .
(ز) يستحب تخفيف الجلوس عند المريض الا ان يحب المريض طول الجلوس .
(ح) من تمام العيادة ان يضع العايد يده علي المريض و احدي يديه علي الاخري او علي جبهته .
(ط) ينبغي للعائد استصحاب هدية للمريض من فاكهة او طيب .
(ي) يستحب السعي في حاجة الضرير و المريض خصوصا اذا كان من اهل بيته .
(يا) يكره للنساء عيادة المرضي .
المقصد الرابع - في احكام الماتم و مسائله و فيه نوعان من المسائل :
الاول و فيه مسائل :
(ا) يكره كتم موت الانسان عن اهله .
(ب) تستحب تعزية المصاب و الحزين و الثكلي .
(ج) وقت التعزية بعد الدفن و عند القبر .
(د) تجوز التعزية قبل دفن الميت و بعده .
(ه) ينبغي التعزية بالمأثور .
(و) يستحب ان يصنع لأهل المصيبة طعاما ثلثة ايام و يبعث به اليهم .
(ز) الاكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجاهلية و السنة البعث اليهم .
(ح) يصنع لأهل الميت ماتم ثلثة ايام من يوم مات .
(ط) يجوز خروج النساء لقضاء الحقوق و الماتم .
(ي) تحرم الشماتة بالمؤمن .
(يا) يستحب تذكر مصيبة النبي صلي الله عليه و آله و التعزي به .
[ص 559] الثاني و فيه مسائل :
(ا) يجب الرضاء بقضاء الله سبحانه .
(ب) يحرم السخط علي قضاء الله جل شأنه .
(ج) يجب الصبر علي البلاء .
(د) يحرم الجزع علي البلاء .
(ه) يجوز الجزع قبل المصيبة عند خوف حلولها باظهار الحزن و التأثر و لايجوز بعدها .
(و) الجزع المنهي عنه هو الصراخ بالويل و العويل و لطم الخد و خمش الوجه و الصياح و لطم الصدر و جز الشعر من النواصي و الدعاء بالذل و الثكل و الحزن و امثال ذلك و من اقام النواحة فقد ترك الصبر و اخذ في غير طريقه .
(ز) يكره ضرب اليد علي الفخذ عند المصيبة .
(ح) يحرم ان يشق الجيب الوالد علي ولده و الزوج علي امرأته و قد مرت كفارته في الكفارات .
(ط) يجوز شق الجيب علي الاب و الام و الاخ و الزوج .
(ي) يجوز البكاء عند شدة الحزن و الترحم .
(يا) يجوز النوح و البكاء علي الميت و القول الحسن و الدعاء عند ذلك .
(يب) يكره النوح ليلا .
(يج) يكره ان تقول النائحة هجرا .
(يد) يستحب احتساب موت الولد و الصبر عليه .
(يه) لايجوز الجزع الا علي الحسين عليه السلام .
(يو) يستحب البكاء علي المؤمنين .
(يز) يستحب التحميد و الاسترجاع عند ذكر المصيبة .
(يح) يستحب مسح رأس اليتيم عند خوف قساوة القلب و للترحم له و الملاطفة .
(يط) يستحب اسكات اليتيم عن بكائه .