[ص 474] المقصد الرابع - في العقيقة و فيه مسائل :
(ا) العقيقة سنة مؤكدة علي الابوين او الجد يوم السابع يعق عن الولد .
(ب) اذا ولد مولود و مات يوم السابع قبل الظهر لميعق عنه و ان مات بعد الظهر عق عنه لأن كل مولود مرتهن بعقيقته .
(ج) اذا كان الاب غنيا عق عن ولده و ان كان فقيرا فاذا ايسر فان لميقدر عليه الي آخر عمره فليس عليه شيء .
(د) اذا كبر الانسان و لميعلم هل عق ابوه عنه ام لميعق يستحب ان يعق عن نفسه .
(ه) وقت العقيقة اليوم السابع و ان تجاوز فلا عقيقة له .
(و) لايجوز التصدق بثمن العقيقة بل يجب الذبح .
(ز) عقيقة الذكر و الانثي سواء الا انه يستحب ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثي بانثي و روي عن الذكر باثنتين و عن الانثي بواحدة و يجزي فيها الشاة و البقرة و البدنة و روي كبش فان لميوجد اجزأه ما يجزي في الاضحية .
(ح) العقيقة شاة لحم يجزي منها كل شيء ليست بمنزلة الهدي و الاضحية خيرها اسمنها .
(ط) يستحب تعدد شاة العقيقة .
(ي) يستحب تبرع الغير بثمن العقيقة .
(يا) يستحب الدعاء بالمأثور عند العقيقة .
(يب) لايجوز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة .
(يج) يستحب ان يعطي القابلة فخذا من العقيقة و دينارا و روي ربعها و روي ثلثها و ان لمتكن قابلة فهي لأمه تعطيه من شاءت و ان كانت يهودية لاتأكل ذبيحة المسلمين فيعطي قيمة ربع الكبش و ان كانت في عياله فليس لها منها شيء .
(يد) انما العقيقة شاة لحم فاذا ذبحت يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت و روي لايكسر العظم .
(يه) افضل ما يطبخ به العقيقة الماء و الملح .
(يو) يكره للأم كراهة شديدة ان تأكل من الذبيحة فان اكلت منها فلاترضع الولد و يجوز لغيرها اكلها مع كراهة للأب بل و لساير عياله و يطعمها بعد الطبخ [ص 475] عشرة من المسلمين فان زادوا فهو افضل و يجوز تفريق لحمه نيا في الجيران المحتاجين او المؤمنين المحتاجين .
(يز) ان لميعق الوالد عن ولده و لكن ضحي عنه او ضحي الولد بعد ما كبر عن نفسه اجزأت .
المقصد الخامس - في الختان و الخفض و ثقب الاذن و فيه مسائل :
(ا) الختان سنة واجبة و ان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا .
(ب) يستحب الختان يوم السابع فانه اسرع لنبات اللحم .
(ج) ان لميكن من المسلمين احد يختن يجوز ان يختن اليهودي و لايترك السنة .
(د) يجوز تأخير الختنة عن السابع الا ان الفضل فيه .
(ه) اذا اسلم الرجل اختتن و لو بعد ثمانين سنة .
(و) من ولد مختونا يمر عليه الموسي لاصابة السنة و اتباع الحنيفة .
(ز) من ختن ثم نبت غلفته ختن ثانيا فان الارض تضج الي الله من بول الاغلف .
(ح) يستحب الدعاء بالمأثور عند الختان .
(ط) يستحب خفض البنت من غير انهاك و لا استيصال بل يشم .
(ي) الجارية لاتخفض الا بعد سبع سنين و هو مكرمة للنساء و اي شيء افضل من المكرمة و هو اشرق للوجه و احظي عند الزوج .
(يا) يستحب ثقب اذن المولود في اليوم السابع و الثقب في الاذن اليمني في شحمة الاذن و في اليسري في اعلي الاذن فالقرط في اليمني و الشنف في اليسري .
(يب) يكره وضع الموسي تحت رأس المولود بل يكره ان يلبس من الحديد ايا كان .
المقصد السادس - في الحضانة و التربية و فيه مسائل :
(ا) الولد بين الابوين لابيه الحق الاعظم فانه الموهوب له و لأمه الحق الاصغر فما دام الولد في الرضاع و ارضعت الام بمثل ما ترضع غيرها و ارخص فهي احق بالولد و ان ارضعت غيرها بأرخص منها فالأب اولي به ينزعه عنها و يعطيه من [ص 476] ترضعه بأرخص منها .
(ب) ان مات الاب فالأم احق به من العصبة و ان مات الام فالجد اولي به .
(ج) روي في المطلقة انها احق بالولد ما لمتتزوج و في رواية الي سبع سنين ثم بعد السبع ان شاء تركه و ان شاء اخذه و لا تنافي فانها ان تزوجت قبل السبع فالأب احق به و ان لمتتزوج فغايته سبع سنين .
(د) اذا تزوج الحرة عبدا فهي احق بالاولاد و ان طلقت و تزوجت لمكان الحرية فان اعتق الاب فالأب اولي لمكان الابوة .
(ه) قضي النبي صلي الله عليه و آله لابنة حمزة لخالتها و قال الخالة والدة .
(و) يستحب التصابي مع الصبي .
(ز) يربي الصبي سبعا و يؤدب سبعا و يستخدم سبعا و روي سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع فان رضيت خلائقه و الا ضرب علي جنبيه فقد اعذرت الي الله و روي دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فانه من لا خير فيه .
(ح) روي اذا بلغ الغلام ثلث سنين يقال له سبع مرات قل لا اله الا الله ثم يترك حتي يتم له ثلث سنين و سبعة اشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله صلي الله عليه و آله سبع مرات و يترك حتي يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل صلي الله علي محمد و آلمحمد ثم يترك حتي تتم له خمس سنين ثم يقال له ايهما يمينك و ايهما شمالك فاذا عرف ذلك حول وجهه الي القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتي يتم له ست سنين فاذا تم له ست سنين صلي و علم الركوع و السجود حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتي يتم له تسع فاذا تمت له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و علم الصلوة و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر الله لوالديه .
(ط) يستحب تقبيل الولد و تفريحه و تأديبه و تعليمه القرآن [ص 477] و اكرامه .
(ي) يجوز ضرب الصبي للتأديب خمسة او ستة .
(يا) يستحب تعليمه السباحة و الرماية .
(يب) يستحب تعليمه احاديث آلمحمد عليهم السلام قبل ان يتعلم علوم العامة و المخالفين .
(يج) الغلام يدرك اذا بلغ مبلغ الرجل و احتلم و عليه المدار و هو الاصل في ذلك و اول وقت امكانه كمال الثلثعشرة سنة و الطعن في اربععشرة فان لميحتلم فالعبرة بالسن اي الطعن في اربععشرة و ان جهل السن فالعبرة بانبات الشعر علي العانة و الجارية تدرك بالحيض و عليه المدار و اول وقت امكانه اكمال تسع سنين و الطعن في العاشرة فان لمتحض فالعبرة بالتسع .
(يد) يفرق بين الصبيان رجالا و نساء لعشر سنين .
(يه) من حق الولد استفراه امه و تحسين اسمه و قبول ميسوره و التجاوز عن معسوره و لايرهقه و لايخرق به و يحسن ادبه و يحبه و يرحمه و يفي بوعده و يبر به فان كان ذكرا يطهره و يعلمه الدين و الكتاب و الكتابة و السباحة و يزوجه اذا بلغ و ان كان انثي يعلمها سورة النور و لايعلمها سورة يوسف و لاينزلها الغرف و يعجل سراحها الي بيت زوجها .
(يو) يستحب تقبيل الولد .
(يز) لاينبغي للرجل ان يضع البنت علي فخذه اذا اتي عليها ست سنين و الافضل ان ينحي ذات خمس سنين و لاتباشرها المرأة في ذلك السن اي الست .
(يح) اذا بلغت الجارية غير ذات محرم ست سنين فلاينبغي ان يقبلها الرجل و لا الغلام و الغلام اذا بلغ سبع سنين لايقبل المرأة .
(يط) يجوز تفضيل بعض الاولاد و النساء علي بعض و ينبغي اذا قبل واحدا في حضور الآخر ان يواسي بينهما .
(ك) لايجوز للرجل ان يأخذ من مال ولده الا ما احتاج اليه مما لا بد منه و الله لايحب الفساد و ان كان للولد جارية يجوز للوالد ان يقومها عليه و يعلن ذلك و يشهد عليه ثم ينكحها و يجوز له ان يحج من مال ولده اذا كان [ص 478] فقيرا و اخذ منه بقدر نفقته بالمعروف .
(كا) لايجوز للأم ان تأخذ من مال ولدها اذا كانت غنية الا قرضا علي نفسها باذنه او باذن الاب .
(كب) لايجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه او يضطر فيأكل بالمعروف .
(كج) بكاء الطفل لا اله الا الله الي ان يأتي عليه سبع سنين فاذا جازها فبكاؤه استغفار لوالديه الي ان يأتي عليه الحدود فاذا جازه فحسناته لوالديه و سيئاته ليس عليهما و مرض الصبي كفارة لوالديه .
(كد) روي لاتضربوا اطفالكم علي بكائهم فان بكائهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الا الله و اربعة اشهر الصلوة علي النبي و آله سلام الله عليهم و اربعة اشهر الدعاء لوالديه .
(كه) من التمس الدواء فعالج ولده فمات ليس عليه شيء .
(كو) ينبغي ان يحجم الصبي في كل شهر اذا بلغ اربعة اشهر في النقرة فانها تجفف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده .
(كز) اكبر التوأمين الذي يتولد اخيرا فانها حملت به اولا و منع خروجه الاخير .
المقصد السابع - في لحوق الاولاد و فيه مسائل :
(ا) لايجوز نفي الولد من الحرة الدائمة مع الشرائط بعدم الشباهة بابيه و امه و اقاربه .
(ب) لايجوز نفي ولد المتعة بمحض التهمة و ان عزل عنها الا مع فقد الشرايط .
(ج) لايجوز نفي ولد الامة الا مع فقد الشرايط .
(د) يلحق به الولد و ان لميفترع اذا انزل علي الفرج .
(ه) روي كفر بالله العظيم من انتفي من حسب و ان دق .
(و) ان نفي ولد الملاعنة ينتفي و ينسب الي امه و لايجوز ان يدعي ابن الزانية و ان ادعاه بعد الملاعنة نسب اليه .
(ز) اذا اقر الرجل بالولد ساعة لمينف عنه ابدا .
(ح) من نفي ولد اليهودية تحته او النصرانية او الامة ليس عليها لعان .
(ط) اقل مدة الحمل ستة اشهر و اكثره تسعة اشهر فما كان قبل ستة اشهر من الوطئ لميلحق به و ما كان بعد تسعة اشهر من الوطئ لميلحق به [ص 479] الا ان يكون بقدر ايام رأت الدم الخالص في حملها .
(ي) اذا لميدخل بالمرأة و لميقاربها و لمينزل علي فرجها و جاءت بولد لميلحق به .
(يا) اذا كان الزوج غائبا اكثر من تسعة اشهر بعد وطئه فحملت لايلحق به و لاتصدق انه جاء فاحبلها اذا كانت غيبته معروفة .
(يب) من اقام مع مطلقته اشهرا لميعلمها بطلاقها فجاءت بولد يلزم الولد و لايقبل قوله .
(يج) اذا تزوج العبد بغير اذن المولي و ولد له ولد فالولد للمولي و اذا زوج الجارية نفسها بدعوي الحرية من غير اذن المولي فاتت بولد فولدها للمولي و لكن يعطي الاب قيمة الولد و يأخذه و ان لميكن له مال يستسعي فان ابي فعلي الامام ان يفتديه .
(يد) من غصب جارية فاولدها فالولد لمولي الجارية .
(يه) من اشتري جارية مسروقة او مغصوبة فاولدها فالولد لمولي الجارية و لكن يعطي اب الولد قيمة الولد و يأخذ ابنه و يعطي لمولاها قيمة ما انتفع منها و يرجع الي البايع بقيمة الجارية و الولد .
(يو) ولد الشبهة و الزني ينسب الي ابيهما في النسب .
(يز) من جامع امرأة و انزل في فرجها ثم قامت بحموتها و ساحقت جارية فوقعت النطفة في فرج الجارية فحملت فالولد لصاحب النطفة .
(يح) اذا كان احد الوالدين حرا فالولد حر ان اشترطا و الا ففيه روايتان و لو رد الحر قيمة الولد الي مولي العبد او الامة فعتق كان احوط .
(يط) ولد المحللة بينها و بين الحر و علي الحر دفع القيمة الي مولاها و عتقها .
(ك) ان تزوج امةٌ بِحُرٍّ من غير اذن سيدها و كان الحر عالما فالولد للمولي و للعاهر الحجر و ان كان الحر جاهلا بالحال و هي عالمة فهي زانية فولدها بينهما يعطي الحر القيمة و يأخذ ولده و ان دلسها مدلس فقيمة الولد علي المدلس .
(كا) من وطئ امته و وطئها غيره في ذلك الطهر فالولد للفراش و للعاهر الحجر .
(كب) من تزوج امرأة و ليست بمأمونة [ص 480] فحملت فالولد له .
(كج) اذا وقع الشركاء في الجارية عليها في طهر واحد يسهم بينهم و يجعل الولد لمن خرج له السهم و يضمن نصيب الباقين من قيمة الولد و من قيمة الجارية لانها صارت ام ولده .
(كد) ان كان لرجل جارية فوطئها ثم باعها من غير ان يستبريها فوطئها المشتري من غير ان يستبريها في ذلك الطهر و اشتبه حال الولد فالولد لمن عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و آله الولد للفراش هذا اذا كان يمكن ان يكون عنه بان تلد لستة اشهر و ما فوق و الا فهو لسابقه .
(كه) من زني بامرأة او وليدة قوم ثم اشتريها او تزوجها و جاء بولد قبل ستة اشهر من التزويج او الشراء و المواقعة لايلحق به و للعاهر الحجر .
(كو) الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام فاذا اسلم الاب جر الولد الي الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الي الاسلام فان ابي قتل و اذا اسلم الولد لميجر ابويه .
المقصد الثامن - في بر الوالدين و فيه مسائل :
(ا) يجب طاعة الولد لوالده فيما لمينه الله عنه .
(ب) يجب بر الوالدين برين كانا او فاجرين او مخالفين .
(ج) لايجوز طاعتهما ان امرا بمعصية .
(د) ينبغي طاعتهما و ان امراك ان تخرج من اهلك و مالك .
(ه) ينبغي الاحسان اليهما بأن تحسن صحبتهما و ان لاتكلفهما ان يسألاك شيئا مما يحتاجان اليه و ان كانا مستغنيين .
(و) يحرم التأفيف لهما و نهرهما و ان ضرباك فاستغفر لهما .
(ز) ينبغي ان لاتميل عينيك من النظر اليهما الا برحمة و رقة .
(ح) لاينبغي ان ترفع يدك فوق يدهما و صوتك فوق صوتهما .
(ط) يجوز الدعاء لهما و ان كانا لايعرفان الحق و التصدق عنهما .
(ي) ينبغي تضعيف بر الام لضعفها يعني برها مثلي بر ابيك .
(يا) من حقوق الاب ان لايسميه باسمه و لايمشي بين يديه و لايتكئ علي ذراعه و لايجلس قبله [ص 481] و لايستسبه و ان يقضي دينهما و ان كان ابوه مملوكا لقوم ان يشتريه و يعتقه و يصلي عنهما حيين كانا ام ميتين و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم .
(يب) النظر الي الوالدين عبادة كما ان النظر الي الكعبة عبادة و النظر الي المصحف عبادة و النظر الي وجه العالم عبادة و النظر الي آلمحمد عليهم السلام عبادة .
(يج) العقوق معصية كبيرة .
(يد) ادني العقوق الاف او ينظر الي والديه فيحد النظر اليهما و اكبر العقوق قتل الوالدين .
(يه) من نظر الي والديه نظر ماقت لهما و هما ظالمان له لميقبل الله له صلوة .
(يو) من قال لابنه او ابنته بابي انت و امي و ابواه حيان فهو عقوق و ان كانا ميتين فلا بأس .
[ص 482] بسم الله تعالي
و فيه خمسة مطالب :
المطلب الاول - في انواع الفسخ و الفراق و فيه مسائل :
(ا) لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته المرضعة فسد نكاحهما معا و ان ارضعتها ام ولده فسد نكاح الرضيعة و لايحل له وطء ام الولد لانها ام زوجته بالرضاع .
(ب) من تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخري حرم الاولتان و لمتحرم الاخيرة لانها ارضعت ابنته الرضاعية .
(ج) من تزوج خمسا في عقدة واحدة يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع .
(د) من ارتد و رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد صلي الله عليه و آله بعد اسلامه الفطري فلا توبة له و وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولده و ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها .
(ه) اذا اسلمت زوجة الكافر تعتد ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت مدتها تتزوج بمن شاءت و اذا اسلم زوج الكتابية فهو علي نكاحه .
(و) اذا ابق العبد من مواليه و له زوجة فقد بانت عصمتها منه لأن اباق العبد طلاق امرأته فان رجع و المرأة في عدتها و شاء يرجع اليها .
(ز) من تزوج امرأة فوجدها برصاء او جذماء او مجنونة او قرناء او عرجاء او ذات زمانة و عاهة قبل ان يدخل بها فان شاء ردها و لا صداق لها و ان دخل بها ثم علم فان شاء ان يردها ردها [ص 483] و لها الصداق بما استحل من فرجها و اما ان علم بها قبل الدخول ثم دخل بها فهي امرأته و ليس له ردها الا بالطلاق .
(ح) المحدود و المحدودة لايردان من النكاح .
(ط) ان دلس رجل زانية فزوجها من رجل و دخل بها ثم علم الزوج بذلك فشاء ان يأخذ الصداق من المدلس فعل و كان الصداق الذي اخذت لها بما استحل من فرجها و ان شاء ردها و ان شاء امسكها .
(ي) لو تزوج رجل امرأة فلميدخل بها فزنت يفرق بينهما و يحد الحد و لا صداق لها .
(يا) من تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا لايفرق بينهما و لكن ينقص مهرها علي حسب النسبة .
(يب) من تزوج ابنة مهيرة فادخل ابوها عليه ابنة امة ترد الداخلة و لها المهر المسمي بما استحل من فرجها ان دخل بها و يأخذ بنت المهيرة بمهر جديد من عند ابيها و روي لايدخل بها الا بعد عدة الاولي و يجلد ابوها نكالا لما فعله .
(يج) لاترد المرأة اذا كانت عوراء .
(يد) اذا ظهر بالمرأة عيب قبل ان يدخل بها و قد دلست علي وليها و لميعلم دخيلة امرها يؤخذ المهر منها و ليس علي وليها شيء .
(يه) تثبت عيوب المرأة الباطنة التي لاتعلم بها الرجال بشهادة النساء .
(يو) اذا دلس عبد نفسها لحرة فنكحها ثم علمت انه عبد يفرق بينهما ان شاءت المرأة فان كان دخل بها فلها المهر و ان لميكن دخل بها فلا شيء لها و ان دخل بها بعد ما علمت انه مملوك فهو املك بها .
(يز) لايرد الزوج من الحمق .
(يح) ان كان الزوج معسرا لاينفق علي زوجته يحكم بطلاقه .
(يط) ان حدث للزوج جنون لايعرف اوقات الصلوة لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت و ان عرف اوقات الصلوة فلتصبر فانها ابتليت .
(ك) اذا تزوج خصي امرأة جاز و ان طلقها فعليها العدة اذا لذ منها و لذت منه و لايرجع بشيء من الصداق اذا طلقها .
(كا) ان دلس خصي نفسه فان لميكن دخل بها يفرق بينهما ان شاءت و لها نصف الصداق و لا عدة عليها و ان دخل [ص 484] بها فلها الصداق كملا و ان رضيت به بعد العلم فليس لها ان تاباه .
(كب) اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم عرض له عنن فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت .
(كج) اذا ظهر كون الزوج عنينا بعد التزوج و لمايدخل فيؤخر من يوم ترافعه سنة ليعالج نفسه فان خلص اليها و الا فرق بينهما و لها نصف المهر فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها .
(كد) لا خيار للمرأة في عدم قدرة الزوج علي جماعها اذا كان يقدر علي غيرها .
(كه) اذا دلس عنين نفسه لامرأة عليه المهر و يفرق بينهما .
(كو) اذ ادعت الزوجة العنن و ادعي المرء الدخول يتبين بان يدخل المرأة شيئا من الزعفران في فرجها و يؤمر الزوج بالدخول ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدق .
(كز) اذا تزوج الرجل الثيب فزعمت انه لميقربها فالقول قول الرجل بيمينه لانها المدعية و عليها البينة و لايمكنها و ان كان يدعي انه يمكنه الدخول فيستعلم بالزعفران و امثاله علي ما مر و ان كانت المرأة بكرا فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر اليها من يوثق به من النساء فاذا ذكرن انها عذراء يؤجل سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها .
(كح) من علامات العنة ان يسترخي الذكر في الماء البارد و في خبر آخر يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل علي الرماد فان ثقب بوله الرماد و الا فهو عنين .
(كط) اذا تزوج الرجل و قال انا من بني فلان و زوجته نفسها لأجل ذلك ثم ظهر من غيره تفسخ النكاح ان شاءت .
(ل) اذا ادعي الرجل انه يبيع الدواب فزوجوه لأجل ذلك فاذا هو يبيع السنانير لايرد لأن السنور دابة .
(لا) من تزوج زوجة ثم زني قبل الدخول بزوجته يحد و يفرق بينهما بنفي سنة .
(لب) اذا كانت امتك [ص 485] تحت عبدك بتزويج او غيره و اردت تفريقهما تقول للعبد اعتزل امرأتك و لاتقربها ثم تحبسها عنه حتي تحيض و تطهر ثم تمسها ان شئت ثم ان شئت تركتها حتي تحيض و تطهر ثم تردها علي العبد و ان فر العبد و لميكن حاضرا تقول ذلك للأمة تقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و اربعين يوما ثم تجامعها و ان لميدخل بها المملوك فلا عدة عليها .
(لج) من اشتري مملوكة لها زوج فبيعها طلاقها ثم ان شاء المشتري فرق بينهما و ان شاء تركهما علي نكاحهما .
(لد) من اشتري جارية لها زوج حر او عبد فان شاء استبرأها و نكحها فان بيعها طلاقها .
(له) من اشتري امة و اقرها علي نكاح زوجها فليس له بعد الاقرار ان يفرق بينهما .
(لو) ان بيع العبد و له زوجة مملوكة او حرة فللمشتري الخيار ان يفرق بينهما او يقرهما علي نكاحهما و ان اقرهما فليس له ان يفرق بينهما .
(لز) من انكح حرا او عبده امته ثم اعتق الامة فلها الخيار ان شاءت نزعت نفسها منه و ان شاءت اقرتها .
(لح) ان اعتقت امتك المزوجة بعبدك و عبدك فليس بينهما نكاح الا بعقد جديد .
(لط) اذا تزوج حر بامة ثم اعتقت هي املك ببضعها .
(م) اذا تزوج عبد بحرة ثم اعتق فلا خيار لها .
(ما) ان زوج ام ولده عبده ثم اعتق العبد فلا خيار لها .
(مب) اذا زوج الرجل امته من عبد او حر فله نزعها و اذا زوج عبده من حرة او امة فالطلاق بيد المولي و له ان يفرق بينهما و ليس للعبد قدرة .
(مج) اذا تزوج رجل بامة بدعوي الحرية فان دلست هي نفسها فما وجد عندها من الصداق اخذه و ترد الي مولاها و ان دلسها ولي لها ارتجع علي وليها بما اخذت منه و ترد الي مولاها و لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا و دخل بها و نصف العشر ان كانت ثيبا .
(مد) المرأة اذا كانت زوجة عبد فورثته و ملكته فاعتقته [ص 486] يجددان النكاح ان شاءا .
(مه) اذا ورثت المرأة زوجها و ملكته فلا نكاح بينهما .
(مو) اذا كان رجلان بينهما امة فزوجاها من رجل ثم اشتري الرجل سهم احدهما بطل النكاح لأن بيعها طلاقها .
المطلب الثاني - في الطلاق و فيه مسائل :
(ا) يكره للزوجة كراهة شديدة ان تسأل زوجها الطلاق من غير بأس .
(ب) ان الله يبغض كل ذواق من الرجال و ذواقة من النساء و الذواق هو الذي يذوق عسيلة المرأة و يتركها و الحاصل السريع النكاح السريع الطلاق .
(ج) ما من شيء مما احله الله ابغض اليه من الطلاق .
(د) يجوز رد الرجل المطلاق اذا خطب و ان كان الزوج مخالفا ناصبا يجب التعمد الي التخلص منه .
(ه) لايستجاب دعاء الرجل علي زوجته و هو يقدر علي طلاقها و عنده ما يعطيها و لميخل سبيلها .
(و) ان كانت الزوجة ناصبة يجب نزعها .
(ز) كل من طلق علي خلاف السنة رد الي السنة فان ابي اوجع ظهره فان استقام و الا فالسيف .
(ح) الطلاق بيد الرجل فمن شرط في نكاحه ان بيدها الجماع و الطلاق فقد خالف السنة و ولي الحق من ليس باهله و شرطه فاسد .
(ط) لايجوز للعبد نكاح و لا طلاق الا بأذن المولي .
(ي) يجوز طلاق غير البالغ اذا كان عاقلا يفهم الطلاق و حدوده و طلق علي السنة .
(يا) لايجوز طلاق الاب عن ولده الصغير .
(يب) لايجوز طلاق المجنون و وليه ان اراد الطلاق هو بمنزلة الامام عليه يجوز طلاقه عنه .
(يج) قليل العقل لا بأس بطلاقه و روي ان المعتوه اذا اراد الطلاق القي علي امرأته قناعا و يري انها قد حرمت عليه .
(يد) لايجوز طلاق من اكره علي الطلاق علي غير وجه يوافق حكم الله و لا طلاق لمن لايقصد الطلاق و انما يذكر الطلاق لدفع شر او مداراة [ص 487] زوجة اخري .
(يه) يكره طلاق المريض لا سيما اذا كان بقصد الاضرار .
(يو) يجوز التوكيل في الطلاق و ان كان انما يكره الوكالة في الطلاق .
(يز) المفقود لايطلق زوجته و ان رفعت امرها الي الوالي اجلها اربع سنين ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحيوة صبرت و ان خبر عنه بموت و ثبت اعتدت عدة الوفاة و ان لميعلم حاله حتي تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود و امره ان ينفق عليها حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مال فان انفق عليها الولي من عنده فهو و الا اجبره الوالي علي ان يطلق فان جاء زوجها في العدة فراجعها فهو و الا او انقضت العدة فقد حلت للازواج و روي ان لميكن له ولي يطلقها الوالي و انها تعتد اربعة اشهر و عشرا .
(يح) الظاهر انه لا لفظ مخصوصا للطلاق كساير العقود و الايقاعات فلايختص بانت طالق او فلانة طالق او هي طالق و يجوز اعتدي يريد بذلك الطلاق نعم لايقع بأنت علي حرام او بائنة او بتة او بريئة او خلية للنص و لانها تحتمل معان لايفهم منها عين الطلاق .
(يط) كل طلاق بكل لسان فهو طلاق .
(ك) لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فقال نعم في طهر غير مدنس و عند شاهدين وقع الطلاق ان اراد ايقاع الطلاق .
(كا) لايقع الطلاق بالكتابة الا عند الضرورة كالاخرس و الغائب اذا كتب بخط يده و هو يريد الطلاق .
(كب) يقع من الاخرس ان يضع مقنعتها علي رأسها يريد الطلاق و يعتزلها .
(كج) من شرط في الطلاق علي خلاف كتاب الله فلا عبرة به كأن يقول ان تزوجت عليك او بت عنك او اتخذت عليك سرية فانت طالق .
(كد) لايجوز الحلف بالطلاق .
(كه) لميجز طلاق الا بعد نكاح فلو قال ما اتزوج بعد فهي طالق ليس بشيء .
(كو) يجب تعيين المطلقة و لو بعلامة و يجب قصد الطلاق في الطلاق فلو طلق [ص 488] و لميرد الطلاق فليس بطلاق .
(كز) يجب ان يقع في طهر لميواقعها فيه فلو خالف لميقع .
(كح) المسترابة بالحمل تؤجل ثلثة اشهر من حين المواقعة ثم يطلق .
(كط) خمس يطلقن علي كل حال الصغيرة و التي لميدخل بها و اليائسة عن الحيض و الحامل المستبين و الغايب عنها زوجها .
(ل) الغائب يطلق زوجته بعد ثلثة اشهر من حين واقعها و اما اذا حضر و لو بعد سنين و اراد طلاقها يجب ان يكون في طهر .
(لا) من طلق امرأته و هو غائب ثم قدم فاقام مع المرأة اشهرا لميعلمها بطلاقها ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك يلزم الولد و لايقبل قوله .
(لب) من كان له زوجة في البلد في منزل اهلها و قد اراد ان يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها و طهرها يطلقها بعد ثلثة اشهر من حين واقعها و كذلك من تكتم حيضها مخافة الطلاق .
(لج) الحامل تطلق علي اي حال كانت و لو في الحيض .
(لد) يجب في الطلاق اشهاد شاهدي عدل و لاتجوز فيه شهادة النساء .
(له) ينبغي معرفة الشاهدين بالمرأة و لو معرفة اجمالية .
(لو) يجب ان يشهد الشاهدان معا في مجلس واحد فلو فرق لايجوز .
(لز) لايجب ان يقول المطلق للشاهدين اشهدا بل اذا سمعا الطلاق من غير اشهاد كفي .
(لح) يجوز ان يطلق امرأتين في لفظ واحد عند شاهدين و يقول ان امرأتي هاتين طالق و هما يسمعان .
(لط) لاتشهد لمن طلق ثلثا في مجلس واحد .
(م) من طلق ثلثا في لفظ واحد لايقع كأن يقول فلانة طالق ثلثا .
(ما) من قال هي طالق هي طالق هي طالق يقع الاولي واحدة و الباقيتان لغو .
(مب) من قال هي طالق ثم قال راجعتها ثم قال هي طالق ثم قال راجعتها ثم قال هي طالق لاتبين و لايقع ثلثا و انما هي واحدة و هي زوجته لأنه راجعها بعد الطلاق و لايجوز لأحد نكاحه الا بعد طلاق بشروطه .
(مج) اذا طلق المخالف ثلثا علي مذهبه يلزم به و ينكح زوجته [ص 489] و ان كان مخالفا للكتاب و السنة .
(مد) يستحب لمن اراد ان يتزوج من طلقها المخالف علي خلاف السنة ان يذهب بشاهدين عند طهرها الي من طلقها فيقول هل طلقت فاذا قال نعم تركها ثلثة اشهر ثم خطبها الي نفسه .
(مه) لايجوز طلاق بتخيير و هو من خواص النبي صلي الله عليه و آله .
(مز) اباق العبد طلاق زوجته .
(مح) بيع الامة طلاقها اذا كان لها زوج اما اذا قرر المشتري نكاحها فهما علي نكاحهما الاول .
المطلب الثالث - في اقسام الطلاق و فيه مسائل :
(ا) الصغيرة و اليائسة و غير المدخولة طلاقهن بائن يعني يبن بعد الطلاق فلا رجعة لازواجهن عليهن و لا عدة عليهن .
(ب) الخلع و المباراة تطليق بائن لا رجعة للزوج علي المرأة .
(ج) من طلق ثلثا علي العدة او علي السنة ففي الثالثة هي بائنة لايرجع عليها زوجها .
(د) الامة اذا طلقت تطليقتان بانت و لاتحل حتي تنكح زوجا غيره .
(ه) من طلق امرأته مرة او مرتين من غير من ذكرنا فللزوج الرجعة عليها .
(و) يسمي الطلاق الذي يمكن ان يرجع الزوج في العدة علي زوجته بطلاق الرجعة و ان لميمكن فهو طلاق بائن .
(ز) فان طلق ثلثا و راجع بعد الطلاقين الاولين منها و واقع يسمي بطلاق العدة و ان طلق ثلثا و لميراجع و جدد النكاح بعد العدة يسمي بطلاق السنة و هو اوسع الطلاقين و اعدلهما و افضلهما .
(ح) من طلق ثلثا للعدة حرمت بعد الثالثة حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها الثاني للسنة و نكحها الاول و طلقها ثلثا ايضا للعدة حرمت عليه مرة اخري بعد الثالثة حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها الثاني للسنة و نكحها الاول ثم طلقها كما مر ثلثا حرمت عليه فلاتحل له ابدا .
(ط) من طلق ثلثا للسنة حرمت بعد الثالثة علي الزوج [ص 490] حتي تنكح زوجا غيره فان تزوجت من آخر ثم طلقها للسنة و نكحها الزوج الاول ثم طلقها ثلثا للسنة حرمت عليه حتي تنكح زوجا غيره فان تزوجت زوجا آخر ثم طلقها للسنة و نكحها الاول ثم طلقها ثلثا للسنة لمتحرم عليه مؤبدا بل اذا تزوجت غيره و طلقت حل للزوج الاول ايضا .
(ي) اذا تزوجت المرأة بعد كل طلاق بغير زوجها الاول هدم الطلاق الاول و جعله كان لميكن فلايعد من الثلث .
(يا) الطلاق ثلثا يحرم الزوجة علي الزوج حتي تنكح زوجا غيره اي نحو من الطلاق كان بائنا او رجعيا راجع في العدة ام لميراجع .
(يب) يشترط في المحلل ان ينكح النكاح الدائم فلايحل التمليك و المتعة و ان يدخل بها حتي يذوق عُسَيْلَتَها و تذوق عسيلته فلايحلل الخصي و ان يكون الزوج بالغا و لا بأس بان يكون المحلل عبدا .
(يج) روي لعن الله المحلل و المحلل له و الظاهر ان المراد بالمحلل بالكسر من يتزوج لا بقصد التزويج بل بمحض قصد التحليل حيلة .
(يد) من طلق زوجته ثلثا ثم بدا له بعد حين ان يتزوجها فقال لها تزوجي من غيري حتي تحلين لي فقالت اني تزوجت بغيرك هي مصدقة اذا كنت تثق بها و لاتتهمها .
(يه) يستحب لمن يريد ان يطلق الحامل ان يطلقها واحدة ثم يصبر حتي تضع و تبين و له ان يراجعها في عدتها اي قبل الوضع فان راجعها و اراد ان يطلقها ثانيا فليواقع ثم ليصبر حتي يمضي شهر ثم يطلقها مرة اخري فان بدا له فراجعها و واقعها ثم اراد طلاقها طلقها بعد شهر ثم لاتحل له حتي تنكح زوجا غيره .
(يو) العدة في الطلاق بالنساء فالحرة تطلق ثلثا و لو كانت تحت عبد و الامة تطلق مرتين و ان كانت تحت حر .
(يز) اذا طلقت الامة تطليقتان ثم وطئها مولاها لايكتفي به في التحليل حتي تنكح زوجا غيره .
(يح) لو اعتقت الامة [ص 491] بعد الطلاق مرتين او بعد الطلاق مرة فان العتق لايهدم الطلاق و كذلك لو اعتقا جميعا .
(يط) من كانت تحته امة فطلقها مرتين ثم اشتراها لمتحل له .
(ك) اذا عزل السيد امته عن عبده مرتين و واقعها بعد الاستبراء لاتحل للعبد الا بمحلل .
(كا) ليس المتعة كالنكاح الدائم فلاتحرم في الثالثة بل له ان يتمتع منها ما يشاء .
(كب) لايعد طلاق المشرك للمشركة في ايام الشرك من الثلث و الاسلام يهدمه .
المطلب الرابع - في الرجوع و فيه مسائل :
(ا) الزوج احق ببضع زوجته ما دامت في العدة الرجعية علي ما يأتي .
(ب) الزوج احق بزوجته في الحيضة الثالثة الي ان تطهر بان يتزوجها بعقد جديد و روي سنة و روي ستة اشهر .
(ج) ينبغي ان يكون الرجوع بقصد الامساك و اما اذا لميكن بقصد الامساك فهو الضرار و يكره ذلك .
(د) ينبغي الاشهاد علي الرجعة .
(ه) الرجعة موكولة الي العرف فكل ما يسمي رجعة فهو رجعة .
(و) اذا واقع الرجل امرأته في زمان العدة الرجعية فهي رجعة و ادني المراجعة ان يقبلها في العدة او ينكر الطلاق .
(ز) المعتوه العاجز عن الكلام اذا اراد الطلاق يلقي علي امرأته قناعا يري انها قد حرمت عليه و اذا اراد مراجعتها رفع القناع عنها يري انها قد حلت له .
(ح) من ادعي الرجعة بعد العدة و قد تزوجت و لا بينة له عليها فلا سبيل له عليها و ان ادركها قبل التزوج فهو خاطب من الخطاب و ان كان له بينة فهو احق بها .
(ط) لا رجوع علي المتمتع بها .
(ا) التي فارقت بالفسخ ان لمتكن دخل بها فلا عدة عليها و ان دخل بها فعليها [ص 492] عدة المطلقة .
(ب) لا عدة علي غير المدخول بها و تزوج من ساعتها ان شاءت .
(ج) لا عدة علي زوجة العنين اذا فسخت و لميدخل بها .
(د) لا عدة علي الصغيرة و ان دخل بها اثما .
(ه) لا عدة علي اليائسة و ان كانت مدخولا بها و حد اليأس خمسون سنة مطلقا .
(و) المختلعة و المباراة بائنان و تعتدان كالمطلقة .
(ز) طلاق المُؤلٰي منها رجعي و تعتد كما تعتد المطلقة .
(ح) الطلاق و العدة بالنساء يعني اذا كانت المرأة حرة فطلاقها و عدتها كالاحرار و ان كانت تحت عبد و ان كانت امة فكالاماء و ان كانت تحت حر .
(ط) اذا كانت الحرة مستقيمة الحيض تحيض في كل شهر مرة فهي عدتها ثلثة قروء و هي الاطهار .
(ي) تخرج المرأة المستقيمة الحيض من العدة عند اول قطرة من الحيضة الثالثة و لكن زوجها احق بها ما لمتطهر منها بعقد جديد فاذا طهرت منها فهو كساير الخطاب .
(يا) اذا رأت المرأة الدم الثالث قبل عشرة ايام من يوم رأت الدم فهو من الدم الثاني و هو احق برجعتها و ان رأت بعد عشرة ايام من يوم طهرت فهو حيضة ثالثة و تبين باول قطرة منها .
(يب) يكره للمرأة ان تتزوج بغير زوجها في الحيضة الثالثة و لايجوز الدخول بها ان تزوجت .
(يج) المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ثم يئست تتم العدة بشهرين ثم هي بائنة .
(يد) المرأة مصدقة في الحيض و الطهر و الحمل و لكن ان ادعت انها حاضت في الشهر ثلث حيض و شهدت نسوة من بطانتها ان ذلك عادتها صدقت و الا فلاتصدق لانها خلاف عادة النساء كذا روي و كذا قالوا و لي فيه اشكال لروايات اخر و الاحوط الاعتداد بالاشهر .
(يه) المستحاضة المضطربة التي لاتعرف ايامها لا بالعادة و لا باقبال الدم و ادباره فانها تعتد بثلثة اشهر .
(يو) المبتدأة التي يستمر بها الدم تعتد بعادة نسائها فان اختلفن [ص 493] تعتد بالاشهر .
(يز) التي ليست بذات عادة و لو بالتمييز او عادة نسائها تعتد بالاشهر و اذا تكرر تغير الدم في الشهر مرات ففي اعتدادها بثلثة اطهار اشكال عندي و الاحوط اعتدادها بالاشهر .
(يح) المسترابة بالحيض و هي التي جازت شهرا و لمتحض فعدتها ثلثة اشهر .
(يط) التي تحيض في كل ثلثة اشهر او ازيد و المستحاضة و التي لمتبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لاتطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت انها لمتيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم كلهن عدتهن ثلثة اشهر .
(ك) ان الله حد للنساء في الحيض حدا ان يحضن في كل شهر مرة فما جاز الشهر فهو ريبة .
(كا) اذا طلق الرجل زوجته و هو غائب اعتدت من يوم طلقها اذا علمت بيوم طلقها بشهادة عدلين او غيرهما فان لمتعلم في اي يوم هو و اي شهر فلتعتد من يوم يبلغها الخبر .
(كب) ان لمتعلم المطلقة بالطلاق الا بعد العدة تزوجت اذا علمت و مضت العدة .
(كج) المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر فان عليها الحِدٰاد .
(كد) الحامل اذا طلقت فاجلها ان تضع حملها .
(كه) ذات التوأمين تبين بوضع الاول و لاتحل للازواج حتي تضع الآخر .
(كو) كل شيء يستبين انه حمل و وضعته ينقضي به الاجل و ان كان مضغة او عظاما او غيرهما .
(كز) اذا طلقت المرأة فارتفع طمثها فعدتها ثلثة اشهر فان تبين بها حمل فاجلها ان تضع ما في بطنها و ان ادعت الحمل فتتربص تسعة اشهر فان كان حمل وضعت فان اقصي مدة الحمل تسعة اشهر فان لمتضع و لميتبين حمل فلا ارتياب انها لمتكن حاملا و روي ما حاصله انها ان لمتضع و مع ذلك تدعي الحمل تؤجل ثلثة اشهر اخري فان كان حمل استبان .
(كح) اذا طلق المرأة التي ارتفع طمثها و هي ممن تحيض فارتابت تتربص تسعة اشهر فان كان حمل وضعت [ص 494] و الا ارتفع الارتياب و روي ان ارتابت مع ذلك اعتدت بثلثة اشهر ثم تبين .
(كط) يجوز للمرأة ان تتزوج اذا وضعت و هي نفساء من قبل ان تطهر و لكن ليس لزوجها ان يدخل بها الا بعد ان تطهر .
(ل) اذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم توفي زوجها في العدة فانها تعتد عدة المتوفي عنها زوجها .
(لا) غير المدخول بها اذا توفي عنها زوجها تعتد عدة الوفاة و هي اربعة اشهر و عشر .
(لب) الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين لان عليها الحداد فان وضعت قبل الاشهر و تزوجت و دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من العدة الاولي و عدة اخري من الاخير و ان لميكن دخل بها فلا عدة عليها من الثاني فاذا تم عدتها من الاول فالثاني خاطب من الخطاب .
(لج) من تزوجت في عدة و دخل بها عليها عدة واحدة من حين دخول الثاني ان كان العدة من الثاني اكثر مما بقي من الاولي و الا فلتتم ما بقي عليها من الاولي .
(لد) الامة تعتد من موت سيدها اربعة اشهر و عشرا .
(له) اذا نعي الي المرأة زوجها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الآخر عليها عدة واحدة و ان لميفارقها تعتد عدة و ترجع الي زوجها الاول .
(لو) المطلقة رجعيا لاتخرج من بيت زوجها الا باذن زوجها الي انقضاء عدتها و لايجوز للزوج اخراجها و مضارتها ليضيق عليها .
(لز) اذا لميجر الزوج علي المطلقة رجعيا النفقة و احتاجت الي تحصيل نفقة لها جاز لها ان تخرج اذا علم الله الصحة منها .
(لح) ان ارادت المطلقة رجعيا زيارة خرجت بعد نصف الليل و رجعت ليلا و لاتبيت في غير بيت زوجها و لاتخرج نهارا .
(لط) اذا اتت المرأة المطلقة رجعيا بفاحشة مبينة جاز للزوج اخراجها و فسرت بان تؤذي اهل زوجها و فسرت في بعض الاخبار بالزني فتخرج و يقام عليها الحد و في بعضها [ص 495] بالسحق .
(م) لا بأس ان تتزين المطلقة رجعيا و تظهرها لزوجها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فتكتحل و تختضب و تلبس المصبوغ من غير سوء و تشوف لزوجها و تدخل عليه بغير اذن .
(ما) لايجوز للمطلقة رجعيا ان تحج ندبا الا باذن زوجها و اما الحج الواجب فلا بأس به .
(مب) علي المرأة المتوفي عنها زوجها الحِداد اربعة اشهر و عشر ليال فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصباغ للزينة و لكن لا بأس بها عند الضرورة .
(مج) لاتبيت ذات الحِدٰاد في غير منزلها الا بضرورة و تخرج في اداء الحقوق و في سبيل الله ليلا و نهارا و الاحسن ان تخرج بعد الزوال و ترجع عند المساء و لها ان يبدل منزلها .
(مد) حداد الاقارب ثلثة ايام .
(مه) ليس علي الاماء حداد .
(مو) المتعة اذا مكثت عند زوجها اياما تحد و ان كان ساعة او يوما او يومين فلاتحد .
(مز) الصغيرة و المجنونة مرفوع عنهما القلم فلاتكلفان بالحداد .
(مح) اذا فارق الرجل المرأة من نكاح الشبهة اعتدت كما تعتد المطلقة .
(مط) اذا فارق الرجل المرأة بفسخ نكاح عليها العدة كالمطلقة .
(ن) عدة المتعة حيضة و طهرة تامة و هي قرءان .
(نا) المتعة المتوفي عنها زوجها تعتد اربعة اشهر و عشر ليال كالدائمة و تحد ان كانت عنده اياما .
(نب) عدة الامة قرءان و يعرف بالدخول في الحيضة الثانية فهي ايضا حيضة و طهرة تامة و لايحتسب بما قبل الحيضة .
(نج) عدة الامة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر و عشر ليال .
(ند) اذا وطئ السيد امته ثم اعتقها فعليها عدة المطلقة الحرة لغيره ثلثة قروء او ثلثة اشهر .
(نه) من دبر مملوكته و مات تعتد اربعة اشهر و عشرا بعد موته .
(نو) من اعتق موطوءته فاعتدت و توفي مولاها في عدتها تعتد بثلثة اشهر او ثلثة قروء .
(نز) اذا طلق الامة رجعيا ثم اعتقت ففيه روايتان عدة المملوكة و عدة [ص 496] الحرة و روي انها اذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت فعليها عدة الامة .
(نح) الزانية تعتد من ماء الفجور بحيضة و طهرة تامة استبراءا لرحمها .
(نط) تعتد المرأة من دخول الخصي بها .
(س) زوجة المرتد عن الاسلام تعتد عدة المطلقة و هي بائنة و لا رجعة له عليها ان تاب و لكن يتزوجها تزوجا جديدا و لا عدة له عليها و ان مات او قتل اعتدت عدة الوفاة .
(سا) عدة ام ولد النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلقة و يتزوجها المسلم بعدها .
(سب) ان طلق النصراني النصرانية و اراد المسلم ان يتزوجها فيتربص بها عدة امة فان اسلمت بعد ما طلقها فعليها عدة الحرة و ان مات النصراني عن النصرانية و اراد المسلم ان يتزوجها فيتربص بها اربعة اشهر و عشرا .
فصل - في الاستبراء و فيه مسائل :
(ا) علي البايع ان يستبرئ امته الموطوءة اذا اراد بيعها و ان ترك البايع فليستبرئ المشتري .
(ب) ان كان البايع ثقة و اخبر باستبرائه يكتفي به و الا فلا .
(ج) ان كانت الامة بكرا او لامرأة او ممن لميبلغ حد الادراك استغني عن الاستبراء .
(د) اذا كان البايع ثقة و اخبر بعدم الوطء فلا حاجة الي استبراء و كذا اذا اشتريتها و هي طاهرة و اخبر انه لميطأها فانها قضت عنده حيضة فالاحوط ان تستبريها بحيضة اخري .
(ه) لا استبراء علي الصغيرة و اليائسة .
(و) من اراد تحليل جاريته فليستبرئها بحيضتين و كذا يستبريها بعد انقضاء ايام التحليل .
(ز) السبي تستبرأ .
(ح) من اشتري جارية فعتقها ليس له عليها عدة .
(ط) حد الاستبراء حيضتان علي الاحوط و المعروف انه حيضة مع انه مطابق لقول العامة و ان لمتكن تحيض فخمسة و اربعون يوما .
(ي) اذا لمتطمث الجارية لعارض و لميكن ارتياب الحمل [ص 497] يطأوها بعد مدة الاستبراء .
(يا) الامة الحبلي حال الشراء يحل لسيدها منها كل شيء دون الفرج .
(يب) من وطئ الجارية الحبلي من غيره فليعتق الولد و يجعل له شيئا من ماله .
تمت .
و فيه فصلان :
فصل - في كيفية الخلع و المباراة و شروطهما و فيه مسائل :
(ا) الخلع يقع بان يكره المرأة زوجها فتفتدي نفسها بمال برضاء منها و منه فيأخذه الزوج و يتركها و شأنها و المباراة بان يكره كل واحد منهما صاحبه فتفتدي المرأة بشيء من مهرها فيتركها الزوج و شأنها فيتفارقان علي ذلك .
(ب) ليس الخلع بواجب علي الزوج اذا هي كرهته و افتدت بمال فان لميشأ لميخالعها .
(ج) ليس فيهما صيغة و لا لفظ خاص بل كما قلنا اذا كرهت زوجها او كره احدهما صاحبه و افتدت بمال عن رضاء منهما و اعرض عنها الزوج و تركها فقد خالعها و باراها و لايحتاجان الي ازيد من ذلك .
(د) لايحتاج فيهما الي اتباع طلاق بعد ما ذكرنا و يكتفي في المفارقة و البينونة بما ذكرنا .
(ه) الخلع بنفسه طلاق يقع واحدا من الثلاثة .
(و) طلاق البذل و الفدية الذي يذكرونه قسيما للخلع و المباراة و اشتهر في بلادنا حتي انه قل ما يقع طلاق بغيره لا اثر له في الاخبار و لا ذكر له في الآثار و لاتبين به الزوجة فان كان خلعا فلميعد قسيما [ص 499] له و لايراعي فيه شروطه و ان لميكن خلعا فهو طلاق معروف .
(ز) يشترط في الخالع ما يشترط في المطلق من العقل و القصد و الاختيار .
(ح) يشترط في المختلعة ان تكون في طهر غير مدنس بوقاع .
(ط) يشترط ان تكون كارهة لزوجها .
(ي) يشترط فيه ان يكون عند شاهدين عدلين .
(يا) يكتفي بنشوز المرأة و عدم طاعتها لزوجها و كراهتها له و ان لمتقل بلسانها و كأن ما ذكر في الاخبار من باب المثل .
(يب) يجب ان يكون اظهارها الكراهة من نفسها من غير تعليم و من غير اضرار و اكراه حتي تقول ما يدل علي الكراهة .
(يج) يجوز للزوج في الخلع ان يأخذ منها مهرها تماما و من مالها علاوة و اما في المباراة فلايأخذ من مالها شيئا و اما المهر تماما فيجوز علي كراهة و اما دون المهر فلا بأس به و يقول لها ان ارتجعتِ في شيء مما بذلت فانا املك ببضعك .
(يد) لا متعة للمختلعة .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) الخلع بنفسه طلاق يقع واحدا من الثلث .
(ب) طلاق الخلع بائن لا رجعة لزوجها عليها الا اذا رجعت فيما بذلت فان رجعت صار رجعيا يجوز للزوج الرجوع عليها ما دامت في العدة .
(ج) لايحل الخلع حتي تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضر بها .
(د) ينبغي ان يشترط في الخلع عليها كما يشترط في المباراة ان ارتجعت في شيء مما اعطيتني فانا املك ببضعك .
(ه) طلاق المباراة بائن لا رجعة للزوج عليها الا ان ترجع فيما بذلت فيرد عليها ما بذلت و هو بعد املك ببضعها .
(و) لايجوز عضل المرأة و الاضرار بها حتي تفتدي بعضله الا ان تأتي بفاحشة مبينة و هي معصيتها لله عز و جل فحينئذ يجوز عضلها .
(ز) يحرم علي المرأة ان تأتي باسباب الخلع و تصير سبب الخلع و يحرم علي الرجل ان يضر بها حتي تفتدي .
[ص 500] (ح) عدة المختلعة عدة المطلقة فاما هي ثلثة قروء او ثلثة اشهر .
(ط) روي انه لاتحل المختلعة حتي تتوب مما قالت عند الخلع .
(ي) لا ميراث للمختلعة و المباراة اذا مات الزوج في العدة .
(يا) طلاق المباراة ايضا طلاق يقع واحدا من الثلثة .
[ص 501] ٥٠١ [ص 502] بسم الله تعالي
و فيه ثلثة فصول :
فصل - في معني الظهار و شروطه و فيه مسائل :
(ا) الظهار ان يقول الرجل لزوجه انت علي كظهر امي او ما يقوم مقامه كما يأتي .
(ب) الظهار حرام لأنه منكر من القول و زور .
(ج) لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق .
(د) لا بد ان يكون المظاهر منها زوجة دائمة حرة .
(ه) لا بد ان تكون في طهر من غير جماع .
(و) لا بد ان يكون عند شاهدي عدل .
(ز) لا ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب .
(ح) لا ظهار مع الاكراه عليه .
(ط) لا ظهار من غير قصد الظهار و ارادته كالطلاق فلو جعله يمينا لايجوز كأن يقول ان فعلت كذا فزوجتي علي كظهر امي .
(ي) لا اختصاص للمظاهرة بالام فلو ظاهر بالتشبيه باحدي ذوات المحارم و اراد الظهار و التحريم وقع .
(يا) كذلك لا اختصاص بالظهر فلو شبه بشيء من ذوات المحارم وقع الظهار و لكن يشبه زوجته بعضو من المحارم فلو شبه بعضها ببعضهن لميقع كأن يقول يدك كيد امي او عينك كعين امي بل لا بد ان يقول انت علي كظهر امي او سائر الالفاظ المأثورة كأنت علي حرام مثل ظهر امي و انت علي كظهر امي .
(يب) لا ظهار قبل التزويج كأن يقول كل زوجة اتزوجها فهي علي حرام كظهر امي فلايقع ذلك .
[ص 503] (يج) لا ظهار من امرأة لميدخل بها .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) اذا ظاهر العبد وقع و عليه صيام شهر لأنه لايملك شيئا حتي يعتق فيصوم و لكن عليه نصف ما علي الحر من الصيام .
(ب) لا ظهار من الامة .
(ج) من ظاهر من امرأته ثم طلقها فقد بطل الظهار و له ان يراجع زوجته ما دامت في العدة لكن ان راجعها يجب عليه ما يجب علي المظاهر من الكفارة فان طلاق الرجعة لايرفع حكم الزوجية جملة و اما اذا تركها حتي انقضت عدتها و لميراجعها ثم تزوجها تزوجا جديدا لايجب عليه كفارة .
(د) من ظاهر من امرأته مرات عديدة عليه لكل مرة كفارة .
(ه) من ظاهر من نساء متعددة فعليه لكل واحدة كفارة .
(و) من ظاهر من امرأته و اراد المواقعة كفر من ظهاره ثم واقعها فان واقعها قبل ان يكفر كفر واحدة لظهاره و اخري للمواقعة قبل الكفارة و ان كرر المواقعة كرر الكفارة بعددها .
(ز) ان ظاهر الرجل من امرأته و لميجامعها مخافة الكفارة فان لميكن له شيء و لميقو علي الكفارة لايجبره الوالي عليها و ان كان يقدر فعلي الامام ان يجبره .
(ح) من ظاهر من امرأته و لميأتها مخافة الكفارة ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حاجة او تطلقها فان فاء و كفر فلا شيء عليه و ان طلق واحدة فهو املك برجعتها و لكن ان راجعها و اراد المواقعة فعليه الكفارة .