(يب) و من شرط لامرأته ان لايطأها في فرجها فليف لها و ان اذنت بعد ذلك فلا بأس .
(يج) من شرط لامرأته ان لايخرجها من بلدها فليف لها به .
(يد) لا بأس ان يشترط عليها ان يأتيها اذا شاء و ينفق عليها كل شهر شيئا مسمي .
(يه) من قال لعبده اعتقتك علي ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها او تسريت فعليك مأة دينار فاعتقه علي ذلك و تسري او تزوج فعليه شرطه .
(يو) من تزوج امرأة علي مأة علي ان تخرج معه الي بلاده فان لمتخرج فمهرها خمسون فان اراد ان يخرج بها الي بلاد الشرك فلا شرط له و لها المأة و ان اراد الخروج الي بلاد الاسلام فله شرطه و لايخرج بها حتي يؤدي صداقها او ترضي بان لاتأخذ .
(يز) و من تزوج امرأة بشرط ان لايتوارثا لميجز .
(يح) يجوز تزويج نساء عديدة في عقدة واحدة و مهورهن مختلفة .
(يط) من تزوج حرة و امتين في عقدة واحدة فنكاح الحرة جايز و نكاح الامتين باطل يفرق بينه و بينهما .
(ك) من تزوج خمسا يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع و العقد قبل التخلية موقوف حتي يرد الي السنة .
(كا) من كان له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهما ثم مات ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها عند عقدة النكاح فنكاحها جايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالثانية فنكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة .
(كب) من كان له بنات فزوج واحدة منهن غير مسماة فان كان الزوج راهن كلهن و مع ذلك رضي بغير المسمي منهن فالقول في ذلك قول [ص 448] الاب و علي الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الي الزوج الجارية التي نوي عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لميرهن كلهن فالنكاح باطل مجهول .
(كج) من سمي المرأة عند عقدة النكاح بغير اسمها خطأ فلايضر و لا بأس به .
(كد) ان كان لايعلم اسم المرأة في الزواج و الطلاق فليعينها بعلامة كانت بها .
(كه) لا عبرة بالزواج عن مزاح من غير قصد و اما اذا زوجت نفسها ثم خفت ان تكون مازحة فلايضر .
(كو) لا بينة في الزواج و لايجب فيه الولي و يجوز لها بنفسها ان تزوج نفسها اين ما كانت نعم يستحب فيه الولي بان تولي المرأة امرها رجلا فانه ابصر بالرجال .
(كز) ان شك في وقوع العقدة فلايعتد بها حتي يعقد بها قلبه و يستيقن .
(كح) لايجوز للسكران طلاق و لا عتق و لا تزوج و روي في السكري اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت جاز و بقيت علي النكاح .
(كط) المريض له ان يتزوج فان دخل بها صح النكاح و ان مات و لميدخل بها بطل النكاح .
(ل) اعلم ان اركان عقدة المتعة ان تتزوجها بأجر معلوم الي اجل معلوم و ساير الشروط المذكورة في النصوص لأجل ان لاتتوهم المرأة انها سفاح و ان تكون بصيرة .
(لا) لايجب شهود في المتعة و انما امر به لئلاتظن انها سفاح .
(لب) يجوز ان تزوج المرأة متعة شهرا غير متصل بالعقد و ان اطلق فهو متصل .
(لج) و يجوز تزويج عبده بامته و يقول انكحتك فلانة و يستحب له ان يعطيها شيئا .
(لد) يجوز تحليل الامة لاخيه المؤمن بما افاد الحليّة .
(له) يجوز تحليل امته لعبده و اذنه بأن يشتري من مال المولي جواري و يحلل له وطأهن .
فصل - في بعض سنن التزويج و فيه مسائل :
(ا) يستحب عند ارادة التزويج الصلوة ركعتين و الدعاء بالمأثور .
(ب) ينبغي التزويج [ص 449] بالليل فان الله جعله سكنا .
(ج) لاينبغي التزويج في الساعة الحارة فانه سبب الفراق .
(د) لا ينبغي التزويج و القمر في العقرب فمن تزوج فيه لمير الحسني .
(ه) لايكره التزويج في شوال .
(و) يستحب اطعام الوليمة عند التزويج و يكفي فيها يوم او يومين و الزايد رياء و سمعة و ينبغي ان يكون الاطعام نهارا و الزفاف ليلا .
(ز) ينبغي التهنئة بالتزويج بان يقول علي الخير و البركة .
فصل - في اولياء العقد و فيه مسائل :
(ا) الامام المعصوم ولي جميع المؤمنين و هو اولي بهم من انفسهم فيعقد علي من شاء ممن شاء .
(ب) الحاكم الشرعي المنصوب من قبل الامام خصوصا او عموما يلي الامور العامة التي لا ولي لها و منها ولاية الصغار و السفهاء و المجانين فله ان يعقد علي الصغيرة التي لا ولي لها اذا علم صلاحها و خيرها في ذلك .
(ج) الاب و الجد وليان للولد الصغير و نكاحهما عليه جايز ذكرا و انثي و ليس لهما الخيار بعد الكبر و لايشترط في ولاية الجد حيوة الاب .
(د) الاب و الجد وليان علي الكبيرة البكر و ليس لها مع ابيها امر .
(ه) يستحب ان يستأذن الولي الكبيرة البكر و سكوتها اقرارها فان لها في نفسها حظا .
(و) الثيب امرها بيدها ان لمتكن مولي عليها و كانت مالكة امرها فان شاءت زوجت نفسها بغير ولي و لا شهود و ان شاءت ولت نفسها من شاءت .
(ز) للجد تزويج ابنة ابنه و ابنه حي و ان كره الاب و للأب تزويج بنته و ان كره الجد و ان تشاحا فالجد اولي بذلك ان لميكن مضارا .
(ح) ان زوج الاب و الجد بنتا فالسابق اولي و ان كانا جميعا في حالة واحدة فالجد اولي .
(ط) يجوز للولد الكبير ان يتزوج بمن شاء و ان كرهها ابوه .
(ي) لا ولاية اصالة لغير الابوين من اخ او ام او عم او غيرهم علي الولد .
(يا) اذا وكلت المرأة اخاها الاكبر فزوجها من رجل و هي لاتعلم ثم زوجها اخوه الاصغر [ص 450] فضوليا فرضيت به و دخل بها فحبلت فاقام الزوج الشهود تمنع عنه حتي تضع حملها و لها صداقان من الاول بالعقد و من الثاني بما استحل من فرجها و تلحق بالاول و يلحق الولد بابيه .
(يب) روي من زوجته امه و هو غائب جاز النكاح فان شاء الولد قبل النكاح و ان شاء ترك فان ترك فالمهر لازم لأمه .
(يج) ان كان لامرأة اخوان زوجها الاكبر ببلد و الاصغر بارض اخري فضوليا فالاول اولي ان تختار الا ان تكون رضيت بالثاني و دخل بها فهي امرأته و نكاحه جايز .
(يد) الوصي من قبل الاب ممن بيده عقدة النكاح و له ان يعقد علي الصغيرة بما جعل اليه ابوها من الوصاية و القيام بامرها .
(يه) العبد و الامة لايملكان من امرهما شيئا و المولي هو الولي عليهما يزوجهما كيف يشاء .
(يو) المرأة البالغة اذا شاءت ولت امرها رجلا فيزوجها علي ما يري و يجوز لوليها ان يولي من شاء ليزوجها .
(يز) من امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنيتميم مثلا فزوجه امرأة من اهل الكوفة مثلا من بنيتميم خالف امره و علي المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما .
(يح) من امر رجلا ان يزوجه امرأة ثم جحد الآمر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه فان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق علي الآمر و ان لميكن له بينة كان الصداق علي المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا و ان لميكن سمي صداقا فلا شيء لها و يجب علي الآمر في الواقع ان يطلق الزوجة و في الحكم الظاهر لها ان تتزوج و لا اثم عليها .
(يط) من امر رجلا ان يزوجه امرأة ببلد فذهب المأمور و زوجه ثم رجع فاذا الآمر قد مات فحينئذ ينظر فان كان زوجه بعد ما مات الآمر فلا شيء علي الآمر و المأمور و ليس لها ميراث [ص 451] و النكاح باطل و ان كان زوجه قبل ان يموت الآمر فان المهر في ميراثه و لها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة .
(ك) ان امرأة وكلت رجلا ان تزوجها فزوجها من نفسه لميجز تنزع منه و يوجع رأسه .
(كا) لايجوز للمرأة ان توكل رجلا ليزوجها من نفسه و ان كانت ايّما و يجب ان يوكل غير الزوج .
(كب) يجوز عقد الفضولي و يقف علي الاجازة من الطرفين .
(كج) المرأة مصدقة في نفسها اذا قالت انه لا مانع لها من الزواج و لاتسأل بينة .
(كد) يجوز توكيل الصغير في عقد عقدة النكاح .
(كه) ينبغي الاحتياط التام في النكاح فان منه الولد فلايقومن علي الشبهات و لايكتفين بالاوهام .
فصل - في حد المهر و تعيينه و فيه مسائل :
(ا) لايصلح نكاح الا بمهر .
(ب) لايجوز هبة المرأة نفسها لرجل و انما كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه و آله خاصة .
(ج) من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان .
(د) ان احق الشروط ان يوفي به ما استحل به الفروج .
(ه) من تزوج امرأة و لمينو ان يوفيها صداقها فهو عند الله زان و بمنزلة السارق .
(و) الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
(ز) الصداق كل شيء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة و ادني ما يجزي في المهر تمثال من سكر الا انه يكره ان يشبه مهر البغي و ان يكون اقل من عشرة دراهم .
(ح) يستحب التأسي برسول الله صلي الله عليه و آله في الاكتفاء بمهر السنة و هو خمسمأة درهم و هو بوزننا اليوم مأتان و اثنان و ستون مثقالا و نصف مثقال صيرفي .
(ط) يجوز زيادة المهر علي مهر السنة .
(ي) يستحب قلة المهر و تخفيف مؤنة التزويج .
(يا) من اسر [ص 452] صداقا و اعلن اكثر منه فهو علي الذي اسر .
(يب) يجوز جعل المهر تعليم شيء من القرآن و النكاح علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة .
(يج) ان تزوج رجل من اهل الذمة او من اهل الحرب امرأة و مهرها خمرا او خنازير ثم اسلما فذلك الزواج جايز حلال و لكن اذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا الي امرأتيهما شيئا من ذلك يدفعان اليهما قيمتهما .
(يد) من تزوج امرأة علي خادم او بيت او دار و اطلق فيؤخذ منها الوسط .
(يه) يجوز ان يجعل الرجل مهر المرأة اجارة نفسه لها دون ابيها فانه عوض بضعها .
(يو) من اشتري امة و اعطي ثمنها مالا مسروقا او اصدقها بصداق و اعطاها مالا مسروقا فالفرج له حلال و عليه تبعة المال و اما ان اشتريها به او نكحها بعين ذلك المال فلا خير في شيء اصله حرام و اما النكاح فلا دليل علي فساده و انما يفسد المهر بحرمة المال .
(يز) يجوز ان يجعل بعض المهر عاجلا و بعضه آجلا و لو الي موت او فرقة .
(يح) يستحب تصدق الزوجة بمهرها علي زوجها قبل ان يدخل بها و هو افضل من ان يتصدق بعده .
(يط) يجوز ان يزوج و لايذكر اسم المهر و ان طلقها حينئذ قبل الدخول فلا مهر لها و ان كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها يعطيها مثل مهور نسائها .
(ك) من تزوج امرأة و لميسم لها مهرا و كان في الكلام و العقد علي كتاب الله و سنة نبيه فلها مهر السنة و كذا ان اراد ان يسمي مهرا فوهم و لميذكر شيئا فلها مهر السنة .
(كا) من تزوج و لميسم مهرا ثم طلق قبل الدخول فلا مهر لها الا انه يمتعها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و الذي نطق به الاخبار و شهد بها الكتاب و الآثار ان المتعة لكل مطلقة ما خلا المختلعة .
(كب) لا حد للمتعة الا انه روي ان الغني يمتع بدار و خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم .
(كج) من تزوج امرأة علي حكمها [ص 453] لايجاوز حكمها مهور آلمحمد عليهم السلام خمسمأة درهم .
(كد) من تزوج امرأة علي حكمها ثم مات قبل ان يدخل بها لها المتعة و الميراث و لا مهر لها و ان طلقها فلايجاوز حكمها مهر السنة .
(كه) و من فوض اليه صداق امرأته فلاينقص عن صداق نسائها و ليلحقها بهن .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) ينبغي لمن اراد الدخول بامرأته ان يقدم اليها شيئا سواء كان من صداقها او غيره و لا حد له و ليس له ان يرتجعه اذا اعطاها الصداق .
(ب) من تزوج و دخل بها قبل ان يعطيها شيئا لميهدم المهر و لها المطالبة في وقته .
(ج) انما يستقر تمام المهر بالوطء في الفرج و يتحقق بالتقاء الختانين و لايستقر بمحض الخلوة بها .
(د) من تزوج بكرا او رتقاء و طلقها بعد الخلوة و ادعت الوطء ينظر النساء اليها فان كانت بكرا فلها نصف المهر .
(ه) روي في الزوج اذا قال لمآتها و في الزوجة اذا قالت لميأتني انهما لايصدقان فانه يريد دفع المهر عن نفسه و هي تريد دفع العدة عن نفسها و الظاهر ان ذلك في المتهمين لا المأمونين .
(و) ان فرض المهر و طلق قبل الدخول فلها نصف المفروض .
(ز) ان فرض المهر و مات عنها قبل الدخول فلها نصف المهر و كذا ان ماتت عنه فلورثتها نصف المهر .
(ح) روي في من طلق قبل الدخول و كان مهرها بستانا بيده و له غلة يعطيها نصف الغلة و نصف البستان و يمكن ان يكون تملكه نصف الغلة لما خرج في البستان .
(ط) من تزوج علي غنم ثم طلقها قبل الدخول و قد ولدت الغنم فان كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان حملت عندها رجع بنصف الغنم و الاولاد لها و كذلك الرقيق .
(ي) من تزوج امرأة علي وصيف فكبر عندها و طلقها قبل الدخول [ص 454] عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لاينظر في زيادة و لا نقصان .
(يا) من تزوج علي عبد و امرأة له فساقهما اليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فان كان قومها عليها يوم تزوجها فانه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولي التي تزوجها عليها فترد المرأة علي الزوج ثم يعطيها الرجل نصف ما صار اليه .
(يب) من تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها بها عبدا آبقا و بردا فان طلقها قبل الدخول ترد عليه خمسمأة درهم و العبد و البرد لها .
(يج) من تزوج امرأة علي الف درهم و دفعها اليها فوهبت له خمسمأة درهم و ردتها اليه ثم طلقها قبل الدخول ترد اليه الخمسمأة الدرهم الباقية .
(يد) من تزوج امرأة بالف درهم فوهبت جميعها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ترد عليه خمسمأة درهم اخري غير الالف .
(يه) من اعتق امته و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل ان يدخل بها تستسعي في نصف ثمنها فان اعطت عتقت و الا فنصفها يرد في الرق لها يوم في الخدمة و له يوم و ان ادي ولد لها نصف قيمتها عتقت .
(يو) من تزوج امرأة علي مدبرة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المدبرة و له نصفها و ان ماتت المدبرة فلها نصف ميراثها و له نصف آخر .
(يز) يجوز للمرأة اذا طلقت قبل الدخول ان تعفو عن نصف مهرها الذي لها و يجوز ان يعفو ابوها و جدها و من ولته امرها من قريب او بعيد .
(يح) من زوج عبده حرة علي مهر ثم باعه قبل الدخول يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده .
(يط) من زوج ابنته ثم قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات فان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه و ان لمتكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج علي ورثة ابيها بذلك الا ان تكون حينئذ [ص 455] صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض صداقها عنها .
(ك) من تزوج في حال المرض و دخل بها فهو جايز و ان لميدخل بها حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .
(كا) اذا تزوج امرأة في عدة جهلا و دخل بها ليس له ان يتزوجها بعد ابدا و لها المهر بما استحل من فرجها و ان لميدخل بها فلا مهر لها و يرجع عليها بما اعطاها .
(كب) ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد اباحت فرجها و لا صداق لها .
(كج) من ذهبت زوجته الي الكفار فتزوج غيرها فمهر الزوجة الذاهبة علي الامام .
(كد) من زوج ابنه الصغير فان كان لابنه مال فعلي الابن المهر و ان لميكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن او لميضمن و ان كان للأبن مال و ضمن الاب مع ذلك فالمهر علي الاب .
(كو) من زوجته امه و هو غائب فالنكاح جايز ان شاء المتزوج قبل او ترك و روي ان ترك المتزوج فالمهر لازم لأمه .
(كز) يجوز ان يضمن الزوجة المهر عن زوجه و تجعله في مالها .
(كح) يجوز تبرع بعض المؤمنين بالمهر و شرطه في عقدة النكاح فيعطيه الزوج و يعطيه الزوج المرأة .
(كط) من تزوج جارية علي انها بكر فكانت ثيبا ينتقص المهر .
(ل) من دلس امرأة بها عيب و دخل بها ثم علم بالعيب فلها المهر بما استحل من فرجها و يرجع علي المدلس بما ساق اليها و ان لميكن دخل بها فلا مهر لها و ان لميكن الولي دلس لجهله بالواقع فلا شيء عليه و ان دلست المرأة نفسها ترد علي اهلها و لا مهر لها و روي و ترد المرأة و ما وجد عندها من مهرها اخذه و ان لميصب شيئا فلا شيء له .
(لا) من تزوج ذات عيب متعمدا فعليه المهر .
(لب) ان تزوج عبد علي انه حر حرة فعلمت بعد انه مملوك ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا و ان دخل بها فلها الصداق و ان لميدخل بها فلا شيء لها و ان دخل بها بعد ما علمت [ص 456] انه مملوك فقد رضيت به و هو املك بها .
(لج) من دلس نفسه و كان عنينا فعليه المهر و من عجز عن اتيان النساء ففرق بينهما بعد تأجيل الامام فعليه نصف الصداق .
(لد) دخول الخصي يوجب المهر كملا .
(له) يجزي في اجرة المتعة ما تراضيا عليه من قليل او كثير و لو كف من بر و لو شربة من الماء .
(لو) يجوز حبس الاجرة عن المتمتع بها بقدر ما تخلفت من الايام الا ايام الحيض فانها لها .
(لز) ان ظهر للمتمتع بها زوج فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يمنعها ما بقي و ان تعمدت ذلك فلايعطيها شيئا .
(لح) من تمتع بجارية فوهبته مهرها ثم خلي عنها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ايضا .
(لط) يجوز ان يتمتع بالمرأة علي حكمه و لا بد من ان يعطيها شيئا .
(م) من افتض حرة غصبا فعليه الصداق و من افتض امة بكرا فعليه عشر قيمتها .
(ما) ليس علي زان عقر و لا لبغي مهر .
المقصد الرابع - في آداب الزفاف و الدخول و فيه مسائل :
(ا) ينبغي الزفاف ليلا .
(ب) ينبغي ان يكون الاطعام و الوليمة ضحي .
(ج) ينبغي ان يركب العروس ليلة الزفاف .
(د) ينبغي التكبير علي العرايس اذا زففن .
(ه) لاينبغي ان يدخل بامرأة ليلة الاربعاء .
(و) ينبغي اذا دخلت العروس البيت ان يخلع الزوج خفيها حين تجلس و يغسل رجليها و يصب الماء من باب داره الي اقصي داره و فيه منافع كثيرة .
(ز) ينبغي ملاعبة المرأة قبل الجماع حتي تشتاق منك مثل ما تشتاق منها .
(ح) يكره ان تأتي اهله كما يأتي الطير مستعجلا بل ليمكث و ليلبث حتي تقضي حاجتها .
(ط) يكره ان يعجل اهله اذا اراد اتيانها فان للنساء حوايج .
(ي) لا بأس بتقبيل قبلها اذا اراد ذلك .
(يا) لايصلح الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها .
(يب) لايصلح الجماع علي ظهر طريق عامر .
(يج) لاتجامع و انت عريان [ص 457] و هي عريانة و ان وقع ثوبك عنك فلا بأس .
(يد) لاتجامع في السفينة .
(يه) لا بأس ان يأتي جاريته في الماء .
(يو) لا بأس ان يجامع في الحمام .
(يز) لايجوز الجماع و هي حايض .
(يح) من وطئ امرأته في الحيض فليستغفر الله فقد عصي الله .
(يط) روي فيه كفارة في اوله دينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار و روي غير ذلك .
(ك) و روي من اتي امرأته في الفرج في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في آخر ايام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتيعشرة جلدة و نصفا .
(كا) روي ان جامعت امتك و هي حايض تصدقت بثلثة امداد من طعام .
(كب) للرجل من امرأته و هي حائض كل شيء ما عدا القبل منها بعينه .
(كج) ينبغي ان تلبس الحائض درعا ثم تضطجع مع زوجها .
(كد) ينبغي ان تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتها و له ما فوق الازار .
(كه) لايصلح ان يأتي الرجل اهله بعد ما طهرت قبل ان تغتسل الا ان يكون شبقا فيأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء .
(كو) اذا حاضت المرأة حال الاعتكاف فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يأتيها حتي تعود الي المسجد و تقضي اعتكافها .
(كز) لايجوز اتيان المرأة حال النفاس حتي تطهر فتغتسل و ان اتاها قبل الغسل و بعد ان طهرت جاز .
(كح) لايجامع المختضب و المختضبة و عليهما الخضاب و لايخضب الجنب .
(كط) لاتجامع الحرة بين يدي الحرة فاما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس .
(ل) لا بأس ان ينام الرجل بين الحرتين و الامتين .
(لا) لاينبغي ان يغشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما فانه مايفلح ابدا ان كان ذلك الصبي غلاما كان زانيا او جارية كانت زانية و ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق و الفجور .
[ص 458] (لب) ينبغي اذا اراد ان يغشي اهله ان يغلق الباب و يرخي الستور و يخرج الخدم .
(لج) ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن دخول الحمام علي البطنة و الغشيان علي الامتلاء و نكاح العجايز .
(لد) لايحل الاجناب في المسجد .
(له) يكره اتيان الاهل في السفر و لايجد الماء .
(لو) يكره ان يَغْشٰي الرجل المرأة و قد احتلم حتي يغتسل من احتلامه .
(لز) ينبغي اذا اراد ان يجامع الحامل ان يكون علي وضوء .
(لح) اذا اتي الرجل جاريته ثم اراد ان يأتي الاخري توضأ و كذا اذا اراد ان يعاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلوة .
(لط) لا بأس ان يغسل الجنب الميت يغسل يده و يتوضأ ثم يغسل الميت او يغسل ميتا ثم يأتي اهله فيتوضأ ثم يأتي اهله و يجزيه غسل واحد لهما .
(م) لايصلح ان يجامع امرأته بشهوة امرأة الغير .
(ما) من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلايقرأ القرآن .
(مب) لايصلح ان يتمسحا بخرقة واحدة بل ينبغي ان يكون لكل واحد منهما خرقة .
(مج) لايصلح الجماع من قيام .
(مد) لايصلح الجماع علي سقوف البنيان .
(مه) لايصلح الجماع اول ليلة خرج الي سفر او يريد فيها السفر و اذا كان السفر ثلثة ايام و لياليهن لاينبغي الجماع فيه .
(مو) لايصلح الجماع اول ساعة من الليل .
(مز) لايصلح ان يجامع و عليه خاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن .
(مح) لايصلح اكثار الكلام عند المجامعة بل لايصلح الكلام و لو عند ملتقي الختانين .
(مط) يكره النظر الي فرج المرأة لا سيما عند الجماع و لا سيما باطن الفرج .
(ن) يكره الجماع في محاق القمر .
(نا) يكره الجماع في اول ليلة من الشهر و في ليلة النصف و في آخر ليلة منه .
(نب) يستحب اتيان الاهل في اول ليلة من شهر رمضان .
(نج) يكره الجماع ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق .
[ص 459] (ند) يكره الجماع يوم كسوف الشمس و ليلة كسوف القمر و في يوم و ليلة يكون فيهما رياح سود و حمر و صفر او زلزلة .
(نه) يكره الجماع بعد الظهر .
(نو) يكره الجماع ليلة الفطر و ليلة الاضحي .
(نز) يكره الجماع تحت الشجرة المثمرة .
(لح) يكره الجماع في وجه الشمس و تلألئها الا ان ترخي سترا فيستركما .
(نط) يكره الجماع بين الاذان و الاقامة .
(س) يكره الجماع ليلة النصف من شعبان .
(سا) يكره المجامعة تحت السماء .
(سب) يستحب الجماع ليلة الاثنين و ليلة الثلثاء و ليلة الخميس و يوم الخميس عند زوال الشمس و ليلة الجمعة و فيها بعد العشاء الآخرة و يوم الجمعة .
(سج) يجوز مباشرة الجارية بعضو من اعضائه لا بغير جسده .
(سد) ينبغي لمن نظر الي امرأة حسناء فاعجبته ان يأتي اهله و من لميكن له زوجة فليصل ركعتين و يحمد الله كثيرا و ليصل علي النبي صلي الله عليه و آله ثم يسأل الله من فضله .
(سه) لاينبغي جمع نساء لاينكحها و لايجوز ترك نكاح الشابة اكثر من اربعة اشهر الا ان يكون باذنها .
(سو) لا بأس بالعزل عن الحرة و ان كرهت نعم فيه كراهة تزول برضاها و بالشرط عليها حين يتزوجها و لا كراهة في العزل من المرأة التي لاتلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لاترضع ولدها و الامة .
(سز) لايجوز الدخول بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين و ان دخل فهي حرام عليه ابدا و ان عيبت فهو ضامن و عليه ديتها او يجري عليها النفقة حتي تموت .
(سح) لايجوز اضرار الرجل بالمرأة و بالعكس في الجماع اذا كانت حاملا او مرضعا .
(سط) يكره اتيان المرأة في دبرها و لايفعله ذو مروة .
(ع) ينبغي منع العروس في اسبوع العرس من الالبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض .
فصل - في جملة من الحقوق و فيه مسائل :
(ا) روي لاتملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها و لاتعدُ بكرامتها نفسها و اغضض بصرها بسترك و اكففها بحجابك و لاتطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها و استبق من نفسك بقية و دارها علي كل حال و احسن الصحبة لها ليصفو عيشك .
(ب) روي خيركم خيركم لاهله و روي عيال الرجل اسراؤه و احب العباد الي الله عز و جل احسنهم صنعا الي اسرائه و روي من انعم الله عليه بنعمة فليوسع علي اسرائه فان لميفعل اوشك ان تزول تلك النعمة .
(ج) ملعون ملعون من ضيع من يعول .
(د) روي في معني الاحسان اليها يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها .
(ه) هلك بذوي المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه اهله .
(و) روي انما المرأة لعبة من اتخذها فلايضيعها .
(ز) روي انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان تركته انتفعت به و استمتعت به و ان اقمته كسرته .
(ح) يستحب الصبر علي خلق امرأة سيئة الخلق .
(ط) روي لاتطيعوا النساء علي حال و لاتأمنوهن علي مال و لاتذروهن يدبرن امر العيال .
(ي) ان كان للمرأة مال و طابت لك عن مالها نفسا فحلال لك ان تأكله و ليس لك ان تشتري بها جارية تطأها .
(يا) ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا بأذن زوجها الا في حج او زكوة او بر والديها او صلة رحمها .
(يب) لايجوز ان تعطي من مال زوجها شيئا بغير اذنه الا المأدوم الذي تعلم رضاه فيه فقد رخص فيه .
(يج) ينبغي مشاورة النساء و مخالفتهن و طاعتهن ندامة و في خلاف النساء البركة .
(يد) روي اعصوهن في المعروف قبل ان يأمرنكم [ص 461] بالمنكر و تعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن علي حذر .
(يه) روي كل امرأ تدبره امرأته فهو ملعون .
(يو) روي لاتنزل النساء الغرف و لاتعلموهن الكتابة و علموهن الغزل و سورة النور و لاتعلموهن سورة يوسف و لاتقرئوهن اياها فان فيها الفتن .
(يز) روي الهموهن حب علي عليه السلام و ذروهن بلهاء .
(يح) يجب امر المرأة بالمعروف و نهيها عن المنكر فان ائتمرت و الا قضيت ما عليك .
(يط) روي لاتحملوا الفروج علي السروج فتهيجوهن للفجور و ان عايشة اول امرأة ركب في الاسلام سرجا .
(ك) روي احبسوا نسائكم يا معشر الرجال و خير للنساء ان لايرين الرجال و لايريهن الرجال .
(كا) روي الغيرة من الايمان و ارغم الله انف من لايغار من المؤمنين و لعن الله من لايغار و لاينبغي التغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن الي السقم و لكن احكم امرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير علي الصغير و الكبير بان تعاتب منهن البريئة فيعظم الذنب و يهون العتب .
(كب) روي لا غيرة في الحلال .
(كج) روي غيرة المرأة كفر و غيرة الرجل ايمان و غيرة النساء الحسد و الحسد هو اصل الكفر ان النساء اذا غرن غضبن و اذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن .
(كد) و روي في حقوق الزوج علي الزوجة لها ان تطيعه و لاتعصيه و لاتصدق من بيته الا بأذنه و لاتصوم تطوعا الا بأذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لاتخرج من بيتها الا بأذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و الارض و ملئكة الغضب و ملئكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها و عليها ان تتطيب باطيب طيبها و تلبس احسن ثيابها و تزين باحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية و ان تجيبه الي حاجته و لاتبيت ليلة و هو عليها ساخط و ان كان ظالما .
(كه) يستحب للمرأة خدمة زوجها و بيته .
(كو) لايجوز [ص 462] للمرأة ان تطيب و تخرج من بيتها و نهي ان تتزين لغير زوجها روي لايحل للمرأة ان تنام حتي تعرض نفسها علي زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده .
(كز) روي من تطيب لغير زوجها لميقبل الله منها صلوة حتي تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها و لاينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها اذا خرجت من بيتها .
(كح) روي المرأة المغاضبة لزوجها لاتزال عاصية حتي يرضي عنها و امرأة زوجها عليها ساخط لايرفع لها عمل و لايجوز اذية الرجل زوجته ظلما و لايجوز اذية المرأة زوجها و لايقبل الله من احدهما حسنة حتي يرضي صاحبه .
(كط) لايجوز سحر المرأة زوجها و لو للتحبيب .
(ل) روي لاتطولن صلوتكن لتمنعن ازواجكن .
(لا) لاينبغي للمرأة ان تعطل نفسها و لو ان تعلق في عنقها قلادة و لاينبغي ان تدع يدها من الخضاب و لو ان تمسحها مسحا بالحناء و ان كانت مسنة و زينة المرأة للزوج الاعمي الطيب و الخضاب .
(لب) ينبغي للرجال ان يتهيأوا للنساء .
(لج) نهي عن القنازع و القصص و نقش الخضاب علي الراحة و القنزعة شعر حوالي الرأس او الخصلة من الشعر و القصص شعر الناصية .
(لد) يكره للمرأة ان تصل بشعرها شعر غيرها .
(له) يجوز لها حف الشعر عن وجهها روي لعن الواشمة و الموتشمة .
(لو) نهي النساء عن لطم الخد و خمش الوجه و نتف الشعر و شق الجيب و تسويد الثياب و ارخاء الشعر و النداء بالويل و التخلف عند القبور و نشر الشعر .
فصل - في القسمة و ما يتعلق بها و فيه مسائل :
(ا) للمرأة حق المضاجعة في كل اربع ليال ليلة فان كانت واحدة فلها ليلة و للزوج ثلث ليال يضع نفسه حيث يشاء و ان كانتا اثنتين فلهما ليلتان و له ليلتان و ان كن [ص 463] ثلثا فلهن ثلث ليال و له من نفسه ليلة و ان كن اربعا فلكل واحدة ليلة و ليس له من نفسه شيء و لايعزلها عنهن .
(ب) ليس للرجل ذي الاربع ان يبيت وحده الا باذن ذات الليل و ان كان له بعض الليالي فله ان يفضل بعض نسائه به .
(ج) اذا اتفق الامة مع الحرة في حبالة رجل فللحرة ليلتان و للأمة ليلة .
(د) كذا اذا اتفق كتابية مع مسلمة فللمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة .
(ه) يختص البكر و الثيب عند الدخول بثلث و رخص في سبع للبكر و روي تخصيص النبي صلي الله عليه و آله زينب بسبع و كانت ثيبا .
(و) لا قسمة للمتمتع بها .
فصل - في النفقات و فيه مسائل :
(ا) الوجوه التي يخرج فيها الاموال اربعة و عشرون وجها : سبعة منها لخاصة نفسه و هي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج اليه من منزله او آلات يستعين بها علي مرمة متاع او حمله او حفظه و خمسة منها لمن يلزمه نفقته و هم ولده و والداه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في العسر و اليسر و ثلثة منها في وجوه الدين مفروضة و هي الزكوة و منها الخمس و نفقة الحج و الجهاد و خمسة منها في الصلات و هي صلة موقوفة و صلة القرابة و صلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق و اربعة منها في المعروف و هي قضاء الدين و العارية و القرض و اقراء الضيف .
(ب) روي ان اليتيم يؤخذ بنفقته اقرب الناس من العشيرة كما يأكل ميراثه .
(ج) و روي من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتي يستغني عنه .
(د) افضل النفقة ما انفقه الانسان علي والديه ثم علي نفسه و عياله ثم علي قرابته الفقراء ثم علي جيرانه ثم في سبيل الله و هو اخسها اجرا .
(ه) يجب نفقة الزوجة الدائمة و كسوتها و سكناها .
(و) حد الانفاق ان يسد جوعتها و يستر عورتها و روي [ص 464] في الدهن غبا يوم و يوم لا و اللحم في كل ثلثة و الصبغ في كل ستة اشهر و يكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لاينبغي ان يقفر بيته من دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء اكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و لاتكون فاكهة عامة الا اطعم عياله منها و لايدع ان يكون للعيد عندهم فضل من الطعام و ينبغي للمؤمن ان ينقص من قوت عياله في الشتاء و يزيد في وقودهم .
(ز) الانفاق علي حسب سعة الرجل اذا وسع الله عليه وسع و اذا امسك عنه امسك و لايجاوز الله .
(ح) ملعون ملعون من القي كله علي الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول .
(ط) المؤمن يأكل بشهوة عياله و المنافق يأكل اهله بشهوته .
(ي) يستحب الاسباغ علي العيال .
(يا) يستحب شراء اللحم للعيال اذا قرموا .
(يب) يستحب الاقتصاد في المعيشة .
(يج) يحرم الاسراف في الانفاق الا في حج او عمرة و ليس في ما اصلح البدن اسراف انما الاسراف في ما افسد المال و اضر بالبدن و قد عد منه في حديث طرحك النواة فانها تصلح لشيء و صبك فضل شرابك .
(يد) روي الاقتار اكل الخبز و الملح و انت تقدر علي غيره و القصد الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا .
(يه) من كانت عنده امرأة فلميكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علي الامام ان يفرق بينهما .
(يو) اذا كان الزوج معسرا لايقدر علي الحد الواجب لايحبس لدين النفقة و ان مع العسر يسرا .
(يز) يستحب العدل بين النساء في النفقة و الكسوة و ان جاز التفضيل علي كراهية و لا بأس به في الاماء .
(يح) لا نفقة و لا كسوة للناشزة و التي تخرج من بيت زوجها بغير اذنه حتي ترجع .
[ص 465] (يط) يجب نفقة المطلقة الحبلي حتي تضع .
(ك) يجب نفقة المطلقة رجعيا .
(كا) لا نفقة للمطلقة بائنا الا ان تكون حاملا .
(كب) لا نفقة للمتوفي عنها زوجها و ان كانت حاملا .
(كج) لا سكني و لا نفقة للمختلعة .
(كد) لا نفقة للمتمتع بها .
(كه) يجب الانفاق علي الوالدين ان كانا فقيرين .
(كو) يجب الانفاق علي الولد ان كان لا مال له .
(كز) و روي ان الرجل يجبر علي نفقة الوارث الصغير كالأخ و ابن الاخ و روي في اليتيم يؤخذ بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه .
(كح) يستحب النفقة علي ساير الاقارب المحاويج .
فصل - في النشوز و الشقاق و فيه مسائل :
(ا) اذا ترك الرجل ما يجب عليه للمرأة فهو ناشز و ان تركت هي ما يجب عليها له فهي ناشزة و ان تركا ما عليهما فهو الشقاق .
(ب) اذا نشز الرجل او خافت منه اعراضا عما تحب منه فصالحت من حقها علي شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جايز لا بأس به .
(ج) ان نشزت المرأة توعظ فان ارتدعت و الا فتهجر في المضجع و يحول ظهره اليها فان رجعت الي الحق و الا تضرب ضربا غير مبرح بالسواك و شبهه و لا نفقة لها حتي ترجع الي الحق .
(د) و ان وقع الشقاق و لميقدرا علي الاصلاح رفعا الي الحاكم فيبعث الحاكم حكما من اهله ايهم يختاره الرجل و حكما من اهلها ايهم تختاره المرأة فيشترطان عليهما ان شاءا فرقا و ان شاءا جمعا و يستأمرانهما فان الحق لهما فيخلو حكم الرجل فيستبطن امره و يستعلم منتهي رضاه و يخلو حكم المرأة معها فيستبطن امرها و يستعلم منتهي رضاها ثم يلتقيان و يتعاهدان علي الصدق فيخبر كل واحد صاحبه عن مرادهما فيحكمان بما قضي الله علي قلبهما و لسانهما مريدين الاصلاح فما حكما بعد ذلك [ص 466] في حقهما فهو جايز فاما ان يصلحا و اما ان يطلق حكم الزوج .
المقصد السادس - في المتعة و ما يتعلق بها و فيه مسائل :
(ا) يستحب التمتع بالنساء و فيه فضل عظيم .
(ب) يجوز التمتع باكثر من اربع فانهن مستأجرات .
(ج) يجوز جمعهن كم كن مع الدائميات و لايعددن منهن .
(د) يجب الاستعفاف منها عند التقية .
(ه) ينبغي اختيار العفائف منهن و المأمونات المؤمنات .
(و) لا بأس بالتمتع باليهودية و النصرانية .
(ز) المرأة مصدقة علي نفسها فان لقيتها بالفلاة فقالت لا زوج لي يجوز لك ان تتزوج بها و لايلزم التفتيش عنها .
(ح) لا بأس بالتمتع بالهاشمية .
(ط) لا بأس بالتمتع بالبكر .
(ي) لايجوز التمتع بالصغيرة الا باذن وليها و لايجوز وطؤها في القبل .
(يا) كما لايسع الرجل ان يتزوج الامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة فكذلك لايسع الرجل ان يتمتع بالامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة .
(يب) من لميقدر علي تزويج الحراير لا بأس بان يتمتع بالاماء باذن مواليها و ان كانت لامرأة فلايتمتع بها بدون اذن مولاتها .
(يج) لا بأس بالتمتع بالذميات و لايجوز التمتع بها علي حرة بغير اذنها و ان اذنت و رضيت فلا بأس .
(يد) لايتمتع بالزانية ما لمتتب فان تابت فلا بأس .
(يه) من تمتع بامرأة الي اجل ثم اراد ان يزيد في الاجل فاما ان يهبها المدة ثم يتمتع بها باجر معلوم الي اجل شاءه و اما ان يتمتع بها في الاجل باجر معلوم الي اجل معلوم آخر و لكن لايجعل اول الاجل من حين العقد بل من حين انقطاع الاجل و كذا لايزيد في الاجل بلا عقد جديد فيصير شرطان في شرط (يو) للرجل ان يكرر التمتع من امرأة واحدة مرارا كم شاء .
(يز) لايجوز لغير الزوج التمتع بالمرأة في العدة .
(يح) و اذا اقرت المتمتع بها بالزني [ص 467] و قالت اني زنيت قبيل ان اجيئك فلاينبغي له ان يطأها الي انقضاء عدتها .
المقصد السابع - في نكاح العبيد و الاماء و فيه مسائل :
(ا) يستحب اتخاذ امهات الاولاد فان في ارحامهن البركة .
(ب) من اشتري امة فلايطأها ما لميستوجب بيعها و تصر من ماله و يقبضها من صاحبها .
(ج) يكره تزوج الامة المتولدة من الزني و ان كانت له امة كذا جاز وطؤها و لكن يعزل عنها و التنزه احب .
(د) ان اشتري جارية لغير رشدة فاحبها فليعلم سيد امها و ليسأله ان يحلل الفاعل بامها ليطيب ولدها اذا جاءت بولد .
(ه) لايجوز وطء الامة التي فيها شريك الا ان يحل الشريك فرجها لشريكه .
(و) اذا كان بعض الامة رقا و بعضها عتيقا لايجوز وطؤها بالملك و لا بتحليلها نعم يقسم الايام علي حسب الرق و العتق فان كان نصفها عتيقا و نصفها حرا فلها من نفسها يوم و لمولاها يوم فان شاء المولي في اليوم الذي لها ان يتمتع منها بشيء قليل او كثير جاز .
(ز) اذا كان امة بين رجلين فزوجاها من رجل ثم اشتري الزوج احد السهمين حرمت عليه فان بيعها طلاقها الا ان يشتريهما جميعا .
(ح) لا بأس بوطء المدبرة و ان كان جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه هو له حلال و ايهما مات صار نصفها حرا من قبله و لايجوز للشريك الباقي وطؤها الا ان تعتق كلها ثم يتزوجها برضا منها .
(ط) لايجوز وطء المكاتبة التي ادت بعض مكاتبتها و تحررت بحسبها .
(ي) لا بأس بوطء امة الامة .
(يا) لايجوز وطء امة الزوجة الا بتحليلها و كذلك خدمتها له .
(يب) يجوز للأب ان يقوم جارية الولد علي نفسه و يشهد عليه و يطأها .
(يج) لايجوز وطء جارية الغير حراما و ان وطئها يأتي سيدها و يخبره و يسأله ان يجعله في حل و الا فقد لقي الله و هو زان خائن .
(يد) يجوز شراء امرأة [ص 468] الرجل من اهل الشرك و نكاحها .
(يه) اذا اشتري امة علي الذمة و اعطي في ثمنها مالا حراما الفرج له حلال و عليه تبعة المال .
(يو) لايجوز وطء الامة المسروقة من مسلم .
(يز) اذا تزوج سرية رجل غائب ظنته انه ميت ثم جاء الرجل فله السرية و ولدها الا ان يأخذ رضاه من ثمن الولد و يتركه لابيه .
(يح) يجوز ان يتزوج الرجل امته و يجعل عتقها مهرها يقول تزوجتك و جعلت عتقك مهرك و يحتاط بعد ذلك في عتقه بقول جديد و ان قال اعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقد عتقت و هي بالخيار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا .
(يط) من زوج امته من عبده او غير عبده فلاينظرن الي عورتها و لاتنظر الي عورته و روي هنا العورة ما بين السرة و الركبة .
(ك) روي ايما رجل كانت عنده جارية فلميأتها او لميزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها و روي من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة .
(كا) يجوز للانسان ان يزوج جاريته من عبده .
(كب) يجوز للمملوك ان يتزوج حرتين او اربع اماء كما يجوز للحر ان يتزوج اربع حراير او امتين هذا بالتزويج و اما بالتحليل فيحل للحر و العبد ان يطأ ما حلل لهما .
(كج) لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا عطاء و لا طلاق و لا شيء من التصرفات الا باذن مولاه فان تزوج بغير اذن سيده لميلزم فان شاء سيده اجازه و ان شاء فرق بينهما .
(كد) اذا زوج امة نفسها من غير اذن سيدها فنكاحها فاسد .
(كه) لايجوز للمرأة ان تمكن عبدها من نفسها و يضربان الحد ان مكنت و يحرم علي كل مسلم ان يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك .
(كو) اذا زوج الرجل ام ولد له و لا ولد لها من عبده ثم مات السيد فلا خيار لها علي العبد و هي مملوكة للورثة .
(كز) يجوز تحليل الرجل جاريته لاخيه و يجوز للمرأة تحليلها جاريتها لزوجها او لابنها او لابيها .
(كح) يجوز للرجل تحليل امته لعبده .
(كط) لايجوز للحرة تحليلها فرجها و لا هبتها و لا عاريتها و ان [ص 469] اعار الرجل فرج جاريته لاخيه علي معني التحليل جاز .
(ل) التحليل علي حسب ما يحلل السيد فان احل لرجل ما دون الفرج فلايحل له الفرج و لايحل له الا ما احل و لو قبلة و ان احل له الفرج حل له ما دون ذلك منها .
كتاب الاستيلاد و لحوق الاولاد و ما يلحق به
و فيه مقاصد :
المقصد الاول - في فضل الاولاد و ما يلحق به و فيه مسائل :
(ا) يستحب تثقيل الارض بقائل لا اله الا الله .
(ب) اولاد المسلمين موسومون عند الله شافعا و مشفعا .
(ج) يستحب اكثار الولد ليكاثر بهم النبي صلي الله عليه و آله غدا الامم .
(د) من سعادة المؤمن الولد الصالح و ولد يشبهه و يستعين به .
(ه) مرض الصبي كفارة لوالديه .
(و) ينبغي اكثار الولد و ان كان ذات يده قليلة فان الله يرزقهم .
(ز) من عال ابنتين او اختين او عمتين او خالتين حجبتاه من النار .
(ح) نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات مباركات مفليات .
(ط) البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات يثاب عليها و النعمة يسأل عنها .
(ي) لاينبغي كراهة البنات فان الارض تقلها و السماء تظلها و الله يرزقها و هن ريحانة يشمها .
(يا) لايجوز تمني موت البنات .
(يب) اقل مدة الحمل ستة اشهر و اقصاه تسعة اشهر و لو رأت المرأة في ايام حملها دما خالصا فربما تزداد ايام الحمل بعدد تلك الايام .
(يج) اذا اكلت الحامل السفرجل في ايام حملها يصير الولد جميلا و اطيب ريحا [ص 471] و اصفي لونا .
(يد) اذا طعم الحبلي اللبان اشتد عقل الولد فان يك ذكرا كان شجاعا عالما ذكي القلب و ان ولدت انثي عظمت عجيزتها فتَحْظٰي عند زوجها و حسن خلقها و خلقتها .
(يه) ينبغي اخراج النساء من البيت ساعة الولادة لاتكون المرأة اول ناظر الي عورته .
(يو) القابلة مأمونة .
(يز) للرحم اربع سبل في اي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد و لايكون الي سبيل اكثر من واحد فغاية ما يمكن اربعة اولاد و احديها للأب و الثانية للأم و الثالثة للعمومة و الرابعة للخؤلة .
(يح) ليكن اول ما تأكله النفساء الرطب و ان لمتكن ايام الرطب فسبع تمرات فانها يكون الولد حليما .
(يط) ينبغي السؤال عن استواء خلق الولد لا ذكورته و انوثته فاذا كان سويا قال اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖي لَمْيَخْلُقْ مِنّٖي خَلْقاً مُشَوَّهاً .
(ك) يستحب ان يقمط الولد في خرقة بيضاء و يكره ان يقمط في الخرقة الصفراء .
(كا) من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمني يوم ولد باذان الصلوة و ليقم في اذنه اليسري فانها عصمة من الشيطان الرجيم .
(كب) ينبغي لمن ولد له ولد ان يأخذ عدسة جاوشير و يديفه بماء و يقطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين و في الايسر قطرة و يؤذن و يقيم في اذنيه كما مر قبل ان تقطع سرته لئلاتصيبه ام الصبيان .
(كج) ينبغي تحنيك المولود بالتمر او بماء الفرات او بماء السماء او بتربة الحسين عليه السلام فانها امان او بالعسل .
(كد) ينبغي اطعام الناس ثلثا عند ولادة المولود .
(كه) اذا هنأت الرجل بمولود ذكر فقل بٰارَكَ اللّٰهُ لَكَ فٖي هِبَتِهٖ وَ بَلَّغَهُ اَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ و التهنئة في اليوم السابع .
المقصد الثاني - في احكام الرضاع و فيه مسائل :
(ا) يستحب ارضاع الام ولدها و لها عليه اجر عظيم .
(ب) ليس في الالبان للولد خير [ص 472] من لبن امه و اعظم بركة منه .
(ج) لاتجبر الحرة علي ارضاع ولدها و اما ام الولد فيمكن اجبارها .
(د) ان وجد الوالد من يرضع الولد باجرة مقدرة و قالت الام لاارضعه الا بازيد منها فللوالد ان ينزعه منها الا ان تركه مع امه خير له و ارفق .
(ه) اجرة الارضاع علي الوالد و ان لميكن للولد اب فمما يرث الصبي من ابيه او امه و لو القته امه علي خادم لها ترضعه فلها اجر مثلها .
(و) الرضاع التام حولان كاملان و اما الفرض منه فاحد و عشرون شهرا و لايحرم الارضاع اكثر من حولين .
(ز) يستحب الارضاع من الثديين و يكره الارضاع من ثدي واحدة لأن احديهما شراب و الاخري طعام .
(ح) يستحب استرضاع الحسناء و يكره استرضاع القباح فان اللبن يعدي .
(ط) يكره استرضاع الحمقاء و العمشاء .
(ي) يكره استرضاع البغي و المجنونة و لبن اليهودية و النصرانية خير من لبن ولد الزني .
(يا) اذا زنت الجارية و جعل مولي الجارية الفاجر في حل فلا بأس بلبنها .
(يب) يكره لبن الزانية و لبن بنتها ايضا .
(يج) لايسترضع المجوسية الا عند الاضطرار و تسترضع اليهودية و النصرانية و لكن تمنع من شرب الخمر و لحم الخنزير و لايذهبن بولدك الي بيوتهن .
(يد) رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبية .
(يه) لايجوز للمرأة ان ترضع ولد الغير الا باذن زوجها .
(يو) الظئر مأمونة فلو ذهبت بولدك سنين ثم جاءت به و انكرته و انكرته امه فهي اي الظئر مصدقة هنا و اما ان لمتأت به و زعمت انها القته علي ظئر اخري فعليها الدية او تأتي به .
المقصد الثالث - في بعض اعمال اليوم السابع و فيه مسائل :
(ا) سنن اليوم السابع التسمية و الحلق و العقيقة و اطعام الجيران و اعطاء ربع الشاة [ص 473] القابلة و الختان و التصدق بوزن شعره ذهبا او فضة دون الدراهم و لطخ رأسه بالخلوق او الزعفران و لا ترتيب فيها الا الحلق فانه قبل الذبح .
(ب) يستحب تسمية الولد قبل ان يولد فان لميدر اذكر ام انثي فسمه بالاسم الصالح لهما كزائدة و طلحة و عنبسة و حمزة .
(ج) يستحب لمن كان له حمل ان ينوي ان يسميه محمدا او عليا فان وفي بالاسم بارك الله فيه و الا فلله فيه الخيار .
(د) يستحب ان يحسن اسم ولده و ادبه و يضعه موضعا صالحا .
(ه) يستحب تغيير الاسم اذا كان قبيحا في الرجال و البلدان .
(و) يستحب التسمية باسماء الانبياء و اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية .
(ز) يستحب لمن ولد له ثلثة او اربعة اولاد ان يسمي احدهم بمحمد اقلا .
(ح) يستحب اكرام من اسمه محمد و الايساع له في المجلس و ادخاله في المشورة و يكره ان يقبح له وجها او يسبه او يضربه او يسيء اليه .
(ط) يكره التسمية باسم الاعداء .
(ي) يستحب التسمية باحمد و علي و الحسن و الحسين و حمزة و جعفر و طالب و عبدالله او فاطمة من النساء و ان سماها فاطمة فلايسبها و لايلعنها و لايضربها .
(يا) روي خير الاسماء عبدالله و عبدالرحمن و حارثة و همام و شر الاسماء ضرار و مرة و حرب و ظالم و نهي عن الحكم و الحكيم و خالد و مالك و حارث و لميؤذن في التسمية بيۤس .
(يب) يستحب التكنية في الصغر و نهي عن التكنية بابيعيسي و ابيالحكم و ابيمالك و عن ابيالقاسم اذا كان الاسم محمدا و ابيمرة و ابيالحارث .
(يج) لايجوز النبز باللقب و تكنية مؤمن بما يكرهه .
(يد) يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع و التصدق بوزن شعره ذهبا او فضة و في الدراهم نهي و رخصة و السنة الفضة و الذهب الخالصان .
(يه) اذا مضي سبعة ايام فليس عليه حلق .
(يو) يستحب لطخ رأسه بعد الحلق بالخلوق و روي بالزعفران .