(لا) المملوك لايملك من نفسه شيئا فلايأخذ اللقطة فان اخذها فلمالك [ص 417] المملوك ان يعرفها حولا فان جاء طالبها دفعها اليه و الا كانت في ماله فان مات فلورثته فان جاء طالبها دفعوها اليه و الا كانت في اموالهم و هي لهم .
تمت .
و فيه مسائل :
(ا) لايحل لأحد ان يتصرف في مال الغير بغير اذنه .
(ب) لايجوز خيانة الجار في شبر من ارضه و اخذ ارضه بغير حق .
(ج) لايحل مال امرئ مؤمن علي غيره بغير اذنه .
(د) ما تركه صاحبه و اعرض عنه فقد اباحه لمن تناوله كمن اصاب مالا او بعيرا في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها و لميتبعها فاخذها غيره فاقام عليها و انفق عليها نفقة حتي احياها من الكلال و الموت فهي له و لا سبيل لصاحبها الاول عليها و انما هي مثل الشيء المباح .
(ه) لاتقبل صلوة في لباس مغصوب و لا في مكان مغصوب و كذلك الحج و غيرها من الطاعات لاتقبل اذا كانت بمال حرام .
(و) روي اربعة لايجزن في اربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربوا لايجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة .
(ز) لايجوز شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت .
(ح) لا بأس بالشراء من العامل الظالم اذا لميعلم ان المشترٰي حرام بعينه .
(ط) الغصب مردود اين ما كان و يحكم الحاكم برده و ان تلف العين يحكم له بمثله او قيمته علي ما يرضي صاحبه .
(ي) من وجد عنده السرقة اخذ منه بلا عوض فان اقام بينة ان فلانا باعه ذلك رجع اليه بالثمن و الا غرم .
[ص 419] (يا) من اقتطع مال غيره وجب عليه رده اليه .
(يب) من ظلم احدا و فاته تداركه فليستغفر الله فانه كفارة له .
(يج) لا نجاة لمن يتولي امر البلاد و العباد حتي يؤدي الي كل ذي حق حقه .
(يد) لايجوز اكل مال اليتيم ظلما .
(يه) يحبس في السجن الغاصب حتي يرد المغصوب و من اكل مال اليتيم ظلما حتي يرد اليه عوضه و من ائتمن علي امانة فذهب بها حتي يرد عوضه و ان وجد شيء بيع و اخذ العوض سواء كان الرجل غائبا او شاهدا .
(يو) من غصب جارية فاولدها رد الجارية و رد الولد و رد عوض ما انتفع من خدمة الجارية او لبنها او استعمالها .
(يز) من اكتري دابة الي مكان فتجاوزه عليه كراء مقدار ارض تجاوزه .
(يح) من علف الدابة المغصوبة لا شيء له علي المغصوب منه .
(يط) اذا اكتري دابة الي مكان فتجاوزه فعطبت الدابة عليه قيمة الدابة يوم خالفه و خالف شرطه .
(ك) من اكتري دابة الي مكان فتجاوزه فاصابها كسر او دبر عليه قيمة ما بين الصحة و العيب يوم يردها عليه .
(كا) اذا تنازعا في القيمة فالحكم هنا ان يأتي صاحب الدابة بشهود ان قيمتها كانت كذا و كذا او يحلف صاحب الدابة فتلزم صاحبها و ان رد اليمين علي المستأجر فحلف علي ما يقول يلزمه ذلك .
(كب) من قضي عليه بجور فصالح ليس بشيء و ان صالح بعد العلم بالحق فهو الحق .
(كج) من زرع او غرس في ارض غيره لصاحب الارض كراء ارضه ان شاء قلعهما و يذهب بهما حيث يشاء و اما ان يشتريهما صاحب الارض و يعطي ما انفق فيهما و اما ان يأخذ كراء ارضه و يتركهما الي وقت يريدان و كذلك حكم البناء في ارض غيره .
(كط) لايجوز ابطال حق امرئ مسلم و لا ذهاب حقه و يجب احياؤه .
(ل) المسلم احق بماله اينما وجده اخذه .
(لا) لايجوز سخرة مسلم .
(لب) لا غلظ علي المسلم في شيء .
(لج) من سأل غير فريضته فقد اعتدي .
[ص 420] هذه المسائل مواقع النصوص و قد ذكر الاصحاب فروعا كثيرة اعرضنا عنها لعدم نص فيها و عدم علمي بما لا نص فيه و لا حول و لا قوة الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم .
و فيه موائد :
المائدة الاولي - فيما حظر اكله و فيها مسائل :
(ا) يحرم الميتة و هي كل حيوان مات حتف انفه و منها المنخنقة و هي التي انخنقت باخناقها حتي تموت و الموقوذة التي مرضت حتي وقذها المرض اي اشتد به حتي لميكن بها حركة و المتردية التي تتردي من مكان مرتفع الي اسفل او في بئر فتموت و النطيحة التي نطحتها بهيمة اخري فتموت و ما اكل السبع منه فمات .
(ب) يلحق بالميتة ما ذبح علي النصب علي حجر او صنم لأنه لميذكر اسم الله عليه بل و ان لميذبح علي النصب اذا كان لميذكر اسم الله عليه .
(ج) يحرم المُسُوخ و هي الخنزير و القِرْد و الفأرة و الضب و الارنب و الكلب و الوبر و الوَرَل و الجري و الزمير و المارماهي و الفيل و الدب و العقرب و العنكبوت و الدعموص و الوطواط و الزهرة و سهيل و القنفذ و الطاؤس و الذئب و الوزغ و الزنبور و الخفاش و البعوض و القملة و العنقا هذه هي التي ورد فيها النص و الا فهي كثيرة كما روي .
(د) يحرم السباع من البهائم و هي كل ذي ناب و من الطير و هي كل ذي مخلب فانها اكالة الجيف و من السباع الهر و الخز و هو سبع يرعي في البر و يأوي الماء .
(ه) لايحل اكل السنجاب و الفنك [ص 423] و السمور و الحواصل .
(و) يحرم اكل كل ذات سم يضر بالبدن .
(ز) يحرم من الطير سباعها و ما ليس له قانصة و لا صيصية و لا حوصلة و ما اكثر طيرانه صفيف .
(ح) يحرم لحم الغراب بانواعه .
(ط) البيض تابع بائضه فان جهل يؤكل ما يختلف طرفاه فانه اصل في البيض و روي ان بيض ديوك الماء لايحل .
(ي) طير الماء ليس بسبع و ان اكل السمك فيعتبر فيه القانصة و اختاها .
(يا) نهي النبي صلي الله عليه و آله عن قتل النحلة و النملة و الصرد و الهدهد و الخطاف و الوبر .
(يب) يحرم من السمك الجري و المارماهي و الزمير و الزهو و كل ما ليس له فلس و روي في السمك اذا اختلف طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكل لأنه ربما يذهب قشور السمك بالاحتكاك .
(يج) يحرم من السمك ما نضب عنه الماء و مات او نبذه البحر ميتا او طفا علي وجه الماء ميتا .
(يد) كل ما في البحر مما يحرم مثله في البر يحرم اكله .
(يه) لايؤكل سمكة ابتلعها حية ثم طرحتها حية و قد تسلخت و اما ان لمتكن تسلخت فكلها .
(يو) ان اكل سمكة سمكة و طرحتها و لها فلوس اكلت و روي لاتؤكل ما في جوفها لانها طعمتها .
(يز) من وجد سمكة و لميعلم انها ذكية ام لا تلقي في الماء فان طفت مستلقية علي ظهرها فهي غير ذكية و ان طفت علي وجهها فهي ذكية و من وجد لحما لايدري اذكي هو ام ميت يلقيه علي النار فان انقبض فهو ذكي و ان استرخي فهو ميت .
(يح) اذا كان الجري في السفود مع السمك يؤكل ما فوق الجري و يرمي ما سال عليه الجري و كذلك الطحال اذا كان مشقوقا او مثقوبا و سال علي شيء لايؤكل .
(يط) لايحل اكل حشرات الارض و هي التي تأوي اجواف الارض .
(ك) اذا غذي حمل بلبن خنزيرة يقيد و يعلف بغيره سبعة ايام ثم يؤكل لحمه و ان كان جدي رضع بلبن خنزيرة حتي شب [ص 424] و كبر ثم استفحل في غنم و خرج له نسل فما عرف انه نسله اجتنب و ان لميعرف فهو له حلال .
(كا) لحوم الجلالة و البان ذات لبنها و بيض ذات بيضها حرام و ان كانت تعتلف بغير العذرة فلا بأس و الظاهر انها تتحقق بكل نجس .
(كب) يستبرأ الجلالة بايام تغتذي بغير النجس فالناقة الجلالة تستبرأ اربعين يوما و البقرة الجلالة ثلثين يوما و روي عشرين يوما و الشاة الجلالة سبعة ايام و روي عشرة ايام و روي اربعةعشر و البطة الجلالة ثلثة ايام و روي خمسة و روي ستة و روي سبعة و الدجاجة يوما الي الليل و روي ثلثة ايام و السمك الجلالة يوما و ليلة .
(كج) اذا شربت شاة بولا ثم ذبحت يغسل ما في جوفها ثم لا بأس و كذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لمتكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها .
(كد) اذا شربت شاة خمرا حتي سكرت ثم ذبحت علي تلك الحال لايؤكل ما في بطنها .
(كه) لايحل لحم البهيمة التي تنكح و لا لبنها فان عرفها ذبحها و احرقها و الا قسم القطيع نصفا بعد نصف و اقرع بين النصفين حتي تخرج لواحد .
(كو) يحرم من الذبيحة تسعة الدم و الطحال و المذاكير و الانثيان و المثانة و المرارة و الرحم و الفرث و الشعر .
(كز) يكره منها احدعشر النخاع و الغدد و الظلف و القرن و الحياء و آذان القلب و العلباء و الجلد و العظم و الحَدَق و الخرزة التي في الدماغ .
(كح) لا بأس بمخ العظم و روي في ضعيفة كراهته .
(كط) اذا قطع الية الغنم حيا فهي ميتة و حرام .
(ل) من اضطر الي اكل شيء من المحرمات جاز له التناول منها بقدر رفع الضرورة و قد ورد الجواز في الكتاب لغير باغ و لا عاد و روي ان العادي السارق و الباغي الذي يبغي الصيد فهي حرام عليهما في حال الاضطرار كحال الاختيار لأن سفرهم باطل منهي و هما قد اضطرا في طريق العصيان فحرم [ص 425] عليهما لردعهما عن المعصية و روي غير باغ علي امام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقين و لعل ان ذلك لأجل انه يحرم عليهما تناول كل حلال فضلا عن الحرام .
المائدة الثانية - في ما يجوز اكله من البهائم و لو علي وجه الكراهة و ما يتعلق به و فيها مسائل :
(ا) يحل الازواج الثمانية و هي زوج من الضأن الداجنة و زوج منها وحشي و زوج من المعز الداجنة و زوج منها وحشي و زوج من البقر داجنة و زوج وحشي و زوج من الابل العراب و زوج البخاتي .
(ب) نهي عن الخيل و البغال و الحمير لأجل ظهورها لا لأجل لحومها فلاتذبح الا عند الضرورة .
(ج) لا بأس بلحم الحمام المسرول .
(د) لا بأس بلحم اليحمور و هو اللامص .
(ه) يكره لحم الفحل وقت اغتلامه .
(و) لا بأس بلحم العناق التي ترضع بلبن امرأة و ارضاعها مكروه .
(ز) لا بأس بلبن الميتة و انفحتها و بيضها و اللباء و الشعر و الصوف و الوبر و القرن و الناب و الحافر و الريش و كل نابت و كل شيء منها لميكن فيه حيوة .
(ح) اذا نزع شيء من ذلك من الميت بالنتف يغسل فهو ذكي و ان جز فلا .
(ط) لا بأس بما ينزع من الطير من الرياش و من اذناب الطواويس و اعراف الخيل و اذنابها و عظام الفيل تقطع منه حيا او بعد موته (ي) لاينتفع بجلد الميتة فيما يشترط فيه الطهارة و اما في غير ذلك فلا بأس به و في استعماله كراهة .
(يا) روي في الاسقنقور مع ان له مخاليب و ذنبا اذا كان لها قشور فلا بأس .
(يب) لا بأس بالكَنْعَتِ و الاِبلامي و الطَبَراني و الطِمر .
(يج) لا بأس بأكل الربيثا و هو الاربيان .
(يد) كل ما في البحر مما يؤكل في البر مثله فجايز اكله .
[ص 426] المائدة الثالثة - في ساير المطاعم و بعض ما يتعلق بها و فيها مسائل :
(ا) لايجوز اكل طعام اهل الذمة و ما اصابوه برطوبة و لا بأس بحبوبهم و فواكههم .
(ب) لايجوز مؤاكلة اهل الذمة اذا مسوا الطعام برطوبة .
(ج) لا بأس بالبحيرة و هي الناقة التي ولدت و ولد ولدها و لا سائبة و هي التي ولدت عشرا و لا الوصيلة و هي التي ولدت ولدين في بطن و لا فحل الابل .
(د) لايجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر و اما اذا شرب عليها و اتي بقصعة بعده لا بأس بها و كذا لا بأس بها اذا كان مع من يؤاكلك خمر و لميشرب علي المائدة و كذا لا بأس بسفرة اصابها خمر و هي يابس .
(ه) لايجوز اكل الشيء النجس .
(و) اذا كان في الدقيق خرؤ الفار يؤخذ و يطرح مع ما لاصقه من الدقيق و ان عجن ذلك الدقيق فاين ما وجده يرمي تلك القطعة .
(ز) اذا وقعت الفارة في السمن او الزيت و هو منجمد تؤخذ و ما يليها و كذلك الثريد و ما شاكله و ان كان ذائبا يستصبح به و ان شئت طبخته صابونا و لكن تغسل الثوب بعد ما غسلته به .
(ح) لايجوز اكل ذي الحمة .
(ط) لايحل اكل الحيات و لا السلحفاة و لا السرطان و لا لحم الاصداف و لا الضفادع .
(ي) اذا وقع فارة في قدر و ماتت يهراق مرقها و يغسل لحمها و يؤكل .
(يا) اذا وقع دم في قدر و طبخ فروي انه يؤكل و النار تأكل الدم .
(يب) اذا ذاب لحم خنزير علي حنطة ان امكنه غسلها غسلها و اكلها و الا فلا بأس ببذرها حتي تنبت .
(يج) لا بأس بطرح العذرة في المزارع .
(يد) اذا دخلت الفارة في السمن و الزيت و خرجت حية فلا بأس به .
(يه) اذا اكل الفارة من الخبز ينبغي طرح ما اكل و لا بأس بالباقي .
(يو) اذا اكل الكلب من الخبز يطرح منه ما مسه بفمه و يؤكل الباقي .
(يز) لا بأس بسؤر السنور طعاما و شرابا .
(يح) لا بأس بالذباب يقع في الطعام .
[ص 427] (يط) روي في العظاية اذا وقعت في اللبن يحرم اللبن و في رواية ان فيها السم .
(ك) نهي عن اكل ما تحمله النملة بفيها و قوائمها .
(كا) اذا اختلطت الميتة بالذكية باعها ممن يستحل الميتة و اكل ثمنها .
(كب) من وجد سفرة في طريق فيها لحم و خبز و جبن و بيض او ما يفسد و ليس له بقاء يقوم ما فيها و يؤكل فان جاء طالب لها غرموا له الثمن و ان لميدروا انها سفرة مسلم او مجوسي .
(كج) يجوز تناول المأدوم من بيت الآباء و الامهات و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات او موكله الذي اودعه مفتاح داره و الصديق فيأكل منه حضروا ام غابوا اذنوا ام لميأذنوا و يجوز له التصدق و الاطعام و لايتعدي الي ما لايفسد من بقائه و يؤكل كالبقول و الفواكه .
(كد) اذا مر مار علي بستان غير محوط بحائط مانع من الدخول له ان يأكل من ثماره بقدر ما يريد و لايحمل شيئا و لايفسد شيئا و ان كان عليه حائط و باب فلايدخله بغير اذن .
(كه) اذا اختلط حرام بالحلال فاشتبه فهو حلال حتي تعلم الحرام بعينه فتجتنبه .
(كو) اكل الطين حرام كالميتة و لحم الخنزير .
(كز) يجوز اخذ الطين الارمني للكسير و المبطون .
(كح) طين قبر الحسين عليه السلام شفاء و يجوز الاخذ منه و اكله اقل من حمصة للاستشفاء لا بشهوة الطين .
المائدة الرابعة - في ما يتعلق بالاكل و فيه مسائل :
(ا) ان الله خلق ابن آدم اجوف لا بد له من الطعام و الشراب .
(ب) يكره كثرة الاكل و ينبغي ان يجعل ثلث بطنه للطعام و ثلثه للشراب و ثلثه للنفس .
(ج) يكره الشبع و الاكل علي الشبع و هو يورث البرص .
(د) يستحب ان لايأكل حتي يجوع .
(ه) يكره رفع الجشاء الي السماء .
(و) يستحب التحميد علي الجشاء .
(ز) يستحب [ص 428] تقليل الطعام .
(ح) المؤمن يأكل بشهوة عياله و المنافق يأكل بشهوته .
(ط) يستحب ان يوسع علي العيال اذا وسع الله و يقتر اذا قتر الله .
(ي) ينبغي مباكرة الغداء .
(يا) ينبغي الاقتصار علي الغداء و العشاء و لايأكل بينهما شيئا .
(يب) عشاء الانبياء بعد العتمة .
(يج) لاينبغي ترك العشاء فان في تركه خراب البدن و الهرم فليتعش و لو بلقمة خبز او شربة ماء .
(يد) لاينبغي ترك العشاء ليلة السبت و ليلة الاحد خاصة .
(يه) يستحب للرجل اذا اكتهل ان لايبيت الا و في جوفه طعام و هو اهدأ للنوم و اطيب للنكهة .
(يو) ينبغي للمؤمن ان لايخرج من بيته حتي يطعم فانه اعز له لا سيما اذا اخذ في حاجة فينبغي ان يأكل كسرة بملح فانه اقضي للحاجة .
(يز) يكره الاكل في السوق .
(يح) ينبغي التواضع في الطعام بالاقتصار علي ادني شيء .
(يط) يكره طعام العجم و لباسهم .
(ك) لاينبغي اكل اللحم الني .
(كا) الاكل علي الجنابة يورث الفقر و يخاف منه الوضح و ان اراد الاكل غسل يده و تمضمض و غسل وجهه ثم اكل و شرب او يتوضأ ثم يأكل .
(كب) يحسن اكل الجمار و الطلع بالتمر .
(كج) اذا حضر الطعام في اول وقت الصلوة يبدأ بالطعام و ان خاف فوتها فليقدمها .
(كد) لاينبغي ذم طعام قط اذا اعجبه اكله و الا تركه .
(كه) كفر بالنعم اذا قال الرجل اكلت كذا و كذا فضرني .
المائدة الخامسة - في آداب المائدة و فيها مسائل :
(ا) اربع فرض في المائدة المعرفة بما يأكل و الرضا و التسمية و الشكر .
(ب) اربع سنة في المائدة الوضوء اي غسل اليد قبل الطعام و الجلوس علي الجانب الايسر و الاكل بثلث اصابع و لعق الاصابع .
(ج) اربع تأديب الاكل مما يليك و تصغير اللقمة و تجويد المضغ و قلة النظر في وجوه الناس .
(د) ينبغي خلع النعال عند [ص 429] الاكل .
(ه) غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر و في آخره ينفي الهم و هما زيادة في العُمر .
(و) لايتمندل قبل الطعام من غسل اليد و يتمندل بعده .
(ز) لاينبغي طرح المنديل علي الثوب فانه فعل العجم .
(ح) يستحب احضار البقل علي المائدة و هو يطرد الشيطان .
(ي) يستحب ان يقول في اول الطعام بسم الله و الحمد لله رب العالمين و في آخره اللهم هذا منك و من رسولك صلي الله عليه و آله .
(يا) يستحب التسمية في اوله و التحميد في آخره و رفع الصوت بالتحميد و الدعاء بالمأثورات .
(يب) يستحب التسمية علي كل لقمة و علي كل لون لئلايتخم .
(يج) يستحب اعادة التسمية اذا تكلم في الاثناء .
(يد) من نسي ان يسمي قال اذا ذكر بسم الله علي اوله و آخره .
(يه) يستحب الافتتاح بالملح و الختم به او بالخل .
(يو) يستحب الاكل علي الحضيض .
(يز) يكره الاكل متكئا و منبطحا .
(يح) يجوز وضع اليد علي الارض عند الاكل و الاعتماد علي اليسار .
(يط) يكره وضع احدي الرجلين علي الاخري عند الاكل و التربع .
(ك) يجوز الاكل ماشيا و فيه كراهة .
(كا) يكره الاكل و الشرب بالشمال و التناول به و باليدين الا في العنب و الرمان .
(كب) يكره الاكل باصبعين بل يأكل بثلث و ازيد .
(كج) ينبغي سد خلل الجوع بالخبز وحده ثم يأكل اللحم .
(كد) يكره قطع الخبز بالسكين الا عند عدم الادم .
(كه) لايجوز وطء الخبز .
(كو) ينبغي كسر الخبز الي فوق .
(كز) يكره شم الخبز .
(كح) ينبغي تخمير الخمير .
(كط) ينبغي تصغير الرغفان .
(ل) لايوضع الرغيف تحت القصعة .
(لا) لاينبغي قطع اللحم بالسكين علي المائدة .
(لب) يكره نهك العظم .
(لج) ينبغي اقرار الحار حتي يبرد .
(لد) يكره النفخ في الطعام و الشراب .
(له) ينبغي ترك الاكل [ص 430] من رأس الثريد .
(لو) ينبغي تطويل زمان الاكل .
(لز) لاينبغي رمي الفاكهة قبل استقصاء اكله .
(لح) يكره القران بين الفواكه الا بأذن من يؤاكله و ان كان وحده فلا بأس .
(لط) ينبغي اكل العنب حبتين حبتين و حبة حبة اهنأ و امرأ .
(م) اذا اكل التمر ينبغي طرح النوي علي ظهر كفه ثم قذفه .
(ما) ينبغي مص الاصابع في آخر الطعام و لطع القصعة .
(مب) من اكل في منزله طعاما فليتناول ما سقط و ان كان في الصحراء او خارجا فليتركه للطير و السباع .
(مج) ينبغي اذا وجد كسرة ان يرفعها و يأكلها و ان كان في قذر فليغسلها و ليأكلها .
(مد) يكره التمندل و في يده شيء من الطعام .
(مه) يستحب مسح الوجه و العينين و الحاجبين و الرأس اذا غسل يده بعد الطعام قبل التمندل و الدعاء بالمأثور .
(مو) ينبغي غسل الصبيان من الغمر .
(مز) ينبغي غسل اليد من الطعام حتي يذهب ريحه .
(مح) ينبغي التخليل بعد الطعام .
(مط) لاينبغي التخلل بخشب الرمان و الآس و القصب و الخوص و الطرفاء و عود الريحان .
(ن) يجوز اكل ما في اللثة و يرمي ما بين الاسنان .
(نا) ينبغي الاستلقاء بعد الاكل و وضع الرجل اليمني علي اليسري .
(نب) لاينبغي ايواء منديل الغمر في البيت فانه مربض الشيطان ، تمت .
و فيه مقدمة و مقاصد :
فصل - في ما يتعلق بالنكاح و فيه مسائل :
(ا) يستحب مؤكدا النكاح و فيه تكثير الامة و تثقيل الارض بقائل لا اله الا الله و محبة الله عز و جل و سعة الرزق و اتباع السنة و احراز نصف الدين و طهر و زيادة في ثواب العمل .
(ب) العزوبة رذالة و صفة اكثر اهل النار .
(ج) يستحب حب النساء و هو من اخلاق الانبياء .
(د) لا اسراف في النساء .
(ه) كثرة الطروقة من اخلاق الانبياء و يستحب و ان كان قلتها تطيل العمر .
(و) من لميستطع ان ينكح النساء طولا فليوفر شعر جسده و ليدم الصيام .
(ز) لايجوز الرهبانية و ترك التزوج .
(ح) من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله .
(ط) من اصابه حاجة فليتزوج .
(ي) يستحب تعجيل تزويج البنات حتي انه ينبغي ان يطمثن في بيوت ازواجهن .
(يا) اذا زوج الصبيان و هم صغار لميكادوا ان يأتلفوا .
(يب) يكره للنساء ان يتبتلن و يعطلن انفسهن من الازواج .
(يج) يستحب تزويج العزاب .
(يد) يستحب الشفاعة بين اثنين حتي يجمع الله بينهما .
(يه) يحرم التفريق بين المرء و زوجه .
فصل - فيما يتعلق بالسفاح و فيه مسائل :
[ص 433] (ا) يجب العفة من الحرام و من عف عُفَّ عنه .
(ب) يجب الورع عن المحارم .
(ج) يكره حديث النفس بالزني .
(د) شيوع الزني سبب شيوع موت الفجاءة .
(ه) في الزني خمس خصال يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط ( الرحمن ظ ) و يخلد في النار نعوذ بالله من النار و فيه ذم كثير .
(و) اذا زني الصغير يجلد دون الحد و اذا زنت الصغيرة تضرب دون الحد .
(ز) لايجوز الزني بالعبد و الامة .
(ح) لايجوز الزني باليهودية و النصرانية و المجوسية .
(ط) لايجوز اتيان امرأة حراما في دبرها .
(ي) يشتد العذاب بالزني بذات محرم .
(يا) يشتد الحرمة باغتصاب المرأة و عليه وزره و وزرها .
(يب) لايجوز افراغ الماء في رحم امرأة تحرم عليه .
(يج) كل عضو نال من امرأة محرمة فهو زان فزناء العين النظر الي محرمة و زناء الفم القبلة و هكذا .
(يد) اذا قامت المرأة من مجلسها فلايجلس فيه رجل حتي يبرد .
(يه) كل ما انزل الرجل به ماءه من بهيمة او دلك او تحرك علي امرأة محرمة و لو من وراء ثوب فهو زناء .
(يو) لايجوز ازالة بكارة بكر بيد او غيرها .
(يز) لايجوز وطء الحائض قبلا .
(يح) لايجوز وطء النفساء قبلا حتي تطهر .
(يط) لايجوز نكاح الصائم و الصائمة .
(ك) لايجوز جماع المحرم و نكاحه .
(كا) لايجوز ان يواقع المعتكف اهله .
(كب) لايجوز الدياثة و الديوث هو الذي تزني زوجته و هو يعلم بها .
(كج) تحرم القيادة و القواد من يقود النساء الي الرجال حراما .
(كد) يحرم اللِواط و المخنث و المؤنث ملعونان .
(كه) يحرم اضطجاع رجل مع غلام في لحاف .
(كو) روي اللِواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر .
(كز) لايجوز تقبيل غلام بشهوة .
(كط) لايجوز نوم الرجل مع الرجل في لحاف اللهم الا ان يكون كل واحد ملتفا بازاره .
(ل) لايجوز نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد اللهم الا ان يكون بينهما ثوب حائل كالازار [ص 434] .
(لا) يحرم السحق و ملعونة ملعونة الراكبة و المركوبة و هو الزناء الاكبر .
(لب) لايجوز نكاح البهيمة .
(لج) يحرم الخضخضة و هي من الفواحش .
فصل - فيما يحرم بالنسب و الرضاع و فيه مسائل :
(ا) يحرم من النساء بالذات الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت و اما اخت الاخت فيكره نكاحها .
(ب) يحرم من الرضاع ما حرم بالنسب في الاحرار و المماليك فاذا ارتضع صبي من امرأة فقد دخل ذلك الصبي في اولادها لبعلها فيكون كاحدهم و كان له جميع انسابهم و لايتعلق الرضاع بمن علا الصبي و ساواه .
(ج) ان صاهر رجل مصاهرة فيحرم بالرضاع فيها ما يحرم بالنسب كما اذا تزوج امرأة يحرم عليه امها الرضاعية و بنتها الرضاعية و اختها الرضاعية و هكذا و هذان البابان هما الاصل في الرضاع .
(د) نهي عن نكاح اب المرتضع في اولاد الفحل و المرضعة .
(ه) اذا ارضعت امرأة من فحل غلاما و امرأة اخري منه جارية لايجوز نكاحهما لانهما اخ و اخت من لبن فحل واحد و ان ارضعتهما امرأة من لبن فحلين فليس بينهما رضاع و لايحرم نكاحهما .
(و) اللبن و ان كان من الفحل لكن لا بد من استكمال الرضاع من ثدي واحد فلو ارتضع نصف الرضاع من امرأة فحل و نصفه من لبن امرأة اخري له لايحرم .
(ز) لا بد ان يكون الرضاع في الحولين فان ارتضع بعد الفطام فلايحرم .
(ح) الرضاع المحرم ما انبت اللحم و الدم و شد العظم و هو الاصل .
(ط) اختلفت الروايات في التحديد بالزمان و عدد الرضعات اختلافا كثيرا و الحد الذي لا شك فيه حولان و عليه اتفاق المسلمين و لكن المشهور بين المتأخرين خمسعشرة رضعة [ص 435] متوالية لايفصل بينها رضاع امرأة اخري او رضاع يوم و ليلة و به رواية .
(ي) و يشترط ان يكون الارتضاع من الثدي فلايحرم الوجور .
(يا) و يشترط ان يكون لبن ولادة بعد ما ولدت لا اذا ما در .
(يب) ان علم برضاع و جهل حده لايضر و لايصدق امراة اذا ادعت الرضاع .
(يج) نهي عن تزوج المرأة علي عمتها و خالتها من الرضاع .
(يد) نهي ان يتزوج بنت من فجر بها و امها من الرضاعة .
(يه) روي في ارضاع الجدي و العناق فعل مكروه و لا بأس به .
فصل - فيما يحرم بالمصاهرة و فيه مسائل :
(ا) من تزوج امرأة تحرم علي ابيه و ابنه .
(ب) من تزوج امرأة تحرم عليه امها و جدتها مطلقا و بنتها اذا دخل بالام و لو كانت البنت مملوكة اشتراها و لا فرق بين ان يتقدم ولادة البنات ام تتأخر .
(ج) من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما و ان كان جاهلا لمتحرم الا مع الدخول و لها المهر ان استحل فرجها و لايقربها زوجها حتي ينقضي عدتها و روي في الجاهل مااحب له ان يتزوجها حتي تنكح زوجا غيره .
(د) من تزوج امرأة و لها زوج و لميرفع امره الي الامام فعليه ان يتصدق بخمسة اصوع دقيقا .
(ه) من فقد زوجها او نعي اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها تعتد منهما جميعا ثلثة اشهر عدة واحدة .
(و) لو تزوج رجلان امرأتين فاتي هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا جهلا تعتد كل واحدة منهما من الذي اتاها ثم ترجع كل واحدة الي زوجها .
(و) من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه مؤبدا دخل بها او لميدخل و ان تزوج بها و دخل بها حرمت عليه مؤبدا علم او لميعلم و ان تزوجها جاهلا و لميدخل بها لميحرم عليه مؤبدا .
(ز) لايجوز مواعدة المرأة سرا في عدتها بان يصرح لها بالنكاح [ص 436] و لا بأس بالتعريض و الكناية بالمعروف .
(ح) يكره للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير ابيه .
(ط) من كان له زوجة فطلقها فتزوجت فولدت للزوج الثاني يجوز ان يتزوج اولاد الزوج الاول من غيرها في اولادها من غيره و اولادها ان كانت متولدة قبل ان تتزوج بالزوج الاول اهون .
(ي) من كان له جارية فوطئها او باشرها بشهوة او نظر منها الي ما لايحل لغيره بشهوة لاتحل لابنه و لا لابيه و اما اذا كان بغير شهوة فلا بأس .
(يا) اذا كان لرجل جارية فوضع ابوه يده عليها من شهوة او نظر فيها الي محرم بشهوة كره ان يمسها ابنه .
(يب) لا بأس بجارية الابن للأب و جارية الاب للأبن و لاتحرمان بمحض الملك .
(يج) من وطئ جارية حرمت عليه امها و ابنتها و ادعوا الاتفاق عليها و روي هنا روايتان احديهما ان ام الموطوءة بالملك و الاخري ان ابنتها محللة ليست الامة كالحرة و لولا ظهور الاتفاق لميكن العمل بهما بعيدا .
فصل - فيما يحرم بالجمع و فيه مسائل :
(ا) لايجوز الجمع بين الاختين في حبالة النكاح .
(ب) من كان له زوجة لايجوز ان يتمتع باختها .
(ج) من تزوج باختين في عقدة واحدة يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري .
(د) من تزوج امرأة ثم تزوج جهلا باختها يفرق بينه و بين الثانية و لايقرب الاولي حتي ينقضي عدة الثانية و كذلك لو تزوج ام زوجته جهلا و ان جاءت بولد هو ابنه و اخو امرأته .
(ه) من كان عنده متعة لايتمتع باختها و روي اذا انقضي اجل الاولي لايحل التمتع باختها في عدتها ايضا و روي جوازه و العمل عليه .
(و) لايجوز تزوج المرأة في عدة اختها الرجعية و يجوز في عدتها البائنة التي برئت عصمتها و لميكن له عليها رجعة .
(ز) روي اذا دلست اخت الزوجة [ص 437] ليلة دخولها علي زوجها فوطئها ثم بان تدليس الاخت لايقرب امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم اليه امرأته .
(ح) لا بأس بجمع الاختين في الملك و لايجوز جمعهما في الوطء .
(ط) ان كانت عنده امتان اختان فوطئ احديهما فان وطئ الاخري بعدها عن علم بالتحريم حرمتا جمعا فان هوي الاولي فباع الثانية لا لأجل ان يرجع الي الاولي او ماتت الثانية حلت الاولي و ان هوي الثانية و لميطأها او وطئها فليبع الاولي و ان وطئ الثانية عن جهل لمتحرم الاولي .
(ي) من ملك جاريتين اختين و وطئ احديهما في الفرج يجوز له ان يأتي الاخري فيما دون الفرج كالحائض .
(يا) لايجوز تزوج بنت الاخ علي عمتها و بنت الاخت علي خالتها من غير رضاهما فمن فعل من غير رضاهما فنكاحه باطل و يجوز العكس .
(يب) يكره الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام .
(يج) لايجوز الجمع بين الامة و الحرة في النكاح ان كانت الحرة سابقة و ان سبقت الامة لضرورة جاز نكاح الحرة عليها برضائها و ان كانت جاهلة بسبق الامة ثم علمت ان شاءت الحرة اقامت و ان شاءت لمتقم و ذهابها طلاقها و اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم تتزوج ان شاءت و ان دخل بها و اخذت المهر فهو لها بما استحل من فرجها و علي الرجل ادب اثناعشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر .
(يد) من تزوج امرأة حرة و امة في عقدة فنكاح الحرة جايز و لها ما سمي من المهر و اما نكاح الامة فباطل يفرق بينهما .
(يه) يجوز التمتع بالامة باذن الحرة ان كانت له .
(يو) يجوز وطء امة الزوجة اذا احلت له .
(يز) من تزوج امرأة يحل له ان يتزوج ام ولد اب المرأة او بعض نسائه ممن [ص 438] ليست بام المرأة .
(يح) لايجوز نكاح الذمية علي المسلمة دائمة و متعة فان فعل و لمترض المسلمة يفرق بينهما و يضرب الرجل ثمن حد الزاني اثناعشر سوطا و نصف و ان رضيت يضرب و لميفرق بينهما .
فصل - فيما يحرم بالزني و السفاح و اللواط و ما لايحرم و فيه مسائل :
(ا) من زني بامرأة يكره ان يتزوج بابنتها و يجوز نكاحها و نكاح بنتها و امها .
(ب) من كان له زوجة فزني بأمها او بنتها او اختها لمتحرم عليه زوجته .
(ج) من زني بخالته او عمته حرمت عليه ابنتاهما .
(د) من فجر بامرأة او مسها او باشرها بشهوة مما يشبه مس الفرجين حرمت علي ابيه و ابنه .
(ه) من زني بذات بعل حرمت عليه ابدا .
(و) من زني بامرأة ابيه او بجاريته المدخول بها لمتحرم علي ابيه .
(ز) اذا زني الرجل بجارية ابيه غير المدخول بها او امرأته قبل ان يدخل بها حرمت علي ابيه .
(ح) من زني بامرأة ثم اراد نكاحها جاز بعد انقضاء العدة ان تابا مما صنعا .
(ط) لايجوز تزوج المشهورة بالزني الا بعد التوبة .
(ي) من كان له زوجة مدخولة فزنت فان ذلك لايحرمها علي الرجل و كذلك ان زنت امرأة فاراد غير الزاني ان ينكحها جاز و ان فعل فليحصن بابه مخافة الولد و كذا يجوز التمتع بالفاجرة و ان كانت غير مدخولة فزني او زنت فلاتحرم عليه .
(يا) من نظر الي امرأة او باشرها حراما له ان ينكح ابنتها ان لميفض الي الام .
(يب) لا بأس بنكاح ولد الزني و لكن لايطلب ولدها و انما يكره ذلك مخافة العار علي الولد .
(يج) من تزوج امرأة سفاحا حل له ابنتها و ان كان تحته امرأة فتزوج امها او بنتها او اختها بشبهة لمتحرم عليه امرأته .
(يد) من لاط بغلام و اوقب حرم عليه اخته و امه و بنته ان كان اللواط سابقا و الا فلايحرم الحرام الحلال و لايحل بنت [ص 439] احدهما لابن الآخر .
فصل - في ما يحرم باستيفاء العدد و فيه مسائل :
(ا) يجوز للرجل ان يتزوج باربعة دواما و لايجوز له ازيد من ذلك .
(ب) يجوز للعبد التزوج باثنتين حرتين لا ازيد من ذلك او اربع اماء .
(ج) من تزوج خمسا في عقدة يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع .
(د) من كان عنده ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فنكاح التي بدأ باسمها صحيح و الآخر باطل فان دخل علي واحدة منهما ثم مات فان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها في عقدة النكاح فلها الميراث و عليها العدة و ان دخل بالاخري فلا ميراث لها و عليها العدة لأن نكاحها كان باطلا .
(ه) من كان له اربع نسوة فطلق واحدة رجعية لميجز له نكاح اخري حتي تنقضي عدة المطلقة و ان كانت احديهن غير مدخولة فطلقها او ماتت احديهن جاز نكاح اخري متي احب و ان زوج في عدة رجعية اخري فدخل بها فرق بينهما و لها المهر بما استحل من فرجها و عليها العدة و ان لميكن دخل بها فلا مهر و لا عدة ثم ان شاء ان يتزوجها بعد انقضاء عدة المطلقة تزوجها و من كان غائبا فطلق واحدة من الاربع تزوج بعد تسعة اشهر .
(و) اذا اسلم المجوسي و عنده ازيد من اربع و اسلمن معه امسك اربعا و طلق الزايدة .
(ز) يجوز للرجل ان يتمتع من الحراير بما شاء و يطأ ما ملكت يمينه ما شاء .
(ح) يجوز التسري للعبد بأذن المولي كم شاء فان اذن له المولي ان يشتري امة او اماءا معينة من ماله و يتسري بها فعل .
فصل - فيما يحرم بالكفر و نحوه و ما يتعلق به و فيه مسائل :
[ص 440] (ا) لايحل مناكحة الكفار .
(ب) يجوز للمؤمن مناكحة اهل الكتاب اعني تزوج اليهودية و النصرانية و المجوسية علي كراهة شديدة مخافة ان يتهود ولده او يتنصر او يتمجس و الاجتناب عن المجوسية احوط .
(ج) لاينبغي نكاح اهل الكتاب اذا كان يجد المسلمة بل امة مؤمنة خير منها فان فعل فليمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و يحفظ ولدها عن الاغترار بها .
(د) اذا تزوج الكتابية فليتزوج البله لا المعاندة الجاحدة للحق .
(ه) يجوز التمتع باليهودية و النصرانية و المجوسية و في المجوسية كراهة .
(و) اذا اسلم احد الزوجين ثم اسلم الآخر فهما علي نكاحهما و اذا اسلمت المرأة و لميسلم الرجل حتي انقضت العدة بطل نكاحهما ثم ان شاءها تزوج تزوجا جديدا و روي في ما اذا اسلمت المرأة دون الرجل انه لايخرج الرجل بزوجته من دار الاسلام و يأتيها بالنهار دون الليل .
(ز) نكاح المجوسية اشد كراهة من نكاح اختيها .
(ح) يجوز وطء الامة الذمية بالملك .
(ط) لاتزوج اليهودية و لا النصرانية علي المسلمة و يجوز العكس و للمسلمة الثلثان و للذمية الثلث يعني من القسمة و كذلك حكم الامة .
(ي) ان اهل الذمة بمنزلة الاماء بل هم ارقاء للامام فلايجمع بين ثنتين منهن مع امة .
(يا) ان تزوج الرجل علي الذمية مسلمة و لمتعلم ان له ذمية ثم دخل بها فلها ما اخذت ثم ان شاءت ان تقيم عنده اقامت و ان شاءت ان تذهب الي اهلها فعلت و تعتد من يوم خرجت ثلث حيض او ثلثة اشهر ثم حلت للازواج و ان طلق الرجل الذمية في العدة له ان يرد المسلمة .
(يب) اذا اسلمت الذمية قبل ان يدخل بها زوجها الذمي بطل نكاحها و لا مهر لها و لا عدة عليها و روي فيما اذا ابي الزوج الاسلام يعطيها نصف صداقها .
(يج) لايجوز مناكحة النصاب تزويجا [ص 441] و تزوجا فيهم الا في حال التقية .
(يد) يجوز التزوج في الضلال اي العامة المستضعفين و البُلْه منهم و لايجوز تزويجهم .
فصل - في ساير ما منع المناكحة بسببه و فيه مسائل :
(ا) لايجوز تزوج الاعرابي غير العارف بالسنة و الحجة بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة فتتعرب بعد الهجرة .
(ب) لايتزوج المحرم و لايزوج المحل و اذا تزوج و هو يعلم لمتحل له ابدا و ان كان عن جهل فان شاءا يتعاودان بعد الاحرام و ان زوج او زوج في الاحرام فنكاحه باطل .
(ج) من لاعن زوجته بشروطها فرق بينهما فلاتحل له ابدا .
(د) من قذف امرأته و هي خرساء يفرق بينهما و لاتحل له ابدا و ان امرأة قذفت زوجها و هو اصم يفرق بينها و بينه و لاتحل له ابدا .
(ه) من دخل بامرأة قبل التسع تحرم عليه ابدا و ان افضاها فعليه الدية او امساكها و الانفاق عليها حتي تموت .
(و) لايحل تزوج المطلقة علي غير السنة فانها ذات زوج و ان طلق رجل من العامة علي مذهبه و هو غير جايز عند الشيعة فلايضر يلزم بما الزم به نفسه و روي في من طلق امرأته ثلثا علي خلاف السنة فان اراد رجل ان يتزوجها يدعها حتي تحيض و تطهر ثم يأتي زوجه و معه رجلان شاهدان فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم تركها ثلثة اشهر ثم خطبها الي نفسها و روي يفعل ذلك بعد ما انقضت عدتها عند صاحبها و يحمل علي الاستحباب اذا كان المطلق عاميا .
(ز) يجوز نكاح القابلة و بنتها و ان تركه لما في بعض الاخبار من النهي فاحسن .
(ح) لاتزوج زوجة المفقود حتي يبلغها موته او طلاقه او لحوقه باهل الشرك و ان علمت انه في ارض فهي تنتظر له ابدا حتي يأتيها موته او طلاقه و ان لمتعلم اين هو من الارض [ص 442] و لميأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لميوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين دعا الامام ولي الزوج المفقود فقال له هل للمفقود مال فان كان للمفقود مال انفق عليها حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها الي ان تتزوج ما انفق عليها و ان ابي ان ينفق عليها اجبره الوالي علي ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فان جاء زوجها في العدة فشاء راجعها و ان لميجئ حتي انقضت فهو خاطب من الخطاب و ان لميكن له ولي طلقها السلطان و عدتها اربعة اشهر و عشر .
(ط) لايجوز نكاح الامة لمن له طول و لايخشي العنت .
(ي) لايجوز اتيان الجارية المشتراة قبل الاستبراء فان استبرأها البايع فهو و ان جهل او علم انه لميستبرئ فليستبرئ هو و ان كانت لصغير او امرأة و اشتراها فلا استبراء و كذا ان كانت الجارية مأمونة الحبل لصغر او يأس و ان اشتراها و هي حايض فطهرت عنده فقد استبرأت .
(يا) لايجوز وطء الامة المشتركة من غير اذن الشركاء و ان وطئها عزر و يلحق به الولد و يؤخذ منه ثمنها الاعلي .
(يب) لايحل ارث النكاح يعني اخذ الوارث زوجة الموروث بالارث .
(يج) لا شغار في الاسلام بان يجعل تزويج امرأة مهر امرأة اخري كأن يقول زوجني اختك بمهر هو تزويجي اختي اياك .
(يد) لايحل تزوج من طلقها ثلثا قبل المحلل او تسعا للعدة فلاتحل له ابدا .
(يه) لاتحل تزوج الامة المطلقة مرتين .
(يو) يجوز نكاح المريض فان دخل بها فهو و الا فان مات من غير دخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .
[ص 443] فصل - في اختيار الرجال و النساء و فيه مسائل :
(ا) المؤمنون و المؤمنات بعضهم كفؤ بعض و المسلم كفؤ المسلمة و روي الكفؤ ان يكون عفيفا و عنده يسار .
(ب) روي اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير و خير الرجال التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه و لايلجئ عياله الي غيره و شر الرجال البهات البخيل الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب اهله الملجئ عياله الي غيره العاق لوالديه .
(ج) روي من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها .
(د) يكره تزويج سيء الخلق .
(ه) يكره تزويج المخنث .
(و) خير النساء الولود الودود العفيفة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان علي غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و اذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لمتبذل كتبذل الرجل الهينة اللينة المواتية التي اذا غضب زوجها لمتكتحل بغمض حتي يرضي و اذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته الطيبة الريح الطيبة الطبيخ التي اذا امسكت امسكت بمعروف و اذا انفقت انفقت بمعروف العفيفة الغلمة الصبيح الوجه القليل المهر اذا دخل زوجها تلقته و اذا خرج شيعته و اذا هم سلته و تكون ذات وفاء و تدبير و حياء و حسن خلق و ذات صلاح و منبت حسن و من يمكن العشرة مع اخوتها و اعمامها و اخوالها و خير النساء نساء قريش .
(ز) شر النساء الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لاتتورع عن قبيح المتبرجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لاتسمع قوله و لاتطيع امره و اذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها و لاتقبل منه عذرا و لاتغفر له ذنبا الدنسة اللجوجة العاصية الكاشفة العارية المتبرجة الخارجة من الدين الداخلة [ص 444] في الفتن المائلة الي الشهوات المسرعة الي اللذات المستحلة للحرمات .
(ح) روي لاتزوج شهبرة و لا لهبرة و لا نهبرة و لا هيدرة و لا لفوتا فالشهبرة الذرفاء ( الزرقاء ظ ) البذية و اللهبرة الطويلة المهزولة و النهبرة القصيرة الدميمة و الهيدرة فالعجوزة المدبرة و اللفوت فذات الولد من غيرك .
(ط) ينبغي تزوج السمراء العيناء العجزاء المربوعة ذات الورك الطيب اللبة الدرم الكعب الجميلة الضحوك و من سعادة المرء ان تكشف عن بيضاء و ليسأل عن شعرها اذا سأل عنها كما يسأل عن وجهها .
(ي) ينبغي نكاح البكر فانها اطيب فما و انشف رحما و ادر خلفا و افتخ رحما و ينبغي ان تكون ولودا و لو كانت قبيحة و القبيحة اكثر اولادا و المرأة العقيمة شوم .
(يا) ينبغي تزوج المرأة لدينها لا لمالها و جمالها و ان لميكن لها دين و لايتزوج امرأة فخرا و لا رياءا و لا سمعة فمن فعله لميزده الله بذلك الا ذلا و هوانا و عذبه في الآخرة .
(يب) يكره نكاح الزنج و الخوز و السند و الهند و القند و النبط و الكرد و الحمقاء و المجنونة و اعور العين لاينجب و كذا الازرق كالفصّ و مولد السند .
(يج) لا بأس بنكاح غير الهاشمي الهاشمية .
(يد) لاينبغي مناكحة من كان ابوه ملعونا علي لسان رسول الله صلي الله عليه و آله .
فصل - في النظر و ما يتعلق به و فيه مسائل :
(ا) يجوز النظر الي امرأة يريد ان يتزوجها و يجوز ان ينظر الي وجهها و معاصمها و يتأملها و ينظر الي خلقها و شعرها من غير قصد التلذذ و ترقق الثياب و تحتجز و ينظر اليها .
(ب) لايجوز النظر الي الاجانب متعمدا و روي اول نظرة لك و الثانية عليك و لا لك و الثالثة فيها الهلاك .
(ج) يستثني من ذلك الوجه و الكفان و القدمان و الكحل و الخاتم من الزينة الظاهرة و ما دون الخمار من الزينة و ما دون [ص 445] السوارين .
(د) و يستثني من ذلك النساء القواعد من النكاح فيجوز لهن ان يضعن جلبابهن ● و ان كانت امة تضع عنها خمارها غير متبرجة بزينة فان لمتفعل فهو خير لها .
(ه) لا بأس للمرأة ان تبدي زينتها بين يدي من سمي الله في قوله و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لميظهروا علي عورات النساء و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين و الذراعين و فسر غير اولي الاربة بالاحمق المولي عليه الذي لايأتي النساء .
(و) لاينبغي النظر الي ادبار النساء من وراء الثياب مخافة ان يبتلوا بذلك في نسائهم .
(ز) لا بأس ان ينظر الرجل الي جميع بدن زوجته .
(ح) لا حرمة لنساء اهل الذمة و لا بأس بالنظر الي شعورهن و ايديهن و رؤسهن .
(ط) و لا بأس بالنظر الي رؤس الاعراب و اهل السواد و المجنونة و من اذا نهي لاينتهي .
(ي) لاينبغي للمسلمة ان تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية .
(يا) لايجوز وصف الاجنبية لرجل حتي يفتتن بها و يصيب منها فاحشة نعوذ بالله و من ذلك الشعراء اذا وصفوا مرأة بعينها .
(يب) لاينبغي للنساء ان يقعدن مع الرجال في الخلأ و لاينبغي للرجل ان يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم .
(يج) لايجوز مصافحة امرأة غير محرم و غمز كفها و التزامها و لا بأس بمصافحتها من وراء ثوب و الافضل ان لايصافح ذوات المحارم ايضا الا من وراء الثوب و ان لاتعود اخاها و هي لابسة المصبغة .
(يد) لايجوز مفاكهة غير المحرم .
(يه) لاينبغي تكلم المرأة عند غير ذي محرم اكثر من خمس كلمات مما لا بد منه الا للضرورة .
(يو) يكره مناقشة النساء .
(يز) يجوز للمرأة ان تنكشف بين يدي عبدها فينظر الي ساقها و شعرها علي كراهة .
(يح) لايجوز للمرأة ان تنكشف بين يدي [ص 446] خصي ليس بعبد لها .
(يط) يكره ان يدخل الرجال علي النساء الاجانب الا بأذن اوليائهن .
(ك) لايجوز للمرأة ان تنظر الي غير ذي محرم و تملأ عينها منه و لو كان اعمي .
(كا) يجوز ان يعالج الرجل الاجنبية و ينظر اليها و بالعكس عند الاضطرار .
(كب) لايجوز مدافعة النساء الرجال في الطريق و السوق و لاتخرج الي العيدين و الجمعة الا المسنة منهن و ليس لهن من سروات الطريق شيء و لكنها في جانب الحائط و الطريق .
فصل - في العقد و ما يتعلق به و فيه مسائل :
(ا) يستحب الخُطبة للخِطبة و العقد و اقل الخطبة ان يحمد الله و يكفي ان يقول الحمد لله و صلي الله علي محمد و آله و نستغفر الله .
(ب) ينبغي ان يقول عند ارادة التزوج اقررت بالميثاق الذي اخذ الله امساك بمعروف او تسريح باحسان .
(ج) روي في الفاظ النكاح زوجتكها علي كذا و زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بكذا و اذا قالت المرأة قالت قد زوجتك نفسي بكذا روي ان اباجعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام قال في عقد ابنة المأمون هذا امير المؤمنين زوجني ابنته علي ما فرض الله ثم ذكر قدر المهر و قال زوجتني يا امير المؤمنين قال بلي قال قبلت و رضيت .
(د) لايجوز هبة الفرج و لا عاريته و تحليله من حرة .
(ه) سكوت البكر رضاء منها بل و سكوت الثيب و المولي مع القدرة علي المنع اذا كان مقرونا ببشر .
(و) من شرط لامرأته ان نكحت عليك او تسريت او هجرتك فانت طالق فشرطه باطل فلينكح ما شاء و ليتسر ما شاء .
(ز) من شرط لامرأته شرطا يوافق كتاب الله فليف له .
(ح) ان اشترط لامرأته ان بيدها الجماع و الطلاق فشرطه باطل .
(ط) من اشترط لامرأته انه ان جاء بصداقها الي اجل مسمي فهي امرأته و ان لميأت بصداقها الي الاجل فليس له عليها سبيل بطل الشرط و بيده بضع [ص 447] امرأته .
(ي) يجوز ان يشترط لامرأته اني لاآتيك نهارا او لاآتيك بالليل او لايكون لك قسمة او نفقتك كذا و كذا .
(يا) لايجوز ان يشترط في العقد اجارة لأب الجارية و يجعلها مهرا لها و اما اذا لمتكن مهرا لها و كان شرطا خارجا فلا بأس .