(يه) لا بأس بجعل الخافضة و الماشطة ما لمتشارط الماشطة .
(يو) لايجوز اخذ الجعل للمغنية و عطاؤه .
(يز) من نوي الجعل في الضالة فتلفت فهو ضامن و ان جعل المالك جعلا علي عمل فجني يد العامل فيه جناية فهو ضامن و ان غلبه غيره من دون تعد او تفريط من العامل فلا ضمان عليه و هو ان كان امينا صدق و ان اتهمته فان اقام بينة علي انه تلف منه من غير تفريط صدق و الا فتستحلفه فان حلف فلا شيء عليه .
(يح) يجوز ان يأخذ الدلال الجعل علي الشراء لك .
(يط) يجوز اخذ الجعل علي تعليم عمل .
(ك) يجوز اخذ الجعل علي معالجة الدواء للناس .
(كا) يجوز للرجل ان يرشو الرشوة علي ان يتحول الرجل من مسكنه و يسكن هو .
(كب) يجوز جعل الجعل للمسابقة .
(كج) يجوز ان يجعل الجعل ربح المتاع بان يقول ابتع لي متاعا و الربح بيني و بينك .
(كد) يكره ان يأخذ الدلال من البايع ربحا لنفسه ليشتري للناس .
(كه) لا بأس بما يأخذه [ص 378] القاضي من الوالي الحق من النوال ليستغني عن الناس و يحرم عليه الرزق من سلطان الجور و من الناس و الرشوة منهم .
(كو) لا بأس باخذ الاجر علي حل السحر دون عقده .
و فيه مقصدان :
المقصد الاول - في احكام الارضين و فيه مسائل :
(ا) اعلم ان الارض لله جل و عز لا شريك له يورثها من يشاء من عباده و قد اورثها اولا آدم خليفته عليه السلام ثم المصطفين الذين اصطفاهم الله و خلفهم في الارض بعده الي ان اورثها نبينا محمدا صلي الله عليه و آله ثم بعده الخلفاء من بعده و اليوم جميع الارض و ما عليها و ما يخرج منها لبقية الله عجل الله فرجه و ظهورَ دولته ثم يباح لكل احد منها ما اباحه له منها .
(ب) ما اباحه الامام عليه السلام للناس في الاحكام العامة فهو لهم مباح كما روي ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه و ما بقي فهو باق علي ما كان و ذلك كارض لميكن فيها هراقة الدماء و لميوجف عليها بخيل و لا ركاب و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية و المعادن و الآجام و قطايع الملوك و كل ارض هلك اهلها جميعا او جلوا و تركة كل من مات و لا وارث له و لا مولي و غنائم قوم غزوا بغير اذن الامام و الفرات و دجلة و نيل مصر و مِهران و هو نهر الهند و نهر بلخ المسمي بجيحان و الخشوع و هو نهر الشاش بماوراءالنهر و سيحان نهر بالشام و البحر المطيف بالدنيا و صفو الغنائم و رؤس الجبال .
(ج) من احيي ارضا مواتا فهي له .
(د) اذا كان ارض لها اهل و تركوها من غير علة [ص 381] حتي خربت فمن احياها فهي له بمقتضي الاخبار و قيل هو اولي بذلك و يؤدي الي صاحبه حقه و طسقه و قيل غير ذلك و الاحتياط لايخفي .
(ه) ما غلب عليها غير الشيعة من الارض فهي له حرام و كسبهم منها حرام و اذا قام القائم عجل الله فرجه يأخذها منهم و يخرجهم منها صغرة .
(و) من حفر واديا بدئيا لميسبقه اليه احد فهو له .
(ز) ما كان في ايدي اهل الذمة اليوم من الارض او احيوا شيئا منها يحكم لهم به و يجوز الشراء منهم .
(ح) روي ما معناه من عطل ارضا ثلث سنين متوالية من غير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و ان الله سبحانه جعل الارض وقفا علي عباده .
المقصد الثاني - في ما يتعلق بهذا الكتاب من المسائل و فيه مسائل :
(ا) من حفر قنوة اولا ثم جاء آخر و اراد حفر قنوة اخري بجنبها فله ذلك ما لمتضر الثانية بالاولي و لمتنقص ماءها فان اضرت الثانية بالاولي فلصاحب الاولي منعها ان شاء و ان كانت الاولي تضر بالثانية فليس لصاحب الثانية علي صاحب الاولي سبيل .
(ب) ان كان قنوتان متجاورتان و اراد صاحب احديهما ان يكرب قنوتها و يجعلها اغور و كان ذلك يضر بجاره فلايجوز له ذلك .
(ج) حريم النخلة طول سعفها .
(د) ما بين البئر المَعْطِن و هي ما يسقي منها الابل الي البئر المعطن اربعون ذراعا .
(ه) ما بين بئر الناضح الي بئر الناضح اربعون ذراعا .
(و) الطريق يتشاح عليه فحده سبع اذرع و روي اذا تشاحوا في سبع و اربع يكون خمس اذرع .
(ز) حريم المسجد اربعون ذراعا .
(ح) حريم البئر العادية خمسون ذراعا .
(ط) حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا .
(ي) روي حريم الزرع ستمأة ذراع .
(يا) حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع .
(يب) اذا كان نهر لرجل و عليه رحي لرجل آخر و اراد صاحب [ص 382] النهر ان يسوق ماءه في غير ذلك النهر و يعطل هذه الرحي و يضر باخيه لايحل له .
(يج) المسلمون شركاء في ماء الوادي و النار و الكلأ و الملح .
(يد) نهي عن بيع فضل الماء في الاودية و السيول الذي استغنيت عنه و عن بيع فضل الكلأ .
(يه) يجوز ان يعير فضل الماء اخاه و يأخذ منه يوما آخر .
(يو) قضي رسول الله صلي الله عليه و آله في واد لبنيقريظة يسمي وادي مهزور ان يؤخذ في القرية العليا للزرع الي الشراك و للنخل الي الكعب و في رواية الي الساقين و لعلهما واحد اذا كان المراد اسفل الساقين ثم يسرح الماء لما يليها و هكذا حتي ينقطع الحوائط و يفني الماء .
(يز) اذا كان مرعي مملوك يجوز بيعه .
(يح) يجوز بيع الحصايد .
تمت .
و فيه فصول :
فصل - فيما يصاد بالسباع و ما يتعلق به و فيه مسائل :
(ا) الصيد من الطير ما ملك جناحه و طار بين السماء و الارض فالفراج ليست بصيد و كذا الدجاج الحبشي .
(ب) طلب الصيد يفسد القلب و ينبت النفاق و سفره لهو و ليس بمسير حق الا اذا كان لطلب الرزق .
(ج) يجوز الصيد بالكلاب المكلبة اي المعلمة .
(د) يجوز اكل ما صيد بالكلاب المكلبة و ان قتلته و اكلت منه .
(ه) الكلاب الكردية و السلوقية سواء في الصيد الا انه يكره اكل صيد الكلب الاسود البهيم .
(و) لايشترط في الكلب ان يكون معلما قبل بل ان علمه من ساعته و ارسله جاز .
(ز) اذا ارسلت كلبا او كلابا معلمة ثم شاركها غير معلم في الصيد لايؤكل لأنك لاتدري قتله معلم ام لا الا ان تدرك ذكوته فكله .
(ح) يجب التسمية عند ارسال الكلب .
(ط) من نسي ان يسمي حين الارسال جاز اكل صيده و من تعمد فلايأكل مما قتله الكلب الا ان يدرك ذكوته .
(ي) لايكفي تسمية غير المرسل .
(يا) لا بأس بصيد المجوس و نصاري العرب اذا اعطوكه حيا و ذكيته و اما ان اعطوكه ميتا فلاتأكل لاشتراط التسمية في الارسال .
(يب) ان افلت الكلب من غير ارسال و صاد لايؤكل الا ان تدرك ذكوته .
(يج) يجوز ان يأخذ المسلم [ص 385] كلب المجوسي المكلب و يعلمه ثانيا و يرسل و يسمي .
(يد) ان ارسلت الكلب و صاد فان قتله قبل ان تدركه او تركته حتي قتله حل اكله و ان حصل في يدك حيا لا بد من تذكيته .
(يه) ان اكل الكلب من الصيد فلميبق الا بضعة منه حل اكلها .
(يو) من ارسل و صاد ثم جاءه و الصيد حي و ليس معه سكين يدعه حتي يقتله فانه بمنزلة التذكية و اما اذا اخذه منه فلايأكل منه حتي يذكيه .
(يز) يؤكل من صيد الكلب اذا صاد بمشهدك اما اذا غاب فلايؤكل الا ان تدركه حيا فتذكيه .
(يح) لايجوز اكل صيد الفهد الا ان تدرك ذكوته .
(يط) لايحل صيد الصقورة و البزاة و كل شيء غير الكلب .
فصل - فيما يصاد بالسلاح و فيه مسائل :
(ا) يجوز الصيد بكل سلاح و ان قتله و قد سمي الله حين ضربه به حل اكله .
(ب) ان ضرب الصيد بسلاح و غاب عنه ثم وجده و قد مات فان علم ان سلاحه قتله دون سبب آخر حل اكله .
(ج) ان صيد صيد و توزعه الناس قبل ان يموت لا بأس به .
(د) لا بأس ان يرمي صيدا اثنان و قد سمي كل واحد .
(ه) ان ضرب صيدا فابان منه عضوا لميؤكل منه و اكل سايره و ان قده نصفين اكلهما و ان قطعه جزلين مختلفين يأكل ما يلي الرأس و يدع ما يلي الذنب و روي فارم باصغرهما و كل الاكبر .
(و) ان لميكن لك سهم و كان لك نبل او معراض فرميت به و قتلت حل لك اكله ان ذكرت اسم الله عليه و ان لميكن لها زج حديد و ان كان له سهم ذو زج فيكره الصيد بالمعراض و ما ليس له زج .
(ز) من رمي و شك بعده في التسمية حل اكل رَمِيَّتِهِ .
(ح) من وجد صيدا فيه سهم و هو ميت لايدري من قتله لايطعمه .
(ط) من رمي صيدا فخرقه السهم [ص 386] حتي يخرج من الجانب الآخر يأكله .
(ي) ان وقع الصيد بعد الرمي في ماء او تدهده من جبل فمات فلاتأكله .
(يا) من رمي صيدا و هو علي جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت فكل منه و ان وقع في الماء من رميتك و رأسه في الماء فمات فلاتأكل منه و اذا كان رأسه خارجا من الماء فمات فكله .
(يب) لايؤكل ما قتله البندق و الجلاهق و الحجر .
(يج) من صاد بحبالة يذكي الصيد و يأكله فان قطع منه عضو في الحبالة فهو ميت فان كان الباقي حيا يذكيه و يأكله .
(يد) ما مات من السمك في الحبالة قبل ان يخرجها مكروه .
(يه) يجوز صيد الحوت من البر و البحر و صيده اخذه و ان لميسم .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) يكره رمي الصيد بما هو اكبر منه .
(ب) من صاد صيدا يملك جناحه فهو له .
(ج) يكره صيد الحمام بالامصار .
(د) ان صاد طيرا و هو يعرف انه لمن هو يرده عليه .
(ه) من صاد طيرا فجاء يطلبه من لايتهمه يرده عليه .
(و) من صاد طيرا يملك جناحه في عمران او خراب في مصر او بادية و لايعرف له طالبا فهو له .
(ز) من ابصر طيرا و تبعه حتي وقع علي شجر فجاء رجل آخر فاخذه فللعين ما رأت و لليد ما اخذت .
(ح) ان افلتك شيء من الطير تريد ذبحه او ند عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد .
(ط) لاينبغي اخذ الفراخ من وكرها ان الفرخ في وكره في ذمة الله ما لميطر .
(ي) لو ان رجلا رمي صيدا في وكره فاصاب الطير و الفراخ جميعا يؤكل الطير و لايؤكل الفراخ و ذلك لأن الفراخ ليست بصيد ما لمتطر و انما تؤخذ باليد و انما تكون صيدا اذا طارت .
(يا) يكره صيد السمك قبل الصلوة يوم الجمعة .
(يب) يكره [ص 387] اتيان الفراخ في اعشاشها حتي تريش و الطير في منامه و منامه الليل .
فصل - في ما رخص في قتله و ما نهي عنه و فيه مسائل :
(ا) يكره قتل الخطاف و ان كان مما يؤكل .
(ب) يستحب اجارة كل طير مستجير .
(ج) نهي عن قتل ستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف و في رواية عن الصوام ايضا و عن القنبرة و عن اكلها و سبها و لعب الصبيان بها و عن قتل الشقِرّاق .
(د) امر بقتل خمسة الغراب و الحدأة و الحية و العقرب و الكلب العقور و الكلب الاسود البهيم .
(ه) يكره اكل حمام الحرم و لو صيد في الحل .
(و) روي ان اقذر الذنوب ثلثة و عد منها قتل البهيمة .
(ز) لايجوز قتل الهرة .
(ح) من قتل كلب الصيد او كلب الغنم او كلب الحائط او البازي يغرمه .
(ط) يجوز علي كراهة قتل الذر و النملة آذينك او لميؤذينك .
(ي) لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره .
(يا) يجوز للمحرم و غيره قتل البقة و البرغوث اذا آذاه .
(يب) من رأي في رحله حية فلايقتلها حتي يراها اربع مرات فان رآها الرابعة فله ان يقتلها و اذا رأي حية في طريق يقتلها و كل حية يجدها في البرية يقتلها الا الجان و نهي عن قتل عوامر البيوت .
(يج) روي في الوزغ هو رجس و هو مسخ فاذا قتلته فاغتسل .
(يد) كل شيء ارادك فاقتله .
و فيه فصول :
(ا) نهي عن القصابة فانه يذبح حتي يذهب الرحمة من قلبه .
(ب) الذبيحة لايؤمن عليها الا المسلم .
(ج) القصابون مؤتمنون فيشتري اللحم من سوق المسلمين و لايسأل عنه .
(د) اذا قوي الغلام علي الذبح و سمي و رأيته حل ذبيحته .
(ه) يحل ذبيحة المرأة المسلمة علي كراهة في فعلها لا في الذبيحة .
(و) لا بأس بذبح الخصي .
(ز) لا بأس بذبح الاعمي اذا سدد الي القبلة .
(ح) لا بأس بذبح الرجل و هو جنب .
(ط) لا بأس بذبح الاغلف .
(ي) لا بأس بذبح ولد الزني و ان عرف به .
(يا) لايحل ذبايح اهل الكتاب و ان سموا و حضرتهم .
(يب) لايحل ذبايح النصاب و غير المستضعفين من المخالفين من غير تقية و اما في دار التقية فلا بأس بها .
(يج) لايحل ذبايح الغلاة و المجبرة و كل من خالف الاثنيعشرية الا في وقت الضرورة .
(يد) لايحل ذبايح الكفار بانواعهم .
فصل - في انواع التذكية و فيه مسائل :
(ا) تذكية الابل نحره .
(ب) تذكية ما سوي الابل ذبحه من مذبحه .
(ج) اذا استصعب الذبيحة تعرقب و ان لميقدر عليها يحلها ما يحل الوحش .
(د) اذا تردت انسية تنحر او تذبح من حيث امكن و يسمي عليها .
(ه) اذا ند بعير او غيره و هو [ص 389] ممتنع فضربه فسقط فان ادركه و هو حي يذكيه .
(و) اذا ذكي الام و في بطنه ولده فان كان تام الخلقة و منه ان يشعر او يوبر و مات فكله و ان بقي حيا فاذبحه و ان مات قبل ان تذكيه فلاتأكله .
(ز) ذكوة الجراد اخذه و لو وجده ميتا فلايأكله .
(ح) ذكوة السمك اخذه حيا من ماء او غيره .
فصل - في كيفية الذبح و فيه مسائل :
(ا) يجب ان يستقبل الذابح بذبيحته و نحيرته القبلة .
(ب) اذا جهل ان يوجهها الي القبلة فلا بأس .
(ج) اذا نسي او اخطأ ان يوجهها الي القبلة فلا بأس .
(د) يجب ان يسمي علي ذبيحته .
(ه) ان نسي التسمية و كان الذابح مسلما فلا بأس .
(و) ان ذبح و نسي ان يسمي يسمي اذا ذكر و يقول بسم الله علي اوله و آخره .
(ز) ان سبح او كبر او هلل او حمد الله فهذه كلها من اسماء الله فلا بأس .
(ح) روي ان الصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله واجبة حال الذبح .
(ط) لايجوز الذبح اختيارا الا بالحديد و لايؤكل ما ذبح بغيره .
(ي) اذا لميكن حديدة يجوز بما قطع الاوداج و الحلقوم .
(يا) النحر في اللبة و الذبح في الحلق اختيارا .
(يب) اذا تعاصي الذي تريد ذبحه يفعل به كما يفعل بالصيد .
(يج) اذا تردي و لميتمكن من مذبحه و منحره يذبحه او ينحره من اي عضو امكن .
(يد) الواجب قطع الاوداج و الحلقوم .
(يه) لايذبح من القفا و لايدخل السكين تحت الحلقوم فيذبحه .
(يو) السنة في ذبح الطير ان يذبحه و يرسله و ان كان شيء من الغنم فامسك صوفه او شعره و لايمسك يدا و لا رجلا و اما البقر فيعقلها و يطلق ذنبها و اما البعير فيشد اخفافه الي اباطه و اطلق رجليه و ينحر و هو قائم من جانب اليمين و روي ينحر بدنته معقولة يدها اليسري ثم يقوم من جانب يدها اليمني و يقول بسم الله و الله اكبر اللهم هذا منك و لك [ص 390] اللهم تقبل مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده و روي يعقلها ان شاء قائمة و ان شاء باركة .
(يز) ان افلتك شيء من الطير و انت تريد ذبحه او ند عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد .
(يح) لاينبغي نخع الذبيحة حتي تموت و كذا لايكسر الرقبة حتي تبرد .
(يط) من ذبح و سبقه السكين حتي قطع الرأس فلا بأس و لكن لايتعمد ذلك .
(ك) يجب ان يكون الذبيحة قبل الذبح حية و علامتها ان يتحرك ذنبها او يطرف عينها او يركض رجلها او يتحرك اذنها و اما ما يعتبر بعد الذكوة فجريان الدم علي معتاد الاحياء او حركتها حركة واجد الم الذبح و هما متلازمان و اما الموقوذة فلاتحل و هي التي لاتتحرك من المرض .
(كا) اذا ذبحت ثم وقعت الذبيحة في ماء او نار او وهدة او من مرتفع فماتت فان اجدت الذبح فلا بأس .
(كب) لايجوز سلخ الذبيحة قبل ان تموت و لايحل اكلها .
(يج) يكره الذبح و اراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلوة الا عن ضرورة .
(كد) يكره الذبح بالليل حتي يطلع الفجر و ان خاف موته ذبح .
(كه) يكره ذبح شاة رباها .
(كو) لايذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه .
(كز) من نفخ في اللحم فليس من آلمحمد عليهم السلام .
(كح) لا بأس بصيد الحيتان من غير تسمية .
(كط) لا بأس باخراج المجوسي و اليهودي السمك من الماء اذا اعطوكه حيا او رأيتهم يخرجون من الماء و الا فلا عبرة بقولهم و لايؤتمنون .
(ل) السمك اذا اخرج حيا من الماء ثم عاد الي الماء و مات فيه لايحل .
(لا) الطافي لايحل .
(لب) الباقي بعد حسر الماء و نضبه اذا مات لايحل .
(لج) اذا اخذت السمكة من ماء او ارض و هي تضطرب و تضرب بيدها و تتحرك ذنبها و تطرف عينها فهي ذكية .
(لد) اذا نصبت شبكة في الماء و وقع فيها [ص 391] سمكة فماتت لا بأس بها سواء حضرتها او لمتحضرها الا انه يكره ما مات فيها .
(له) من صاد سمكة و في جوفها سمكة تؤكلان جميعا اذا كان لهما فلوس و روي لاتؤكل و تحمل علي الكراهة .
(لو) ان وجدت سمكة و لمتدر اذكيّة هي ام غير ذكيّة القها في الماء فان طفت مستلقية علي ظهرها فهي غير ذكية و ان كانت علي وجهها فهي ذكية و مع ذلك لاتأكلها .
(لز) الجراد ذكي اذا اخذ حيا من ارض او ماء ثم يترك حتي يموت .
(لح) اذا اصبت الجراد ميتا فلاتأكله .
(لط) اذا كان الجراد في قراح فاحترق القراح و احترق الجراد لايؤكل و لكن ان اخذه حيا و شواه اكله ، تمت .
و فيه مسائل :
(ا) الوكالة جايزة لكل من الطرفين نقضها .
(ب) ليس في التوكيل لفظ خاص بل يكفي منه مثل بع و اشتر و زوجني فلانة و طلق زوجتي .
(ج) يجوز توكيل الغائب بالبعث اليه علي لسان رسول او كتاب و يكفي من قبول الوكيل فعله و توطين نفسه علي الفعل .
(د) لايشترط فيه التنجيز بل يجوز ان يقول بع ذلك غدا او اذا وصلت الي بلد كذا او طلق زوجتي اذا طهرت .
(ه) من وكل رجلا علي امضاء امر فالوكالة ثابتة و عمله ممضي الي ان يعلمه الموكل بالعزل كما اعلمه بالدخول فيه .
(و) لو عزل الموكل وكيله سرا منه و اشهد شاهدين و لميعلمه لمينعزل و عمله صحيح .
(ز) لو قال الموكل اعلمتك بالعزل و انكر الوكيل الاعلام فعلي الموكل البينة علي الاعلام و ان لمتكن و شاء ان يحلف الوكيل احلفه .
(ح) ما عمله الوكيل بعد التوكيل ممضي و ان عزله سرا كره الموكل ام رضي و يكفي في اعلامه اخبار ثقة انه عزله .
(ط) يجوز رشوة وكيل السلطان لئلايظلم اما اذا رشاه لأجل ان يخون فلا .
(ي) يجوز التوكيل في جميع المعاملات المحللة .
(يا) لا بينة علي مدعي الوكالة اذا لميكن له معارض فيعمل بجميع ما وكل فيه .
و فيه مسائل :
(ا) ينبغي ان يكون الوصي امينا .
(ب) لايجوز ان يوصي الي صغير الا ان يضم به كبيرا .
(ج) لايجوز ان يوصي الي مجنون و لا سفيه .
(د) لايجوز ان يوصي الي شارب الخمر .
(ه) اذا اوصي الي صغير و كبير ينفذ الكبير الوصية الي ان يدرك الصغير فاذا ادرك فليس له ان لايرضي بما فعل الكبير الا ما كان من تغيير و تبديل .
(و) اذا اوصي الي اثنين ليس لاحدهما ان ينفرد بالعمل و ليس لهما ان يقاسما المال نصفين يستقل كل بنصف .
(ز) ان اوصي الرجل الي حاضر بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لميقبل ان كان يمكن له ان يوصي الي غيره .
(ح) اذا اوصي الي حاضر و لميمكن للميت ان يوصي الي غيره فليس له ان يخذله علي تلك الحال فليقبل .
(ط) اذا اوصي الي غائب و يموت الموصي قبل ان يعلمه الغائب بعدم قبوله فعليه ان يقبل و ليس له ان يرده .
(ي) اذا اوصي الرجل الي ولده فليس له ان يمتنع .
(يا) يجوز الوصية الي المرأة ان كانت رشيدة تقدر علي انفاذ الوصية و ان كانت سفيهة فلايجوز .
(يب) يجوز ان يوصي الي امرأة و صغير معا .
(يج) من اوصي الي رجلين معا و يدعي احدهما علي الميت مالا فليس له ان يأخذ مما تحت يده اذا لميصدقه الآخر .
(يد) من اوصي الي رجل و له علي الميت [ص 395] دين و لا بينة له جاز ان يقتص مما تحت يده بشروط الاقتصاص .
(يه) اذا علم الوصي بينه و بين الله بدين علي الميت و لا بينة له جاز ان يؤديه و الله يحب المحسنين .
(يو) اذا اوصي رجل الي رجل و مات فعمل الوصي ببعض ما امره فمات الوصي ايضا جاز ان يوصي الي غيره اذا حضره الموت بما اوصي الاول اليه ان كان مأذونا في الايصاء و يجب ان يكون امينا يعمل بما امره .
(يز) اذا امر الموصي الوصي بالمضاربة في مال اولاده الصغار يجوز له المضاربة و يرفع من الربح ما امره و يدفع الي الصغار ما امره به و لا حرج عليه و لا ضمان عليه .
(يح) من مات و لميوص فالولي علي الكل هو الامام عليه السلام و في غيبته الفقيه الجامع لشرائط الفتوي فانه حجة الامام فمن عينه للوصاية فهو و ليس لغيره ولاية علي الناس و ليس ذلك للعدول الا من باب حفظ مال المسلم من التلف و اداء حقوق المؤمنين عند الضرورة و عدم فقيه .
و فيه مسائل :
(ا) الوديعة جائزة من الطرفين و ليس لها عقد خاص كساير الموارد .
(ب) يجب اداء الامانات الي اهلها اذا طلبوا .
(ج) يجب اداء الامانة الي البر و الفاجر و المؤمن و الناصب .
(د) يحرم الخيانة فيما اوتمن فيه .
(ه) صاحب الوديعة مؤتمن لايجوز نسبته الي الخيانة و التفريط و التعدي من غير ان يكون رأي منه شيئا .
(و) اذا لميكن الوديعة مضمونة و تلفت لاتلزم ذمة المودع عنده .
(ز) المودع عنده يقبل قوله في التلف و لا يمين عليه و ان لميكن ثقة ما لمتجربه بالخيانة و عرفته بها .
(ح) لاينبغي استيمان من عرف بالخيانة و من ائتمن غير امين فليس له علي الله ضمان لأنه قد نهاه الله عز و جل ان يأتمنه .
(ط) لاينبغي ايتمان السفهاء علي المال و اسفههم شارب الخمر فمن ائتمنه علي امانة فاستهلكها لميكن للذي ائتمنه علي الله ان يأجره و لايخلف عليه .
(ي) من اوتمن علي امانة فذهب بها يحبس في السجن و يباع ما يوجد له غائبا كان او شاهدا .
(يا) من عمل في الوديعة عملا لأجل الاصلاح ففسدت لا ضمان عليه انما اراد الاصلاح .
(يب) من دفع الي رجل وديعة و امره ان يضعها في منزله او لميأمره فوضعها في منزل جاره فضاعت هو ضامن لها .
(يج) روي من كان عنده وديعة لايأخذ منها شيئا بغير اذن الا ان يكون له وفاء او ضمنه [ص 397] غيره و اشهد علي نفسه و يحمل علي انه بغير استيذان و اذن خاص مع علمه برضاه او مع علمه بانه يكون اصلح للمال و ابعد عن التلف لان ذمة المليء احفظ من المخازن .
(يد) يجب حفظ الوديعة صيانة لمال المسلم .
(يه) اذا قال رجل لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا لكنها وديعة فالقول قول صاحب المال مع يمينه و علي مدعي الوديعة البينة علي انها وديعة فاذا اقام البينة علي انها وديعة و كان قد تلف فلا ضمان عليه لأن صاحب الوديعة مؤتمن .
(يو) اذا وقع في يد الرجل امانة شرعية فتلفت من غير تفريط فلا ضمان .
(يز) اذا اخذ بعيرا شاردا فربطه فاختنق لا ضمان عليه لأنه اراد الاصلاح .
(يح) اذا اودعه اللص وديعة و علم انها مسروقة لايجوز ردها الي السارق ان امكنه و يردها الي اصحابها ان كان يمكنه و الا فهي في حكم اللقطة يعرفها حولا فان اصاب صاحبها و الا تصدق بها فان جاء بعد صاحبها خيره بين الغرم و الاجر .
(يط) يجب رد الوديعة اذا طلبها مالكها او ضرب لحفظه اياها اجلا من اول ما اودعه و قال ليكن عندك الي يوم كذا فاذا جاء الاجل وجب ردها الي صاحبها .
(ك) حفظ المال علي المستودع بقدر ما قبل و تعهد و اما نشره و طيه و نقله و ما يحتاج الي مهنة و مؤنة زايدا عليه فليس علي المستودع فان ترك ذلك صاحب المال و تلف او فسد فليس علي المودع عنده شيء .
(كا) لا حد للحفظ و التفريط في الشرع و انما هما موكولان الي العرف فان حفظ المال كما يحفظ العقلاء اموالهم فقد حفظ و ان عمل ما يحذر منه العقلاء علي اموالهم فقد فرط . تمت .
[ص 398] بسم الله تعالي
و فيه مسائل :
(ا) العارية جائزة متي اراد صاحبها استردها .
(ب) لاينبغي منع الماعون عن من استعاره و هو متاع البيت مما يحتاج اليه .
(ج) اذا كان المستعير يكسر الماعون و يفسده لا بأس بمنعه .
(د) لا ضمان علي المستعير اذا تلف و لا يمين عليه و لايجوز اتهامه ما لمير منه الخيانة .
(ه) اذا اشترط في العارية الضمان اذا تلفت ضمن و الا فلا .
(و) الذهب و الفضة مضمونتان في ذمة المستعير سواء اشترط الضمان او لميشترط اللهم الا ان يشترط عدم الضمان اذا تلفا .
(ز) لايجوز للمرأة ان تعير فرجها و لا للسيد ان يعير فرج جاريته اللهم الا ان يريد بها التحليل .
(ح) اذا استعير شيء من رجل اجنبي غير صاحب المال فهلك المال فالمستعير ضامن .
(ط) من استعار شيئا ثم رهنه عند آخر من غير اذن فاطلع صاحب المال عليه اخذ ماله ان شاء و يرجع المرتهن بماله الي الراهن .
و فيه مقصدان :
المقصد الاول - في الدين و فيه مسائل :
(ا) يكره الاستدانة ما امكن فانه مذلة بالنهار مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة و قال رسول الله صلي الله عليه و آله اعوذ بالله من الكفر و الدين فعدله بالكفر .
(ب) ينبغي الاهتمام باداء الدين و يكره الاستخفاف به .
(ج) لايستقرض الرجل الا و عنده وفاء او يمكنه الوفاء و لو طاف علي ابواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين الا ان يكون له ولي يقضي دينه من بعده .
(د) يجوز الاستدانة مع الحاجة و في الدين منفعة عدم الطغيان .
(ه) ان القرض باب من ابواب الرزق فمن طلب الرزق من حله فغلب عليه فليستقرض علي الله و علي رسوله .
(و) يجوز ان يستقرض و يحج .
(ز) يجوز ان يستقرض للتزوج .
(ح) يجوز ان يستقرض للصدقة .
(ط) يجوز ان يستقرض بعد عشرين يوما للتنور ان لميتنور فيها .
(ي) كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين فانه لا كفارة له الا اداؤه او يعفو الذي له الحق .
(يا) لو كان عند الرجل ما يتبلغ به و عليه دين يقضي مما في يده دينه و يقبل الصدقة .
(يب) يجب ان يكون من نية الرجل اداء دينه و الا فهو بمنزلة السارق .
(يج) يستحب اقراض المؤمن و هو افضل من الصدقة و القرض [ص 401] بثمانيةعشر و الصدقة بعشرة .
(يد) يحرم المطل و حبس الحقوق عن اهله و من مطل علي ذي حق حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار .
(يه) يجب انظار المعسر الي ميسرة .
(يو) لايباع في الدين الدار و الخادم بل و ثيابه التي يصلي بها و يمشي بها في الناس و ثياب من يجب عليه كسوته اللهم الا ان يكون له منها زايد عن قدر حاجته .
(يز) ينبغي ارضاء الغريم اما باداء دينه و اما بلسان لين و رِفق .
(يح) دين المعسرين علي الوالي يؤديه من بيت المال ان كان انفقه في طاعة الله و الا فليس علي الامام الوالي و كذلك مهور النساء .
(يط) من مات حل ما له علي الناس من الديون المؤجلة و ما عليه من الديون المؤجلة .
(ك) اول ما يبدأ به من مال الميت كفنه ثم دينه ثم وصيته ثم يعطي الوارث حقوقهم و ليس للوارث سبيل علي المال قبل الدين اللهم الا ان يضمنوا الدين فيكون المال لهم .
(كا) اذا مات رجل و عليه دين فضمن احد دينه للغرماء برئ ذمة الميت .
(كب) اذا كان لك علي رجل دين من دراهم او دنانير او متاع ثم اتاك بخير منها باختياره جاز لك اخذه اذا لميكن بينكما شرط و ان رد ادون منها فلا بأس به اذا رضيت به .
(كج) اذا اقترضت مثل الخبز و الجوز فكان الرد باكبر او اصغر فلا بأس .
(كد) من كان له علي رجل دين الي اجل مسمي فقال للمديون انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقد بعضا و امد لك في الاجل في الباقي فلا بأس به ما لميزد علي رأس ماله شيئا .
(كه) من كان عليه دين لغائب يجب ان يكون من نيته الاداء و يجب طلبه و الرد اليه فان فقد و يئس من وجدانه فيحل له ان يجعله كسبيل ماله فان جاء له طالب يرد اليه و يوصي بذلك و ان يتصدق به و ان يحفظه و يوصي به و ان يجعله كسبيل ماله يعمل فيه و يخرج قليلا قليلا صدقة .
(كو) اذا قتل رجل [ص 402] و عليه دين و ليس له مال فان اختار الورثة القود ضمنوا للغرماء الدين و روي ان دينه علي الامام و ان لميكن لهم شيء يقدرون علي الضمان ادي دينه الامام من بيت المال من سهم الغارمين و ان اختاروا الدية فتصرف في دينه و ان وهبوا دمه للقاتل ضمنوا ديون الغرماء .
(كز) اذا كان الاب مديونا يجوز له ان يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه و ان مات الاب فيستحب للولد ان يقضي دين والده ان لميترك شيئا .
(كح) يستحب تحليل الميت من الدين و له بكل درهم عشرة دراهم .
(كط) يكره مبالغة المتقاضي في الاستقضاء و هو اساءة و طريق التقاضي ان يطيل الجلوس عنده و يلزم السكوت .
(ل) لايجوز مطالبة الغريم في الحرم اذا ادانه في خارج الحرم و ان ادانه في الحرم فلا بأس بمطالبته فيه .
(لا) من كان عليه دين و له مال يفي بدينه و يزيد فان كان الدين حالا فمتي ما حل يجب اداؤه و الوفاء بالشرط و ان لميطالب و ان تقاصر فليكن بأذنه و رضائه و ان لميكن يفي او يساويه يجب اداؤه ايضا او يؤخر باذن منه و رضاء و لا بأس بان يأكل من ماله حينئذ بعضا و يؤدي بعضه اليهم و ليس المعسر من ليس له شيء اصلا بل المعسر يجوز له الدار و الجارية و ما يأكل و يعيش الا انه تعسر عليه الامر .
(لب) لايجوز الاقراض بشرط الزيادة و هو ربواء محض .
(لج) من كان له علي رجل مال و لميمكنه الاستيفاء منه فوقع منه في يده مال و لو علي نحو الوديعة او اعطاه ليصرفه في البر فلميمكنه جاز له الاخذ منه مقاصة و ان حلف المديون فيما بينه و بينه و اما اذا استحلفه فحلف عند القاضي فلايقتص منه بعد ذلك و يكره التقاص من الوديعة و ينبغي ان تقول اذا اردت الاخذ اللهم اني لاآخذه ظلما و لا خيانة و انما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني و لمازدد عليه شيئا و ان [ص 403] استحلفه المديون جاز له ان يحلف له بعد هذه الكلمة .
(لد) من كان له علي رجل دين فاعطاه خمرا اخذه و افسده خلا و لا بأس به .
(له) من كان له علي رجل دين فباع المديون خمرا او خنزيرا فاعطاه الثمن جاز للمقتضي ان كان لايعلم انه باعهما حراما و اما البايع فان باعه ممن يشربه و يأكله فحرام و ان علم المقتضي ذلك فلايأخذ ثمنه .
(لو) يكره النزول علي الغريم و ان نزل عليه فلايأكل من طعامه و لا من شرابه و لايعتلف من علفه و ان فعل من ذلك شيئا فلايزداد اكثر من ثلثة ايام .
(لز) يكره للغريم قبول الهدية من المديون و لايجوز شرط عين ازيد من المال و لا شرط منفعة كركوب دابة و اما الانتفاع من المديون برضاء منه من غير شرط فلا بأس به .
(لح) يملك المستقرض المال و ان لميتصرف فيه .
(لط) القرض عقد لازم و يجوز فيه اشتراط التأجيل .
(م) لايصح قسمة الدين المشترك بل الحاصل بينهما و التاوي بينهما و ان اقتسما و لايجوز الاحتيال بحوالة كل واحد من الشركاء شريكه بنصيبه و لا بأس بالصلح علي ما في الذمم .
(ما) لايصح بيع ما كان سابقا دينا بما كان سابقا دينا .
(مب) من كان له مال علي رجل فاشتري رجل آخر من الغريم ما له علي المديون بمتاع قليل ثم ذهب يطالب المديون فما له الا ما دفعه الي صاحب الدين و برئ ذمة المديون من البقية .
(مج) يجوز حبس الدين اذا لميرد المرتهن عليه رهنه .
(مد) يكره منع الملح و النار و الخمير و الخبز .
(مه) يستحب الاشهاد علي الدين .
(مو) اذا لميكن للمؤمن بد الا ان يستقرض منك لمعيشته اللازمة و انت متمكن من ادانته من غير دخول ضرر عليك يجب عليك ادانته و يحرم عليك منعه .
(مز) اذا اشتري رجل متاعا و ضمنت عنه ثم جاءك بالدراهم تأخذه و هو لك و انما عليك ما ضمنت [ص 404] لبايع المتاع فتعطيه ما شئت .
المقصد الثاني - في دين العبد و فيه مسائل :
(ا) لا ذمة للعبد و لا دين و لا اقرار و لا اخذ و لا عطاء الا باذن مولاه .
(ب) اذا لميأذن المولي لعبده بالاستدانة فاستدان بغير اذن سيده فلا دين علي مولاه و ليس للمقرض ان يطالبه بالدين او يستسعيه فان اعتقه مولاه يطالب العبد بعد العتق او يأذن المولي في استسعائه .
(ج) ليس للعبد ان يستدين لمولاه و لا لنفسه و ان اذن له في التجارة فالظاهر انه اذن لما جرت العادة فيها من الاستدانة و الادانة فيكون دينه علي مولاه و ان توي ماله عند الناس فعلي مولاه .
(د) ان استدان العبد و اذن له مولاه في التجارة فباعه المولي او لميبعه فالدين علي مولاه .
[ص 405] ٤٠٥ [ص 406] بسم الله تعالي
و فيه مسائل :
(ا) يجوز الرهن و الكفيل في بيع النسيئة .
(ب) يجوز الرهن في السلم في الحيوان و الطعام .
(ج) يجوز الرهن علي كل دين مستقر في الذمة .
(د) يكره الارتهان من المؤمن .
(ه) لا رهن الا مقبوضا .
(و) لايجوز رهن مال غيره الا بأذنه فمن رهن مال غيره رد الي صاحبه .
(ز) من رهن رهنا ثم غاب لايجوز بيع ماله بغير اذنه في دينه حتي يجيء فان كان لايدري لمن هو من الناس و يئس من معرفته يبيع المال فان كان مساويا لماله او انقص يأخذه و ان كان فيه فضل امسك الفضل حتي يجيء صاحبه .
(ح) من مات و ترك امتعة لايدري لمن هي و لا بكم هي رهن هي كماله .
(ط) من كان عنده رهن فضاع او هلك فهو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله و ان فرط فيه حتي هلك فالمُرْتهن ضامن .
(ي) اذا هلك بعض الرهن يكون البعض الآخر وثيقة لماله .
(يا) اذا استعار الراهن الرهن من المرتهن فهلك الرهن عنده فهو علي صاحب الرهن و ليس لمال المرتهن توي .
(يب) اذا كان للرهن غلة فهي من مال الراهن فاذا اخذها المرتهن يحتسب به من ماله فاذا استوفي ماله رد مال الراهن اليه .
(يج) يجوز ان ينتفع المرتهن من الرهن باذن الراهن علي كراهة .
(يد) من رهن جارية و قدر عليها حل له وطؤها .
[ص 407] (يه) الظهر يركب اذا كان مرهونا و علي الذي يركبه نفقته و الدر يشرب اذا كان مرهونا و علي الذي يشرب نفقته و ان كان الراهن ينفق عليها فليس للمرتهن ركوبها و شرب درها .
(يو) من كان عنده رهن جاز له ان يشتريه من الراهن .
(يز) ان افلس رجل و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم رهن فمات و لايحيط ماله بما عليه من الدين يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها علي ارباب الدين .
(ي) من كان له علي الميت مال و لا بينة له و في يده رهن و خاف جحود الورثة له ان يأخذ ماله مما في يده و يرد الباقي ان كان علي الورثة و متي اقر بما عنده اخذ به و طولب بالبينة علي دعواه و اوفي حقه بعد اليمين و متي لميقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله انهم مايعلمون ان له علي ميتهم حقا .
كتاب الضمان و الحوالة و الكفالة
و فيه ثلثة مقاصد :
المقصد الاول - في الضمان و فيه مسائل :
(ا) يشترط في الضامن ان لايكون محجورا عليه كالصبي و المجنون و السفيه و المملوك .
(ب) لايشترط في الضمان رضاء المضمون له و لا المضمون عنه .
(ج) لايشترط العلم بالمضمون له و لا العلم بالمضمون عنه بالتفصيل .
(د) ان ضمن الضامن بطلب المضمون عنه فقد برئ ذمة المضمون عنه عن حق المضمون له و اشتغلت بحق الضامن .
(ه) ان ضمن الضامن تبرعا عن حي او ميت فلا حق له علي المضمون عنه .
(و) يصح الضمان مع علم المضمون له بأنه لا مال للضامن .
(ز) يجوز ان يضمن الضامن مؤجلا الي غلة بل لا ضمان الا مع اجل و لو قليلا .
(ح) اذا كان لميت علي رجل دين و ضمن احد الوراث رضاء الباقين برئ ذمة المديون بينه و بين الله .
(ط) اذا كان للأمّ مال جاز ان يحل رجلا مديونا للصبي فهي ضامنة لرضاه و ان لميكن لها مال تعطيه او ترضيه فلا .
(ي) يجوز للأب ان يحل مديون ابنه [ص 409] و ان مات قبل الصبي فالمديون في حل .
(يا) من ضمن عن رجل مالا ثم صالح المضمون له بشيء اقل منه لايرجع علي المضمون عنه الا بما صالح عليه .
(يب) ليس علي الضامن غرم اذا كان بطلب المضمون عنه و انما الغرم علي المضمون عنه و قد ذكر الاصحاب في هذا الكتاب فروعا كثيرة و هي بكلها خالية عن النص الخاص و تتوارد عليها العمومات العالية باختلاف الانظار و كلها ظنون نحن لانستحلها فهم اعلم و ما قالوا .
المقصد الثاني - في الكفالة و فيه مسائل :
(ا) يكره التعرض للكفالات .
(ب) يجوز طلب الكفيل و الرهن في بيع النسيئة .
(ج) من كفل برجل فان اتي به عند الاجل و الا حبس حتي يأتي بالمكفول .
(د) من كفل بنفس رجل ثم قال ان لمآت به فعلي كذا و كذا درهما فهو كفيل بنفس المكفول و لا ضمان عليه بعد الكفالة و من قال علي كذا و كذا درهما ان لمآت به فهو ضامن بضمان مشروط فان جاء به و الا فهو ضامن للدراهم .
(ه) من قتل رجلا عمدا فدفع الي اولياء المقتول فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء يحبس القوم حتي يأتوا بالقاتل فان مات القاتل و هم في السجن فعليهم الدية يؤدونها جميعا الي اولياء المقتول .
(و) لا كفالة في حد .
المقصد الثالث - في الحوالة و فيه مسائل :
(ا) لايجوز الحوالة من المحجور عليه كالصبي و المجنون و السفيه و المملوك .
(ب) يشترط في الحوالة رضاء المحيل و المحتال و اما المحال عليه فلا .
(ج) لايشترط اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل فيصح الحوالة علي البريء .
(د) اذا كان المحال عليه مليئا حال الحوالة ثم اعسر لميرجع المحتال علي المحيل .
(ه) اذا بان بعد [ص 410] الحوالة اعسار المحال عليه رجع المحتال علي المحيل .
(و) اذا كان لرجل علي رجل دنانير فاحال عليه بدنانير يجوز ان يأخذ بها دراهم اذا رضي المحال عليه و قد ذكر العلماء هنا فروعا بحسب اختلاف الانظار لا حاجة بنا اليه و هم اعلم و ما قالوا .
و فيه مسائل :
(ا) يحجر علي الغلام و الجارية عن التصرف في اموالهم حتي يدركا و حد ادراك الغلام تمام ثلثعشرة سنة و الدخول في الاربععشرة و حد ادراك الجارية تمام تسع سنين و الدخول في العشر .
(ب) يحجر علي السفيه و هو الذي يفسد المال و لايضعه مواضع يضع العقلاء اموالهم و المرجع فيه الي العرف فيمسك عنه وليه ماله الي ان يعقل و لايفسد و لايضيع .
(ج) لا فرق في الافساد بين ان يعامل علي خلاف معاملة العقلاء او يصرفه في المعاصي و اللهو و اللعب او ينفق و ينحل و يهب او يصرفه في الصدقات و الطاعات بحيث يذر نفسه و من يجب عليه نفقته فقيرا فاي ذلك فعل و خرج عما ندب اليه الشرع و دخل في الاسراف و التبذير و التضييع فهو سفيه خارج عن شيمة العقلاء و ينبغي ان يحجر عليه فانه مفسد مال الله و مضيعه .
(د) يحجر علي المجنون حتي يفيق او يزول جنونه .
(ه) الموصي يحجر عليه في الزايد عن الثلث فلاينفذ وصيته الا ان يمضي الورثة .
(و) الرق محجور عليه فيما وجد و ماله لمولاه و لايملك شيئا .
(ز) المكاتب المشروط محجور عليه حتي يؤدي جميع ما عليه فلايملك شيئا حقيقة و ليس له التصرف فيما وجد و حصل .
(ح) المديون ان كان مماطلا و التوي علي الغرماء فيأخذه الامام و يحبسه [ص 413] و يقسم ماله علي الديان فان زاد شيء فله و ان ساوي حقوقهم وَفّيٰهم حقوقهم و ان نقص قسم بينهم علي الحصص و ما ذكروه من احكام الحجر و شروطه و فروعه غير منصوص عليه و لسنا منها في شيء .
(ط) المديون لايمنع عن اكله و شربه و ساير تصرفاته المقتصدة الا انه اذا طالبه الديان فماطلهم و رفعوا امره الي الحاكم حبسه و قسم ماله .
(ي) من كان يطلب مديونا مفلسا و يطلبه جماعة اخري و اخذ الجماعة حقوقهم منه دفعات و بقي لا مال له يرجع ذلك الطالب الي المديون و يرجع المديون الي الجماعة و يؤدي اليه حصته .
(يا) اذا مات المديون و لايفي تركته بديونه قسمت بين الغرماء بالحصص و ان وجد احدهم ماله بعينه اخذه و لايحاصه الغرماء و كذلك اذا كان حيا و وجد احد الغرماء ماله بعينه اخذه و ليس للغرماء ان يحاصوه .
(يب) المديون الملتوي علي غرمائه يحبس و يتجسس عن ماله و حاله فان كان مفلسا معسرا يخلي عنه و ان شاء الغرماء ان يستعملوه في عمل يمكنه فعلوا و ان لميمكنه تركوه و لايحل مطالبته و ان كان له مال قسم بين الغرماء بقدر حقوقهم او بنسبتها .
و فيه مسائل :
(ا) يكره اخذ اللقطة فانها ضالة المؤمن و هي حَرَقٌ من حَرَقِ جهنم .
(ب) لايأكل الضالة من غير تعريف الا الضالون .
(ج) الفقير و الغني سواء في اللقطة .
(د) لقطة الحرم اشد كراهة من لقطة ساير البلاد فلاتمس بيد و لا رجل حتي يجيء صاحبها فيأخذها .
(ه) من التقط جارية لايحل له فرجها نعم اذا انفق عليها يجوز له بيعها ان علم انها مملوكة بما انفق عليها اذا لميجد صاحبها .
(و) من التقط عبدا فابق منه فليس في الاباق عهدة و لا عليه ضمان و ان نازعه صاحب العبد يحلف الملتقط بالله الذي لا اله الا هو ماسلبه ثيابه و لا شيئا مما كان عليه و لاباعه و لاداهن في ارساله فان حلف بريء من الضمان .
(ز) المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالي الي الذي التقطه و الا فليرد عليه النفقة و ليذهب فليوال من شاء و ان كان معسرا كان ما انفق صدقة عليه .
(ح) اللقيط لايشتري و لايباع و كذا اللقيطة فانهما حران و لك ان تستخدمهما بما انفقت عليهما ان لميكن لهما شيء .
(ط) من وجد شاة في محل تلف جاز له اخذها و تملكها مع الكراهة و لكن يعرفها ثلثة ايام حيث اصابها فان عرفت ردها الي صاحبها و الا اكلها و هو ضامن اذا جاء [ص 415] صاحبها يرد ثمنها اليه .
(ي) من وجد بعيرا فلايجوز له اخذه ان كان في مرعي .
(يا) من ترك دابة في كلأ و ماء و امن فهي له يأخذها متي شاء و ان تركها في مَضِيعَة في غير كلأ و لا ماء فهي لمن احياها و كذا اذا سرحها اهلها او عجزوا عن علفها او نفقتها فهي للذي احياها .
(يب) من اصاب مالا او بعيرا في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لميتبعه فاخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقة حتي احياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل لصاحبها الاول عليها و انما هي مثل الشيء المباح .
(يج) من وجد سفرة في الطريق مطروحة و فيها لحم او خبز او جبن او بيض و فيها سكين يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء ثم يعرف فان جاء طالبها غرم له الثمن و يحفظ سفرتها و سكينها حتي يعرف .
(يد) لقطة الحرم تعرف سنة فان وجد صاحبها و الا يتصدق بها .
(يه) ان وجد في الحرم دينار مطلس رخص لواجده ان يتملكه و لايعرفه .
(يو) من وجد في بيت من بيوت مكة مالا مدفونا يسأل عنه اهل المنزل فان عرفوه اعطاهم و الا تصدق به .
(يز) من وجد في منزله شيئا فان كان يدخله غيره فهو لقطة تعرف حولا فان عرفت و الا تملكها ان شاء و ان لميكن يدخل منزله احد فهو رزق رزقه الله و كذلك من وجد في صندوقه شيئا فان كان يدخل غيره يده فيه فهو لقطة و الا فهو رزق ساقه الله اليه .
(يح) من وجد مالا في دار عامرة فيها اهلها عرفهم اياه فان عرفوه فهو لهم و ان كان يدخلها احد غيرهم عرفه ايضا له فان عرفه و الا يتملكه و ان كانت الدار خربة فهو لواجده و روي في من وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها و لا شك ان هذا في خربة تكون معبرة و قريب العامرة احوط و اولي .
(يط) من وجد مالا اقل من درهم فهو له [ص 416] و لايعرفه اينما كان .
(ك) من اشتري جزورا او بقرة فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة عرفها البايع فان لميكن يعرفها فالشئ له رزقه الله .
(كا) من اشتري سمكة فوجد مالا في جوفها فهو له رزقه الله .
(كب) اذا غرقت السفينة و ما فيها فما قذف البحر من متاعها فهو لاهله و هم احق به و ما ايس عنه اصحابه و تركوه و غاص عليه الناس و اخرجوه فهو للذي غاص عليه و اخرجه .
(كج) لا بأس بالتقاط العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه مما لايعتد به كثيرا و لايتفقده صاحبه اذا ضاع و اما مثل النعلين و الاداوة و السوط فلايمسه و ان اخذه فهو لقطة .
(كد) ما اودعك اللِصّ و تعلم انه مال الناس فلاترده علي اللص و رده الي اصحابه ان عرفتهم و الا ففي يدك بمنزلة اللقطة تعرفها حولا فان اصبت صاحبها و الا تصدقت بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين اجر الصدقة و غرامتك له و الاجر لك .
(كه) اللقطة مطلقا يجب ان تعرف سنة فان جاء صاحبها ردها اليه و الا فان شاء تملكها و جعلها في عرض ماله و ان شاء تصدق بها فان جاء طالبها فهو لها ضامن و يوصي في ماله بذلك ايضا و معني التعريف سنة ان يقال في العرف انه عرف هذا منذ سنة و لا تحديد له في الشرع .
(كو) لايجب المبادرة بعد التعريف بالتصدق ان اختاره .
(كز) ينبغي ان يكون التعريف في المشاهد .
(كح) اذا كان لك رفيق و فارقك و رأيت بعض متاعه معك و لاتعرفه و لاتعرف بلده تصدق بثمنه علي اهل الولاية .
(كط) من وجد مالا في الحرم يعرفه فان لميجد من يبغيه يتصدق به علي اهل بيت من المسلمين .
(ل) من وجد دينارا ثم دينارا ثم دينارا في الحرم فان عرفها و لميجد من يعرفها فان كان محتاجا تصدق بالثالث و ان كان غنيا تصدق بالكل .