(ي) ان سقي بكلا النوعين فان تساوي النوعان فنصف بالعشر و نصف بنصفه و ان سقي سقية او سقيتين سيحا في اثناء سقيه بالدوالي فنصف العشر .

(يا) يستثني المؤن و اجرة الاكرة و القوام و الحفظة و غيرهم ثم ينظر في الباقي فان بلغ النصاب يؤدي زكوته و الا فلا شيء عليه .

(يب) يستثني من الزراعة خراج السلطان و مقاسمته فليس زكوته علي الزارع و انما الزكوة عليه فيما بقي في يده بعد المقاسمة .

(يج) ما يتعدي السلاطين علي الزراع فان كان يأخذه من عين الزرع فليس زكوته علي الزارع و ان كان يأخذه من غير الزرع و لكن من جهته فان كان بعد حصول الزكوي في يده فكذلك ظاهرا و الا فظلم ظلم و عليه زكوة ما وقع في يده و هذه المسئلة غير منصوصة و انما استنبطناها من الكليات و اثبتناها لمس الحاجة اليها .

(يد) يؤخذ المؤن من وسط المال ثم ينظر المالك في سهمه و المزارع و المساقي في سهمه فان بلغ كل واحد منهما نصابا يؤدي صاحبه زكوته .

(يه) لايجوز اخراج الردي عن الجيد .

(يو) يجوز اخراج القيمة عن العين بالثياب و الطعام .

(يز) بعد ما ادي الانسان زكوة غلاته ليس عليه شيء الا ان يفضل عن مؤنة سنته ففيه الخمس .

[ص 316] (يح) اذا كان البستان لاتباع غلته و تؤكل ليس عليه صدقة .

(يط) يترك للنخل المعافارة و ام‌جعرور و للحارس الذي ينطر النخل العذق و العذقان لاجره المعلوم .

(ك) اذا ادي زكوة حرثه او تمره فلا شيء عليه بعد و ان بقيت الف عام فان حولها مالا و حال عليه الحول عليه زكوته .

(كا) يستحب الصدقة علي من حضر من اهل الخصاصة الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الحصاد و الصرم و هو غير الزكوة .

(كب) يكره الجذاذ و الحصاد و البذر بالليل لأنه لايأتيه القانع و المعتر .

(كح) يكره رد السائل عند الصرم قبل ان يعطي ثلثة و يجوز بعده .

(كد) من الاسراف في الحصاد و الجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعا .

(كه) يجوز اكل المار من الثمار و لايفسد و لايحمل و يستحب ثلم الحيطان لمكان المارة .

ختام - فيه مسائل :

(ا) لا زكوة في المال المضطرب و المشهور استحبابه فيه .

(ب) يستحب الزكوة في الخيل الاناث السائمة و البراذين يخرج عن كل عتيق ● دينارين و عن كل برذون دينارا .

(ج) يشترط فيه الحول و السوم و الانوثة .

(د) الحلي زكوته اعارته .

(ه) المال الغايب سنين اذا عاد يزكي لسنة استحبابا .

(و) ليس في الخضر و البقول و ما يفسد ليومه زكوة الا ان يباع بمال و يحول عليه الحول .

(ز) روي الزكوة في كل شيء كيل و عمل بها بعضهم .

(ح) ليس في الجوهر و اشباهه زكوة و ليس في نقر الفضة زكوة .

(ط) روي الزكوة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله او زيادة في الحول كله فان طلب بنقيصة ليست فيه الا ان يباع ثم يحول علي الثمن الحول و ان مضي له علي النقيصة احوال زكاه لحول واحد و حملت [ص 317] علي الاستحباب و عندي حملها علي التقية اشبه .

(ي) لايجوز التجارة بمال لم‌يزكه صاحبه و انه يكفي العامل قول رب المال انه يزكيه .

(يا) ليس علي الرقيق شيء اكثر من صاع من تمر اذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتي يحول عليه الحول .

(يب) روي في ادب المصدق انطلق و عليك بتقوي الله وحده لا شريك له و لاتؤثرن دنياك علي آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتي تأتي نادي بني فلان فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بسكينة و وقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال لك قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او تعده الا خيرا فاذا اتيت ماله فلاتداخله الا باذنه فان اكثره له فقل يا عبد الله اتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه و لا عنيف به فاصدع المال صدعين ثم خيره اي الصدعين شاء فايهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فايهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه و ان استقالك فاقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت اولا حتي تأخذ حق الله في ماله فاذا قبضته فلاتوكل به الا ناصحا شفيقا امينا حفيظا غير معنف بشيء منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث امر الله عز و جل فاذا انحدر بها رسولك فاوعز اليه ان لايحول بين ناقة و بين فصيلها و لايفرق بينهما و لايمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها و لايجهدنها ركوبا و ليعدل بينهن في ذلك و ليوردهن كل ماء يمر به و لايعدل بهن عن نبت الارض الي جواد الطرق [ص 318] في الساعة التي تريح فيها و تغبق و ليرفق بهن جهده حتي تأتينا باذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات فنقسمهن باذن الله علي كتاب الله و سنة نبيه علي اولياء الله فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك ينظر الله اليها و اليك و الي جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال ماينظر الله الي ولي له يجهد نفسه بالطاعة له و النصيحة له و لامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلي .

(يج) ما يأخذه السلطان من باب الزكوة و الخمس فهو محسوب عند الله و لايعيد و الظاهر ان ما يأخذه سلاطين الشيعة من المالية كان من هذا الباب ثم غلب التعدي و زاد الي ان بلغ ما بلغ و الله اعلم .

الباب الثالث - في مصارف الزكوة و فيه مسائل :

(ا) من المصارف الفقراء و المساكين و الفقير هو الذي لايسأل الحافا و المسكين اجهد منه الذي يسأل و اهل الزمانات من الرجال و النساء و الصبيان و يشترط فيهما عدم الغني .

(ب) الغني من يجب عليه الزكوة و لكنه اذا كان له عيال و لايكفيهم النصاب يأخذ من جهة فقره من جهتهم و روي يتوسع بزكوة ماله علي عياله و يعطي بعضها غيرهم .

(ج) اذا كان فقيرا يجوز ان يعطي ما يستغني به و لايقدر بقدر .

(د) من ادعي الفقر يقبل منه و لايكلف يمينا كما زعم بعضهم .

(ه) لايعد البيت و الجارية و الدابة و الخادم من اسباب الغني و من كان عنده عدة الحرب يبيعها و ينفقها علي عياله .

(و) من دفع الي غير المستحق جهلا ثم علم ضمن حتي يؤديها الي اهلها و له ان يسترجع .

(ز) من عجل في الزكوة قبل تمام الحول ثم ايسر المعطي قبل تمام الحول او ارتد اعاد الزكوة .

(ح) ان استحي الفقير من قبول [ص 319] الزكوة يعطيها و لاتسمي .

(ط) من المصارف العاملون عليها يعطيهم الامام علي حسب ما يري .

(ي) لايستعمل بنوهاشم علي الصدقات .

(يا) من المصارف المؤلفة قلوبهم و هم قوم وحدوا الله و اقروا ظاهرا بالرسول و لمايعرفوه ببواطن قلوبهم فهم في ذلك شكاك فيعطيهم الامام ليثبتوا .

(يب) اليوم لايعطي غير العارف من الشيعة .

(يج) من المصارف الرقاب و هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطا و في الظهار و في الايمان و في قتل صيد الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون و المكاتب الذي عجز عن مكاتبته .

(يد) يجوز شراء العبيد العارفين اذا كانوا تحت شدة من مال الزكوة و عتقهم .

(يه) من المصارف الغارمون و هم من ركبهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف و لا فساد .

(يو) يمكن المقاصة من الفقير المديون لك من باب الزكوة ان كان عنده وقاء من عرض او متاع او دار او يعالج عملا .

(يز) يمكن ان يقضي بالزكوة عن الميت سواء كان الميت اجنبيا او واجب النفقة .

(يح) من المصارف سبيل الله و هو وجوه البر و القربات اذا لم‌يمكن التوصل اليها الا بها .

(يط) و من المصارف ابن السبيل و هو الذي يكون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليه و يذهب ماله فعلي الامام ان يرده الي وطنه من مال الصدقات .

الباب الرابع في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) يشترط ان يكون من يعطي من الصدقات غير ناصب .

(ب) يجب ان يكون من اهل الولاية العارفين المعروفين .

(ج) يجوز اعطاء اطفال المؤمنين بعد موتهم الي ان يبلغوا .

(د) لايجوز اعطاء واجبي النفقة علي المالك من سهم الفقراء و المساكين و هم الابوان و ان عليا و الاولاد و ان سفلوا و الزوجة و المملوك .

(ه) يجوز اعطاء [ص 320] من يكفي مؤنته ابوه او عمه او اخوه من الزكوة للتوسعة اذا كانوا لايوسعون عليه .

(و) الظاهر انه يجوز اعطاء واجبي النفقة من سهم الغارمين و سبيل الله و الرقاب و العاملين و غيرها اذا كانوا من اهلها و الاحتياط لايخفي .

(ز) يجوز اعطاء واجبي النفقة للتوسعة من سهم سبيل الله .

(ح) يجب ان لايكون هاشميا .

(ط) تحل الصدقة المستحبة علي الهاشميين و كل معروف صدقة .

(ي) يجوز اعطاء الهاشميين من الصدقة الواجبة اذا اضطروا اليها من باب اكل الميتة .

(يا) تحل صدقة الهاشميين بعضهم علي بعض .

(يب) روي من كان ابوه من ساير الناس و امه من الهاشميات تحل له الصدقة و لايجوز له اخذ الخمس .

(يج) تحل الصدقة لموالي بني‌هاشم .

(يد) يتولي المالك التفريق او وكيله سواء كان فقيها او غير فقيه في زمان الغيبة و في عصر ظهور الحق له الحكم و الامر .

(يه) لايجب البسط علي الاصناف .

(يو) يستحب تفضيل بعض علي بعض كتفضيل الذي لايسأل و ذي الفخر من الدين و العقل و الفقه و القرابة علي الغير .

(يز) يستحب دفع الخف و الظلف للمتجملين و الباقي للسايرين .

(يح) يجب الاداء عند حلول الحول و ورد السعة في التقديم و التأخير يقدمها في اول السنة او اقل و يؤخرها خمسة اشهر و الاحوط الاعطاء قرضا ان قدم .

(يط) لا بأس ببعث الزكوة الي بلد آخر و لكن ان كان في بلده مستحق لها و لم‌يعطه و ارسل ثم تلفت عليه ضمانها .

(ك) يستحب الاخراج اذا حال الحول و ان لم‌يجد له مستحقا و ان اخرجها و لم‌يسمها لأحد او سميها او ارسل بها اليهم فذهبت فقد برئ منها .

(كا) ان اتجر بمال فيه الزكوة فلها قسطها من الربح و لا وضيعة عليها و ان عزلها و اتجر بها فهو ضامن و لها الربح .

(كب) من كان عليه زكوة فمات اخرج لها من صلب المال .

(كج) لاينبغي اعطاء الفقير اقل من خمسة [ص 321] دراهم .

(كد) يجوز لمن دفع اليه مال ليفرقه في المحاويج ان يرفع لنفسه و عياله كاحدهم ان كان محتاجا ان لم‌يكن في كلام الدافع قرينة تخصيص الغير و الا فلايفعل من غير اذنه .

(كه) من ادي زكوة ماله الي غير اهله يجب ان يؤديها ثانيا و روي ان اجتهد فقد برئ و ان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا .

(كو) روي من كان له رأس مال يتجر به و لايكفي ربحه مؤنة سنته يجوز له اخذ الزكوة .

(كز) و روي في الذي له ربح لم‌يكف عياله يعف عن الزكوة نفسه و يأخذها لمن لم‌يسعه من عياله .

(كح) كل عمل عمله الرجل في حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها .

(كط) ان لم‌يكن اهل الولاية في البلد يبعث بها اليهم فان لم‌يجد من يحملها اليهم فروي انه يدفعها الي من لاينصب و روي ينتظر بها اربع سنين فان امكن الايصال و الا فيصرها صررا و يطرحها في البحر .

(ل) اهل الزكوة مستضعفوا الشيعة و اما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لاولياء آل‌محمد عليهم السلام ولايته و البرائة من اعدائهم معرفته فذلك الاخ في الدين امس رحما من الآباء و الامهات و هو من آل‌محمد عليهم السلام و كلهم كالجسد الواحد لاينبغي لهم الزكوة و ينبغي البر بهم و رفعهم عنها و تنزيههم عن الاوساخ .

(لا) روي من مات و عليه زكوة و له تركة ان اخرجت الزكوة اضرت الورثة يخرجونها فيعودون بها علي انفسهم و يدفعون شيئا الي غيرهم و روي لاتعط الزكوة كلها قرابتك و لكن اعطهم بعضها و اقسم بعضا في ساير المسلمين و روي جواز وضع الكل في اهل بيته و روي القرابة افضل .

(لب) يعطي المؤمن ثلثة‌آلاف و عشرة‌آلاف و يعطي الفاجر بقدر .

(لج) من اراد دفع الزكوة الي مستحق جاز له العدول الي غيره قبل التسليم .

[ص 322] (لد) يستحب لمن دفع اليه صدقة ليفرقها في مواضعها ان يقبل و يوجر .

(له) يجوز اعطاء الزكوة ابن العبد الحر .

(لو) من كان عنده ما يتبلغ به و عليه دين يؤدي بما عنده دينه و يقبل الصدقة .

(لز) يجوز اقراض المؤمن قبل حلول وقت الزكوة ثم احتسابه منها .

(لح) كل ما فرض الله فاعلانه افضل من اسراره و كل ما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه و لو ان رجلا حمل زكوة ماله علي عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا .

(لط) لا خير في الصدقة الا مع النية .

(م) تارك الزكوة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه .

المقصد الثاني - في زكوة الفطرة و فيه اربعة فصول :

فصل - في من يجب عليه و فيه مسائل :

(ا) لا زكوة علي يتيم .

(ب) فطرة المكاتب عليه ان لم‌يكن عيالا لمولاه .

(ج) من حلت له الزكوة لايجب عليه زكوة الفطرة .

(د) يستحب للفقير ان يعطي فطرته عياله و يرددونها بينهم .

(ه) علي كل مكلف اخراج الفطرة عن كل من يعوله في شهر رمضان و يغلق عليه بابه و ان كانوا غايبين عنه و يجوز ان يأمرهم ان يخرجوا عنه و هو غائب عنهم .

(و) من اسلم في شهر رمضان عليه الفطرة و ان اسلم بعد خروج الشهر فلا شيء عليه .

(ز) يجب علي السيد الزكوة عن العبد اذا كان صاحب رأس تام و لو من رأسين .

فصل - في بيان ما يجب اخراجه و فيه مسائل :

(ا) يجب اخراج الفطرة من القوت الغالب في بلده .

(ب) التمر افضل ما يدفع في الفطرة .

(ج) يجزي القيمة عنه ورقا .

(د) مقدار الفطرة صاع و قد مر انه الف و مأة و سبعون درهما .

[ص 323] فصل - في وقت وجوبها و فيه مسائل :

(ا) تجب الفطرة بادراك آخر جزء من شهر رمضان .

(ب) آخر وقت الاخراج صلوة العيد فان لم‌تعط الي ان دخلت الصلوة فهي صدقة .

(ج) رخص في اخراجها من اول شهر رمضان الي آخره .

(د) من عزلها قبل الصلوة ليجد لها اهلا فلايضره ان بقي الي ما بعد الصلوة .

(ه) اذا اخرجها قبل الصلوة من ضمانه فقد برئ و الا فهو ضامن لها حتي يؤديها الي اربابها .

فصل - في مصرفها و فيه مسائل :

(ا) مصرفها الفقير العارف .

(ب) لايجوز ان يعطي فقير اقل من رأس و ان كثرت فتفريقها افضل .

(ج) هي مخصوصة باهل الولاية فان لم‌يوجد فالضعفة و لايعدل الي غيرهم .

(د) يجوز للمالك تقسيم الزكوة لاهلها في زمان الغيبة و في زمان الحضور له الحكم و الامر .

خاتمة - في الصدقة و فيها مطلبان :

المطلب الاول - و فيه فصلان :

فصل - في اوقات الصدقة و فيه مسائل :

(ا) يستحب التبكير بالصدقة .

(ب) يستحب افتتاح النهار و الليل بالصدقة .

(ج) يستحب الصدقة بالليل .

(د) يستحب الصدقة يوم الجمعة و عرفة و شهر رمضان .

(ه) يستحب الانفاق كل يوم و لو بيسير .

(و) يكره رد السائل الذكر بالليل .

فصل - في احكام الانفاق و فيه مسائل :

(ا) تتأكد الصدقة في حال الغني و الفقر و ان كان عليه دين .

(ب) يستحب عول اهل بيت من المسلمين يشبع جوعتهم و يكسو عورتهم و يكف وجوههم عن الناس .

[ص 324] (ج) يستحب مداواة المرضي بالصدقة .

(د) يستحب الصدقة عن الطفل و امره ان يتصدق بيده بالشئ و ان قل .

(ه) يستحب للانسان ان يتصدق بيده خصوصا اذا كان مريضا .

(و) يستحب كثرة الصدقة حتي يقول قد اسرفت و لم‌يسرف .

(ز) يستحب الصدقة و لو بالقليل و لو بتمرة و كل معروف صدقة الي غني او فقير و لو بان يقترض و يتصدق .

(ح) يستحب صدقة السر .

(ط) يستحب الصدقة في حال الصحة و هي افضل منها في حال المرض .

(ي) يستحب ابراد الكبد الحراء و لو بهيمة او نصراني عند الضرورة الشديدة .

(يا) يستحب الصدقة علي الرحم و لو كان كاشحا حتي انه روي لا صدقة و ذو رحم محتاج .

(يب) لايجوز الصدقة علي من نصب لشيء من الحق او دعا الي شيء من الباطل و يجوز علي مجهول الحال و من وقعت في قلبه الرحمة .

(يج) يستحب اعطاء السائل و لو علي ظهر فرس .

(يد) يكره القطع علي السائل مسئلته فلولا ان المساكين يكذبون ماافلح من ردهم .

(يه) يجوز رد السائل بعد اعطاء ثلثة و من اعطي ثلثة فقد ادي حق يومه .

(يو) لايجوز الرجوع في الصدقة و من اخرج بصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب فليعطها غيره و لايردها في ماله .

(يز) روي في صدقة الغلام لا بأس به اذا وضعها في موضع الصدقة .

(يح) اذا ناولت السائل شيئا فاسأله ان يدعو لك فانه يجاب فيك و لايجاب في نفسه لانهم يكذبون .

(يط) لو جري المعروف علي سبعين كفا لاوجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صاحبه شيئا و روي و لو تداولها اربعون‌الف انسان ثم وصلت الي المسكين كان لهم اجر كامل .

(ك) ينبغي مواساة المؤمن لاخيه بل ايثاره و لو عند الخصاصة و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان الشيعة عندنا كثير فقال فهل يعطف الغني علي الفقير و هل يتجاوز المحسن عن المسيء و يتواسون فقيل لا فقال ليس هؤلاء [ص 325] بشيعة الشيعة من يفعل هذا و قال عليه السلام ايجيء احدكم الي اخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذه حاجته فلايدفعه قيل مااعرف ذلك فينا فقال فلا شيء اذاً قيل فالهلاك اذاً فقال ان القوم لم‌يعطوا احلامهم .

(كا) ينبغي الابتداء بمن يعول ثم الادني فالادني .

(كب) يستحب تقبيل اليد التي تصدق بها و ارتجاع الصدقة و تقبيلها و شمها ثم ردها في يد السائل و تقبيل يد السائل .

(كج) لايجوز المن بعد الصدقة و الصنيعة .

(كد) لايجوز اللوم علي الاعطاء .

(كه) يستحب الابتداء بالصدقة و اكثارها .

(كو) يستحب التستر عن السؤال لئلايتذللوا .

(كز) افضل الصدقة صدقة عن ظهر غني و ابدء بمن تعول و اليد العليا خير من اليد السفلي و لايلوم الله علي الكفاف و افضل الصدقة صدقة يكون عن فضل الكف .

(كح) من لم‌يجد ما يتصدق به فليتصدق بجاهه .

(كط) يستحب الصدقة باطيب المال و لايجوز الصدقة بالمال الحرام .

(ل) يستحب اطعام الطعام و الصدقة باحب الاشياء اليه .

(لا) افضل الصدقة ابراد كبد حراء و سقي الماء انسانا او بهيمة .

(لب) روي من لم‌يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا و روي صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا و من لم‌يستطع ان يزورنا فليزر صلحاء اخواننا و روي صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا .

المطلب الثاني - في الفقراء و فيه مسائل :

(ا) يستحب الاستغناء عن الناس و ترك طلب الحوائج منهم و اليأس مما في ايديهم .

(ب) من شكي الحاجة الي مؤمن فقد شكي الي الله و من شكا الي كافر فقد شكا الله .

(ج) لاتحل المسئلة الا في احدي ثلث دم مفجع او دين مقرح او فقر مدقع .

(د) الحوائج امانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة و اياك [ص 326] ان تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم .

(ه) يكره السؤال في المجالس و هو سبب تبخيل الناس .

(و) يكره المسألة مع الاحتياج كائنة ما كانت .

(ز) يحرم المسألة من غير حاجة .

تم كتاب الزكوة علي يد مصنفه كريم بن ابرهيم في ليلة الاثنين الثامن و العشرين من شهر ذي‌القعدة من شهور سنة ١٢٦٥ حامدا مصليا مستغفرا .

تمت .

[ص 327] ٣٢٧ [ص 328] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .

و بعد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم هذا هو القسم الثالث من اقسام الكتاب المسمي بالجامع في الشرايع في المكاسب و فيه مقدمة و كتب :

المقدمة - في احكام جمل المكاسب و فيها اربعة فصول و خاتمة :

فصل - في واجباتها و فيه مسائل :

(ا) يجب طلب الرزق الحلال مع الضرورة .

(ب) يجب الكد علي العيال الذين يؤخذ بنفقتهم ان لم‌يكن له مال ينفق عليهم .

(ج) ان الواجب في طلب الرزق هو التعرض للرزق و لو بكنس فنائه و رشه و بسط بساطه او فتح باب حانوته و بسط بساطه و وضع ميزانه و جرة مائه .

(د) يجب التفقه في احكام ما يتكسب به و يعالجه .

(ه) يجب الزهد في الحرام و الاجتناب عنه .

[ص 329] فصل - في محرماتها و فيه مسائل :

(ا) لايجوز ترك الدنيا للآخرة و لا ترك الآخرة للدنيا .

(ب) لايجوز ترك طلب الرزق حتي يلقي في التهلكة .

(ج) لايجوز التكسب بالمحرمات .

(د) لايجوز انفاق الحرام و لو في الطاعات و لا المعاملة به .

(ه) لايجوز ان يلقي كله علي الناس .

(و) لايجوز ان يضيع من يعول .

(ز) لايجوز اكل ما ليس له و شراء ما ليس له و لبس ما ليس له و الانفاق حتي يحتاج الي السؤال و الجميع من السرف .

(ح) لايجوز اضاعة المال و افساده .

فصل - في السنن و فيه مسائل :

(ا) العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال .

(ب) ينبغي الخروج في طلب الرزق اذا اعسر و لايغم نفسه و اهله .

(ج) ينبغي الاستعانة بالدنيا علي الدين .

(د) ينبغي حب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه و يصرفه في الطاعات .

(ه) ينبغي الاجمال في الطلب و ان يكون طلبه للمعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها و ان يرفع نفسه عن منزلة الواهن الضعيف و يكسب ما لا بد منه .

(و) ينبغي ان يعمل لدنياه كأنه يعيش ابدا و يعمل لآخرته كأنه يموت غدا .

(ز) ينبغي الكد علي العيال و ان يكون قيما عليهم .

(ح) ينبغي الاغتراب في طلب الرزق .

(ط) ينبغي التبكير الي الحوايج و اسراع المشي اليها .

(ي) ينبغي مباشرة كبار الامور كشراء العقار و الرقيق و الابل و اشباهها .

(يا) ينبغي اظهار الغني و لو بالاستقراض .

(يب) ينبغي مرمة المعاش .

(يج) ينبغي اصلاح المال و هو من الايمان .

(يد) ينبغي الاقتصاد و حسن التقدير في المعيشة و الرفق فيها .

(يه) ينبغي احراز قوت السنة .

(يو) ينبغي شراء [ص 330] الحنطة دون الدقيق و الخبز .

(يز) ينبغي تجربة الاشياء فاذا رزق من شيء لزمه .

(يح) ينبغي ان يرفع ما يريد من الانبار بالكيل فان البركة فيما كيل .

(يط) ينبغي كتب كتاب اذا تعامل الي اجل و اذا كان لك علي رجل حق فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطه و اشهد الله علي نفسه و كفي بالله شهيدا فانه يقضي في حيوته او بعد وفاته .

(ك) ينبغي الاستتار بالمعيشة من الاخوان اذا لم‌يكن له شيء كثير .

(كا) ينبغي طلب الحوائج بالنهار فان الله جعل الحياء في العينين .

(كب) ينبغي اذا اخذ في طريق لحاجة ان يعود في غيره فانه ارزق له .

(كج) ينبغي العمل باليد و لو بضرب المر و حمل الشيء علي الرأس .

(كد) ينبغي الاشهاد علي من عليه الحق .

(كه) ينبغي خدمة البيت للرجل و المرأة .

(كو) ينبغي الدعاء في طلب الرزق .

(كز) ينبغي طلب الخير عند حسان الوجوه .

فصل - فيما يكره في التكسب و هي مسائل :

(ا) يكره ترك طلب الرزق من حله .

(ب) يكره الحرص علي جمع المال .

(ج) يكره ان يجلب لنفسه الحرب بترك التكسب .

(د) يكره كثرة النوم و الفراغ .

(ه) يكره الكسل عن امر الدنيا و من كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته اكسل .

(و) يكره الضجر فمن ضجر لم‌يعط الحق .

(ز) يكره الاتكال علي المني فانها بضايع النوكي و اشرف الغني ترك المني .

(ح) يكره للمرء المسلم ذي الحسب و الدين ان يلي دقايق الاشياء بنفسه كحمل البقل و السمك من السوق الي بيته فيجترأ عليه .

(ط) يكره ترك الاقتصاد في المعيشة .

(ي) يكره شراء الدقيق و شر منه شراء الخبز فان شراء الدقيق ذل و شراء الخبز فقر و من مر العيش اكل خبز الشراء .

(يا) يكره احصاء الخبز .

(يب) يكره الشراء من محارف فان صفقته لا بركة فيها .

[ص 331] (يج) يكره مخالطة من لم‌ينشأ في الخير و معاملته و الاستقراض ممن لم‌يكن له فكان .

(يد) يكره معاملة ذوي العاهات فانهم اظلم شيء .

(يه) يكره معاملة الاكراد .

(يو) يكره الاستعانة بالمجوسي و لو باخذ قوائم الشاة للذبح .

(يز) يكره مخالطة السفلة فان السفلة لايؤل الي خير و هو الذي لايبالي بما قال و لا ما قيل فيه و من يضرب بالطنبور و من لم‌يسره الاحسان و لم‌تسؤه الاساءة .

(يح) يكره استقلال قليل الرزق فيحرم كثيره .

(يط) يكره الشكوي من عدم الربح .

(ك) يكره المكث بمصر و لا بأس بطلب الرزق فيه و لايطيل فيه المكث .

(كا) نهي عن كسب الاماء اللاتي لا صناعة لهن و عن كسب الغلام الصغير الذي لايحسن صناعة بيده .

الخاتمة - فيما يورث الغني و الفقر :

اما ما يورث الغني فمنه الجمع بين الصلوتين و التعقيب بعد الغداة ساعة و بعد العصر ساعة و صلة الرحم و كسح الفناء و مواساة الاخ في الله و البكور في طلب الرزق و الاستغفار و استعمال الامانة و قول الحق و اجابة المؤذن و ترك الكلام علي الخلاء و ترك الحرص و شكر المنعم و اجتناب اليمين الكاذبة و الوضوء قبل الطعام و اكل ما يسقط من الخوان و التسبيح كل يوم ثلثين مرة و اطعام الطعام و القصد و السراج قبل مغيب الشمس و كنس البيوت و غسل الاناء و ان يسلم علي اهله اذا دخل منزله يقول السلام عليكم فان لم‌يكن له اهل فليقل السلام علينا من ربنا و ليقرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله و العود علي غير طريق الذهاب .

و اما ما يورث الفقر فمنه ترك نسج العنكبوت في البيت و البول في الحمام و الاكل علي الجنابة و التخلل بالطرفاء و التمشط من قيام و ترك القمامة في البيت و اليمين الفاجرة و الزني و اظهار الحرص و النوم بين العشائين و النوم [ص 332] قبل طلوع الشمس و اعتياد الكذب و كثرة الاستماع الي الغنا و رد السائل الذكر بالليل و ترك التقدير في المعيشة و قطيعة الرحم و الفحش علي الاخ المسلم و كثرة النوم و الكسالة و العجز و السرف .

[ص 333] ٣٣٣ [ص 334] بسم الله تعالي

كتاب التجارة

و فيه مقاصد :

المقصد الاول - في آداب التجارة و مقدماتها و فيه فصول :

فصل - في ما يجب علي التاجر و فيه مسائل :

(ا) التفقه في مسائل التجارة قبلها و الا ارتطم في الربوا و غيره من المحرمات .

(ب) التورع عن الربوا و المحرمات .

(ج) يجب الصدق و مجانبة الكذب .

(د) يجب ان يعطي الحق و يأخذ الحق .

(ه) يجب التجافي عن الظلم .

(و) يجب ايفاء الكيل و الميزان .

(ز) يجب انظار المعسر المديون اذا لم‌يكن له ما يفي به .

(ح) يجب نية الوفاء فان اتي علي يده نقصان كان من اهل الوفاء و اما ان نوي النقصان ثم اوفي كان من اهل النقصان و من اخذ الميزان فنوي ان يأخذ لنفسه وافيا لم‌يأخذه الا راجحا و من اعطي فنوي ان يعطي سواء لم‌يعط الا ناقصا .

فصل - في المحرمات و فيه مسائل :

(ا) يحرم الربوا و هو اشد من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .

(ب) يحرم الكذب في البيع و الشراء و رأس المال .

(ج) يحرم مخادعة من وثق بك من المسلمين و استرسل اليك و غبنه .

(د) يحرم الاضرار بالمسلمين .

(ه) يحرم الحلف علي المعاملة كاذبا .

(و) يحرم التطفيف في الكيل و التخسير في الميزان [ص 335] و السرقة من الذراع .

(ز) يحرم مبايعة المضطرين .

(ح) يحرم الغش في الامتعة و الاثمان حتي شوب الماء باللبن و وضع القطن العتيق في القلانس و لم‌يبين للمشتري و خلط الجيد بالردي ان غطي الجيد الردي و بل التمر العتيق ليري جديدا .

(ط) يحرم الحيف و الخيانة في اموال المسلمين .

(ي) من امر غيره ان يشتري له شيئا و عند ذلك الغير من ذلك الشيء اجود مما في السوق لايجوز له ان يعطيه مما عنده بل يشتري له من غيره كما امره اللهم الا ان يأمن ان يتهمه و اعطاه كارخص ما يجد له في السوق .

(يا) من امر غيره ان يبيع له متاعا لايجوز ان يشتري المأمور لنفسه منه شيئا و لو بالزيادة عما يشتري غيره .

(يب) يحرم الربح علي من يعده احسان البيع .

(يج) الوضيعة كرها و تنازعا حرام بعد المبايعة .

(يد) يحرم الدخول في سوم المسلم بعد تراضي المتبايعين و اما اذا لم‌يرض البايع بقول المشتري و طلب مشتريا غيره فلا بأس .

(يه) يحرم النجش و هو ان يزيد في ثمن متاع و هو لايريد شراءه و لكن يريد ان يوقع غيره فيه .

(يو) يحرم التدليس علي المسلمين و ستر العيوب و تغرير الناس و مماكرتهم .

(يز) يحرم التواعد باليوم و الغد و عدم الوفاء الا ان يقرنه بالاستثناء .

فصل - في السنن و فيه مسائل :

(ا) ينبغي التعرض للتجارات و تسعة اعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في الغنم .

(ب) ينبغي تقديم الدعاء و الاستخارة في جميع ما يبيع و يشتري .

(ج) ينبغي التبرك بالسهولة بان يكون سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء .

(د) ينبغي للتاجر الاقتراب من المبتاعين بان يدنو منهم بحسن خلقه و لاينفرهم عنه بخشونة كلامه و فظاظة خلقه و ينبغي ان يكون حليما .

(ه) ينبغي الاشهاد [ص 336] علي المبايعة اذا لم‌تكن حاضرة يديرونها بينهم .

(و) ينبغي صيانة المال بالصدقة فانها تحفظه و تدفع عنه الجائحة .

(ز) السماح وجه من الرباح .

(ح) ينبغي الاحسان في المبايعة .

(ط) ينبغي اقالة النادم اذا ندم في شرائه او بيعه و استقال .

(ي) ينبغي للتاجر التسوية بين المبتاعين بان يبيع بيعا واحدا لكل الناس .

(يا) ينبغي المماكسة فانه اطيب الا في الاضحية و الكفن و النسمة و الكراء الي مكة و حوائج الحج و ينبغي التحفظ من الغبن .

(يب) من اعطاك دينارا يريد منك دراهم و استرسل اليك و عندك دراهم فاعطه ارخص ما تجد له لا ارخص ما تبيع .

(يج) ينبغي عدم رد الربح و البيع باول من يربح .

(يد) ينبغي الشراء و ان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء .

(يه) ينبغي ان يشتري الانسان المتاع الجيد و يبيع الجيد و لايبيع و لايشتري الردي .

(يو) ينبغي تقليل الايمان في المعاملة .

فصل - في ما يكره و فيه مسائل :

(ا) يكره ترك التجارة و هو ينقص العقل و يهين الانسان في اعين الناس .

(ب) لاينبغي التجارة بغير علم .

(ج) لايقعد في السوق الا من يعقل الشراء و البيع .

(د) يكره الحلف علي البيع و الشراء و اكثار قول لا والله و بلي والله و البيع بيمين و الشراء بيمين و اتخاذ الله بضاعة .

(ه) يكره كتمان العيب في المتاع .

(و) يكره المدح اذا باع و الذم اذا اشتري .

(ز) يكره المعاملة بالنسيئة من غير اشهاد .

(ح) يكره البيع في الظلال ان خيف منه الغش و ان حصل الغش فهو حرام .

(ط) روي ربح المؤمن علي المؤمن ربوا الا ان يشتري باكثر من مأة درهم فيربح عليه قوت يومه و ان اشتري للتجارة فيربح عليه و روي ان ذلك حين ظهور الحق .

(ي) يكره ان يبيع حاضر لباد و ينبغي ان يذر عباد الله يرزق الله بعضهم ببعض [ص 337] اللهم الا ان يستنصح البادي الحاضر و استعان به و شاوره فلايخونه و يعينه .

(يا) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس .

(يب) لاينبغي ان يكيل الذي لايحسن ان يكيل .

(يج) لاينبغي ان يتلقي احد الركبان خارج البلد و لاينبغي شراء ما تلقي و لا اكله و حد التلقي دون اربعة فراسخ فاذا صار اربعة فراسخ فهو جلب .

(يد) لاينبغي الدخول في السوق اول الناس و الخروج آخرا .

(يه) لاينبغي التجارة الي ارض يخاف النقص في صلوته فيها .

(يو) يكره سفر البحر للتجارة و يغرر الرجل بدينه فيه .

(يز) ابي الله ان يجعل متجر المؤمن بمكة ليبع خارجا من مكة .

(يح) يكره اغتيال الناس في معيشتهم .

(يط) يكره ان يتعاقد التجار ان لايبيعوا الا بربح الدينار دينارا و لا بأس بما يربحون اتفاقا و لو بربح الدرهم عشرة .

فصل - في بعض النوادر و فيه مسائل :

(ا) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكان فهو احق به .

(ب) بيوت السوق العامة ليس لها كراء .

(ج) من سعادة المرء ان يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صالحين .

(د) ليس بغش ان يبيع الرجل الطويل الثوب القصير قاعدا .

المقصد الثاني - فيما يكتسب به و فيه مقدمة و فصلان :

المقدمة - و فيها مسائل :

(ا) كل مأمور به مما لا بد منه للعباد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لايقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لايقيمهم غيرها و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله [ص 338] و هبته و عاريته و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد كبيع الربوا و امثاله و بيع كل ملهو به و كل منهي عنه مما يتقرب به الي غير الله او يقوي به الكفر و الشرك او يوهن به الحق فهذا كله حرام محرم .

(ب) ليس بولي لآل‌محمد عليهم السلام من اكل مال مؤمن حراما و كسب الحرام يبين في الذرية .

(ج) كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه و هو مثل انه في متاع السوق مال مسروق حرام و انت يجوز لك الشراء من السوق حتي تعرف ذلك الحرام بعينه فتتركه .

(د) من كان بيده مال حرام فاشتري بعينه متاعا لايحل ذلك المتاع و ان اشتري بثمن مطلق ثم اعطي ذلك المال الحرام ثمنا فهو آثم اِثمين اثم اكتسابه اولا و اثم اعطائه غير مالكه و مع ذلك هو مديون بالثمن للبايع حتي يؤديه من حلال .

فصل - في ما يحرم التكسب به و فيه مسائل :

(ا) لايجوز بيع الزيت و السمن اذا وقع فيهما فارة و ماتت و هما ذائبان او شرب منهما كلب مع جهل المشتري و لكن اذا اعلمه ذلك جاز فيبتاع للاستصباح او لساير المنافع التي لايشترط فيها الطهارة و اما بيعهما لساير الوجوه المحرمة فلايجوز .

(ب) لايجوز بيع الميتة و لا الذكي المختلط بالميتة من مسلم و يجوز بيعه ممن يستحل الميتة اللهم الا ممن اراد لاطعام كلب او هرة و امثالهما .

(ج) العجين بالماء النجس لايجوز بيعه من مسلم و يبيعه ممن يستحل الميتة اللهم الا لمنفعة لايشترط فيها الطهارة كاطعام كلب او غيره .

(د) لايجوز بيع العذرة [ص 339] اللهم الا لمنفعة سماد زرع .

(ه) لايجوز بيع الخمر و شراؤها لأجل الشرب و اما ان اشتراها لان يفسدها خلا فلا بأس .

(و) لايجوز بيع الفقاع .

(ز) لايجوز بيع الكلب الذي لا فائدة فيه و اما كلب الصيد و الماشية و الحائط فلا بأس به .

(ح) لايجوز بيع الخنزير و لكن ان باع نصراني خمرا او خنزيرا الي اجل ثم اسلم قبل ان يأخذ الثمن جاز ان يأخذه و كذا لو كان لك علي رجل ذمي دراهم فباع خمرا و خنازير و اخذ الثمن فقضاه فلا بأس به لك و روي اطلاق بيعه و حل ثمنه للديان .

(ط) لايجوز بيع القرد اللهم الا لمنفعة مداواة ببعض اجزائه مثلا .

(ي) لايجوز بيع الجري و المارماهي و الزمار للأكل اللهم الا ان يفرض لها فائدة كاتخاذ ادهانها لسفينة مثلا .

(يا) لايجوز بيع المغنيات و شراؤها للغناء و ان اشتراها لمحض التجارة جاز .

(يب) لايجوز بيع السلاح و السروج من اعداء الدين حال الحرب و الفتنة .

(يج) لايجوز بيع الخشب لأجل صنعة البرابط و الصلبان و اما بيعه لا لأجل ذلك فلا بأس .

(يد) لايجوز بيع المصحف و لا شراؤه و انما تشتري الورق و الاديم و الحلية و ما فيه من عمل يد .

(يه) لايجوز بيع طين قبر الحسين عليه السلام و روي من باعه فانما يبيع لحم الحسين عليه السلام و يشتريه .

(يو) يحرم الاحتكار مع حاجة اهل البلد و الاضرار بهم بسببه و كذا الحكرة لاجل الغلاء و حدها في الخصب اربعون يوما و في الشدة ثلثة ايام و يؤمر المحتكر باخراج ما عنده الي السوق و لايسعر عليه و ان اجحف في التقويم يؤمر بسعر غير مجحف بالطرفين و الحكرة في الحنطة و الشعير و السمن و الزيت و التمر و الزبيب و لايتفاوت ان يكون غلة المحتكر من زرعه او تجارته و لا بأس بالكبس و الحكرة اذا كان في المصر طعام يباع و يسع الناس و انما الحكرة [ص 340] المحرمة اذا احتاج الناس اليه و منعهم و كذا يحرم ان يمنع المؤمنين شيئا يحتاجون اليه و هو غني عنه اضرارا بهم من غير تلك الاجناس .

فصل - فيما يكره من البيوع او يجوز و فيه مسائل :

(ا) يجوز بيع العصير نقدا و يكره ان يذر ثمنه الي ان يصير عند المشتري خمرا و لا بأس ببيعه ممن يجعله خمرا و اما بيعه لأجل ان يجعله خمرا فحرام لايجوز .

(ب) يجوز بيع الهر .

(ج) لا بأس ببيع الفهود و سباع الطير .

(د) لا بأس ببيع جلود السباع و السمك غير مأكول اللحم و جلود الميتة و البغال و الحمير .

(ه) لا بأس بشراء عظام الفيل و يجوز اتخاذ الامشاط منها .

(و) روي نهي عن بيع سمن الجواميس و شرائه مع ورود الاذن في اكله .

(ز) يكره بيع ولد الزني و لايطيب ثمنه .

(ح) روي من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا و ليبع كبارا .

المقصد الثالث - في كيفية البيع و شروطه و فيه مسائل :

(ا) لايجوز بيع الغلام الذي لم‌يبلغ الحلم و لا شراؤه في ماله باستقلاله و لكن اذا كان بأذن وليه او قيمه فلا بأس و كذلك اذا باع بأذن المالك او اشتري بأذن من يجوز له الشراء سواء كان في حضورهما ام غيابهما اذا كان ممن يعتمد عليه .

(ب) لايجوز بيع المجنون و لا السفيه مالهما و لا شراءهما الا بأذن الولي و القيم .

(ج) يبيع الوالي علي المديون ماله غائبا كان او حاضرا و كذا الفقيه يبيع علي اهل المطل و دفع حقوق الناس عقارهم و ديارهم و كذلك بالنسبة الي الايتام الذين لا اولياء لهم .

(د) يبيع الولي و القيم علي اليتيم ماله و يشتري له .

(ه) يجوز بيع العدول علي اليتيم و شراؤهم له اذا لم‌يكن له ولي او قيم .

(و) لايجوز الابتياع الا من المالك او من يأمره المالك بالبيع او برضاء من المالك .

(ز) ان اشتري [ص 341] من غير المالك فان انكره بعد ما سمعه فلا شراء له و ان اجازه فهو علي شرائه .

(ح) من باع ما يملك و ما لايملك صح البيع لما يملك و وقف بيع ما لايملك علي اجازة المالك .

(ط) لايصح بيع المكره اذا اكره علي البيع او الشراء .

(ي) شروط صحة البيع رضاء الطرفين و تعيين المثمن و الثمن كيلا او وزنا او عددا او ذرعا و مساحة بحيث لايبقي لهما جهالة و ما سيأتي ان شاء الله من ساير الشروط .

(يا) كل ما كان مكيلا لايعرف مقداره الا بالكيل فيجب ان يكال و كل ما لايعرف مقداره الا بالوزن فيجب ان يوزن و كل ما يعرف مقداره بالعد فيجب ان يعد و كل ما لايعرف مقداره الا بالمساحة فيجب ان يمسح حتي يكونا علي بصيرة اللهم الا في مثل دار او حائط او ثوب مخيط او قطعة ثوب او منديل او شيء يسامح عرفا في زيادته او نقيصته فيكتفي بالمشاهدة .

(يب) اذا عين ما يكال عادة بالوزن او ما يوزن عادة بالكيل او ما يعد عادة بالكيل فلا بأس به .

(يج) لايجوز البيع بكيل مجهول لايعرفه المشتري .

(يد) لا بأس بتفاوت يحصل بسبب الكيل او الوزن فيزيد قليلا و ينقص قليلا فانه مغتفر و اما اذا غلط في عدد الاكيال مثلا فيرده .

(يه) يجوز الاكتفاء بتصديق البايع اذا قال قد كلته او وزنته و اما اذا اراد المشتري ان يبيعه من آخر فلا بد من ان يكيله او يزنه .

(يو) اذا شهدك رجل و انت تبتاع طعاما و تكيله لنفسك ثم بعته من ذلك الرجل جاز بيعه بلا كيل ثان .

(يز) ان اشتريت طعاما ثم بعته من رجل آخر قبل ان تقبضه لنفسك و بعث المشتري الثاني وكيله حتي شهد كيلك اذا قبضته جاز .

(يح) من ضجر من عد الجوز فكاله بعد ما عد كيلا و حاسب علي نحو ذلك جاز .

(يط) من اشتري شيئا في البواسن و الجوالق فوزنها ثم طرح شيئا معينا من مجموع الوزن للبواسن و الجوالق و تراضيا به [ص 342] جاز .

(ك) لا بأس ببيع جرار الماء و الروايا بلا كيل و وزن .

(كا) يجوز شراء التبن و بيعه بعده قبل ان يداس بان يشتري تبن كل كر من طعامه بثمن معين ثم يكال الطعام و يحسب مقدار ثمن التبن عليه .

(كب) يجوز بيع البذر بالقيمة و يكتفي بكيل صاحبه .

(كج) يجوز بيع الثمر علي الشجر بالمشاهدة كما يأتي ان شاء الله .

(كد) يجوز بيع الرطبة و الحِنا الجزة و الجزات و الخرطة و الخرطات و كذا الورق علي الشجر الخرطة و الخرطات .

(كه) يجوز بيع الزرع و هو اخضر للقصيل .

(كو) من اشتري ارضا بحدودها و جميع حقوقها جملا دخل فيه جميع ما فيها من زرع و نخل و شجر او غيره .

(كز) من اشتري شيئا بدراهم فان عين الدراهم جنسا و وزنا فهو علي تعينه و الا فينصرف الي دراهم الناس المعروفة التي تجوز بينهم .

(كح) يجوز البيع بالدراهم الجايزة بين الناس بالعدد و لا بأس بما فيها من نقص حبة او حبتين اذا كانت جايزة و اما ما يتعاملونه بالوزن كالدنانير فلايجوز ان يعطي ناقصا حتي يبينه .

(كط) لايجوز ان يقول بعتك بدينار الا درهما فلعل الدينار يصير بدرهم و يجوز ان يقول الا ثلثه او ربعه او جزءا منه .

(ل) لايجوز شراء زرع الارض بحنطة منها .

(لا) يجوز بيع لبن الانعام شهرا او شهرين او ما شاء و اما اذا باع ما في ضروعها حلب اسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي .

(لب) يجوز ان يعطي الغنم بضريبة سنة او ازيد بدراهم معلومة يعطيها الراعي لكل غنم كذا و كذا ثم للراعي اصوافها و البانها او ما شاؤا و ان ضرب عليه لبنا او سمنا فلايكون من تلك الغنم الا ان تكون حوالب و لايجوز ان يعطي بقرا او غنما علي ان يدفع اليه كل سنة من البانها و اولادها كذا و كذا .

(لج) ان كان له آجام و فيها سمك جاز [ص 343] بيع سمكها بان يصيد كفا من سمك ثم يبيع ما في كفه و ما في الاجمة بما شاء من الثمن و لايشتري شبكة الصياد قبل ان يصيد السمك بان يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا .

(لد) لا بأس ان يشتري اصواف نعاج مع ما في بطونها و اما شراء ما في الاصلاب و الارحام فلايجوز و كذا المعاوضة بها .

(له) من اراد شراء آبق او آبقة فليشتر معهما متاعا او شيئا .

(لو) ان كان سهام بين قوم فلايشتري سهم احد منهم حتي يتبين سهمه اين يقع و من اشتري كذا فهو بالخيار اذا خرج السهم .

(لز) يكره بيع شربه من القنوة و اذن في اعارته جاره و اخاه و نهي عن بيع ماء المسناة و اذن في اعارته جاره و المسلمون شركاء في الماء و الكلأ .

(لح) لايجوز شراء الموقوف .

(لط) لايجوز بيع ما لايعرف له ربا .

(م) لايجوز بيع الخمس و شراؤه الا من صاحبه .

(ما) يجوز بيع تراب المعدن و فيه الذهب و يأتي احكامه .

(مب) اذا كان له مرعي في ارض له ان يحميه لدوابه و له ان يبيعه و ان لم‌يكن الارض ارضه فليس له حماه و لا بيعه .

(مج) يجوز بيع نخل او بستان و استثناء نخلات و له المدخل و المخرج و مدي جرايدها او علي حسب ما باع و امسك .

(مد) و من اشتري دارا او بيتا فله منه ما سمي او ادخل في بيعه .

(مه) من باع نخلا موبرا فالثمرة لمن ابر الا ان يشترط المبتاع .

(مو) من اشتري مقدارا معلوما من انبار فاحترق ما في الانبار و بقي ذلك المقدار فهو للمشتري .

(مز) يجوز ذوق ما يذاق اذا اراد شراءه .

(مح) يجوز رؤية ما يشتريه و كره شراء ما لم‌تره .

(مط) الاراضي اربع : اما المفتوحة عنوة فعامرتها تكون بيد الوالي و يصرف منافعها في الحوايج العامة و خرابها من الانفال و اما الانفال فلايتملكها احد الا باذن الامام و قد اذنوا لشيعتهم بمنهم و اما [ص 344] ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و يجوز لهم بيعها ان كانت عامرة و بائرتها من الانفال و اما ارض الصلح فعامرتها علي ما صولح اهلها و بائرتها من الانفال و قد مر في الجهاد احكامها .

المقصد الرابع - في الخيارات و احكامها و ما يلحق بها و فيه مسائل :

(ا) البيعان بالخيار ما لم‌يفترقا يجوز لكل واحد منهما فسخ البيع و تقريره و اذا افترقا فلا خيار و لو قام احدهما و مشي خطأ ثم رجع وجب البيع .

(ب) الخيار في الحيوان من حين المبايعة الي ثلثة ايام للمشتري و البايع و ان اشتري جارية فقبلها او لامسها او نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الخيار و لزمته و ان كان حيوانا فاخذ حافره او انعله او ركب ظهره فراسخ فقد وجب الشراء .

(ج) لو مات الحيوان او الجارية او حدث بهما حدث في الثلثة الايام يحلف المشتري بالله انه مارضي به ثم يرد البايع الثمن و يكون التلف من ماله .

(د) لو دلس رجل و صرّي الابل او الغنم فالمشتري بالخيار ان شاء رده و رد معه قيمة لبنه و روي لكل يوم مد و روي يردها و يرد معها صاعا من تمر .

(ه) من اشتري ما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه فان جاء الي الليل بالثمن و الا فلا بيع له .

(و) من اشتري شيئا و تركه عند البايع و لم‌يعط الثمن الي ثلثة ايام فلا بيع له .

(ز) روي في الجارية ان جاء فيما بينه و بين شهر بالثمن و الا فلا بيع له .

(ح) من اسلف في شيء فذهب زمانه و لم‌يستوفه فله الخيار ان يأخذ رأس ماله او لينظره .

(ط) من اشتري شيئا و تركه عند البايع و لم‌يقبضه فسرق المتاع فهو من مال البايع و ان اقبضه البايع و ذهب به و تلف فالمبتاع ضامن للثمن .

(ي) من اشترط في البيع خيار ايام معلقا علي رد الثمن او مطلقا [ص 345] فله شرطه فلو قال ابيعك هذا و ان جئتك بالثمن الي سنة فرد المبيع الي فله شرطه و يجوز شرط الخيار للبايع و المشتري كيفما شاءا .

(يا) نماء المبيع في ايام الشرط للمشتري و تلفه من ماله .

(يب) كل شرط جايز الا شرطا خالف ما وضعه الله في دينه و اما ما خير الله العبد فيه فلا بأس بشرطه فلو باع جارية و شرط ان لاتوهب و لاتباع و لاتورث فشرط عدم الهبة و البيع جايز و شرط عدم الارث غير جايز .

(يج) من اشتري ارضا و لم‌يرها ثم رآها فله خيار الرؤية و من اشتري سهم رجل من اصحاب السهم فهو بالخيار اذا خرج السهم .

(يد) من اشتري ارضا محدودة علي انها اجربة معينة فقصرت فان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض و ان شاء رد البيع و اخذ ماله كله و ان كان للبايع الي جنب تلك الارض ايضا ارضون فليؤخذ منها بقدر ما نقص و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع .