(ب) يجوز عتق الولد ام الولد و ان كان صغيرا .
(ج) لا عتق الا بنية العتق .
(د) لا عتق الا بالتكلم بالعتق .
(ه) يجوز عتق الغلام اذا بلغ عشر سنين .
(و) الموله لا عتق له .
(ز) السكران لا عتق له .
(ح) المكره لا عتق له .
(ط) من قال لمماليكه هم احرار دفعا لضرر جاير عنهم لا شيء عليه و لايضره .
(ي) روي انه يجوز عتاقة الوالد مملوك الولد و الظاهر ان الوالد قومه علي [ص 279] نفسه ثم اعتقه عن نفسه .
(يا) روي انه ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في زكوة او بر والديها او صلة قرابتها و تحمل علي كراهة تصرفها في مالها مع زوجها .
(يب) يكفي ان يقول لعبده في التحرير انت حر .
(يج) لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالي .
(يد) ان قال اذا آتي فلانة اطلب ولدها فهي حرة بعد ان آتيها فان اتاها فهي حرة و كذا من قال اللهم ان كشفت عن ابني مثلا ففلانة حرة او قال ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج او قال لمماليكه مثلا ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم و هكذا كلما علق بشرط او شيء فهو حر يعتق .
(يه) صفة كتاب العتق لابيعبدالله عليه السلام : هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله لايريد به جزاء و لا شكورا علي ان يقيم الصلوة و يؤتي الزكوة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يوالي اولياء الله و يتبرأ من اعداء الله شهد فلان و فلان و فلان ثلثة .
(يو) من اعتقل لسانه عند موته فسئل هل اعتقت فلانا فاشار برأسه نعم جاز .
(يز) لايجوز العتق بالكتابة حتي ينطق به لسانه .
(يح) من اعتق عبده و شرط عليه خدمة سنين مسماة وجبت علي العبد .
(يط) من اعتق جاريته و شرط عليها خدمة سنين مسماة فابقت فوجدها بعد تلك السنين ليس له ان يستخدمها مقدار سنيه .
(ك) من اعتق عبده علي ان يزوجه جاريته و شرط عليه ان نكحت عليها او تسريت فعليك مأة دينار او انت رد في الرق جاز .
(كا) لايضر اذا قال لمملوكه يا اخي او يا بني و لاينعتق به .
(كب) لايجوز رد المعتق بعد عتقها من غير شرط .
[ص 280] فصل - في الولاء و فيه مسائل :
(ا) مولي الرجل منه خلق من طينته و ولاؤه لمن اعتقه .
(ب) المعتق اذا مات فليس ولاؤه للنساء من الورثة و انما الولاء للرجال .
(ج) من مات و اوصي بعتق رقبة فاشتري بعض ولده من مال الميت عبدا فاعتقه فان كان العتق علي الميت واجبا فالعبد سائبة و ان كان تطوعا فولاؤه لجميع رجال الورثة .
(د) السائبة ان كان توالي الي احد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و ان لميكن توالي الي احد فوليه امام المسلمين .
(ه) اذا اعتقت المرأة فلها الولاء و لكن اذا ماتت فالولاء لعَصَبتها و بني ابيها .
(و) الاب يجر الولاء الي من اعتقه يعني اذا كان لمملوكة اولاد فاعتقها مالكها و ابوهم رق فالمعتق مولاهم ثم ان اشتريت انت اباهم و اعتقته فانت مولاه و مولي ولده فالأب جر ولاء الاولاد الي معتقه و اَمّا اذا كان عتيقة لها اولاد بعد العتق فهم احرار مع الشروط و ليس ولاؤهم لمولي العتيقة فمن اعتق اباهم لميجر الولاء اليه و ليس معتق العبد وليهم .
(ز) لايجوز لبايع المملوك ان يشترط ولاءه اذا اعتق .
(ح) اذا اعطي العبد رجلا مالا ليشتريه من مولاه فلاينبغي ان يشتريه كله من مال العبد و لا يخبر المولي و ان زاد فيه شيئا و لو درهما و اشتراه من المولي جاز و للمشتري ولاؤه .
(ط) الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لاتوهب .
(ي) من اعتق عبدا و تبرأ من جريرته و اشهد شاهدين علي ذلك فهو سائبة يتوالي من شاء فان توالي من شاء فهو مولي جريرته .
فصل - في من يعتقه الانسان و فيه مسائل :
(ا) يستحب عتق العبد الصالح .
(ب) يستحب عتق العبد الشرير اذا ضربه .
(ج) ينبغي عتق من اغني نفسه و الشيخ الكبير اذا اغني نفسه افضل من الشاب الاجرد .
[ص 281] (د) لا بأس بعتق الصبي .
(ه) الذي يشرب الخمر و يدخل في الامور المكروهة بيعه احب من عتقه .
(و) لا بأس بعتق ولد الزني .
(ز) لا عتق الا لمؤمن .
(ح) ان لميكن مؤمن فلا بأس بعتق المستضعف و اما الناصب و المشرك و الكافر و المنافق فلا .
(ط) اذا كان عبد بين رجلين فحرر احدهما نصفه فان ذلك فساد و اضرار علي اصحابه فان كان موسرا يقوم قيمة يوم حرره و سعي المعتِق في النصف الآخر و ان لميمكنه و كان معسرا او عاجزا او غير مضار لجهله او غير ذلك سعي العبد في النصف الآخر علي قيمته يوم اعتق لمالكه ان شاءا و الا هايأ صاحبه في نصفه .
(ي) ان كان الشريك المعتق مضارا معسرا فلا عتق له .
(يا) ان كان المعتق بعضه امة يكره مهايأتها بالاستخدام و ينبغي استسعاؤها .
(يب) من اعتق بعض مملوكه يستسعي العبد في الباقي .
(يج) من اعتق ثلث مملوكه بالوصية يستسعي العبد في الثلثين و ان شاء العبد هايأ الورثة فيهما .
(يد) يستحب كفالة المعتق العاجز و النفقة عليه حتي يستغني عنه .
(يه) من اشتري جارية فاعتقها قبل ان ينقد الثمن و تزوجها ثم مات فان كان له مال يؤدي منه ثمنها ادي و الا فهي رد الي مالكها الاول مع ولدها ان كان .
(يو) من اعتق كل مملوك قديم منه اعتق المشترون منذ ستة اشهر فما فوقها .
(يز) من نذر ان يعتق اول ولد تلد الجارية فولدت توأمين فهما عتيقان .
(يح) من نذر و قال اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا يقرع بينهم و يعتق الذي قرع .
(يط) من اعتق مملوكا و اشتبه استخرج بالقرعة .
(ك) من اعتق مملوكا و عليه دين حين موته فان كان قيمة العبد ضعف الدين عتق من العبد سدسه و استسعي في الباقي و ان كانت اقل فلاينفذ العتق و يباع و يؤدي الدين و الباقي للورثة .
(كا) اذا شهد بعض الورثة بالعتق و كان مرضيا [ص 282] لميضمن و جازت شهادته و يستسعي العبد فيما كان للورثة .
(كب) من قال في امته يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك فلا بأس بان يأتيها و لا شيء عليه .
(كج) من اعطاه المملوك مالا ليشتريه من مولاه فيعتقه المشتري لايصلح ذلك .
(كد) من باع عبده بنقصان من ثمنه ليعتقه المشتري فقال العبد لربه الاول لك علي كذا و كذا لايجوز له ان يأخذ منه الا ان يكون عفوا فان ابي فليدعه .
(كه) من اعتق امة حبلي فاستثني ما في بطنها لميجز ، الامة و ما في بطنها حرتان ، تمت .
و فيه مسائل :
(ا) روي انه ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصال : صدقة اجراها في حيوته فهي تجري بعد موته و سنة هدي سنها فهي يعمل بها بعد موته او ولد صالح يدعو له .
(ب) يجوز وقف الغلام اذا كان يعقل .
(ج) يشترط في الوقف ان يراد به وجه الله سبحانه .
(د) يشترط في الوقف ان يخرجه من ذات نفسه فلايقف علي نفسه منفردة و مع غيره .
(ه) من وقف و شرط ان احتجت اليه فانا احق به يرجع ميراثا ان مات .
(و) ان وقف شيئا علي طائفة ثم انتفع به برضاء الموقوف عليه لا بأس به .
(ز) يشترط في الوقف تسليمه الي الناظر او الحاكم فان لميقبض و مات رجع ميراثا .
(ح) ان كان الموقوف عليه ولده الصغار كفي قبضه عن قبضهم .
(ط) الواقف بالخيار ما لميقبض .
(ي) من وقف علي ولده ثم اراد ان يدخل معهم غيرهم فان لميقبضهم ادخل من شاء كيف شاء و ان اقبضهم فليس له ذلك الا ان يكون قد اشترط ذلك في الوقف ان من يولد له مثلا بعد ذلك فهو كمن وقف عليهم .
(يا) يصح الوقف مؤبدا و غير مؤبد الا ان المؤبد مستمر طول الازمان و غير المؤبد يرجع بعد الوقت المضروب له الي الواقف ان كان حيا و الي ورثته ان مات و الظاهر انه يرجع الي ورثته حين [ص 285] مات .
(يب) الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها .
(يج) لا بأس بان يعطي فقراء بنيهاشم من منافع الموقوف علي الفقراء .
(يد) ليس للوصي ان يوقف الثلث علي الفقراء ليجري عليهم دائما بل ينفذ الثلث علي حسب الوصية .
(يه) روي انه لايجوز الوقف علي المساجد فان المجوس وقفوا علي بيوت النيران و ذلك تشبه بهم فمن وقف فليقف علي المسلمين و يشترط عليهم ان يصرفوا منافعه في مسجدهم ذلك .
(يو) اذا كان ملك وقفا يقينا و لايعلم مصارفه يجعل غلته صدقة علي المؤمنين .
(يز) القيم بالوقف من جعله الواقف قيما فعليه ان يقوم فيها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مؤنتها علي ما شرط و يجعل ما بقي في الموقوف عليه و ليس لغيره ان يفعل ذلك .
(يح) يجوز وقف الملك المشاع و غير المقبوض و ان لميعلم مقداره .
(يط) لايجوز الرجوع في الوقف بعد الوقف و الاقباض .
(ك) لايجوز بيع الوقف بحال من الاحوال الا ان يكون وقف و لميقبض فاراد ان يبيع و يسلم الثمن الي الموقوف عليهم .
(كا) يجوز ان يجعل مصرف الوقف جهات الطاعات و ما يراد به وجه الله و سبيل الله .
(كب) الشروط في الوقف علي حسب شرط الواقف ما لميشترط خلاف كتاب .
(كج) يجوز ان يشترط ان يكون الوقف علي اشخاص ما داموا علي صفة فاذا خرجوا عن تلك الصفة يكون لغيرهم .
(كد) ليس للوقف صيغة و لفظ مخصوص الا ان الذي كان في الصدر الاول كان لفظ الصدقة و الوقف .
(كه) من وقف علي جماعة كبنيتميم مثلا و هم متفرقون في البلاد لايجب تتبع كلهم بل من في البلد و الظاهر انه لايجب تتبع من في البلد ايضا بل يكفي ان ينيله واحدا منهم و تتبع من في البلد ان امكن هو الاحوط .
(كو) من وقف علي جيرانه فهو علي ما نوي و ان كان حد [ص 286] الجوار في الشرع اربعين دارا من كل جانب و لكن الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها .
(كز) لايجوز الوقف علي جهات المعصية فانها لايتقرب بها الي الله عز و جل .
(كح) اذا وقف علي الاولاد دخل اولاده من صلبه و اولاد اولاده الذكور و الاناث .
و فيه مسائل :
(ا) يشترط في المُسْكِنْ و المُعْمِر عدم الحجر عليه كالصبي و المجنون و السفيه و جواز التصرف في المال .
(ب) يجوز ان يكون السكني غير موقت بوقت كأن يقول اسكنتك هذه الدار و يجوز ان يكون موقتا .
(ج) ان كان وقت الاسكان عمر المسكن او عمر الساكن يطلق عليه العُمري ايضا .
(د) يجوز ان يُسكن داره رجلا عمر الساكن و يكون بعده لعقبه بطن او بطنين او ما شاء علي ما شرط .
(ه) السكني اذا كان موقتا او غير موقت فهو لازم الا ان في غير الموقت يخرجه متي شاء بعد حصول مسمي السكني و في الموقت ليس له ان يخرجه الا بعد الاجل المضروب .
(و) المعروف ان السكني قبل القبض ليس بلازم و لااعرف له دليلا سوي الاجماع المدعي اللهم الا ان يكون صدقة و اما بعد القبض فهو لازم .
(ز) اذا قرن السكني بمدة عمر المسكن فهي للساكن مدة عمر المسكن فاذا مات المسكن انتقل الدار الي ورثة المسكن و ان مات الساكن في حيوة المسكن فهي لورثة الساكن مدة عمر المسكن .
(ح) اذا قرن السكني بمدة عمر الساكن فاذا مات الساكن رجع الدار [ص 289] الي المسكن و ان مات المسكن قبل الساكن فهي له الي آخر عمره .
(ط) اذا جعل الدار لرجل و لعقبه فمات الساكن فهي لعقبه كما شرط .
(ي) اذا حبس جاريته لانسان تخدمه فهي له علي النحو الذي قال و الي الاجل الذي ضرب .
(يا) من حبس مدبره علي احد فابق و مات المولي ثم وجده ليس له ان يستخدمه فانه حر .
(يب) من حبس عبدا او دارا علي احد من غير توقيت و مات الحابس رد الحبيس الي ورثة الحابس .
(يج) ليس المسكون و المعمر بملك لمن جعلا له فلايجوز له بيعهما و لا ايراثهما و انما له منفعتهما المخصوصة .
(يد) اذا باع صاحب الدار و قد اسكنها داره جاز و لاينقض البيع السكني و يبيعها علي ان الذي اشتري لايملك منفعة الدار حتي ينقضي السكني و للاصحاب تفريعات كثيرة باختلاف الانظار هم اولي بها .
و فيه مسائل :
(ا) الهبة جائزة غير لازمة يعني للواهب الرجوع الا في مواضع خاصة و للموهوب له ردها و ليس لها لفظ خاص كساير الموارد .
(ب) يشترط في الواهب اهلية التصرف من التمييز و العقل و الاختيار .
(ج) يجوز هبة الغلام اذا وضعها في حق بالمعروف اذا كان له عشر سنين او كان مميزا .
(د) ليس للمرأة ان تهب مالها بغير اذن زوجها الا في بر والديها او صلة رحمها .
(ه) لايشترط في صحة الهبة القبض و لاتلزم به وحده .
(و) من وهب مالا فان ابتغي بها وجه الله لزمت و ليس له ان يرجع فيها و الا فله الرجوع .
(ز) من وهب مالا و لميقبضه فان شاء امضاها و ان شاء رجع فيها الا ان يكون الموهوب له ابنا له صغيرا فلايحتاج الي اقباض و كفي قبضه عن قبض ابنه و لايحتاج الي نية القبض عن الصغير .
(ح) اذا كان له مال في ذمة رجل فوهبه لابنه الصغير قبل ان يقبضه له ان يرجع فيه و يهبه لغيره فانه لميقبضه .
(ط) اذا كان له مال في ذمة رجل فوهبه لابنه ثم وهبه لمن عليه الحق جاز و لايحتاج الي فسخ آخر .
(ي) اذا كان له علي رجل مال فوهبه له ليس له ان يرجع فيه .
(يا) اذا عوض الموهوب له الواهب شيئا و اثابه فليس للواهب ان يرجع في الهبة [ص 291] و ان لميشترط العوض في الهبة .
(يب) من وهب جارية علي ان يثاب فلميثب له ان يرجع فيها و ليس للموهوب له وطؤها و ان لميشترط العوض له وطؤها .
(يج) اذا كان الموهوب له من ذوي القرابة و اقبضه اياه فليس له ان يرجع فيه .
(يد) اذا كان الموهوب له زوجا او زوجة فلا رجوع .
(يه) يجوز الرجوع في الهبة اذا كانت قائمة بعينها اما اذا تلفت او تغيرت عما كانت عليه فلا رجوع .
(يو) اذا وهب شيئا لأم ولده جاز له الرجوع فيه و ان كرهته فان المملوك لايملك شيئا .
(يز) يكره الرجوع في الهبة مطلقا فروي العايد في هبته كالعائد في قيئه .
(يح) روي فيمن وهب المال فرارا من الزكوة و شرط الرجوع ان الهبة ممضاة و الشرط فاسد .
(يط) يجوز هبة المشاع .
(ك) ان مات الواهب قبل ان يقبض رجع المال ميراثا و بطل الهبة .
تمت .
و فيه ستة مقاصد :
المقصد الاول - في فضل الصدقة و شروطها و فيه مسائل :
(ا) الصدقة تدفع ميتة السوء .
(ب) الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة .
(ج) الصدقة تزيد في المال و الرزق .
(د) الصدقة تدفع البلاء .
(ه) الصدقة تذهب بالفقر .
(و) بالصدقة يتيسر كل خير .
(ز) الصدقة تزيد في العمر .
(ح) الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة .
(ط) الصدقة تنفع الاولاد من بعده .
(ي) الصدقة تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد .
(يا) يستحب اذا تصدق بصدقة و وضعها في يد السائل ان يرتدها منه فيقبلها و يشمها ثم يردها في يد السائل .
(يب) يستحب اذا تصدق بصدقة ان يقبل يد نفسه لان ما ناولته وقع في يد الرب .
(يج) يشترط في الصدقة نية القربة .
(يد) لايلزم الصدقة الا بعد القبض الا ان يكون الصدقة علي ولده الصغار فان قبضه قبضهم .
(يه) يستحب الصدقة و لو بشق تمرة و من لميجد فبكلمة طيبة .
(يو) يستحب الصدقة بقدر الجهد .
(يز) روي افضل الصدقة صدقة عن ظهر غني و روي انه جهد المقل و يمكن الجمع بان يكون المراد بالغني غني النفس و انه لايجوز ان يبلغ جهد المقل الاخلال بما فرض الله عليه من حفظ رمقه و نفقة من يجب عليه نفقته .
(يح) يجوز الاستدانة للصدقة اذا كان يمكنه الاداء .
(يط) يستحب عول اهل بيت [ص 293] من المسلمين .
(ك) يستحب اسرار الصدقة المندوبة و اعلان الزكوة المفروضة .
(كا) يستحب الاستتار من السائل عند العطاء حتي لايذل برؤيتك .
(كب) ما علي الرجل ان يتصدق بقوت يومه فانه تدفع عنه ميتة السوء .
(كج) الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم .
(كد) لايجوز اللوم علي من تصدق .
(كه) من من بعد الصدقة او آذي فقد ابطل صدقته .
(كو) لايجوز الرجوع في الصدقة .
(كز) من خرج بصدقة الي سائل فلميجده فلايردها في ماله و يمسكها لسائل آخر .
(كح) لايجوز شراء الصدقة و لا استيهابها اما اذا اشتراها غيره و ردها عليه فلا بأس .
(كط) اذا رد الارث الصدقة فلا بأس .
(ل) من تصدق بجارية علي ولده الصغار جاز له ان يقومها قيمة عدل و يحتسب بثمنها علي نفسه و يمسها .
المقصد الثاني - في المصدق و فيه مسائل :
(ا) لايجوز صدقة المحجور عليه كالصبي غير المميز و المجنون و السفيه و العبد الا بأذن الولي و المولي .
(ب) يجوز صدقة الغلام المميز ابن عشر سنين بل و ما دون اذا وضعها في موضعها و امكنه قصد القربة .
(ج) ليس للمرأة ان تتصدق من مالها الا باذن زوجها الا في بر والديها او صلة رحمها .
(د) يستحب التصدق عن الطفل و امره ان يتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشيء و ان قل و ينوي ابوه وجه الله .
(ه) يستحب الصدقة عن المريض و مداواته بها فانه لا شيء اجدي منفعة له منها و ان يتصدق بيده و يأمر السائل ان يدعو له .
(و) الصدقة باليد تقي ميتة السوء .
(ز) يستحب التوسط في اخذ الصدقة و الايصال الي المسكين و له مثل اجر المعطي و لو تداولها اربعونالف انسان ثم وصلت الي المسكين .
(ح) من اعطي مالا ليفرقه في المحاويج و له عيال محتاجون جاز ان يعطيهم من غير استيذان خاص و لكن [ص 294] لايأخذ لنفسه اذا كان محتاجا الا باذن صاحبه .
(ط) يستحب التوسط و التصدق بالجاه عند ذي مال اذا لميقدر علي ان يعين الفقير بنفسه .
المقصد الثالث - فيما يتصدق به و فيه مسائل :
(ا) يجب ان يكون المال من وجه احله الله .
(ب) لايجوز التصدق بالمال الحرام كالخيانة و السرقة و الغلول و الربوا و امثالها .
(ج) ان الصدقة لاتصلح الا من كسب طيب .
(د) يستحب التصدق بما يحب .
(ه) اذا اختلط الحرام بالحلال فلميعرفهما و لا صاحب الحرام و مقداره اخرج منه الخمس و يجوز له التصدق بما شاء منه .
(و) يستحب اطعام الطعام و هو يزيد في الرزق .
(ز) يستحب سقي الماء و ابراد كبد حراء و هو افضل الصدقة .
المقصد الرابع - فيمن يتصدق عليه :
(ا) لاينبغي رد السائل الذكر بالليل .
(ب) ينبغي اكرام السائل ببذل يسير او برد جميل .
(ح) لاينبغي قطع مسألة السائل عليه .
(د) ينبغي عطاء السائل و لو ظلفا محرقا .
(ه) لاينبغي الصمت عن السائل فاما يعطيه و اما يقول يأتي الله به .
(و) ينبغي اعطاء السائل و لو كان السائل علي ظهر فرس .
(ز) من اطعم يوما ثلثة فقد ادي حق يومه ثم ان شاء ازداد و ان شاء رد .
(ح) ينبغي التعرض للسؤال و الذهاب من طريق فيه السؤال .
(ط) يستحب ان يسأل السائل ان يدعو فانه يستجاب له في حقه و ينبغي الامساك عنه قليلا حتي يدعو .
(ي) يستحب اعطاء القانع الشاكر ما يقنع و يشكر .
(يا) لايجوز ان يتصدق بالنسك علي غير المسلم و لايجوز التصدق بالزكوة علي غير المسلم و يجوز التصدق بغير الزكوة علي اهل الذمة اذا كانوا بحال حاجة .
(يب) يجوز التصدق علي مستضعفي العامة .
(يج) لايجوز التصدق علي النصاب و الكفار [ص 295] .
(يد) يجوز التصدق علي مجهول الحال .
(يه) يجوز التصدق علي الصبيان و النساء و الزمني و الضعفاء و الشيوخ من اهل البوادي و السواد و من يقع في قلبك الرحمة و اما اولئك الغلاظ الرقبات فلا .
(يو) يجوز التصدق علي القاعدين علي الطرق اذا لمتعلم حالهم و وقع في قلبك الرحمة لهم .
(يز) يستحب التصدق علي فقراء الشيعة .
المقصد الخامس - في وقت الصدقة و فيه مسائل :
(ا) الصدقة عند توقع البلاء يدفعه .
(ب) ينبغي الصدقة عند خوف تلف المال لحفظه .
(ج) افضل الصدقة ان تصدق و انت صحيح شحيح تأمل البقاء و تخاف الفقر .
(د) يستحب الصدقة في كل يوم .
(ه) يستحب البكور بالصدقة فانها تذهب بنحس اليوم .
(و) يستحب افتتاح الليل و النهار بالصدقة لدفع ما ينزل فيهما و صدقة الليل تطفي غضب الرب و تمحو الذنب و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر المال و تزيد في العمر .
(ز) يستحب حمل الصدقة بالليل الي الفقراء .
(ح) يستحب الصدقة يوم الجمعة .
(ط) يستحب الصدقة ليلة الجمعة و يومها افضل .
(ي) يستحب الصدقة كل يوم من رجب برغيف .
(يا) يستحب الصدقة يوم عرفة و ان لايرد السائل .
(يب) يستحب الصدقة في شهر رمضان .
(يج) يستحب التصدق في شعبان .
(يد) يستحب التصدق يوم الغدير .
المقصد السادس - في السؤال و فيه مسائل :
(ا) يستحب الاستغناء عن الناس و اليأس عما في ايديهم .
(ب) لايجوز السؤال من غير حاجة .
(ج) يكره السؤال مع الحاجة .
(د) من سأل من غير حاجة افتقر .
(ه) روي من سأل الناس و عنده قوت يومه فهو من المسرفين و من سأل الناس و عنده قوت ثلثة ايام لقي الله يوم يلقاه و ليس علي وجهه لحم .
(و) ينبغي ترك المسألة مطلقا [ص 296] حتي ان لايقول ناولني ما وقع من يدي .
(ز) روي من سألنا اعطيناه و من استغني اغناه الله .
(ح) لاينبغي سؤال المؤمنين فانهم ان منعوا لعذر لهم و غضب السائل عليهم سلب الايمان .
(ط) الشيعة لايسأل الاعداء و ان مات جوعا .
(ي) يكره السؤال في المجالس فانه سبب التبخيل .
(يا) يكره السؤال يوم عرفة .
(يب) لايجوز السؤال بوجه الله و لا بوجه الائمة عليهم السلام .
(يج) يستحب كتمان الفقر عن الناس و اظهار الغني .
(يد) لايجوز شكاية الحاجة الي الكافر فانه شكاية الله و من شكا الي المؤمن فقد شكا الي الله .
(يه) لايحل السؤال الا في ثلث في دم مفجع او دين مفدح او فقر مدقع .
(يو) لايجوز السؤال بالكف و لكن ان اتاك شيء فاقبله .
تمت .
و فيه مسائل :
(ا) يجوز المسابقة بالخيل .
(ب) يجوز المسابقة بالابل .
(ج) يجوز وضع السبق لمن يشترط له .
(د) يجوز تسوية جعل السبق بين السابق و اللاحق و قد اعطي رسول الله صلي الله عليه و آله السابق عذقا و المصلي عذقا و الثالث عذقا .
(ه) يجوز تأديب الفرس .
(و) يستحب الرمي .
(ز) يجوز جعل السبق للنضال و المراماة .
(ح) لايجوز جعل الخطر و الرهان في ساير المغالبات لانها قمار .
(ط) لا بأس بالمغالبة بالمصارعة و المكاتبة و التناهب الحلال و لا بأس بساير المغالبات بلا خطر و لا مراهنة .
(ي) يكره ساير المغالبات فانها لهو و تنفر الملئكة منها .
[ص 299] ٢٩٩ [ص 300] بسم الله تعالي
و فيه مسائل :
(ا) الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا يعني لايجوز ان يصالح بترك فريضة من فرايض الله او بفعل حرام حرمه الله او تعدي حد من حدود و يجوز ان يصالح بما اجازه الله للعباد ان يفعلوه و يتركوه .
(ب) يجوز الصلح مع جهل الطرفين و مع علمهما و اما مع علم المستحق عليه و جهل المستحق فلايجوز حتي يخبره بحقه .
(ج) اذا كان لرجل عليك دين فمات ثم صالحت ورثته بشيء اقل فما اخذه الورثة فلهم و ما بقي فهو للميت يأخذك به يوم القيمة و لايصح الصلح حتي تخبرهم .
(د) اذا كان لرجل عليك حق و افتوه بان لا حق له و صالحته بشيء و حللك فلايجوز حتي تخبره بان له حقا فان صالحك بعد علمه فهو جايز .
(ه) اذا ضمن رجل عن رجل ضمانا ثم صالح المضمون له بشيء فلايأخذ من المضمون عنه الا ما صالح عليه .
(و) اذا اصطلح الشريكان علي ان يعطي احدهما الآخر رأس ماله و يكون للمعطي الربح و عليه الخسران جاز .
(ز) من كان عليه دين فاتاه غريمه فقال انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او امد لك في الاجل فيما بقي جاز .
(ح) من كان عنده مال لايتام فهلكوا فاتاه وارثهم علي ان يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبريه مما كان جاز .
(ط) من اوصي [ص 301] بدين ثم جاء المدعون فاقاموا البينة او حلفوا جاز ان يصالح المدعين و يبرئ ذمة الميت .
(ي) اذا اعطيت حنطة لمن يطحن بالدراهم ثم طحن و صالحته بدراهم و شيء من الطحين جاز و ان لميساعره .
(يا) اذا ادعي اثنان بعيرا و اقام كل منهما بينة يصالح بينهم ان يكون البعير بينهما .
(يب) اذا كان رجلان معهما درهمان فيقول احدهما الدرهمان لي و يقول الآخر هما بيني و بينك يرد القائل بالشركة الي الآخر واحدا و نصف و النصف الآخر له .
(يج) اذا اشتري ثوب بثلثين لرجل و بعشرين لآخر فاشتبها يباع الثوبان و يعطي ثلثة اخماس القيمة لصاحب الثلثين و خمسان لصاحب العشرين .
(يد) من اودعه انسان دينارين و الآخر دينارا فامتزجت و ضاع احدهما يعطي صاحب الدينارين دينارا و يقسم الآخر بينهما .
(يه) لايجوز الصلح بما خصه الله باحدهما كالابوة و الاخوة و الزوجية و الولاء و حق الرجوع و امثال ذلك فان ذلك مما وضعه الله هكذا و لاينتقل الي الغير و اما ما اجاز الله نقله كالمالكية مثلا فيجوز الصلح به .
من كتب الجامع من تصنيفات العبد الاثيم كريم بن ابراهيم و هو مشتمل علي اربعة فصول :
الفصل الاول - فيما يجب فيه الخمس و ما يناسبه و فيه مسائل :
(ا) الخمس فريضة من اصول فرايض الاسلام و يكفر من جحده .
(ب) ان الخمس كرامة من الله لبني عبدالمطلب كرمهم الله عن اوساخ اموال المسلمين و ابانهم من ساير المسلمين به .
(ج) يجب الخمس في الغنائم المنتقلة من دار الحرب مما قوتل عليه علي الشهادتين اذا جاهدوا باذن الامام و الا فكلها للامام .
(د) و يجب في معادن الفلزات و الملح و الكبريت و النفط و الاحجار و امثال ذلك .
(ه) و يجب في الكنز اين ما كان و روي فيما ان وجد في بيوت مكة عرفه فان عرفه اهلها دفعه اليهم و الا تصدق به و ان وجد في غيرها و له اهل فان عرفوه دفعه اليهم .
(و) و يجب فيما يخرج من البحر سواء كان بالغوص او غيره .
(ز) و يجب فيما يفضل عن مؤنته و مؤنة عياله و ضيعته و خراج السلطان من ارباح التجارات و الزراعات و الصنايع و الهدايا و الجوائز و الاجتناءات و جميع ما يستفيده الرجل من قليل او كثير و الامتعة حتي ان وجد شيئا في جوف دابة و عرفه البايع [ص 303] و لميعرفه او وجد في جوف سمكة شيئا و اما الميراث فالمروي منه نصا ميراث لايحتسبه من غير اب و لا ابن و لكن عمومات الكتاب و السنة تشمله و عليها العمل .
(ح) و يجب في مال الناصب اذا اخذه الانسان .
(ط) و يجب في المال الذي اغمض في مطالبه فاختلط حلاله بحرامه و لميدر احدهما من الآخر اذا لم يعرف صاحبه .
(ي) الارض التي يشتريها الذمي من المسلم يؤخذ منه الخمس .
الفصل الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) لايجب الخمس في ما فضل في يد من آجر نفسه للحج .
(ب) لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس .
(ج) من اصناف الخمس ما يخرج بعد المؤنة ففي المعدن و الكنز و الغوص بعد مؤنتها و في الصنايع و الاجتناءات و الارباح و الغلات بعد مؤنته و مؤنة الضيعة و خراج السلطان .
(د) لا زكوة في الكنز الذي وجده و ان كثر .
(ه) ما يأخذه السلطان باسم الخمس يحسب في خمسه .
(و) لايحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل الي صاحب الخمس حقه .
(ز) روي في اخبار مستفيضة ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لأنك لاتجد احدا يقول انا ابغض محمدا و آلمحمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا .
(ح) الخمس في جميع المال مرة واحدة .
(ط) يشترط في تعلق الخمس بالمعدن بلوغ ما اخرج عشرين دينارا و يستحب اخراج الخمس اذا بلغ قيمته دينارا .
(ي) يشترط في تعلق الخمس بالكنز بلوغه حدا يجب فيه الزكوة فما لميبلغ فلا خمس فيه .
(يا) يشترط فيما يخرج من البحر في تعلق الخمس به ان يبلغ قيمته دينارا .
(يب) لميصل الينا نصاب في ساير ما يجب فيه الخمس .
[ص 304] الفصل الثالث - في مصرف الخمس و فيه مسائل :
(ا) ان الخمس باجمعه لله سبحانه ثم لرسوله صلي الله عليه و آله ثم للحجج بعده عليهم السلام يضعونه حيث يشاؤن .
(ب) قد جعلوه عليهم السلام في الحكم الظاهر علي ستة اسهم ثلثة منها للامام عليه السلام و هي سهم الله و سهم رسوله صلي الله عليه و آله و سهم ذي القربي و النصف الآخر و هو العشر جعلوه لساير بنيهاشم لفقرائهم كما جعل لفقراء العامة العشر .
(ج) العشر الذي لفقراء بنيهاشم يثلث فثلث ليتاماهم و ثلث لمساكينهم من غير اليتامي و ثلث لابناء سبيلهم اذا كانوا فقراء في محل انقطعوا اليه .
(د) لايجوز ان يخص بهذا العشر طائفة واحدة و يجب التوزيع و لمنجد دليلا للاستيعاب في الحاضرين .
(ه) بنوهاشم هم المنتسبون الي هاشم من اب و ام او من جهة الام وحدها و اما اصحاب الخمس منهم فهم المنسوبون بالاب فيحرم عليهم الزكوة و يجوز لهم الخمس .
(و) الوالي يقسم الخمس بين ارباب السهام علي الكتاب و السنة بقدر ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق عليهم من عنده بقدر ما يستغنون به .
(ز) الامام ان شاء وزع المال فله و ان لميوزع و اعطاه رجلا واحدا فله .
(ح) يجب ان يكون من يعطيه الخمس مؤمنا فان الله سبحانه حرم اموال آلمحمد و اموال شيعتهم علي اعدائهم .
(ط) جميع اصناف الخمس يقسم علي السهام الا المال المختلط بالحرام فان خمسه صدقة من باب رد المظالم و ليس من باب خمس بنيهاشم فلو تصدق به علي بنيهاشم فقد جمع بين الحقين و لماجد مصرفا لخمس ارض الذمي فلو صرف الي فقراء الشيعة ليس به بأس و الاحتياط عدم صرفه في الهاشميين .
(ي) لميثبت جواز اعطاء المطلبي [ص 305] من الخمس .
(يا) اختلفت الاخبار في امر الخمس في زمان الغيبة و اختلفت الانظار من العلماء الاخيار الي اربعةعشر قولا و الاحتياط لايخفي .
الفصل الرابع - في الانفال و فيه مسائل :
(ا) ان جميع الارض للامام عليه السلام نفلا من الله سبحانه ليس لأحد من الناس فيها شركة .
(ب) لايحل شيء من الارض لأحد الا من وجه احله الامام عليه السلام له .
(ج) حرام لاعداء آلمحمد عليهم السلام التصرف في الارض و الانتفاع بها اكلا و شربا و تمتعا بجميع الوجوه .
(د) يجوز لشيعتهم التصرف في الارض و الانتفاع بها علي حسب اذنهم .
(ه) اذا كان يد احد من شيعتهم علي شيء من الارض ثم زال يده عنه باي نحو كان عاد الي الامام المالك له ثم يجوز لغيره التصرف فيه باذنه ثانيا .
(و) ان اخرج الشيعي من تصرف الكفار شيئا ان كان بغير اذن الامام كان ذلك للامام و الا فله منه بقدر ما اذن .
و هيهنا جزئيات منصوصة :
(ز) الارض التي لميوجف عليها بخيل و لا ركاب و ملكه الوالي بغير قتال سواء انجلي اهلها او اعطوا بايديهم و خرجوا منها او صولحوا عليها .
(ح) الارضون الموات سواء كان لها اهل و بادوا او لميكن لها رب او كان لها رب احياها و تركها حتي خربت و لي في التملك بالارث او غيره من غير الاحياء ايضا نظر .
(ط) رؤس الجبال و بطون الاودية و الآجام .
(ي) صوافي الملوك اي ملوك الحرب و قطايعهم كما قيده الاصحاب و يمكن ان يقال ان صوافي ملوك الاسلام ايضا له فانهم لايتصرفون فيها علي الملكية بل من باب انها خالصة الملوك فاذا زال ملكهم عنها عادت الي الامام عليه السلام و الاخبار مطلقة نعم الغصب مردود .
(يا) ما يصطفيه من الغنيمة من دابة فارهة او جارية و امثالها [ص 306] .
(يب) غنيمة عسكر غزوا بغير اذنه .
(يج) ميراث من لا وارث له .
(يد) المعادن اين ما كانت الا انهم اذنوا لشيعتهم ان يكتسبوا منها و يأكلوا منها اربعة فتكون انصباؤهم و يؤدوا خمسها و كذا من ساير الفوايد و الذي بايديهم .
(يه) الانهار الثمانية و هي سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش ● و مِهران ● و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لهم ● .
(يو) البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون بل كل البحار كما عن بعض المحدثين .
(يز) قد اباحوا لشيعتهم ما لهم و لهم المن في زمان الغيبة .
و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين قد فرغ مؤلفه من تسويده في ضحوة يوم الاحد الحاديعشر من شهر شعبان من شهور سنة احدي و سبعين و مأتين بعد الالف حامدا مصليا مستغفرا ، تمت .
من كتب الجامع من مصنفات العبد الاثيم كريم بن ابرهيم و هو مشتمل علي مقصدين و خاتمة :
المقدمة - فيما يجب تقديمه من ما يتعلق بالصدقات و فيه مسائل :
(ا) الزكوة فريضة من فرايض الله .
(ب) مانعها معاقب و يضرب عنقه في دولة الحق .
(ج) مانعها مستحلا كافر بالله العظيم مرتد عن الاسلام .
(د) الزكوة زكوتان الظاهرة و هي المعروفة و الباطنة و هي ان لاتستأثر علي اخيك بما هو احوج اليه منك .
(ه) يجب الجود بالزكوة و بساير الحقوق الواجبة المالية .
(و) يحرم البخل في اداء الحقوق الواجبة المالية .
(ز) يستحب مؤكدا ان يفرض الرجل علي نفسه في ماله حقا معلوما علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤديه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و يدوم عليه و يجعله للسائل و المحروم و المحروم هو الذي ليس بعقله بأس و لميبسط له في الرزق و هو محارف قد حرم كد يده في الشراء و البيع او يصل به رحما و يقوي به ضعيفا و يحمل به كلا او يصل به اخا له [ص 309] في الله او لنائبة تنوبه .
(ح) يكره منع الماعون و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه الا ان يفسد المستعير المتاع و كسره فليس علي صاحبه جناح في المنع .
(ط) يستحب صلة الارحام و الجار المسلم مؤكدا و لو كان الرحم رحما كاشحا .
(ي) يستحب اقراض المؤمنين قرضا حسنا .
(يا) يستحب اطعام الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا .
(يب) يستحب الانفاق ليلا و نهارا سرا و علانية .
(يج) لايسأل الله عبدا عن صدقة بعد الزكوة و قد نسخت كل صدقة .
(يد) ماضاع مال في بر و لا بحر الا بترك الزكوة .
(يه) من ادي ما افترض الله عليه فهو من اسخي الناس و البخيل من بخل بما افترض الله عليه و ان بذر فيما سواه .
الباب الاول - فيمن يجب عليه الزكوة و فيه مسائل :
(ا) يجب الزكوة علي البالغ فلا زكوة علي مال اليتيم و ان اتجر به وليه و المشهور استحبابها فيه ان اتجر به .
(ب) يشترط ان يكون عاقلا فان كان مجنونا فالقلم عنه مرفوع و ان اتجر وليه بماله فالمشهور استحبابها حينئذ .
(ج) ان بلغ اليتيم ليس عليه لما مضي زكوة .
(د) يشترط ان يكون حرا فلو كان مملوكا له مال او وهبه سيده او كان مكاتبا لميجب عليه .
(ه) يشترط التمكن من التصرف فلاتجب في المال الضال و المفقود و المغصوب و الغائب الذي ليس في يده و لا يد وكيله فان غاب سنين ثم عاد يستحب زكوته لسنة واحدة و ان كان يدعه متعمدا فعليه الزكوة لكل ما مر به من السنين استحبابا .
(و) ليس علي الدين زكوة و ان كان عدم القبض من جهته استحب و كذا الوديعة .
(ز) يجب زكوة مال القرض اذا بقي حولا علي حاله علي المقترض .
(ح) ان باع شيئا بثمن و شرط [ص 310] علي المشتري زكوته لسنة واحدة او اكثر يلزم المشتري دون البايع .
(ط) ان تبرع المقرض عن المقترض بالزكوة جاز .
(ي) من كان عليه دين او مهر غير موجود في يده ليس عليه فيه زكوة .
(يا) من كان عنده وديعة ليس عليه فيها زكوة و ان اتجر بها و روي ان حركتها فعليك الزكوة فان لمتحركها فليس عليك شيء .
(يب) ايما رجل كان له مال موضوع حتي يحول عليه الحول فانه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله فاكثر .
(يج) من خلف عند اهله نفقة ان كان شاهدا فعليه زكوته و ان كان غائبا فلا .
(يد) يجب الزكوة علي المزارع و المساقي في حصته التي تحصل في يده مع الشرائط .
(يه) من كان عليه زكوة فمات تخرج من جملة المال كساير الديون .
الباب الثاني - فيما تجب فيه الزكوة و هي ثلثة انواع الانعام و النقدان و الغلات ففيه ثلثة مطالب و ختام :
فصل - في زكوة الابل و فيه مسائل :
(ا) ليس فيما دون خمس من الابل شيء .
(ب) اذا بلغت خمسا ففيها شاة الي عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الي خمسةعشر فاذا بلغت خمسةعشر ففيها ثلث من الغنم الي عشرين فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم الي ان يبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم و اذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنتمخاض فان لميكن عنده بنتمخاض فابنلبون الي ان تبلغ ستا و ثلثين فاذا بلغت ستا و ثلثين ففيها بنتلبون الي ان تبلغ ستا و اربعين فاذا بلغت [ص 311] ستا و اربعين ففيها حقة الي ان تبلغ واحدة و ستين فاذا بلغت واحدة و ستين ففيها جذعة الي ان تبلغ ستا و سبعين فاذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون الي ان تبلغ واحدة و تسعين فاذا بلغت واحدة و تسعين فحقتان الي ان تبلغ واحدة و عشرين و مأة فاذا بلغت واحدة و عشرين و مأة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين بنتلبون .
(ج) اعلم ان بنتالمخاض هي التي دخلت في الثانية و بنتاللبون هي التي دخلت في الثالثة و الحقة هي التي دخلت في الرابعة و انما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها و الجذعة هي التي دخلت في الخامسة كذا هو المنقول عن اهل اللغة و عليه بناء الفقهاء .
(د) يخير المالك في اخراج ما شاء بعد ان يكون علي صفة الواجب .
(ه) من بلغت ابله نصابا و لايملك ما وصفنا من صدقته من الابل فان دفع ادني منه يعطي معه شاتين او عشرين درهما و ان دفع اعلي منه اخذ من المصدق شاتين او عشرين درهما الا ان من لميكن عنده ابنةمخاض و عنده ابنلبون يدفع و لايأخذ شيئا .
(و) البخت كالعربية .
(ز) ليس في صغار الابل شيء حتي يحول عليها الحول من يوم تنتج .
فصل - في نصاب البقر و زكوتها و فيه مسائل :
(ا) ليس فيما دون ثلثين بقرة شيء .
(ب) اذا بلغت ثلثين ففيها تبيع و علي المشهور او تبيعة الي ان تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة .
(ج) الثلثون و الاربعون نصابان تطرح البقر علي واحد منهما او عليهما معا فان استوعباها و الا فالباقي عفو ففي الستين مثلا تبيعان طرحاً علي الثلثين و في الثمانين مسنتان طرحاً علي الاربعين و في السبعين تبيع و مسنة طرحاً عليهما و كذا في الخمس و السبعين و الخمس عفو .
(د) التبيع هو الداخل في الثانية و التبيعة انثاها و المسنة الداخلة في الثالثة [ص 312] علي ما عرفهما اهل اللغة و عليه بناء الفقهاء .
(ه) الجاموس كالبقر .
فصل - في نصب الغنم و فيها مسائل :
(ا) ليس فيها شيء ما تنقص عن الاربعين .
(ب) اذا بلغ الغنم اربعين ففيها شاة الي ان يبلغ مأة و واحدة و عشرين فاذا بلغ مأة و واحدة و عشرين ففيها شاتان ثم كذلك الي ان يبلغ مأتين و واحدة ففيها ثلث شياه الي ان يبلغ ثلثمأة و واحدة فاذا بلغ ثلثمأة و واحدة ففيها اربع شياه الي اربعمأة فان بلغ اربعمأة ينظر الي المآت فيخرج لكل مأة واحدة و ليس في النيف شيء .
(ج) قيل لايؤخذ هرمة و لا ذات عوار و لا العوراء و لا المهلوسة و لا المكسورة في الزكوة و يعد جميع ذلك في النصاب و روي لايؤخذ الاكولة و الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش الفحل و لاتؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا ان يشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها .
(د) ليس في الاكيلة و لا فحل الضراب صدقة و روي كذلك في الربي و هي التي تربي اثنين و الشاة اللبون .
(ه) كل ما لميحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه .
(و) يجوز اعطاء المستحقين قيمة ما عليه من الزكوة سواء كانت من النعم ام الغلات ام النقدين ثيابا و طعاما ان كان يري ذلك خيرا لهم و روي في اخراج الدراهم عن الحنطة و الشعير و الذهب ايما تيسر يخرج .
(ز) الحول عرفا و لغة اثناعشر شهرا كاملا و لكن روي انه اذا دخل الشهر الثانيعشر فقد حال الحول و لمينقل خلاف صريح عن الاصحاب في ذلك .
(ح) يشترط ان يكون الغنم سائمة راعية في مرجها عامها الذي يقتنيها .
(ط) السخل يعتبر الحول فيها منذ يوم نتاجها .
(ي) ليس علي العوامل شيء و لا علي الدواجن و روي علي الابل العوامل زكوة و حمل [ص 313] علي الاستحباب .
(يا) لايضم مال انسان الي مال غيره .
(يب) من باع ما فيه الزكوة يؤخذ المشتري بها و يتبع البايع او يؤدي زكوته البايع .
(يج) لايفرق بين مجتمع و لايجمع بين متفرق و لايحشر من ماء الي ماء .
(يد) من كان له ابل او بقر او غنم او متاع فيحول عليه الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع ليس عليه شيء اذا لميفرط .
المطلب الثاني - في زكوة النقدين و فيه مسائل :
(ا) اذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال جزؤ من اربعين جزءا ثم اذا زاد عليه اربعة زيد عُشر اي جزؤ من اربعين جزءا و هكذا كلما يزيد اربعة يزيد عشر دينار .
(ب) اذا بلغ الفضة مأتي درهم ففيها خمسة جزؤ من اربعين جزءا و اذا زاد عليها اربعون درهما ففيها ستة و كلما يزيد اربعين يزيد فيها واحد .
(ج) يشترط ان يبقي نصاب كامل عند ربه حولا لايتحرك .
(د) يشترط ان يكون منقوشا مسكوكا فليس في السبايك شيء و لا في الحلي و التبر و النقر و زكوة الحلي اعارته .
(ه) لكل واحد من النقدين نصابه الخاص به و لايضم احدهما الي الآخر لتكميل نصاب و لا شيء فيما بين النصابين .
(و) لا زكوة علي المغشوش ما لميبلغ الفضة فيه نصابا و ان بلغ النصاب و لميدر مقدارها سبكها و اخرج زكوتها .
(ز) المال الذي لايعمل به و لايقلب تلزمه الزكوة في كل سنة الا ان يسبك .
(ح) من جعل المال حليا او سبايك فرارا من الزكوة او اشتري به عقارا فان كان قبل حلول الحول فلا شيء عليه و ان كان بعد تلزمه الزكوة و كذا من وهب المال قبل الحول فرارا من الزكوة فلا شيء عليه و اما بعده فتلزمه .
(ط) يجوز اخراج قيمة الذهب بالدراهم و الثياب و الطعام و روي في الحنطة و الشعير و الذهب ايما تيسر يخرج .
[ص 314] المطلب الثالث - في زكوة الغلات و فيه مسائل :
(ا) انما يجب الزكوة في الغلات الاربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لا غير .
(ب) قيل يستحب الزكوة في كل ما يكال .
(ج) يشترط النصاب ● في زكوة الغلات و هو خمسة اوسق و الوسق ● ستون صاعا و الصاع ● اربعة امداد ● و ستة ارطال مدنية ● و تسعة عراقية ● .
(د) الرطل المدني مأة و خمسة و تسعون درهما و العراقي مأة و ثلثون درهما فالصاع الف و مأة و سبعون درهما و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم .
(ه) المعروف بين الاصحاب ان الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمانية حبات شعيرة من اوساطها فالدرهم ثمانية و اربعون حب شعيرة و هو نصف الدينار و خمسه و الدينار درهم و ثلثة اسباع درهم فالدينار ثمان و ستون شعيرة و اربعة اسباع شعيرة .
(و) وقت تعلق الزكوة وقت صدق الاسم فالحنطة و الشعير معلومان و اما التمر فهو كالزبيب علي ما يظهر مما نقل عن اهل اللغة فلايسمي تمرا الا اذا جف و اذا خرص العنب اخرج زكوته اذا كان زبيبه يبلغ النصاب كذا روي .
(ز) يشترط في كل [ص 315] صنف مراعاة نصابه الخاص به فلايضم صنف منها الي صنف و يكفي الخرص في معرفة النصاب .
(ح) انما تجب الزكوة علي من ملك الزرع قبل صدق الاسم الي حصوله و هو في ملكه .
(ط) ما سقي سيحا ● او بعلا ● او عذيا ● ففيه العشر و ما سقي بالدوالي و الرشاء و النواضح ففيه نصف العشر .