(يج) لايجوز وادي محسر حتي تطلع الشمس .

(يد) اذا كثر الناس بمني و ضاقت عليهم يرتفعون الي وادي محسر .

(يه) اذا احرمت فلك ان تحرم و تلبي في المسجد الحرام و الافضل ان يكون سرا فاذا خرجت و جعلت شعب الدرب علي يمينك و العقبة علي يسارك فلب و ارفع صوتك بالتلبية بالحج و روي ان افضل ذلك ان لاتلبي بالحج حتي تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الي الابطح و روي ان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فاذا نهض بك بعيرك فاذا انتهيت الي الردم و اشرفت علي الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتي تأتي مني و لاتقطع التلبية الا عند زوال عرفة .

المقصد الثاني - في الوقوف بعرفات و فيه مسائل :

(ا) يجب الوقوف بعرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة الي غروب الشمس و من تركه متعمدا فلا حج له .

(ب) ينبغي ان يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة و هي دون الموقف و ليست بموقف و حدود الموقف بطن عرنة و ذي‌المجاز فيضرب خارج الموقف خباءه و يصبر الي ان يزول الشمس ثم يمشي الي الموقف و يسفل في الموقف عن الهضبات و هي الجبال و لايجوز الوقوف تحت الاراك [ص 249] و من وقف هناك لا حج له .

(ج) اذا زالت الشمس يوم عرفة يقطع التلبية و يغتسل و يصلي الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين ليفرغ للدعاء فانه يوم دعاء و مسألة ثم يذهب الي الموقف .

(د) يستحب ان يقف في ميسرة الجبل و افضل الموقف سفح الجبل .

(ه) اذا ضاقت عرفة يرتفعون الي الجبل .

(و) يستحب سد خلل الموقف بنفسك و راحلتك و مماليكك .

(ز) يجوز الوقوف راكبا .

(ح) يستحب ان تقف بذكر و دعاء الي غروب الشمس .

(ط) يستحب ان يقف علي غسل و طهارة فان انتقض غسله يتوضأ .

(ي) من جاء حاجا و وصل الي مكة او عرفات بعد الغروب فان كان يمكنه ان يأتي عرفات و يقف سويعة بها ليلا و يلحق الناس بالمزدلفة قبل ان يفيضوا فقد ادرك الحج و ان لم‌يمكنه الوقوف بعرفات فليقف بالمشعر قبل طلوع الشمس و تم حجة و ان لم‌يدرك المشعر فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل .

(يا) من فاته الموقفان و لم‌يدرك المشعر قبل طلوع شمس يوم النحر يستحب له العدول الي العمرة و الحج من قابل و رخص له الي زوال يوم النحر ان يقف بالمشعر سويعة و يلحق الناس بمني و يحسب له الحج و يجزيه .

(يب) اذا ادرك عرفات قبل طلوع الفجر فوقف بها سويعة ثم افاض الي مزدلفة و قد افاض الناس فليقف قليلا بالمشعر و ليلحق الناس بمني و لا شيء عليه و تم حجه .

(يج) اول وقت الافاضة من عرفات اذا غربت الشمس و ذهبت الحمرة من جانب المشرق .

(يد) من افاض من عرفات قبل غروب الشمس جاهلا فلا شيء عليه و من افاض متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم‌يقدر صام ثمانية‌عشر يوما بمكة او في الطريق او في اهله و روي يلزمه دم .

(يه) يستحب الزينة عشية عرفة .

المقصد الثالث - في الوقوف بالمشعر و ما يتعلق به و فيه مسائل :

[ص 250] (ا) اذا غربت الشمس من يوم عرفة فافض مع الناس و ان خفت الزحام فبعيدهم و عليك السكينة و الوقار و استغفر الله فاذا انتهيت الي الكثيب الاحمر عن يمين الطريق ادع بالمأثور و اياك و الوجيف و اياك ان توطئ ضعيفا و عليك بالدعة .

(ب) يستحب المرور بالمأزمين و النزول هناك و البول فيه فانه موضع عبد فيه الاصنام .

(ج) الوقوف بالمشعر فريضة .

(د) ينبغي تأخير العشائين الي جَمْع و ان مضي من الليل ما مضي .

(ه) يستحب الجمع بينهما باذان و اقامتين و اداء النافلة بعدهما .

(و) يجوز ان يصلي المغرب اذا امسي بعرفة و في الطريق و يؤخر العشاء الي المزدلفة .

(ز) يجوز ان يصلي العشائين بالمزدلفة و يصلي بينهما الاربع ركعات .

(ح) يستحب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و وطؤ المشعر برجله اذا كان صرورة .

(ط) حد المشعر ما بين المأزمين الي الجبل الي حياض محسر .

(ي) اذا ضاق المشعر بالناس يرتفعون الي المأزمين .

(يا) اذا اصبحت من يوم النحر فكن علي طهر و قف بالمشعر قريبا من الجبل او حيث شئت الي طلوع الشمس ثم افض و رويت رخصة ان تفيض حيث يشرق لك ثبير و تري مواضع الاخفاف و الحوافر علي الارض و لكن لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس .

(يب) الامام يقف بجمع حتي تطلع الشمس و ساير الناس ان شاؤا عجلوا و ان شاؤا اخروا .

(يج) من افاض قبل طلوع الفجر جاهلا لا شيء عليه و ان افاض عالما عامدا فعليه دم شاة و روي من افاض قبل طلوع الشمس علي جبل ثبير فعليه دم شاة .

(يد) رخص للنساء و الضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل و يكفيهن الوقوف الليلي .

(يه) يجوز للخائف ان يفيض ليلا من الجمع .

(يو) من افاض من عرفات الي مني يرجع و يقف بالمشعر قليلا و ان كان بعد طلوع الشمس ثم يرجع الي [ص 251] مني .

(يز) يكفي الجاهل و العاجز وقوف المشعر بقدر صلوة بل الوقوف بقدر ذكر فان مضي الجمال بالرجل الي مني علي وجهه فان كان صلي في المشعر او ذكر الله كفاه .

(يح) من جهل و لم‌يقف بالمشعر و لم‌يعلم الا بعد ان فاته الوقت ليس عليه شيء .

(يط) من افاض مع الناس من عرفات فلم‌يلبث معهم بجمع و مضي الي مني متعمدا فعليه بدنة و ان فاته الحج فعليه الحج من قابل .

(ك) يجب اخذ حصي الجمار من الحرم و افضله المزدلفة و لايأخذه من مسجد و لا مما رمي به الجمرة .

(كا) ينبغي ان تكون حصيات منقطة كحلية مثل رأس الانملة و يكره الصم منها و السود و البيض و الحمر و لاتكسرن منها شيئا .

(كب) اذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و مني و الي مني اقرب فاسع فيه حتي تجاوزه و حرك ناقتك بقدر مأة ذراع و ادع بالمأثور .

(كج) من جاوز وادي محسر و لم‌يسع يرجع حتي يسعي فان لم‌يعرفه يسأل الناس عنه .

المقصد الرابع - في الرمي و احكامه و فيه مسائل :

(ا) الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار .

(ب) روي من ترك رمي الجمار لايحل له النساء و عليه الحج من قابل .

(ج) رمي الجمار من سنن رسول الله صلي الله عليه و آله .

(د) لا ترتيب وجوبا بين الرمي و الذبح و الحلق بمني الا انه يكره الحلق قبل الذبح فان فعل يعيد الموسي علي رأسه بعد الذبح .

(ه) ينبغي الترتيب بين الجمار اذا رماها في ايام التشريق فيرمي الاولي ثم الوسطي ثم القصوي فلو نكس اعاد علي الوسطي ثم القصوي .

(و) من لم‌يلتفت النكس و لما التفت فات النهار قضي من الغد .

(ز) يستحب الوضوء لرمي الجمار .

(ح) يستحب المشي الي الجمار لرميها .

(ط) يستحب ان تقف لرمي الجمرة القصوي من قبل وجهها [ص 252] و ترميها من بطن الوادي و لاترمها من اعلاها و لتكن بعيدا عنه قدر عشرة اذرع او خمسة‌عشر ذراعا و ترميها بسبع حصيات .

(ي) يستحب ان تقف قبل رميها في وسط الوادي مستقبل القبلة و تدعو بالمأثور و الحصي في كفك ثم ترميها من قبل وجهها و تكبر مع كل حصاة و لاتقف عندها شيئا .

(يا) يستحب الوقوف عند الجمرة الوسطي و الاولي و ابدأ بالجمرة الاولي فارمها عن يسارها و تجعل كل جمرة عن يمينك و ترميها من بطن الميل ( المسيل خ‌ل ) و تدعو بالمأثور و كذلك تفعل بالثانية .

(يب) يستحب ان تضع الحصاة علي باطن الابهام و تدفعها بظفر السبابة و تخذفها خذفا و ليكن كل حصاة مثل الانملة .

(يج) يستحب اخذ حصي الجمار باليد اليسري و رميها باليمني .

(يد) ان رميت راكبا و وقع الحصاة في المحمل فاعد مكانها و ان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت علي الجمار اجزأك .

(يه) يجوز رمي الجمار راكبا .

(يو) يستحب الرمي في كل يوم عند الزوال .

(يز) الرمي يوم النحر من طلوع الشمس الي غروبها .

(يح) قد رخص لرعاة الابل اذا جاؤا بالليل و الخائف و العبيد و الحاطبة و المدين و المريض ان يرموا بالليل و اما غيرهم فلايرمون بليل .

(يط) من عرضه عارض يوم النحر فلم‌يرم حتي غابت الشمس يرمي اذا اصبح مرتين مرة بكرة للأمس و مرة عند الزوال ليومه .

(ك) من نسي رمي جمرة في يومه قضاه يوم بعد .

(كا) لايرمي يوم النحر الا جمرة العقبة و في ساير ايام التشريق يرمي الثلاث في كل يوم .

(كب) المريض الذي لايقدر علي الرمي و المغمي عليه و الكسير و الصبي الذين لايقدرون يرمي عنهم و ان امكن ان يحمل المريض الي الجمرة و يرمي عنه فعل .

(كج) من نسي رمي الجمار حتي اتي مكة رجع الي مني و رمي و ان خرج و فاته ذلك لا شيء عليه و لكن يرميها من قابل ان استطاع و الا وكل رجلا ان يرمي [ص 253] عنه و ان مات رمي عنه وليه .

(كد) من نقص من عدد الحصي في رمي الجمرة الاولي و رمي الباقيتين سبعا سبعا فان رمي الاولي ثلثا يعيد الجميع و ان رمي الاولي اربعا بني عليه و رماها بثلث اخر و من اتم الاولي و نقص من الثانية فان رماها ثلاثا اعاد الثانية و الاولي و ان رماها اربعا بني عليه و رماها بثلث و لايعيد الثانية و من اتم الاوليين و نقص من الثالثة اكملها .

(كه) من نقص من واحدة منها حصاة بقيت في كفه و لم‌يدر من ايها هي فليرم كل واحدة بحصاة .

(كو) و من ذهب يرمي فسقط منه واحدة و لم‌يدر اي الحصاة هي اخذ حصاة من تحت رجله و لكن لاتأخذ من حصي الجمار .

المقصد الخامس - في الذبح و ما يتعلق به و فيه ستة فصول :

فصل - فيمن عليه هدي او ليس عليه و فيه مسائل :

(ا) يجب الهدي علي من حج متمتعا .

(ب) من اعتمر في رجب او غيره و بقي في مكة حتي اذا دخل عليه شهور الحج فتمتع فعليه الهدي و ان لم‌يتمتع و حج مفردا فلا هدي عليه .

(ج) ليس علي المفرد هدي و لا اضحية .

(د) من اعتمر متمتعا عن امه و حج عن ابيه ان ذبح فهو خير له و ان لم‌يذبح فليس عليه شيء .

(ه) من امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الي الحج فان شاء المولي ذبح عنه و ان شاء امره بالصوم بدل الهدي و ليس علي العبد هدي .

(و) من حج بصبي فان وجد هديا ذبح عنه و الا صام عنه وليه و ان وجد الحاج بصبيه هديا واحدا ينبغي ان يذبحه عن الصبي و يصوم هو عن نفسه .

(ز) القارن يسوق هديا و به يمتاز عن المفرد .

فصل - في جنس الهدي و الاضحية و فيه مسائل :

[ص 254] (ا) الهدي افضله بدنة و اوسطه بقرة و آخره شاة .

(ب) انما يضحي بمني الضأن و المعز الاهلية دون الجبلية و الابل العراب دون البخاتي و البقر الاهلية دون الجبلية .

(ج) الهدي من شعائر الله يستحب تعظيمه فليكن بدنة و الا فبقرة و الا فكبشا سمينا فحلا و الا فموجأ من الضأن و الا فتيساً فحلاً و الا فما تيسر .

(د) يجزي الجاموس في الاضحية .

(ه) افضل البدن ذوات الارحام من الابل و البقر و افضل الضحايا من الغنم الفحولة .

(و) يجزي من الضأن الجذع و هو الذي بين الستة اشهر الي سنة و يجزي من المعز الثني و هو ما دخل في السنة الثانية و يجزي من البقر في اي سن كانت و من الابل الثني و هو منها ما دخل في السنة السادسة .

(ز) يكره ان يضحي بشيء من الرواجن .

(ح) يكره ان يضحي الا بما اشتري في العشر .

(ط) يستحب استفراه الضحايا .

(ي) يكره التضحية بالخصي فان اشتري كبشا فوجده خصيا مجبوبا فليشتر مكانه لأنه ناقص .

(يا) الكبش السمين خير من الانثي و الانثي خير من الخصي و كذلك النعجة السمينة من الضأن خير من الخصي و الكبش خير من الموجأ من الضأن و الماعز الذكر احب من النعجة و النعجة احب من الماعز الانثي و المرضوض احب من النعجة و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و روي ان النعجة خير من المعز مطلقا .

(يب) ينبغي ان يكون الاضحية سمينا علي كليتيه شيء من الشحم فمن اشتريها علي انها سمينة فخرجت سمينة او مهزولة اجزأت و ان اشتريها مهزولة فان خرجت سمينة اجزأت و الا فلا .

(يج) يستحب ان تكون قرناء ملحاء او سوداء فحلا ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبعر و يبول في سواد و يرعي في سواد بان تكون تلك المواضع منها اسود اللون عظيم العين و الاذن .

(يد) يستحب [ص 255] التضحية بما قد عرف و يكتفي باخبار البايع .

(يه) يكره التضحية بالعرجاء بين عرجها و بالعوراء بين عورها و لايضحي بالخرماء و في نسخة الجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و لا بالخرقاء و لا بالشرقاء و لا بالمقابلة و لا بالمدابرة و يكره التشريم في الاذن و الخرم و لا بأس بثقب في مواضع المواسم و لا بأس ما لم‌تكن منها مقطوعة و لا بالهرمة قد سقطت ثناياها و يكره ان كسر قرنها الداخل و لا بأس بكسر القرن الخارج .

(يو) نهي عن الناقص مطلقا في الهدي الواجب و اما في الاضحية فيجزي .

(يز) من اشتري هديا فبان به عيب فان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لم‌يكن نقد ثمنه رده و اشتري غيره و له خيار العيب بشروطه فان شاء رده به .

(يح) يكره المماكسة في شراء الاضاحي .

(يط) من اشتري شاة ثم اراد ان يشتري اسمن منها يشتري ثم يبيع الاولي بعده .

فصل - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) من اشتري هديا فانكسرت او عطبت فان كانت مضمونة واجبة عليه يشتري مكانها اخري و الا فليس عليه شيء و المضمون كالنذر و اليمين و جزاء صيد و امثالها .

(ب) من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شيء عليه و ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه او يكتب كتابا انه هدي و يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ليأكل منه و لا بدل عليه و ان كان جزاء صيد او نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل .

(ج) اذا دخل الهدي الحرم فعطب فلا بدل علي صاحبه تطوعا كان او غيره .

(د) روي اذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ .

(ه) من بعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل ان يبلغ و ليس له سعة ان يهدي اخري فالله اولي بالعذر الا ان يكون يعلم انه اذا سأل اعطي [ص 256] .

(و) من اشتري هديا لمتعته فاتي به منزله فربطه ثم انحل فهلك او سرق يعيد اخري مكانها استحبابا الا ان يكون لا قوة به عليها و ان لم‌يفعل فلا شيء عليه .

(ز) من اهدي هديا و اصابه مرض او انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي يذبحه و يجزي عنه .

(ح) الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب يكره بيعه و ان باعه يتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر .

(ط) من اشتري البدنة فضلت قبل ان يشعرها و يقلدها فلايجدها حتي يأتي مني و ينحر فيجدها فهي من ماله يفعل بها ما يشاء و ان كان اشعرها فضلت ثم وجدها نحرها .

(ي) من اشتري كبشا فهلك منه و اشتري آخر ثم وجد الاول فان كانا قائمين ذبح الاول و باع الآخر و ان شاء ذبحه و ان كان ذبح الاخير ثم وجد الاول ذبحه معه .

(يا) من اشتري هديا فنحره فمر به رجل فعرف انه كان له و ضل عنه و شهد له رجلان بذلك للمدعي لحمه و لايجزي عن واحد منهما .

(يب) من وجد هديا ضالا فاخذه و نحره بمني اجزأ عن صاحبه و ان نحره في غير مني لم‌يجز عن صاحبه .

(يج) من وجد هديا ضالا يعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث و يعلم انها بدنة .

(يد) من ساق بدنة فنتجت ينحرها و ينحر ولدها و ان كان الهدي مضمونا فهلك اشتري مكانها و مكان ولدها .

(يه) يجوز ركوب الهدي غير مجهد و لا متعب للسايق ان احتاج اليه و حمل الغير عليه اذا جهده المشي .

(يو) يجوز حلب البدنة من غير نهك و شربه و سقيه .

(يز) الهدي الواحد عند الامكان يجزي عن واحد و ان عزت الاضاحي و غلت فيجزي الواحد عن جماعة و لو كانوا سبعين .

(يح) يجزي في الامصار الواحد عن جماعة فيذبح الرجل واحدا عن نفسه و اهل بيته .

[ص 257] فصل - في آداب الذبح و فيه مسائل :

(ا) يستحب تولي الذبح .

(ب) يستحب شهود المرأة ذبح هديها و ان لم‌تكن لها من يذبح عنها تذبح عن نفسها .

(ج) الصبي يوضع السكين في يده و يقبض علي يديه رجل فيذبح .

(د) للمرأة ان توكل غيرها للذبح اذا كانت مستعجلة كما مر في وقوف المشعر .

(ه) يجب في الذبح شروطه و يستحب الدعاء بالمأثور .

(و) اذا اخطأ الذابح اسم صاحب الضحية فسماه بغير اسمه له ما نوي و كذلك اذا نسي اسم صاحبها و ذبح علي نيته .

(ز) من حج عن غيره يجزيه هدي واحد لمن حج عنه و ان شاء ذبح عن نفسه ايضا .

(ح) صفة النحر توقف البدنة قائمة مستقبل القبلة و تربط يديها من الخف الي الركبة او يعقل يدها اليسري ثم يقوم من جانب يدها اليمني و يسمي و يدعو بالمأثور ثم يطعن بسكين في لبتها ثم يخرج السكين فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده و رويت رخصة في نحر الباركة .

(ط) النحر بمني اربعة ايام و في غيرها ثلثة ايام للذبح و لا بأس ان يضحي ليلة النحر اذا كان خائفا .

(ي) الهدي الواجبة لاتنحر الا بمني و ان كانت غير واجبة فلينحرها بمكة و ان اشعرها و قلدها فلينحرها بمني .

(يا) من ساق في العمرة بدنة نحرها بمكة .

(يب) كفارة المعتمر و المتمتع تنحر بمكة و ان اخرها نحرها بمني و تعجيلها افضل .

(يج) جزاء الحج ينحر بمني .

(يد) يجب اكل الحاج المتمتع من هديه شيئا و اما ساير ما يذبح من الجزاء و الكفارات و النذور و الايمان و الهدي فان شاء اكل منه و ان شاء لم‌يأكل و الافضل ان لايأكل من ما به يجبر نقصان الحج .

(يه) يقسم البقية مما اكل قسمين و يطعمهما القانع و المعتر و القانع هو الذي يقنع بما ارسلت اليه من البضعة فما فوقها لايسخط و لايكلح و لايلوي شدقه غضبا و المعتر [ص 258] هو الذي يعتريك فلايسألك .

(يو) لا بأس باخراج لحوم الاضاحي من مني بعد ثلث و ادخارها .

(يز) لايكفي الاضحية اذا ضحي من كفارة اليمين .

(يح) لايجوز اخراج لحم الهدي من مني بل الواجب الاكل و الاطعام و اما الشيء ينتفع به كالسنام للدواء و الجلد الذي لايؤكل فلا بأس به .

(يط) يجوز شراء اللحم من مني و اخراجه منه يقوت به في بيته .

(ك) لايتزود الحاج من اضحيته و له ان يأكل منها بمني ايامها .

(كا) لايجعل جلود الهدي و جلالها اجرة الجزار بل يتصدق بها و رويت رخصة في ان يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها .

(كب) يكره ان يأخذ المضحي جلد الاضحية و يجعله جرابا الا ان يتصدق بثمنه و رخص له ان يأخذه لنفسه او يجعله مصلي يصلي عليه في البيت و الصدقة به افضل .

فصل - في من لم‌يجد الهدي و فيه مسائل :

(ا) من لايجد الهدي و ليس عنده ما يشتري به فعليه ان يصوم يوما قبل يوم التروية و التروية و عرفة فان لم‌يصم قبل يوم التروية فليدعه الي بعد ايام التشريق فان لم‌يصبر عليه الجمال فليصم يوم الحصبة و هي آخر النفر و يومين بعده و ان بقي في مكة صامه في العشر الاواخر من ذي‌الحجة و ان فاته ذلك فان شاء صامها في الطريق و ان لم‌يشأ فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله .

(ب) من لم‌يجد هديا و احب ان يقدم الثلثة ايام علي التروية في العشر الاوائل من ذي‌الحجة فعل .

(ج) لايفرق صيام هذه الثلثة و لا صيام السبعة الايام التي يجب ان يصومها اذا رجع الي اهله و يفرق بين الثلثة و السبعة و رويت رخصة في الجمع .

(د) اذا رجع الي اهله و لم‌يصم و وجد هديا و يمكن ذبحه في ذي‌الحجة بعث ليذبح فيه .

(ه) رويت رخصة في من لم‌يجد الهدي ان يصبر الي يوم النحر [ص 259] فان لم‌يصب الي ذلك اليوم فهو ممن لايجد .

(و) لايبيع ثياب تجمله لشراء الهدي ان وجده ذبحه و الا صام .

(ز) من لم‌يصم في ذي‌الحجة ثلثة ايامه لعارض او نسيان او جهل حتي يهل هلال محرم فعليه دم شاة يذبحها بمني و ليس له صوم .

(ح) من تمتع و لم‌يجد هديا فصام الثلثة و مات قبل ان يصوم السبعة ليس علي وليه ان يصوم عنه .

(ط) من تمتع و لم‌يجد هديا و مات قبل ان يصوم فعلي وليه ان يصوم عنه .

(ي) الصبي يصوم عنه وليه اذا لم‌يجد هديا .

(يا) من يجد الثمن و لكن لايجد هديا يشتريه يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يأمر ان يشتري عنه و يذبح عنه ما دام ذي‌الحجة و ان انقضي و لم‌يجد يشتري من قابل في ذي‌الحجة .

(يب) من لم‌يجد ما يهدي الي يوم النفر و لم‌يصم الثلثة فوجد الثمن يصوم .

(يج) من كان له ثمن عدل و لكن غلت الاضاحي و لايقدر علي الشراء يصوم بعد ايام التشريق .

(يد) من صام الثلثة ثم اصاب هديا يوم خرج من مني اجزأه صيامه و له ان يشتري هديا و يذبحه و يكون صيامه له نافلة .

(يه) لا بد من الصيام اذا رجع الي اهله سبعة ايام و لايجوز الصدقة بدله فان قدر صام و الا يؤخر حتي يتمكن منه .

(يو) من صام ثلثة ايام بمكة ثم بدا له ان يجاور بها يصبر حتي يري ان اهل بلاده قد وصلوا الي بلادهم فيصوم و له ان يصوم السبعة بعد شهر كائنا ما كان .

(يز) من لم‌يصم قبل يوم التروية فليس عليه ان يصوم يوم التروية و يوم عرفة فان صامهما جهلا فله ان يصوم يوم النحر و يتابع الايام .

(يح) من لزمه بدنة في فداء فعجز و لم‌يجدها يجزيه سبع شياة فان لم‌يقدر صام ثمانية‌عشر يوما بمكة او في منزله .

فصل - في الاضحية و فيه مسائل :

(ا) الاضحية سنة مؤكدة عن نفسه .

(ب) يستحب الاضحية عن العيال .

(ج) من [ص 260] لم‌يجد الاضحية معذور لا شيء عليه .

(د) لايضحي عن من في البطن .

(ه) يجوز الاضحية عن النبي صلي الله عليه و آله .

(و) اذا غلت الاضاحي شيئا بعد شيء ثم تعذرت يجمع الثمن الاول و الثاني و الثالث ثم يتصدق بمثل ثلثه .

(ز) يجوز ان يذبح كبشا عن نفسه و عن اهل بيته في الاضحي .

(ح) يضحي بكبش املح اقرن فحل سمين فان لم‌يجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز او موجوء من الضأن او المعز فان لم‌يجد فنعجة من الضأن سمينة .

(ط) ينبغي ان يكون ثنيا فصاعدا .

(ي) ينبغي ان يستشرف اذنيه و عينيه .

(يا) يأكل شيئا من الاضحية و يطعم الباقي القانع و المعتر و لا بأس بالاهداء الي الجيران ان كانوا مساكين فيهدي اليهم شيئا و يطعم ساير المساكين شيئا .

(يب) يستحب الاستقراض للاضحية لمن ليس له ثمن اضحية .

(يج) يستحب الدعاء بالمأثور عند الذبح و قد مر كثير من احكامها في الفصول السابقة .

المقصد السادس - في الحلق و التقصير و ما يتعلق بهما و فيه مسائل :

(ا) من السنن ان يحلق الحاج بانواعه الثلثة و المعتمر عمرة مفردة بعد الفراغ من الذبح او يقصر و الحلق افضل .

(ب) ينبغي للصرورة ان يحلق و ان كان برأسه قروح و اما من حج قبل فهو مخير بينهما .

(ج) من لبد شعره او عقصه فالحلق له اولي و اشد تأكيدا و روي انه يجب عليه الحلق .

(د) ينبغي ان يحلق رأسه يوم النحر ثم يقلم اظفاره و يأخذ من شاربه و من اطراف لحيته و يغتسل .

(ه) من اشتري اضحيته و قمطها في جانب رحله او بيته او وزن ثمنها و صار في رحله فقد بلغ الهدي محله فان احب ان يحلق حلق .

(و) من حلق قبل ان يذبح يعيد الموسي علي رأسه و ليس عليه شيء و لايعودن .

(ز) اذا اردت ان تحلق رأسك فاستقبل [ص 261] القبلة و ابدأ بالناصية و احلق من العظمين الناتيين بحذاء الاذنين و ادع بالمأثور و ادفن شعرك بمني .

(ح) لاينبغي ان يزور البيت قبل الحلق الا ان يكون ناسيا .

(ط) من زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة استحبابا .

(ي) من زار البيت قبل التقصير فطاف و سعي لا بأس به يقصر و يطوف للحج و يسعي ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شيء .

(يا) من نسي ان يقصر من شعره او يحلقه حتي ارتحل من مني يرجع الي مني حتي يلقي شعره بها حلقا او تقصيرا و له ان يحلق في الطريق او اين كان و يكره القاء الشعر بغير مني .

(يب) يستحب دفن الشعر في فسطاطه بمني .

(يج) يكره ان يخرج الشعر من مني من اخرجه فعليه ان يرده .

(يد) من حلق رأسه بمكة رد الشعر الي مني .

(يه) من حلق رأسه بعد عمرة التمتع قبل ان يقصر ساهيا عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امر الموسي علي رأسه حين يريد ان يحلق .

(يو) الاقرع يمر الموسي علي رأسه .

(يز) من افرد الحج ثم لما دخل مكة طاف بالبيت ثم قصر سهوا ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد ليس عليه شيء اذا صلي فليجدد التلبية .

(يح) من ساق هديا يحلق رأسه بعد النحر .

(يط) يجوز تأخير الحلق الي ان يخرج من مكة ان كان اختار التقصير .

(ك) من حلق يوم النحر فقد احل من كل ما احرم منه الا النساء فاذا طاف طواف النساء احل من كل شيء .

(كا) يكره لبس الثياب و تغطية الرأس و الطيب و اكل الزعفران قبل الطواف و السعي للزيارة و احبوا ان يفعل ذلك في زي المحرمين .

(كب) يحرم علي من احل بالحلق الصيد الحرمي و ان رفع عنه احكام الصيد الاحرامي .

(كج) لا بأس بلطخ الرأس بالحناء بلا طيب .

(كد) لبس الثياب و الطيب بعد الحلق اشد كراهة للمتمتع من الحاج المفرد .

[ص 262] (كه) و روي كراهة الطيب قبل طواف النساء .

(كو) ليس علي النساء حلق و يجزيهن التقصير .

(كز) روي ان من نفر في النفر الاول ليس له ان يصيب الصيد حتي ينفر الناس .

المقصد السابع - في زيارة البيت و ما يتعلق بها و فيه مسائل :

(ا) اذا فرغت من اعمال مني فاغتسل ثم افض الي مكة و زر البيت في يوم النحر .

(ب) يستحب الغسل للنساء كما يستحب للرجال .

(ج) اذا اغتسلت للزيارة فلك ان تزور به ما لم‌تنقضه بما ينقض الوضوء و ان نقضته بحدث اعدت الغسل .

(د) اذا اغتسلت فيستحب ان تقلم اظفارك و تأخذ من شاربك و من اطراف لحيتك .

(ه) يستحب الزيارة يوم النحر و تتأكد للمتمتع و يجوز التأخير الي بعد ايام التشريق و لكن ليس يحل من النساء حتي يطوف طواف النساء و يكره له الطيب حتي يطوف للزيارة .

(و) اذا انتهيت الي المسجد يوم النحر تقف علي باب المسجد و تدعو بالمأثور ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبله فان لم‌تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك فان لم‌تستطع فاستقبله و كبر و ادع بالمأثور .

(ز) طواف الزيارة ان تطوف بالبيت سبعة اشواط علي ما مر في الطواف و هو فريضة ثم تصلي عند مقام ابرهيم ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد و الجحد ثم ارجع الي الحجر الاسود فقبله ان استطعت و استقبله و كبر ثم اخرج الي الصفا .

(ح) يجب السعي بعد الطواف بالبيت علي ما مر في السعي سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء .

(ط) اذا فرغت من السعي فارجع الي المسجد و طف بالبيت طوافا و هو طواف النساء ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم ثم قد احللت من كل شيء احرمت منه و فرغت من [ص 263] حجك كله .

(ي) يستحب للرجل الصرورة ان يدخل البيت و ليس علي النساء و لكن ان فعلن فهو افضل .

(يا) يستحب الغسل لدخول الكعبة .

(يب) لاتدخل البيت بحذاء و لاتبزق فيها و لاتمتخط و ادع اذا دخلته بالمأثور و اجهد ان تصلي بين العمودين علي الرخامة الحمراء و ان لم‌تقدر فدونها و ائت كل زاوية و ادع بالمأثور و ان لم‌تقدر استقبل كل زاوية و ادع بما شئت و ان امكنك صليت في كل زاوية ركعتين .

(يج) يكره صلوة المكتوبة فيها و لا بأس بالنافلة و قد مر احكامها في كتاب الصلوة .

(يد) المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لكن لاتدخل الكعبة .

(يه) لايجوز دخول المشرك البيت .

المقصد الثامن - في العود الي مني و اعمالها و فيه مسائل :

(ا) يستحب ان يبيت ليالي التشريق و هي ثلث ليال بعد النحر بمني .

(ب) من افاض الي البيت نهارا و زار و غلبت عليه عيناه حتي اصبح بمكة يهريق دما و يستغفر الله و لايعود .

(ج) ان كان شغله بمكة طول الليل عبادة الله فلا شيء عليه .

(د) ان خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين ثم نام و لم‌يبت بمني فلا شيء عليه و يستحب ان يذبح شاة .

(ه) ان خرج من مني لزيارة البيت قبل الغروب او اول الليل فلايصبح الا بمني او خارج مكة فان اصبح بمكة يتصدق بصدقة او يهريق دما .

(و) ان خرج من مني بعد نصف الليل فلايضره ان يصبح بغير مني .

(ز) يكره الدلجة من مني الي مكة قبل ان ينشق الفجر .

(ح) يجوز ان يزور ايام التشريق و لكن المقام بمني افضل .

(ط) الامام يصلي يوم النفر الاخير الظهر بمكة فينفر قبل الزوال .

(ي) للناس ان ينفروا يوم الثاني‌عشر ان اتقوا الرفث و الفسوق و الجدال و الصيد و ما حرم الله عليهم في احرامهم و من نفر ايضا في النفر الاول [ص 264] يجتنب الصيد الي ان ينفر الناس في النفر الثاني و ينفر اذا نفر بعد الزوال و له ان ينفر قبل الزوال يرمي الجمرات ارتفاع النهار ثم ينفر و ان كان مكروها .

(يا) من ادركه المساء ليلة الثالث‌عشر فلايخرج منها و يبيت .

(يب) من بقي الي الصَدر فان شاء نفر قبل الزوال و ان شاء نفر بعد الزوال .

(يج) يجوز ان يقدم الرجل اخراج ثقله يوم النفر الاول قبل الزوال و يخرج هو بعد الزوال او يبقي الي الصدر .

(يد) الافضل ان لايعود بعد النفر الي مكة .

(يه) يستحب اذا انتهي الي الحصباء ان ينزل و يستلقي علي قفاه و يستريح قليلا ثم يذهب حيث شاء و هو التحصيب و الحصباء هي البطحاء .

(يو) يستحب وداع البيت اذا اراد ان يخرج من مكة فيطوف اسبوعا للوداع و ان استطاع ان يستلم الركن اليماني و الحجر الاسود في كل شوط فعل و الا فتح باستلام الحجر الاسود و الركن اليماني و ختم و ان لم‌يستطع فلا شيء عليه ثم يأتي المستجار و يعمل كما مر في الطواف و يعمل بالمأثور ثم يأتي زمزم فيشرب منها و لايصب عليه منه ثم يخرج داعيا بالمأثور فاذا وصل باب المسجد خر ساجدا ثم خرج .

(يز) من نسي وداع البيت او عرضه مانع منه فلا شيء عليه .

المنسك الثالث - في العمرة المفردة و فيه مسائل :

(ا) العمرة فريضة علي العباد كالحج .

(ب) من افرد الحج يجب عليه ان يفرد العمرة و من قرن بينهما متمتعا بالعمرة الي الحج اكتفي بها .

(ج) يستحب التطوع بالعمرة و تكريرها .

(د) السنة اثناعشر شهرا فجعل في كل شهر عمرة كيفما اتفقت و افضل العمر عمرة رجب .

(ه) من احرم و عليه من رجب يوم و ليلة فعمرته رجبية [ص 265] و ان لم‌يعتمر فيه .

(و) من اعتمر في اشهر الحج مفردة فله ذلك .

(ز) من اعتمر في اشهر الحج مفردة و بقي الي ان يدرك الحج ينبغي ان يحج مع الناس حجا مفردا و ان نوي يوم اعتمر التمتع فهو متمتع و كذا ان كان من نيته يوم اعتمر ان يعتمر و يبقي في مكة الي الحج و يحج فهو ايضا متمتع .

(ح) لا عمرة في ايام التشريق فلو جاء رجل يوم النحر او في ايام التشريق فليس له ان يعتمر بل يبقي حراما فاذا انقضي ايام التشريق طاف و سعي و احل و عليه الحج من قابل ان كان عليه .

(ط) من افرد الحج و تم حجه و حلق رأسه فله ان يعتمر و لو كان في ذي‌الحجة .

(ي) صفة العمرة يحرم من المواقيت الآفاقية او من منزله ان كان دون الميقات الي مكة او من المواقيت التي حول الحرم فيذهب حتي يأتي المسجد فيطوف و يصلي له عند المقام ثم يخرج و يسعي بين الصفا و المروة ثم يقصر او يحلق ثم يعود الي البيت و يطوف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه و ان كان ساق هديا ذبحه بمكة عند الجزورة و قد مر احكام كل واحد من اعمالها في ضمن المباحث السابقة و مناسكها فراجع .

و قد تم كتاب الحج من الجامع علي يد مصنفه لخمس بقين من ربيع‌الثاني من شهور السنة الستة و الثمانين بعد المأتين من الالف الثاني حامدا مصليا مستغفرا ، تمت .

[ص 266] بسم الله تعالي

كتاب الايمان

و فيه اربعة مقاصد :

المقصد الاول - فيما يتعلق بنفس اليمين و فيه مسائل :

(ا) من حلف علي فعل راجح في الدين او الدنيا فعليه ان يفعله .

(ب) من حلف علي فعل مرجوح في الدين او الدنيا لاينعقد يمينه و ليس عليه فعله .

(ج) من حلف علي فعل ما ليس براجح و لا مرجوح او تركه فليس بشيء و الاحوط العمل بها .

(د) يجوز ان يحلف الرجل كاذبا في خلاص امرأ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدي عليه و يوجر عليها .

(ه) من حلف علي شيء ثم رأي ان خلافه خير في الدين او الدنيا خالفه الي الخير .

(و) من حلف كاذبا علي ازواء من مال امرأ مسلم او علي منع حقه ظلما فهي يمين غموس توجب دخول النار و هي من الكباير .

(ز) يكره الحلف بالله صادقا و يحرم كاذبا و اشد من ذلك كثرة الحلف .

(ح) اليمين الغموس تذر الديار بلاقع و تقطع النسل و توجب الفقر في العقب و توجب النار و ينتظر بها اربعين ليلة .

(ط) يجوز الحلف تقية لانجاء نفسه و ماله او نفس اخيه او ماله فان علمت انها تنفع فاحلف كذبا و الا فلا .

(ي) من حلف له بالله فليرض و الا فليس من الله .

(يا) لايجوز قول علم الله و الله يعلم في الكذب .

(يب) ينبغي اجلال الله بان يغرم و لايحلف صبرا و رخص في اكثر من ثلثين [ص 267] درهما .

(يج) يستحب ترك تحليف المنكر اجلالا لله .

المقصد الثاني - في شروط الحلف و فيه مسائل :

(ا) لا يمين للولد مع الوالدين .

(ب) لا يمين للملوك مع مولاه .

(ج) لا يمين للزوجة مع زوجها .

(د) لايجوز الحلف بغير الله و كل حلف بغير الله من خطوات الشيطان .

(ه) يجوز الحلف برب المصحف و نهي عن الحلف بسورة من المصحف .

(و) اذا قال الرجل اقسمت او حلفت ليس بشيء الا ان يقول اقسمت بالله .

(ز) يكره الحلف بقول لا و حيوتك و حيوة فلان و نقل عنهم سلام الله عليهم الحلف بقول و حيوتك و و حقك و و قرابتي من رسول الله و و بيت الله .

(ح) لاينعقد حلف بغير الله فان لم‌يعتقد به و لم‌يقصد بها الا تشديدا او تاكيدا او تكريما و حلف فهو لغو و ان اعتقد التعقيد به فهو حرام .

(ط) لايجوز الحلف بالبراءة من اهل البيت عليهم السلام .

(ي) لايجوز ان يقول هو يهودي او نصراني ان لم‌يفعل كذا .

(يا) لا يمين في غضب و لا جبر من سلطان و لا اكراه من ساير الناس .

(يب) لاينعقد يمين بغير ذكر الله بان يقول علي كذا و كذا و لا بالطلاق و العتاق و غيرهما مما ليس فيها ذكر الله .

(يج) يجوز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله و قوته فيقول ان كان كاذبا فبرئ من حول الله و قوته و لجأ الي حوله و قوته .

(يد) لايحلف الرجل الا علي علم دون الشك و الظن .

(يه) اليمين علي الضمير و علي ما نوي المظلوم لا الظالم فان كان الحالف مظلوما فعلي نيته و ان كان المستحلف مظلوما فعلي نيته .

المقصد الثالث - فيما يحلف عليه و فيه مسائل :

(ا) من حلف علي الماضي ان كانت صدقا فهي و الا فكذبة كذبها فليستغفر الله .

[ص 268] (ب) يكره انفاق السلعة بالايمان الصادقة .

(ج) ينبغي ان يكون ما يحلف عليه ان يفعل راجحا في الدنيا او الدين و ما يحلف عليه ان لايفعل مرجوحا في احدهما و ما ليس براجح و لا مرجوح فليس بشيء .

(د) لايجوز اليمين علي فعل معصية كقطيعة رحم او تحليل حرام او تحريم حلال .

(ه) من حلف ان لايشتري لاهله شيئا فليشتر لهم و ان كان له من يكفيه .

(و) لايجوز الحلف علي ترك الطيبات و ترك الدخول في الحلال كأن لاينكح او لايفطر او لاينام .

(ز) من حلف ليحجن ماشيا ثم عجز فليركب و ليسق الهدي .

(ح) من حلف ان يضرب عبده فالعفو اقرب الي التقوي .

(ط) من حلف لغريمه ان لايخرج من البلد الا بعلمه و خاف ضررا فليخرج و لا شيء عليه .

(ي) اذا اوصت امرأة الي رجل بان مالا لها لرجل مثلا و كانت مأمونة فيجوز للوصي ان يحلف للوارث ان ليس لكم عندي شيء و الا فلايحلف و لها من مالها ثلثه .

(يا) يجوز التوصل الي الحق بالحلف الكاذبة .

(يب) من حلف لينحرن ولده فذلك من خطوات الشيطان .

(يج) يجوز الحلف كاذبا لخلاص مسلم او خلاص ماله .

(يد) من حلف ان لايمس جارية الغير فورثها مسها .

(يه) من اقتص من ظالم مالا يجوز له ان يحلف له انه ليس له عليه شيء .

(يو) ينبغي الاستثناء في اليمين فان استثني متصلا فلا حنث عليه و الا فله ان يستثني ما بينه و بين اربعين يوما .

(يز) من حلف و لم‌يستثن ابتلاه الله بالمخالفة و الحنث .

(يح) يستحب ابرار قسم الاخ في الله ان لم‌يكن مرجوحا دينا .

المقصد الرابع - في الكفارات و ما يتعلق بها و فيه مسائل :

(ا) اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها و لا شيء عليك و هو كفارة يمينك .

(ب) من حلف انه اذا سافر بجاريته فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مأة دينار لايحرم عليه [ص 269] السفر بها و اذا سافر بها فعليه عتق نسمة قيمتها مأة دينار .

(ج) من حلف ان لايبيع جاريته و له اليها حاجة و في بقائها منفعة له فليف لها به .

(د) من حلف بغير الله ليس عليه كفارة .

(ه) من قال لاخيه لا اب لك او لا ام لك فليتصدق بشيء و من قال لا و ابي فليقل اشهد ان لا اله الا الله فانها كفارة لقوله .

(و) من اقسم علي اخيه ان يأكل و لم‌يأكل ليس علي المقسم شيء .

(ز) من حلف علي فعل راجح فحنث او ترك مرجوح فحنث فعليه الكفارة .

(ح) من حلف علي ما ليس فيه خير و لا شر فحنث فلا شيء عليه .

(ط) روي فيمن حلف بالبراءة من دين الله او بالبراءة من الله و رسوله فحنث ففي الاول يصوم ثلثة ايام او يتصدق علي عشرة مساكين و في الثاني يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله و يحملان علي الاستحباب .

(ي) الكفارة بعد الحنث .

(يا) كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اي ذلك اختار فله و من لم‌يمكنه احدي الثلث فصيام ثلثة ايام و من لم‌يمكنه ذلك ايضا فليستغفر الله .

(يب) اطعام كل مسكين بمد من الحنطة او مد من الدقيق و حفنة و كسوته بثوبين و روي ثوب و لعل الثوبين في الشتا و الثوب في الصيف او الثوب اذا كان ستيرا و الثوبان اذا كان رقيقا .

(يج) ان لم‌يجد من المساكين الا خمسة مثلا يطعمهم اليوم و غدا و لا بأس بان يكونوا من قرابته .

(يد) يجزي فيهم الصغار و النساء و روي كل صغيرين بكبير و لعل ذلك في الصغير الذي يأكل اقل من الكبير و الا فرب صغير يأكل اكثر .

(يه) اطعام اهل الولاية احب من الضعفاء .

(يو) العبد الاعمي و الاجذم و المعتوه لايجوز في الكفارات و كذا المقعد و لا بأس بالاشل و الاعرج .

(يز) يجوز في الرقبة ان يكون ولدا صبيا .

(يح) لايجزي عتق المدبر في الكفارة [ص 270] بعد موت من عليه العتق اللهم الا ان يرجع في تدبيره في حيوته .

(يط) يجزي عتق الآبق ما لم‌يعلم موته .

(ك) اذا لم‌يكن للانسان فضل عن قوت عياله فهو ممن لايجد الاطعام و الكسوة و التحرير فعليه الصوم .

(كا) صيام الثلثة ايام متتابعات لايفرق بينها .

(كب) العاجز عن جميع انواع الكفارة يستغفر الله .

(كج) اذا حنث المملوك فعليه الصيام .

تمت .

[ص 271] ٢٧١ [ص 272] بسم الله تعالي

كتاب النذر و العهد

و فيه مطلبان و خاتمة :

المطلب الاول - فيما ينعقد به النذر و شروطه و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) يكره ايجاب الانسان شيئا علي نفسه بنذر او عهد او يمين او غيرها .

(ب) انما ينعقد النذر و يجب علي الذمة مقتضاه بان يقول لله علي كذا و كذا سواء علقه بشرط ام لم‌يعلقه .

(ج) اذا قال علي كذا و لم‌يقل لله لايجب عليه شيء الا ان يعد مؤمنا فيجب من باب الوفاء بالوعد .

(د) من قال لله علي نذر و لم‌يسم شيئا معينا من صيام او صدقة او غيرهما لم‌يجب عليه شيء و لكن يستحب له ان يصلي ركعتين او يصوم ستة ايام او يوما او يتصدق برغيف او كف من برّ .

(ه) لايشتغل ذمة الانسان لغيره بالالتزام بان يقول ان لم‌افعل فلك علي كذا مثلا ما لم‌يكن قصده الوعد .

(و) لا نذر في معصية كأن يقول ان شربت خمرا مثلا فلله علي كذا و كذا و يريد به الشكر .

(ز) كل ما لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حِنْث عليك فيه .

(ح) متعلق النذر اي الملتزم به ان كان طاعة يجب الوفاء به و ان كان معصية يجب ان يتركه الي الطاعة .

(ط) انما يجب بالنذر ما يجعله عليه و لايقع علي ذمته الشرط فمن قال ان صليت فلله علي صوم يوم لايجب عليه الصلوة بهذا النذر و انما يجب عليه الصيام ان وفي بشرطه .

(ي) من نذر ان لايبيع جاريته و احتاج الي ثمنها [ص 273] باعها الا انه يستحب له الوفاء به .

(يا) لايجوز ان يزجر بالنذر نفسه عن طاعة كأن يقول ان وصلت رحمي فلله علي المشي الي بيت الله مثلا او يشكر الله في معصية كأن يقول ان قدر لي قتل امرئ مسلم فعلي لله صدقة كذا شكرا .

(يب) من نذر ان ينحر ولده لاينعقد الا انه ينبغي له ان يذبح كبشا سمينا يتصدق بلحمه علي المساكين .

(يج) من نذر ان لايشتري لاهله شيئا بنسيئة فشق عليهم فليشتر لهم بنسيئة و لا شيء عليه .

(يد) من نذر ان لايتزوج و لايتسري فلا شيء عليه و كذلك من نذرت ان لاتتزوج بعد زوجها ابدا .

(يه) من اراد ان يتزوج فأبت المرأة الا ان يجعل علي نفسه لله ان لايطلقها و لايتزوج عليها فجعل فليف للمرأة بشرطها فان المؤمنين عند شروطهم .

(يو) من نذر ان يهدي ما لايقدر عليه و لايملكه فليس عليه شيء و ان كان مما يملك كغلام او جارية باعه و اشتري بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة و ان كان دابة فلا شيء عليه .

(يز) من نذر ما لايطيقه فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله و هذا مما يجب ان يستغفر الله منه و لايعدوه الي مثله .

(يح) من نذر من غضب حمله علي النذر قهرا فلا شيء عليه و كذا اذا نذر علي ما ينبغي فيه نية الشكر فلم‌ينو الشكر و انما كان عن غضب .

(يط) يكره ان يوجب الانسان علي نفسه شيئا بنذر او غيره .

(ك) يجوز النذر بلا تعليق بشرط .

(كا) يجوز النذر لدفع البلاء شكرا .

(كب) من نذر علي شرط ثم علم بوقوع الشرط قبل ان ينذر فلا عليه .

(كج) لايجوز نذر الزوجة بغير اذن زوجها و لو في مالها .

(كد) ليس علي الولد نذر مع الوالدين الا باذنهما .

(كه) ليس علي المملوك نذر الا ان يأذن له سيده .

المطلب الثاني - في اقسام المنذورات المنصوصة و فيه مسائل :

[ص 274] (ا) من نذر ان يصوم يوما من الجمعة فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحي او ايام التشريق او سفر او مرض يفطر و يقضي يوما بدل يوم استحبابا .

(ب) من نذر ان يصوم اياما معينة فصام بعضها ثم اعتل يحتسب بما مضي و يتصدق لكل يوم بمد علي مسكين و روي يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين .

(ج) من نذر ان يصوم يوما معينا من الجمعة فاتفق له السفر يفطر و لايقضي .

(د) من نذر صوم شهر متتابعا فصام منه خمسة‌عشر يوما ثم عرض له مانع يقضي ما بقي و ان صام اقل من خمسة‌عشر يوما لم‌يجزه حتي يصوم شهرا تاما .

(ه) اذا نذرت المرأة صوم شهرين متتابعين تصوم و تقضي ايام قعودها و يجزيها .

(و) اذا نذر رجل صوم شهرين متتابعين فصام اياما ثم مرض اياما يبني علي ما صام كم كانت .

(ز) روي فيمن نذر صوم سنة فلم‌يستطع يصوم شهرا و بعض الشهر الآخر ثم لا بأس ان يقطع الصوم .

(ح) من نذر صيام شهر مطلقا جاز له ان يفطر في الاثناء و يكمل العدة و روي فيمن نذر ان يصوم زمانا يصوم خمسة اشهر او حينا ستة اشهر .

(ط) من جعل علي نفسه و لم‌يقل لله ان يصوم شهرا ببلد فصام بعضه فيه و سافر يصوم ما بقي ببلد آخر .

(ي) من نذر ان يصوم حتي يقوم القائم و كان عارفا يصوم دائما الا ايام السفر و المرض و ايام التشريق و العيدين .

(يا) من نذر الحج ماشيا مشي فان عجز ركب و لا شيء عليه نعم يستحب له ان يسوق بدنة ناقة او بقرة .

(يب) من نذر ان يمشي الي بيت الله الحرام فعرضه مانع يتصدق بنفقة ما بقي عليه ندبا .

(يج) من نذر الحج ماشيا ينقطع مشيه برمي الجمرة و في رواية اذا رمي جمرة العقبة و حلق و روي اذا افضت من عرفات و العمل علي الاخير .

(يد) من نذر المشي الي البيت فمر بالمعبر قام فيه حتي يجوزه .

(يه) من نذر الحج ماشيا فحج ماشيا عن غيره [ص 275] اجزأه .

(يو) من نذر ان ولد له غلام ان يحجه او يحج عنه وجب عليه .

(يز) من نذر في ابن له ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب و ادرك الابن يحج من تركة ابيه .

(يح) من نذر الاحرام قبل الميقات فليف لله بما قال .

(يط) اذا نذرت المرأة ان تطوف علي اربع تطوف اسبوعا ليديها و اسبوعا لرجليها .

(ك) من نذر ان يهدي طعاما او لحما فلا شيء عليه لان الهدي البدن حية .

(كا) من نذر هديا فعليه بدنة ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره و من نذر بدنة ينحرها بالكوفة في شكر عليه ان ينحرها بها و ان لم‌يكن سمي بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن .

(كب) من نذر ان يتصدق بمال كثير يتصدق بثمانين درهما .

(كج) من نذر مالا لله فهو للامام .

(كد) من نذر ان يتصدق بدراهم يتصدق بها و لايصيرها ذهبا .

(كه) من نذر المرابطة في ايام الهدنة يجعل ما نوي لها في ابواب البر اذ لا مرابطة حق الا ان يكون سمع به السلطان او اعوانه فيفي به .

(كو) من نذر ان لايتمتع ينبغي له ان يتمتع ليزول عنه النذر في المعصية .

(كز) من جعل علي نفسه عتق رقبة فاعتق اشل اعرج فان كان مما يباع و لم‌ينعتق اجزأ عنه .

(كح) من نذر نذرا فَحَنِث فلم‌يأت بما جعل عليه فان لم‌يكن موقتا فلا شيء عليه يفي به متي امكن و ان كان موقتا و مضي الوقت فعليه الكفارة كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم‌يجد شيئا من ذلك فصيام ثلثة ايام و روي فيمن جعل لله عليه ان لايركب محرما فركبه عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و لعله عقوبة علي ارتكاب المحرم بعد ما حرم الله و اكده هو بالنذر و روي فيمن افطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين و العمل علي الاول .

[ص 276] الخاتمة و فيها مسائل :

(ا) يجب الوفاء بالعهد كالنذر .

(ب) من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك يجوز له التصدق بقيمتها شيئا بعد شيء .

(ج) كفارة خلف العهد عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا .

(د) يجب الوفاء بما يعاهد المؤمن او يشارطه او يواعده و من اراد النجاة من ذلك فليستثن و الا ففيه صعوبة عظيمة .

[ص 277] ٢٧٧ [ص 278] بسم الله تعالي

كتاب العتق

و فيه اربعة فصول :

فصل - في فضل العتق و فيه مسائل :

(ا) يستحب عَتق المؤمن فمن اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار و من اعتق مؤمنة فبكل عضوين .

(ب) اذا كان المؤمنون في سعة من العيش فالعتق افضل من الصدقة و الا فبيعه و الصدقة بثمنه علي فقراء المؤمنين افضل .

(ج) يستحب العتق ليلة الفطر .

(د) يستحب العتق يوم عرفة و عشية عرفة خاصة .

(ه) يستحب الوصية بعتق المملوك .

(و) يستحب العتق عند موت المالك .

(ز) ان اراد ان يعتق المملوك المريض فان كان في مرض فالعتق افضل و ان كان محتضرا فابقاؤه في الملك افضل .

فصل - في شروط العتق و فيه مسائل :

(ا) لا عتق لعبد قبل ان يملكه و عتقه باطل .