(يب) لا بأس بالاستياك و ان ادمي و يتعمد ان لايدمي .

(يج) لا بأس بالتخلل .

(يد) لا بأس بقلع الضرس و ان ادمي اذا اذاه .

(يه) لا بأس بالغسل و صب الماء علي الرأس و ان كان ملبدا فلايصب علي رأسه الماء الا اذا اصابته جنابة .

(يو) يجوز دخول الحمام علي كراهة و لكن لايتدلك .

(يز) لايغسل المحرم رأسه بالخطمي الا بعد التقصير .

(يح) لايأخذ المحرم من شعر الحلال .

(يط) لايقلم اظفاره الا عند الايذاء .

(ك) المحرم يحتش لدابته و بعيره و يقطع ما شاء من الشجر و ينزع الحشيش في الحل و اما في الحرم فلا .

(كا) ليس للمحرم ان يلبي من ناداه حتي يقضي احرامه و يجيب اذا اجاب بقول يا سعد .

(كب) المحرم اذا مات يغطي [ص 222] وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيبا .

المقصد الثالث - في كفارات ما ينبغي تركه في الاحرام اذا فعله و فيه مطالب :

المطلب الاول - في كفارات الصيد و فيه فصول :

فصل - في جمل من احكام كفارات الصيد و فيه مسائل :

(ا) لايحل للمحرم صيد البر و الدلالة عليه و الاشارة اليه و اذا فعله ففيه فداء .

(ب) يجب الفداء من الصيد بجهل كان او بعمد .

(ج) كل ما وطئته او وطئه بعيرك فعليك فداؤه .

(د) علي المحل فداء واحد اذا صاد في الحرم .

(ه) علي المحرم فداء واحد اذا صاد في الحل و اذا صاد في الحرم يضاعف عليه الفداء لاجل الحرم و لاجل الاحرام .

(و) اذا رمي المحرم صيدا فاصاب اثنين فان عليه كفارتين .

(ز) الخطاء و العمد في الصيد سواء و يفضل العمد بانه اثم و لعب بدينه .

(ح) اذا اجتمع قوم محرمون علي صيد صادوه او اكلوه فعلي كل واحد الكفارة .

(ط) اذا رمي محرمان صيدا فاصابه احدهما فعلي كل واحد منهما فداء و كذلك ان اصابا معا .

(ي) كلما اصاب العبد في احرامه من صيد او غيره فكفارته علي السيد اذا اذن له في الاحرام و ان لم‌يأذن فلا شئ عليه .

(يا) اذا كنت محلا لاينبغي ان تصيد صيدا و بينك و بين الحرم بريد فان صدت فعليك جزاؤه و الظاهر انه مستحب و ان فقأت عينه او كسرت قرنه او جرحته تصدقت بصدقة .

(يب) يكره ان يرمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم .

(يج) اذا رمي رجل حل في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم لحمه حرام مثل الميتة و ليس عليه شئ .

(يد) اذا رمي الصيد الذي يؤم الحرم فقتله يستحب له الفداء .

(يه) اذا كان رجل حل في الحرم [ص 223] رمي صيدا خارجا من الحرم فقتله فعليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم .

(يو) اذا اصاب صيدا في الحل فربطه الي جانب الحرم فمشي الصيد برباطه حتي دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجترّه الرجل بجهله حتي اخرجه من الحرم و الرجل في الحل فعليه الفداء و لحمه حرام .

(يز) من صاد ظبيا او طيرا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فان كان حين ادخله خلي سبيله فلا شئ عليه و ان كان امسكه حتي مات فعليه الفداء .

(يح) اذا كسر المحرم احد قرني غزال في الحل فعليه ربع قيمة الغزال فان كسر قرنيه عليه نصف قيمته و ان فقأ عينيه عليه قيمته و ان كسر احدي يديه عليه نصف قيمته فان كسر احدي رجليه عليه نصف قيمته فان قتله عليه قيمته و ان فعل به و هو محرم في الحرم عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة .

(يط) اذا كسر المحرم يد ظبي فلم‌يرع فعليه دم شاة و ان كسر يده او رجله فبرأ و تركه يرعي فعليه ربع الفداء .

(ك) ان كسر يد ظبي او رجله او جرحه فذهب و لم‌يدر ما صنع هلك ام لا فعليه فداؤه .

(كا) المحرم اذا رمي صيدا فاصاب يده و عرج فان مشي عليها و رعي و هو ينظر اليه فلا شئ عليه و ان ذهب و هو رافعها فلايدري ما صنع فعليه الفداء .

(كب) من خرج بطير من مكة رده اليها فان مات تصدق بثمنه و عليه شاة للاخراج و من ادخل حماما مكة و خرج بها و هن فرهة يذبح عن كل طير شاة .

(كج) اذا صيد صيد في الحل ثم جيء به الي الحرم و هو حي حرم اكله و امساكه و شراؤه و لكن ان ذبح في الحل ثم ادخل الحرم لا بأس به للحلال .

(كد) من اهدي له طائر او ظبي مذبوح بمكة فاكله عليه ثمنه .

(كه) ان اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله بضربه عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه و قيمة للحرم و قيمة [ص 224] لاستصغاره اياه .

(كو) الجزاء يضاعف باسبابه من نفس الصيد و من الاحرام و من الحرم في الدرجات حتي يبلغ البدنة فاذا بلغ البدنة فلاتضاعف لانها اعظم ما يكون .

(كز) ما اصاب المحرم الصيد خطاء يكفر و يكرر فان اصاب عمدا كفر مرة واحدة فان اصاب مرة اخري او مرات عمدا فلايكفيه كفارات الدنيا فلا كفارة عليه و ينتقم الله منه في الآخرة .

(كح) من قتل طيرا من الحرم عليه الفداء و لايطرحه فان طرحه فعليه فداء آخر و انما يدفنه .

فصل - في كفارة صيد الوحش و فيه مسائل :

(ا) من اصاب حمارا او شبهه فعليه بقرة .

(ب) من اصاب بقرة فعليه بقرة .

(ج) من اصاب ظبيا فعليه شاة .

(د) من اصاب غير ما ذكر من الوحش فعليه قيمته .

(ه) من اخذ ظبية من الحرم فاحتلبها و شرب من لبنها عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن .

(و) من اكل من لحم صيد لايدري ما هو و هو محرم عليه دم شاة .

(ز) من قتل اسدا في الحرم عليه كبش يذبحه .

(ح) اذا قتل المحرم ثعلبا او ارنبا فعليه دم شاة يتصدق بها .

(ط) من قتل يربوعا او قنفذا او ضبا فعليه جدي .

(ي) من قتل عظاية ● عليه كف من طعام .

فصل - في كفارات الطير و فيه مسائل :

(ا) من اصاب نعامة فعليه بدنة .

(ب) من اصاب قطاة او حمامة او يعقوبا او حجلة او دراجة او غيرها من كبار الطير فعليه شاة .

(ج) من قتل قنبرة او صعوة او عصفورا فعليه مد من طعام و روي قيمته فلعل المد كان قيمته .

(د) من قتل فرخا غير فرخ النعامة فعليه حمل قد فطم .

(ه) من قتل غير ذلك فعليه قيمته [ص 225] .

(و) من قتل شيئا مما ذكرنا و هو محرم في الحل فعليه ما ذكرنا و من قتله في الحرم فان كان محلا فعليه قيمته و ان كان محرما فعليه ما ذكرنا من الكفارة و قيمته لاجل حرمة الحرم ما لم‌يكن الكفارة بدنة و ان كانت بدنة فلا شئ عليه غيرها .

(ز) اذا قتل المحرم جرادة فعليه كف من طعام و روي تمرة و روي تميرات يتصدق بها و ان كان كثيرا فعليه دم شاة .

(ح) من اصاب جرادة فاكلها فعليه دم .

(ط) ما وطئته او وطأه بعيرك فعليك فداؤه .

(ي) اذا قتل المحرم زنبورا خطاء فليس عليه شئ و ان قتله متعمدا يطعم شيئا من الطعام هذا ما لم‌يرده فان اراده الزنبور قتله .

(يا) اذا اوقد جماعة نارا لغير ان يقع فيها صيد فوقع فيه صيد فعليهم جميعا فداء واحد و ان اوقدوا لاجل ذلك فعلي كل واحد دم شاة .

(يب) من اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم و هو محرم فعليه شاة و ان كان غير محرم فعليه قيمته .

(يج) قيمة الحمامة درهم و الفرخ نصف درهم و البيضة ربع درهم .

(يد) ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لم‌ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة .

(يه) من نتف حمامة من حمام الحرم او ريشة منها يتصدق بصدقة علي مسكين و يعطي باليد التي نتف بها .

(يو) من اهدي اليه طير مقصوصة ينتفها ثم يحسن علفها حتي اذا استوي ريشها خلي سبيلها و ان كان الطير مستوي الجناح خلي سبيله من اول .

(يز) الثمن في صيد الحرم و ما اخرج من الحرم فمات يتصدق به و روي في ثمن الحمام يتصدق به او يطعم به حمام الحرم و روي في ثمن الطير يعلف به حمام الحرم .

فصل - في كفارات البيض و فيه مسائل :

(ا) من اصاب بيض نعام و كسرها و خرج منها فرخ يتحرك فعليه بعير بكر لكل [ص 226] فرخ .

(ب) من اصاب بيض نعام و كسرها بيده او برجله او بدابته فعليه ان يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتي ينتج فهو هدي لبيت الله بالغ الكعبة و روي في بيض النعام شاة و في ذات الفرخ المتحرك الارسال و الاول انسب و يمكن حمل اصابة البيض علي اكلها و الفرخ المتحرك علي اول نفخ الروح فيه .

(ج) ان اشتري محل بيض نعامة لمحرم فاكله المحرم فعلي المحل المشتري جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و علي المحرم الآكل لكل بيضة شاة .

(د) في بيض القطاة اذا كان فيها فرخ تام يتحرك بكارة من الغنم .

(ه) ان لم‌يكن في بيض القطاة فرخ تام يتحرك ففيه ارسال الذكران من المعز علي عددها من الاناث علي قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله و روي من اصاب بيضة القطاة فعليه مخاض و يحمل علي الاكل .

(و) في بيض الحمام اذا كان فيها فرخ تام قد تحرك فلكل فرخ شاة و يكفي الحمل و الجدي و ان لم‌يكن فيها فرخ تام فقيمتها ورقا يشتري به علفا لحمام الحرم و قيمتها درهم لكل بيضة .

(ز) فيما سوي ذلك من البيض قيمته .

فصل - في ابدال الكفارات و فيه مسائل :

(ا) من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان شاء اهداها و ان شاء قومها و فض قيمتها علي الحنطة و تصدق علي كل مسكين بمد فان بلغ ستين مسكينا اكتفي به و ترك الزايد و ان قصر عن الستين يكتفي به و ان شاء صام لكل مد يوما .

(ب) من كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان شاء اهداها و ان شاء قومها و فض قيمتها علي الحنطة و يطعم كل مسكين مدا فان شاء فليصم لكل مد يوما .

(ج) من كان عليه شاة فان شاء اهداها و ان شاء فليقومها و يفض قيمتها علي الحنطة [ص 227] و يطعم كل مسكين مدا و ان شاء صام ثلثة ايام او لكل مد يوما .

فصل - في كفارات الاستمتاع في الاحرام و ما يتبعها و فيه مسائل :

(ا) اذا زوج المحل المحرم عالمين بحرمة التزوج للمحرم فان علي كل واحد منهما بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم‌تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .

(ب) اذا وقع الرجل علي اهله و هو محرم جاهلا او ساهيا او ناسيا لا شئ عليه و يستغفر الله و لايعود .

(ج) من واقع امرأته عالما و هو محرم عليه جزور كوماء فان عجز فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم‌يقدر فصيام ثمانية‌عشر يوما و روي ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له و لايفسدوا عليه حجه .

(د) من اكره زوجته علي الجماع فعليه بدنتان و ان لم‌يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة .

(ه) من جامع زوجته قبل المشعر عليه البدنة و الحج من قابل .

(و) الذي يجامع عن عمد في الاحرام يفرق بينهما من ذلك المكان بان يجعل بينهما ثالث الي ان يبلغا مكة و روي الي ان يبلغ الهدي محله و يحمل علي الاستحباب و روي الي ان يقضي المناسك و روي الي ان يرجعا الي ذلك المكان و هما ايضا مستحبان و احوطان و اذا حجا من قابل و انتهيا الي ذلك المكان فرق بينهما ايضا حتي يحلا فاذا احلا فقد انقضي عنهما و روي حتي يرجعا الي ذلك المكان و يحمل علي الندب و ان رجعا في غير ذلك الطريق ليس عليهما شئ و يجتمعان بعد قضاء المناسك .

(ز) من جامع محلا امرأته التي احرمت بغير اذنه او في غير وقت اذن فيه فلا شئ عليه و ان امرها بالاحرام فاحرمت ثم جامعها فان كان موسرا فعليه بدنة [ص 228] و ان شاء بقرة و ان شاء شاة و ان كان معسرا فعليه شاة او صيام او صدقة .

(ح) من اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه عليه بدنة و عمرته باطلة و عليه ان يقيم الي الشهر الآتي فيخرج الي بعض المواقيت فيحرم بعمرته .

(ط) المتمتع اذا طاف و سعي ثم جامع اهله قبل ان يقصر فعليه جزور او بقرة و ان قبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه فعليه دم يهريقه و ان كان جاهلا فلا شئ عليه .

(ي) من جامع بعد الوقوف بالمشعر عالما فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و ان كان جاهلا فلا شئ عليه .

(يا) اذا احل الرجل و لم‌تحل امرأته و وقع عليها فعليها بدنة يغرمها زوجها .

(يب) من وقع علي اهله يوم النحر بشهوة فعليه بدنة و ان كان بغير شهوة فعليه بقرة او شاة .

(يج) من طاف بالبيت طواف النساء خمسة اشواط ثم جامع اهله يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين و يستغفر الله و لايعود و ان طاف منه ثلثة اشواط ثم جامع فقد نقض حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود و يطوف اسبوعا .

(يد) من طاف بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم جامع يغتسل ثم يعود و يطوف ثلثة اشواط و يستغفر ربه و لا شئ عليه .

(يه) من جامع قبل طواف النساء عليه جزور سمينة و ان كان جاهلا فلا شئ عليه .

(يو) روي من جامع قبل طواف النساء و كان موسرا فعليه بدنة و علي الوسط بقرة و علي الفقير شاة .

(يز) من جامع اهله فيما دون الفرج و هو محرم عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل .

(يح) من عبث باهله حتي امني و هو محرم عليه كفارة الجماع .

(يط) من نظر الي غير اهله فانزل عليه جزور او بقرة فان لم‌يجد فشاة و روي ان كان موسرا فعليه بدنة و ان كان وسطا فعليه بقرة و ان كان فقيرا فعليه شاة .

(ك) من قبل امرأته بشهوة و هو محرم فعليه بدنة و من قبلها بغير شهوة [ص 229] فعليه شاة و من قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم‌تطف هي فعليه دم يهريقه من عنده .

(كا) من نظر الي امرأته فامني او امذي و هو محرم لا شئ عليه و يغتسل و يستغفر ربه .

(كب) من حمل امرأته من غير شهوة فامني او امذي و هو محرم فلا شئ عليه و ان حملها او مسها بشهوة فامني او امذي فعليه دم و من نظر اليها او انزلها بشهوة فانزل فعليه بدنة .

(كج) من مس امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه و كذا من انزلها من المحمل فانزل من غير ان يطلب ذلك فليس عليه شئ .

(كد) من حمل امرأته او مسها بشهوة عليه دم يهريقه امني او لم‌يمن امذي او لم‌يمذ .

(كه) اذا تمتع رجل و امرأة فقصرت و لم‌يقصر فقبلها يهريق دما و ان لم‌يقصرا فعلي كل واحد ان يهريق دما .

(كو) لا بأس بان يقبل الرجل امه قبلة رحمة .

(كز) من نظر الي فرج امرأته او جاريته بعد الحلق و قبل الطواف لا شئ عليه .

(كح) من نعت له امرأة جميلة او استمع علي رجل يجامع او تسمّع كلام امرأة فانزل لا شئ عليه .

(كط) من عبث بذكره حتي امني فعليه كفارة الجماع و الحج من قابل .

(ل) اذا قضت المرأة المناسك حايضا و لم‌تظهر لزوجها فواقعها زوجها عليها بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجها شئ .

فصل - في بقية كفارات ما منع عنه في الاحرام و فيه مسائل :

(ا) لكل شئ خرجت من حجك فعليه ( فعليك ظ ) فيه دم تهريقه .

(ب) ليس في الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة شئ سوي الاستغفار و يستحب بقرة و روي كف طعام و روي شئ يتصدق به .

(ج) من جادل و المراد به قول لا والله و بلي والله مرة او مرتين صادقا فلا شئ عليه و ان جادل ثلثا صادقا فعليه دم شاة و ان جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة و ان جادل مرتين كاذبا فعليه بقرة و ان جادل [ص 230] ثلثا كاذبا فعليه بدنة .

(د) اذا اقتتل محرمان فعلي كل واحد منهما دم .

(ه) اذا احتاج المحرم الي ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء .

(و) من لبس ما لاينبغي لبسه في الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شئ عليه و من فعله متعمدا فعليه دم .

(ز) من لبس القميص متعمدا فعليه دم .

(ح) من غطي رأسه ناسيا يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شئ عليه .

(ط) من لبس ثوبا قبل ان يلبي نزعه من فوق و اعاد الغسل و لا شئ عليه و ان لبسه بعد ما لبي نزعه من اسفل و عليه دم شاة .

(ي) من نظر في المرآة لزينة فليلب .

(يا) من ظلل علي نفسه لا لعلة او عن شمس او مطر فعليه دم شاة و من ظلل لما به من شقيقة يتصدق بمد لكل يوم .

(يب) من ظلل في العمرة و الحج معا يريق دمين .

(يج) من اكل طعاما فيه احد الاطياب الاربعة متعمدا فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شئ عليه و يستغفر الله و يتوب اليه .

(يد) من مس الطيب ناسيا و هو محرم يغسل يده و يلبي .

(يه) من غسل يده باشنان فيه طيب تصدق بشئ لذلك .

(يو) من مس الطيب و هو محرم نائم يغسله اذا انتبه و لا شئ عليه .

(يز) اذا دهن المحرمَ حلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم يغسله و لا شئ عليه .

(يح) من تدهن بدهن يستغفر الله و الاحوط دم شاة و من اكل طعاما لاينبغي له اكله و هو محرم ناسيا فلا شئ عليه و ان تعمد فعليه دم شاة .

(يط) المحرم اذا خاف العدو و لبس السلاح فلا كفارة عليه .

(ك) من حلق رأسه لمرض او اذي من رأسه او غلبة قمل ففدية من صيام ثلثة ايام او صدقة علي ستة مساكين لكل مسكين مدان او نسك و هو شاة و لايأكل منها الا المساكين و روي يأكل و يطعم و روي في الصدقة لكل مسكين مدان من تمر و روي مد من تمر و روي الصدقة علي عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و يسعك [ص 231] الاخذ بكل واحد .

(كا) المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة يطعم كفا من طعام او كفين و روي مد من طعام و روي كف من طعام او كف من سويق و الكل سنة .

(كب) من ولع بلحيته و هو محرم فتسقط الشعرات اذا فرغ من احرامه يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به .

(كج) من توضأ و سقط من لحيته شئ فليس عليه شئ .

(كد) من نتف ابطه ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شئ عليه و من فعله متعمدا فعليه دم و روي يطعم ثلثة مساكين .

(كه) من قلم ظفرا من اظافيره فعليه مد من طعام حتي يبلغ عشرة فاذا بلغها فعليه دم و روي في كل ظفر كف من الطعام الي ان يبلغ خمسة فاذا بلغها فعليه دم و ان زاد عليها الي العشرة .

(كو) من قلم اظافير يده و رجله في مجلس واحد عليه دم و ان كان في مجلسين فعليه دمان .

(كز) من تأذي بطول اظافيره يقص و يطعم لكل ظفر قبضة من طعام .

(كح) من قلم ظفرا بفتوي رجل فادماه فليس علي المستفتي شئ لجهله و علي المفتي دم شاة .

(كط) من قلع ضرسه يهريق دما .

(ل) من قتل قملة لا فداء لها الا انه يستحب ان يطعم مكانها بيده .

(لا) اذا ابان القملة عن جسده فالقاها يطعم مكانها طعاما .

(لب) من حك رأسه محرما فوقع منه قملة يتصدق بكف من طعام و لايحتاج الي ردها .

(لج) من قطع من الاراك الذي بمكة عليه ثمنه يتصدق به و روي في نزع الشجرة ذبح بقرة يتصدق بلحمها علي المساكين .

(لد) من اراد الخروج من مكة يشتري بدرهم تمرا يتصدق به كفارة لما وقع في احرامه مما لايعلم يفعل ذلك في عمرته و في حجه و اذا دخل المدينة .

المقصد الرابع - فيمن فاته الحج او حبس عنه لصد او حصر او عجز و فيه مسائل :

[ص 232] (ا) من خرج متمتعا بالعمرة الي الحج فلم‌يبلغ مكة الا يوم النحر يقيم علي احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيقيم علي احرامه الي ان يمضي ايام التشريق فيجعلها عمرة فيطوف و يسعي و يحلق رأسه و ان كان قد ساق هديا يذبحه و ينصرف الي اهله فان كان اول سنة استطاعته فلا شئ عليه و ان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج من قابل علي ما استقر و ان كان قد حج حجة الاسلام قبل و كانت هذه مندوبة فيستحب ان يعيد الحج من قابل و يحرم علي اي حال من حيث احرم .

(ب) من اشترط عند احرامه ان لم‌يكن حجة فعمرة ففاته الحج يتحلل بعمرة و من لم‌يشترط فعليه الحج من قابل لاتمام نيته علي ما فصلنا .

(ج) و روي فيمن فاته الحج ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا و ان اقاموا حتي تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا الي بعض مواقيت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل .

(د) من حج متمتعا او قارنا او مفردا ثم احصر بمرض منعه عن الحج يبعث هديه و يحج من قابل علي نحو ما كان عليه .

(ه) اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد في نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم علي احرامه حتي يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شئ عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فعليه الحج من قابل و العمرة .

(و) من عرض له سلطان فاخذه ظالما يوم عرفة قبل ان يعرف فحبسه فلما كان يوم النحر خلي سبيله يلحق فيقف بجَمْع ثم ينصرف الي مني فيرمي و يذبح و يحلق و لا شئ عليه و ان خلي عنه يوم النفر فهو مصدود عن الحج فان كان دخل متمتعا بالعمرة الي الحج فليطف و ليسع و ليحلق و ليذبح شاة و ان كان دخل مفردا فلا شئ [ص 233] عليه .

(ز) اذا احصر الرجل فبعث بهديه فهو يبقي علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله فان اذاه رأسه قبل ان ينحر فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم ثلثة ايام او يتصدق علي ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين .

(ح) المحصور يجوز له ان ينحر بدنة في مكانه و يحل و يرجع .

(ط) من صد نحر هديه و قصر و احل و لايجب عليه الحلق و المحصور عليه التقصير .

(ي) من خرج معتمرا و ساق بدنة فاحصر يجوز ان ينحرها مكانه و يحلق رأسه و يرجع .

(يا) المحصور ان لم‌يكن سائقا يبعث بثمن الشاة و ان لم‌يجد يصوم .

(يب) المصدود يحل له النساء اذا رجع و المحصور و ان كان معتمرا لايحل له النساء حتي يحج و يطوف طواف النساء .

(يج) المحصور اذا بعث الهدي يبقي علي احرامه و يعدهم يوما فاذا بلغ ذلك اليوم احل هذا مكانه فان احل و اتي النساء و ردوا عليه دراهمه يعيد البعث و يمسك عن النساء حتي يبلغ الهدي محله .

(يد) محل الهدي يوم النحر في الحج و اما في العمرة فيوم دخول اصحابه مكة .

(يه) المحصر ان شاء رجع بعد ما يبعث او ينحر و يحل و ان شاء اقام في مكانه حتي يعتمر او يحج من قابل .

(يو) روي ان الذي انكسر ساقه هو حلال من كل شئ من النساء و الثياب و الطيب .

(يز) السايق اذا احصر اقام علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله ثم يحل و لايقرب النساء حتي يقضي المناسك من قابل اذا كان حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد احل مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان شاء لم‌يحج و المصدود في الفريضة و التطوع سواء ينحر و يقصر و يحل من كل شئ .

(يح) يستحب لمن لايمكنه الحج لعدم الاستطاعة ان يبعث هديا الي مكة ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم من يوم يواعدهم الاشعار وجوبا حتي يبلغ الهدي محله [ص 234] علي حسب الوعد ثم يحل و ان خالفوا لا حرج عليه .

(يط) من بعث بهدي و خاف الاحرام لمكان تقية يذبح بقرة و يلبس ثيابه .

(ك) يستحب للانسان ان يبعث ثمن اضحية الي مكة و يأمر حاجا ان يطوف عنه اسبوعا و يذبح عنه فاذا كان يوم عرفة يلبس ثيابه و يأتي المسجد فلايزال في الدعاء حتي يغرب الشمس فيكتب له ثواب حج و هذا لايجب عليه الاحرام .

المقصد الخامس - في آداب دخول الحرم و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) يستحب للرجل اذا انتهي الي الحرم ان ينزل و يغتسل و يأخذ نعليه بيديه و يدخل الحرم حافيا و يمشي في الحرم ساعة و كذلك يستحب للنساء الغسل .

(ب) لك ان تغتسل حين تدخل الحرم من بئر ميمون او فخ و ان اخرت فاغتسل من منزلك بمكة .

(ج) يستحب ان يمضغ شيئا من الاذخر حين دخول الحرم لتطييب الفم .

(د) يستحب الغسل لدخول مكة .

(ه) من اغتسل لدخول مكة ثم نام اعاد الغسل .

(و) من مشي من طريق مدينة يستحب له ان يدخل من اعلي مكة من عقبة المدنيين و يخرج من اسفل مكة من ذي‌طوي .

(ز) يستحب ان يدخل مكة بسكينة بتواضع غير متكبر و لا متجبر و يلبس خلقان ثيابه .

(ح) من السنة ان يدخل المسجد من باب بني‌شيبة و هو بعد توسيع المسجد غير معين .

(ط) ينبغي السواك لقرب الكعبة .

(ي) يجب ان يجتنب اختلاء خلي الحرم و عضد شجره و صيده حتي بالاذي و التنفير و الدلالة و الحبس و استثني من خلاه الاذخر و عودي المحالة و هي البكرة التي يستقي بها و ما انبتته انت في ملكك كالنخل و شجر الفاكهة .

(يا) يجوز ان يخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .

(يب) ان كان شجرة اصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم فرعها ايضا و ان كان بعكس ذلك حرم اصلها ايضا [ص 235] .

(يج) من دخل الحرم كان آمنا و ان كان جانيا خارج الحرم فان قتل رجل نفسا خارج الحرم ثم دخل الحرم لايقتل و لايطعم و لايسقي و لايكلم و لايبايع و لايؤذي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه القصاص .

(يد) من قتل في الحرم و لم‌يراع حرمته او سرق فيه يقام عليه الحد صاغرا لأنه لم‌ير للحرم حرمة .

(يه) لايجوز التقاضي عن المديون في الحرم بل لايسلم عليه و لايروعه حتي يخرج من الحرم .

(يو) لايجوز اظهار السلاح في الحرم و لا بأس بان يكون في الجوالق .

(يز) يكره انشاد الشعر في الحرم و ان كان شعر حق .

(يح) يستحب اماطة الاذي عن طريق مكة .

(يط) من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر من بر الناس و فاجرهم .

(ك) يكره الخروج من الحرم قبل ان يصلي الظهر .

(كا) لا ينبغي السكني بمكة خوفا من صدور ظلم منه ففيه الالحاد حتي لو ضربت خادمك يخاف منه الالحاد هذا و ان كان مجاورة مكة و النوم فيها له فضل و المقام بمكة يقسي القلب و الرجوع اشوق الي الرجوع .

(كب) يستحب المسارعة الي مكة قبل الحج .

(كج) ينبغي احترام مكة فانها حبيبة الله .

(كد) يضاعف ثواب التسبيح و ختم القرآن و الصيام في مكة .

(كه) ينبغي ان يكثر الصلوة في الحجر و تعمد ان تكون تحت الميزاب و ادع عنده كثيرا و صل في الحجر علي ذراعين من طرفه مما يلي البيت و افضل بقعة علي وجه الارض بعد كربلاء الحطيم و الحطيم ما بين الباب و الحجر الاسود فصل فيه و بعده الصلوة في الحجر افضل و بعده ما بين الركن الشامي و الباب و بعده خلف المقام حيث هو الساعة و ما قرب من البيت فهو افضل .

(كو) لايجوز اجارة دور مكة و تعليق الابواب عليها و لايجوز منع الحاج من الدور .

(كز) من احدث في المسجد الحرام يضرب رأسه ضربا شديدا و من احدث [ص 236] في الكعبة يقتل .

(كح) يجب احترام الكعبة .

(كط) لايجوز اخذ التراب و الحصي من المسجد و الكعبة .

(ل) من اوصي بدراهم او نذر او اهدي للكعبة تعطي من ذهب ماله او راحلته من آمّين البيت .

(لا) يجوز التبرك بكسوة الكعبة و اخذها من الحجبة و الانتفاع بها و لكن لايكفن بها الميت .

(لب) لايجوز رفع حلي كعبة التي كانت في زمن النبي صلي الله عليه و آله و يجب اقرارها علي ما هي عليه كما اقرها النبي صلي الله عليه و آله .

(لج) لايستحب الاهداء الي الكعبة لانها تصير الي الحجبة دون المساكين .

(لد) يستحب التعلق باستار الكعبة و الدعاء .

(له) يستحب النظر الي الكعبة و هو يكفر الخطيئة .

(لو) يكره الاحتباء في المسجد الحرام قبالة الكعبة .

(لز) لاينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة .

(لح) يستحب الشرب من ماء زمزم و هو لما شرب له و يستحب الدعاء عنده بالمأثور .

المقصد السادس - في الطواف و ما يتبعه و فيه مسائل :

(ا) الطواف فريضة في الحج و العمرة .

(ب) من ترك الطواف متعمدا وجب عليه الكفارة و الاعادة و كذلك من تركه جهلا عليه الاعادة و بدنة .

(ج) من نسي طواف الفريضة حتي اتي بلاده و واقع النساء يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكل ان يطوف عنه ما تركه من طوافه .

(د) لا بد من طواف النساء في العمرة المفردة و الحج المفرد و القران و حج التمتع و اما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء و يحل له النساء بالتقصير من غير طواف النساء .

(ه) طواف النساء فريضة علي الرجال و النساء و الخصيان و المرأة الكبيرة .

(و) من نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله لاتحل له النساء حتي يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره و يكره ان يستنيب ما دام حيا و ان [ص 237] لم‌يحج و لم‌يقدر فيستنيب و عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة .

(ز) اذا لم‌تطف المرأة حتي رجعت الي مني تطوف طواف النساء اذا زارت البيت .

(ح) من طاف طواف النساء و زاد علي النصف ثم نسي الباقي و خرج امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء اذا زاد علي النصف .

(ط) رويت رخصة في الاكتفاء بطواف الوداع اذا نسي طواف النساء فيكون له طواف الوداع طواف نساء .

(ي) لايجوز ان يطوف بالبيت عريانا .

(يا) يكره لبس البرطلة حول الكعبة .

(يب) لاتطوف المرأة متنقبة .

(يج) يجب ان يكون الطائف علي وضوء اذا كان الطواف فريضة و اما اذا كان نافلة فيجوز بغير وضوء فيطوف ثم يتوضأ و يصلي .

(يد) من طاف بغير وضوء يتوضأ و يعيد .

(يه) من طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف يقطع الطواف و لايعتد بشئ مما طاف .

(يو) من احدث في اثناء الطواف خرج و توضأ فان كان جاز النصف بني علي طوافه و ان كان اقل من النصف اعاد الطواف .

(يز) اذا قضت المرأة حايضا جميع المناسك ثم واقعها زوجها عليها سوق بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجها شئ .

(يح) المرأة المتمتعة اذا كانت في الميقات طاهرة تحرم فان حاضت بعد ما احرمت تأتي مكة و تصبر فان طهرت تطوف و تسعي و تقصر و تحل و ان لم‌تطهر الي يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الي مني فاذا قضت المناسك و زارت البيت طافت طوافا بالبيت لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فاذا طافت طواف النساء حل لها فراش زوجها .

(يط) المرأة التي فرضها التمتع اذا كانت في الميقات حائضا تحرم من غير صلوة و تغتسل و تحتشي و تلبس ثياب احرامها و تدخل مكة محرمة و لاتقرب [ص 238] المسجد الحرام فان طهرت ما بينها و بين ان تدرك عرفات تطوف و تسعي و تقصر و تحل و الا تجعلها حجة مفردة ثم تعتمر بعد ذلك و المتعين عليها اذا طهرت قبل الزوال يوم التروية التمتع و اما بعد الزوال فهي بالخيار بين التمتع و الافراد الي منتهي ليلة عرفة فان طهرت و الا افردت .

(ك) اذا كانت حايضة عند احرام الحج تحرم من بيتها و تقف مواقفها و لاتزور البيت حتي تطهر فتطوف ثم تسعي ثم تطوف طواف النساء .

(كا) اذا حاضت المرأة في اثناء الطواف تخرج من المسجد و علمت الموضع و تتيمم لخروجها و جوازها فاذا طهرت قضت الباقي عليها من الاشواط و روي انه اذا حاضت قبل تجاوز النصف استأنفت قضاءا عند الطهارة و لعل هذا اوفق و احوط و الاول اسهل .

(كب) ان كانت الحائض طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تصلي تقضيها اذا هي طهرت .

(كج) المرأة اذا قضت المناسك كلها الا طواف النساء طافت اذا طهرت .

(كد) اذا حاضت في اثناء طواف النساء خرجت كما مر و قضت عند الطهارة و لكن ان حاضت بعد ما طافت اكثر من النصف لها ان تنفر .

(كه) اذا حاضت المرأة قبل ان تطوف طواف النساء و لم‌يصبر جمالها حتي تطهر تستعدي عليه حتي يقيم فان لم‌يمكن تمضي و قد تم حجها .

(كو) المستحاضة تحتشي و تستثفر و تطوف و تصلي و لكن لاتدخل البيت .

(كز) من رأي في ثوبه دما في اثناء الطواف او رعف يعرف الموضع و يخرج و يغسله ثم يعود و يبني .

(كح) من طاف في ثوب فيه دم اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر .

(كط) يشترط في الطواف الختان فلايطوف الا و هو مختتن و لا بأس بالطواف لغير المخفوضة .

(ل) المبطون و الكسير و المريض اذا لم‌يقدروا ان يطوفوا يصبرون الي آخر الوقت فان قدروا و الا يطاف بهم و ان لم‌يمكن يطاف عنهم .

(لا) ان عرض [ص 239] الرجل عرض و علة في اثناء الطواف خرج و اعاد ان لم‌يجز النصف و ان جاز فعليه ان يبني .

(لب) المريض اذا طيف به كلما بلغ الركن اليماني يوضع علي الارض ليمس الارض بيده ثم يرفع .

(لج) ان امكن ان يخط برجل المريض المحمول حتي تمس الارض قدماه فعل .

(لد) يجوز ان يوضع المريض في المحمل و يطاف به .

(له) المريض المغلوب الذي لايمكن ان يطاف به و المغمي عليه يطاف عنه .

(لو) من مرض في اثناء الطواف فان طاف ثلثة اشواط ثم لايقدر علي الاتمام يؤخر يوما او يومين فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعا و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من احرامه .

(لز) لايجوز لمن ليس به علة ان يطاف به في المحمل و لكن يجوز ان تطوف المرأة علي رجلها فاذا ارادت الاستلام حملت لاجل الزحام حتي اذا استلمت طافت ماشية .

(لح) من طاف بغيره و نوي الطواف لنفسه ايضا حسب لهما .

(لط) يجوز الطواف راكبا و استلام الاركان بالمحجن و تقبيله .

(م) الصبيان يطاف بهم و يرمي عنهم .

(ما) من ولد يوم عرفة في العرفات ليس عليه طواف .

(مب) القراءة حال الطواف افضل من الذكر و ان مر بسجدة و هو يطوف يومئ برأسه الي الكعبة و الصلوة علي محمد و آله عليهم السلام افضل من كل شئ و يدعو فيه بالمأثور .

(مج) يكره في طواف الفريضة التكلم الا بالدعاء و تلاوة القرآن و الذكر و الصلوة و اما في النافلة فلا بأس ان يسلم علي اخيه و يحدثه بالشئ من امر الدنيا و الآخرة .

(مد) لايبطل الطواف الكلام و انشاد الشعر ما لا بأس به و الضحك و شرب الماء .

(مه) من بدأ بالسعي قبل الطواف يبدأ بالطواف ثم يسعي فان فاته و لم‌يمكنه فعليه دم .

(مو) من طاف اشواطا و نسي الاتمام فسعي فذكر في اثناء السعي انه لم‌يتم [ص 240] الطواف يعود فيتم بقية طوافه ثم يخرج فيتم بقية سعيه .

(مز) لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة تخاف الحيض و المعلول و ذووا الحوائج الطواف و السعي في حج التمتع فيطوفوا و يسعوا للحج قبل ان يخرجوا الي مني بعد ان احرموا بالحج و للمرأة ان خافت الحيض ان تحرم قبل يوم التروية للحج و تطوف و تسعي و لا بأس ان تقضي المناسك بعد ذلك طامثا .

(مح) يجوز للمفرد و القارن ان يقدما الطواف و السعي علي خروج مني و ان يؤخراهما بعد الرجوع من مني و اما طواف النساء فهو بعد ان تم الحج .

(مط) من طاف طواف النساء بعد طواف الحج و قبل سعيه لايضره يسعي و قد فرغ من حجه الا ان وضع السعي قبل طواف النساء .

(ن) المطاف بين المقام و البيت و بمقداره من كل جانب و لايتعدي المقام فيدخله في الطواف الا ان لايجد بدا .

(نا) الحجر بكسر الحاء ليس من البيت و انما هو مقبرة ام اسمعيل و انبياء و اسمعيل و بناته و لكن يدخله في الطواف و من اختصر الطواف فيه اعاد شوطه .

(نب) يجب ان يبتدء في الطواف بالحجر الاسود و يختم به و يطوف من الحجر الي الركن الشامي ثم المغربي ثم اليماني ثم يختم بالحجر و هكذا و يدعو بالمأثور عند الحجر و الاركان . و ما قيل من محاذات مقاديم البدن اول جزء من الحجر و فعلوا فيه من الوسواس العظيم لا اصل له و المدار علي الابتداء بالحجر عرفا و كذلك لم‌نجد لما يقولون من محاذاة الكتف الايسر البيت دائما و عدم تجاوزه عنه مأخذا و اصلا و كل ذلك وسواس و انما يجوز ان يطوف الانسان راكبا و في الضرورة محمولا علي الظهر و يحسب الطواف للحامل و المحمول و في المحمل و لايمكن في واحد منها شئ من ذلك .

[ص 241] (نج) الطواف سبعة اشواط كل شوط دورة من الحجر الاسود الي الحجر الاسود .

(ند) يجوز اكتفاء الرجل بعدّ صاحبه كما يكتفي في الصلوة بعد الامام الركعات .

(نه) اذا طاف ثلثة معا و عدوا و لكن قال واحد معي سبعة اشواط و قال الآخر معي ستة و قال الآخر معي خمسة فان علم كل واحد بما يقول يبني عليه و ان شكوا فليستأنفوا .

(نو) من نقص من اشواط الطواف فذكر بعد تمام السعي يتم ما نقص ان كان طاف اربعة اشواط و ان طاف اقل اعاد الطواف و ان نسي الطواف كله و ذكر بعد تمام السعي يعيدهما علي ترتيبهما .

(نز) من زاد علي السبعة اقل من شوط يقطع ذلك الاقل و يبني علي السبع و ان زاد شوطا تاما يضيف الي الشوط الاخير ستا اخر و ليصل اربع ركعات لكن يجعل الطواف الثاني فريضة و يصلي له بعده ثم يخرج و يسعي ثم يعود الي المقام فيصلي خلفه ركعتين تطوعا للطواف الاول و ان شاء ان يلغي الطواف الاول و لايصلي له فعل .

(نح) من طاف و شك انه هل طاف سبعة او اقل بني علي اليقين ان كان في المطاف و الاعادة افضل و ان دخل في غيره ثم شك بني علي التمام .

(نط) من شك في الزايد فلم‌يدر سبعة طاف او ازيد يبني علي الاقل .

(س) طواف النافلة ان شاء في شكه فيه بني علي الاقل و ان شاء بني علي الاكثر .

(سا) من شك بين الستة و السبعة و الثمانية اعاد حتي يحفظه .

(سب) لا قران بين طوافي الفريضة و النافلة و لا بين النوافل اختيارا و القران ان لايفصل بينهما بصلوة ثم يصلي لهما .

(سج) من كان في الطواف فدخل الكعبة في اثناء طوافه استأنف الطواف .

(سد) من طاف شوطا او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ان كان طواف نافلة بني عليه و ان كان طواف فريضة اعاد و ان قطع بعد النصف بني عليه .

(سه) يجوز قطع الطواف لعيادة مريض فيعود [ص 242] فيبني و يجوز قطعه لقضاء حاجة لنفسه و لغيره و لكن يبني في النافلة و اما في الفريضة فان كان في اكثر من النصف بني و الا فلا .

(سو) من كان في طواف الفريضة فادركته صلوة فريضة يقطع الطواف و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه .

(سز) من خاف فوت الوتر و هو في الطواف قطع و اوتر ثم عاد و بني .

(سح) من عيي في الطواف استراح ثم قام و بني .

(سط) لا بأس بالاسراع في المشي في الطواف و الابطاء فيه و الاحسن المشي بين المشيين .

(ع) يستحب تقبيل الحجر الاسود و استلامه بيده فان لم‌يقدر من الزحام او خوف اذي احد او من ضعف به اشار من البعيد اليه و يدعو بالمأثور .

(عا) و ينبغي ان يترك الطائف تطوعا الاستلام للطائف فريضة فلايمنعه .

(عب) الاقطع يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله .

(عج) روي ان استلام الركن ان تلصق بطنك به و المسح ان تمسحه بيدك و لعل الاستلام بهذا المعني هو لساير الاركان .

(عد) ليس علي النساء استلام الحجر و لا دخول البيت و لا الهرولة بين الصفا و المروة .

(عه) يستحب التزام المتعوذ و هو خلف البيت بازاء الباب و له الدعاء المأثور و يستحب استلام الركن اليماني .

(عو) يستحب استلام الاركان كلها لكن استلام الركن اليماني و الحجر آكد .

(عز) يستحب الدعاء بالمأثور عند الركن اليماني و الحجر .

(عح) يجب صلوة ركعتي الطواف بعد طواف الفريضة و وقتهما الفراغ من الطواف في اي ساعة كان .

(عط) يجب ايقاعهما خلف المقام و اما في طواف النساء و النوافل يوقعهما في المسجد حيث يشاء بل و في مكة اذا كان الطواف نافلة .

(ف) من صلي ركعتي طواف الفريضة في غير خلف المقام اعادهما .

(فا) يستحب ان يقرأ فيهما بالتوحيد و الجحد .

(فب) لايصلي صلوة الطواف [ص 243] جالسا لاجل العي .

(فج) من ترك الصلوة لطواف الفريضة حتي طاف طوافا آخر عن جهل ليس عليه شئ .

(فد) من ترك الصلوة حتي سعي ثم ذكر في اثناء السعي انه ترك الصلوة فان شاء علم مكانه ذلك و رجع الي المسجد و صلي خلف المقام ثم خرج و اتم طوافه بين الصفا و المروة و ان شاء اتم السعي ثم رجع الي المسجد و صلي .

(فه) من نسي ركعتي الطواف حتي ارتحل من مكة ان كان قد مضي قليلا فليرجع و ليصلهما او يأمر من يصليهما عنه و ان مات قضي عنه وليه او رجل من المسلمين .

(فو) من طاف طواف النساء و نسي صلوته حتي ورد مني يصليهما بمني .

(فز) من نسي الركعتين او جهل و هو بالبلد يصليهما عند مقام ابرهيم اذا علم و لو بعد ايام .

(فح) يستحب طواف التطوع عند الزوال حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير ان يؤذي احدا و لايقطع ذكر الله عن لسانه .

(فط) يستحب الطواف تطوعا مطلقا .

(ص) كان رسول الله صلي الله عليه و آله يطوف بالليل و النهار عشرة اسابيع ثلثة اول الليل و ثلثة آخر الليل و اثنين اذا اصبح و اثنين بعد الظهر و كان فيما بين ذلك راحته .

(صا) يستحب للمؤمن ان يطوف ثلثمأة و ستين اسبوعا فان لم‌يستطع فشوطا بعدد ذلك و يكون ذلك واحد و خمسون طوافا و ثلثة اشواط و لكن يزيد اربعة اشواط حتي يتم طواف كما روي فان لم‌يستطع فما قدر عليه .

(صب) يستحب الطواف في عشر ذي‌الحجة .

(صج) الطواف للمجاور بمكة سنة افضل و المجاور سنتين يستوي طوافه و صلوته و الذي اقام ثلثا فالصلوة له افضل .

(صد) طواف قبل الحج افضل من سبعين طوافا بعد الحج .

(صه) لايطوف المعتمر بعد السعي ما لم‌يقصر .

(صو) من افرد الحج او اقرن و طاف و سعي يلبي و له ان يطوف تطوعا و لكن كلما طاف [ص 244] يلبي و هي تجديد للاحرام حتي يخرج الي مني .

(صز) من احرم بالحج له ان يطوف تطوعا بالبيت و لاينقض احرامه و اذا طفت و صليت يستحب ان تأتي الحجر الاسود و تقبله و تستلمه .

(صح) يستحب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف قبل ان يخرج الي الصفا .

(صط) يستحب ان يستقي الماء بنفسه و يشرب و يصب علي بعض جسده و رأسه و يدعو بالمأثور و يطلع في زمزم مرتين .

(ق) يستحب حفظ متاع الاخ اذا ذهب ليطوف و له اجر عظيم .

المقصد السابع - في السعي بين الصفا و المروة و ما يتبعه و فيه مسائل :

(ا) السعي بين الصفا و المروة فريضة من فرائض الحج .

(ب) اذا فرغ الانسان من طوافه و صلوته ينبغي له ان يخرج من الباب الذي يقابل الحجر .

(ج) يجوز اذا عيي او كان حر ان يؤخر الطواف الي ان ينشط او يبرد الهواء الي الليل و لايؤخره عمدا الي غد .

(د) لايشترط في السعي الطهارة و ان كانت افضل .

(ه) يجوز للحائض ان تسعي و لها ان تؤخره حتي تطهر و هو افضل و ان حاضت في اثنائه اتمته .

(و) من احدث في اثناء السعي اتم سعيه .

(ز) ينبغي اتيان الصفا اولا و الصعود عليه و استقبال الركن اليماني و في رواية الركن الذي فيه الحجر و النظر الي البيت و الحمد و الثناء و الدعاء و تطويله و كذلك اذا جاء المروة وقف عليها كما وقف علي الصفا و هكذا كلما اتي الصفا و المروة وقف عليهما و هو يكثر المال .

(ح) يجب الابتداء بالصفا و الختم بالمروة و ما ذكروه من الوساوس من وجوب الصاق الفخذ بالصفا و الاصابع بالمروة ذهابا و بالعكس ايابا و جر الرجل علي الصفا و المروة فذلك كله وساوس و يجوز السعي راكبا و علي المحمل بل المدار علي العرف انه سعي بينهما .

(ط) السعي سبعة اشواط [ص 245] و الذهاب شوط و الاياب شوط و اذا وصل الي موضع الهرولة بين المنارتين سعي ملأ فروجه .

(ي) ينبغي الدعاء بالمأثور في السعي .

(يا) ينبغي السعي علي سكينة و وقار و تذكر .

(يب) من بدأ بالمروة قبل الصفا طرح الاول و اخذ بالثاني .

(يج) ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة فليبن علي واحد ثم يسعي ستة اشواط اخر و ان طاف ثمانية فليطرحها و ليستأنف و روي ان كان خطاء طرح واحدا و اعتد بسبعة و روي يضيف الي الثامنة ستة و غيرها انسب .

(يد) روي فيمن جهل و اخذ الذهاب و الاياب شوطا واحدا فسعي اربعة‌عشر شوطا لا بأس به فالسبعة الاول فرضه و البواقي مطروحة .

(يه) روي من زاد في السعي متعمدا اعاد .

(يو) من سعي ستة و رجع الي منزله و ظن انها سبعة و قلم اظافيره و احل ثم ذكر انه سعي ستة يرجع و يضيف اليه شوطا و عليه دم بقرة و ان لم‌يحفظ انه سعي ستة او اقل او اكثر و لايدري كم سعي فليستأنف ثم يريق دم بقرة لكن هذا اذا كان يشك قبل اشتغاله بشئ آخر و الا فلا عبرة بشكه و شك غيره و ان لم‌يقصر و علم النقصان عاد الي المسعي و تممه .

(يز) من ترك السعي متعمدا عليه الحج من قابل .

(يح) من نسي السعي عاد الي المسعي و سعي و ان خرج من مكة و ان رجع الي اهله يطاف عنه .

(يط) من ترك الهرولة بين الصفا و المروة لا شئ عليه .

(ك) من سها عن السعي حتي يصير من المسعي علي كله او بعضه بان غلب عليه نوم مثلا و انقلب وجهه و تجاوز موضعه قام و رجع قهقري حتي يرجع الي مكانه الاول ثم يسعي .

(كا) ليس علي النساء هرولة .

(كب) من شاء ان يستريح من جهد علي الصفا او المروة او بينهما فعل .

(كج) يجوز السعي راكبا علي الدابة و علي المحمل و المشي افضل .

(كد) الراكب يسرع في مقام الهرولة .

(كه) الراكبة تقف تحت الصفا و المروة حتي [ص 246] تري البيت .

(كو) من كان في السعي و دخل وقت الصلوة صلي ثم عاد الي السعي و اذا اراد السعي و دخل وقت الصلوة بدأ بالصلوة ثم سعي .

(كز) من سعي ثلثة اشواط او اربعة ثم دعاه صديق الي الحاجة او الي طعام جاز اجابته و روي و لكن يقضي حق الله احب الي من ان يقضي حق صاحبه و لعل ذلك فيما لايلزم الاخ او كان الصديق من عرض الناس و الا فحق الاخ المؤمن اعظم و اعظم و الله هو الغني .

المقصد الثامن - في التقصير في العمرة و فيه مسائل :

(ا) التقصير واجب للمعتمر اذا فرغ من السعي .

(ب) يقصر المقصر ان شاء من جوانب رأسه و لحيته و شاربه و يقلم اظفاره و يبقي منها شيئا لحجه .

(ج) اذا قصر المقصر حل له كل شئ احرم منه و تم عمل عمرته .

(د) يجوز التقصير و لو بمشقص و لو بالسن يقرض بها قرضا .

(ه) يكفي المسمي في التقصير .

(و) يقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة .

(ز) لايجب في المتعة الحلق .

(ح) من حلق رأسه قبل ان يقصر فعليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امر الموسي علي رأسه حين يريد ان يحلق .

(ط) من قصر فان شاء اتي النساء و ان شاء حلق رأسه بعد التقصير و لكن ان بقي الي احرام الحج اقل من ثلثين يوما لايحلق توفيرا لشعر الرأس للاحرام .

(ي) من اهل بالعمرة و نسي ان يقصر حتي دخل في الحج يستغفر الله و لا شئ عليه و لكن يهريق دما استحبابا .

(يا) من اعتمر عمرة مفردة تخير بين التقصير و الحلق و يستحب اختيار الحلق و ليس علي النساء حلق و انما يقصرن من شعورهن .

(يب) من افرد الحج و نسي انه مفرد و قصر ثم ذكر ليس عليه شئ اذا صلي فليجدد التلبية .

(يج) ينبغي للمتمتع بالعمرة الي الحج اذا احل ان لايلبس [ص 247] قميصا و يتشبه بالمحرمين و كذلك ينبغي لاهل مكة ان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا في ايام الحج و ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك .

(يد) يجوز ان يقصر الانسان الحجام و ان اراد ان يقصر من اطراف رأسه بدأ بالناصية .

(يه) لاينبغي للمعتمر اذا تم مناسكه ان يخرج من مكة لانها مرتبطة بالحج حتي يقضيه الا ان يعلم انه لايفوته الحج فان علم و خرج و رجع في شهره الذي خرج منه دخل مكة محلا و ان رجع في غير شهره رجع محرما يعني يحرم للحج و يخرج و يبقي علي احرامه حتي يدخل و يحج .

المنسك الثاني - في حج التمتع و ما يتعلق به و فيه ايضا مقاصد :

المقصد الاول - في الاحرام بالحج و الخروج الي مني و فيه مسائل :

(ا) يجب الاحرام لحج التمتع كالاحرام للعمرة .

(ب) يستحب الاحرام يوم التروية عند الزوال .

(ج) يجوز تقديم الاحرام علي الزوال و تأخيره عنه من طلوع الفجر الي غروب يوم التروية .

(د) رخص في تقديم الاحرام علي التروية بثلثة ايام لا سيما اذا كان شيخا كبيرا او مريضا او يخاف ضغاط الناس و زحامهم .

(ه) الامام اي امير الحاج يصلي ظهر التروية بمني بمسجد الخَيْف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام .

(و) الامام اذا سار لاينبغي ان يقف و لو علي من وقع من دابته و لايقف اذا رفع من عرفات الا بالمزدلفة .

(ز) لايلي الموسم مكي .

(ح) لساير الناس ان يصلوا في المسجد الحرام و يحرموا عقيبه او يصلوا في مني او غيرها .

(ط) اذا كان يوم التروية يستحب ان تغتسل للاحرام و تلبس ثوبيك و تمشي الي المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار و تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام او في الحجر [ص 248] ثم تقعد حتي تزول الشمس و تصلي المكتوبة و تقرأ في دبرها المأثور ثم تحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار و لك ان تصلي مكتوباتك الخمس من ظهر التروية الي فجر عرفة بمني .

(ي) من احرم بالحج له ان يتخلف في مكة الي ان يصبح بمني او يدرك الناس بعرفات .

(يا) اذا صليت المكتوبة في المسجد لك ان تحرم دبر الظهر او دبر العصر .

(يب) يخرج الامام من مني بعد طلوع الشمس و يجوز للناس اصحاب الرحال ان يرحلوا بعد صلوة الغداة و للمشاة ان يصلوا في طريق عرفات .