(يد) اذا عطل الناس الحج لوجب علي الامام ان يجبرهم علي الحج ان شاءوا و ان ابوا .
(يه) من نذر مطلقا ان يمشي الي بيت الله فمشي في حجة الاسلام او حج عن غيره اجزأه .
(يو) من نذر ان يمشي الي بيت الله فغاية مشيه الوصول الي البيت و من نذر ان يحج ماشيا فغاية مشيه رمي الجمرة و روي حلق الرأس ثم يجوز له ان يزور البيت راكبا و روي انه ينقطع مشيه اذا افاض من عرفات .
(يز) من نذر ان يحج ماشيا و مر بالمعبر يقوم فيه حتي يخرج الي الجدة .
(يح) من نذر المشي و عجز عنه في بعض الطريق ركب و لا شئ عليه الا انه يستحب له سياق بدنة ان كان موسرا .
(يط) من خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فان كان موته في الحرم اجزأت عنه حجة الاسلام و ان كان خارج الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام و ان كان له مال يجعل في الحج فان فضل فهو لورثته ان لميكن عليه دين و ان كان الحج تطوعا فالمال لورثته من بعد دين او وصية .
(ك) من مات و لميحج حجة الاسلام و ترك مالا يحج من جميع ماله رجل صرورة لا مال له و ان اوصي ان يحج عنه رجل معين احج عنه ذلك الرجل .
(كا) من وجب عليه الحج و لميحج حتي مات و لميوص يخرج من ماله حجة ميقاتية و ان اوصي بحجة فيحج عنه من مكان يسعه ماله و ان اوصي بحجة ميقاتية فيخرج من ماله حجة ميقاتية .
(كب) من مات و عليه ان يحج رجلا بنذر يخرج من ثلثه .
(كج) اذا تبرع احد عمن مات بحج و عليه حج اجزأه .
(كد) اذا حج الصرورة التي لا مال له عن غيره يكتب له اي للنائب حجة الاسلام حتي يستطيع الحج فاذا استطاع فعليه الحج .
(كه) لا بأس بحج الاجير و الكري و التاجر و الجمال و المجتاز بمكة بغير [ص 196] قصد الحج فيري الناس يخرجون الي الحج فيخرج معهم فيجزي حجهم جميعا عن حجة الاسلام .
(كو) المخالف اذا استبصر و قد كان حج علي حسب مذهبه يجزي عنه حجة الاسلام و لا اعادة عليه فرضا و ان كانت مستحبة .
المقدمة الثانية - في حج التطوع و ما يتعلق به و فيها مسائل :
(ا) يستحب التطوع بالحج و لو بالاستدانة و لو كان قبله ذا دين و هو اقضي للدين و لكن ان لميكن له مال يقضي عنه منه لايستدين .
(ب) يستحب عزل التاجر شيئا من ربحه كلما يربح لنفقة الحج حتي اذا جاء ابان الحج لايشق عليه .
(ج) لايجوز الاسراف الا في حج او عمرة و المراد بالاسراف هنا التجاوز عن القصد لا ما يضر بالبدن و يتلف المال .
(د) يستحب المتابعة بين الحج و العمرة و انهما ينفيان الفقر و الذنوب و يدفعان ميتة السوء .
(ه) يستحب ادمان الحج و العمرة و لايحالف صاحبهما الفقر و الحمي و يكثر المال و البنين و يتحقق الادمان بسنة و سنة لا بل بان يحج اذا وجد بل من حج ثلث سنين متوالية ثم حج او لميحج .
(و) يستحب الحج في كل سنة و ان اكل الخبز و الملح .
(ز) يكره ترك الحج اربع سنين او خمس سنين لمن يقدر عليه .
(ح) يستحب ان يكون الانسان بين الحجين متهيئا للحج .
(ط) يستحب نية العود الي الحج و تزيد في العمر و يكره ترك ارادة العود و هو يقرب الاجل و يدني العذاب .
(ي) التخلف عن الحج بذنب صدر منه فليستغفر الله .
(يا) يستحب الحج ماشيا علي القدمين و حافيا ان كان لايضر به و ان كان يضر فالله غني عنه فليركب و لكن ان مشي فليمش تأسيا لا ضنة علي صرف المال و ان ركب فليركب تأسيا لا خيلاءا و ان كان الركوب اقوي له علي الدعاء [ص 197] و العبادة و اسرع في الوصول فليركب .
(يب) يكره الاشارة بتعويق الحج و تركه في السنة .
(يج) من قرأ سورة الحج في كل ثلثة ايام رزق الحج في تلك السنة و من ادمن سورة عم كل يوم رزق الحج في سنته و من قال في مجلس واحد ما شاء الله الف مرة رزق الحج من عامه فان لميرزق اخره الله حتي يرزق .
(يد) يستحب الحج بالمؤمنين .
(يه) لايحج الولد تطوعا الا باذن ابويه و امرهما فان فعل كان عاقا .
المقدمة الثالثة - في شروط وجوب الحج و فيها مسائل :
(ا) يشترط في وجوبه البلوغ و العقل .
(ب) اذا حج الصبي في صباه ثم ادرك كان عليه حجة الاسلام .
(ج) الصبي يحج به و يحرم اذا اثغر و ذلك ندب للولي .
(د) يشترط الحرية فلا حج للمملوك و لا عمرة .
(ه) يستحب للسيد ان يحج بمملوكه و يكتب للمملوك ثواب الحج .
(و) المملوك اذا حج به ثم اعتق عليه الحج .
(ز) اذا اذن السيد لعبده في الحج فجميع ما يصيبه في احرامه فهو علي السيد و ان لميأذن فلا و لكن يكفر بالصيام اذ لا مال له .
(ح) اذا اذن السيد لعبده في الاحرام ثم اعتقه في احد الموقفين صح حجه و يجزي عنه و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الاسلام .
(ط) يجوز ان يحج عن ام الولد اذا ماتت بعد سيدها و اعتقت بولدها .
(ي) لايشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود محرم و زوج معها بل يجوز لها ان تحج مع قوم صالحين ثقات تأتمنهم علي نفسها و لا بأس بحجها مع غير المحارم اذا كانت مأمونة .
(يا) ان لميأذن الزوج لها بالحج فلا طاعة له عليها تحج و ان رغم انفه و للزوج ان يمنعها من حج التطوع [ص 198] ان شاء و ان يمنعها ان تمشي مع قوم دون قوم .
(يب) المطلقة تحج حجة الاسلام في عدتها و لكن الرجعية لاتحج ندبا حتي ينقضي العدة او يطيب به نفس زوجها .
(يج) المتوفي عنها زوجها تحج ندبا و لا مانع لها .
(يد) يشترط في الحج الختان فمن اسلم و هو غير مختتن فلايحج حتي يختتن و يجب عليه البدأة بالاختتان ثم يحج .
(يه) يشترط في الحج الاستطاعة و هي ان يكون له نفقة يتركها لمن يجب عليه الانفاق عليه و نفقة الذهاب و الاياب و ما يرجع اليه مما يكفيه و عياله من ضيعة تكفيهم كل سنة غلتها او مكسب يكفيهم كل سنة حاصله او دار غلة او غيرها ثم ان استطاع ان يمشي علي رجله مشي و لايشترط الراحلة و ليس يشترط الاستطاعة من بلده بل من اي بلد كان فيه و استطاع الحج علي ما وصفنا منه .
(يو) من عرض عليه ما يستطيع به كما مر فلميحج كان آثما تاركا للحج و ليس له ان يستحيي و يترك الحج و لو علي حمار اجدع ابتر بل لو ركب بعضا و مشي بعضا .
(يز) يستحب لمن عرض عليه الحج فحج ان يحج اذا ايسر .
(يح) لايمنع الدين الحج اذا كان الديان يصبرون الي ان يرجع او كان الدين مؤجلا او كان له فضل مال يحج به و يؤدي منه دينه ايضا بل يجوز له ان يستقرض و يحج اذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه دينه .
(يط) ليس يترك الحج لاجل التزويج بل يقدم الحج و يؤخر التزويج .
(ك) يجوز للوالد ان يرفع من مال ولده الصغير ثم يرد اليه اذا رجع .
(كا) من مات و لميترك الا بقدر نفقة حج ما كان مستطيعا و لايحج عنه و يعطي المال ورثته .
(كب) من تكلف و حج حججا عديدة من غير استطاعة ثم استطاع وجب عليه حجة الاسلام فان الله جل و عز اراد انفاق المال في سبيله .
(كج) يشترط في وجوب الحج الصحة في البدن و القدرة علي الذهاب .
[ص 199] (كد) من استطاع الحج بحسب المال لكن هو كبير السن لايستطيع الركوب او مريض لايستطيع الخروج و كان ذلك في اول سنة الاستطاعة بحسب المال فليس بمستطيع .
(كه) يستحب للموسر المريض ان يحج عنه من يحج عنه .
(كو) من كان مستطيعا بالمال صحيحا في بدنه مخلي سربه ثم لميحج و سوف حتي مرض او كبر و لميقدر علي الخروج يجب عليه ان يحج عن نفسه من يحج عنه .
(كز) لايجوز انفاق المال الحرام في الحج و لايقبل منه حجه و ينادي لا لبيك و لا سعديك و ان سقط عنه التكليف ظاهرا .
(كح) ينبغي تقليل الانفاق في طريق الحج ليهون علي النفس و يكره اكثار النفقة حتي تمل النفس و ان جاز التجاوز عن القصد للموسر .
(كط) يستحب هدية الحج اذا رجع الحاج من سفره و روي ان هدية الحاج من نفقة الحاج .
المقدمة الرابعة - في النيابة في الحج و فيها مسائل :
(ا) من حج عن غيره فتسعة منه للنائب و روي عشرة و واحد للمنوب عنه .
(ب) من حج عن انسان اشتركا حتي اذا قضي طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل فلذلك الحاج .
(ج) من اعطي اجرة حجة خمسة نفر فقال ليحج بها بعضكم فاعطوها رجلا منهم فحج عن صاحب المال اشتركوا في الاجر و ثواب الحج لمن حج و صلي بالحر و البرد .
(د) يستحب الحج عن المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين .
(ه) يستحب صلة القريب و الحميم بالحج و العمرة .
(و) يستحب الحج عن الاخوان المؤمنين الاحياء منهم و الاموات .
(ز) من طاف عن كل واحد من عبدالمطلب و عبدالله و آمنة و فاطمة بنت اسد و صلي ركعتين [ص 200] بعد كل طوف ثم دعا ان يرد الله عليه ماله الذي علي احد استجاب الله له .
(ح) يجوز تشريك الغير في الحج المندوب و لو الفا .
(ط) يستحب الطواف عن المعصومين عليهم السلام .
(ي) لايجوز الطواف عن الحاضر بمكة و اما الغايب عنها بعشرة اميال فما زاد فلا بأس .
(يا) يستحب اذا قضي نسكه ان يطوف اسبوعا و يصلي ركعتين ثم يقول اللهم ان هذا الطواف و هاتين الركعتين عن ابي و عن امي و عن زوجتي و عن ولدي و عن حامتي و عن جميع اهل بلدي حرهم و عبدهم و ابيضهم و اسودهم فاذا فعل ذلك و شاء ان يقول لكل احد من اهل بلده اني قد طفت عنك و صليت عنك ركعتين كان صادقا .
(يب) من شاء ان يطوف عن غيره فليطف اذا قضي مناسكه .
(يج) من شاء ان يحج عن ابيه حجا مفردا فتمتع يكون المتعة له و الحج عن ابيه .
(يد) يجوز لمن تطوع بحج ان يجعل ثوابه لغيره بعد ما فرغ و يجوز تشريكه في الثواب بعد الفراغ .
(يه) يجوز نيابة الرجل عن الرجل و عن المرأة و نيابة المرأة عن الرجل و عن المرأة و لكن المرأة الصرورة لاتنوب عن رجل و لا امرأة .
(يو) يجب ان يكون النائب غير صرورة مستطيع للحج اذ لو كان مستطيعا لوجب ان يحج عن نفسه .
(يز) يكره نيابة الرجل الصرورة لعدم اطلاعه علي فقه الحج كما ينبغي .
(يح) يستحب ان يحج الرجل عن الرجل و المرأة عن المرأة .
(يط) يجوز للوصي ان يحج بنفسه عن الموصي اذا اوصي ان يحج الوصي عنه رجالا .
(ك) من لميدر هل حج ابوه ام لا حج عنه فان لميكن حج اجزأه و ان كان قد حج فهو له نافلة .
(كا) لايجوز الحج عن الناصب و رخص في الحج عن الاب ان كان ناصبا و ان كان لاينفعه و يخفف عنه العذاب في الجملة كما روي .
(كب) يستحب ان يحج الرجل [ص 201] غيره عن نفسه بان يجهزه و يرسله و نقل انه قد احصي في عام واحد خمسمأة و خمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام و اقلهم بتسعمأة دينار و اكثرهم بعشرةآلاف .
(كج) من اوصي بحجة الاسلام يحج عنه من اصل ماله علي حسب ماله فان وسع ماله فمن بلده و الا فمن حيث يسع ماله ان كان الفاضل عن الحج الميقاتي اقل من ثلثه او بقدره .
(كد) من مات في الطريق و اوصي بحج فيخرج من ماله بقدر الحج من حيث مات .
(كه) من اوصي بحج تطوعا فيخرج من ثلثه علي حسب ثلثه .
(كو) من اوصي بالحج تطوعا يحج عنه ما دام له مال .
(كز) من اوصي بحجة الاسلام فالاحوط ان يخرج بقدر الحج الميقاتي من الاصل و الباقي من الثلث و يجوز ان يحج عنه من دون الوقت .
(كح) من اعطي مالا يحج به عنه من الكوفة فحج من البصرة اجزأه اذا قضي جميع مناسكه و ان كان الاجير عاصيا في مخالفته الاجارة .
(كط) من اعطي مالا ليحج مفردة فحج تمتعا جاز فقد خالف الي الفضل .
(ل) من اعطي مالا لحجة و لميشارط حجه بنفسه جاز ان يعطيه غيره و لايبعد ان يكون حج الثاني مجزيا و ان شارط الاول مباشرة نفسه فان الثاني حج عن صاحب المال كيف كان غاية الامر عصيان الاجير الاول و اشتغال ذمته .
(لا) من اعطي غيره مالا ليحج عنه فحج عن نفسه حسب للاول .
(لب) من اعطي مالا ليحج ففضل في يده عن نفقة الحج فهو له و لايرده علي صاحب المال .
(لج) لايجوز لرجل ان يأخذ حجتين في عام واحد لرجلين .
(لد) روي انه من اخذ حجة فقطع عليه الطريق و لميمكنه البراح من مكانه فاتفق له حجة فاخذها و حج حسب للاول و الآخر و لايبعد القول به عندي فان من اخذ حجة فاتلف المال و هو معسر و لايقدر [ص 202] علي حيلة للحج حسب للمنوب عنه حجة و ان كان له حجة اخذت منه و اعطي المنوب عنه و ذلك الرجل لميكن يسعه غير ذلك فيحسب لهما .
(له) من استودع مالا و مات صاحب المال و علم المستودع انه لميحج حج عنه و رد الفاضل علي الورثة .
(لو) يستحب تسمية المنوب عنه و يستحب ان يقول اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب او بلاء او شعث فأجر فلانا فيه و اجرني في قضائي .
(لز) يستحب خصوص ذكره عند الاضحية اذا ذبحها .
(لح) من اخطأ اسم المنوب عنه فسماه بغير اسمه جاز انما هو ما نوي .
(لط) من حج عن غيره يجزيه هدي واحد عن المنوب عنه و لايحتاج الي هدي عن نفسه .
(م) من اخذ حجة فمات و لميخلف شيئا ان كان له حج اخذ منه و اعطي المنوب عنه و الا فلصاحب المال ثواب الحج و اجزأت عنه .
(ما) من اخذ حجة فمات و لميخلف شيئا فقد اجزأ عن المنوب عنه و ان ترك شيئا اخذ المال من تركته .
(مب) من اخذ حجة فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل او كفارة هي للاول تامة و علي النائب ما اجترح .
(مج) من اخذ حجة و خرج و مات في الطريق او بمكة اجزأ عن المنوب عنه و لكن ان ترك مالا اخذ من ماله اجرة حج و احج غيره عن المنوب عنه و ان لميترك شيئا اجزأ المنوب عنه .
(مد) من اخذ مالا ليحج عن غيره فلميحج حتي اعسر و لميمكنه الخروج اجزأ عن صاحب المال و لايكلف الوصي باخراج حجة اخري من ماله .
(مه) من اعطي مالا و خير بين الحج و الانفاق فانفق لا شئ عليه .
(مو) يجوز تبرع الحج عمن لميحج و كان عليه و كذا كل عمل خير .
(مز) من اوصي ان يحج عنه رجل معين لا بد و ان يحج عنه ذلك الرجل .
(مح) يشترط في النائب ان يكون مؤمنا امينا عارفا بفقه الحج فارغ الذمة [ص 203] في ذلك العام عن حج لغيره غير مستطيع بنفسه في ذلك العام .
المقدمة الخامسة - في اصناف الحج و فيها مسائل :
(ا) الحاج علي ثلثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدي و رجل افرد الحج و لميسق الهدي و رجل تمتع بالعمرة الي الحج و الاول يسمي بالقران لأنه قارن بين الحج و الهدي و الثاني بالمفرد لأنه حج مفرد لا عمرة معه و لا هدي و الثالث بالتمتع لأنه احل بعد العمرة و تمتع بما حل له الي زمان الحج .
(ب) اما الحاج المفرد فهو يحرم من الميقات باحرام الحج و يلبي ثم يذهب الي عرفات فيقف به ثم ينزل الي المشعر فيبيت به ثم يأتي مني فيرمي الجمرة القصوي ثم يقصر ثم ينزل الي مكة و يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ثم يطوف طواف النساء و يحل من كل شئ و يرجع الي مني فيقيم بها ايام التشريق و يرمي الجمار و ينفر متي شاء .
(ج) اما القارن فهو ايضا يفعل كما يفعله المفرد الا انه يسوق هديا معه .
(د) اما المتمتع بالعمرة الي الحج فيحرم من الميقات و يلبي حتي يأتي مكة فيطوف ثم يسعي ثم يقصر و يحل و يبقي علي احلاله الي يوم التروية ثم يحرم من مكة ثم يلبي و يقف بعرفات ثم بالمشعر ثم يأتي مني و يرمي العقبة ثم يذبح ثم يقصر ثم يأتي مكة و يطوف ثم يسعي ثم يطوف طواف النساء و يحل من كل شئ ثم يرجع الي مني و يقيم ايام التشريق و يرمي الجمار ثم ينفر متي شاء و سيأتي ان شاء الله احكام الجميع مفصلا .
(ه) الفرض علي من لميكن اهله حاضري المسجد الحرام حج التمتع و الفرض علي اهله الافراد او القران .
(و) التمتع افضل من الاقران و الاقران افضل من الافراد .
(ز) لايجوز العدول عن التمتع الي الافراد الا لعذر من مرض [ص 204] او كبر .
(ح) من طاف و سعي احل احب ذلك او كره و يكون مفردا او مقرنا بين الحج و العمرة و اما من حج و ساق فلايحل بالطواف و السعي حتي يبلغ الهدي محله .
(ط) المكي اذا بعد عن مكة ثم رجع الي المواقيت يتمتع .
(ي) لا معني للعدول عن الافراد الي التمتع الا لعذر يعني اذا افرد لعذر و طاف و سعي و زال العذر يجوز له العدول الي التمتع و الا فلايجوز الافراد لاهل الآفاق و الموضوع لهم التمتع من اول الامر .
(يا) المجاور بمكة اذا بقي بمكة خمسة اشهر فما فوق هو بالخيار ان يفرد او يتمتع و اذا بقي سنتين انتقل فرضه الي القران و الافراد كأهل مكة و ليس له بعد ان يتمتع .
(يب) من كان له اهل بمكة و اهل بالعراق يعمل علي حسب الغالب عليه .
(يج) المجاور اذا اراد حج التمتع يخرج الي خارج الحرم نحو التنعيم او الجعرانة او الحديبية او غيرها ثم يحرم و يلبي و يدخل باحرام العمرة و يعتمر و يحل الي الحج ثم يحرم للحج من مكة .
(يد) الحج اشهر معلومات شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة .
(يه) من اعتمر في غير اشهر الحج فعمرته مفردة رجع الي بلاده قبل الحج ان شاء او اقام الي الحج و حجته ايضا مفردة ان حج و من اعتمر في اشهر الحج و اقام الي الحج فعمرته عمرة تمتع ثم يحج و ان كان من نيته ان يرجع الي بلاده و لما يحج فهي عمرة مفردة و من اعتمر في غير اشهر الحج و اقام الي اشهر الحج و اراد التمتع يخرج الي خارج الحرم و الي احد المواقيت فيحرم منه للتمتع ثم يحل و يقيم الي الحج .
(يو) يجب ان يكون عمرة التمتع و حجه في عام واحد فمن تمتع بالعمرة ليس له ان يخرج من مكة حتي يحرم بالحج في ابانه و يكره له الخروج قبل ان يحج .
(يز) من تمتع بالعمرة الي الحج في اشهر الحج و احتاج الي الخروج من مكة فيحرم بالحج و يخرج [ص 205] فان كان الوقت واسعا يرجع الي مكة ملبيا و يخرج مع الناس الي مني و الا فيمشي من خارج الي مني او عرفات .
(يح) يجوز للمتمتع اذا عرضه حاجة اضطرته الي الخروج ان يخرج حلالا و يرجع حلالا ان كان رجوعه في شهر تمتع فيه و اما ان رجع في غير ذلك الشهر يرجع محرما بعمرة فان لكل شهر عمرة .
(يط) روي ان المتمتع اذا خرج محلا فان رجع في شهر خرج فيه يرجع محلا و ان رجع في غير ذلك الشهر يرجع محرما و ليس ببعيد ان يكون ذلك اذا كان خروجه بعد الاحلال بلا فصل و يكون شهر الخروج شهر التمتع .
(ك) الذي دخل مكة له التمتع الي زوال عرفة و الي وقت يمكن وصوله عرفات و ان دخل مكة في وقت خاف فوات الموقفين عدل الي الحج و مضي الي عرفات .
(كا) اذا دخل مكة يوم التروية فهو مخير بين ان يتمتع و يحل ثم يخرج الي مني و بين ان يعدل الي الحج و يدرك اختياري الموقفين .
(كب) المرأة اذا حاضت قبل ان تحرم و جاءت حايضة حتي دخلت مكة فان طهرت الي قبل الزوال من يوم التروية فقد ادركت متعتها و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فهي مخيرة بين العدول الي الافراد و بين التمتع و ان لمتطهر فهي مخيرة بين العدول و بين ان تصبر الي منتهي ليلة عرفة فان طهرت و الا افردت .
(كج) ان احرمت المرأة طاهرة ثم حاضت تعمل جميع المناسك الا الطواف و تقضي .
(كد) روي في المرأة اذا جاءت متمتعة فحاضت قبل ان تطوف حتي تخرج الي عرفات تصير حجتها مفردة و عليها دم تهريقه و هي اضحيتها و الاضحية محمولة علي الاستحباب .
(كه) اذا اعتلت المرأة في اثناء الطواف فان لمتجز النصف خرجت ثم قضت الطواف من اوله و ان جاوزت النصف اعتدت به و علمت الموضع و قضت البقية اذا طهرت .
(كو) من قرن [ص 206] في النية بين الحج و العمرة بان ينسئ العمرة له ان يعدل بحجه الي التمتع .
(كز) من افرد الحج و طاف و سعي له ان يعدل به الي التمتع ما لميلب بعد الطواف و السعي فان لبي فليس له ان يتمتع .
(كح) من ادركه يوم عرفة و لمايبلغ مكة و هو متمتع بالعمرة الي الحج يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج اذا صلي الفجر و يمضي الي عرفات فيقف مع الناس و يقضي المناسك و يقيم بمكة حتي يعتمر عمرة المحرم و لا شئ عليه .
(كط) من كان اهله حاضري المسجد الحرام فعليه الافراد او القران و حد الحضور ثمانية و اربعون ميلا من كل جانب .
(ل) من ساق الهدي و حج قارنا ينبغي ان يشعرها اذا كانت بدنة و يقلدها بعد الاحرام و ان كانت بقرة او شاة يقلدهما و صفة الاشعار ان ينيخها مستقبل القبلة ثم يقف عن يسارها و يطعن في سنامها من جانبه الايمن بحديدة حتي يدميه و يقول بسم الله اللهم منك و لك اللهم تقبل مني ثم يقلده بنعل خلق صلي فيه .
(لا) يوجب الاحرام ثلثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من ذلك فقد احرم .
(لب) اذا كان البدن كثيرة ينيخها ثم يقوم بين ثنتين منها و يشعر هذه من الجانب الايمن و هذه من الجانب الايسر .
(لج) يجوز لمن ساق الهدي ان لايشعرها و لايقلدها و يكتفي بالتلبية .
(لد) من احرم من الوقت و مضي ثم اشتري بدنة قبل ان يدخل الحرم و اشعرها او قلدها و ساقها جاز و اما ان اشتراها قبل ان ينتهي الي الوقت فاذا انتهي الي الوقت اشعرها او قلدها و ساقها .
(له) اذا حج بالصبي يجرده من فخ و ان لميخف عليه يجرده من الجحفة او بطن مر او العرج ثم يجنبه عما يجتنب عنه المحرم و يجرد للحج يوم التروية من مكة و يفعل به ما يفعله المحرم و يؤمر بالتلبية فان لميحسن يلبي عنه ثم يطاف به و يسعي به [ص 207] و يوقف به المواقف و يرمي عنه و يذبح عنه او يوضع السكين في يده و يأخذه الرجل بيديه و يذبح و ينسك به المناسك و ان لميكن له ما يذبح عنه يصوم عنه وليه و ان قتل صيدا فعلي ابيه و انما يحج به اذا اثغر .
المقدمة السادسة - في المواقيت و فيها مسائل :
(ا) ان الله سبحانه بعد ما جعل ارض مكة حرما له و حرم الدخول فيها الا محرما وقت حولها مواقيت للاحرام منها فوقت لاهل المدينة و من يمر عليها مسجد الشجرة و يسمي بذيالحُليفة و هو علي ستة اميال من المدينة و وقت لاهل الشام و اهل المغرب الجحفة و هي قرية اجحف به السيل ادني الي مكة من ذيالحليفة و هي علي اثنين و ثمانين ميلا من مكة و لاهل اليمن يلملم و هو جبل و وقت لاهل الطائف قرن المنازل و هو قرية او واد قرب الطائف و وقت لاهل العراق و النجد العقيق و هو واد معروف .
(ب) من كان منزله دون هذه المواقيت الي مكة فوقته منزله فيحرم منه .
(ج) كل من مر علي هذه المواقيت و اراد مكة من طريقها فمهما وصل الي واحد منها يجب عليه الاحرام .
(د) لا احرام قبل هذه المواقيت مما يلي الآفاق و لا احرام بعد هذه المواقيت مما يلي مكة .
(ه) اول وادي العقيق مما يلي العراق المسلخ و آخره عقبة غمرة و روي اوله بريد البعث و هو دون المسلخ الي العراق بستة اميال و هو مردود اليهم و اما ذات عرق التي هي اقرب الي مكة من غمرة فليست مما وقته رسول الله صلي الله عليه و آله .
(و) الاحرام من اول العقيق اي من المسلخ افضل من آخره و يجوز التأخير الي غمرة .
(ز) يجزيك ان تسأل الناس و الاعراب عن العقيق اذا لمتعرف .
(ح) موضع [ص 208] الاحرام في ذيالحليفة المسجد و قد زيد فيه و العبرة بما كان قديما و السقائف محدثة ليست من المسجد .
(ط) من مشي علي ذيالحليفة و كان مريضا او وجعانا او عليلا او ضعيفا جاز له تأخير الاحرام الي الجحفة .
(ي) يجوز تأخير الاحرام عن المواقيت اذا خاف الرجل علي نفسه من الاحرام حتي يبلغ الحرم .
(يا) يجوز ان يؤخر الاحرام الماشي علي العقيق الي ذات عرق لتقية او علة و ان امكنه يحرم من المسلخ ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فاذا بلغ الي ميقاتهم اظهره .
(يب) رخص لمن اقام بالمدينة شهرا ثم اراد مكة و ان يمشي علي غير ذيالحليفة ان يحرم علي ستة اميال حذاء ذيالحليفة و روي يحرم من ذيالحليفة ثم يأخذ اي طريق شاء و روي النهي عن الاحرام من غيره اذا دخل المدينة و هو احوط و اولي و اما في غيره فلا رخصة فمن اتي علي ميقات لا بد و ان يحرم منه و لايجاوزه و لا ان يمشي علي غيره .
(يج) ميقات الصبيان كميقات الرجال ان لميخف عليهم و الا اتي بهم الجحفة و ان خاف اتي بهم بطن مر و ان خاف اتي بهم العرج و ان خاف اتي بهم بئر فخ و احرم بهم منه و يحرم للحج من مكة .
(يد) ميقات حج التمتع مكة و افضله المسجد و افضله عند مقام ابرهيم او في الحجر .
(يه) لا عبرة بالاحرام قبل الميقات فلو احرم و اصاب من النساء و الصيد فلا شئ عليه .
(يو) من قصد عمرة رجب و خاف مضي رجب اذا اراد الاحرام من الميقات جاز له ان يحرم قبل الميقات ليدرك عمرة رجب و هو الافضل له فان لعمرة رجب فضلا ليس لغيرها .
(يز) من لميحرم من الميقات جهلا و تجاوزه ثم علم يرجع الي ميقات ارضه و يحرم و ان اتي غيره من المواقيت احرم منه و ان خاف فوت الوقت و لميصل الحرم فليحرم من مكانه و ان دخل الحرم و قدر [ص 209] ان يخرج من الحرم فليفعل و الا فليحرم من مكانه و كذلك حكم ناسي الاحرام .
(يح) من نسي الاحرام بالتلبية ثم تذكر بعد اكمال المناسك يجزيه نيته و ان لميهل .
(يط) من اغمي عليه في الميقات فلميعقل يحرم عنه رجل .
(ك) من نسي الاحرام بالحج حتي اتي عرفات فذكر يقول اللهم علي كتابك و سنة نبيك صلي الله عليه و آله و تم احرامه .
(كا) من جهل ان يحرم يوم التروية حتي قضي المناسك كلها و رجع الي بلده تم حجه .
(كب) من عصي و ترك الاحرام متعمدا رجع الي ميقات ارضه و احرم .
(كج) من كان مقيما بمكة و اراد التمتع يخرج الي مُهَلّ ارضه ان شاء او يخرج من الحرم الي احد المواقيت مسيرة ليلة او ليلتين و يهل بالحج من مكة و ان اراد ان يفرد الحج فليخرج الي جَعِرّٰانة او الحديبية .
(كد) من كان بمكة و اراد العمرة فليخرج الي التنعيم او الجعرانة او الحديبية او عُسْفان و امثالها .
(كه) من جاور بمكة اقل من خمسة اشهر فهو كأهل الآفاق و ان جاور اكثر من خمسة فهو الي سنتين بالخيار ان شاء تمتع و ان شاء افرد و التمتع افضل و ان جاور سنتين فاكثر فهو كأهل مكة لا تمتع له .
المقصد الاول - في الاحرام و فيه مسائل :
(ا) يجب الاحرام لمن وجب عليه الحج و العمرة من مواقيتهما .
(ب) يشترط جواز دخول الحرم بالاحرام بعمرة او حج فلايدخله الا محرما باحدهما او بهما متمتعا بالعمرة الي الحج .
(ج) يشترط التطوع بهما بالاحرام .
(د) يستحب توفير شعر الرأس و اللحية في اشهر الحج لمريد الحج و يؤكد من عشرة من شوال و آكد منه [ص 210] في ذيالقعدة و يستحب في الشهر الذي يريد فيه العمرة بل قبلها بشهر .
(ه) يجوز اخذ الشارب و قلم الاظفار و الاطلاء و حلق القفا و الحجامة و السواك قبيل الاحرام .
(و) يجوز اخذ الشعر ما لميحرم .
(ز) من حلق رأسه بمكة بعد الاحلال من العمرة جاهلا فليس عليه شئ و ان تعمد قبل احرام الحج بثلثين يوما فلا شئ عليه و ان حلق بعد الثلثين فعليه دم يهريقه استحبابا .
(ح) يستحب التهيؤ للاحرام بنتف الابط و حلق العانة و النورة و تقليم الاظفار و قص الشارب و الاستياك و لايضرك باي ذلك بدأت و اذا فعل ذلك بالمدينة فلايطلي و لاينتف و لايحرك شيئا عند الحج .
(ط) يستحب الغسل للاحرام استحبابا مؤكدا و لبس ثوبي الاحرام بعده .
(ي) يجوز ان يغتسل الانسان بالمدينة ان خاف عوز الماء في ذيالحليفة و يستحب اعادة الغسل ان وجد فيه الماء .
(يا) من اغتسل قبل طلوع الفجر ثم احرم من يومه اجزأه غسله ما لمينقضه و ان اغتسل في اول الليل ثم احرم في آخر الليل اجزأه غسله .
(يب) من اغتسل ثم احدث من نواقض الوضوء اعاد الغسل استحبابا .
(يج) من اغتسل للاحرام ثم لبس ما لاينبغي او اكل ما لاينبغي او تقنع اعاد الغسل استحبابا .
(يد) من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل او قلم اظفاره لايعيد الغسل .
(يه) من لميجد الماء للغسل يتيمم .
(يو) من اغتسل للاحرام ثم صلي و دعا بالمأثور ثم اصاب ما لايجوز للمحرم لا شئ عليه ما لميلب فان فرض الاحرام هو التلبية .
(يز) من احرم بغير غسل و لا صلوة يعيد الاحرام .
(يح) يستحب الاحرام بعد المكتوبة خاصة صلوة الظهر او النافلة .
(يط) يستحب صلوة الاحرام ست ركعات او اربع ركعات او ركعتين يتوجه في اولها يقرأ فيها التوحيد و الجحد و ان كان وقت صلوة فريضة يصلي الركعات ثم [ص 211] يصلي الفريضة ثم يحرم .
(ك) لا بأس بصلوة النافلة في اي وقت كانت و ان اتقي فلايصليها بعد العصر و يقيم الي المغرب و يصليها .
(كا) اذا انفتل من صلوته يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله و يدعو بالمأثور .
(كب) يجب نية الاحرام و هو القصد البسيط القلبي و يستحب ان يدعو بلسانه بالمأثور .
(كج) لا عبرة بما يقول اذا لميكن ناويا لحج او عمرة .
(كد) يجزي الاضمار و ان لميهل بحج او عمرة .
(كه) من كان يريد الحج يوم التروية فاهل بالعمرة سهوا ليس عليه شئ يعيد الاهلال بالحج .
(كو) من احرم بالحج او العمرة ثم عرضه عارض احل و لا شئ عليه الا انه يستحب ان يشترط علي ربه عند الاحرام ان يحله حيث حبسه ثم يلبي .
(كز) من عرضه عارضة احلته من احرامه لا شئ عليه و عليه الحج من قابل ان كان عليه حجة الاسلام اشترط او لميشترط .
(كح) القارن اذا احصر يبعث بهديه فان كان حجة الاسلام فعليه الحج من قابل اشترط او لميشترط و الا فلا حج عليه .
(كط) ينبغي لبس ثوبين للاحرام بعد الغسل يرتدي باحدهما و يتزر بالآخر .
(ل) يجوز ان يغتسل بالمدينة و يلبس ثوبي احرامه .
(لا) ينبغي لبس الثوبين سواء كان الاحرام لعمرة او حج .
(لب) يجوز ان يكونا من برد اخضر .
(لج) كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه .
(لد) لايحرم في ثوب ابريسم خالص سواء كان رجلا او امرأة و هو للرجل حرام و للمرأة تكرهة .
(له) يستحب الاحرام في ثوب كرسف .
(لو) يجوز ان يتردي باكثر من ثوبين ان شاء ان يتقي بها البرد و الحر اذا كانت طاهرة .
(لز) يجوز ان يغير المحرم ثيابه اذا توسخت و لكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما .
(لط) يجوز غسل ثياب الاحرام اذا اصابها شئ .
(م) لا بأس بلبس [ص 212] المحرم الخز و هو كان ثوبا ينسج من وبر الخز و الابريسم كالشالات في زماننا .
(ما) يجوز للنساء الاحرام في ثيابهن و لكن لاتبرقع و لاتلبس القفازين و يكره لهن الحرير .
(مب) يكره لهن المصبوغة بالزعفران و الورس ان لميكن لها رايحة .
(مج) يجب التلبية للاحرام و هي الاهلال بالحج و هي عقدة الحج و هي الاحرام اذ بها يحرم علي الانسان ما يحرم و النية امر باطني كنية الصلوة و التلبية مثل تكبيرة الاحرام .
(مد) يوجب الاحرام ايضا الاشعار و هو ان يعلم البدن بشق سنامها و التقليد بان يقلدها نعلا و ان اهدي بقرة او شاة يقلدهما و قد مر فكل واحد من هذه الثلثة اي التلبية و الاشعار و التقليد يوجب الاحرام .
(مه) اذا اشعر الشعيرة او قلد الهدي فقد وجب الاحرام و ان لميلب و لكن ان فعلهما يجب ان يلبي بعدهما و ان لبي اولا و اوجب الاحرام يستحب الاشعار او التقليد ان كان قارنا .
(مو) اذا احرم من ذيالحليفة فان كان راكبا لبي في البيداء و ان كان ماشيا لبي في المسجد و يجوز ان يلبي ماشيا كان او راكبا اذا استوي به الارض .
(مز) من احرم من غمرة او بريد البعث صلي و دعا و لبي و ان شاء مشي قليلا ثم لبي او حين استوي به بعيره .
(مح) من احرم يوم التروية يخرج الي الردم ثم يلبي بالحج و روي اذا جعلت شعب الدرب علي يمينك و العقبة علي يسارك فلب بالحج .
(مط) يجوز ان يلبي خلف المقام و افضل ذلك ان يمضي حتي يأتي الرقطاء و يلبي قبل ان يصير الي الابطح و روي ان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فاذا نهض بك بعيرك .
(ن) ينبغي رفع الصوت بالتلبية في التمتع اذا بلغ ميل البيداء و في الحج اذا خرج الي الابطح و لا جهر علي النساء .
(نا) الاخرس يعقد بقلبه و يحرك لسانه و يشير باصبعه للتلبية .
(نب) لا بأس بان يلبي جنبا و علي غير طهر و علي [ص 213] كل حال .
(نج) الفرض من التلبية اربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و الاحوط عدم ترك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك بعد ذلك .
(ند) يستحب الاكثار من قول لبيك ذا المعارج لبيك .
(نه) و روي التلبية باكثر من ذلك و روي انها من زيادات الناس .
(نو) يستحب تكرار التلبية كلما لقي راكبا او علا اكمة او هبط واديا و من آخر الليل و في ادبار الصلوات المكتوبة و النافلة و حين ينهض به بعيره و اذا استيقظ من منامه و بالاسحار و في الضحي حتي يزول الشمس .
(نز) يستحب التلبية حال الاحرام سبعين مرة .
(نح) المتمتع يقطع التلبية اذا نظر الي بيوت مكة و روي دخل بيوت مكة و روي حين يدخل الحرم و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لميكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء علي الله عز و جل بما استطعت .
(نط) من احرم من حوالي مكة مثل الجعرانة و الشجرة يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذيطوي .
(س) الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
(سا) المعتمر يقطع التلبية اذا نظر الي الكعبة و روي اذا نظر الي المسجد الحرام و روي اذا نظر الي بيوت مكة و روي اذا دخل اول الحرم و لعل الاخيرين لمن يأتي من الآفاق و الاولان متقاربان و هما لمن يعتمر من اهل مكة كما يؤيد ذلك خبر .
(سب) لايجوز دخول مكة بغير احرام و لا تجاوز المواقيت بغير احرام اذا اراد دخول مكة اللهم الا ان يكون مريضا لايقدر علي الاحرام فرخص له ان لايحرم و روي يحرم عنه رجل .
(سج) رخص للحطابة و المختلية و في نسخة المجتلبة ان يدخلوا بغير احرام و كذا من خرج من مكة في شهره الذي اعتمر فيه و رجع فيه و من كان له ضياع حول [ص 214] مكة و يخرج اليها يرجع حلالا .
(سد) صفة الاحرام بالحج ان يتهيأ للاحرام و يأخذ من شاربه و اظفاره و يطلي عانته ان كان له شعر و ينتف ابطيه و يغتسل و يلبس ثوبيه و يدخل المسجد حافيا و عليه السكينة و الوقار ثم يصلي ست ركعات او ركعتين عند مقام ابرهيم او في الحجر ثم يقعد حتي يزول الشمس فيصلي المكتوبة ثم يدعو بالمأثور ثم يحرم بالحج فاذا انتهي الي فضاء دون الردم يلبي و اذا اشرف علي الابطح يرفع صوته بالتلبية و الافضل ان يصلي الظهر بمني .
(سه) من احرم بالحج قبل ان يقصر لاحرامه بالتمتع ساهيا يستغفر الله عز و جل و تمت عمرته و يستحب له ان يهريق دما و ان تعمد الاحرام بالحج قبل التقصير فقد اثم و لا متعة له و هو محرم بالحج اِذَنْ .
(سو) الحائض تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تحرم اذا بلغ الميقات و لاتصلي و لاتدخل المسجد و تستقبل القبلة و تهل بالحج بغير صلوة و تلبي و روي تخلع ثياب الاحرام بالليل و تلبس بالنهار حتي تطهر و كذلك النفساء .
(سز) من اغمي عليه في الميقات يحرم عنه رجل .
المقصد الثاني - في تروك الاحرام و ما يتعلق بها و فيه مطالب :
المطلب الاول - في الصيد و فيه مسائل :
(ا) يحرم صيد الحرم علي المحل و المحرم سواء كان من الحرم او دخله من خارجه و الحرم اثناعشر ميلا في اثنيعشر ميلا .
(ب) يحرم صيد البر علي المحرم و الدلالة عليه و الاشارة اليه و اغلاق الباب عليه و اذاه و تنفيره و ذبحه و اكله .
(ج) لايجوز للمحرم اكل ما صاده غيره من البر .
(د) اذا فرض الانسان علي نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره مما يجب علي المحرم تركه .
[ص 215] (ه) يحرم علي المحرم البيض و الفراخ مما لايجوز له صيده .
(و) لايجوز للمحرم اكل الصيد و ان صاده محل من الحل و ذبحه فيه و يجوز للحلال اكل هذا .
(ز) اذا ذبح المحل او المحرم في الحرم فهو ميتة لايجوز اكله لحلال و لا حرام و اذا ذبحه المحل في الحل و هو صيد الحل فهو للمحل حلال و للمحرم حرام .
(ح) اذا ذبح المحرم في الحرم ينبغي له ان يدفنه و لايجوز له ان يطرحه .
(ط) لايجوز صيد حمام الحرم و لو في الحل .
(ي) لايجوز اكل صيد الحرم لمحرم و لا محل و ان صاده غيره و ان ذبحه في الحل و ادخله الحرم .
(يا) لايجوز شراء الصيد في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل و ليس بصيد الحرم فلا بأس به للحلال .
(يب) اذا ذبح المحرم الصيد لميأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة .
(يج) لايجوز ذبح المحل الصيد في الحرم و هو ميتة لايأكله محل و لا محرم .
(يد) يجوز قتل سباع الطير في الحرم اذا ضرب حمام الحرم .
(يه) لا بأس بشراء الفهود في الحرم و اخراجها منه .
(يو) كل ما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه .
(يز) الجراد من صيد البر و ان كان تكونه من البحر لايجوز اكله و لا قتله متعمدا .
(يح) المحرم يتنكب الجراد لكن اذا كان علي الطريق و لميجد بدا فقتله فلا شئ عليه .
(يط) الطير الذي لايجوز صيده ما يطير بين السماء و الارض و يصف اما ما لايصف كالدجاج و امثاله فليس بصيد يلزمه الجزاء .
(ك) ليس لك ان تخرج ما صف من الطير من الحرم و ان كان لايصف فلا بأس و هو بمنزلة الدجاج .
(كا) احل صيد البحر للمحرم فلا بأس بالسمك طريه و مالحه يتزود منه .
(كب) كل طير يبيض و يفرخ في البحر فهو بحري و كل ما يبيض و يفرخ في البر فهو بري و المدار علي البيض و الفراخ .
(كج) ما كان في البر و البحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء .
(كد) لا بأس بشرب الماء للمحرم في السقاء من [ص 216] جلود الصيد .
(كه) من عقد الاحرام و لميلب و صاد صيدا في الحل ليس عليه شئ ما لميلب فان التلبية تمام عقد الاحرام .
(كو) لا بأس بان يحرم الرجل و في منزله عند اهله صيد و يستحب لاهله ان لايتعرضوا لذلك الطير في اوقات احرامه الي يوم النحر .
(كز) لايحرم الرجل و معه صيد حتي يخرجه من ملكه .
(كح) اذا كان مع المحرم لحم صيد في زاده لايضر اذا لميكن صاده .
(كط) ما دخلت به الحرم حيا حرم عليك ذبحه و امساكه .
(ل) من دخل الحرم بطير مقصوص او اهدي اليه في الحرم ينتفه و يحسن علفه حتي يستوي ريشه ثم يخلي عنه و له ان لميمكنه التوقف ان يستودعه رجلا مسلما او امرأة فيوصي انه اذا استوي ريشه ان يخلوا عنه و كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل عنه .
(لا) يكره القاء القملة عن الثوب و الجسد للمحرم .
(لب) لايجوز له قتل القمل و ان اذاه القاه .
(لج) لا بأس بطرح القراد و الحلمة عن الثوب و الجسد .
(لد) لا بأس بطرح القراد عن الابل و اما الحلمة فمكروه فانها منه .
(له) يجوز للمحرم قتل البقة و البرغوث اذا اذاه .
(لو) اذا اضطر المحرم الي الصيد او الميتة يأكل الصيد و يفدي .
المطلب الثاني - فيما يتعلق بالنساء و فيه مسائل :
(ا) لا بأس بان يقع المحرم علي اهله بعد ما احرم و قبل ان يلبي .
(ب) يحرم علي المحرم مباشرة النساء بل يفسد حجه بشروط تأتي .
(ج) يحرم علي المرأة تمكينه من المباشرة .
(د) لايجوز للمحرم تقبيل المرأة سواء كان بشهوة او غير شهوة .
(ه) لايجوز مس المرأة علي شهوة للمحرم .
(و) لا بأس بالنظر الي امرأته .
(ز) لا بأس ان يمس امرأته او يلازمها من غير شهوة او يضمها به و ينزلها من محملها .
[ص 217] (ح) لايجوز للمحرم ان يتزوج .
(ط) لايجوز للمحرم ان يزوج غيره و ان كانت امرأة ان تزوج نفسها و ان تزوج المحرم او زوج محلا بالولاية كان تزويجه باطلا .
(ي) لايجوز للمحرم ان يشهد نكاحا او يخطب امرأة .
(يا) لايجوز للمحل ان يزوج محرما و هو يعلم انه لايحل له .
(يب) لايجوز للمحلة ان تزوج نفسها من محرم .
(يج) المحرم اذا تزوج عالما بالتحريم فرق بينه و بين المرأة ثم لايتعاودان ابدا .
(يد) لا بأس ببيع الجواري و شرائها للمحرم .
(يه) لا بأس بطلاق المحرم .
المطلب الثالث - في التطييب و التنظيف و التزيين و فيه مسائل :
(ا) يحرم التطييب للمحرم باربعة اشياء المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في رواية بدل الورس العود .
(ب) لا بأس باستعمال الطيب في الضرورة و الاستعاط به .
(ج) يحرم استعمال الادهان غير الطيبة .
(ه) يحرم تطييب الطعام بالاطياب الاربعة .
(و) يكره تطييب الطعام بساير الاطياب .
(ز) يستحب الامساك علي الانف من الرايحة الطيبة .
(ح) يكره الامساك علي الانف من الرايحة الكريهة .
(ط) لا بأس بالتداوي بالزيت و شبهه .
(ي) يكره للمحرم شم الريحان و التلذذ به .
(يا) اذا كان ثوبا الاحرام بمجاورة اثواب جمرت ذوي رايحة طيبة ينشران حتي يذهب ريحهما .
(يب) لايجوز مس الزعفران سواء كان في طعام او صبغ به ثوب او خلط في دهن او غيره .
(يج) المرأة كالرجل لايجوز ان تمس طيبا .
(يد) لا بأس بشم الرياح الطيبة من ريح العطارين بين الصفا و المروة و لايمسك علي انفه .
(يه) لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران و لطخ به الثوب و نفي البأس عن خلوق القبر ايضا و فسره بعضهم بقبر النبي صلي الله عليه و آله .
(يو) لا بأس بغسل الطيب من ثوبه و ان مس يده .
(يز) لا بأس بشم الاذخر [ص 218] و القيصوم و الخُزامٰي و الشيح و اشباهه مما ينبت في البراري من غير زرع و انما يكره الريحان المزروع .
(يح) لا بأس باكل الاترج مع طيب ريحه و كذا التفاح و النبق و ما طاب ريحه من الثمار .
(يط) يكره غسل اليد باشنان فيه شئ طيب الرايحة .
(ك) يكره خضاب اليد بالحناء و كذا المرأة و لو خافت الشقاق و اختضبت قبل الاحرام .
(كا) لا بأس باستعمال دهن السليخة عند الاحرام و بعد الغسل و لا بأس بالدهن مطلقا بعد الغسل و الاحرام قبل ان يلبي ما لميكن فيه غالية او دهنا فيه مسك و عنبر .
(كب) لاينبغي تجمير الثوب للاحرام .
(كج) لا بأس بان تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام .
(كد) لا بأس بالكحل اذا كان من صبر ليس فيه زعفران و لا ورس و لا مسك و لا عنبر و لا بأس بساير الاطياب لكن لايكتحل لزينة .
(كه) تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحلا اسود او مطيبا لزينة .
(كو) لايكتحل الرجل و لا المرأة بالكحل الاسود الا من علة و لا بأس بكحل فارس و هو الانزروت و كحل خولان و هو الحضض و الصبر و غيرها من الادوية .
(كز) يجوز للضرير الكحل اذا ضره تركه و يجوز ان يعصب علي عينيه الي قفاه اذا ضره تركه .
(كح) لايجوز التزيين مطلقا حتي انه لاينظر في المرآة فانها من الزينة .
المطلب الرابع - فيما يتعلق باللباس و فيه مسائل :
(ا) لا بأس بلبس الطيلسان للمحرم و ان كان مزررا و لكن لايزره عليه .
(ب) يلبس المحرم كل ثوب الا ثوبا يتدرعه او يزره عليه و ان احتاج الي مزرر ينكسه .
(ج) المحرم اذا اصاب ثوبه الجنابة لايلبسه حتي يغسله و احرامه تام .
(د) لا بأس ان يقارن المحرم بين ثوبي احرامه و بين غيرهما اذا كانت طاهرة .
(ه) يكره الاحرام في الثوب الوسخ اما اذا توسخ حال الاحرام فلايغسله من وسخ و انما يغسله [ص 219] من النجاسة .
(و) يجوز لبس المحرم السراويل اذا لميكن له ازار و لبس الخفين ان لميكن له نعل و لكن يشقه عن ظهر القدم .
(ز) يكره الاحرام في الثوب المعلم للرجل و المرأة .
(ح) لا بأس بالاحرام في ثوب صبغ بمشق .
(ط) يكره الاحرام في المفدم المشهور .
(ي) لا بأس بمصبغات الثياب في الاحرام و لايجوز ان يحرم فيها اذا كانت سبب شهرة .
(يا) يكره الاحرام في الثوب الملحم .
(يب) لا بأس بالاحرام في الثوب المصبوغ بالزعفران اذا غسل و ذهب ريحه .
(يج) المحرمة لاتلبس الحلي و لا الثياب المصبغات التي تردع بالزعفران او الورس و لا بأس بلبس لحاف بطانته صفراء لا ريح لها .
(يد) لا بأس بكل صبغ اذا غسل الثوب حتي لايبقي فيه رايحة طيب .
(يه) يلبس المحرم القباء اذا لميكن له رداء لكن يقلبه فيجعل باطنه ظاهره و لايدخل يديه في يدي القباء و روي ينكسه و ليجعل اعلاه اسفله .
(يو) يجوز ان يطرح القميص علي عاتقه ان لميكن له رداء .
(يز) لايلبس المحرم القميص فيتدرعه فان فعل يشقه و يخرجه من تحت قدميه و ان احرم اولا و عليه قميصه ينزعه و لايشقه .
(يح) المحرم يشد علي بطنه العمامة علي كراهة و ان شاء يعصبها علي موضع الازار و لايرفعها الي صدره .
(يط) لا بأس بلبس السراويل للمحرمة .
(ك) يجوز لبس الجوربين اذا اضطر المحرم الي لبسهما .
(كا) لايجوز عقد المئزر في عنقه او خاصرته و انما يثني طرفا منه علي طرف و ان كان قصيرا يخاف الكشف فلا بأس بالعقد .
(كب) لايجوز شد تكة او غيرها علي الازار مكان العقد .
(كج) يجوز شد المنطقة التي فيها نفقته ليستوثق منها و كذا يجوز شد الهميان .
(كد) لا بأس بلبس الخاتم للمحرم طلب الفضل و اما للزينة فلا .
(كه) تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب .
(كو) يجوز لبس السلاح عند خوف العدو [ص 220] و السراق .
(كز) احرام المرأة في وجهها فلاتتنقب بل ترخي ثوبا من فوق رأسها الي حذاء انفها قدر ما تبصر و رخص الي فمها و الي ذقنها و الي نحرها اذا كانت راكبة .
(كح) لاتستتر المرأة بمروحة وجهها و لاتستتر بيدها من الشمس .
(كط) المحرمة لاتلبس حليا للزينة و القرط المشهور و القلادة المشهورة للزينة .
(ل) يكره للمحرمة ان تلبس كل حلي و ان كان مما كان عليها قبل الاحرام و ان لبست لاتظهرها للرجال .
(لا) لاتلبس المحرمة القفازين .
(لب) يكره للمحرمة البرقع و المصبوغة بالزعفران و الورس .
(لج) يكره للمحرمة الحرير و الفرند و لا بأس بالمعلم .
(لد) لا بأس بلبس المحرمة الغلالة تحت ثيابها .
(له) يكره للمحرم الاحتباء و لاسيما في المسجد الحرام .
(لو) المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار و من الذباب الي طرار شعره و لا بأس للمرأة ان يغطي وجهها كله .
(لز) لايجوز للمحرم ان يغطي رأسه .
(لح) يكره للمحرم ان يغطي وجهه كله .
(لط) اذا توضأ المحرم يجوز له ان ينشف وجهه بمنديل .
(م) يستحب اضحاء المحرم .
(ما) لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع .
(مب) لا بأس بوضع عصام القربة علي رأسه اذا استسقي .
(مج) لايجوز للمحرم ان يدخل رأسه في الماء .
(مد) يكره للمحرم ان ينام علي فراش اصفر او مرفقة صفراء و الظاهر ان المراد منهما ما صبغ بزعفران او ورس .
(مه) لايجوز التظليل حال السير الا من ضرورة .
(مو) يجوز للنساء ركوب القبة و لا بأس به للصبيان .
(مز) لا بأس بالتظليل حال النزول في المنزل .
(مح) لايستتر المحرم عن الشمس بثوب الا عند الضرورة و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض .
(مط) يكره الاستتار من الشمس بعود و بيده ما لميكن ضرورة و لا بأس ان يمشي تحت ظلال المحمل ما لميستظل .
(ن) لا بأس بخشب [ص 221] العمارية و حاجبيها ان لايرفع .
(نا) العليل يستظل و لايستظل زميله .
المطلب الخامس - في منهيات متفرقة و ما يتعلق بها و فيه مسائل :
(ا) يكره الحجامة للمحرم الا عند الضرورة فلا بأس بها و اذا احتجم فلايحلق موضعه و لايجزه .
(ب) اذا اشتكي المحرم فليتداو بما يجوز للمحرم استعماله مهما امكن .
(ج) يجوز ان يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة و كذا علي القرحة .
(د) يجوز سد الاذن بالقطن من الريح .
(ه) يجوز فتح رأس البثرة و الجرح فيه المدة .
(و) لايجوز الرفث و الفسوق و الجدال في الحج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول لا والله و بلي والله مرة ان كان كاذبا و ثلاثا ان كان صادقا .
(ز) لا بأس ان يقول والله لاتعمله او والله لاعملنه يريد بذلك اكرام اخيه .
(ح) يكره مصارعة المحرمين .
(ط) لا بأس بتأديب المحرم العبد الي عشرة اسواط .
(ي) لايجوز حلق الرأس متعمدا .
(يا) اذا اراد المحرم حك رأسه يحك باطراف اصابعه بحيث لايدمي و لايقطع شعرا و لايتعمد قتل دابة الا ان يكون به جرب فيحكه و ان ادمي .