(كز) من فاته شئ مع الامام يجعل اول صلوته ما استقبل منها و لايجعل آخر صلوته اولها فيقرأ في اولتيه ان لم‌يدرك احدي اولتي الامام و الا فيعتد بقراءته ما ساوقه .

(كح) من اقعده الامام في مكان يجب ان يقوم يتشهد معه و انها بركة و يستحب ان يتجافي حينئذ في قعوده و لايترك تشهد صلوته في محله .

(كط) من دخل في الثانية و هي له الاولي قنت مع الامام و روي في الغداة انه يجزيه من القنوت لنفسه .

(ل) من سبقه الامام بركعة ثم اوهم الامام فصلي خمسا ينفرد بتلك الركعة و لايعتد بوهم الامام .

(لا) من سها و لم‌يركع مع الامام حتي سجد الامام يركع و يسجد و يلحق به .

(لب) من سها و سلم قبل ان يسلم الامام لا شئ عليه و لا شئ عليه ان تعمد ذلك لعلة او غير علة .

(لج) من سها عن الاقوال بعد ما افتتح خلف الامام و لم‌يتكلم بذكر و لا تسبيح و لا تشهد و لا دعاء الا انه ركع و سجد جازت صلوته و ليس عليه شئ .

(لد) ان احدث الامام في اثناء الصلوة انصرف و قدم غيره ليتم بالقوم صلوتهم و ان لم‌يقدم هو [ص 166] فليقدم بعضهم فليتم ما بقي و كذا اذا ام المسافر الحاضرين يقدم اذا سلم احدا من القوم فامهم فيما بقي من صلوتهم و كذا ان مات الامام في اثناء الصلوة يقدم بعضهم و يطرحون الميت خلفهم و في عدالة المستناب وجهان و الاحوط ان يكون عدلا .

(له) ان كان المستناب مسبوقا يومئ الي القوم يمينا و شمالا بيده ليسلموا اذا تم صلوتهم ثم يقوم فيتم صلوته .

(لو) ان كان المستناب مسبوقا و لايدري كم صلي القوم يصلي بهم و متي اخطأ سبح من خلفه فقوموه و بني علي صلوته .

(لز) يكره ان يستنيب الامام من لم‌يشهد الاقامة .

(لح) من صلي بقوم ثم علم انه جنب او علي غير وضوء فعليه الاعادة و ليس عليهم ان يعيدوا و ان اعلمهم انه علي غير طهر و ليس عليه ان يعلمهم و هذا عنه موضوع .

(لط) من صلي بقوم ثم علم القوم انه يهودي مثلا او مكذب بقدر الله ليس عليهم ان يعيدوا اللهم الا ان يكون القوم قد علموا قبل الصلوة حاله و صلوا معه فانهم حينئذ يعيدون كل صلوة صلوها خلفه .

(م) من صلي بقوم ثم علم انه قد صلي بهم الي غير القبلة ليس عليهم اعادة شئ .

(ما) من صلي بقوم و هو لاينويها صلوة فقد اثم و تجزي عن القوم صلوتهم .

(مب) لا بأس بالجماعة في السفينة و يصلون قياما و ان لم‌يقدروا فجلوسا و يكون الامام امامهم و النساء خلفهم و ان ماجت السفينة قعدن النساء و صلي الرجال و لا بأس ان يكون النساء بحيالهم و ان كانت السفينة تجري في بطن واد كالدجلة و الفرات فتكره الجماعة لأنه لايصلي في بطن واد جماعة .

(مج) اذا انصرف الامام فليقم من احبه و لايعقب رجل لتعقيب الامام و من شاء فليصل و الامام قاعد .

(مد) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك .

[ص 167] الباب التاسع - في قضاء الفوائت و فيه مسائل :

(ا) من صلي بغير طهور ثم علم بعد الوقت قضاها .

(ب) من نسي الصلوة او نام عنها حتي فات الوقت قضاها .

(ج) لاتقضي صلوة فاتت في ايام الصغر قبل التكليف و في ايام الجنون و الكفر الاصلي و الحيض و النفاس و لا صلوة صلاها و هو ناصب .

(د) لا قضاء علي المغمي عليه الا اذا افاق في وقت الصلوة و يستحب القضاء و آكد منه قضاء ثلثة ايام اذا اغمي فيها و آكد منه صلوة يوم .

(ه) من كان عليه صلوات و اراد ان يصليها يؤذن اذانا واحدا ثم يصلي كل صلوة ارادها باقامة اقامة حتي يأتي عليها .

(و) من فاتته صلوة و ذكرها في وقت اخري يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ما لم‌يخف فوت الحاضرة فاذا خاف عليها فليقدمها علي الفائتة و لايبعد ان يكون الاولي تقديم الحاضرة فانه لايدري ما يكون فتفوتان معا .

(ز) يجوز القضاء في كل وقت ما لم‌يتضيق وقت الحاضرة .

(ح) يجوز التطوع لمن عليه الفريضة .

(ط) يستحب قضاء النوافل و الصدقة عنها مع العجز عن القضاء فيصدق عن كل ركعتين بمد فان عجز فعن كل اربع ركعات بمد فان عجز فعن نوافل النهار بمد و عن نوافل الليل بمد .

(ي) من فاتته واحدة من الخمس و لم‌يدر ايها هي صلي ركعتين للصبح و ثلثا للمغرب و اربعا للثلاث الباقية .

(يا) من فاتته صلوات متعددة يقضيها مراعيا للترتيب ان علم .

(يب) من فاتته قصرا في السفر قضاها قصرا و لو في الحضر و من فاتته تماما قضاها تماما و لو في السفر .

(يج) من دخل عليه الوقت مسافرا و لم‌يصل حتي دخل في الوقت و فاتته او دخل عليه الوقت حاضرا و لم‌يصل حتي سافر في الوقت و فاتته قضي ما استقر في ذمته و هو حال الفوات .

(يد) يستحب التطوع [ص 168] بالعبادات كلها عن الميت لكل احد و يجب علي الولي ان كان الميت رجلا ما فاتته من الصلوة و يجزيه اذا تبرع به رجل مسلم عارف .

(يه) روي جواز الصلوة و الصدقة و الصوم و الحج عن الحي ايضا .

(يو) لايقضي عن الميت اذا لم‌تكن ذمته مشغولة بفريضة فان القضاء فرع الاداء .

(يز) الولي الذي يقضي عن الميت هو اولي الناس بميراثه من الرجال و ان تعدد فالاكبر و الميت اذا كان رجلا فلا اشكال فيه و ان كان امرأة فالاحوط قضاء الولي عنها و ان تبرع بها هو او غيره عنها جاز و انما الكلام في الوجوب .

(يح) اذا لم‌يكن للميت ولي من الرجال فيقضيها عنه وليه من النساء .

(يط) لايجوز قضاء المكتوبة علي الراحلة .

(ك) لاتجزي الركعة في القضاء عن اكثر من ركعة و ان كان في مواضع يضاعف له الثواب .

(كا) يجوز قضاء صلوة الوتر متي ما اراد و يقضيها وترا و يجوز ان يقضي في ليلة واحدة و لو عشرين وترا و روي لاتقضي وتر ليلتك ان كان فاتك حتي تصلي الزوال في يوم العيدين و روي انه اذا قضي الوتر بعد الزوال بالنهار في ذلك اليوم او بعده يقضيها شفعا اي يضيف اليها ركعة اخري .

الباب العاشر - في الصلوات المندوبة و فيه مقصدان :

المقصد الاول - في الصلوات المندوبة الموقتة و فيه مطالب :

المطلب الاول - فيما يصلي في كل سنة و هي كثيرة نذكر منها صلوات :

(ا) نوافل شهر رمضان و هي الف ركعة يصلي في عشرين ليلة من اوله كل ليلة عشرين ركعة بعد ما يصلي المغرب ثمان ركعات و بعد العشاء اثنتي‌عشرة ركعة و ليلة تسع‌عشرة زيادة مأة ركعة و في العشر الاواخر كل ليلة ثلثين ركعة [ص 169] بعد المغرب و نافلته اثنتي‌عشرة ركعة و بعد العشاء ثماني‌عشرة و في ليلة احدي و عشرين زيادة مأة ركعة علي الموظف فيها و كذا ليلة ثلث و عشرين مأة ركعة زيادة علي الموظف فيها فهذه الف ركعة موزعة .

(ب) صلوة ليلة الفطر و هي ركعتان في الاولي بعد الحمد سورة الاخلاص الف مرة و في الثانية بعد الحمد سورة الاخلاص مرة واحدة و تدعو بعدهما بالمأثور .

(ج) صلوة فاطمة عليها السلام علي رواية انها تستحب اول يوم من ذي‌الحجة و فيه زوجها رسول الله صلي الله عليه و آله من علي و روي انه اليوم السادس و هذه الصلوة ركعتان في الاولي بعد الحمد القدر مأة مرة و في الثانية بعد الحمد التوحيد مأة و روي انها اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد خمسون مرة .

(د) صلوة الغدير و هو الثامن‌عشر من ذي‌الحجة ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة في كل منهما بعد الحمد التوحيد عشرا و آية الكرسي عشرا و القدر عشرا .

(ه) صلوة يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي‌الحجة و قيل الخامس و العشرون منه و هي ركعتان كصلوة يوم الغدير .

(و) صلوة عاشورا و هي اربع ركعات في الاولي الحمد و الجحد و في الثانية الحمد و الاخلاص و في الثالثة الحمد و الاحزاب و في الرابعة الحمد و المنافقين او ما تيسر ثم يسلم و يحول وجهه الي قبر الحسين عليه السلام ثم يسلم عليه بالمنقول .

(ز) صلوة النصف من رجب و هي اثنتاعشرة ركعة .

(ح) صلوة نافلة رجب و هي ثلثون ركعة عشرا في العشر الاول و عشرا في الثاني و عشرا في الثالث في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص ثلث مرات و الجحد ثلث مرات و يدعو بالمنقول .

(ط) صلوة ليلة المبعث اثنتاعشرة ركعة اي وقت شئت من الليل تقرأ في كل ركعة الحمد و المعوذتين و قل هو الله احد [ص 170] اربع مرات فاذا فرغت ذكرت الاذكار المأثورة .

(ي) صلوة يوم المبعث السابع و العشرون من رجب و هي اثنتاعشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد و سورة فاذا فرغت قرأت ما نقل و دعوت بالمأثور .

(يا) صلوة النصف من شعبان اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد مأة مرة فاذا فرغ دعا بالمأثور .

(يب) صلوة آخر يوم من ذي‌الحجة ركعتان في الاولي بعد الحمد التوحيد عشرا و في الثانية الحمد و آية الكرسي عشرا فاذا سلمت دعوت بالمأثور .

(يج) صلوة اول يوم من المحرم ركعتان بما شئت فاذا سلمت دعوت بالمأثور .

(يد) صلوة العشر الاول من ذي‌الحجة كل ليلة منه يصلي بين المغرب و العشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و التوحيد مرة و آية و واعدنا موسي ثلثين ليلة الي المفسدين .

و الصلوات المأثورة في ايام الشهور كثيرة تطلب من مظانها من كتب الاصحاب و ذكرنا هذه الصلوات هنا لئلايخلو كتابنا منها بالكلية .

المطلب الثاني - في صلوة كل شهر :

و هي ركعتان اول يوم من كل شهر في الاولي الحمد و التوحيد بعدد ايام الشهر و في الثانية بعد الحمد القدر بعدد ايام الشهر ثم يتصدق بما تيسر فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله و يدعو بالمأثور في رواية بعدها .

المطلب الثالث - في بعض صلوات تصلي في كل اسبوع :

(ا) يوم السبت اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و آية الكرسي مرة مرة .

(ب) ليلة الاحد اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة و آية الكرسي احدي‌عشرة مرة .

(ج) يوم الاحد اربع ركعات في كل ركعة [ص 171] الحمد و آية آخر البقرة لله ما في السموات و ما في الارض الي آخر السورة فاذا فرغ منها يقرأ آية الكرسي و يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله و يلعن اليهود و النصاري مأة مرة و يسأل الله حوائجه .

(د) ليلة الاثنين ركعتان في كل ركعة الحمد خمس‌عشرة مرة و الفلق خمس‌عشرة مرة و الناس خمس‌عشرة مرة فاذا فرغ يقرأ خمس‌عشرة مرة آية الكرسي .

(ه) يوم الاثنين اربع ركعات عند ارتفاع النهار في كل ركعة الحمد و التوحيد و المعوذتين مرة مرة .

(و) ليلة الثلثا ركعتان يقرأ في الاولي الحمد مرة و القدر مأة مرة و في الثانية الحمد مرة و التوحيد سبع مرات .

(ز) يوم الثلثا ست ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب و آمن الرسول الي آخره و الزلزلة مرة .

(ح) ليلة الاربعاء اربع ركعات في كل ركعة الحمد و اذا السماء انشقت فاذا بلغ السجدة سجد .

(ط) يوم الاربعاء اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد و القدر مرة مرة .

(ي) ليلة الخميس ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ في كل ركعة الحمد مأة مرة و روي مرة و آية الكرسي خمس مرات و القلاقل الاربع كل واحد منهن خمس‌عشرة مرة فاذا فرغ من صلوته استغفر الله خمس‌عشرة مرة و جعل ثوابها لوالديه .

(يا) يوم الخميس عشر ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد عشرا .

(يب) ليلة الجمعة ركعتان في كل ركعة الحمد و آية الكرسي مرة مرة و التوحيد خمس‌عشرة و يقول في آخر صلوته الف مرة اللهم صل علي محمد و آل‌محمد .

(يج) يوم الجمعة ركعتان في كل ركعة فاتحة الكتاب اربع مرات و آية الكرسي ثلث مرات و التوحيد ثلث مرات و آخر الحشر ثلث مرات من قوله لو انزلنا هذا القرآن ثم يدعو بالمأثور .

(يد) ليلة السبت ركعتان في كل منهما بعد الحمد الاعلي و آية الكرسي و القدر [ص 172] و رويت في هذه الايام و الليالي غير هذه الصلوات من ارادها فليطلبها من مظانها .

(يه) صلوة الهدية يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات اربعا تهدي الي رسول الله صلي الله عليه و آله و اربعا تهدي الي فاطمة عليها السلام و يوم السبت اربع ركعات تهدي الي اميرالمؤمنين عليه السلام ثم كذلك الي الحسن عليه السلام في الاحد و الي الحسين عليه السلام في الاثنين و الي علي بن الحسين عليه السلام في الثلثا و الي الباقر عليه السلام في الاربعاء و الي جعفر الصادق عليه السلام في الخميس و الي رسول الله صلي الله عليه و آله اربعا و الي فاطمة اربعا في يوم الجمعة و الي موسي بن جعفر عليهما السلام اربع ركعات في السبت ثم هكذا الي علي بن موسي عليهما السلام في الاحد و الي محمد بن علي عليهما السلام في الاثنين و الي علي بن محمد عليهما السلام في الثلثاء و الي الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في الاربعاء و الي صاحب الزمان عليه السلام في الخميس و تدعو بين كل ركعتين منها اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يعود ( يرجع نسخة‌ل ) السلام حينا ربنا منك بالسلام اللهم ان هذه الركعات هدية مني الي وليك فلان فصل علي محمد و آل‌محمد و بلغه اياها و اعطني افضل املي و رجائي فيك و في رسولك صلواتك عليه و آله و تدعو بما احببت .

و صلوات ايام الاسبوع كثيرة مضبوطة في كتب الادعية و السنن من ارادها فليطلبها .

المطلب الرابع - في صلوات تصلي في كل يوم و هي كثيرة نذكر بعضها :

(ا) صلوة الليل ثماني ركعات و هي سنة مؤكدة و لها كيفيات : احداها ان يصلي الاولتين بالحمد و التوحيد ثلثين مرة و يسلم ثم يصلي الاربع الوسطي [ص 173] بصلوة جعفر و تأتي ثم يصلي الركعتين الباقيتين الاولي بالحمد و سورة الملك و الثانية بالحمد و هل اتي علي الانسان و قد مر اوقاتها و احكامها فيما مر و يدعو بالمأثور بين كل ركعتين .

(ب) صلوة الوتر ثلث ركعات و قد تسمي الاولتان منها شفعا و الثالثة وترا و لها كيفيات منها ان تصلي الشفع بالحمد و التوحيد ثلثا في كل ركعة و الوتر بالحمد مرة و التوحيد ثلثا و كل واحدة من المعوذتين مرة مرة و يدعو في القنوت بالمأثور و كذا بعدها و هي مذكورة في مظانها لانطيل الكلام بذكرها .

(ج) صلوة الفجر ركعتان تقرأ في الاولي بالحمد و الجحد و في الثانية بالحمد و التوحيد .

(د) صلوة الاوابين و هي نافلة الزوال ثمان ركعات قبل الفريضة تصلي الاولي بالحمد و الجحد و البواقي بالحمد و التوحيد و تؤذن علي الست للظهر و تفصل بركعتين منها بين الاذان و الاقامة .

(ه) صلوة نافلة العصر ثمان قبل العصر بالحمد و التوحيد في كل ركعة تؤذن للعصر علي الست و تفصل بين الاذان و الاقامة بركعتين منها .

(و) نافلة المغرب اربع بعدها تصلي الاولي بالحمد و الجحد و في الباقية بالحمد و التوحيد و لايتكلم بين المغرب و بينها و لا بين الاربع ركعات .

(ز) صلوة الوتيرة ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة الاولي بالحمد و الواقعة و الثانية بالحمد و التوحيد .

(ح) صلوة الغفيلة ركعتان بعد المغرب الاولي بالحمد و و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا الآية و الثانية بالحمد و و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو الآية و يقنت بالمأثور و غاية وقتها ذهاب الحمرة المغربية فان فات فلا قضاء لها .

(ط) ركعتان بين المغرب و العشاء في الاولي الحمد مرة و الزلزلة ثلاث‌عشرة مرة و في الثانية الحمد مرة و التوحيد خمس‌عشرة مرة من فعلها في كل شهر مرة كان من المتقين فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل [ص 174] في كل جمعة مرة كان من المصلين فان فعل في كل ليلة زاحم رسول الله في الجنة و لم‌يحص ثوابه الا الله تعالي .

(ي) اربع ركعات كل يوم قبل الزوال كل ركعة بالفاتحة و القدر خمسا و عشرين مرة .

(يا) كل يوم اثنتاعشرة ركعة بما احب .

(يب) اربع ركعات في كل يوم عند الزوال كل ركعة بالحمد و آية الكرسي .

المقصد الثاني - في الصلوات الغير الموقتة و هي كثيرة جدا نذكر بعضها :

(ا) صلوة رسول الله صلي الله عليه و آله ركعتان في كل ركعة الحمد و القدر خمس‌عشرة مرة فاذا ركع قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا انتصب قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا سجد قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا سجد ثانيا قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس‌عشرة مرة فاذا سلم دعا بالمنقول و ينصرف و ليس بينه و بين الله ذنب الا غفر له .

(ب) صلوة جعفر اربع ركعات يقرأ في الاولي الحمد و الزلزلة و في الثانية الحمد و العاديات و في الثالثة الحمد و النصر و في الرابعة الحمد و التوحيد و يقرأ بعد كل قراءة خمس‌عشرة مرة سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و في كل خفضة لركوع او سجود و في كل رفعة من ركوع او سجود يقولها عشرا و روي انه يقرأ فيها بالتوحيد و الجحد و روي غير ذلك و يدعو بالمأثور بعده و افضل اوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الايام شئت و اي وقت من ليل او نهار و روي ان القنوت في الثانية قبل الركوع و في الرابعة بعد الركوع و ان شئت صليتها في السفر في المحمل و علي الارض و ان شئت جعلتها من نوافلك و ان منعته حاجة صليها ركعتين ثم مضي لحاجته [ص 175] ثم صلي الركعتين الاخريين و تستحب في ليلة النصف من شعبان و ان اعجله امر صلي صلوة جعفر مجردة عن التسبيح ثم يقضي التسبيح و هو ذاهب في حاجته و ان سهي عن التسبيح في حالة و ذكره في حالة اخري قضي ما فاته في الحالة التي ذكره .

(ج) صلوة الاستسقاء ركعتان مثل صلوة العيدين و قد مرت يخرج الامام و يبرز الي مكان نظيف في البراري في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله و يمجده و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلي مثل صلوة العيدين ركعتين بغير اذان و لا اقامة و يجهر بالقراءة في دعاء و مسألة و اجتهاد فاذا سلم الامام صعد المنبر و قلب ثوبه و جعل الجانب الذي علي المنكب الايمن علي الايسر و الذي علي الايسر علي الايمن فيكبر الله مأة تكبيرة مستقبل القبلة رافعا بها صوته ثم يلتفت الي الناس عن يمينه فيسبح الله مأة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت الي الناس عن يساره فيهلل الله مأة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مأة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون و يخطب و يخرج الامام يوم الاثنين بعد ان صام السبت و الاحد و الاثنين و امر الناس ان يصوموها و يخرج المنبر و يمشي كما يمشي يوم العيدين و بين يديه المؤذنون في ايديهم عنزهم .

(د) صلوة الاستخارة و هي كثيرة منها انك تأخذ ست رقاع و تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة و تكتب في ثلث افعل و في ثلث لاتفعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فاذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مأة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا و قل اللهم خر لي و اختر لي في جميع اموري [ص 176] في يسر منك و عافية ثم اضرب بيدك الي الرقاع فشوشها و اخرج واحدة واحدة حتي يخرج ثلث من جنس واحد فاعمل به و منها انك تنوي حاجتك ثم تكتب رقعتين في واحدة لا و في واحدة نعم ثم تجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين ثم اجعلهما تحت ذيلك و قل يا الله اني اشاورك في امري هذا و انت خير مستشار و مشير فأشر علي بما فيه صلاح و حسن عاقبة ثم اخرج واحدة و اعمل بمقتضاها . و الصلوات الغير الموقتة كثيرة اكتفينا بهذه تبركا و لئلايخلو كتابنا منها .

و هذه آخر كتاب الصلوة و قد تم في سادس شهر محرم الحرام من سنة احدي و ستين بعد المأتين و الالف حامدا مصليا مستغفرا مستقيلا و قد فرغ من تأليفه مؤلفه و كاتبه كريم بن ابرهيم عفي عن جرائمهما ، تمت .

[ص 177] ١٧٧ [ص 178] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .

كتاب الصيام

من كتاب الجامع تأليف العبد الاثيم كريم بن ابرهيم عفا الله عن جرائمهما و فيه خمسة ابواب و خاتمة :

الباب الاول - فيما يتحقق به الصوم و ما يلحق به و فيه خمسة فصول :

الفصل الاول - في وقت الامساك و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) اول وقت الامساك من المفطرات طلوع الفجر الثاني و هو البياض المعترض علي الافق لا الابيض صعداء .

(ب) آخر وقت الامساك غروب الشمس و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية من افق المشرق و اقبال الفحمة .

(ج) يجوز استعمال جميع المفطرات من غروب الشمس الي طلوع الفجر الثاني .

(د) من استعمل المفطر بالليل في شهر رمضان قبل ان يراعي الفجر فاتفق استعماله له بعد الفجر فعليه القضاء .

(ه) من استعمل المفطر بالليل في شهر رمضان بعد ان راعي الفجر فرأي انه ليل ثم اتفق وقوعه بعد الفجر فلا شئ عليه .

(و) من صدق المرأة ببقاء الليل [ص 179] فاستعمل المفطر ثم بان كذبها قضي يومه ذلك .

(ز) من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فاكل ثم بان صدقه يتم صومه و يقضي .

(ح) اذا نظر اثنان الي الفجر فتيقن احدهما طلوعه دون الآخر يمسك الذي تيقن عن المفطر دون الشاك .

(ط) يجوز الاكل في ليل شهر رمضان و غيره ما يشك في طلوع الفجر حتي لايشك .

(ي) يستحب الاستظهار في شهر رمضان و يتسحر قبل وقت الشك .

(يا) من تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ذلك اليوم .

(يب) من افطر عند ظنه الغروب لعدم امكان تحصيل العلم لوجود مانع ثم ظهر ان الشمس بعد باقية يكف عن المفطر و يتم صومه و ليس عليه شئ و روي انه يقضي و يحمل علي التقية او الاستحباب .

(يج) يستحب الاحتياط و تأخير الافطار حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل .

(يد) يجب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة عن قمة الرأس .

(يه) ينوي الامساك عن المفطرات بالقصد البسيط في ايام شهر رمضان عند دخول الشهر يعني يعزم علي صيامه علي ما فرض الله .

(يو) من لم‌يكن قاصدا في الليل صيام الغد فلما اصبح بدا له في صومه قضاءً من شهر رمضان او لنذر غير معين او ندبا فله ان يصوم و ان عزم عليه قبيل الغروب ما لم‌يستعمل مفطرا .

(يز) روي في مطلق الصوم له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار و غاية الارتفاع نصف النهار .

(يح) للصائم الافطار في قضاء شهر رمضان الي الزوال الا ان يكون نوي ذلك من الليل فيكره و اما بعد الزوال فلايفطر .

(يط) ان كان الصوم تطوعا فله الخيار الي غروب الشمس الا انه يكره له بعد الزوال مطلقا و قبله ان كان نواه من الليل .

(ك) من كان عليه نذر غير معين و يريد الصيام و دخل عليه بعض اصحابه و دعا بالغداء يجوز له ان يفطر و يتغدي معهم .

(كا) يستحب للمتطوع ان يفطر عند اخيه و لايعلمه .

[ص 180] الفصل الثاني - فيما يمسك عنه الصائم و احكامه و فيه مطلبان :

المطلب الاول - فيما يمسك عنه الصائم و فيه مسائل :

(ا) يجب امساك الصائم عن الاكل و الشرب المعتادين و اما غير المعتاد فالاحوط الاجتناب منه .

(ب) يجب الامساك عن الجماع في قبل المرأة و اما في الدبر فلم‌اجد فيه نصا ان لم‌ينزل الا انه نقل الاجماع علي كونه مفطرا لهما و روي في المرأة ان الوطي في دبرها لاينقض صومها و لايوجب لها غسلا و اما اذا انزل فان كان في دبر المرأة فيدخل تحت الملاعبة كما يأتي و ان كان في دبر غلام او بهيمة فكذلك عند الاصحاب من غير نقل خلاف .

(ج) يجب امساك الصائم عن الانزال بالملاعبة و العبث بالاهل و روي لو ان رجلا لصق باهله في شهر رمضان فامني لم‌يكن عليه شئ و حمل علي الانكار احتراما عن الرد .

(د) يجب امساك الصائم و غيره عن الكذب علي الله و علي رسوله و علي الائمة عليهم السلام و عن الغيبة و الظلم و النظرة بعد النظرة الي الاجنبي .

(ه) روي ان المرأة اذا طهرت بليل من حيضتها ثم توانت في ان تغتسل في شهر رمضان حتي اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .

(و) و روي في المستحاضة اذا اخلت بالاغسال قضت صيامها .

(ز) الاحوط الاجتناب عن التقيؤ متعمدا و اما اذا ذرعه فلا بأس و كذا الاحوط ترك الارتماس في الماء و الاحتقان بالمايع .

المطلب الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه القضاء و الكفارة و هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد .

(ب) من عجز عن الخصال الثلث صام ثمانية‌عشر يوما او تصدق بما تيسر و ان لم‌يتمكن من [ص 181] ذلك ايضا استغفر الله فانه كفارة من لم‌يجد الي الكفارة سبيلا .

(ج) من افطر في شهر رمضان علي حرام فعليه ثلث كفارات و من افطر علي حلال فعليه كفارة واحدة .

(د) من واقع امرأة من حلال او حرام في يوم واحد من شهر رمضان عشر مرات عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان اكل و شرب فكفارة يوم واحد .

(ه) من افطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم‌تسقط عنه الكفارة .

(و) من اكره زوجته علي الجماع في شهر رمضان و لم‌تطاوعه فعليه كفارتان و نصف الحد خمسون سوطا و ان طاوعته فعلي كل واحد كفارة و ربع الحد .

(ز) من اتي اهله في قضاء شهر رمضان قبل الزوال لا شئ عليه و ان اتاها بعد الزوال عليه الكفارة بان يتصدق علي عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم‌يستطع صام يوما بدل يوم و صام ثلثة ايام و رويت رخصة فيها و روي ان عليه مثل ما علي من جامع في شهر رمضان و حمل علي الاستحباب و نوع الكفارة .

(ح) يستحب القضاء لمن اغتاب اخاه المسلم او كذب علي الله و علي رسوله و علي الائمة في الصيام و الاحوط عدم ترك القضاء في الكذب اذا تعمد .

(ط) اذا تناول الصائم مفطرا جهلا بانه مفطر لا شئ عليه .

(ي) اذا تناول المفطر ناسيا لا شئ عليه سواء في ذلك التطوع و غيره .

(يا) علي من انزل بالملاعبة مثل ما علي الذي يجامع من الكفارة سواء كان في شهر رمضان او قضائه .

(يب) من تمضمض في غير وضوء الفريضة فسبق الماء حلقه يقضي ذلك اليوم احتياطا .

(يج) يستحب القضاء لمن ارتمس في الماء متعمدا .

(يد) يستحب القضاء لمن لامس جاريته فامذي .

(يه) ينبغي القضاء اذا تعمد القيء دون ان يذرعه احتياطا .

الفصل الثالث - فيما ينبغي الامساك عنه للصائم و فيه مسائل :

[ص 182] (ا) يكره مضغ العلك في الصوم .

(ب) يكره ذوق الشئ للصائم .

(ج) يكره مبالغة المضمضة و الاستنشاق .

(د) يكره الاحتقان بالمايع و الاحتياط لايخفي و يجوز بالجامد بلا كراهة .

(ه) يكره السعوط للصائم .

(و) يكره للرجل الشاب لمس المرأة و ملاعبتها مخافة ان يسبقه المني .

(ز) يكره تقبيل الشاب الشبق للمرأة .

(ح) يكره الكحل للصائم اذا خاف ان يدخل رأسه و تشتد اذا وجد له طعم في الحلق او كان فيه مسك .

(ط) يكره الذرور للصائم .

(ي) يكره الاستياك بعود رطب .

(يا) يكره الحجامة مع خوف الضعف و الا فلا و يكره للحجام ان يحجم .

(يب) يكره شم الريحان خصوصا النرجس .

(يج) يكره التطيب بالمسك .

(يد) يكره التلذذ للصائم .

(يه) يكره لبس الثوب المبلول .

(يو) يكره استنقاع المرأة في الماء دون الرجل .

(يز) يكره الارتماس في الماء و الاحتياط طريق النجاة .

(يج) يكره الشعر في شهر رمضان ليلا و نهارا و رويت رخصة في الرثاء .

(يط) يكره مصّ النواة .

(ك) يكره دخول الحمام اذا خشي الضعف .

(كا) يكره عرض النفس علي المرأة الحسناء .

(كب) يكره اخراج الدم و لو بنزع الضرس .

(كج) يكره ان يبلع ريقه اذا تمضمض حتي يبزق ثلثا و روي مرة واحدة .

(كد) يكره نوم المحتلم نهارا قبل الغسل .

(كه) يكره الجدال و الجهل و الحلف .

الفصل الرابع - فيما يستحب للصائم و فيه مسائل :

(ا) يستحب كتم الصوم المندوب الا ان يسأل فلايجوز الكذب .

(ب) يستحب السواك بغير رطب .

(ج) يستحب التطيب لاسيما اول النهار و هو تحفة الصائم .

(د) يستحب القيلولة .

(ه) يستحب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر لاسيما في شهر رمضان .

(و) يستحب الدعاء بالمأثور عند الافطار و السحور و غيره و تلاوة القدر [ص 183] عندهما .

(ز) يستحب تقديم الصلوة علي الافطار الا اذا انتظره بعض الاخوان او نازعته نفسه .

(ح) يستحب الافطار علي الحلواء و الرطب و الماء سيما الفاتر و التمر و السكر و الزبيب و اللبن و السويق .

(ط) يستحب السحور سيما في شهر رمضان و الافضل فيه التمر و الزبيب و السويق و الماء .

(ي) يستحب افطار الصائم ندبا عند اخيه المؤمن اذا سأله ذلك و لو قبيل الغروب و يكتم عنه .

(يا) يستحب اختيار الافطار عند اخيه علي اتمام اليوم فانه افضل .

(يب) يستحب امساك جميع الاعضاء عما كره الله .

(يج) يستحب احتمال جهل من يجهل عليه .

(يد) يستحب احتمال شتم من يشتمه و قول اني صائم سلام عليك لااشتمك كما تشتمني .

الفصل الخامس - في المباحات المنصوصة و فيه مسائل :

(ا) يجوز الاستنقاع للرجل في الماء .

(ب) يجوز صب الماء علي الرأس و التبرد بالثوب و نضح البوريا تحته و النضح بالمروحة .

(ج) يجوز استدخال الدواء و الحقنة بالجامد .

(د) يجوز الاحتجام ان لم‌يخف ضعفا .

(ه) يجوز دخول الحمام اذا لم‌يخش ضعفا .

(و) يجوز صب الدواء و الدهن في الاذن .

(ز) يجوز المضمضة و الاستنشاق ان لم‌يبالغ .

(ح) يجوز الكحل ما لم‌يجد منه طعما في الحلق او لم‌يكن ممسكا .

(ط) لا بأس بدخول الدخنة و الغبار في الحلق .

(ي) لا بأس بمص الرجل لسان امرأته و مصها لسانه .

(يا) لا بأس بتقبيل ابنته و ان دخل ريقها في حلقه من غير تعمد .

(يب) لا بأس بمضغ الطعام للصبي و زق الطاير من غير ابتلاع .

(يج) لا بأس بازدراد النخامة .

(يد) لا بأس بدخول الذباب الحلق .

(يه) لا بأس بمص الخاتم .

(يو) لا بأس بنتف الابط .

(يز) لا بأس بذوق المرق عند الحاجة .

(يح) لا بأس اذا احس [ص 184] بطعم الممضوغ في حلقه ما لم‌ينزل عين الغذاء .

(يط) لا بأس بالقلس و خروج شئ من الطعام من حلقه الي فيه و لا بأس بازدراده ايضا .

(ك) يجوز له ان يمسك الماء في فيه و يصبه علي شئ يغسله .

(كا) يجوز رد النخامة الي الجوف سواء نزل من دماغه او خرج من صدره صار علي لسانه ام لا .

(كب) لا بأس علي من اصبح جنبا ان يصوم تطوعا و روي في قضاء شهر رمضان انه لايصوم ذلك اليوم و يصوم يوما آخر و روي الجواز في مطلق الصوم .

(كج) لا بأس علي من اجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل حتي طلع الفجر ان يغتسل بعده و يصوم ذلك اليوم .

(كد) لا بأس بان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شئ .

(كه) يجوز الافطار عند التقية و الخوف و روي فيه القضاء .

الباب الثاني - فيمن يصح منه الصوم و من لايصح و فيه ثلثة فصول :

الفصل الاول - فيمن لايتعلق به فرض الصوم و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) لايجب الصوم علي الصبي ما لم‌يبلغ .

(ب) لايجب الصوم علي المجنون ما دام مجنونا .

(ج) لايجب الصوم علي المغمي عليه اذا استوعب اغماؤه الليل و النهار ● .

(د) لايجب القضاء علي المغمي عليه بل يستحب .

(ه) يستحب تمرين الصبي علي الصوم لتسع سنين او بقدر ما يطيق و لو بعض النهار او اذا اطاق او راهق و يجب الزامه عند البلوغ .

(و) يستحب التأكيد علي الغلام اذا اطاق صوم ثلثة ايام .

(ز) لايصح الصوم من الحايض و ان حاضت قبيل الغروب او طهرت بعيد الفجر [ص 185] و يجب عليها القضاء .

(ح) لايصح صوم النفساء اذا ولدت بالنهار و يجب عليها القضاء .

(ط) المستحاضة يصح منها الصوم و تعمل عملها و تصوم الا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .

(ي) يستحب للحايض اذا طهرت في اثناء النهار ان تمسك عن المفطرات و ليس بفرض و يجب عليها القضاء .

(يا) يستحب اذا حاضت بعد الزوال ان تمسك بقية يومها .

الفصل الثاني - في المسافر و المريض و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في المسافر و فيه مسائل :

(ا) لايجوز صوم شهر رمضان في السفر و يجب عليه عدة من ايام اخر .

(ب) لايجوز الصوم مطلقا ندبا كان او غيره في السفر الا ما استثني .

(ج) يجوز صوم ثلثة ايام بدل الهدي في السفر .

(د) يجوز صوم ثمانية‌عشر يوما لمن افاض من عرفات عامدا قبل الغروب و عجز عن الفداء و هو بدنة ينحرها يوم النحر .

(ه) يجوز صوم كفارة صيد الحرم في السفر .

(و) يجوز صوم كفارة حلق الرأس من الاذي في السفر .

(ز) يجوز صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد المداين اذا اعتكف في السفر .

(ح) يجوز صوم ثلثة ايام بمدينة الرسول صلي الله عليه و آله لاجل العمل الخاص .

(ط) من نذر يوما معينا فاتفق له فيه سفر يفطر و يقضي ● و رويت رخصة ● بجواز الصوم المنذور في السفر اذا نواه في نذره .

(ي) من دخل من سفره قبل الزوال و لم‌يفطر خارجا صام .

(يا) من افطر خارجا او دخل بعد الزوال امسك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .

(يب) من سافر [ص 186] اي النهار افطر فان الفطر و القصر لايفترقان .

(يج) من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم‌يجزه .

(يد) من صام في السفر جاهلا بالنهي عنه اجزأه .

(يه) يكره الجماع للمسافر كراهة مغلظة في نهار شهر رمضان .

(يو) يستحب ان لايأكل في نهار شهر رمضان سفرا الا القوت و لايشرب كل الري اقتداء بالائمة عليهم السلام .

(يز) يكره السفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلث و عشرين لا بعدها الا لضرورة او خروج الي مكة او غزوة في سبيل الله او مال تخاف هلاكه او اخ تخاف هلاكه او لتشييع اخ مسافر او استقبال اخ قادم .

(يح) شرايط الافطار في السفر هي بعينها شرايط قصر الصلوة و قد مضت في كتاب الصلوة .

المطلب الثاني - في المريض و فيه مسائل :

(ا) لايصح الصوم من المريض و لا حد للمرض و عليه القضاء من ايام اخر .

(ب) المريض مؤتمن عليه مفوض اليه ان خاف علي نفسه افطر و ان رأي قوة صام .

(ج) كل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب حتي انه اذا اشتكي عينه و اضر به العشا افطر .

(د) من خاف حدوث مرض في نفسه بالصوم لايصح منه الصوم .

(ه) من افطر لعلة في اول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .

(و) من صح من مرضه قبل الزوال فالمشهور انه يصوم و لا نص في المقام و الاحتياط واضح .

(ز) من صام في حال المرض مع انه مستضر به عليه القضاء .

الفصل الثالث - فيمن يسقط منه الصوم لعارض و فيه مسائل :

(ا) الشيخ و العجوز يفطران اذا صعب عليهما الصوم و يفديان عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما .

(ب) ذو العطاش ان كان عطاشه مرضا عارضا يرجي [ص 187] زواله كساير الامراض فكالمريض و ان كان لايرجي زواله فكالشيخ و العجوز .

(ج) من عطش في اثناء الصوم بحيث خاف علي نفسه شرب بقدر دفع ما يخاف علي نفسه منه و لا شئ عليه .

(د) الحامل المقرب اذا خافت علي نفسها او ولدها عليها الافطار و القضاء و الفدية من كل يوم بمد .

(ه) المرضع القليلة اللبن اذا خافت علي نفسها او ولدها ان كان يمكنها اتخاذ ظئر فهو و الا تفطر و ترضع و تفدي عن كل يوم بمد و تقضي .

(و) لايجوز صوم المرأة ندبا بدون اذن زوجها .

(ز) لايجوز صوم الولد ندبا بدون اذن الوالدين .

(ح) لايجوز صوم العبد ندبا بدون اذن مولاه .

(ط) يكره صوم الضيف من دون اذن صاحب البيت .

(ي) يكره صوم صاحب البيت الا باذن الضيف .

(يا) لايجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان ان يتطوع بالصيام .

الباب الثالث - في احكام شهر رمضان و فيه اربعة مقاصد :

المقصد الاول - في عدة شهر رمضان و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) شهر رمضان صومه واجب ضرورة من الاسلام .

(ب) من انكر صيام شهر رمضان و استحل افطاره علي الامام ان يقتله .

(ج) من افطر من غير استحلال يعزر مرتين و يقتل في الثالثة .

(د) شهر رمضان لاينقص من ثلثين يوما ابدا وفاقا للصدوق و اخيه الحسين بن علي بن الحسين و ابي‌محمد هرون بن موسي و السيد ابي‌محمد الحسيني و جعفر بن محمد بن قولويه و ابن ابي‌عقيل و الكراجكي في احد قوليه و الشيخ المفيد في لمح البرهان و نقل فيه اجماع الامامية في عصره علي ذلك و ذكر ابن‌بابويه ان ذلك مذهب خواص الشيعة [ص 188] و اهل الاستبصار منهم و يظهر من صاحب المجمع القول به و قد كتبنا في ذلك رسالة طويلة منفردة و ذكرنا فيها الآثار و اقوال العلماء الاخيار ما يكتفي به من انصف .

(ه) رويت روايات كثيرة علي ان شهرا تام و شهرا ناقص و يساعدها الاعتبار الا ان المشهور ذهبوا الي خلاف ذلك و الاظهر بحسب الادلة الفقهية هو القول المشهور و العمل علي الرؤية حتي في شهر رمضان فيصام للرؤية و يفطر للرؤية فان كان بين الرؤيتين ثلثون يوما فهو و الا يقضي يوما فان نقصانه يكشف عن استتار الهلال يوما من اوله .

(و) من صام يوم الشك من شعبان او آخر يوم من شعبان ثم اتفق بحسب الرؤية نقصان شهر رمضان اجزأه ذلك و لا قضاء عليه فان الفرض وقع علي اليوم بعينه .

(ز) من صام يوم الشك بنية شهر رمضان اخطأ و لايحسب له من شهر رمضان ان بان انه كان من شهر رمضان بخلاف ما اذا صامه من شعبان فان كان من شعبان حسب له من شعبان و ان كان من شهر رمضان حسب له من شهر رمضان .

(ح) كذلك من صام يوما او اياما او شهرا تطوعا و لم‌يعلم انه شهر رمضان و وقع في شهر رمضان و بان له ذلك اجزأه .

(ط) يثبت هلال شهر رمضان و غيره بالرؤية و بالشياع المورث للعلم العادي و بمضي ثلثين يوما من شعبان لو لم‌ير قبله و يثبت بشهادة عدلين اذا كان في السماء علة و دخلا من خارج المصر و اما مع عدم العلة و عدم رؤية احد غيرهما في بلد الاسلام مع تداعي النفوس الي طلبه و هما في البلد يتهمان و لايقبل منهما و ان كانا بحيث لايحتمل فيهما التهمة و حصل العلم العادي بقولهما اخذ بقولهما و لاتجوز شهادة النساء .

(ي) اذا شهد عدلان علي اهل مصر انهم صاموا ثلثين علي رؤية يثبت الهلال .

(يا) حكم جميع البلدان في الهلال واحد فاذا رئي في مصر و ثبت في آخر بالشهود [ص 189] اخذ بقولهم .

(يب) لا عبرة باخبار المنجمين انه يري و لايجوز الاخذ بقولهم .

(يج) لايجوز التعويل في الهلال علي قول المخالفين الا عند التقية فيأخذ بقولهم في الصوم و الفطر و الاضحي و غيرها و لكن يقضي ان افطر يوما من شهر رمضان بقولهم .

(يد) يستحب صوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و صوم يوم الستين من هلال رجب بنية شعبان ان لم‌ير الهلال .

(يه) غيبوبة الهلال قبل الشفق لاول ليلة و بعده لليلتين كالتطوق و رؤية ظل الرأس في نوره لثلث ليال ليس بامر كلي بل يختلف في الشهور التامة و الناقصة فلايمكن الاعتداد بها .

(يو) روي اذا رأي الهلال قبل الزوال فهو للليلة الماضية و اذا رأي بعد الزوال يعد من الليلة المستقبلة و هو ايضا ليس بامر كلي بل ربما يري قبل الزوال اذا كان الشهر السابق ثلثين يوما .

(يز) من كان اسيرا و نسي العدد و لم‌يجد احدا يسأل عنه و لا علم له بالرؤية يتوخي شهرا و يصوم ثلثين يوما ثم اذا وجد من يسأل يسأل فان كان الذي صامه قبل شهر رمضان لايجزيه فان كان هو هو فوفق له و ان كان بعده اجزأه .

المقصد الثاني - في بعض سنن شهر رمضان و فيه مسائل :

(ا) ينبغي حفظ الفرج و اللسان و غض البصر و كف الاذي فيه .

(ب) ينبغي فيه كثرة الدعاء و الاستغفار و الاجتهاد في العبادة و قيام الليل .

(ج) ينبغي ترك التكلم مهما امكن الا بالدعاء و التسبيح و الاستغفار و التكبير .

(د) ينبغي الاجتهاد في العبادة لاسيما في العشر الاخير .

(ه) ينبغي فيه تحسين الخلق و كظم الغيظ و صلة الارحام و الانفاق في سبيل الله و التحنن علي الايتام .

(و) ينبغي فيه تفطير الصائمين و لو بشق تمرة و لو بشربة من ماء .

(ز) ينبغي فيه كثرة التلاوة للقرآن و [ص 190] كثرة الصلوة .

(ح) ينبغي فيه الدعاء بالمأثور عند رؤية الهلال و الليالي و الايام و عند الافطار و السحور .

(ط) يستحب للرجل ان يأتي اهله في اول ليلة من شهر رمضان .

(ي) يستحب الجد و الاجتهاد في العبادة و الصلوة و الدعاء في ليالي القدر .

(يا) يستحب قراءة العنكبوت و الروم في ليلة ثلث و عشرين و قراءة القدر الفا و تفاصيل الاعمال و الاغسال و الدعوات و الصلوات مذكورة في كتب الاصحاب الموضوعة في هذا الفن فمن شاء فليراجعها و ليس هيهنا موضع بيانها .

المقصد الثالث - في بعض ما يتعلق بشهر رمضان من الاحكام و فيه مسائل :

(ا) رمضان اسم من اسماء الله سبحانه و هو جامد او مشتق و معناه راجع الي المحرق يعني محرق الذنوب و غافرها فان الرمض شدة الحر فلايقال جاء رمضان و لا ذهب رمضان و لا هذا رمضان و انما يقال شهر رمضان كما سمي الله فمن قال رمضان فليتصدق و ليصم كفارة لقوله .

(ب) من اسلم في شهر رمضان و قد مضي منه ايام ليس عليه قضاء ما مضي و لا اليوم الذي اسلم فيه الا ان يكون اسلم قبل الفجر فانه يصومه و ما بعده .

(ج) يجوز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب اذا احتاج الي عمله كالحصاد اذا لم‌يعمل بغير اطعام و يجد من يطعمه .

(د) ليلة القدر هي ليلة ثلث و عشرين و ندب الي احياء ليلة النصف من شعبان و التاسعة‌عشرة من شهر رمضان و الحادية و العشرين منه لان في ليلة النصف من شعبان تتعلق الارادة بالامور امور السنة و في التاسعة‌عشرة يتعلق القدر و يلتقي الجمعان و في الحادية و العشرين يتعلق القضاء بالاشياء و يفرق كل امر حكيم و في ليلة الثالثة و العشرين يكون الامضاء جملا و يفصل في عرض السنة و لما كان [ص 191] في نصف شعبان اول تعين الامور ندب الي احياء ليلتها و فيه البداء و في التاسعة‌عشرة يقدر ما اراد في نصف شعبان و يلتقي الجمعان يجمع الله فيها الامور بتقديره ندب الي احيائها و فيها البداء و في الحادية و العشرين يقضي ما قدر في التاسعة‌عشرة و يفرق كل امر حكيم عن صاحبه و مع ذلك فيها البداء فندب الي احيائها و اما الثالثة و العشرون فيمضي فيها الامور و لا بداء فيها البتة فلذلك حث علي الاجتهاد فيها اكثر و حث علي الليالي قبلها رجاء ان يمحي ما ثبت من شر و ليس هيهنا مقام اكثر من ذلك .

(ه) اذا اشتبه ليالي القدر للجهل بالعدد و عدم الرؤية يعمل اعمالها قربة الي الله في الليالي المشتبهة احتياطا و حفظا عليها .

المقصد الرابع - في صوم القضاء و احكامه و فيه مسائل :

(ا) لا قضاء علي الصغير بعد ما بلغ لما لم‌يصم في ايام صغره .

(ب) لا قضاء علي المجنون بعد ما عقل لما لم‌يصم في جنونه .

(ج) لا قضاء علي المغمي عليه بعد ما افاق لما اغمي عليه فيه من ايام الصيام .

(د) لا قضاء علي الكافر اذا اسلم لما لم‌يصم في كفره .

(ه) لا قضاء علي الناصب اذا استبصر لما صام في دينه علي مقتضي دينه .

(و) الحايض و النفساء تقضيان الصيام بعد ما طهرتا و افطرتا من شهر رمضان .

(ز) المريض و المسافر يقضيان الصيام بعد ما صح مريضهما و اقام مسافرهما .

(ح) روي في المستحاضة التي تركت الاغسال انها تقضي .

(ط) من فاته شهر رمضان لمرض او دم و مات قبل البرء و الطهر لايقضي عنه .

(ي) من فاته شهر رمضان لمرض و استمر المرض الي ان اتاه شهر رمضان آخر فعليه عن كل يوم فدية مد علي مسكين و لا قضاء عليه و ان برأ في الاثناء و تواني في القضاء حتي ادركه شهر رمضان آخر فعليه القضاء و الفدية .

(يا) من كان مسافرا في شهر رمضان فلم‌يقم الي ان جاء شهر رمضان آخر [ص 192] فيتصدق عن كل يوم بمد و لا قضاء عليه و كذلك كل عُذر يغلب الله عليه اتحد العذر او توارد الاعذار في شهري رمضان او اكثر فان زال عذره فيما بين الرمضانين ثم تواني في القضاء عليه الصدقة و القضاء .

(يب) يجوز تفريق قضاء شهر رمضان و التتابع افضل .

(يج) لايجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء شهر رمضان .

(يد) من افطر في شهر رمضان لمرض و مات قبل التمكن من القضاء لا شئ عليه و لو تمكن من القضاء و لم‌يقض ثم مات بعد التمكن ففيه روايتان و قولان احديهما صوم وليه عنه و الثانية التصدق عنه عن كل يوم بمد من ماله فان لم‌يكن له مال صام عنه وليه و كلاهما مأثوران مشهوران و في الاول شهرة المتأخرين و في الثاني شهرة المتقدمين و لا مرجح في البين و العمل علي الخيار .

(يه) الذي يقضي عن الميت اولي الناس بميراثه من الرجال و ان لم‌يكن رجل فمن النساء و ان كان له وليان فاكبر ولييه و روي يقضي عنه افضل اهل بيته و روي من شاء من اهله .

(يو) روي الذي سافر في شهر رمضان فمات في شهر رمضان او قبل الاقامة او بعدها يقضي عنه و ليس السفر كالمرض .

(يز) المرأة يقضي عنها ان افطرت لمرض او دم ثم تمكنت من القضاء و ان لم‌تتمكن لا قضاء عنها بخلاف السفر فانه يقضي عنها علي كل حال .

(يح) روي اذا مات رجل و عليه صوم شهرين متتابعين من علة يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الشهر الثاني .

(يط) يجوز تأخير القضاء الي اي شهر شاء و في عشر ذي‌الحجة روايتان اطلاق و نهي و العمل علي الجواز و الرخصة .

و لما وصل الكتاب الي هيهنا قضي لي السفر الي مشهد الرضا عليه السلام و لم‌يبق [ص 193] لي قلب مجتمع و فراغ حتي اكتب البابين الآخرين في ساير اقسام الصيام الواجب و الصيام المندوب فقطعت الكلام علي ما تيسر و الحمد لله اولا و آخرا و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين و قد كان الفراغ في عصر يوم السبت الثامن من شهر رجب من شهور سنة ١٢٦١ ، تمت .

[ص 194] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحج و العمرة

و فيه ست مقدمات و ثلثة مناسك و في كل منسك مقاصد و خاتمة :

المقدمة الاولي - في فرض الحج و فضله و فيها مسائل :

(ا) يجب الحج علي كل بالغ حر مستطيع .

(ب) يحرم ترك الحج مع اجتماع الشرايط .

(ج) يحرم تسويف الحج و من سوف حتي يموت بعثه الله يهوديا او نصرانيا .

(د) في اداء مناسك الحج ثواب عظيم و اجر جزيل .

(ه) الحج سبب الاستغناء و صحة البدن و سعة الرزق و كفاية مؤنة العيال و الحفظ في الاهل و المال .

(و) الحج افضل من الصلوة و الصيام و في الحج صلوة و ليس في الصلوة حج .

(ز) اذا كان المال كثيرا فالحج افضل من الصدقة و الا فالصدقة .

(ح) الحج افضل من عتق سبعين‌الف رقبة .

(ط) الحج مايعدله شئ ، الدرهم في الحج افضل من الفي الف درهم فيما سواه من سبيل الله و اذا لم‌يكن امام ظاهر يجاهد معه فالحج افضل من الجهاد .

(ي) يستحب خلافة الحاج في اهله و ماله .

(يا) انما يجب الحج لمن استجمع الشرايط في العمر مرة واحدة .

(يب) الحج علي جميع الناس فريضة لكن من كان له عذر عذره الله .

(يج) يستحب الحج علي اهل الجدة و المكنة في كل عام و يجب [ص 195] الحج كفاية علي المسلمين في كل عام و لايجوز تعطيله .