(كا) يجوز عد الآي باليد و اصلاح الحصي للسجود و مسح التراب عن الوجه و اصلاح الثوب .

(كب) رأي رسول الله صلي الله عليه و آله نخامة في المسجد فمشي اليها بعرجون من عراجين ارطاب فحكها ثم رجع القهقري فبني علي صلوته .

و هذا يفتح عشرة ابواب من المسائل : الاول جواز النظر الي غير موضع السجدة في الصلوة الثاني استحباب حك النخامة من المسجد الثالث استحبابه و لو في الصلوة الرابع جواز المشي في الصلوة الخامس جواز رفع عرجون [ص 139] او شئ من الارض و القائه بعد رفع الحاجة السادس جواز تحريك اليد في الصلوة مقدار حك الشئ السابع لزوم الرجوع قهقري الي موضع الصلوة اذا رجع الثامن استحباب العود الي الموضع الاول التاسع جواز البناء علي الصلوة و عدم احتياج الاعادة العاشر ان فعل الطاعة في اثناء الصلوة لاينافي الصلوة .

(كج) يكره غمض العين في الصلوة الا في الركوع .

(كد) تكره الصلوة مع مدافعة الاخبثين ما لم‌تضر بالصلوة و الا فلايجوز و كذا تكره صلوة من ضغطه الخف .

(كه) يكره العبث في الصلوة باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس و التثاؤب و التمطي و التلثم و الاحتفاز و الاقعاء و افتراش الذراعين و فرقعة الاصابع و التكاسل و التناعس و التثاقل و تشبيك الاصابع و التمخط و التبزق و التورك قائما و العبث بالحصي الا تسويته للسجود و يكره سوق الابل و تأمل خلق امرأة محللة و اما المحرمة فلايجوز و الالتفات يمينا و شمالا و الصلوة و قد حمل دواء محتقنا به و قرض الاظافير و اللحية و النظر في الخاتم و المصحف كأنه يريد قراءته و صلوة الرجل معقوص الشعر فان صلي معقوصا اعاد الصلوة .

المقصد الثاني - في بيان احكام الشك في الصلوة و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في الشك في الركعات و فيه مسائل :

(ا) قيل من شك في شئ من الركعات كائنا ما كان يجوز له البناء علي الاقل اخذا باليقين و لكن اذا ذكر انه قد زاد اعاد و يجوز له البناء علي الاكثر ان لم‌يكن زائدا مع الاحتياط و هذا اذا ذكر التمام لايعيد و يستحب الاعادة اذا شك في الثنائية او الاوليين من الرباعية او الثلاثية و هو قوي و ان كان المشهور اي الاعادة في هذه الصور الاحوط الذي لايترك .

(ب) كيفية الاحتياط اذا بني [ص 140] علي الاكثر ان يصلي بعد السلام ما يحتمل انه نقص فلاحتمال الركعة ركعة من قيام او ركعتين من جلوس فانهما تعدان بركعة و لاحتمال الركعتين يصلي ركعتين من قيام و لاحتمال الثلاث بناء علي ما قيل يصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و صلوة الاحتياط كساير الصلوات .

(ج) ليس في صلوة الاحتياط سهو فمتي ما شك فيها او سها لا شئ عليه .

(د) من شك بين الاربع و الخمس يسلم و يسجد سجدتي السهو و من شك بين الثلث و الخمس يبني علي اليقين و يتم ثم يسجد سجدتي السهو او علي الاربع فيحتاط بركعتين من جلوس .

(ه) من شك في الركعات ثم ظن الاقل عمل به و لا احتياط و ان ظن الاكثر عمل به و سجد سجدتي السهو .

(و) من لايدري كم صلي و لم‌يقع وهمه علي شئ اعاد الصلوة .

(ز) من شك في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو و كذا من لايشك في ثلث متواليات الا انه يكثر عليه عرفا و اقر علي نفسه بالسهو و خرج عن العادة فهؤلاء لايعتنون بسهوهم و شكهم ابدا و يبنون علي الصحيح الذي لايوجب عملا و لا شئ عليهم حتي يتركهم الخبيث .

(ح) لا عبرة بشك الامام و سهوه مع حفظ المأموم و لا العكس .

(ط) لا عبرة بالشك بعد الانصراف .

(ي) لا عبرة بالشك في النافلة و يستحب له البناء علي الاقل .

المطلب الثاني - في الشك في الافعال و فيه مسائل :

(ا) متي ما شككت في فعل من افعال الصلوة و لماتتعد محله فأت به و ان تعديت عنه الي غيره ثم شككت فيه فلا عبرة بالشك حينئذ و كذا اذا شككت بعد الانصراف .

(ب) من ظن اتيان فعل و لم‌يستيقن يمضي في صلوته و يسجد سجدتي السهو .

(ج) من كثر عليه الشك يمضي في صلوته و لايعتني بشكه .

[ص 141] المقصد الثالث - في احكام السهو و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في السهو في اجزاء الصلوة و فيه مسائل :

(ا) من نسي الاذان و الاقامة حتي كبر يمضي و لايعيد وجوبا نعم يستحب له الاعادة اذا نسي ان يؤذن و يقيم و ذكر و هو في الصلوة و يتأكد الاعادة اذا ذكر قبل الركوع و آكد منه ان ذكر قبل القراءة و متي ما اعاد يعيد باذان و اقامة .

(ب) من سها في الاذان فقدم او اخر عاد علي الاول الذي اخره حتي يمضي علي آخره و ان ذكر و هو في الاقامة فليمض في الاقامة و ليس عليه شئ و روي انه يرجع الي ذلك الحرف ثم يقول ما بعده و ان نسي حرفا من الاقامة عاد الي الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الي آخر الاقامة .

(ج) من نسي ان يفصل بين الاذان و الاقامة ليس عليه شئ و ليس له ان يدع ذلك عمدا .

(د) المشهور المأثور ان من نسي تكبيرة الافتتاح بطلت صلوته و يعيد و رويت رخصة فيمن تركها سهوا و كان من نيته التكبير ان يمضي و ذلك بعد ان دخل في صلوته و في رواية فليرجع ما لم‌يركع و ان ذكرها بعد الركوع كبرها في موضع تكبير قائما و يجزيه اذا كبر للركوع و ان ذكرها بعد الصلوة فليقضها و ظاهر الصدوق العمل بها و ليس بذلك البعيد .

(ه) من تعمد ترك القراءة بطلت صلوته و من نسيها و ذكر قبل الركوع يأتي بها و ان ذكرها بعد الركوع لا شئ عليه و يمضي في صلوته و ان نسي الفاتحة في جميع صلوته تمت صلوته و يقضي الذي فاته بعد الصلوة سواء كان من ركعة او ركعتين .

(و) من سها عن الجهر و الاخفات او تركهما جهلا فلا شئ عليه و ان خالف عمدا اعاد الصلوة .

(ز) روي من ترك الركوع سهوا حتي سجد سجدتين يلقيهما و يركع ثم يسجد [ص 142] و يمضي في صلوته و ان ذكر بعد الفراغ يقوم فيصلي ركعة اخري و السجدتان الزائدتان ملقاتان و طريق الاحتياط واضح غير خفي .

(ح) من ترك ذكر الركوع و السجود عمدا بطلت صلوته و من نسيهما فذكر قبل الرفع اتي بهما و بعد الرفع يمضي في صلوته و يقضي بعد الصلوة .

(ط) من ترك السجدتين عمدا بطلت صلوته و ان نسيهما فذكر قبل الركوع اتي بهما و ان ذكرهما بعد ركوعه اعاد و لو قيل بالقاء الركوع كما مر في الركوع فله وجه الا انه خلاف الاحتياط في الدين .

(ي) من زاد في صلوته المكتوبة ركعة تامة لم‌يعتد بصلوته و استقبل صلوته استقبالا و روي في من صلي خمسا ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته .

(يا) من زاد في ركعات النافلة يلقي الزايد و يجلس و يتشهد و يسلم .

(يب) من نسي سجدة واحدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها و ان ذكر بعد الركوع مضي في صلوته و قضي السجود بعد التسليم و كذا اذا ذكر بعد التسليم يقضي ما فاته اذا ذكره .

(يج) من سها عن التشهد الاول فذكره قبل الركوع اتي به و ان ذكره بعد ان ركع مضي و قضي بعد السلام و من سها عن التشهد الثاني و ذكر قبل الانصراف اتي به و ان ذكره بعد الانصراف قضاه .

(يد) من نسي التشهد في الوتر حتي دخل في الثالثة و ركع فذكر يجوز له الرجوع الي التشهد بخلاف الفريضة .

(يه) من سلم سهوا في غير موضعه و ذكر النقص قبل المنافي او بعده ما لم‌يكن مبطلا و لو سهوا اتم صلوته و القي سلامه .

(يو) من سها عن شئ من صلوته قضي الذي فاته بعد الصلوة بعينه .

المطلب الثاني - في احكام سجدتي السهو و فيه مسائل :

(ا) الواجب من سجدتي السهو السجدتان فقط ليس فيهما تكبير و لا تسبيح و ذكر [ص 143] و لا تشهد و سلام و الاحتياط عدم ترك الذكر المأثور .

(ب) يستحب للامام اذا سجدهما ان يكبر قبل السجود و بعده ليعلم من خلفه .

(ج) قيل يستحب فيهما الذكر بالمأثور و هو بسم الله و بالله اللهم صل علي محمد و آل‌محمد او بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته و الاحوط عدم ترك الذكر .

(د) موضع السجدتين بعد السلام او قبله و ان نسيهما اتي بهما متي ذكرهما .

(ه) ليس فيهما سهو فاذا شك في انه هل سجد سجدة او سجدتين لايعتني بشكه .

(و) روي تجب سجدتا السهو علي من لم‌يدر زاد في صلوته شيئا ام نقص و اما من حفظ سهوه و اتمه او قضاه فليس عليه سجدتا السهو و طريق النجاة ان يأتي بهما اذا تكلم في الصلوة ناسيا و اذا شك بين الثلث و الاربع و غلب ظنه علي الاربع و اذا شك بين الاثنتين و الاربع و بني علي الاقل و اذا سها عن التشهد و ذكر سهوه بعد تجاوز المحل و اذا سها عن سجدة و ذكرها بعد تجاوز المحل و للقعود في موضع القيام و العكس و للقراءة في محل التسبيح و العكس و اذا لم‌يدر زاد في صلوته ام نقص و في الشك بين الاربع و الخمس .

(ز) تستحب سجدتا السهو لكل زيادة او نقصان وقع في الصلوة .

(ح) لا سهو للامام مع حفظ المأموم و لا للمأموم مع حفظ الامام و لا سهو في نافلة و لا سهو فيما تتم به الصلوة من صلوة احتياط او سجدة .

(ط) ليس علي المأموم اذا سها خلف الامام سجدتا السهو و ان لم‌يقل شيئا من اول الصلوة الي آخره فلم‌يكبر و لم‌يسبح و لم‌يتشهد و لم‌يقرأ لان الامام متكفل ذلك كله الا افتتاحه فانه لا صلوة بغير افتتاح .

(ي) من اوتر ثم ذكر انه نسي ركعتين من صلوة الليل يصليهما ثم يوتر بعدهما .

(يا) يستحب تخفيف الصلوة لمن يخاف علي نفسه الشك .

(يب) روي من صلي الظهر و دخل [ص 144] في العصر فلما صلي ركعتين استيقن انه صلي من الظهر ركعتين فقط فان احدث بين الصلوتين حادثة يقطع بها الصلوة اعادهما و الا جعل الاخيرتين تتمة للظهر و حذف الاولتين و صلي العصر بعد ذلك .

الباب الخامس - في صلوة المسافر و الخائف و فيه ثلثة مطالب :

المطلب الاول - في بيان شروط القصر و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) يجب التقصير في السفر كما يجب التمام في الحضر .

(ب) من صلي في السفر تماما جاهلا لا اعادة عليه .

(ج) يجب التقصير في بريدين و هما ثمانية فراسخ و هي اربعة و عشرون ميلا و هي مسيرة يوم علي سير القطار لا البغلة السفواء و الدابة الناجية .

(د) المسافة المعتبرة شرعا هي بريدان سواء كانا في الذهاب وحده او في الذهاب و الاياب بريد ذاهبا و بريد جائيا سواء رجع من يومه او في غير يومه ما لم‌يقطع سفره قاطع .

(ه) من سافر فقصد اقامة عشرة ايام في ارض انقطع سفره و وجب عليه التمام كالحاضر و كذا من بقي مترددا في ارض شهرا يقول غدا اخرج او بعد غد يقصر فاذا بلغ شهرا او ثلثين يوما اتم بعده كالحاضر و لو بقي صلوة واحدة .

(و) من وصل في اثناء سفره الي وطنه انقطع سفره و عاد الي التمام و المراد بالوطن كل منزل يتخذه لنفسه وطنا و يستوطنه او يطلق عليه عرفا انه وطنه .

(ز) من وصل الي ضيعة له او ارض و ليس له فيها منزل يستوطنه فهو فيه بالخيار ان شاء قصر و افطر و ان شاء اتم و صام و لو لم‌يكن له فيها الا نخلة واحدة .

(ح) يشترط في وجوب القصر ان لايكون السفر معصية فلو كان السفر محرما عليه اتم و صام و كذا من خرج الي صيد فانه غير حق اللهم الا ان يكون خرج [ص 145] لقوته او قوت عياله فانه يفطر و يقصر .

(ط) من شيع اخاه قصر و افطر و التشييع مع التقصير افضل له من الصوم و التمام مع ترك حق اخيه .

(ي) يجب الاتمام علي المكاري و الجمال و الملاح و البريد و الراعي و الجابي و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الي سوق و البدوي ان كان السفر عملهم و كذا كل من كان السفر عمله معروفا به .

(يا) المكاري اذا اقام عشرة ايام او اكثر في منزله او غيره بقصد او غير قصد قصر في السفر بعد الاقامة فقط و يتم في الاسفار التي بعده و اذا جد بالمكاري و الجمال السير فليقصرا و روي يقصران فيما بين المنزلين و يتمان في المنزل .

(يب) اذا خرج المسافر من منزله يقصر الي ان يعود الي منزله و حد الترخص التواري من بيته و اهله لا دور البلد فانه لايقوم علي حد الا بالاجتهادات .

(يج) لا فرق في السفر بين البر و البحر و يعتبر المسافة في البحر كما يعتبر في البر .

(يد) لا فرق بين المكره علي السفر و بين المختار اللهم الا ان يكون اسيرا غير موطن نفسه علي السفر قاصدا للهرب في كل وقت غير عازم علي مسير ثمانية فراسخ .

المطلب الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) انما عزيمة القصر علي العالم الذاكر و اما الجاهل و الناسي فلا شئ عليهم .

(ب) اذا اتم الجاهل في السفر او قصر حال الاقامة في اثناء السفر جاهلا فلا اعادة عليه .

(ج) اذا اتم الناسي في السفر فان كان ذكر في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضي فلا اعادة عليه .

(د) من قصر المغرب في السفر جاهلا فليس عليه قضاء و لا اعادة .

(ه) كل صلوة تقصر فلا تطوع لها و كل صلوة تتم فلها تطوعها و لاتقصر تطوع الليل في السفر .

(و) الركعتان اللتان بعد العتمة من جلوس ليستا [ص 146] من الخمسين و لا تقصير فيهما سفرا و حضرا .

(ز) من عزم علي اقامة عشرة ايام ثم بدا له السفر في اثناء الاقامة فان كان البدا بعد ان صلي صلوة واحدة بتمام فيتم ابدا ما دام في محل الاقامة و ان بدا له قبلها فهو بالخيار ان شاء نوي المقام عشرا و اتم و ان لم‌ينو قصر و من نوي الاقامة في اثناء الصلوة يتم و من عدل عن الاقامة في اثناء الصلوة فان كان قبل الثالثة قصر و بعد الدخول فيها يتم و يعيد قصرا احتياطا للدين .

(ح) لايجب ان يكون المنزل المستوطن ملكا له بل هو مطلق المنزل و لو كان بالاباحة .

(ط) من سافر و وصل في اثناء سفره الي ضيعة له او قرية فهو فيها بالخيار و في غيرها عزم عليه القصر .

(ي) من قصد سلطانا جايرا في سفره اتم و سفره غير حق .

(يا) المسافر مخير بين القصر و الاتمام في حرم الله و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين و الفضل له ان يتم و يكثر الصلوة فيها و حرم الله بريد في بريد اثناعشر ميلا و حرم رسوله بريد في بريد و هو ما بين لابتيها و ما احاطت به الحرار و حده ما بين ظل عاير الي ظل وعير و حرم اميرالمؤمنين عليه السلام الكوفة و ما يضاف اليها من حولها الي النجف و حرم الحسين عليه السلام خمسة فراسخ في خمسة فراسخ من كل جانب من اربع جوانب القبر .

(يب) يستحب للمسافر التطوع عند قبر الحسين عليه السلام و بمكة و المدينة و في مشاهد النبي صلي الله عليه و آله و في مسجد الكوفة .

(يج) من دخل عليه الوقت في الحضر و لم‌يصل حتي سافر قصر و من دخل عليه الوقت في السفر فلم‌يصل حتي دخل اهله اتم .

(يد) يستحب مؤكدا ان يكرر التسبيحات الاربع عقيب كل مقصورة ثلثين مرة و هي تمام الصلوة .

(يه) من لم‌يقصد المسافة و سار بقدر المسافة شيئا فشيئا يتم و اما في العود فان قصد بلده و منزله يقصر .

(يو) من قصد المسافة [ص 147] و رجع عن قصده بعد بلوغ الاربعة فراسخ قصر في العود و ان رجع عن قصده قبل بلوغ الاربعة اتم في الرجوع و لايعيد ما صليها قصرا في ذهابه الا انه تستحب الاعادة .

المطلب الثالث - في صلوة الخوف و نحوه و فيه مسائل :

(ا) يجب القصر للخائف سفرا و حضرا .

(ب) تستحب الجماعة للخائفين بالكيفية المأثورة و هي ان يقوم الامام و تجيء طائفة من اصحابه فيقومون خلفه و طائفة بازاء العدو فيصلي الامام بمن خلفه ركعة ثم يقوم و يقومون و يمثل الامام قائما و من خلفه يتمون ركعتهم ثم يسلمون فينصرفون و يقومون بازاء العدو مقام اصحابهم فيجيء الآخرون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس و هم يقومون فيصلون ركعة اخري ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة و في المغرب ايضا كذلك و له ان يصلي بالاولين ركعة او ركعتين و بالآخرين ما بقي منها .

(ج) من خاف لصا او سبعا او عدوا يجب ان يصلي بحسب الامكان كيف ما تيسر له و لو موميا و لو علي الراحلة او غير القبلة و بالتيمم من لبد سرجه او عرف دابته و لايصلي الا في آخر الوقت و يستقبل باول تكبيرة ان تيسر ثم يدور مدار ما يخاف منه و يتوخي القبلة ما تيسر .

(د) يجزي في المسايفة و الزحف و المطاردة تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فثلثة عن جميع فرائض الصلوة ان لم‌يمكن الايماء و الا يكبر و يومئ في الزحف و المسايفة و المطاردة ايماء يصلي كل رجل علي حياله .

(ه) يجب علي الاسير ان يصلي بحسب امكانه و لو بالايماء .

(و) المتوحل و الغريق يصليان بحسب امكانهما و يسقط عنهما من الفرايض ما تعذر عليهما و لايقصران الا في سفر او خوف .

(ز) المواقف يومئ علي دابته و يستقبل باول تكبيرة [ص 148] ان تيسر ثم لايدور الي القبلة و لكن اينما دارت دابته و يأتي بما تيسر من فرائض الصلوة .

(ح) الخائف مخير بين ان يصلي علي الدابة و يقرأ الحمد و السورة و بين الصلوة علي الارض و قراءة الحمد ان امكن و الاول احب .

الباب السادس - في صلوة الجمعة و العيدين و فيه مقصدان :

المقصد الاول - في صلوة الجمعة و فيه ثلثة مطالب :

المطلب الاول - في من تجب عليه الجمعة و من لاتجب و فيه مسائل :

(ا) تجب صلوة الجمعة علي كل الناس الا عشرة الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمي و من كان علي ازيد من فرسخين من موضع تقام فيه الجمعة و المعذور بخوف او غيره .

(ب) لا بأس ان تدع الجمعة في المطر .

(ج) اهل القري اذا كان لهم من يخطب جمّعوا اذا كانوا خمسة نفر و الا صلوا اربع ركعات .

(د) العبد و المرأة و المسافر اذا حضروا سقطت الرخصة عنهم و لزمتهم الجمعة الا انه رخص لهم في عدم الحضور .

(ه) علي الامام ان يخرج المحبسين في الدين الي الجمعة و العيد و يرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردهم الي السجن .

(و) لاتكون الجمعة و الخطبة علي اقل من خمسة رهط الامام و اربعة و هي مستحبة عليهم و مجزية عن الفرض فاذا جمعوا سبعة نفر من المسلمين احدهم الامام تعين و السبعة منشأوها الامام و قاضيه و المدعي حقا و المدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ثم جري في غيرهم .

(ز) الجمعة مخصوصة بامام المسلمين المعصوم المطهر او من كان منصوبا من قبله خصوصا و اما مع فقدهما فتستحب و تجزي عن الفرض اذا كان لهم امام يخطب .

(ح) يجب ان يكون بين [ص 149] الجمعتين ثلثة اميال فاذا كان بينهما فرسخ جمع هؤلاء و هؤلاء و الا وجب الاجتماع الي امام واحد .

المطلب الثاني - في كيفيتها و فيه مسائل :

(ا) تجب فيها الخطبتان المشتملتان علي حمد الله و الثناء عليه و الوصية بتقوي الله في الاولي ثم يقرؤ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي علي محمد و آله و علي ائمة المسلمين (ع) و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات و كل ما كان للامير من الحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء و ما يريد ان يعلمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد فيقولها في الخطبة الثانية و الاولي مخصوصة بالثناء علي الله و التمجيد و التقديس لله عز و جل .

(ب) الاولي الاقتصار في الخطبة علي المأثور .

(ج) يجب للخطيب ان يخطب قائما و يجلس بين الخطبتين جلسة لايتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين قدر ما يقرؤ قل هو الله احد .

(د) وقت الابتداء بالخطبة اول زوال الشمس فاذا زالت قام الخطيب و خطب و نزل و صلي بلا مهلة فان وقتها ضيق و وقتها ساعة تزول الشمس الي ان تمضي ساعة .

(ه) ينبغي للامام ان يلبس البرد اليمانية او عدنية و العمامة و يتوكأ علي قوس او عصا .

(و) يجب ان تكون الخطبة قبل الصلوة .

(ز) من السنة اذا صعد الامام المنبر ان يسلم اذا استقبل الناس .

(ح) كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا خرج الي الجمعة قعد علي المنبر حتي يفرغ المؤذنون .

(ط) اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد ان يتكلم حتي يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ فلهم ان يتكلموا الي ان تقام الصلوة .

(ي) لاينبغي الالتفات ما دام الامام يخطب الا كما يحل في الصلوة .

(يا) لاينبغي ان يصلي احد من الجماعة و الامام [ص 150] يخطب الا ان يكون قد صلي ركعة فقام الامام فيضيف اليها ركعة اخري .

(يب) الامام حال الخطبة قبلة للمأمومين و المأمومون قبلة للامام فينبغي للامام ان يستقبلهم و يستقبلونه .

(يج) صلوة الجمعة كساير الصلوات الا ان لها قنوتين قنوتا في الاولي قبل الركوع و بعد القراءة و قنوتا في الثانية بعد الركوع .

(يد) من ادرك الامام قبل ان يركع الركعة الاخيرة فقد ادرك الجمعة فان ادركه بعد ما ركع فهي اربع كالظهر .

(يه) من لم‌يدرك الخطبة يصلي الجمعة و اجزأته .

(يو) من الجأته الجماعة الي جدار او اسطوانة فلم‌يقدر ان يركع مع الامام و يسجد حتي رفع القوم رؤوسهم يركع و يسجد و يلحق بالقوم و لا بأس .

(يز) من كبر مع الامام و ركع و منعه الزحام من السجود و قام الناس في الثانية و قام معهم فلم‌يقدر حينئذ علي الركوع و قدر علي السجود فعليه ان ينوي هاتين السجدتين للاولي فاذا سلم الامام قام فصلي ركعة اخري و سجدتين ثم يتشهد و يسلم و ان كان لم‌ينو السجدتين للركعة الاولي لم‌تجز عنه و عليه ان يسجد سجدتين و ينوي انهما للاولي و بعد ذلك ركعة تامة .

(يح) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و هو اذان العصر علي الاظهر .

المطلب الثالث - في آداب يوم الجمعة و ليلتها و فيه مسائل :

(ا) يوم الجمعة افضل الاعياد و افضل الايام تضاعف فيه الحسنات و تمحي فيه السيئات و ترفع فيه الدرجات و ليلتها مثلها .

(ب) يستحب احياء ليلتها .

(ج) من اراد ان يعمل شيئا من اعمال الخير فيستحب ان يعمله في يوم الجمعة .

(د) يستحب المباكرة الي المسجد اذا كان الشمس قيد رمح فاذا كان شهر رمضان فقبل ذلك .

(ه) يستحب التجهز يوم الخميس ليوم الجمعة فانه [ص 151] يوم مضيق و لا ركود للشمس فيه .

(و) يستحب الصلوة في يومها و ليلتها بالصلوات المرغبة فيها .

(ز) نوافل الجمعة عشرون ركعة تصلي في يوم الجمعة اي النهار كان و افضل ذلك ان تصلي ست ركعات بكرة و ستا بعيد ذلك و ست ركعات بعيده و ركعتين عند الزوال و روي توزيعها بغير ذلك .

(ح) يستحب الدعاء بالمأثور ليلة الجمعة و يومها و الصلوة علي محمد و آله .

(ط) يستحب في كل جمعة الصلوة علي محمد و آله الف مرة و في ساير الايام كل يوم مأة مرة و الصلوة بالمأثور بعد العصر .

(ي) اذا تدلي نصف عين الشمس للغروب فذلك ساعة يستجاب فيها الدعاء و كذا ما بين فراغ الخطيب من الخطبة الي ان يستوي الناس في الصفوف و من آخر النهار الي غروب الشمس و اذا زاغت الشمس .

(يا) تستحب قراءة الرحمن في دبر غداة الجمعة و كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان قل لا بشئ من آلائك رب اكذب و قراءة سورة الكهف و بني‌اسرائيل و الطواسين الثلث و ص في كل ليلة جمعة و سورة النساء في يومها و الاعراف و هود و الكهف و الصافات و الاعمال المرغبة اليها في يوم الجمعة و هي كثيرة مذكورة في محالها .

(يب) تكره رواية الشعر في يوم الجمعة و ليلها و ان كان شعر حق .

(يج) يكره السفر قبل الصلوة يوم الجمعة فاما بعدها فجايز يتبرك به .

(يد) يستحب غسل الرأس في يوم الجمعة بالخطمي و اخذ الشارب و تقليم الاظفار و الدعاء بالمأثور .

(يه) من لم‌تكن اظفاره محتاجة الي التقليم فليحكها حكا .

(يو) يستحب التطيب يوم الجمعة .

(يز) تكره الحجامة يوم الجمعة .

(يح) لاتكره النورة يوم الجمعة بل تستحب .

(يط) يستحب التزيين يوم الجمعة و الغسل و تسريح اللحية و لبس انظف ثيابه و التهيأ .

(ك) يستحب للعجوز و العاتق الطيب و التزين مثل ما علي الرجال .

[ص 152] (كا) يستحب طرق الاهل كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة و اللحم حتي يفرحوا بالجمعة .

(كب) يستحب اصابة الاهل في الجمعة و هي منك صدقة عليها .

(كج) يستحب الصوم يوم الجمعة و زيارة القبور و الصدقة .

المقصد الثاني - في صلوة العيدين و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في وجوبها و كيفيتها و فيه مسائل :

(ا) صلوة العيدين سنة واجبة .

(ب) لا صلوة يوم الفطر و الاضحي الا مع امام معصوم كالجمعة .

(ج) لاتجب صلوة العيدين علي المسافر و النساء و المريض .

(د) تجب الصلوة اذا كان القوم سبعة احدهم الامام و تستحب اذا كانوا خمسة .

(ه) تجب صلوة العيدين علي كل احد ماخلا ما استثني .

(و) يستحب في غيبة الامام ان يغتسل في العيدين و يتطيب و يصلي في بيته وحده .

(ز) صلوة العيدين ليس فيهما اذان و لا اقامة و لكن ينادي الصلوة ثلث مرات و اذانها طلوع الشمس و يغدون الناس بعد طلوعها و ليس قبلها و لا بعدها صلوة .

(ح) تستحب بالمدينة خاصة صلوة ركعتين في مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله قبل ان يخرج الي المصلي .

(ط) فيها اثنتاعشرة تكبيرة تكبيرة للافتتاح و تقرؤ ثم تكبر ستا و تقنت بين الست تكبيرات بخمس قنوتات ثم تركع بعد التكبير السادس فاذا رفعت رأسك من الركوع سجدت و قمت و قرأت و كبرت اذا خمسا بين كل تكبيرتين قنوت و تركع بالخامسة و ترفع يديك مع كل تكبيرة و رويت روايات اخر في عدد التكبيرات و تخفض صوتك بقدر ما يسمع ما يليك .

(ي) يستحب فيها قراءة الشمس و الغاشية و ما اشبهها .

(يا) يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة .

(يب) تستحب الخطبتان بعد الصلوة كخطبتي الجمعة يقعد بين الخطبتين قليلا .

(يج) يستحب ان يلبس الخطيب يوم العيدين [ص 153] البرد و ان يعتم شاتيا كان او قائظا و ان يلبس الدرع و يتّكئ علي عنزة فيها عُكّٰاز .

(يد) لايجب استماع الخطبتين من احب ان يسمع سمع و من شاء ان ينصرف انصرف و لا بأس .

(يه) يستحب ان يكون المنبر منبرا لايحول من مكانه و يصنع للامام شئ من طين فيقوم عليه فيخطب ثم ينزل .

فذلكة - اذا اراد ان يصلي صلوة العيد فليستقبل القبلة فليقل الصلوة الصلوة الصلوة ثلث مرات ثم يفتتح الصلوة بتكبيرة الافتتاح ثم ليقرأ فاتحة الكتاب و سورة الشمس او شبهها ثم يكبر و يرفع يديه به ثم يقنت بما شاء من الكلام الحسن و ان شاء بالمأثور ثم يكبر ثانية و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثالثة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر رابعة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر خامسة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر للركوع و يرفع يديه به ثم يركع و يرفع رأسه ثم يسجد السجدتين ثم يقوم و يقرؤ الحمد و سورة الغاشية او شبهها ثم يكبر و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثانية يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثالثة يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر رابعة يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر للركوع يرفع يديه به ثم يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم ثم يخطب اذا كان اماما .

المطلب الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) اذا اجتمع عيد و جمعة و حضر الناس للعيد فهم مخيرون في حضور الجمعة اذا كانت منازلهم قاصية و ينبغي للامام ان يأذن لمن حضر العيد في الذهاب و عدم القيام الي الزوال و حضور الجمعة .

(ب) رويت رخصة في الجماعة في ارض ليس فيها امام اذا استقبلت الشمس و الاحوط الانفراد و عدم الجماعة فانه لا صلوة [ص 154] في العيد الا مع امام عادل .

(ج) من لم‌يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلوة له و لا قضاء عليه .

(د) يستحب الخروج يوم العيد الي الجبانة لمن استطاع الخروج اليها و الصلوة علي الارض .

(ه) تكره صلوة العيد في مسجد مسقف و في بيت .

(و) تكره الصلوة يوم العيد علي بساط او بارية او خمرة او حصير .

(ز) يستحب للمسافر صلوة العيد الا لمن كان بمني يوم النحر .

(ح) صلوة العيد في الامصار كلها الا يوم الاضحي بمني فانه ليس يومئذ صلوة و لا تكبير .

(ط) رخص للنساء العواتق و العجوز في الخروج في العيدين للتعريض للرزق .

(ي) ليس علي النساء خروج في العيدين و لكن اذا خرجن صلين .

(يا) يستحب احياء ليلة العيد .

(يب) يستحب الغسل في العيدين و التطيب و التزين .

(يج) لاتخرج يوم الفطر حتي تطعم شيئا و لاتأكل يوم الاضحي الا بعد انصراف الامام و من هديك و اضحيتك و ان لم‌تقو فمعذور و ذلك مستحب .

(يد) يستحب ان يفطر يوم الفطر بطين الحسين عليه السلام و التمر و ان حضره قوم ان يطعمهم مثل ذلك .

(يه) اذا ثبت هلال شوال قبل زوال الشمس امر الامام بالافطار ذلك اليوم و صلي بهم فان ثبت بعد زوال الشمس امر بالافطار و اخر الصلوة الي الغد .

(يو) كيفية الخروج الي العيد ان يغتسل الامام اذا طلعت الشمس و يتعمم بعمامة بيضاء من قطن يلقي طرفا منها علي صدره و طرفا بين كتفيه و يشمر و يأمر من معه ان يفعلوا مثل ذلك ثم يأخذ بيده عُكّٰازا ثم يخرج و القوم بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله الي نصف الساق و عليه ثياب مشمرة فاذا مشي رفع رأسه الي السماء و كبر اربع تكبيرات فاذا وقف علي الباب قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر علي ما هدانا الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله علي ما ابلانا و القوم يرفعون [ص 155] به اصواتهم و يمشي و يقف في كل عشر خطوات و يكبر ثلث مرات .

(يز) يستحب العود الي المنزل من غير الطريق الذي جاء منه .

(يح) اذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و انت بالبلد فلاتخرج حتي تشهد ذلك العيد .

(يط) يستحب التكبير بالمأثور مؤكدا في الفطر بعد خمس صلوات اولها المغرب ليلة الفطر و آخرها العصر من يوم العيد و هو الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد الله اكبر علي ما هدانا و الحمد لله علي ما ابلانا .

(ك) يستحب مؤكدا التكبير المذكور بعد خمس‌عشرة صلوة في عيد الاضحي بمني اولها صلوة الظهر يوم النحر الي صلوة الغداة يوم الرابع و روي من اقام بمني و صلي الظهر و العصر كبر بعدهما ايضا و في ساير الامصار عقيب عشر صلوات اولها صلوة الظهر يوم النحر الي صلوة الغداة يوم الثالث و يزاد في هذا التكبير و الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام .

(كا) من نسي التكبيرات فلا شئ عليه .

(كب) يستحب التكبيرات عقيب النوافل ايضا .

(كج) النساء ايضا عليهن التكبير و لايجهرن .

(كد) يستحب رفع اليدين شيئا في التكبير او تحريكهما .

(كه) يكرر التكبيرات بقدر ما يشاء فانه ليس شئ موقت مفروض .

الباب السابع - في صلوة الآيات و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في وجوبها و كيفيتها و فيه مسائل :

(ا) صلوة الآيات فريضة للخسوف و الكسوف و الزلازل و الرياح و الظلم و الفزع و جميع اخاويف السماء .

(ب) الرجال و النساء في ذلك سواء .

(ج) ان صلوة الآيات عشر ركعات و اربع سجدات كل ركعة فيها قراءة .

(د) يقنت في كل ركعة مزدوجة [ص 156] كالثانية و الرابعة و السادسة و هكذا .

(ه) من قرأ في كل ركعة سورة تامة اعاد الفاتحة و ان فرق سورة واحدة في خمس ركعات فعليه ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة .

(و) كلما رفع رأسه من ركعة قال الله اكبر الا الخامسة و العاشرة فانه يسمعل .

(ز) تستحب اطالتها و قراءة سور مثل يس و النور و الكهف و الحجر و الانبياء و اشباهها و يكون ركوعه و سجوده مثل قراءته في الطول و من لم‌يحسن يس و اشباهها فليقرأ ستين آية في كل ركعة ثم لايعيد الفاتحة في كل ركعة .

(ح) تستحب اطالة القنوت بقدر القراءة و الركوع .

(ط) تستحب الاطالة في صلوة كسوف الشمس اكثر من ساير الآيات فانه اشدها .

(ي) يستحب الجهر بقراءتها .

(يا) يستحب ان تكون صلوته بارزة لايجنه بيت .

(يب) يستحب ايقاعها في المساجد .

(يج) تستحب الجماعة فيها لاسيما اذا احترق القرص كله .

فذلكة - اذا ظهرت آية فبادر الي الصلوة و كبر و اقرأ الحمد و سورة او بعضها ثم كبر و اركع الاولي ثم ارفع رأسك و كبر و اعد الحمد ان كنت قرأت سورة تامة في الاولي و ان لم‌تقرأ سورة تامة فاقرأ بعض السورة و كبر و اقنت ثم كبر و اركع الثانية و تكون قراءتك كما مر ثم تكبر و تركع الثالثة ثم ترفع رأسك و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت ثم تكبر و تركع الرابعة ثم ترفع رأسك و تقرأ و تكبر و تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك سمعلت و كبرت و سجدت السجدتين ثم قمت و قرأت الحمد و سورة تامة او بعضها كما صنعت في الركعة الاولي ثم تكبر و تقنت ففي هذه الخمس تقنت في اوتارها ثم تكبر و تركع الاولي ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر و تكبر و تركع الثانية ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت [ص 157] ثم تكبر و تركع الثالثة ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تركع الرابعة ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت ثم تكبر و تركع الخامسة ثم ترفع رأسك و تسمعل و تكبر و تسجد و تتشهد و تسلم فكنت قد قرأت خمسة قنوتات في الخمسة الاول قنوتين و في الاخر ثلثة .

المطلب الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) تصلي صلوة الكسوف في الساعة التي تنكسف و كذلك ساير الآيات .

(ب) اذا وقع بعض الآيات يصلي ما لم‌يتخوف فوت فريضة فاذا تخوف فوت فريضة و قد دخل في الآيات قطعها و بدأ بالفريضة و اتي بها ثم اذا فرغ منها رجع الي حيث قطع من الآيات و بني عليها و احتسب بما مضي .

(ج) اذا تزاحمت الآيات و اليومية بدأ باليومية و اذا تزاحمت الآيات و النافلة بدأ بالآيات .

(د) اذا انخسفت الشمس او انكسف القمر و لم‌يعلم بهما حتي انجليا ثم علم فان احترق القرص كله قضاهما و الا فلا .

(ه) من علم بالكسوف و نسي او تواني في الصلوة فعليه قضاؤها احترق او لم‌يحترق كله .

(و) ان انكسف القمر فاستيقظ الرجل و كسل ان يصلي يستحب ان يغتسل من غد ثم يقضي الصلوة وجوبا .

(ز) اذا انكسف الشمس و القمر و انت علي مركبك لاتقدر علي النزول صل علي مركبك .

(ح) تستحب اعادة صلوة الكسوف اذا فرغ قبل ان ينجلي و لك ان تقعد و تدعو حتي ينجلي .

(ط) اذا انجلي قبل ان يتم الصلوة يتم ما بقي .

(ي) يستحب في الزلازل صوم الاربعاء و الخميس و الجمعة و الغسل و التنظيف و البروز يوم الجمعة و الدعاء .

(يا) تستحب قراءة الدعاء المأثور في السجود بعد صلوة الزلزلة .

(يب) التكبير يرد الريح اذا كبرت في وجهها و يكسرها .

(يج) يستحب الدعاء بالمأثور عند هبوب الرياح .

(يد) لايجوز سب الرياح و الجبال [ص 158] و الساعات و الايام و الليالي و الدنيا .

(يه) ينبغي توقي البرد في اوله و تلقيه في آخره فانه يفعل بالابدان كما يفعل بالاشجار اوله يحرق و آخره يورق .

الباب الثامن - في صلوة الجماعة و فيه اربعة مقاصد :

المقصد الاول - في فضل الجماعة و استحبابها و وجوبها فيما تجب فيه و فيه مسائل :

(ا) في الجماعة فضل عظيم و ثواب جسيم تفضل علي صلوة الفرد باربعة و عشرين درجة و للماشي اليها بكل خطوة سبعون‌الف حسنة و يرفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات و هو علي ذلك وكل الله به سبعين‌الف ملك يعودونه في قبره و يبشرونه و يونسونه في وحدته و يستغفرون له حتي يبعث .

(ب) من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلوة له .

(ج) لا صلوة لمن لايشهد الصلوة من جيران المسجد الا مريض او مشغول او معذور .

(د) لا غيبة لمن صلي في بيته و رغب عن جماعة المسلمين و من رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و الا احرق عليه بيته .

(ه) يستحب ان يحضر الاعمي جماعة المسلمين و لو بان يشد من منزله حبلا الي المسجد .

(و) من صلي الخمس في الجماعة ينبغي ان يظن به كل خير .

(ز) يستحب اختيار الجماعة و لو بتأخير الامام عن اول الوقت حتي يصلي بالناس .

(ح) لايصلي التطوع في جماعة و هي بدعة و كل بدعة ضلالة الا ما استثني و يأتي .

(ط) يجب الاجتماع في صلوة الجمعة و العيدين دون غيرهما من الصلوات .

(ي) يستحب حضور جماعة المخالفين [ص 159] استحبابا مؤكدا و من صلي معهم في الصف الاول كان كمن صلي خلف رسول الله صلي الله عليه و آله في الصف الاول و يغفر للمصلي معهم بعدد من خالفه و لكن لايقتدي بهم .

(يا) يستحب ان يصلي صلوته في وقتها في بيته او مسجده ثم يصلي معهم صلوة تقية او يصلي معهم ثم يصلي لنفسه بعدها .

(يب) لايجوز الصلوة معهم من غير وضوء و لايكبر معهم فيدخل معهم في الصلوة و لكن يريهم انه كبر و ركع و سجد .

(يج) من ابتلي بان يصلي معهم و لايقدر علي الصلوة وحده يصلي معهم من غير اقتداء و يؤذن و يقيم و يكبر و يقرأ لنفسه و ان لم‌يسمع فلا بأس و يجزيه مثل حديث النفس و ان سبقه الامام بالقراءة يجزي المأموم ام الكتاب يترك السورة و يركع و ان فرغ قبل ان يفرغ من ام الكتاب يقطع القراءة و يركع معه و ان فرغ المأموم من القراءة قبل الامام يبقي آية و يمجد الله و يثني عليه فاذا فرغ الامام يقرأ المأموم الآية و يركع و له ان يتم السورة و يمجد الله حتي يفرغ الامام و لاينصت لقراءته ان جهر فيقرأ لنفسه سمع قراءة الامام ام لم‌يسمع و ان ادرك الامام و هو راكع و لايقدر علي ان يؤذن و يقيم و يقرء يكبر و يدخل معهم و هو من افضل ركعاته .

(يد) اقل ما تنعقد به الجماعة رجل و امرأة و الاثنان فما فوقهما جماعة و الصبي عن يمين الرجل اذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة و المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة و لاينويها و انما هو جماعة اثرا .

المقصد الثاني - في الامام و فيه مسائل :

(ا) لاتجوز امامة الصبي قبل ان يدرك فان ام جازت صلوته و فسدت صلوة القوم .

(ب) يجب ان يكون الامام ذكرا يعني اذا كان للرجال فلاتجوز امامة [ص 160] النساء للرجال و تجوز امامة الرجال للنساء .

(ج) تكره امامة النساء للنساء شديدة في المكتوبة فان امت تقوم وسطهن في الصف و يقمن المأمومات عن يمينها و شمالها و الامام وسطهن و كذا تؤم في صلوة الميت اذا لم‌يكن احد اولي منها و تجوز في النافلة من غير كراهة و هذا احد مواضع استثناء الجماعة في النافلة فالجماعة في النافلة جايزة للنساء و تأتم في التطوع بزوجها .

(د) يشترط ان يكون الامام مؤمنا مواليا لقربي النبي صلي الله عليهم اجمعين و شيعتهم متبعا لهم في العقايد و ان اختلف الموالون في اصول عقايدهم فلايصلي الا خلف من يثق بدينه و لايعتد بالصلوة خلف الناصب لشيعتهم و يقرأ خلفه كأنه وحده و لايعتد بالصلوة خلف المخالف و الواقف و الغلاة في الائمة و النبي صلي الله عليه و آله و المجهول و من تكفره او يكفرك و الذي يكذب بقدر الله و المجسمة و المجبرة و المنكرين لفضايل آل‌محمد عليهم السلام و من يخالف في اصول عقايده الكتاب و السنة و يذهب فيها مذاهب اليهود و النصاري و المجوس و العامة العمياء و ساير فرق التشيع غير الفرقة المحقة .

(ه) تشترط عدالة الامام فلاتعتد بالصلوة خلف الفاجر و المجاهر بالفسق و المقارف للذنوب و العاق و شارب الخمر و النبيذ و ان كان مواليا و العدالة ان يعرف الرجل بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار و الدال علي ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس و المواظبة عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا سئل عنه قبيلته [ص 161] و محلته قالوا مارأينا منه الا خيرا و اذا عامل الناس لم‌يظلمهم و اذا حدثهم لم‌يكذبهم و اذا وعدهم لم‌يخلفهم فاذا اجتمع فيه هذه الشروط فهو العادل الذي تجوز شهادته و تجوز الصلوة خلفه و لاتجوز الصلوة خلف المجهول .

(و) لاتجوز الصلوة خلف ولد الزنا و المجنون و المرتد و الاغلف الا ان يكون تركه خوفا علي نفسه .

(ز) تكره الصلوة خلف الاجذم و الابرص و الاعرابي ان كان المأموم مهاجرا و المحدود بعد التوبة .

(ح) لاينبغي ان يؤم من عرف من نفسه انه ولد الزنا او مرتد او اعرابي او محدود او اغلف او اجذم او ابرص .

(ط) لا بأس بامامة الاعمي اذا سدد و كان اقرءهم و افقههم و افضلهم .

(ي) لا بأس بامامة العبد اذا كان افقه القوم و اعلمهم و رضوا به .

(يا) تكره امامة المقيد المطلقين و صاحب الفالج الاصحاء .

(يب) تكره امامة المتيمم المتوضئين .

(يج) تكره امامة من يكرهه القوم و لم‌يأذنوا له .

(يد) يكره التقدم علي صاحب المنزل في منزله و السلطان في سلطانه اذا كان لهما شروط الامامة .

(يه) يستحب تقديم الاقرء فالاقدم هجرة فالاكبر سنا فالاصبح فالاعلم و الافقه .

(يو) لاتنبغي امامة الجالس للقيام و لا بأس بعكسه .

(يز) يكره ان يؤم الحضري المسافر و المسافر الحضري .

(يح) لاينبغي ان يؤم من هو اقل علما بقوم فيهم من هو اعلم منه او اعرف فان فعل فلايزال امرهم الي سفال الي يوم القيمة .

(يط) تكره امامة المسافر للحضور و العكس فان ابتلي بذلك فأم قوما حاضرين فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فامهم و اما اذا صلي المسافر مع امام حاضر فان شاء جعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر او يجعل الاخيرتين نافلة و كذا الاولتين من صلوة العصر ثم يصلي العصر مع ركعتيه الاخيرتين و يستحب للمسافر الذي يسلم في الركعتين ان لاينصرف حتي يسلم الامام .

[ص 162] المقصد الثالث - في المأمومين و فيه مسائل :

(ا) اذا كان المأموم واحدا قام عن يمين الامام سواء كان صبيا ام مريضا و ان لم‌يستطع المريض القيام قعد عن يمينه و ان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه .

(ب) المرأة سواء كانت واحدة ام اكثر صف فتقوم خلف الامام الا انه اذا كانت واحدة قامت خلفه و عن يمينه لا بازائه و تسجد بازاء رجل الامام او ركبتيه .

(ج) و ان كان رجل او صبي و امرأة او ازيد قام الرجل او الصبي عن يمين الامام و قامت المرأة خلفه .

(د) ان كانوا رجالا و نساء قام الرجال خلفه و النساء خلفهم و كذا ان كانوا غلمانا لم‌يدركوا او عبيدا .

(ه) يجوز ان يقوم الرجال عن يمين الامام و ان كانوا متعددين .

(و) يستحب للامام ان يحول الرجل الي يمينه ان كان صلي عن يساره و هو لايعلم ثم علم .

(ز) لا بأس بالاصطفاف بين الاساطين .

(ح) لايجوز ان يكون بين الامام و المأموم سترة او جدار الا ان يكون المقام ضيقا .

(ط) تجوز السترة بين النساء و بين الامام ان كان الامام اسفل منهن .

(ي) لا بأس ان يصلي الامام في الطاق اذا كان يتوسع به .

(يا) اذا صلي قوم و بينهم و بين الامام ما لايتخطي فليس ذلك الامام لهم بامام و كذا الفصل بين الصفين فلايكون ازيد مما يتخطي و ان كان شبرا واحدا و انما يكون الفصل بين المأموم و الامام و بين الصفين قدر مسقط جسد انسان اذا سجد .

(يب) ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها الي بعض فاذا اتصل الصف و قعدوا و ضاق المكان فلا بأس ان يتقدم او يتأخر و كذا ان ينحرف قليلا اذا وجد ضيقا في الصف في اي حال كان و لا بأس ان يتأخر الي الصف الاخير ان وجد ضيقا او يتقدم ان وجد خللا في الصف المقدم .

(يج) يستحب ان يسوي بين الصفوف و يحاذي بين المناكب لئلايستحوذ عليهم [ص 163] الشيطان .

(يد) لايجوز القيام في العيكل ● رغبة عن الصف الا ان لايمكن الدخول في الصف فيقوم بحذاء الامام .

(يه) يستحب ان يكون مكان الامام و المأموم مستويا و الا فليكن الامام اسفل و يجوز ان يكون المأموم اعلي من الامام و لو بقدر دكان او سطح و ان كانت الارض مبسوطة الا انه يكون مكان الامام ارفع من مكان المأموم فلا بأس و اما اذا كان الامام علي شبه دكان فلايجوز الا ان يكون الارتفاع يسيرا بقدر اصبع او اكثر او اقل فلا بأس .

(يو) افضل الصفوف اولها و افضل اولها ما دنا من الامام و فضل ميامن الصفوف علي مياسرها كفضل الجماعة علي صلوة المنفرد .

(يز) ليكن الذين يلون الامام اولي الاحلام و النهي حتي ان يقوّموا الامام ان نسي او تعايا .

(يح) خير الصفوف في الصلوة المقدم و في الجنايز المؤخر .

المقصد الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) تجب متابعة المأموم الامام في الافعال .

(ب) من رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود فليسجد .

(ج) من رفع رأسه من الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه فليركع .

(د) من ركع قبل ان يركع الامام فليرفع رأسه ثم ليركع معه .

(ه) لايضمن الامام شيئا من صلوة المأموم الا القراءة التي جعلت اليه .

(و) اذا صلي اثنان و قال كل منهما اني كنت اماما لك فصلوتهما تامة و ان قال كل واحد منهما اني كنت ائتم بك فصلوتهما فاسدة و ليستأنفا .

(ز) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقومون علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليقدم غيره .

(ح) لاتجوز القراءة خلف الامام المرضي سمع قراءته ام لم‌يسمع اللهم الا ان تكون صلوة تجهر فيها و لم‌يسمع الهمهمة [ص 164] المأموم فيقرأ استحبابا .

(ط) يجب انصات المأموم لقراءة الامام اذا كان يسمع قراءة الامام و يستحب التسبيح في النفس .

(ي) يستحب ان يسبح المأموم و يدعو و يتعوذ و يحمد ربه و يصلي علي نبيه و آله عليهم السلام حال قرائة الامام في المخفتة .

(يا) الامام يقرأ في الركعتين الاخيرتين و من خلفه يسبح او يسبح الامام و يقرأ المأموم و اما قرائتهما معا في الركعتين الاخيرتين فالاحوط تركها و ان كانت تجوز .

(يب) من قرأ خلف الامام و فرغ قبل الامام فليمجد الله و يثني عليه حتي يفرغ او يبقي آية و يمجد الله و يثني عليه فاذا فرغ الامام يقرأ الآية و يركع .

(يج) يجوز اقتداء المفترض بمثله اتفق الفرضان ام اختلفا و ان كان احدهما قضاء و الآخر اداء .

(يد) يستحب ان يعيد الصلوة من صلي فرادي ثم وجد جماعة سواء كان في الوقت او في خارجه و كذا يستحب ان يعيد و ان كان صلي جماعة اماما او مأموما .

(يه) من افتتح الصلوة ثم قامت جماعة يجعل ما صلي تطوعا و يسلم في الركعتين و يستأنف الصلوة مع الامام .

(يو) من لحق جماعة و قد فرغوا من صلوتهم رخص له في ترك الاذان و الاقامة .

(يز) يمكن الاقتداء في جميع حالات الصلوة الا انه اذا ادرك الامام قبل الركوع او في الركوع حسبت له تلك الركعة و ان ادركه بعد الرفع من الركوع لاتحسب له و يجعل اول صلوته بعد ما قام .

(يح) من ادرك الامام بعد ما رفع رأسه يسجد معه اذا سجد و يتشهد معه فان قام يقوم معه و يجعله اول صلوته و ان سلم يقوم فيتم صلوته و من ادركه و هو ساجد يثبت مكانه حتي يرفع الامام رأسه فان قعد فيقعد معه و ان قام فيصلي بصلوته و رويت رخصة في السجود ايضا مع الامام و من ادركه و هو في التشهد يقعد و يتشهد معه فان سلم قام و ان قام قام معه .

[ص 165] (يط) تستحب اطالة الامام ركوعه مثلي ركوعه للحوق من يلحق .

(ك) يكره ان يقوم الامام من مكانه قبل ان يقضي كل من فاته شئ ما فاته و يستحب ان ينتظر فراغهم ثم يقوم اذا شاء .

(كا) يكره تنفل الامام اذا سلم حتي يتم من خلفه الصلوة اذا علم ان فيهم مسبوقا .

(كب) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و لاينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول .

(كج) من صلي بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم .

(كد) يستحب ان يصلي الامام صلوة اضعف من خلفه .

(كه) يكره ان يدخل المأموم في الصلوة ان لم‌يدرك تكبيرة الركوع .

(كو) من جاء مبادرا و القوم ركوع فخاف ان يرفعوا رؤسهم قبل ان يصل اليهم ركع قبل ان يصل اليهم ثم يمشي و هو راكع حتي يبلغ .