(ح) يجوز السجود علي القير و القفر و الجص و النورة لانها كلها من الارض .

(ط) لايجوز السجود علي الرماد لأنه يخرج من الشجر لا الارض و مثله الصاروج لخلط الرماد .

(ي) لا بأس بالصلوة علي البوريا و الخصفة و كل نبات و الرطبة النابتة و الحشيش النابت و الثيل و غيرها الا الثمرة و كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه .

(يا) السجود علي الارض احب من السجود علي النبات و افضل .

(يب) افضل ما يسجد عليه تربة الحسين عليه السلام سواء كانت ترابا مفتتا او لوحة .

(يج) لايجوز السجود علي الذهب و الفضة .

(يد) لايجوز السجود علي الثلج الا اذا اضطر فيسويه و يسجد عليه .

(يه) لايجوز السجود علي الملح .

(يو) قيل يجوز السجود علي الموضع المتنجس ان لم‌تكن النجاسة ذات جسم حائل بينه و بين الارض و ما لم‌تكن رطبة مسرية او عينها باقية و نقل الاجماع علي عدم الجواز و هو الاحوط الاشبه .

(يز) لايجوز السجود علي كل موضع لاتتمكن عليها الجبهة كالطنافس و الطين و الوحل و السبخ الرخو و امثالها .

(يح) لايجوز السجود علي القبر و لو كان من قبور الائمة عليهم السلام في نافلة او فريضة او زيارة بل يضع خده الايمن علي الارض ان اراد تعظيمه .

(يط) يجوز السجود علي المروحة و يكره علي العود .

خاتمة - في احكام السترة و ما يقع قبال المصلي و ما يتعلق به و فيه مسائل :

[ص 113] (ا) يكره تقدم المرأة علي الرجل في الصلوة بل تساويهما ايضا و تزول الكراهة اذا كان بينهما عشرة اذرع و فيه الفضل ثم ما لايتخطي ثم عظم الذراع ثم موضع رحل ثم شبر ثم ان يتقدمها و لو بصدره و لا كراهة لو كان بينهما حائط او حاجز سواء كان طويلا لايري احدهما الآخر او قصيرا و يراها و تراه و كذا لو كانت خلفه و ان كانت تصيب ثوبه و اذا كان الوقت موسعا و لا بد من تقدمها عليه او تساويهما من دون فصل يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة و لايكره شئ من ذلك في مكة .

(ب) تكره الصلوة الي عذرة .

(ج) تكره الصلوة الي النار و الي قنديل فيه نار و ان كان معلقا مرتفعا فهو اشر و مثلها السراج و تشتد الكراهة لاولاد عبدة الاصنام و لا بأس بان يكون بين يديه مجمرة شبه بلا نار .

(د) تكره الصلوة الي الصور و تشتد الكراهة لاولاد عبدة الاصنام و يستحب ان يلقي عليها ثوبا ان كانت او يفعل بها احد ما تقدم في المكان .

(ه) تكره الصلوة الي حائط ينز من بالوعة الا ان يستره بشئ .

(و) تكره الصلوة الي السيف و الحديد فان القبلة امن .

(ز) تكره الصلوة الي القبور الا قبور المعصومين عليهم السلام فان الصلوة عندها خلفها و لايتقدم علي الامام و لايساويه احد و هو حيا و ميتا سواء .

(ح) تكره الصلوة الي مصحف مفتوح و لو كان في غلاف فلا بأس .

(ط) تكره الصلوة الي رجل قائم بين يديه و ان كانت امرأة قائمة او قاعدة او كلب او حمار يستتر بشئ .

(ي) يستحب استتار المصلي عما بين يديه و عن المار بشئ عنزة او كومة تراب او رحل او حجر او سهم و اقل ذلك ان يخط في الارض خطا .

(يا) اقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و اكثره مربط فرس .

(يب) لايقطع صلوة المسلم شئ مما يمر بين يديه .

(يج) لا بأس بالصلوة الي الكرم و النخل و فيهما حمل و الي [ص 114] الطين و الطير و المِشْجَب عليه الثياب و الي الثوم و البصل و تور فيه نضوح و المرأة القاعدة و المضطجعة و ذكرنا تلك لأنه ورد السؤال عنها و الجواب عنهم عليهم السلام فيها و الا فلا خصوصية فيها .

الباب الثاني - في افعال الصلوة و فيه ثمانية مقاصد :

المقصد الاول - في الاذان و الاقامة و احكامهما و فيه اربعة مطالب :

المطلب الاول - في المؤذن و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) يشترط في المؤذن ان يكون عارفا فان علم الاذان و اذن به و لم‌يكن عارفا لم‌يجز اذانه و لا اقامته و لايقتدي به .

(ب) يستحب ان يكون المؤذن من خيار القوم .

(ج) لايجوز طرح الاذان علي الضعفاء رغبة عنه .

(د) لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم‌يحتلم .

(ه) يستحب رفع الصوت بالاذان من دون ان يجهد نفسه و اقل ما يؤذن به ان يسمع نفسه .

(و) يستحب الافصاح بالالف و الهاء .

(ز) يستحب ان يؤذن افصح القوم .

(ح) يستحب ان يكون المؤذن علي طهر اذا اذن .

(ط) يستحب ان يكون المؤذن قائما .

(ي) يستحب ان يؤذن علي جدار او علي الارض و المنارة بدعة .

(يا) يستحب الاستقبال بالتشهد استحبابا مؤكدا .

(يب) يستحب ان يضع المؤذن اصبعيه في اذنيه .

(يج) يحرم اخذ الاجرة علي الاذان .

(يد) تستحب الطهارة في الاقامة مؤكدا .

(يه) يستحب القيام فيها مؤكدا .

(يو) يستحب الاستقبال فيها مؤكدا .

(يز) لايتأكد الاذان و الاقامة للنساء و يجزيهن ان يقلن الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ثم يصلين و يجزيهن الشهادة وحدها .

المطلب الثاني - فيما يؤذن له و يقام و فيه مسائل :

[ص 115] (ا) يستحب الاذان و الاقامة للرجال و النساء في كل صلوة اداء و قضاء او اعادة .

(ب) تستحب الاقامة استحبابا مؤكدا لاينبغي تركها علي حال للرجال .

(ج) يستحب الاذان عند تولع الغول .

(د) من ساء خلقه فليؤذن في اذنه .

(ه) يستحب الاذان عند السقم و قلة الولد .

(و) يستحب الاذان لطرد الشيطان و الصبيان و في اذن المولود .

(ز) من نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة له ان يمضي فيها و يستحب له ان يعود و يتأكد استحباب العود اذا تذكر قبل الركوع فان ذكر و قد صلي لايعيد .

(ح) رخص لقاضي الصلوات ان يترك الاذان في غير الاولي و يكتفي بالاقامة .

(ط) رخص ترك الاذان في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة جمع لانهما تجمعان مع الظهر و المغرب .

(ي) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و الظاهر انه اذان العصر .

(يا) رخص لمن لحق جماعة و قد انصرفوا ان يصلي باذانهم و اقامتهم ان كان لم‌يتفرق الصف .

المطلب الثالث - في كيفية الاذان و ما يتعلق به و فيه مسائل :

(ا) عدد فصول الاذان ثمانية‌عشر و هو المعروف المشهور و روي انه مثني مثني و روي انه عشرون فصلا بزيادة تكبيرتين بعد التكبيرتين الاخيرتين و روي سبعة‌عشر بجعل التهليل مرة و الكل موسع .

(ب) عدد فصول الاقامة سبعة‌عشر علي ما هو المعروف و روي انها مثني مثني و روي واحدة واحدة و روي انها عشرون بزيادة التكبيرتين بعد الاولتين و روي انها اثنان و عشرون بجعل التكبيرتين الاخيرتين ايضا اربعا و الكل موسع ان شاء الله .

(ج) فصول الاذان التكبير و الشهادة بالتوحيد و الرسالة و الحيعلات الثلث و التكبير و التهليل و يزاد في الاقامة قد قامت الصلوة .

(د) الشهادة بالولاية بنفسها مستحبة مطلقا بعد ذكر التوحيد و الرسالة و ليشهد [ص 116] بامرة المؤمنين .

(ه) يقصر الاذان لعذر و تعجيل و في السفر فيؤذن طاق طاق و كذا الاقامة في السفر .

(و) الاقامة وحدها مثني مثني احب من الاذان و الاقامة معا طاق طاق .

(ز) ان اقام واحدة واحدة فلايتركن الاذان .

(ح) يشترط الترتيب في حروف الاذان فلو قدم حرفا علي حرف سهوا اعاد علي ذلك الحرف و يأتي بما بعده و ان كان ذكر و قد فرغ من الاقامة و رخص ان يمضي اذا علم بالسهو و الخطاء في الاذان و هو في الاقامة و ان نسي حرفا من الاقامة عاد الي الحرف المنسي او المخطأ فيه و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة مضي علي صلوته .

(ط) يجوز الاقتصار علي الاقامة مطلقا و في الخلوة في البيت خصوصا و للقوم اذا كانوا لاينتظرون احدا .

(ي) يستحب الوقوف علي اواخر الفصول في الاذان و الاقامة .

(يا) يستحب الافصاح بالالف و الهاء .

(يب) يستحب الترتيل في الاذان و الحدر في الاقامة .

(يج) يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة بقعدة و الدعاء بالمأثور حال القعود او بركعتين او بكلام او تسبيح و اقله الحمد لله او بسجدة و لايتأكد الجلوس فيما بين اذان المغرب و اقامتها و يجزي الفصل بينهما بنفس و من السنة التنفل بين الاذان و الاقامة في صلوة الظهر و العصر و يجزيه من الفصل ان يخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمني اذا كان منفردا .

(يد) من نسي الفصل بينهما حتي اقام او دخل في الصلوة ليس عليه شئ و ليس له ان يدع ذلك عمدا .

(يه) ليس في الاذان ترجيع و لا تردد و لا تثويب و لا الصلوة خير من النوم .

(يو) لو ان الامام اعاد في الشهادة او في حي علي الصلوة او حي علي الفلاح المرتين و الثلث و اكثر من ذلك يريد ليجمع القوم لم‌يكن به بأس .

(يز) لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك .

(يح) المريض الذي لايقدر ان يتكلم [ص 117] يؤذن و يقيم في نفسه .

المطلب الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) لا اذان الا بعد دخول الوقت .

(ب) رخص في الصبح ان يؤذن قبيله للتنبيه و لكن السنة ان يؤذن مع طلوع الفجر .

(ج) تستحب حكاية الاذان علي كل حال و لو علي الخلاء .

(د) يكره الكلام في الاقامة و تشتد بعد قوله قد قامت الصلوة و في الجماعة علي الامام و اهل المسجد و اذا تكلم اعاد الاقامة .

(ه) يكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة .

(و) يجوز الاجتزاء باذان الغير و اقامته اذا سمعهما و ان سمع الامام و لم‌يتكلم يصلي بالقوم بهما .

(ز) اذا نقص المؤذن من الاذان و انت تريد ان تصلي باذانه فاتم ما نقص هو من اذانه .

(ح) من احدث في الاذان اجزأه و من احدث في الاقامة اعاد .

(ط) من صلي خلف المخالف اذن في نفسه و اقام و ان خاف عدم اللحوق بالركوع قال قد قامت الصلوة مرتين و كبر مرتين و هلل مرة و دخل معهم .

(ي) يجوز التعويل في الوقت علي اذان المؤذنين الا ان يكون خائنا و قد جربته .

(يا) من اذن و اقام ليصلي وحده ثم جاء الآخر و اراد الجماعة فليعدهما .

(يب) يجوز ان يؤذن الامام و يقيم الغير و بالعكس .

(يج) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقوم القوم علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .

(يد) اذا اخذ المقيم الذي تصلي معه في الاقامة فلا تطوع حينئذ .

(يه) من اعاد الصلوة لخلل اعاد الاذان و الاقامة ثم صلي .

المقصد الثاني - في النية و التكبير و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في النية و فيه مسائل :

(ا) لاتجوز الصلوة و لا غيرها من العبادات الا لله سبحانه و طلب رضاه لاجله [ص 118] سبحانه .

(ب) من عمل لغير الله سبحانه لايقبل عمله و لو كان لطلب جنة او خوف نار و كذا المرائي و المسامع .

(ج) الصلوة علي ما افتتحت فلو صلي المكتوبة فسها فظن انها نافلة او قام في النافلة فظن انها مكتوبة فصلوته علي ما افتتحت .

(د) من صلي الجمعة بقل هو الله احد يتمها ركعتين ثم يستأنف الصلوة .

(ه) من كان يصلي الفريضة فصلي ركعة و جاء امام عدل فليجعلها ركعتين تطوعا و يستأنف الصلوة مع الامام .

(و) من صلي العصر فذكر في الصلوة انه لم‌يكن صلي الاولي فليجعلها الاولي التي فاتته و استأنف العصر .

المطلب الثاني - في تكبيرة الافتتاح و ما يتعلق بها و فيه مسائل :

(ا) الافتتاح سنة في فريضة و لا صلوة بغير افتتاح .

(ب) من ترك تكبيرة الافتتاح عمدا او سهوا اعاد الصلوة .

(ج) و رويت رخصة فيمن تركها سهوا و كان من نيته التكبير ان يمضي و في رواية فليرجع ما لم‌يركع و ان ذكرها بعد الركوع كبرها في موضع تكبير قائما و يجزيه اذا كبر للركوع و ان ذكرها بعد الصلوة فليقضها و ظاهر الصدوق العمل بها و يشهد بعدم البطلان ان السنة لاتنقض الفريضة و هو اصل مأثور و الاحتياط ما قلناه اولا .

(د) يستحب ان يفتتح الصلوة بثلث تكبيرات او خمس و سبع افضل .

(ه) اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلوة و الركوع .

(و) من وجب عليه الصلوة قائما لايجزيه الا ان يفتتح قائما و من وجب عليه الصلوة قاعدا لايجزيه الا ان يفتتح قاعدا .

(ز) يستحب جهر الامام بتكبيرة الافتتاح و اخفات المأموم و يجوز للامام الجهر بالكل و لايبعد استحبابه .

(ح) يستحب الدعاء بالمأثور في خلال التوجه بالتكبيرات و قبلها .

(ط) يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة و لايتأكد في حق المأموم [ص 119] و المنفرد .

(ي) و حد رفع اليدين النحر و لايجاوز اذنيه و يستقبل القبلة بباطنهما و يضم الاصابع و روي ضم الاصابع ما دون الابهام .

(يا) يستحب بعد الاستفتاح التسبيحات المأثورة .

المقصد الثالث - في القيام و فيه مسائل :

(ا) يجب القيام في الصلوة و من لم‌يقم صلبه في صلوته فلا صلوة له .

(ب) يجوز الاستناد الي حائط المسجد و وضع اليد عليه و تناول جانبه للاستعانة علي النهوض و التكأة عليه يمينا و شمالا و علي العصا من غير علة الا انه يكره الاستناد لغير المريض .

(ج) يجوز الاعتماد و التوكأ علي رجل واحدة علي كراهة .

(د) ينبغي الفصل بين القدمين حال القيام بشبر او اقل منه و هو مستحب .

(ه) يستحب الاستقبال باصابع الرجلين .

(و) يستحب ارسال اليدين علي الفخذين مضمومة الاصابع .

(ز) المرأة تضم يديها الي صدرها لمكان ثدييها و تجمع قدميها و لاتفرج بينهما .

(ح) يستحب ان يكون النظر الي موضع السجود .

(ط) يستحب الاعتدال في القيام .

(ي) يكره ان يحول وجهه يمينا و شمالا .

(يا) لو نسي و استفتح الصلوة قاعدا من غير علة قطع صلوته و قام و استفتح من قيام و لايعتد بالاولي .

(يب) العاجز عن القيام يقعد فاذا قوي فليقم و لايقعد ما يقدر علي القيام متوكأ علي عصا او حائط او مستندا .

(يج) المريض انما يصلي قاعدا اذا صار بالحال التي لايقدر فيها ان يمشي مقدار صلوته الي ان يفرغ قائما .

(يد) حد المرض الذي يقعد فيه العاجز راجع الي نفس المكلف فان الانسان علي نفسه بصيرة .

(يه) يجوز المداواة و الصلوة مستلقيا اذا كان له مرض لايداوي الا بالاستلقاء .

(يو) من صلي قاعدا يجوز له ان يصلي متربعا و مبسوط الرجلين كل ذلك واسع .

(يز) من لم‌يقدر علي القعود [ص 120] صلي مضطجعا علي جنبه الايمن فان لم‌يستطع صلي علي جنبه الايسر فان لم‌يستطع استلقي و جعل وجهه نحو القبلة كالمحتضر و اَوْمَأ ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه .

(يح) من لم‌يستطع الركوع و السجود يومئ برأسه فان لم‌يستطع يومئ بعينه .

(يط) من اومأ من السجود يستحب له رفع ما يسجد عليه و من لايستطيع الايماء و لا القعود يرفع له ما يصح السجود عليه و يوضع علي جبهته .

(ك) يجوز التنفل قاعدا من غير علة .

(كا) يجوز احتساب ركعة قاعدا بركعة قائما الا انه يستحب التضعيف اذا صلي قاعدا ركعتين بركعة في النافلة و اما الفريضة فكل ركعة بركعة و ان ابقي القاعد من السورة شيئا ثم قام فاتم ثم ركع حسب له الصلوة قائما .

(كب) الذي في السفينة يصلي قائما و ان حني ظهره ان امكن و الا فقاعدا و لايجب الخروج الي الجدد و العدوات و لو كانت في نهر .

المقصد الرابع - في القراءة و فيه اربعة مطالب :

المطلب الاول - في القراءة في الفرايض و النوافل و فيه مسائل :

(ا) الفاتحة واجبة في الفرايض و ليست شرط صحة النوافل مطلقا لان المستعجل يجزيه في النافلة ثلث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود كما روي .

(ب) البسملة جزء من الفاتحة و ادعي الاجماع علي انها جزء من السورة و الخبر بخلافه و الامر عندنا هين .

(ج) يجوز القراءة في الفرائض و النوافل في المصحف مطلقا و لكن لايضعه امامه فانه نقص في الصلوة .

(د) من دخل في الاسلام و لايحسن ان يقرء اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي .

(ه) تستحب قراءة سورة كاملة في الفرائض و النوافل بعد الحمد و الاحتياط واضح .

(و) تكره قراءة اقل من سورة و اكثر منها .

(ز) يجوز الاقتصار علي الحمد في الفرائض و النوافل .

[ص 121] (ح) يجوز الاكتفاء بآية فما فوقها بدلا عن السورة .

(ط) لايجب الترتيب في آيات السورة .

(ي) يجوز تبعيض السورة و توزيعها في ركعتين .

(يا) لا بأس اذا نسي آية بترك الباقي و الركوع بما قرء او يترك ما نسي و يقرء ما يذكر مما بعدها .

(يب) الاخرس يجزيه من القراءة تحريك لسانه و اشارته باصبعه و العجم و المحرم لايراد منه مثل ما يراد من العالم الفصيح و ان الرجل الاعجمي ليقرء القرآن بعجميته فترفع الملئكة علي عربيته .

(يج) قيل يستحب مؤكدا الجهر بالقراءة في الصبح و اولتي المغرب و العشاء و صلوة الظهر يوم الجمعة سفرا و حضرا و جماعة و فرادي بل هو الاحوط و عليه العمل و قيل يجوز اخفات المجهور بها عمدا و بالعكس الا انه نقص في الصلوة و تستحب اعادتها اذا تعمد و الاحتياط ترك المخالفة و الاعادة اذا فعل .

(يد) لايجوز رفع الصوت بالصلوة كثيرا و لا الاخفات بها حتي لايسمع نفسه و يبتغي بين ذلك قراءة وسطا .

(يه) يجوز في حال التقية ان لايحرك لسانه و يقرء في نفسه توهما .

(يو) لا جهر علي النساء الا ان تكون اماما فتجهر بالقراءة بقدر ما تسمع قراءتها .

(يز) الانسان مخير في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت في الجهر و الاخفات .

(يح) السنة في النوافل ان يجهر بالليلية و يخفت بالنهارية .

(يط) يستحب السكوت قليلا بعد القراءة .

المطلب الثاني - في ما يقرء في الصلوات من السور و فيه مسائل :

(ا) رويت في الفرايض روايات كثيرة في السور و الكل موسع و نذكر بعضها ففي الغداة يقرء بعم و الغاشية و القيمة و شبهها و في الظهر و العشاء بالاعلي و الشمس و الغاشية و نحوها و في العصر و المغرب بالتوحيد و النصر و الزلزلة و نحوها .

(ب) و افضل ذلك في الفرايض القدر و التوحيد و من ترك سورة مما فيه الثواب [ص 122] و قرأهما لفضلهما اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السور التي ترك و ان قرأهما فليقرأ في الاولي القدر فانها نسبة النبي و نسبة اهل بيته عليهم السلام الي يوم القيمة و في الثانية التوحيد فانه نسبة الله و نعته .

(ج) يقرء في ليلة الجمعة الجمعة و الاعلي و في الفجر الجمعة و التوحيد و في الجمعة الجمعة و المنافقين و هما في الجمعة موقتتان و ليستا بواجبتين و روي في عتمة الجمعة و الصبح و الجمعة و العصر كلها بالجمعة و المنافقين و روي الواجب علي كل مؤمن اذا كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في صلوة الظهر بالجمعة و المنافقين و روي غير ذلك و الكل موسع .

(د) يستحب في غداة يوم الاثنين و الخميس في الاولي الانسان و في الثانية الغاشية .

(ه) يستحب في نوافل الظهر ان يصلي الاولي بالحمد و الجحد و الثانية بالحمد و التوحيد و الباقية بالحمد و التوحيد و في نوافل العصر بالحمد و التوحيد و في نوافل المغرب الاولي بالحمد و الجحد و الثانية بالحمد و الاخلاص و الاخيرتين بما اختار او بالحمد و التوحيد و في صلوة الليل الاولتين بالحمد و التوحيد ثلثين مرة في كل ركعة و الاربع الوسطي بصلوة جعفر و الاخيرتين بالملك و الدهر و الشفع بالتوحيد ثلثا في كل ركعة و الوتر بالتوحيد ثلثا و المعوذتين و الفجر بالجحد و التوحيد .

المطلب الثالث - في الركعتين الاخيرتين و فيه مسائل :

(ا) يتخير المصلي فيهما بين التسبيح و القراءة .

(ب) القراءة فيهما افضل من التسبيح .

(ج) العليل و من يكثر عليه السهو يختار التسبيح علي القراءة .

(د) الامام يقرء فيهما بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح او يسبح الامام و يقرء من خلفه .

(ه) يجزيك في الاخيرتين التسبيح مطلقا و يستحب ان تسبح ثلثا تقول : سبحان الله [ص 123] سبحان الله سبحان الله او تسبح و تحمد و تستغفر او تسبح التسبيحات الاربع مرة او ثلثا او تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلثا تكمله تسعا او تقول الحمد لله و سبحان الله و الله اكبر كل ذلك موسع .

المطلب الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) قيل يكره القران بين السورتين في ركعة من الفريضة و الاحوط الاجتناب و يستحب ان يعطي كل سورة حقها من الركوع و السجود و لا بأس به في النافلة .

(ب) قيل يجوز قراءة العزائم في الفرايض علي كراهة و الاحوط تركها و اذا قرأ سورة فيها سجدة فليتركها اذا بلغ موضع السجدة و ليركع او فليرجع الي غيرها ان احب و تكره قراءة آية السجدة .

(ج) اذا قرأ آية السجدة في الصلوة فليسجد فان كانت السجدة في وسط السورة قام و قرأ الباقية ثم ركع و ان كانت في آخر السورة قام فقرأ فاتحة الكتاب ثانية ثم ركع ليكون ركوعه عن قراءة .

(د) اذا صلي مع من لايسجد من المخالفين اومأ تقية .

(ه) تستحب الاستعاذة قبل القراءة و اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلاتبالي الاتستعيذ و الاحسن فيها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

(و) قيل يستحب للامام الاجهار بالاستعاذة و للمأموم الاخفات و العمل علي الاخفات في الكل .

(ز) يستحب مؤكدا الاجهار بالبسملة مطلقا .

(ح) يستحب الترتيل في القراءة بان تمكث فيه و تحسن به صوتك و تحفظ الوقوف و تؤدي الحروف و لاتهذه هذ الشعر و لاتنثره نثر الرمل .

(ط) من اراد ان يتقدم في قراءته فليكف عن قراءته في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ .

(ي) يجوز ان ينصت في اثناء القراءة ليسمع كلاما علي كراهية و هو نقص في الصلوة .

(يا) كلما ذكرت الله [ص 124] عز و جل به او ذكرت النبي صلي الله عليه و آله او كلمت الله به في الصلوة فلا بأس به .

(يب) يجوز ترديد الآية التي فيها التخويف او غيرها من القرآن و البكاء .

(يج) قيل يكره قول آمين بعد الفراغ من القراءة اماما و مأموما و منفردا و الاظهر التحريم .

(يد) الضحي و الم‌نشرح سورة واحدة و كذا الم‌تر كيف و لايلاف فان شئت ان تتم سورة في الصلوة فاقرأ الثنتين معا و لاتفصل بينهما و روي ان الانفال و براءة سورة واحدة .

(يه) يجوز العدول عن سورة الي اخري و يكره العدول عن الجحد و التوحيد الا في الجمعة فيعدل عن التوحيد الي الجمعة و المنافقين ان بدأ فيها او يتمها ركعتين ثم يستأنف و يستحب ان يمضي في السورة ان قرأ نصفها و اوكد منه ان قرأ ثلثيها .

(يو) من قرء نصف سورة ثم نسي فاخذ في اخري حتي فرغ منها ثم ذكر قبل ان يركع لايضره و يركع بها .

(يز) المعوذتان من القرآن و يجوز قراءتهما في المكتوبة .

(يح) يكره ان تقرء التوحيد بنفس واحد .

(يط) يكره ترك قل هو الله احد في الصلوة يوما واحدا .

(ك) من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم يركع .

(كا) يجزيك خلف المخالف من القراءة مثل حديث النفس .

(كب) من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة سفرا و حضرا .

المقصد الخامس - في الركوع و فيه مسائل :

(ا) الركوع فريضة من فرايض الصلوة .

(ب) يجب الانحناء بقدر ان تصل اطراف الاصابع الي الركبة .

(ج) يجب الاطمينان حال الركوع .

(د) يجب الذكر المطلق في الركوع .

(ه) يستحب ان يقوم صلبه في الركوع و في غيره من احوال الصلوة و لايقوس ظهره .

(و) يجب رفع الرأس عنه فلايجوز السجود عنه من غير انتصاب [ص 125] .

(ز) يجب الانتصاب قائما بعده و الاعتدال حتي ترجع المفاصل الي مواضعها .

(ح) يستحب التكبير للركوع قبله و رفع اليدين بالتكبير قائما منتصبا قبل الركوع .

(ط) يستحب التكبير بعد الرفع من الركوع و قبل السمعلة ايضا و رفع اليدين به .

(ي) يستحب ملأ الكف من الركبة و تفريج الاصابع .

(يا) يستحب تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة دهن لم‌تزل لاستوائه و رد الركبتين الي خلفه .

(يب) يستحب مد العنق و ترك النكس .

(يج) يستحب ان يكون نظره حال ركوعه ما بين قدميه او غمضها .

(يد) يستحب ان يكون ما بين القدمين حال الركوع قدر شبر و يصف في ركوعه .

(يه) يستحب قول سمع الله لمن حمده بعد الانتصاب عن الركوع و الذكر بالمأثور .

(يو) يستحب الجهر بالسمعلة .

(يز) يستحب قول المأموم الحمد لله رب العالمين بدل السمعلة و خفض الصوت بها .

(يح) يستحب الصلوة علي محمد و آله في الركوع و السجود و يجوز الاكتفاء بها عن الذكر فانها تهليل و تكبير و تسبيح .

(يط) يستحب طول الركوع و السجود .

(ك) يجوز الاكتفاء بذكر مطلق في الركوع و السنة في الذكر ثلث و الفضل في سبع و كلما زاد علي ذلك ازداد فضلا .

(كا) يستحب الدعاء بالمأثور في الركوع .

(كب) يكره القراءة في الركوع .

(كج) يستحب الذكر فيه بسبحان ربي العظيم و بحمده .

(كد) يجوز رفع اليد عن الركبة في الركوع لحاجة ثم ردها و الصبر افضل .

(كه) يجوز الجهر و الاخفات في ذكر الركوع للمنفرد و اما الامام فيستحب له الجهر و المأموم يستحب له الاخفات .

(كو) يكره نقص الذكر في الركوع عن الثلث .

(كز) يستحب ان يضع يده اليمني علي ركبته اليمني قبل اليسري .

(كح) المرأة اذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها علي فخذيها لئلاتتطاطي كثيرا فترتفع [ص 126] عجيزتها .

المقصد السادس - في السجود و فيه مسائل :

(ا) السجود في الصلوة فريضة مرة واحدة في كل ركعة و الاخري سنة في فريضة و هما واجبتان في كل ركعة .

(ب) يجب السجود علي الاعضاء السبعة الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين .

(ج) الارغام سنة .

(د) يكفي في الاعضاء المذكورة المسمي فيكفي من الجبهة مقدار طرف الانملة و كذا غيرها .

(ه) يجب استقرار مواضع السجدة و الطمأنينة فيها .

(و) لا بأس بارتفاع موضع السجدة و انخفاضه بقدر آجرة او ما لايخرج معه عن اسم الساجد عرفا .

(ز) من سجد و وقعت جبهته علي نبكة جرها علي الارض و لايرفعها و يجوز الرفع و الوضع ثانيا و كذلك يجوز الرفع لطلب ما يسجد عليه ما لم‌يستو جالسا .

(ح) يجب الذكر حال السجود مطلقا و يستحب قول سبحان ربي الاعلي و بحمده .

(ط) يكره القراءة في السجود .

(ي) يستحب اطالة السجود بالتسبيح و التحميد و التمجيد و الدعاء بالمأثور .

(يا) يجب رفع الرأس بعد السجدة الاولي و الجلوس مطمئنا و كذا بعد السجدة الثانية فان الجلوس بعدها و الاستواء واجب .

(يب) يستحب التكبير قبله قائما منتصبا و بعد الرفع منه و كذا الاخذ فيه ثانيا ثم الرفع منه .

(يج) يستحب ان يبتدأ في الهوي بوضع اليدين علي الارض قبل الركبتين .

(يد) يستحب التجنيح في السجود و يكره افتراش الذراعين و وضعهما علي الركبتين و الفخذين .

(يه) يستحب وضع الكفين علي الارض من غير حائل بينهما و يبسطهما بسطا و يقبضهما اليه قبضا .

(يو) يستحب ضم الاصابع حال السجود و وضعها مستقبل القبلة .

(يز) يستحب السجود علي التربة الحسينية علي مشرفها السلام .

(يح) يستحب كشف [ص 127] المرأة عن جبهتها اذا كانت قصتها تستر بعضها .

(يط) يستحب ان يكون نظره حال السجود الي انفه و بين السجدتين في حجره .

(ك) يستحب مساواة المسجد و الموقف .

(كا) يستحب وضع اليدين حيال الوجه و المنكبين حال السجود و يكره الزاقهما بالركبتين و ادناؤهما من وجهه و جعلهما بين يدي الركبتين و لكن يحرفهما عن ذلك شيئا .

(كب) يستحب التورك و الجلوس علي اليسار و يكره الجلوس علي اليمين مطلقا في الصلوة .

(كج) يستحب الدعاء بالمأثور بين السجدتين و ينبغي ان يقول استغفر الله ربي و اتوب اليه .

(كد) يستحب ان يعتمد علي يديه حين القيام عن الجلسة و يرفع ركبتيه قبل يديه بخلاف الجلوس .

(كه) يستحب الدعاء بالمأثور في السجود و عند القيام او التكبير .

(كو) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين و انما هو مكروه .

(كز) المرأة تجلس علي اليتيها ليس كما يجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض و اذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالا لاترتفع عجيزتها اولا و تتضام اذا سجدت و تبسط ذراعيها .

(كح) لا بأس اذا حكه في سجوده بعض جسده ان يرفع يده فيحكه اذا شق عليه و الصبر الي ان يفرغ افضل .

(كط) يكره ان يري جبهة الرجل جلحاء ليس فيها اثر السجود .

(ل) من كان بجبهته دمل يحفر حفيرة و يجعل الدمل في سجوده في الحفيرة لتقع جبهته علي الارض و ان لم‌يمكنه ذلك فيسجد علي حاجبه الايمن فان لم‌يقدر فعلي حاجبه الايسر فان لم‌يقدر فعلي ذقنه .

(لا) لاينبغي ان ينفخ في موضع سجوده اذا كان بجانبه احد كراهة ان يؤذيه .

(لب) يجوز مسح الرجل جبهته في الصلوة اذا التصق بها تراب و يجوز تسوية الحصي للسجود [ص 128] و اخذ الحصي اذا التصق بالجبهة .

(لج) يكره عدم رفع اليدين عن الارض بين السجدتين .

(لد) لايجوز السجود لغير الله سبحانه .

المقصد السابع - في القنوت و فيه مسائل :

(ا) قيل ان القنوت سنة واجبة في كل فريضة و شرط في كل نافلة و هو الاحوط .

(ب) يجوز تركه في حال التقية و رفعه يديه حينئذ يجزي عن القنوت و ان خاف من رفع اليد يجزيه ان يقول ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم .

(ج) القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة .

(د) القنوت في الجمعة في الركعتين جميعا في الاولي قبل الركوع و بعد القراءة و في الثانية بعد الركوع .

(ه) ادني ما يجزي في القنوت ثلث تسبيحات .

(و) ليس في القنوت شئ موقت و انما تقول فيه ما قضي الله علي لسانك .

(ز) يستحب الدعاء بالمأثور في قنوت يوم الجمعة و غيره .

(ح) يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة و العفو ثلثمائة مرة و قول هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات و عده باليمني و نصب اليسري للقنوت حيال الوجه و ان شاء تحت ثوبه .

(ط) يستحب الجهر بالقنوت .

(ي) يستحب رد اليدين من القنوت علي الرأس و الوجه في نوافل الليل و النهار دون الفريضة و في الفريضة يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه علي تمهل و يكبر و يركع .

(يا) يكره ان يرفع يديه بالدعاء في المكتوبة يجاوز بهما رأسه .

(يب) يستحب تطويل القنوت في غير الجماعة .

(يج) يجوز القنوت علي العدو و تسميته .

(يد) يستحب ذكر الائمة عليهم السلام في القنوت جملة .

(يه) لا بأس بكل ما ناجيت و كلمت به ربك .

(يو) المستحب في قنوت الفرائض الدعاء و في الوتر الاستغفار .

(يز) يستحب التكبير قبل القنوت .

(يح) رويت رخصة في ترك [ص 129] القنوت في غير التقية .

المقصد الثامن - في التشهد و السلام و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في التشهد و فيه مسائل :

(ا) التشهد سنة في فريضة .

(ب) الواجب فيه الشهادتان و الصلوة علي الاحوط .

(ج) يجب الجلوس بقدر التشهد في الثنائية مرة و في غيرها مرتين .

(د) يستحب التشهد بالمأثور و هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آل‌محمد .

(ه) يستحب التسمية و التحميد قبله و الذكر بعده بالمأثور .

(و) اذا رفع الرجل رأسه من السجدة الاخيرة قد مضت صلوته فان السجدة آخر الصلوة و روي ان احدث بعد الرفع لاتنقض صلوته فيتوضأ و يقعد في مكان نظيف و يتشهد و يسلم و لا شئ عليه و الاحتياط طريق النجاة فلاتتركه علي حال و كذا روي ان رعف بعد الرفع يقوم و يغسل انفه ثم يعود و يتم صلوته .

(ز) يستحب التورك حال التشهد .

(ح) يكره الاقعاء حال التشهد .

(ط) يستحب النظر حال التشهد في حجره .

(ي) يستحب ضم المرأة فخذيها و رفع ركبتيها من الارض في التشهد .

(يا) يجوز التشهد من قيام للتقية اذا اقامته بعد ان مكن اليتيه الي الارض ثم يقوم و يتشهد .

(يب) لايجوز قول الرجل تبارك اسمك و تعالي جدك في التشهد .

(يج) لايجوز التسليم في التشهد الاول .

(يد) يستحب ان يقول اذا قام من التشهد في الثانية بحول الله و قوته اقوم و اقعد او يكبر .

(يه) يستحب الاعتماد علي الكفين عند القيام منه للرجال و المرأة تنسل انسلالا لاترفع عجيزتها .

(يو) الانسان مخير في التشهد في الجهر و الاخفات .

[ص 130] المطلب الثاني - في السلام و فيه مسائل :

(ا) السلام سنة واجبة في الفريضة بعد التشهد الاخير .

(ب) التسليم يحصل باحد القولين اما قول السلام علينا و علي عباد الله الصالحين او السلام عليكم و يستحب ان يضم به و رحمة الله و بركاته .

(ج) لايخرج من الصلوة بقول السلام عليك ايها النبي و لا بالسلام علي الائمة .

(د) يستحب للامام بعد قوله السلام علينا و علي عباد الله الصالحين اذا اختاره و قدمه ان يسلم مستقبل القبلة او عن يمينه كفعل المنفرد .

(ه) يستحب للماموم ان يسلم تسليمة من اَمامه و تسليمة عن يمينه مطلقا و تسليمة عن يساره ان كان علي يساره احد .

(و) المنفرد اذا سلم عن يمينه يقصد الملكين و يخصص الملك الذي عن يمينه لأنه يكتب الحسنات و يشير بانفه اليه و الامام اذا سلم عن يمينه يقصد الملكين و المأمومين و يشير بعينه و المأموم يسلم واحدة من امامه يقصد الرد علي الامام و علي ملكيه و عن يمينه يقصد ملكيه و من علي يمينه و عن يساره يقصد الملكين و من علي يساره و من لم‌يكن علي يساره احد لم‌يسلم عليه الا ان تكون يمينه الي حائط و علي يساره احد فيسلم علي يساره .

(ز) يستحب الجمع بين السلام علينا و علي عباد الله الصالحين و السلام عليكم بالترتيب .

(ح) نية الخروج في السلام غير واجبة و من سلم خرج من صلوته نوي او لم‌ينو .

فذلكة - في آداب الصلوة من فاتحتها الي خاتمتها جملا :

اذا دخل عليك الوقت و انت مستوفي شرائط الصلوة علي ما مر في كتاب الطهارة و مر هنا في المقدمات فقم و اذن و ارفع به صوتك و افصح بالالف و الهاء و ضع [ص 131] اصبعيك في اذنيك و اجزم الحروف و رتله ترتيلا فاذا اذنت فافصل بينه و بين الاقامة بقعدة او بركعتين او بكلام او تسبيح كما مر ثم قم و اقم مستقبلا و اجزم الفصول و احدر ثم افتتح الصلوة بثلث تكبيرات او خمس او سبع و انت قائم مستقبل بوجهك و اصابع رجليك مفرج بين القدمين بشبر او اقل مرسل يديك علي فخذيك مضمومتي الاصابع ناظر الي موضع سجودك قائم صلبك معتدل في القيام فاذا كبرت رفعت يديك معه الي نحرك و لاتجاوز بهما اذنيك و استقبل القبلة بباطنهما و ضم اصابعك و ادع بالمأثور في خلال التكبيرات و بعد الافتتاح ثم استعذ ثم اقرأ الحمد و اجهر بالبسملة و رتل القراءة ترتيلا ثم اقرأ سورة كاملة و اجهر بالقراءة في صلوات الليل و اخفت في صلوتي النهار ثم تسكت قليلا و ترفع يديك بالتكبير و تكبر ثم تركع و تنحني الي ان تصل اطراف الاصابع ركبتك اقلا و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و تتمكن في حال الركوع مطمئنا ساكنا و اقم صلبك و لاتقوس ظهرك و املأ كفك من ركبتك و فرج اصابعك و سو ظهرك و مد عنقك و انظر بين قدميك ما دمت راكعا او اغمض عينك و اجعل ما بين قدميك مقدار شبر و اذكر الله مطلقا او بالمأثور فاذا فرغت من الذكر فارفع رأسك و انتصب قائما معتدلا حتي ترجع المفاصل الي مواضعها و كبر و ارفع يديك بالتكبير ثم سمعل ثم كبر للسجود و ارفع بالتكبير يديك و اهو الي السجود و ابدأ بوضع اليدين قبل الركبتين و اسجد علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين و ارغم انفك و جنح في سجودك و لاتفترش ذراعيك و لاتضعهما علي الركبتين و الفخذين و ابسطهما بسطا و اقبضهما قبضا و ضم اصابعك و ضع كفيك حيال الوجه و المنكبين و لاتلزقهما بالركبتين [ص 132] و لاتدنهما من وجهك و اجعلهما بين يدي الركبتين و حرفهما عن ذلك شيئا و ليكن نظرك الي انفك و استقبل باصابعك القبلة و تمكن في سجودك مطمئنا ساكنا و اذكر الله ذكرا مطلقا او بالمأثور ثم ارفع بعد الفراغ من الذكر رأسك و استو جالسا و اجلس علي يسارك متوركا و ارفع يدك عن الارض و قل الله اكبر و ارفع يديك بالتكبير ثم استغفر الله و كبر ثانيا و ارفع يديك بالتكبير و ليكن نظرك بين السجدتين في حجرك و اسجد ثانيا مثل ما سجدت و ارفع كما رفعت و اجلس كما جلست ثم تقوم الي الثانية و تقرأ بعد ما قمت و انتصبت ثم كبر بعد القراءة و ارفع يديك بالتكبير ثم ارفع يديك للقنوت و ضم اصابعك و اقنت بما تيسر او بالمأثور ثم ارسل يديك و كبر و ارفع يديك بالتكبير للركوع و اركع و اسجد كما مر ثم اجلس متوركا و تشهد مطلقا او بالمأثور و ليكن نظرك حال تشهدك في حجرك و اصابعك مضمومة ثم سلم و انت مخير في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت في الجهر و الاخفات الا انك تجهر بالقنوت احب و اجهر بالسمعلة و لاترفع صوتك بالصلوة اذا جهرت و لاتخفت بها حتي لاتسمع اذنك اذا اخفت و ابتغ بين ذلك سبيلا .

الباب الثالث - في التعقيب و سجدة الشكر و فيه مقصدان :

المقصد الاول - في التعقيب و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في احكام مطلق التعقيب و فيه مسائل :

(ا) يستحب التعقيب بعد الفرايض و النوافل استحبابا مؤكدا و به جرت السنة .

(ب) روي ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب .

(ج) رخص لذي الحاجة ان يذهب لحاجته [ص 133] و هو معقب ما دام علي وضوء .

(د) يستحب رفع اليدين فوق الرأس بعد الصلوة .

(ه) يستحب ثلث تكبيرات بعد المكتوبة و الدعاء بالمأثور .

(و) يستحب تسبيح الزهراء و هو موظف و كيفيته التكبير اربعا و ثلثين مرة و التحميد ثلثا و ثلثين و التسبيح ثلثا و ثلثين .

(ز) يستحب اتباعه بتهليلة و استغفار .

(ح) يستحب الزامه قبل ان يثني رجليه و تعليمه الصبيان .

(ط) من سها في التكبير حتي تجاوز اربعا و ثلثين عاد الي ثلث و ثلثين و بني عليها و اذا سها في التحميد حتي تجاوز سبعا و ستين تسبيحة عاد الي ست و ستين و بني عليها و اذا تجاوز التسبيح مأة فلا شئ عليه .

(ي) اذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فابن علي اليقين و روي اعد .

(يا) يستحب وصل التسبيح و عدم قطعه .

(يب) يستحب اتخاذ المسباح من التربة الحسينية علي مشرفها السلام .

(يج) يستحب ان يكون عدد حباتها بعدد التكبيرات لان المؤمن لايخلو من خمسة سواك و مشط و سجادة و سبحة فيها اربع و ثلثون حبة و خاتم عقيق .

(يد) تستحب التسبيحات الاربع بعد كل صلوة ثلثين او اربعين مرة .

(يه) يستحب ان لاينصرف من صلوته الا بلعن بني‌امية و اربعة من الرجال و اربع من النساء .

(يو) تستحب الموجبتان سؤال الجنة و التعوذ من النيران في دبر كل صلوة و الصلوة علي محمد و آله و الاستغفار بالمأثور و الدعاء بالمأثور و هي كثيرة جدا و قد تكفل بها كتب الاصحاب شكر الله مساعيهم و اقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة ان تقول اللهم اني اسألك من كل خير احاط به علمك و اعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة .

(يز) تستحب قراءة آية الكرسي و سور و آيات كثيرة هي في كتب الاصحاب مضبوطة .

(يح) يجوز العمل بكتب [ص 134] اصحابنا الموضوعة في السنن و الادعية و المندوبات اذا كانت مما كتبوها للعمل لا لمحض ضبط شوارد الروايات .

(يط) اذا انفتلت عن صلوتك فانفتل عن يمينك .

المطلب الثاني - في بعض التعقيبات و الاحكام المخصوصة بكل صلوة صلوة و فيه مسائل :

(ا) يستحب الدعاء بالمأثور بعد صلوة الظهر و العصر .

(ب) يستحب الاستغفار بعد العصر سبعين مرة و قراءة القدر عشرا .

(ج) يستحب الجلوس بعد العصر ساعة للدعاء .

(د) يستحب الدعاء بالمأثور بعد المغرب و العشاء .

(ه) يكره الكلام بين الاربع ركعات التي بعد المغرب .

(و) يستحب ترك الكلام في تعقيب المغرب خصوصا .

(ز) يستحب التعقيب بعد صلوة الغداة بان يقول سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و يستحب ذلك بعد المغرب ايضا .

(ح) تستحب الصلوة علي محمد و آل‌محمد بعد صلوة الغداة مأة مرة و الاستغفار سبعين مرة .

(ط) يستحب الدعاء بالمأثور في تعقيبها علي ما في الكتب الموضوعة لها .

(ي) يستحب الجلوس بعد الغداة الي طلوع الشمس .

(يا) يكره النوم بعد الغداة و قبل طلوع الفجر .

(يب) من السنن الاكيدة التي لاينبغي تركها التهليلات و التعويذات الواردة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لايموت بيده الخير و هو علي كل شئ قدير عشر مرات و تقول اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون ان الله هو السميع العليم عشر مرات و اقل التعويذ اعوذ بالله السميع العليم .

(يج) من نسي التهليل و التعويذ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فليقضهما كما [ص 135] يقضي الصلوة فقد روي انهما فريضتان علي كل مسلم .

(يد) قل ثلث مرات اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اذا اصبحت و اذا امسيت و قل اذا اصبحت ابتدئ يومي هذا بين يدي نسياني و عجلتي بسم الله و ما شاء الله فاذا فعلت ذلك اجزأك مما نسيت في يومك .

و غير ذلك من الروايات و الادعية الواردة في الكتب الموضوعة للعمل بالسنن فاعمل بجميعها فانها حق .

المقصد الثاني - في احكام سجدة الشكر و فيه مسائل :

(ا) سجدة الشكر مستحبة مؤكدة في كل نعمة و تتأكد بعد الفرايض الخمس و بها تجبر ما نقص من الفريضة .

(ب) تستحب اطالتها .

(ج) يستحب تعفير الخدين و افتراش الذراعين و الصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالارض .

(د) يستحب فيها الشكر ان يقول مأة مرة شكرا شكرا و ان شئت عفوا عفوا و اقله ثلث مرات شكرا لله .

(ه) يستحب الدعاء بالمأثور في السجود و التعفير .

(و) يستحب اذا ذكر نعمة ان يضع خده علي التراب شكرا لله فان كان راكبا فلينزل فليضع خده علي التراب و ان لم‌يكن يقدر علي النزول للشهرة فليضع خده علي قربوسه فان لم‌يقدر فليضع خده علي كفه ثم ليحمد الله علي ما انعم عليه و ان كان في ملأ من الناس فليضع يده علي اسفل بطنه و ليحن ظهره و ليكن تواضعا لله فان ذلك احب و يري ان ذلك غمز وجده في بطنه .

(ز) يستحب اكثار السجدة عند تجدد كل نعمة كائنة ما كانت .

(ح) يستحب مسح موضع السجود و امرار اليد علي الوجه و ما نالته من بدنه و الدعاء بالمأثور .

[ص 136] الباب الرابع - في قواطع الصلوة و ما يلحق بها و احكام الشك و السهو ففيها ثلثة مقاصد :

المقصد الاول - في قواطع الصلوة و ما يلحق بها و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في بيان قواطع الصلوة و فيه مسائل :

(ا) لايجوز قطع الصلوة بعد ما حرم بالتكبير الا لضرورة .

(ب) من رأي غلاما له قد ابق او غريما له عليه مال و ينهزم او حية يتخوفها علي نفسه او نسي كيسه او متاعه و يتخوف ضيعته او هلاكه او تغلب عليه دابته او تنفلت فيخاف ان تذهب او يصيبه فيها عنت و امثال ذلك مما يضطر اليه فلا بأس بان يقطع صلوته او يلتفت الي امره و يصلح شأنه و يقضي حاجته ثم يبني ان لم‌يعمل ما يقطع صلوته و يستأنف ان قطع صلوته .

(ج) و روي من رأي الصبي يحبو الي النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني علي صلوته ما لم‌يتكلم .

(د) لايجوز الدخول في الصلوة بغير طهارة و لو في حال التقية .

(ه) من نام او تخلي او بال او اخرج ريحا في اثناء الصلوة فقد انتقضت طهارته و انقطعت صلوته سواء احدث عمدا او سهوا سبقه او لم‌يسبقه .

(و) روي من احدث بعد الرفع من السجدة الاخيرة فان ذلك لايبطل صلوته و قد مر في التشهد .

(ز) من تكلم متعمدا بغير الذكر و الدعاء في صلوته فقد انقطعت صلوته و ان تكلم ناسيا او ساهيا او جاهلا او مع ظن الفراغ فلايقطع ذلك صلوته .

(ح) و روي من انّ في صلوته فقد تكلم و حمل علي الكراهة و النقص .

(ط) روي من ذكر ميتا له في صلوته فبكي فصلوته فاسدة و ان كان لذكر جنة او نار فذلك افضل الاعمال و حمل علي الكراهة و النقص .

(ي) من قهقه في صلوته فقد انقطعت صلوته و اما التبسم [ص 137] فلايقطع الصلوة .

(يا) الالتفات عن القبلة يقطع الصلوة اذا كان بكله و اما الالتفات اليسير فلايقطع الصلوة و انما هو نقص في الصلوة .

(يب) لايقطع الصلوة شئ غير ما نص عليه .

المطلب الثاني - في ما يلحق بالقواطع و فيه مسائل :

(ا) لايجوز التكفير في الصلوة و ان فعل فلايبطل ذلك صلوته و انما هو اثم و نقص في الصلوة .

(ب) يجب رد المصلي السلام اذا سلم عليه احد فيرد كما سلم عليه مثل ما قيل له .

(ج) اذا قيل له سلام او سلاما من غير خبر فيرد كما قيل له .

(د) يجوز السلام علي المصلي من غير كراهة .

(ه) اذا عطس الرجل في الصلوة فليقل الحمد لله و ليصل علي النبي صلي الله عليه و آله و اذا عطس اخوك و انت في الصلوة فقل الحمد لله و صلي الله علي النبي و آله و لو كان اخوك بعيدا .

(و) يجوز تسميت المصلي علي العاطس و رد المسمت لأنه ذكر و دعاء .

(ز) روي يجوز للرجل اذا اراد حاجة و هو في الصلوة ان يومي برأسه و يشير بيده و المرأة اذا ارادت الحاجة تصفق .

(ح) روي يجوز التنحنح لاسماع احد و اعلامه شيئا و التسبيح للاعلام بالحاجة و ضرب المرأة علي الفخذ اذا ارادت شيئا و ضرب الحائط و التسبيح و رفع الصوت لايقاظ النائم .

(ط) روي يجوز غسل الانف اذا رعف في الصلوة ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلفه من غير ان يلتفت و ان لم‌يجد الماء حتي يلتفت فليعد الصلوة و القيء مثل ذلك .

(ي) روي يجوز قطع الثؤلول و نتف لحم الجرح و طرحه و نزع السن ان لم‌يتخوف ان يسيل الدم .

(يا) روي يجوز رمي الانسان بحصاة لاقباله و رمي الكلب و غيره بالحجر و لايقطع ذلك صلوته .

(يب) روي يجوز الانصات في الصلوة ليسمع كلاما .

(يج) روي يجوز ترديد القراءة و القنوت [ص 138] و التشهد لمن اخطأ او للاعتبار و يجوز ان ينصت ساعة ليتذكر ما نسي منها .

(يد) روي يجوز قتل العقرب و الافعي و الحية في اثناء الصلوة و الحية اذا دنت منه بخطوة واحدة يتعرض لقتلها و الا فلا و كذا يجوز قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب و يجوز القاء القملة و دفنها في الحصي و التثقيل عليها و تصييرها في الثوب حتي ينصرف .

(يه) روي يجوز ضم الجارية المحللة اليه في الصلوة .

(يو) روي يجوز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم و يخاف فجأة الصبح و يجوز له ان يخطو خطوتين او ثلثا و يرفع الاناء و يشرب حاجته و الاصحاب خصوا الشرب في الصلوة بالوتر لموضع النص و عندي انه لا مانع في غيرها ايضا لعدم النص المانع و اطلاق ما لا نص فيه و الاحتياط فيما قالوه .

(يز) روي يجوز حمل المرأة صبيها في الصلوة و ارضاعه في التشهد او غيره و اسكاته .

(يح) روي يجوز مس العورة في الصلوة و لايقطع الصلوة ان فعله فاعل .

(يط) روي يجوز حك الشئ عن ثوبه و حك الجسد في اثناء الصلوة و التخلل ان كان في سنه شئ يؤذيه و غمض عضو له و بل يده ببصاقه .

(ك) روي يجوز التخطي في الصلوة امامه خطوتين و ثلثا و تقريب النعل باليد و الرجل .