(ح) يستحب اعادة الصلوة لمن رأي في ثيابه نجاسة و لم‌يكن نظر فيها قبلها و ان نظر قبلها و لم‌ير شيئا ثم رأي بعدها فلا شئ عليه و كذا من رآها قبلها و قصر في غسلها يستحب عليه الاعادة لاسيما في الوقت و الاحتياط واضح .

(ط) يكره الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام قبل غسله و ان كان من حلال فلا بأس و لا بأس ببدن الجنب و الحائض و عرقهما .

(ي) يستحب غسل الثوب الذي تلزمه الحائض من اول طمثها الي آخره و رش الثوب الذي عرق فيه الجنب ان عرض في قلبه شئ .

(يا) من كان له ثوبان احدهما نجس و اشتبها يصلي فيهما واحد بعد آخر .

(يب) يكره الصلوة في ثياب اليهود و النصاري و في ثوب اشتراه من نصراني حتي يغسله و يستحب غسل ثوب يعمله الكتابي .

(يج) يكره الاكل مع المجوسي في قصعة واحدة من شئ جاف غير مايع و الرقود معه علي فراش واحد و المصافحة معه و الاكل من طعامه و اقعاده علي فراشه و مسجده .

(يد) لا بأس بان يأكل الكتابي مع المسلم ان غسل يده او [ص 86] تخدمه النصرانية ان غسلت يديها ما لم‌يلاق برطوبة شيئا مما يأكله المسلم .

المطلب الرابع - في احكام الاواني و الجلود و فيه فصلان :

فصل - في احكام الاواني و فيه مسائل :

(ا) يستحب التنزه من اواني اهل الذمة الا اذا اضطر اليها فيغسلها و يستعملها .

(ب) يغسل الاناء من النجاسات ثلثا .

(ج) يغسل الاناء من شرب الخنزير منه و موت الفارة فيه سبعا و يجزي ثلثا .

(د) يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين .

(ه) يحرم الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و استعمالها .

(و) يكره الاناء المفضض و ان شرب منه عدل بفمه من موضع الفضة و يستحب نزعها .

(ز) لا بأس بغير الاواني ان يكون فضة .

(ح) يكره امساك السرير الذي فيه الذهب و اما ماء الذهب فلا بأس .

(ط) يكره الركوب علي سرج مموه بالفضة و يستحب نزعها ان قدر و الا فلا بأس .

(ي) يستحب اجتناب اواني المشركين ان لم‌يعلم نجاستها .

(يا) يستحب اتخاذ اواني تنحت من احجار جبل سناباد و الطبخ فيها فانه مبارك عليه .

(يب) يستحب استعمال اقداح الشام و الخزف و يكره فخار مصر .

(يج) يكره من اواني الخمر الدباء و المزفت و الحنتم و النقير و لا بأس بما لاينفذ الخمر فيه ان غسل ثلثا و دلك .

فصل - في احكام الجلود و ما يلحقها و فيه مسائل :

(ا) لايستعمل من الجلود الا ما كان طاهرا حال حيوة حيوانه ذكيا ان كان يتخذها هو .

(ب) كل شئ يشتري من سوق المسلمين من جلد او غيره طاهر حتي يعلم انه نجس و ان اشتراه من غير مسلم و ليس عليه المسألة الا انه يستحب السؤال عن المشركين و الاحتياط واضح .

(ج) من وجد سفرة في الطريق فيه لحم و جبن [ص 87] و غيره طاهر يقوم و يؤكل و يغرم ثمنه لصاحبه ان جاء .

(د) كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك .

(ه) الجلد الذي يدبغ بخرء الكلاب لايصلي فيه و يصلي فيما ينقع في البول بعد غسله .

(و) يتنزه عن الجلد المشتري ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ .

(ز) لايطهر جلد الميتة بالدباغ و لاينتفع به و لايجوز الصلوة فيه و لو شسع نعل .

هذا آخر ما اردنا جمعه من الاحكام في كتاب الطهارة و يتلوه كتاب الصلوة ان شاء الله ، و قد وقع الفراغ من تأليفه ليلة الثلثا ثامن‌عشر شهر جمادي‌الاولي من شهور سنة ستين بعد المأتين و الالف حامدا مصليا مستغفرا .

و قد كتبه مؤلفه كريم بن ابرهيم الكرماني عفي عنهما و ختم امره بالخير بحق ساداته عليهم السلام .

[ص 88] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصلوة

و فيه عشرة ابواب :

الباب الاول - في المقدمات و فيه خمسة مقاصد :

المقصد الاول - في اعداد الصلوات المفروضة و المسنونة و احكامها المجملة ففيه ثلثة مطالب :

المطلب الاول - في اعداد الصلوات المفروضة و فيه مسائل :

(ا) تجب الصلوات اليومية و هي في الحضر في كل يوم و ليلة سبع‌عشرة ركعة اربع للظهر و اربع للعصر و ثلث للمغرب و اربع للعشاء و ثنتان للصبح و في السفر احدي‌عشرة ركعة فيقصر كل رباعية ثنتين .

(ب) تجب صلوة الجمعة و هي ركعتان بعد الخطبتين .

(ج) تجب صلوة العيدين و هي ركعتان باثنتي‌عشرة تكبيرة سبع في الاولي و خمس في الثانية علي شروط يأتي بيانها .

(د) تجب صلوة الآيات و هي ركعتان بعشرة ركوعات خمسة في الاولي و خمسة في الثانية علي ما يأتي في محلها .

و اما صلوة الاموات فليست بذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و شفاعة و ليست من هذا الباب .

[ص 89] و اما المنذورة و شبهها فليست باصل الشرع فلا اختصاص لها .

المطلب الثاني - في اعداد الصلوات المسنونة و هي علي قسمين راتبة و غير راتبة و الثانية علي قسمين موقتة و غير موقتة ففيه مسائل :

(ا) الراتبة في الحضر ضعف الفريضة و توزيعها ثمان صلوة الاوابين عند الزوال و ثمان صلوة الخاشعين قبل العصر و اربع صلوة الذاكرين بعد المغرب و ركعتان من جلوس صلوة الشاكرين تعدان بركعة بعد العشاء و ثمان صلوة الخائفين بعد النصف من الليل و ثلث صلوة الراغبين بعدها و ثنتان صلوة الحامدين للفجر فهي اربع و ثلثون ركعة و تقصر صلوة الاوابين و الخاشعين في السفر فتسقطان .

(ب) الموقتة من النوافل كثيرة منها ما يتكرر في كل سنة و منها ما يتكرر في كل شهر و منها ما يتكرر في كل اسبوع و منها ما يتكرر في كل يوم و تأتي في بابها ان شاء الله .

(ج) غير الموقتة ايضا كثيرة جدا تأتي في باب منفرد ان شاء الله تعالي .

المطلب الثالث - في جمل من احكام الصلوة و ما يتعلق بها و فيه مسائل :

(ا) قد فرض الله الصلوة في كتابه و سنها رسول الله صلي الله عليه و آله علي هذه الاقسام الاربعة فهذه الاربعة سنة في فريضة .

(ب) يحرم التهاون و الاستخفاف بالصلوة و تضييعها .

(ج) يجب اتمام الصلوة و اقامتها و حفظها علي ما شرعت لاسيما الوسطي و هي الظهر .

(د) تارك الصلوة جاحدا او مستخفا بامر الله و امر رسوله صلي الله عليه و آله كافر .

(ه) الصلوة افضل القربات بعد المعرفة و هي قربان كل تقي .

(و) يستحب مؤكدا الاتيان بالرواتب حتي ان تاركها عد عاصيا .

(ز) افضل النوافل صلوة الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نوافل المغرب ثم صلوة الليل ثم صلوة النهار .

(ح) يجوز ترك النوافل عند الهم و الغم و ادبار القلب .

(ط) اذا تركها زمانا [ص 90] و اجتمع عليه كثير منها و ثقلت عليه القاها و استأنف .

(ي) يستحب قضاء النوافل اذا فاتت فان عجز يتصدق عن كل ركعتين بمد فان عجز عنه فعن كل اربع بمد فان عجز فعن كل من نوافل النهار و من نوافل الليل بمد و القضاء افضل .

(يا) من اجتمع عليه قضاء النوافل فلم‌يدر من كثرتها كم هي فليصل حتي لايدري كم صلي من كثرتها او يتحري و الافضل ان يصلي حتي يري انه قد زاد .

(يب) من فاتته الرواتب لاشتغاله بطلب معيشة لا بد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء و الا لقي الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلي الله عليه و آله .

(يج) لايتأكد قضاء النوافل اذا فاتت بمرض و ان قضاها فهو خير يفعله و ان لم‌يفعل فلا شئ عليه .

(يد) يجوز الاقتصار في صلوة الخاشعين علي ست و في صلوة الذاكرين علي ثنتين و ترك الوتيرة .

(يه) النوافل ركعتان ركعتان الا صلوة الاعرابي و صلوة الوتر .

(يو) يجوز الفصل بين الوتر فيسلم بعد ركعتين ثم ان شاء شرب الماء و تكلم و نكح و قضي ما شاء من حاجته و احدث طهوره ثم يقوم الي الوتر مفردة و يجوز الوصل بتسليم واحد .

(يز) تخفيف الفريضة و تطويل النافلة من العبادة و كان رسول الله صلي الله عليه اتم الناس صلوة و اوجزهم .

(يح) يجوز ترك النوافل مطلقا علي كراهية شديدة فان من لقي الله بالخمس المفروضات لم‌يسأله عما سوي ذلك و لكن الشأن في قبول الخمس .

(يط) يستحب المواظبة علي النوافل لان يتم ما نقص من الفرض و فسد بها .

(ك) من سافر بعد دخول وقت الظهر صلي صلوة الاوابين و الخاشعين .

(كا) من فاتته صلوة الليل في السفر قضاها و لو بالنهار و لاتقضي نوافل النهار .

(كب) تستحب المداومة علي نافلة المغرب [ص 91] و نافلة الليل و الوتيرة خصوصا سفرا و حضرا و علي صلوة الاوابين خصوصا في الحضر .

(كج) لاتجوز المداومة علي ترك النوافل .

المقصد الثاني - في اوقات الصلوات و فيه ثلثة مطالب :

المطلب الاول - في اوقات الفرايض اليومية و فيه سبعة فصول و تذنيب :

فصل - في مطلق الوقت و فيه مسائل :

(ا) لكل صلوة وقتان اول و آخر فالوقت الاول هو الوقت الاختياري و الوقت الثاني هو الوقت الاضطراري و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من علة او عذر و هو وقت من شغل او نسي او سها او نام و مثل ذلك من الاعذار .

(ب) اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لايكون الا عن ذنب و فضل الوقت الاول علي الآخر كفضل الآخرة علي الدنيا .

(ج) لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتي تطلع الشمس و ذلك للمضطر و العليل و الناسي .

(د) ليس لأحد ان يصلي صلوة الا لوقتها .

(ه) تستحب المبادرة بالصلوة اذا حلت فانه لايدري ما يكون .

(و) تستحب المداومة علي الصلوة في اول الوقت .

(ز) يكره تأخير الصلوة عن اول وقتها لغير عذر .

(ح) يستحب الجلوس في المسجد لانتظار الصلوة .

فصل - في وقت الظهر و فيه مسائل :

(ا) اول وقت الظهر هو زوال الشمس و يعلم بان تأخذ عودا طوله ذراع و اربع اصابع فتجعل الاربع اصابع في الارض فاذا نقص الظل حتي يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس .

(ب) آخر وقتها المطلق قبيل غروب الشمس بقدر اداء فرض العصر .

(ج) وقتها الاختياري من اول الزوال الي ان يصير ظل كل شئ مثله و المراد [ص 92] الظل الزايد علي ظل وقت الزوال .

(د) وقتها الاضطراري بعد ذلك الي قبيل غروب الشمس بقدر اداء العصر .

(ه) من اول الزوال الي ان يزيد الظل قدمين فسحة لا بأس بتأخير الفرض اليه للمتنفل .

فصل - في وقت العصر و فيه مسائل :

(ا) وقت العصر بعد مضي مقدار اداء الظهر من اول الزوال و ليس بينهما حد معروف .

(ب) آخر وقتها مطلقا الي غروب الشمس .

(ج) وقتها الاختياري من بعد اداء الظهر الي ان يصير ظل كل شئ مثليه و المراد منه الظل الزايد وحده .

(د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي الغروب .

(ه) من بعد اداء الظهر الي ان يزيد الظل اربعة اقدام فسحة لا بأس بتأخير الفرض اليه للمتنفل .

فصل - في وقت المغرب و فيه مسائل :

(ا) اول وقت المغرب غروب الشمس و هو غيبوبتها عن النظر في الافق مع عدم الحائل و علامته ذهاب الحمرة عن جانب المشرق و اقبال الفحمة و يستحب التمسي به الي زوال الحمرة عن قمة الرأس .

(ب) آخر وقت المغرب مطلقا قبيل نصف الليل مقدار اداء العشاء و يعلم ذلك بانحدار النجوم الطالعة في اول الليل و روي اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة و يذهب .

(ج) وقتها الاختياري من غروب الشمس الي سقوط الحمرة او تشبك النجوم .

(د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي ان يبقي الي نصف الليل مقدار اداء العشاء .

(ه) رويت رخصة للنائم و الناسي و المضطر و الحائض التي تطهر بعد انتصاف الليل ان يصليها بعد النصف و لهؤلاء يمتد وقتها الي قبيل طلوع الفجر مقدار اداء العشاء .

(و) لا فسحة للمغرب و وقتها وجوب [ص 93] الشمس لأنه لا نافلة قبلها نعم يستحب التمسي بها قليلا .

فصل - في وقت العشاء و فيه مسائل :

(ا) اول وقت العشاء من بعد مضي مقدار اداء المغرب من الغروب .

(ب) آخر وقتها المطلق نصف الليل .

(ج) وقتها الاختياري من بعد اداء المغرب الي ثلث الليل .

(د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي نصف الليل .

(ه) رويت رخصة للنائم الذي يستيقظ بعد الانتصاف و الناسي و المضطر و الحايض التي تطهر ان يصليها الي طلوع الفجر .

(و) من بعد اداء المغرب الي غروب الشفق و هو الحمرة فسحة للعشاء لاجل النافلة .

فصل - في وقت الغداة و فيه مسائل :

(ا) اول وقت الغداة طلوع الفجر المعترض لا الابيض صعداء .

(ب) آخر وقتها المطلق طلوع الشمس .

(ج) وقتها الاختياري الي ان يتجلل الصبح السماء .

(د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي طلوع الشمس .

(ه) من اول بدو الفجر المعترض لها فسحة الي ان يضيء حسنا .

فصل - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) لا تطوع في وقت فريضة و المراد بالوقت اذا اقام المقيم الذي يصلي معه فاذا اقام فلاينبغي لأحد ممن يصلي معه ان يتطوع و اما في غير ذلك فلك ان تتنفل الي ان تخاف تضييع الفريضة فعند ذلك لا قربة بالنافلة .

(ب) لا مانع من الصلوة في اول الوقت لمن عليه فائتة .

(ج) من ادرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الصلوة فرضا كانت او نفلا .

(د) اذا صليت و انت تري انك في وقت و لم‌يدخل الوقت في الواقع فدخل الوقت و انت في الصلوة فقد اجزأك .

(ه) الاحوط ان لايصلي قبل [ص 94] ان يستيقن بدخول الوقت حقيقة او شرعا .

(و) يجوز الاقتداء باذان المؤذنين في الاوقات فانهم امناء المؤمنين علي صلوتهم الا ان يكون المؤذن خائنا و قد جربته .

(ز) يجوز الصلوة في ايام الغيم عند صياح الديك ثلثا او ارتفاع اصواتها و تجاوبها اذا حصل الظن بها .

(ح) اذا حجب الله عن عباده عين الشمس فموسع عليهم تأخير الصلوة حتي يستيقنوا انها قد زالت .

(ط) ما من يوم سحاب يخفي فيه علي الناس وقت الزوال الا كان من الامام عليه السلام للشمس زجرة حتي تبدو فيحتج علي اهل كل قرية من اهتم بصلوته و من ضيعها الا ان يخفيها في بعض الايام عقوبة علي الناس .

(ي) يستحب الدعاء بالمأثور عند الزوال .

(يا) يجوز الجمع بين الصلوتين بترك التنفل فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع .

(يب) من صلي لغير وقت يعيد صلوته و ان علم بعد الفراغ .

(يج) لايجوز تأخير المغرب الي تشبك النجوم طلب فضلها .

(يد) لايجوز تأخير الغداة متعمدا الي ان تنقضي النجوم .

(يه) من ترك العصر الي ان تصفر الشمس فهو موتور يعني لا اهل له و لا مال في الجنة .

(يو) من ترك العصر حتي يصير علي ستة اقدام عمدا من غير عذر فهو المضيع .

(يز) من جمع بين الصلوتين يري ما يحب .

(يح) يكره النوم قبل العشاء الآخرة و الحديث بعدها .

(يط) صلوة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس عليه قبلها صلوة و له ان يؤخرها الي وقت صلوة الحاضر او آخر وقت الفضيلة ليجمع بين الصلوتين .

(ك) يجوز قياس الشمس بالاقدام لمعرفة الزوال .

(كا) انما عليك مشرقك و مغربك و ليس عليك البحث و صعود الجبل في معرفة الوقت .

(كب) يستحب ان يري في السماء كوكبا اذا صلي المغرب .

(كج) الذي في الدور و تمنعه الحيطان عن المغيب يصلي المغرب عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها .

(كد) من نسي صلوة الظهر الي الوقت [ص 95] المخصوص بالعصر اي مقدار اربع ركعات الي الغروب يصلي العصر ثم يقضي الظهر و من لم‌يصل المغرب الي الوقت المخصوص بالعشاء اي مقدار اربع ركعات الي نصف الليل لاصحاب الاعذار و الي الفجر للمضطرين و من رخص لهم صلي العشاء ثم قضي المغرب بعدها .

(كه) يستحب الجلوس في المسجد لانتظار وقت الصلوة .

(كو) خمس صلوات تصلي في كل ساعة صلوة فاتتك فمتي ما ذكرتها اديتها و صلوة ركعتي الطواف و صلوة الاحرام و صلوة الكسوف و صلوة الميت .

تذنيب - في مواضع يجوز برخصة خاصة تأخير الصلوة عن اول وقتها و هي مواضع :

(ا) المفيض من عرفات الي ان يأتي مزدلفة و ان مضي ربع الليل او ثلثه .

(ب) المتنفل يؤخر الظهرين الي ان يتنفل .

(ج) المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب الي آخر وقتهما لتجمع بين الصلوتين بغسل و لعل التأخير لرجاء البرء و هو مستحب و يجوز لها الصلوة في اول وقتها اذا عملت عملها و يجوز لها تأخير الظهر و تعجيل العصر و تأخير المغرب و تعجيل العشاء .

(د) تأخير صلوة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية التي فوق الليل .

(ه) المشتغل بقضاء الفائتة تؤخر الحاضرة حتي يفرغ عن القضاء .

(و) تأخير صلوة الصبح لمن صلي اربعا من الليلية و فاجٰاه الصبح الي ان يتمها .

(ز) تأخير صلوة الصبح للمعتاد بقيام الليل اذا فاتته ليلة صلوة الليل فيؤخرها حتي يصلي الليلية .

(ح) تأخير الصائم للمغرب اذا نازعته نفسه للافطار او كان ثمة من ينتظره للافطار .

(ط) تأخير الظان الي ان يستيقن بالوقت .

(ي) الدافع للاخبثين يؤخرها حتي يتخلي .

(يا) فاقد الماء يؤخر الصلوة الي آخر وقتها فيتيمم .

(يب) القادم من الغيبة ما لم‌يخف فوت الصلوة يؤخر ليتم .

(يج) السلس [ص 96] و المبطون يؤخران الظهر و المغرب كالمستحاضة و ذلك لطلب البرء .

(يد) تأخير اصحاب الاعذار الي رفع العذر .

(يه) تأخير الامام الصلوة ليصلي بالناس .

(يو) اذا كان تأخير الصلوة ارفق بالمصلي و امكن له جاز تأخير المغرب الي ربع الليل .

(يز) تأخير صلوة الظهر و العصر للابراد في الصيف الي المثل و المثلين .

(يح) تأخير العاري ليبتغي ثيابا .

(يط) يجوز مطلقا تأخير الصلوة و تقديمها في الوقت و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها .

المطلب الثاني - في اوقات ساير المفروضات و فيه مسائل :

(ا) اول وقت صلوة الجمعة من حين تزول الشمس و آخره حينما يمضي الفيء الزايد قدمين و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الايام .

(ب) اول وقت صلوة العيدين طلوع الشمس فاذا طلعت تهيئوا و خرجوا و صلوا و لا تحديد لآخره .

(ج) اول وقت صلوة الكسوف و الخسوف حين يظلم القرص فيبدأ بالصلوة فان تمت قبل الانجلاء ان شاء اعاد و ان انجلي قبل ان يتم صلوته فليمض في صلوته الي ان يتم .

(د) اول وقت صلوة اخاويف السماء و الظلمة و الريح و الفزع و غيرها حين حدوثها فاذا رأي شيئا من ذلك صلي حتي تسكن و الزلازل اذا رآها فزع الي الصلوة و الظاهر ان هذه الامور اسباب فرض الصلوة لا اوقاتها الا ان بعد حدوث السبب يؤتي بالمسبب .

(ه) اول وقت قضاء الفائتة من حين يذكرها فيأتي بها بعد ما ذكرها ما لم‌يخف فوت الحاضرة و يجوز له تأخيرها و الاتيان بالحاضرة بل المستحب تقديم الحاضرة و يجوز التطوع لمن عليه فائتة لاسيما اذا ضاق وقت التطوع و خاف الفوت .

المطلب الثالث - في اوقات النوافل و فيه ثلثة فصول :

[ص 97] فصل - في اوقات الرواتب و فيه مسائل :

(ا) وقت نافلة الزوال من حين تزول الشمس الي ان يمضي الفيء الزايد قدمين .

(ب) وقت نافلة العصر من بعد فريضة الظهر الي ان يمضي الفيء الزايد اربعة اقدام .

(ج) وقت نافلة المغرب بعدها و لا غاية لآخرها منصوصة و لاينبغي تأخيرها الي ان تقع العشاء في وقت المضطرين و اصحاب الاعذار .

(د) وقت الوتيرة بعد العشاء و لا غاية لآخرها .

(ه) وقت صلوة الليل من بعد انتصاف الليل الي قبيل الفجر بقدر اداء الوتر و الفجرية .

(و) وقت صلوة الوتر من بعد صلوة الليل و احب اوقاتها الفجر الاول .

(ز) وقت صلوة الفجر بعد الوتر و احب اوقاتها سدس الليل الباقي و يجوز لك ان تأتي بها الي ان يكون الضوء حذاء رأسك او ما لم‌يقل المؤذن قد قامت الصلوة .

فصل - في اوقات ساير النوافل الموقتة و لايحتاج الي تفصيل فان كل صلوة ندب اليها في يوم علي الاطلاق او في ليلة يجزي الاتيان بها في اي جزء من النهار او الليل الا في وقت تضر بالفريضة فلا قربة بها حينئذ و كل صلوة ندب اليها في ساعة مخصوصة فذلك وقتها و يأتي اوقاتها حين ذكرها في بابها ان شاء الله .

فصل - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت الا انها في اوقاتها افضل .

(ب) لاتفوت نوافل النهار ما دام النهار باقيا و لاتفوت نوافل الليل ما دام الليل باقيا .

(ج) اذا بلغ الفيء الزايد عن ظل الزوال قدمين و لم‌تصل من الزوالية شيئا فابدأ بالفرض و كذا اذا لم‌تصل شيئا من نافلة العصر و بلغ الفيء اربع اقدام .

(د) يجوز التنفل [ص 98] ما لم‌يخف فوت الفريضة .

(ه) يستحب لمن يصلي وحده ان يبدأ بالفرض ليكون فضل اول الوقت للفريضة .

(و) لو تنفل بركعة من الزوالية و فاء الفيء قدمين اتم الثمان و كذا لو تنفل بركعة من نوافل العصر و فاء الفيء اربع اقدام اتم الثمان .

(ز) لا بأس بصلوة الليل من اوله الي آخره الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل عند زواله .

(ح) يستحب تفريق صلوة الليل اربعا فاربعا فثلثا و ركعتين قريب الفجر .

(ط) يكره ان يقوم الرجل من آخر الليل فيصلي صلوته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب .

(ي) يجوز تقديم صلوة الليل في اول الليل في الصيف في الليالي القصار و للشاب الذي يكثر نومه و في السفر يخاف الجنابة و البرد .

(يا) القضاء في صلوة الليل افضل من التقديم كراهة ان يتخذه خلقا و ان ضعف عن القضاء قدم .

(يب) من هم بقضاء صلوة الليل وفق للقيام في جوف الليل .

(يج) من صلي اربع ركعات من الليلية و خاف فجأة الصبح له ان يوتر و يؤخر الركعات .

(يد) يجوز مرة بعد مرة ان يصلي صلوة الليل كملا بعد الفجر ان قام بعد ما طلع الفجر و فاتته صلوة الليل حتي تكون الغداة في آخر وقت فضلها و لايؤخر الغداة من ذلك الوقت و لايجعل ذلك عادة .

(يه) من قام قبل الفجر و خاف فجأة الصبح اوتر و صلي ركعتي الفجر .

(يو) يجوز ان يصلي الانسان ركعتين بعد العشاء فان قام قبل الفجر صلي صلوة الليل و اوتر و الا صلي ركعة و احتسب بهما شفعا .

(يز) من ظن قرب طلوع الفجر فاوتر و صلي ركعتي الفجر ثم نظر فاذا عليه ليل اضاف الي الركعتين ستا و يعيد ركعتي الفجر و مضي الوتر بما فيه و له ان صلي الوتر لخوف فجأة الصبح ان يضيف الي الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يوتر بعده .

(يح) يجوز النوم بعد صلوة الليل علي كراهية .

(يط) لايكره التنفل في شئ من الاوقات سواء [ص 99] كانت مبتدأة او ذات سبب الا بعد الفجر قبل طلوع الشمس و بعد العصر في المبتدأة فانه يكره .

(ك) افضل اوقات قضاء النوافل الليلية الليل و قضاء النهارية النهار و يجوز قضاء نوافل الليل في النهار و افضل ساعات قضاء صلوة الليل آخر الليل .

(كا) من اراد تقديم صلوة الليل فليصلها بعد الثلث الاول فانه احد الوقتين و القضاء افضل .

(كب) قضاء صلوة الليل بعد الغداة و العصر من سر آل‌محمد المخزون عليهم السلام .

(كج) من صلي اربع ركعات من الليلية اتمها طلع الفجر ام لم‌يطلع .

(كد) صلوة الليل عند زواله افضل من اوله و آخره فان عجز عن زواله فاوله و آخره جايز .

(كه) اذا بقي الثلث الاخير من الليل ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب و يظلم ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق .

(كو) من قام آخر الليل و خاف الصبح يقرء الحمد و يعجل تعجيلا .

(كز) من قام قبيل الصبح و اوتر و صلي ركعتي الفجر كتب له صلوة الليل .

(كح) يصلي الليلية مع الشك في طلوع الفجر .

المقصد الثالث - في القبلة و احكامها و فيه مطلبان :

المطلب الاول - في بيان القبلة و حدها و فيه مسائل :

(ا) الكعبة هي القبلة مطلقا .

(ب) الكعبة قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة الدنيا و كل واحد قبلة لما دونه لاشتماله علي الكعبة .

(ج) الكعبة قبلة من الارض السابعة السفلي الي السماء فيصلي اليها المصلي و لو كان في بئر او فوق جبل .

(د) ليس الحِجْر من الكعبة و ليس فيه قلامة ظفر منها .

(ه) روي حد القبلة ما بين المشرق و المغرب و هو كله قبلة و لاافتي به الا في حال السهو كما يأتي لا التعمد .

(و) روي ضع الجَدْي في قفاك و صل و لا ريب ان ذلك [ص 100] في البلاد الشرقية الشمالية و روي في طريق الحج ضع الجدي بين كتفيك و في امثال بلادنا الكرمان و ما والاه يضع الجدي علي كتفه اليمني .

(ز) الذي يستنبط من الاخبار اتساع امر القبلة و لايحتاج الي ما ذكروه من علم النجوم و الهيئة و التكلفات الشاقة و انما يصلي نحوها عرفا في البلاد البعيدة و اما من يشاهد البنية فيستقبل عينها .

(ح) يستحب التياسر نحو يسار القبلة قليلا و صريح قول الاصحاب اختصاصه باهل العراق و لايبعد صحته .

(ط) من كان علي سطح الكعبة فقبلته السماء يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و يعقد بقلبه البيت المعمور و يقرء و يركع و يسجد بغمض عينيه و يفتحهما للرفع و كذا في جوف الكعبة و روي فيه الصلوة الي اربعة جوانبها .

(ي) تكره الفريضة في جوف الكعبة و لا بأس بالنافلة .

المطلب الثاني - في الاحكام و فيه مسائل :

(ا) الاستقبال فرض في الصلوة فلا صلوة الا الي القبلة .

(ب) ينبغي الاستقبال بتحت قدمي الميت حال الاحتضار و الاحوط عدم تركه .

(ج) يستحب الاستقبال بالميت حال الغسل كالمحتضر .

(د) يجب الاستقبال حال الصلوة علي الميت و كل صلوة فريضة .

(ه) ينبغي الاستقبال بالميت في لحده فيضجع علي جنبه الايمن الي القبلة و الاحوط عدم تركه .

(و) يشترط في حلية الذبيحة استقبال القبلة كما تأتي احكامها .

(ز) لايشترط في صحة النافلة استقبال القبلة سفرا و حضرا مستقرا او ماشيا او راكبا او في المحمل لا في الافتتاح و لا في غيره و الاحتياط في المستقر واضح .

(ح) يستحب للانسان اذا كان في المحمل ان يستقبل بالافتتاح و اذا كان ماشيا ان يستقبل بالافتتاح ثم يقرء حيثما توجه ثم يستقبل في الركوع و السجود و يركع و يسجد ثم يقوم و يمشي .

(ط) يجوز التنفل علي الدابة و ماشيا سفرا و حضرا [ص 101] و الفضل للحاضر ان يصلي علي الارض .

(ي) من صلي علي غير القبلة فعلم في اثناء الصلوة ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الي القبلة ساعة يعلم و ان كان مستدبرا فليقطع و ليستأنف الي القبلة .

(يا) من صلي ثم علم انحرافه يمينا و شمالا قد مضت صلوته و ان علم استدباره اعاد في الوقت دون خارجه و يستحب قضاؤه .

(يب) يجب الاجتهاد في القبلة عند خفاء علاماته و التحري فيها .

(يج) يجزي التحري ابدا اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة .

(يد) اذا صلي الاعمي علي غير القبلة يعيد ما كان في وقت دون خارجه .

(يه) يجزي المتحير اينما توجه اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة و يستحب له حينئذ ان يصلي الي اربعة جوانب ليقع واحدة الي القبلة يقينا .

(يو) من توجه الي دبر القبلة زال اجتهاده و تحريه فان الاجتهاد لايؤدي الي دبر القبلة .

(يز) يجوز تقليد الاعمي للبصير في القبلة .

(يح) المتحير اذا صلي الي جهة ثم تبين خطاؤه يعيدها ما لم‌يفته الوقت .

(يط) لايصلي الفريضة علي الدابة اختيارا فان كان مريضا لايمكن ان ينزل يستقبل بها القبلة و يصلي علي دابته .

(ك) الخائف يستقبل باول تكبيرة في الفريضة ان امكنه ثم يتوجه حيثما يريد و ليكن ذلك في حال الاضطرار الشديد و آخر الوقت .

(كا) الذي يصلي في السفينة يستقبل القبلة و يصف رجليه و يتوخي القبلة مهما امكنه و الا فليصل حيثما توجهت به .

(كب) يتحري في السفينة اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة فان لم‌يعرف صلي الي رأسها .

(كج) المتنفل في السفينة يصلي نحو رأسها .

(كد) اذا عصفت الريح بمن في السفينة و لم‌يقدر علي ان يدور الي القبلة صلي الي صدر السفينة .

(كه) لايجوز استقبال القبلة ببول او غائط .

(كو) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن البزاق في القبلة و عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها .

[ص 102] المقصد الرابع - في لباس المصلي و احكامه و فيه مطلبان و خاتمة :

المطلب الاول - في بيان لباس المصلي و فيه مسائل :

(ا) يجب ستر العورة للرجال و النساء في الصلوة و غيرها و هي لهم القبل و الدبر .

(ب) يجب ان تستر المرأة ما يستره الدرع في الصلوة ماخلا الوجه و الكفين و القدمين و الشعر و الاحوط ستر العنق ايضا و رويت رخصة بكشف رؤوسهن .

(ج) ليس علي الاماء و ان كن امهات اولاد ان يتقنعن و لا علي المدبرة و لا علي المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها و هن مختارات في التقنع و تركها و تلحق برأسهن اعناقهن .

(د) الحرة و المبعضة تصليان مخمرتي الرأس .

(ه) لو ان رجلا صلي و فرجه باد لايعلم به لا اعادة عليه و قد تمت صلوته .

(و) روي في حد العورة انه ما بين السرة و الركبة و حمل علي الاستحباب .

(ز) لاتجوز الصلوة في جلد الميتة و لو شسع نعل و ان دبغ سبعين مرة هذا اذا علم انه ميت و اما لو كان مجهول الذكوة جازت الصلوة فيه كالمشتري في الاسواق او وجده في موضع و الاحتياط طريق النجاة .

(ح) تجوز الصلوة في ما لاتحله الحيوة من الميتة .

(ط) لاتجوز الصلوة في جلد ما لايؤكل لحمه و بوله و روثه و ان ذكي و نقلوا الاجماع علي حرمة الصلوة في شعره و صوفه و وبره و ريشه ايضا و لي في هذه الاربعة تأمل و اما ساير الاجزاء فلاتجوز الصلوة فيها عدا ما استثني .

(ي) رويت رخصة بجواز الصلوة في الشعر و الريش و الوبر و الصوف من الحيوان اذا كانت من غير جلود و لولا الاجماع المدعي في المقام لحكمنا به .

(يا) يجوز الصلوة في جلد الخز و وبره و ان غش بابريسم او وبر الارانب كما قيل و لكن الاحتياط الاجتناب من المغشوش بوبر الارانب .

(يب) قيل يجوز الصلوة في وبر السنجاب و الحواصل و السمور و الفنك و الثعالب [ص 103] و الارانب و طريق الاحتياط واضح .

(يج) لا بأس بشعر الانسان و اظفاره و بزاقه و وسخه ان يكون علي الثوب و يصلي فيه .

(يد) لاتحل الصلوة في ثوب رقيق لايستر ما وراه .

(يه) لاتحل الصلوة في الحرير المحض للرجال و النساء و لا بأس به اذا كان سداه او لحمته قطن او كتان او كان فيه خلط .

(يو) لا بأس بان يكون الثوب سداه او زره او علمه حريرا .

(يز) الابريسم و القز في المنع سواء .

(يح) يجوز الصلوة في ثوب حشوه قز .

(يط) ما لايتم الصلوة فيه منفردا لا بأس بان يكون من ابريسم و لكنه تكرهة .

(ك) لاتحل الصلوة في الذهب للرجال و لا بأس بها للنساء و يجوز شد الاسنان به اذا استرخت .

(كا) لاتجوز الصلوة في الحديد اذا كان لبيسا و اما المحمول فيكره حمله فيها الا ان يكون مواري .

(كب) لا بأس بالصلوة في البطيط الذي لايستر الساقين .

(كج) لاتحل الصلوة في الثوب النجس الا نقط الدم ما لم‌يكن مجتمعا قدر درهم ان كان من دم نفسه لا الحيض او غيره و عفي عن دم الجروح و القروح ما لم‌يندمل و عمن لايجد ساترا الا الثوب النجس .

(كد) يجوز الصلوة فيما لاتتم الصلوة فيه منفردا اذا كان نجسا كالخف و الجورب و التكة و القلنسوة و الكمرة و النعل و ما اشبه ذلك و مضت احكام الصلوة في الثوب النجس في كتاب الطهارة في النجاسات .

المطلب الثاني - في ما يستحب و يكره في ثياب المصلي ففيه فصلان :

فصل - في ما يستحب فيها و فيه مسائل :

(ا) من السنة الصلوة في النعل العربية اذا كانت طاهرة و هي افضل موضع القدمين .

(ب) يستحب ستر الرجل من ركبتيه او من دونها الي الثندوة او فوقها .

(ج) يستحب القاء شئ علي العاتق و لو حبلا اذا صلي في سراويل واحد او ازار او قميص [ص 104] و السيف و القوس يجري مجري ما يلقي علي العاتق .

(د) يستحب مطلقا صلوة الرجل في ثوبين و يجزي الثوب الواحد اذا كان صفيقا .

(ه) يستحب للمرأة ان تصلي في ثلثة اثواب درع و خمار و ملحفة و ان لم‌تكن لها الا ملحفة تلتف فيها و تغطي رأسها فان خرجت رجلها فلا بأس و ان لم‌تكفها عرضا فلتلتف فيها طولا .

(و) يستحب لبس الثوب الغليظ الخشن في الصلوة تذللا بين يدي الجبار و لعدم الاتقاء عليه و اشتغال قلبه به و لأنه في حال الخدمة الا الجمعة و الاعياد فيستحب لبس ثياب يتزين فيه عند الصلوة .

(ز) تستحب الصلوة في خاتم فصه عقيق او جزع يماني .

(ح) ينبغي كثرة الثياب في الصلوة فان كل شئ عليك و انت تصلي يسبح .

(ط) يستحب تأخير العاري صلوته الي آخر الوقت يبتغي ثيابا و متي وجد صلي .

(ي) يستحب التطيب للصلوة .

(يا) يستحب تقليد السيف للعاري اذا كان له فانه احد الثوبين .

(يب) تستحب الصلوة في العمامة و السراويل .

فصل - في ما يكره فيها و فيه مسائل :

(ا) تكره الصلوة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء .

(ب) تكره الصلوة في الثوب المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران و لا بأس بالقرمز .

(ج) يكره الايتزار بالازار فوق القميص في الصلوة فانه من زي الجاهلية و كذا التوشح فوق القميص و تحته و الارتداء فوق التوشح و لايؤم الرجل و هو متوشح .

(د) يكره اللثام لمن صلي علي وجه الارض و اما علي الدابة فلا بأس اذا سمع الهمهمة و الكشف افضل و كذا اسفار المرأة عن وجهها افضل من تنقبها و كشف جبهتها وحدها .

(ه) تكره الصلوة في ثوب اعاره من يشرب الخمر و يأكل الجري قبل ان يغسله .

(و) يكره للنساء لبس الخلخال الذي له صوت و اما الصماء فلا بأس به .

[ص 105] (ز) تكره الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام قبل غسله .

(ح) تكره الصلوة في ثياب اليهود و النصاري و في ثوب اشتراه من نصراني حتي يغسله .

(ط) تكره الصلوة في ثوب فيه تمثال و لا بأس به اذا غير الصورة منه .

(ي) تكره الصلوة في خاتم عليه تمثال و كذا الدراهم السود الا ان تكون مواراة و ليجعلها من خلفه لا فيما بينه و بين القبلة .

(يا) يكره ان يؤم الرجل و ظهره مكشوف او يكون عليه ثوب واحد حتي يلبس ثوبا آخر كرداء او غيره .

(يب) تكره الامامة في السيف .

(يج) تكره صلوة المختضب و المختضبة .

(يد) يكره حل الازرار في الصلوة لأنه من عمل قوم لوط .

(يه) تكره صلوة المرأة عطلا .

(يو) تكره الصلوة مقتعطا .

(يز) لايصلح ان يصلي و معه دبة من جلد حمار او نعل منه او طير الا ان يتخوف عليه ذهابا .

(يح) تكره الصلوة في جلد اشتراه ممن يستحل الميتة بالدباغ اذا كان مشتبها .

(يط) تكره الصلوة في منديل يتمندل به الغير و في ثوب المرأة المتهمة و المجهولة .

(ك) يكره السدل علي الازار بغير قميص فاما علي القميص و الجباب فلا بأس .

(كا) تكره الصلوة و معه فارة مسك اذا لم‌يعلم ذكوتها .

خاتمة - في احكام العراة و فيها مسائل :

(ا) العاري ان وجد ما يستتر به كحشيش او غيره استتر به و صلي .

(ب) روي ان وجد العاري حفرة دخلها و صلي بركوع و سجود .

(ج) اذا لم‌يجد العاري شيئا يستر به عورته وضع يده علي قبله و الدبر مستور بالاليتين و يصلي ايماء يومئ برأسه و هو قائم ان لم‌يره احد او مطلقا و الا صلي جالسا و اومي ايماء او مطلقا و لايركع و لايسجد فيبدو ما خلفه .

(د) الاولي للمرأة ان لاتصلي الا قاعدة تومئ برأسها .

(ه) العاري اذا وجد الثوب النجس و لايجد ما يغسله خير بين لبسه [ص 106] و الصلوة عاريا .

(و) لا بأس بصلوة العراة جماعة يجلسون جميعا و يتقدمهم الامام بركبتيه و روي و يومئ الامام و القوم يركعون و يسجدون علي وجوههم .

(ز) العاري يصلي قائما ان لم‌يره احد و الا صلي جالسا ندبا .

(ح) العاري اذا وجد سيفا تقلد به .

(ط) يكره ان يصلي العاري الا آخر الوقت يبتغي ثيابا .

(ي) لم‌نجد في الاخبار ما عسي ان يدل علي ان الستر للصلوة و ان لم‌يكن خوف ناظر .

المقصد الخامس - في مكان المصلي و ما يتعلق به و فيه ثلثة مطالب و خاتمة :

المطلب الاول - في مكان المصلي و فيه ثلثة فصول :

فصل - في واجبات المكان و محرماته و بعض احكامه و فيه مسائل :

(ا) لاتقبل الصلوة اذا صلي في مكان مغصوب .

(ب) لاتجوز الصلوة في الماء و الطين و ان ابتلي بهما يفتتح الصلوة و يركع و يومئ للسجود و يتشهد قائما و حد الطين الذي لايسجد عليه اذا غرقت الجبهة فيه و لم‌تثبت علي الارض .

(ج) لايجوز الخوض في الماء للتجارة في وقت تضيع صلوته فان فعل و صلي بايماء يستحب عليه قضاؤها .

(د) لا بأس بالصلوة في بيوت المجوس و البيع و الكنايس و يستحب ان يرش و يصلي .

(ه) لا بأس بالصلوة علي الرف المعلق بين نخلتين ان كان مستويا .

(و) لا بأس بالصلوة علي السرير .

(ز) لا بأس بالصلوة في بيت الحجام و لا بأس بالصلوة علي الحصير الذي يجامع عليه ان لم‌يكن اصابه شئ .

(ح) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك .

(ط) لايتأخر الرجل في الصلوة عن مكانه و يتقدم ان شاء الي القبلة و يكف عن القراءة حال المشي .

(ي) لاتجوز الصلوة علي ما لم‌تستقر عليها الجبهة ككدس حنطة او شعير [ص 107] او تبن او غير ذلك .

(يا) الارض كلها مسجد تجوز الصلوة عليها الا ما استثني .

فصل - في ما تستحب الصلوة فيه و فيه مسائل :

(ا) تستحب الصلوة في المسجد مطلقا .

(ب) تستحب الصلوة في المسجد في امكنة متعددة و بقاع مختلفة .

(ج) تستحب الصلوة في المسجد و لو كانت فيه فرادي و في غيره جماعة .

(د) يستحب اتخاذ بيت في الدار للمسجد و الصلوة فيه .

(ه) تستحب الصلوة خصوصا في المسجد الحرام و مسجد المدينة و الكوفة و حائر الحسين عليه السلام و بيت‌المقدس و مساجد بالكوفة و هي مسجد غني و بني‌ظفر و مسجد سهلة و مسجد بالحمراء و مسجد جعفي و مسجد خيف بمني و في بيت علي و فاطمة عليهما السلام و مسجد قبا و مسجد غدير خم و ما بين الحرمين و مسجد براثا بجنب بغداد و في مشاهد النبي صلي الله عليه و آله .

(و) افضل مواضع المسجد الحرام الحطيم و هو ما بين الحجر و الباب ثم عند مقام ابرهيم ثم في الحجر ثم كلما دنا من البيت و روي ان الحجر افضل من مقام ابرهيم و المقام ما بين الركن الشامي و باب البيت و روي ان مقام ابرهيم كان عند الحطيم و احدي الروايتين محمولة علي المصلي و بعد المقام خلف المقام حيث هو الساعة .

(ز) تستحب صلوة المرأة في استر موضع في بيتها و صلوتهن في مخادعهن افضل من بيوتهن و في بيوتهن افضل من صحن دورهن .

(ح) من سبق الي احد الاماكن المشرفة فهو احق به يومه و ليلته .

فصل - في ما يكره الصلوة عليه و فيه و فيه مسائل :

(ا) تكره الصلوة علي الموضع القذر الجاف الذي لا عين للنجس عليه ما لم‌يغسل .

(ب) تكره الصلوة في الحمام اذا كان نظيفا و الا فلايجوز .

(ج) تكره الصلوة في [ص 108] بيوت الغائط و ترفع الكراهة بالقاء التراب عليه و تنظيفه بل يجوز بعده ان يتخذ مسجدا فان الارض يطهر بعضها بعضا .

(د) تكره الصلوة في معاطن الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و ترفع الكراهة في الاعطان اذا تخوف الضيعة علي متاعه فيكنسه و يرشه بالماء و لا بأس بمرابض الغنم و البقر و منازل النزال و ان نضحها بالماء فاحسن او يصلي علي ثوب .

(ه) تكره الصلوة في قري النمل و اوديتها .

(و) تكره الصلوة في مجاري المياه و بطون الاودية و تشتد كراهة الجماعة في الاودية .

(ز) تكره الصلوة في مسان الطريق كانت فيها جادة ام لم‌تكن و انما يصلي يمنة و يسرة و علي الظواهر بين الجواد و تكره في بطنها .

(ح) تكره الصلوة علي السبخة و هو يجد فيها ارضا مستوية لينة .

(ط) تكره الصلوة علي الثلج و ان لم‌يقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه و لايجوز السجود عليه مهما امكنه غيره .

(ي) تكره الصلوة في مواضع بين الحرمين اولها البيداء و هي علي ميل من ذي‌الحليفة مما يلي مكة و ينتهي الي معرس النبي صلي الله عليه و آله و تسمي بذات‌الجيش و ذوالحليفة ميقات اهل المدينة علي ستة اميال منها و ثانيها ذات الصلاصل و ثالثها وادي الشقرة لانها منازل الجن و رابعها وادي ضجنان لانها من اودية جهنم و من كان بالبيداء و خاف فوت الفريضة فليجتنب قارعة الطريق .

(يا) تكره الصلوة علي القبور و اليها و بينها الا ان يجعل بينه و بين القبور من كل جانب عشرة اذرع و اما قبور الائمة عليهم السلام فالصلوة خلفها لانهم ائمة احياء و امواتا و الامام لايتقدم عليه و لايساوي .

(يب) تكره صلوة الفريضة في جوف الكعبة و اما النافلة فلا بأس .

(يج) تكره الصلوة علي بواري اليهود و النصاري التي يقعدون عليها في بيوتهم .

(يد) تكره الصلوة [ص 109] في بيت فيه خمر او مسكر او تمثال و ترفع الكراهة في التمثال بسترها و كسرها و تغييرها و قطع رأوسها و لطخها و تقل بان يجعل علي الجانبين او الخلف او تحت الرجل او فوق الرأس او يكون له عين واحدة و تشتد اذا كان في القبلة .

(يه) تكره الصلوة في بيت فيه كلب او يبال فيه او فيه اناء يبال فيه بل لايصلي في دار فيها كلب الا ان يكون كلب صيد و يغلق دونه بابا .

(يو) تكره الصلوة في بيت فيه جنب او مجوسي و لا بأس باليهودي و النصراني .

(يز) تكره الصلوة علي كدس الحنطة المطين عليه و علي القت و التبن و الشعير .

المطلب الثاني - في احكام المساجد و فيه ثلثة فصول :

فصل - في المستحبات و فيه مسائل :

(ا) يستحب بناء المسجد و لو صغيرا و يجوز نقض البيع و الكنايس لبناء المسجد و كذا اتخاذ الكنيف مسجدا بان يلقي عليه التراب ما يواريه ثم يجعل مسجدا .

(ب) يستحب تعريش المسجد بان يقيم السواري و يطرح عليها العوارض و الحشيش .

(ج) يستحب بناء المساجد جماء .

(د) يستحب جعل المطاهر في ابواب المساجد .

(ه) يستحب تجمير المسجد في كل سبعة ايام .

(و) يستحب الاسراج في المسجد .

(ز) يستحب كنس المساجد و اخراج الكناسة لاسيما يوم الخميس ليلة الجمعة .

(ح) يستحب التطهير لدخول المسجد و الجلوس فيه .

(ط) يستحب تعاهد النعل عند ابواب المساجد .

(ي) يستحب الدعاء عند الدخول و الخروج .

(يا) يستحب السبق علي الناس في الدخول و التأخر عنهم في الخروج .

(يب) يستحب البدأة بالرجل اليمني في الدخول و باليسري في الخروج .

(يج) يستحب الاختلاف الي المساجد .

(يد) يستحب المشي الي المساجد و السعي اليها و هو الانكفاء في المشي [ص 110] .

(يه) تستحب تحية المسجد بركعتين اذا دخله .

(يو) يستحب القاء القملة ان وجدها او دفنها في الحصي او يجعلها في ثوب .

(يز) تجنيب المساجد النجاسة الغير المسرية اليها .

فصل - في المكروهات و فيه مسائل :

(ا) يكره جعل المساجد مشرفا .

(ب) يكره اتخاذ المحاريب المبنية في المساجد .

(ج) يكره جعلها طرقا من غير تحية .

(د) يكره فيها انشاد الضالة .

(ه) يكره البيع و الشراء فيها .

(و) يكره فيها القضاء و اجراء الحدود .

(ز) يكره فيها رفع الصوت .

(ح) يكره فيها انشاد الشعر .

(ط) يكره فيها البصاق و التنخم و كفارة البزاق في المسجد دفنه و ان كان لا بد منه و هو في الصلوة فليبزق عن يساره او تحت قدمه و ان لم‌يكن في الصلوة فلايبزقن الي القبلة و يستحب رد الريق تعظيما للمسجد .

(ي) يكره النوم في المسجدين و يجوز في ساير المساجد .

(يا) يكره دخول المسجد و في فمه رايحة موذية من ذوات الارياح الخبيثة .

(يب) يكره فيها عمل الصنايع .

(يج) يكره فيها سل السيف و تعليقه في القبلة .

(يد) يكره تعليق السلاح في المسجد الاكبر .

(يه) يكره فيها الكشف عن السرة و الفخذ و الركبة فانها فيها من العورة .

(يو) يكره حذف الحصي في المسجد .

(يز) تكره فيها رطانة الاعاجم .

(يح) يكره تأخر جار المسجد عنه لغير عذر كابتلال النعال و غيره من الاعذار و حد الجوار اربعون دارا من اربعة جوانبه فمن ترك الصلوة في المسجد من جيرانه فلاينبغي ان يؤاكل و يشارب و يشاور و يناكح و يجاور و ان بلغ تركهم الاستخفاف و التهاون بالسنة تحرق عليهم دورهم بالحطب .

(يط) يكره تعطيل المسجد .

(ك) يكره الخروج عن المسجد بعد سماع الاذان حتي [ص 111] يصلي فيه الا بنية العود .

(كا) تكره القصة في المسجد .

(كب) يكره ذكر الدنيا فيه و اللغو و الخوض في الباطل .

(كج) يكره تصوير المساجد و يجوز كتب القرآن و ذكر الله في قبلته و النقش بجص او اصباغ .

(كد) تكره المناير الطويلة الا ان ترفع مع سطح المسجد .

(كه) تكره المقاصير في المسجد .

(كو) يكره تطيين سقوف المساجد العامة لا الخاصة في البيت .

(كز) يكره تمكين المجانين و الصبيان من الكون في المسجد و هو بالتحريم اشبه .

(كح) تكره الصلوة في المساجد المظللة و القيام فيها و عفي عنها في زمان الغيبة .

فصل - في المحرمات و فيه مسائل :

(ا) يحرم النكاح و البيتوتة جنبا في المسجدين لغير المعصومين عليهم السلام .

(ب) يحرم فعل جميع ما يمنع من العبادة و ذكر اسم الله فيه .

(ج) يحرم اللبث في المساجد جنبا و حائضا .

(د) يحرم المرور للجنب و الحائض في المسجدين الا ان يجنب الرجل او تحيض المرأة فيهما فيتيممان و يخرجان .

(ه) يحرم صرف المسجد عما هو عليه الا ان يوسعه فانه جائز و لا كذلك مسجد البيت فانه يجوز صرفه الي ما شاء .

(و) يحرم اخراج اجزاء المسجد عنه فلو اخرجه لرده اليه او الي مسجد آخر .

(ز) يحرم تنجيس المسجد .

المطلب الثالث - في ما يجوز السجود عليه و ما لايجوز و فيه مسائل :

(ا) لايسجد الا علي الارض او ما انبتت الارض الا ما اكل و لبس كالقطن و الكتان .

(ب) يجوز السجود علي القرطاس الا ان يكون مكتوبا عليه فيكره .

(ج) لايجوز السجود علي القطن و الكتان .

(د) لا بأس بالسجود علي المسح و البساط و الثياب في حال التقية .

(ه) من خاف الرمضاء علي وجهه سجد علي ثيابه و ان [ص 112] لم‌يمكن له السجود عليه سجد علي ظهر كفه فانها احد المساجد و انما ذلك بعد الاضطرار .

(و) يجوز في السجود وضع ما سوي الجبهة علي ما لايصح السجود عليه .

(ز) يستحب السجود علي الخمرة و هي حصيرة صغيرة تعمل من السعف يسجد عليها و لايجوز السجود علي سيورها ان كانت بها سيور .