المقصد الخامس - في التكفين و التحنيط و فيه اربعة انواع من المسائل :
الاول - في احكام التكفين و فيه مسائل :
(ا) الكفن للميت فرض .
(ب) ثمن الكفن من جميع المال .
(ج) كفن المرأة علي زوجها .
(د) تكره المماكسة في شراء الكفن .
(ه) تستحب اجادة الاكفان .
(و) يستحب ان يكون الكفن ابيض .
(ز) يستحب ان يكون الكفن من قطن .
(ح) يكره كون الكفن من كتان .
(ط) لايجوز التكفين في كسوة الكعبة .
(ي) يكره الكفن بالسواد .
(يا) لايجوز الكفن في الحرير المحض .
(يب) اذا كان الكفن ممزوجا من قز و قطن و كان القطن اكثر فلا بأس .
(يج) يستحب التبرع بكفن الميت .
(يد) يجوز كفن الميت من الزكوة يعطي عياله اذا كانوا فقراء يجهزونه و يكفنونه و يدفنونه و يحنطونه .
(يه) ان حصل للميت الفقير كفنان كفن بواحد و اعطي الآخر عياله و لايقضي منه دينه .
(يو) يكفن الغاسل بعد غسل يديه الي المنكبين ثلثا او الي المرفقين و رجليه الي الركبتين .
(يز) يكره تطييب الكفن و تجميره و تطييب الميت و تدخينه و تحنيطه بغير الكافور .
(يح) يكره اتباع الميت بمجمرة و نار .
(يط) يكره وضع الحنوط علي النعش .
(ك) يستحب تطييب الكفن بالذريرة و الكافور .
(كا) يستحب ان يكتب علي الكفن فلان يشهد ان لا اله الا الله .
(كب) روي ان الكفن الذي كفن فيه موسي بن جعفر عليهما السلام الذي تبرع به سليمان بن ابيجعفر كان مكتوبا عليه القرآن كله .
(كج) اذا خرج من الميت شئ و لوث الكفن [ص 60] قرض ذلك الموضع ان كان قد لحد و مر باحد الثوبين علي الآخر لئلايكون جسد الميت من ذلك الموضع باديا و ان لميلحد غسل الكفن .
(كد) يستحب ان يكون الكفن من طهور المال .
(كه) يستحب اعداد الكفن و النظر اليه .
(كو) لاينبغي ان يكون القميص الذي يقطع ابتداء للكفن ان يكون مزرورا او مكفوفا او ذا كم و اما اذا كان لبيسا فلا بأس بالكم و الكف و يقطع ازراره .
(كز) يستحب وضع التربة الحسينية علي مشرفها السلام مع الميت في قبره و خلطها بحنوطه .
(كح) يستحب ان يكفن في برد احمر .
(كط) يستحب الكفن في القميص الذي صلي فيه و صام او في ثوب احرم فيه .
الثاني - في مفروض الكفن و مسنونه و فيه مسائل :
(ا) الكفن المفروض ثلثة اثواب لا اقل منه و هي ازار و قميص و لفافة .
(ب) ما زاد علي الثلثة الي ان يبلغ خمسة هو سنة و هو الخرقة التي عرضها شبر و روي شبر و نصف و طولها ثلثة اذرع و نصف و العمامة و هما ليسا من الكفن المفروض .
(ج) ما زاد علي الثلثة في اصل الكفن بدعة .
(د) الكفن المفروض للرجال و النساء سواء .
(ه) يستحب مؤكدا ان تكفن المرأة بخمسة اثواب لاسيما اذا كانت عظيمة فيزاد خمار و لفافة اخري .
(و) يشد علي ثديي المرأة خرقة تضم الثدي الي الصدر و تشد علي ظهرها و ليست من الكفن و يضع لها القطن اكثر مما يضع للرجال و يحشو القبل و الدبر اي بين الاليين بالقطن و الحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا و الخرقة لاتعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلايخرج منه شئ و انما يعد ما يلف به الجسد .
(ز) و روي انه يلقي علي الميت برد من غير ان يلف فيه ثم يوضع في القبر تحت جنبه و وجهه .
[ص 61] الثالث - في الحنوط و فيه مسائل :
(ا) لا حنوط الا الكافور .
(ب) يجب تحنيط الميت المحل بالكافور علي ما يأتي .
(ج) حنوط الرجل و المرأة سواء .
(د) يحنط من الميت مساجده السبعة و طرف انفه و مفاصله كلها من قرنه الي قدمه و رأسه و لحيته و صدره و فرجه و عنقه و منكبيه و مرافقه و وسط راحتيه و روي علي لبته و باطن القدمين و موضع الشراكين منهما .
(ه) يستحب ان يكون مقدار الكافور ثلثةعشر درهما و ثلثا و هي بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل علي ما هو المعروف بين الفقهاء و القصد من ذلك اربعة مثاقيل شرعية و هي ثلثة مثاقيل صيرفية علي ما هو المعروف و اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و هو ثلثة ارباع الصيرفي ثمانيعشرة حمصة و روي مثقال و نصف و هو مثقال صيرفي و ثمن .
(و) كافور الغسل خارج عن مقدار كافور الحنوط و كذا ما يطيب به الكفن خارج عن الحنوط .
(ز) ما فضل من الكافور عن مواضع الحنوط يلقي علي صدره و في وسط راحته .
(ح) اذا كان الميت محرما يغسل و يكفن كالمحل غير انه لايطيب و لايحنط .
(ط) يستحب ان يخلط بالحنوط شئ من تربة الحسين عليه السلام .
الرابع - في تخضير الميت و وضع الجريدتين و فيه مسائل :
(ا) يستحب وضع الجريدتين مع الميت .
(ب) ينبغي ان تكونا رطبتين خضرتين .
(ج) لاتجزي اليابسة عن السنة فيهما .
(د) يستحب ان يخضر بالجريدة و ان لمتكن فعود السدر و ان لميقدر فعود الخلاف او عود الرمان .
(ه) يجزي في التخضير عود كل شجر رطب .
(و) ينبغي ان يكون طول الجريدة او العود قدر ذراع او قدر عظم ذراع او شبر و بالكل تتأدي السنة .
(ز) تجزي جريدة واحدة عن الجريدتين .
[ص 62] (ح) روي ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الي ما بلغت مما يلي الجلد و الاخري في الايسر من عند الترقوة الي ما بلغت من فوق القميص و روي تأخذ قطعتين من جريد النخل قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق و نصف فيما يلي الفخذ و معني ذلك ان يضع وسط الجريدة علي الركبة و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن و روي في الجريد الواحد قدر ذراع من عند ترقوته الي يده تلف مع ثيابه و روي احداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليها قميصه و الاخري عند وركه و الكل مجزي للسنة و روي في الجريد الواحد انه يوضع فوق القميص دون الخاصرة من الجانب الايمن و الكل يجزي عن السنة .
(ط) اذا كان في حال التقية و لميمكنه وضع الجريدة علي السنة يدخله في كفنه او في قبره كيف ما امكن .
(ي) يجوز مطلقا وضع الجريدة في القبر .
فذلكة - في كيفية التكفين و التحنيط جملا :
اذا غسلت الميت علي ما قدمنا فاغسل يديك الي المنكبين ثلثا او الي المرفق و اغسل رجليك الي الركبتين و ذلك لما نضح علي رجليك من غسالة الميت و اصاب يديك من مائها ثم خذ ثوبا نظيفا و نشف الميت تنشيفا رفيقا بطنه و ظهره ثم تجعل شيئا من القطن الذي قد ذر عليه الحنوط علي فرجيه من تحت القميص او الخرقة التي علي سوأته و تحشو القطن بين الييه حشوا لئلايخرج منه شئ و لاتجعل القطن في دبره فان حرمة الميت حيا و ميتا سواء ثم تخرق القميص و تنزعه من تحت رجليه و تستر عورته ثم تعمد الي اللفافة فتبسطها بسطا طولها عن يمين القبلة الي يسارها لان الميت اينما يوضع بعد الغسل يوضع وضع الملحود ثم تذر علي اللفافة من الذريرة شيئا و من الكافور شيئا ثم تبسط عليه الازار كما [ص 63] هو المستنبط من بعض الاخبار و لكن المعروف بين الاصحاب ان يبسط علي اللفافة القميص و لعله الاقرب لان الاتزار فوق القميص من زي الجاهلية و يذر عليه شئ من الذريرة و الكافور و ليكن القميص غير مزرور و لا مكفوف و لا ذا كم و لا بأس بالكم و الكف ان كان لبيسا و يرفع مقدم القميص الي الفوق ثم تبسط عليه الازار علي احد القولين و يذر عليه شئ من الذريرة و الكافور ثم تبسط عليها الخرقة التي عرضها شبر او شبر و نصف و طولها ثلثة اذرع و نصف و يذر عليه الذريرة و الكافور ثم تعمد الي الميت لتحنطه فتسحق الكافور و تمسح به مساجد الميت و طرف انفه و مفاصله كلها من لدن قرنه الي قدمه و رأسه و لحيته و صدره و فرجه و عنقه و منكبيه و مرافقه و وسط راحتيه و روي علي لبته و باطن قدميه و موضع الشراكين منهما ثم ما فضل من الكافور تلقي علي صدره و في وسط راحتيه ثم يُحمل برفق و يوضع علي كفنه علي هيأة الملحود ثم تحشو القطن بين الييه حشوا و علي فرجه ثم تشد الخرقة الطويلة علي فخذيه شدا تضم الييه و فخذيه لئلايخرج من فرجه شئ فتشدها من حقويه الي الركبة ثم تضع الجريدة علي ما مر آنفا ثم تؤزّره بالازار علي احد القولين و ترد عليه طرف القميص ثم تؤزّره علي القول الآخر ثم تعممه فتأخذ وسط العمامة فتضعه علي رأسه و تديره عليه من الطرفين ثم تلقي فضل الشق الايمن علي الايسر و الايسر علي الايمن ثم تمد علي صدره و روي اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته و لاتلفها كعمة الاعرابي بلا اسدال ثم تلفه في اللفافة و تلقي عليه بردا ان شئت و روي يذر شئ من الكافور علي ظهر الكفن و ان كانت امرأة فتكفنها و تحنطها كما مر غير انها يشد علي ثدييها خرقة تضم الثدي الي الصدر و يشد علي ظهرها [ص 64] و تضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال و تحشو القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا و تلف في لفافتين كما مر و لاتجمر الاكفان و لاتقرب النار من الميت و لايجمر و لايدخن و لايطيب بشئ غير الكافور فان الميت بمنزلة المحرم و الكافور مما لا بد منه و جرت به السنة .
المقصد السادس - في الصلوة علي الميت و فيه انواع من المسائل :
الاول - في من يصلي عليه و فيه مسائل :
(ا) تجب الصلوة علي كل مسلم و لو كان فاسقا او قاتل نفسه او مرجوما و حسابهم علي الله .
(ب) لاتجوز الصلوة علي الكفار و لو كانوا في الذمة و لا علي الخوارج و النواصب لشيعة آلمحمد عليهم السلام و لا علي من جحد اماما او زاد اماما ليس من عند الله و لا كرامة .
(ج) لاتجوز الصلوة علي المخالفين الا المستضعفين منهم فيصلي عليهم و حسابهم علي الله .
(د) قيل لاتجب الصلوة علي الصبي ما لميبلغ و تجر عليه الحدود و المشهور وجوبها اذا بلغ ستا و هو الاحوط .
(ه) الاحوط الصلوة علي صبي عقل الصلوة و بلغ ستا .
(و) من اكله السبع او الطير و لميبق الا عظامه صلي عليه و دفن .
(ز) و ان وجد بعض اعضاء الميت فان كان فيه قلب صلي عليه .
(ح) تستحب الصلوة علي عضو تام وجد من الميت .
(ط) ان تفرقت اعضاء الميت جمعها و صلي عليها .
(ي) العريان الذي لايوجد له ساتر يصلي عليه بعد ان يحفر له و يوضع في لحده و تستر عورته بلبن او حجر او تراب .
(يا) المصلوب يصلي عليه في كل حال .
الثاني - في من يصلي علي الميت و فيه مسائل :
(ا) تجب الصلوة علي الميت علي المطلعين علي موته كافة فان قام بها احد سقط [ص 65] عن الباقين .
(ب) يصلي علي الميت اولي الناس به او يأمر من يحب و عن ظاهر الاصحاب وجوب تقدم الولي و اشتراط امامة الغير باذن الولي فلا بد ان يتقدم او يقدم من يحب و الخبر لايفيد ازيد من الرجحان و الاحتياط لايخفي .
(ج) اولي الناس بالميت اولاهم بميراثه كما يأتي في المواريث .
(د) الزوج اولي بزوجته حتي يضعها في قبرها .
(ه) الامام احق الناس بالصلوة علي الجنازة ان قدمه الولي و الا فهو غاصب و لايتوقف تقدمه علي اذن احد كما زعمه بعضهم فانه اولي بالمؤمنين من انفسهم .
(و) ان كان في القوم الحاضرين رجل من بنيهاشم فهو احق من يقدمه الولي و لاينبغي تقدمه بغير اذن الولي .
(ز) يجوز ان يصلي علي الميت المحدث و الجنب و الحايض .
الثالث - في كيفية الصلوة و فيه مسائل :
(ا) تجب في الصلوة علي الميت المسلم خمس تكبيرات .
(ب) قيل يستحب الدعاء في اثناء التكبيرات و الاحوط عدم تركه .
(ج) ليس فيها قراءة و لا دعاء موقت الا ان تدعو بما بدا لك .
(د) ليس فيها ركوع و لا سجود و لا تسليم .
(ه) ينبغي رفع اليدين في كل تكبيرة .
(و) يستحب ان يشهد الشهادتين بعد التكبيرة الاولي و يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله بعد الثانية و يدعو للمؤمنين بعد الثالثة و يدعو للميت بعد الرابعة و يكبر الخامسة و ينصرف .
(ز) اذا صلي علي المخالف تقية فيدعو عليه لا له .
(ح) اذا اردت الصلوة علي المصلوب فان كان وجهه الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان قفاه الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و ان كان منكبه الايسر الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و كيف كان منحرفا فلاتزايلن مناكبه [ص 66] و ليكن وجهك الي ما بين المشرق و المغرب فان ما بين المشرق و المغرب قبلة و لاتستقبله و لاتستدبره .
(ط) ينبغي ان يوضع الميت حال الصلوة و غيره بعد الطهارة كما يوضع في قبره .
(ي) لايصلي علي عريان حتي يستر بثوب او بلبن او حجر او تراب بعد وضعه في لحده .
(يا) يقوم المصلي علي الجنازة مما يلي صدر الميت ان كان امرأة و في وسطه ان كان رجلا و روي في المرأة ان يقوم عند رأسها و في الرجل ان يقوم عند صدره .
(يب) يستحب التطهير لصلوة الجنازة اذا كان محدثا و ان خاف فوت الصلوة تيمم و يصلي سواء كان جنبا او غير جنب و ان كانت حايض تيممت و صلت و برزت من الصف و قامت وحدها .
(يج) تكره الصلوة علي الجنازة بحذاء و لا بأس بالخف .
(يد) اذا كانت جنايز متعددة يصلي عليها صلوة واحدة و ترتب الجنايز فيقدم الرجل الحر الي الامام ثم الغلام ثم العبد ثم المرأة مما يلي القبلة و روي جواز تقديم المرأة و تأخير الرجل و روي انه توضع الجنايز شبه الدرج رأس كل واحدة علي الية سابقته علي الترتيب الرجال ثم النساء ثم يقوم في الوسط وسط الرجال و يصلي صلوة واحدة و لعل عدم التدرج و وضع كل واحدة خلف الاخري احوط و احب .
(يه) ينبغي لاولياء الميت ان يؤذنوا الناس لاسيما اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له و يشهدون له بالخير .
(يو) ينبغي ان لايبرح المصلي من مقامه حتي يري الجنازة علي ايدي الرجال .
الرابع - في كيفية الصلوة جملا و فيه مسائل :
(ا) في الصلوة علي المؤمن و قد مر ان الفرض هو التكبيرات و تدعو بينها بما بدا لك و الاحوط عدم ترك الدعاء و هنا نذكر المأثور تبركا فاذا اردت الصلوة علي الميت و كنت وليه او اذنك وليه و قدمك فمر ان توضع الجنازة [ص 67] علي هيئة الملحود و انزع حذاءك ان كان عليك حذاء فان كانت امرأة فقف عند رأسها او صدرها و ان كان رجلا فقف عند صدره او وسطه مستقبل القبلة و ارفع يديك بالتكبير و قل الله اكبر ثم قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و ان الموت حق و الجنة حق و البعث حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور ثم كبر الثانية و قل اللهم صل علي محمد و آلمحمد و بارك علي محمد و آلمحمد و ارحم محمدا و آلمحمد افضل ما صليت و باركت و رحمت و ترحمت و سلمت علي ابرهيم و آل ابرهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم كبر الثالثة و قل اللهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات تابع بيننا و بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات و ولي الحسنات يا ارحم الراحمين ثم كبر الرابعة و قل اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك نزل بساحتك و انت خير منزول به اللهم انا لانعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و ابعده ممن يتبرأ و يبغضه اللهم الحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا اذا توفيتنا يا اله العالمين ثم تكبر الخامسة و قد خرجت من الصلوة غير انك تقول ندبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و لاتسلم و لاتبرح من مكانك حتي تري الجنازة علي ايدي الرجال .
(ب) في الصلوة علي المستضعف تقول اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و استغفر له علي وجه الشفاعة ان كان منك بسبيل لا علي وجه الولاية .
[ص 68] (ج) في الصلوة علي المجهول تقول اللهم ان هذه النفس انت احييتها و انت امتها اللهم ولها ما تولت و احشرها مع من احبت .
(د) في الصلوة علي المخالف و النواصب اذا صليت عن تقية و الا فلا صلوة عليهم فقل اذا صليت اللهم اخز عبدك في عبادك و بلادك اللهم اصله اشد نارك اللهم اذقه حر عذابك فانه كان يتولي اعداءك و يعادي اولياءك و يبغض اهل بيت نبيك .
(ه) في الصلوة علي الطفل يقول : اللهم اجعله لابويه و لنا سلفا و فرطا و اجرا .
الخامس - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) يجوز تكرار الصلوة علي الميت .
(ب) لا بأس بالصلوة علي الميت بعد ما دفن و ان صلي عليه .
(ج) لايكبر المأموم الا مع الامام فان كبر قبله اعاد التكبير .
(د) ان ادرك المأموم التكبيرة او التكبيرتين او الثلث او الاربع من الصلوة قضي الباقي متتابعا مستقبل القبلة و هو يتبع الجنازة ان رفعت و ان لميدرك التكبير شيئا كبر عند القبر و ان ادركهم و قد دفن الميت كبر علي القبر .
(ه) من شرع في الصلوة علي جنازة فكبر تكبيرة او تكبيرتين و وضعت معها اخري يكبر بعد ما كبر خمسا عليهما فان شاء اهل الاولي ان يتركوها الي ان تتم الصلوة علي الثانية و الا رفعوها بعد ما لحقها خمس و اتم الصلوة علي الثانية و ان شاء اتم صلوته علي الاولي و استأنف صلوة علي الاخري .
(و) تجوز بعد التكبيرة الاولي قراءة فاتحة الكتاب و هي تحميد و دعاء ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله في الثانية و يدعو للمؤمنين بعد الثالثة و للميت بعد الرابعة و ليس فيها قراءة موقتة و يجوز غير الفاتحة مما يشتمل علي التحميد و التسبيح و التهليل و الاستغفار و الدعاء .
(ز) ينبغي ان يكون رأس الميت الي يمين الامام و رجلاه الي يساره اذا قام مستقبل [ص 69] القبلة و صلي عليه فان صلي و علم انه كان مقلوبا اعاد الصلوة ما لميدفن و ان دفن فقد مضت صلوته .
(ح) تجوز الصلوة علي الجنازة في جميع الاوقات ما لميتضيق وقت الحاضرة .
(ط) تجوز الصلوة علي الجنازة في المسجد علي كراهية .
(ي) خير الصفوف في صلوة الجنازة الصف المتأخر .
(يا) تجوز صلوة رجل واحد علي الجنازة و ان كان رجلان صلي المأموم خلف الامام و لايقوم بجنبه و هكذا اذا كانوا اكثر من ذلك و ان كانت امرأتان اصطفتا و صلتا و هكذا اذا كن اكثر من ذلك .
(يب) يجوز خروج النساء الي الجنازة و يكره للشابة .
المقصد السابع - في ما يتعلق بالدفن مما يتقدم عليه و ما يقارنه و ما يتأخر عنه و الاحكام ففيه اربعة انواع من المسائل و الاحكام :
الاول - في امور مقدمة علي الدفن و فيه مسائل :
(ا) يكره حمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد .
(ب) يستحب تشييع الجنازة و الدعاء للميت .
(ج) يجوز المشي قدام الجنازة علي كراهية و تشتد في جنازة المخالف و الاحوط تركه مطلقا .
(د) الافضل ان يمشي خلف الجنازة و يجوز في جنبيها و فيه الفضل .
(ه) يستحب التشييع و ان كانت مع الجنازة نساء صوارخ او شئ من الباطل .
(و) يكره الركوب للمشيع و ينبغي المشي الا ان يكون معذورا .
(ز) يجوز الركوب اذا رجع .
(ح) يستحب حمل السرير و تربيعها كيف ما تيسر .
(ط) السنة في التربيع في جنازة المؤمن ان يبدأ بيد الميت اليمني و يلزم قائمة السرير بكفه اليمني ثم يتأخر الي رجله اليمني و يلزمه بكفه اليمني ثم يدور من خلف الجنازة الي رجله اليسري و يلزم القائمة بكفه اليسري ثم يتقدم الي اليد اليسري و يلزم القائمة بكفه اليسري ثم ان شاء جاء من قدام [ص 70] الجنازة الي اليد اليمني و هكذا يدور عليها دور الرحي من اليمين الي اليسار .
(ي) ان ربع جنازة المخالف تقية يبدء بيده اليمني ثم رجله اليمني ثم يتقدم عليه و يتحول من قدامه الي يده اليسري ثم الي رجله اليسري و لايدور عليه .
(يا) يستحب البقاء مع الجنازة الي ان يصلي عليها و تدفن و يعزي اهلها و ان اذن له وليها بالرجوع .
(يب) لا حاجة الي الاذن في التشييع .
(يج) يكره الرجوع عن التشييع الا بعد الدفن او اذن اهل الجنازة .
(يد) يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها .
(يه) يكره اتباع الجنازة بالنار و المجمرة و تقريب الموتي النار و الدخنة و لايعجل له النار .
(يو) يجوز المصباح بالليل و لكن لايقربه منها .
(يز) يكره الضحك حال التشييع .
(يح) ينبغي التفكر و الاعتبار و انزال نفسه منزلة الميت و انه كأنه مات و استرجع و رجعوه فليتدارك .
(يط) لايجوز المشايعة بغير رداء في جنازة الغير .
(ك) ينبغي لصاحب المصيبة ان لايلبس رداء حتي يعرف .
(كا) يستحب لمن شيع جنازة ان لايجلس حتي يوضع في لحده .
(كب) لايقام للجنازة اذا مرت .
(كج) لايجوز ان يقول احد ارفقوا بالجنازة و ترحموا عليه ● .
(كد) يستحب القصد في المشي بالجنازة و عدم خضخضة الميت .
(كه) لاينبغي للمرأة الشابة ان تخرج الي الجنازة الا ان تكون امرأة دخلت في السن .
(كو) لو دعي الي وليمة و جنازة ينبغي ان يقدم الجنازة فانها تذكر الآخرة و الوليمة تذكر الدنيا و لكن رب وليمة ترجح علي الجنازة اذا كانت في مجلس علم .
الثاني - فيما يقارن الدفن و فيه مسائل :
[ص 71] (ا) يستحب حفر القبر عينا .
(ب) يستحب الدفن في الحرم حرم مكة .
(ج) يستحب الدفن في المشاهد المشرفة .
(د) حد حفر القبر الي الترقوة ثلثة اذرع و يكره ازيد منه .
(ه) ينبغي جعل اللحد في القبر في قبلته و حدد في حديث قبر الرضا عليه السلام ان يكون سعته ذراعين و شبرا و الظاهر انه في كل واحد من سمكه و عرضه و اما طوله فطول قامة الميت .
(و) ينبغي ان يوضع الميت دون قبره بذراعين او ثلثة اذرع هنيئة و لايفدح به القبر فان للقبر اهوالا عظيمة و لكن يضعه ثم يقدمه قليلا و يصبر ليأخذ اهبته ثم يقدمه الي شفير القبر .
(ز) توضع جنازة المرأة في قبلة القبر لتؤخذ عرضا و يكون في مؤخرها اولي الناس بها و جنازة الرجل في جانب رجل القبر ليؤخذ من قبل الرجلين و يسل الي القبر سلا ● .
(ح) الدخول في القبر الي الولي فان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعا .
(ط) يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية القبر و وضع الميت علي القبر و فيه و سله و نزوله في القبر .
(ي) يدخل من اي جانب القبر شاء و لايخرج الا من قبل الرجلين .
(يا) يكره دخول الوالد في قبر الولد و ينبغي دخول الزوج في قبر المرأة او من كان يراها في حيوتها .
(يب) يتوضأ من يدخل الميت القبر .
(يج) يكره دخول القبر و عليه العمامة و القلنسوة و الحذاء و الخف و الطيلسان و الرداء .
(يد) لا بأس بالخف في حال الضرورة و التقية فان في خلعه شناعة .
(يه) يستحب حل الازار و به جرت السنة .
(يو) يؤخذ الرجل من قبل رجل القبر و هو بابه يسل سلا و يؤخذ المرأة عرضا لكراهة رفع مؤخرها .
(يز) يستحب الدعاء بالمأثور عند تناول الميت و وضعه في لحده و قراءة آية الكرسي و السور المأثورة .
(يح) ينبغي اذا وضع الميت في لحده ان يجعل [ص 72] له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلايستلقي و يحل عقد كفنه كلها و يشق الكفن من عند رأسه و يبرز وجهه و يفضي خده الايمن الي الارض .
(يط) ينبغي ان يلقنه الشهادتين و الاقرار بالائمة عليهم السلام باسمائهم و ان يضرب بيده علي منكبه الايمن و يضع فمه علي اذنه و روي يضع يده اليسري علي منكبه الايسر و يحركه تحريكا شديدا ثم يلقنه المأثور و يدعو بالمأثور و يكون اولي الناس به عند رأسه ليعمل بذلك و يلقنه مرتين .
(ك) يجوز فرش القبر بالساج و الاطباق علي الميت به .
(كا) يستحب جعل البرد الذي يلقي علي الميت تحت جنبه و خده .
(كب) يستحب وضع شئ من تربة الحسين عليه السلام مع الميت في اكفانه و في قبره فلو وضع لبنة من طين القبر المشرف امام وجهه لميكن به بأس .
(كج) يغطي قبر المرأة بثوب حتي تواري .
(كد) ينبغي بناء اللحد باللبن و الطين لئلايصل التراب الي الميت و يسد الخلل و يحكمه و الدعاء بالمأثور .
(كه) يستحب ان يدعو بالمأثور عند الخروج من القبر .
(كو) يستحب ان يهيل التراب بعد تشريج اللبن من تراب القبر و لايثقل علي الميت بغير ذلك التراب .
(كز) يستحب ان يحثو التراب بيده فيمسكه بيده ساعة ثم يطرحه و لايزيد علي ثلثة اكف و يدعو بالمأثور و روي يطرح التراب بظهر كفه .
(كح) لايحثو ذو رحم علي قبر رحمه لأنه يورث القساوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه .
الثالث - في الآداب المتأخرة عن الدفن و فيه مسائل :
(ا) تستحب تسوية القبر و الدعاء بالمأثور عندها .
(ب) يستحب تربيع القبر و رفعه اربع اصابع مضمومات .
(ج) يستحب ان يرش القبر بالماء فيقوم مستقبل القبلة و يرش من عند الرأس و يدور علي القبر حتي يأتي مكانه الاول و ما فضل من الماء [ص 73] يرشه في وسطه .
(د) يستحب ان يرش القبر اربعين يوما .
(ه) يستحب ان يضع يده علي القبر عند رأسه و يفرج اصابعه و يغمز كفه عليه و هو مستقبل القبلة و يدعو بالمأثور و قراءة القدر سبعا علي القبر .
(و) روي مسح القبر باليد واجب علي من لميحضر الصلوة .
(ز) يجوز وضع الآجر علي القبر .
(ح) يكره وضع تراب غير تراب القبر علي القبر لأنه ثقل علي الميت .
(ط) يكره تسنيم القبر و المستحب تسطيحه .
(ي) يكره تجصيص القبر و تطيينه و البناء عليه .
(يا) يستحب ان يتخلف اولي الناس بالميت علي القبر بعد انصرافهم و يقبض علي التراب بيده و يلقنه بالايمان و اركانه و يرفع صوته ليكفي الميت المسألة في قبره .
(يب) يكره الجلوس علي القبر .
(يج) يكره الضحك بين القبور .
(يد) يكره بناء المساجد عند القبور .
(يه) يكره للنساء الاقامة عند قبر .
(يو) يجوز وطي القبر بالرجل بل يستحب .
الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا .
(ب) يستحب حفر القبر عينا .
(ج) لايجوز دفن الكافر و المشرك و الناصب و لا كرامة و ان كان اباه .
(د) من مات في البحر يوضع في خابية و يوكا رأسها و تطرح في الماء او يوثق في رجليه حجر او غيره مما يثقله و يرمي به في الماء .
(ه) ان خيف علي ميت في البر ان ينبش قبره و يخرج و يحرق جاز تثقيله و قذفه في الماء .
(و) اذا وقع المسلم في بئر مخرج اخرج و غسل و صلي عليه و دفن ان امكن و الا عطل و جعل قبرا .
(ز) قيل يستحب ان يضجع الميت في لحده مستقبل القبلة علي جنبه الايمن و الاحوط عدم تركه بحال .
(ح) يجوز حمل الميت الي المشاهد المشرفة و الحرم و جوار المؤمنين سواء كان قبل الدفن او بعده .
[ص 74] ختام - في غسل مس الاموات و فيه مسائل :
(ا) قيل يستحب الغسل علي من غسل ميتا او مسه بعد برده و الاحوط عدم تركه .
(ب) لا غسل علي من مس ميتا بحرارته قبل برده .
(ج) لا غسل علي من مس ميتا بعد الغسل و التطهير .
(د) لا بأس بتقبيل الميت قبل البرد و بعد الغسل .
(ه) من مس قطعة مبانة من انسان فيها عظم فعليه الغسل .
(و) لا غسل من ادخال الميت القبر و لا من حمله و لا من مس اكفانه .
(ز) لا بأس بمس ميت غير الانسان و ليس علي من مسه غسل .
(ح) لا بأس بمس ما لاتحله الحيوة من الانسان و ليس علي من مسه غسل .
(ط) غسل المس في احكامه كغسل الجنابة .
المقصد الاول - في الاغسال المتعلقة بالاوقات و هي ثلثة انواع :
الاول - في غسل يوم الجمعة و فيه مسائل :
(ا) يستحب مؤكدا غسل الجمعة علي الرجال و النساء و الاحرار و العبيد .
(ب) وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر الي الزوال .
(ج) كلما كان الغسل اقرب الي الزوال كان افضل .
(د) من ترك الغسل قبل الزوال فليقضه من آخر النهار فان لميجد فليقضه من يوم السبت .
(ه) يجوز ترك القضاء .
(و) رخص للنساء ترك الغسل في السفر و في الحضر ايضا علي رواية .
(ز) لاينبغي ترك غسل الجمعة علي حال الا ان يخاف علي نفسه او من عذر آخر .
(ح) من لميجد الماء يستحب له ان يشتري الماء و لو بقوت يومه و يطويه فانه ليس شئ من التطوع اعظم منه و هو متمم ما نقص من الوضوء في ساير الايام .
(ط) رويت رخصة في قضائه في ساير ايام الاسبوع ايضا .
(ي) من نسي الغسل يوم الجمعة حتي صلي ان كان في [ص 75] وقت فليعد و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته .
(يا) من تركه متعمدا فليستغفر الله و لايعد .
(يب) من خاف في السفر قلة الماء في يوم الجمعة فليغتسل يوم الخميس .
(يج) من اغتسل يوم الجمعة و نام قبل الصلوة لايعيد الغسل .
(يد) يجزي غسل الجمعة عن الوضوء و لا وضوء انقي منه كساير الاغسال المفروضة و المسنونة .
الثاني - في اغسال شهر رمضان و فيه مسائل :
(ا) يستحب الغسل في كل ليلة مفردة .
(ب) يستحب خصوصا في اول ليلة منه و اول يوم .
(ج) يستحب خصوصا في ليلة النصف منه و في ليلة سبعةعشر منه .
(د) يستحب الغسل خصوصا في ليالي القدر الثلث ليلة تسععشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين .
(ه) يستحب الغسل خصوصا في ليلة خمس و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين .
(و) روي ان النبي صلي الله عليه و آله كان يغتسل في العشر الاواخر في كل ليلة .
(ز) الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي و يفطر و روي الغسل في اول الليل و هو يجزي الي آخره .
الثالث - في اغسال ساير اوقات الشهور و فيه مسائل :
(ا) يستحب الغسل اذا غربت الشمس في ليلة الفطر و روي قبل الغروب .
(ب) يستحب الغسل يوم الفطر .
(ج) يكره ترك غسل يوم الفطر و من نسي ان يغتسل حتي صلي ان كان في وقت يغتسل و يعيد و ان جاز الوقت فقد جازت صلوته و وقته بعد الفجر .
(د) يستحب الغسل يوم الاضحي و يكره تركه و من نسي الغسل حتي صلي ان كان في وقت فليغتسل و ليعد و الا فقد مضت صلوته و وقته بعد الفجر .
(ه) يستحب الغسل يوم التروية و يوم عرفة و ان لميكن في الموقف .
(و) يستحب الغسل عند زوال الشمس من يوم غدير خم قبل ان تزول بنصف ساعة .
(ز) يستحب الغسل [ص 76] في اول ليلة من رجب و اوسطه و آخره .
(ح) يستحب الغسل ليلة النصف من شعبان .
(ط) يستحب الغسل يوم النيروز .
المقصد الثاني - فيما يتعلق بالاماكن و فيه مسائل :
(ا) يستحب الغسل لدخول الحرم .
(ب) يستحب الغسل لدخول مكة .
(ج) يستحب الغسل لدخول مسجد الحرام .
(د) يستحب الغسل لدخول البيت .
(ه) يستحب الغسل لدخول المدينة .
(و) يستحب الغسل لدخول مسجد المدينة .
المقصد الثالث - فيما يتعلق بالافعال و فيه مسائل :
(ا) يستحب غسل الزيارة .
(ب) يستحب الغسل للمباهلة .
(ج) يستحب الغسل للاستخارة و لطلب الحوايج .
(د) يستحب الغسل للاحرام .
(ه) يستحب الغسل لزيارة البيت .
(و) يستحب الغسل للاستسقاء .
(ز) يستحب غسل التوبة قبلها .
(ح) يستحب الغسل لمن قتل وزغا .
(ط) يستحب الغسل لمن قصد الي مصلوب فنظر اليه .
(ي) يستحب الغسل عند قضاء صلوة الكسوف اذا تركها عمدا و قد احترق القرص كله و كذلك الامر في خسوف الشمس .
(يا) تغتسل المرأة اذا تطيبت لغير زوجها كاغتسالها من جنابتها .
(يب) يستحب الغسل لاخذ التربة ، و الاغسال كثيرة تأتي في محلها ان شاء الله .
خاتمة - في الاحكام و فيها مسائل :
(ا) الاغسال المفروضة و المسنونة علي الرجال تجري علي النساء ايضا .
(ب) يجوز تداخل الاغسال فمن اغتسل في يوم غسلا واحدا يجزي عن كل غسل عليه في ذلك اليوم من مفروض او مسنون .
(ج) روي كل غسل يجزي عن الوضوء و لا وضوء انقي منه و الاحتياط واضح .
(د) من اغتسل بعد طلوع الفجر لذلك اليوم [ص 77] اجزأه غسله الي الغروب و ان نام الا غسل يوم الغدير فانه موقت و من اغتسل في اول الليل لذلك الليل اجزأه غسله الي طلوع الفجر و ان نام و روي غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك .
(ه) اذا كان الغسل للوقت فمتي ما اغتسل اجزأه احدث بعده او لميحدث و اما اذا كان الغسل للدخول في مكان او لعمل فاذا احدث حدثا ينقض الوضوء قبله انتقض غسله و يحتاج الي اعادة الغسل علي الاحوط .
المقصد الاول - في حالات يسوغ معها التيمم و فيه مسائل :
(ا) عدم وجود الماء سفرا و حضرا بعد ان طلب في السفر غلوة سهم ان كانت حزونة و غلوة سهمين ان كانت سهولة فان وجد و الا فيتيمم .
(ب) الخوف في طلب الماء و الوصول اليه علي نفسه او ماله بما يكون عليه حرجا سواء كان من لص او سبع او غير ذلك فيسقط الطلب و يتعين التيمم عليه .
(ج) كون الماء في بئر و عدم آلة النزح فلاينزل في البئر و ان رب الماء رب الصعيد .
(د) من كان معه ماء بقدر الوضوء و هو جنب يتيمم و يصلي .
(ه) من كان معه ماء لايكفي للوضوء و لو بادني الفرض فيه و هو محدث بالاصغر يتيمم فان الوضوء لايبعض .
(و) من كان يجد الماء ببذل الثمن وجب عليه البذل سواء كان الماء بقيمته او باضعافها فيشتري و لايتيمم ما لميخف علي نفسه من بذل نفقته عسرا او حرجا و الا فيتيمم .
(ز) من كان في زحام من الناس المخالفين يوم الجمعة او يوم عرفة و هو علي غير وضوء و لايمكنه الخروج فليتيمم و ليصل معهم و لكن يعيد صلوته بوضوء بعد تفرقهم و وجه التيمم في هذه الحالة عدم جواز الدخول في [ص 78] الصلوة من غير طهور و لو في حال التقية .
(ح) من يخاف علي نفسه من مرض سابق او حادث باستعمال الماء فيجب عليه التيمم .
(ط) من اجنب متعمدا او باحتلام و خاف علي نفسه من استعمال الماء تيمم فان الله لميجعل في الدين من حرج .
(ي) من كان معه ماء و يخاف علي نفسه العطش ان استعمله في الطهارة يتيمم و يحرز ماءه للشرب .
(يا) من كان معه ماء طاهر و اشتبه بماء نجس يهريقهما جميعا و يتيمم .
المقصد الثاني - فيما يجوز به التيمم و ما لايجوز و فيه مسائل :
(ا) يجوز التيمم بكل ما يسمي ارضا من تراب او مدر او حجر او غير ذلك .
(ب) يجوز التيمم بالجص و النورة .
(ج) يكره التيمم بتراب الطرق و الموطأ .
(د) لايجوز التيمم بالرماد لأنه ليس من الارض و انما هو من الشجر .
(ه) يجب التيمم عند فقد الماء بالارض الجافة فان كانت مبتلة فليعمد الي اجف موضع يكون له غبار و يتيمم فان لميجد فليعمد الي حجر او اجزاء صلبة ارضية لميكن عليها وحل و ليتيمم فانه صعيد طيب اصلا فان لميجد فليعمد الي ثيابه او الي لبد سرج دابته او برذعتها او معرفتها فان كان فيها غبار فليتيمم و ان كان في موضع لايجد الا الطين فليتيمم به فانه صعيد طيب و ماء طهور لا غير .
(و) اذا لميجد الا ثلجا او ماء جامدا فان امكنه الاذابة في اناء او علي جسده بحيث يغسله فهو مقدم علي التيمم يذيبه و يتطهر به و ان لميمكنه الاذابة فهو مخير بين ان يدلك جسده به و يبله و بين التيمم و الثلج اذا بل جسده افضل .
(ز) لايجوز التيمم بارض نجسة .
المقصد الثالث - في كيفية التيمم و فيه مسائل :
(ا) يجب فيه القصد علي ما مر في مقدمة العبادات .
(ب) يجب فيه ضرب اليدين علي الارض مرة للمسحات الثلث .
(ج) يستحب الضرب مرتين و يتأكد في الغسل .
[ص 79] (د) يجب مسح موضع السجود و هو الجبهة من قصاص الشعر الي طرف الانف الاعلي .
(ه) قيل يجب مسح اليدين من اصول الاصابع الي اطرافها من موضع القطع و هو اصول الاصابع الاربع دون الابهام فتمسح باليسري علي اليمني و باليمني علي اليسري مبتدئا من اصول الاصابع منتهيا الي اطرافها و الاحوط المسح من المفصل عند الزند .
(و) يجوز جمع الضربة الثانية مع الاولي قبل مسح الجبهة و يجوز تفريقهما فيضرب الثانية بعد مسح الجبهة .
(ز) يجب الترتيب بان يضرب بكفيه اولا ثم يمسح وجهه ثم كفيه و البدأة بالكف اليمني طريق النجاة و لعلها متعينة .
(ح) يجب المسح علي البشرة دون حائل الا عند الضرورة .
المقصد الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) يجوز التيمم في سعة الوقت بعد الطلب غلوة و غلوتين .
(ب) يستحب تأخير التيمم و الصلوة الي آخر الوقت .
(ج) من تيمم في السعة و صلي ثم وجد الماء و هو في الوقت يستحب له التطهير و الاعادة و ان مضي الوقت فلا اعادة عليه و كذا من تيمم لبرد و صلي فاذا امن البرد يستحب ان يغتسل و يعيد .
(د) يجوز ان يصلي بتيمم واحد صلوة الليل و النهار ما لميحدث او يصب الماء .
(ه) يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالماء فان الارض طهور عند الضرورة كما ان الماء طهور عند وجوده .
(و) ينتقض التيمم بالحدث و وجدان الماء .
(ز) من تيمم و صلي ثم وجد ماء انتقض تيممه فان تطهر و الا تجب عليه اعادة التيمم ان فقد الماء حين دخول الصلوة الثانية .
(ح) التيمم ينتقض بالحدث و وجدان الماء و ان كان عن غسل .
(ط) من طلب الماء فلميجد فشرع في الصلوة ثم وجد الماء او اتي به فان كان الوقت ضيقا اتم صلوته و لميقطعها و ان كان موسعا و قد دخل في صلوته يجوز له ان يمضي [ص 80] في صلوته و يستحب ان يقطع صلوته و يتطهر و يستقبلها استقبالا لاسيما اذا كان قبل الركوع و روي في من صلي ركعة و اتي بالماء يقطع الصلوة و يتوضأ و يبني علي واحدة .
(ي) من لايقدر علي التيمم لضعف او مرض يؤمم .
(يا) لو اجتمع جنب و ميت و محدث و معهم من الماء ما يكفي احدهم يغتسل الجنب و يتيمم المحدث و يدفن الميت بتيمم و يجوز في اجتماع المحدث و الجنب ان يتوضأ المحدث و يتيمم الجنب و في اجتماع الجنب و الميت ان يتيمم الجنب و يغسل الميت .
(يب) اذا وجد المتيمم الماء و هو قادر علي الوضوء منه او الغسل و لميتطهر انتقض تيممه و ان لميقدر علي استعمال الماء لخوف او مرض هو باق علي تيممه .
(يج) اذا كان رجل نائما في المسجدين فاحتلم او كانت امرأة فحاضت يجب عليهما التيمم حتي لايمرا في المسجد الا متيممين .
(يد) يستحب التيمم لمن يريد النوم ان لميكن علي وضوء .
(يه) يستحب التيمم للجنب اذا اراد ان ينام و لايجد الماء للغسل .
(يو) يستحب التيمم للمحدث و الجنب و الحائض اذا مرت بهم جنازة و خافوا فوت الصلوة اذا تطهروا .
الباب الخامس - في النجاسات و ما يتعلق بها و كيفية التطهير عنها و ما يتبعها من احكام الاواني و الجلود ففيه اربعة مطالب :
المطلب الاول - في النجاسات و فيه مسائل :
(ا) من النجاسات البول و الغائط من الانسان مطلقا و من كل ما لايؤكل لحمه .
(ب) المني من الانسان و لماجد نصا في مني ما لايؤكل لحمه الا في النهي عن الصلوة فيه في خبر عام و نقلوا الاجماع علي نجاسته .
(ج) الدم مطلقا من ذي النفس [ص 81] السائلة .
(د) الميتة من ذي النفس السائلة الا المسلم بعد الغسل و منها القطعة المبانة من الحي و مثلها جلدها و ان دبغ .
(ه) الكلب و الخنزير .
(و) الناصب و هو من ابغض الشيعة و هو يعلم انهم يوالون آلمحمد عليهم السلام و يتبرءون من اعدائهم و منهم المخالف للشيعة الاثنيعشرية من جميع الامة عن جحود و انكار و المشركون و قد نقلوا اجماعات علي نجاسة الكفار و منها اليهود و النصاري و المجوس فان منهم مشركين و منهم كفارا و كذلك كل من انكر ضروريا من ضروريات الاسلام من اهل الاسلام و من ضروريات المذهب من اهل المذهب .
(ز) كل مسكر مايع .
(ح) عرق الجلالة .
المطلب الثاني - فيما يتعلق بها و فيه مسائل :
(ا) كل شئ نظيف حتي تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر .
(ب) كل شئ يابس زكي .
(ج) قيل المتنجس اذا ازيل عنه عين النجس لاينجس و الاحوط الاجتناب .
(د) الحجام مؤتمن في تطهير موضع النجاسة ما لميكن صبيا صغيرا .
(ه) لايجب اعلام الغير بنجاسة ثوبه او بقاء شئ من بدنه في الغسل او نجاسة ثوب اعاره الغير ان كان نجسا .
(و) من امر الغير بغسل ثيابه و صلي فيه قبل التفقد ثم تفقد فرأي فيها بقايا النجاسة اعاد صلوته و ان كان هو الغاسل لايعيد .
(ز) يغسل مما يغسل ظاهر البدن و ليس علي البواطن كباطن الفم و الانف و الاذن و العين و الجرح غسل .
(ح) اذا تنجس الثوب او البدن فان عرف مكانه غسله و الا غسل مواضع الاشتباه و يترك الباقي و ان التبس عليه فشك في الكل غسله كله .
(ط) يستحب نضح الثوب اذا اصابه مذي او ظن انه اصابه جنابة او مشي عليه فارة رطبة و لمير اثره او مسه كلب او خنزير جافا او اصابه بول بعير او شاة او شك في وصول بول الدواب اليه .
(ي) ان النبي [ص 82] و الائمة عليهم السلام طاهرون مطهرون و لا بأس بميتهم و لا بما برز منهم و هم لايقاسون بالناس .
(يا) قيل لا بأس بما يخرج من الطيور غير الدم سواء كانت مما يؤكل لحمه ام لا و يكره منها بول الخشاف و ذرق الدجاج و الاحتياط واضح .
(يب) لا بأس بكل ما يخرج مما يؤكل لحمه غير الدم و يكره منها بول الخيل و البغال و الحمير .
(يج) لا بأس بكل ما يخرج من الانسان غير الاربعة النجسة .
(يد) لا بأس بالمسك و دم السمك و البق و البرغوث و الطهر من دم البق افضل .
(يه) لا بأس بمس الميت يابسا و يستحب غسل الملاقي .
(يو) لا بأس بما لاتحله الحيوة من الحيوان بعد موته كالشعر و العظم و الظلف و الظفر و القرن و الحافر و الوبر و الصوف و الريش و البيض اذا اكتسي الجلد الغليظ و الانفحة و الناب و اللبن و اللباء سواء كانت من ميتة ام ذكية محلل ام محرم اكله .
(يز) لا بأس بفارة المسك و يتنزه عنها اذا لميعلم ذكوتها .
(يح) لا بأس بنتف الثؤلول عن البدن في الصلوة و غيرها .
(يط) لا بأس بميتة ما لا نفس له .
(ك) الثياب التي يعملها الكفار طاهرة و كذا ما اعرتهم و استرددتهم و يستحب غسلها او يرشها بالماء تنظيفا .
(كا) من باشر اهل الكتاب برطوبة غسل ما اصابهم و يستحب غسل اليد اذا صافحهم جافا او مسحها بالتراب و ينبغي ان يصافحهم ان صافحهم من وراء الثياب .
(كب) يستحب غسل اليد اذا صافح ناصبا ان كانت يده جافة .
(كج) يستحب غسل اثر الفارة عن الثياب ان مشت عليها رطبة و طرح ما شمته من الطعام و اكل الباقي ان شاء و كذا ما شمه الكلب .
(كد) يستحب غسل اليد ان مس الثعلب و الارنب او شيئا من السباع حيا و ميتا .
(كه) يستحب غسل لبن الجارية اذا اصاب الثوب .
(كو) يستحب اذا قصر بحديد ان يمسح مواضعه بالماء .
(كز) المربية ذات الثوب الواحد اذا [ص 83] بال عليه مولودها تغسل الثوب في اليوم مرة .
(كح) طين المطر طاهر و يستحب غسل ما اصابه بعد ثلثة ايام .
المطلب الثالث - في المطهرات و كيفية التطهير و احكامها و فيه فصول :
فصل - في المطهرات و ما يتعلق بها و فيه مسائل :
(ا) الماء طاهر مطهر يطهر الشئ من كل خبث غسل به علي ما ورد في الشرع و كل حدث علي ما مر .
(ب) الارض الجافة الطاهرة ترابها و رملها و حصاها و حجرها طهور يطهر باطن القدم و اسفل كل ما يوطأ به من نعل او خف او غيرهما بالمشي و المسح حتي تزول عين النجاسة و طهور بعضها لبعض و للقبقاب و خشب الاقطع و كعب العكاز و اسفل العصا و خشبة الزمن و الاناء الذي ولغ فيه الكلب و لاثر الغائط عن محل الدفع و طهور مع فقد الماء عن الحدث كما مر و تزكي كل ما جففته و اذهبت اثره من النجاسات عن بدن او غيره حتي لايسري الي غيره .
(ج) كل ما استحال نجس او انقلب و لو بعلاج او انتقل الي طاهر محكوم عليه بالطهارة علي الاطلاق حتي يصدق عليه اسم الطاهر و يسلب عنه اسم النجس او استبري علي ما يأتي في محله او اسلم المشرك و الكافر فهو طاهر .
(د) العجين الذي يعجن بالماء النجس لايؤكل و يدفن او يباع ممن يستحل اكل الميتة و ان قطر فيه خمر او نبيذ او دم او فقاع يباع من اليهود و النصاري فانهم يستحلون شربه و روي في القدر فيه لحم كثير و مرق يقطر فيه الدم ان النار تأكله .
(ه) الشمس لاتطهر ما اشرقت عليه حقيقة و انما تزكيه فلاتسري نجاسته الي غيره .
(و) و روي جواز غسل الدم خاصة بالبزاق و لا بأس بغسل الشئ القذر بالماء الذي يمسك في الفم و يصبه علي ما اراد غسله .
[ص 84] فصل - في كيفية التطهير و فيه مسائل :
(ا) يغسل البول ان اصاب الثوب او البدن مرتين في المركن و مرة في الجاري و رويت رخصة في غسله اين ما كان مرة واحدة .
(ب) لايحتاج البول الي الدلك لأنه ليس بوسخ و انما هو ماء .
(ج) و روي انه يعصر بعد المرتين .
(د) يطهر بول الصبي بالصب عليه قليلا ثم العصر اذا كان لميأكل و ان كان اكل فيغسل غسلا و يستحب غسل بول الصبي مطلقا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء .
(ه) الطنافس و الفراش الذي فيه حشو كثير يغسل منه ما ظهر منه من وجهه و ينضح الجانب الآخر ما لمتنفذ النجاسة الي ذلك الجانب و الا غسل الجانبان و يستحب ان يصب الماء علي الفراش حتي يخرج الماء من الجانب الآخر .
(و) ان مس الكلب او الخنزير الثوب او الجسد برطوبة يغسل .
(ز) يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء و روي غسله بالماء مرتين بعد التراب ثم يجفف و روي انه يغسل سبع مرات و العمل علي الثلث .
(ح) يغسل الاناء من شرب الخنزير و موت الفارة فيه سبع مرات و يجوز الاكتفاء بالثلث .
(ط) الواجب ازالة عين النجس و لا بأس بلونه او ريحه ان بقي .
(ي) يغسل الاناء من ساير النجاسات ثلث مرات .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلوة قليلة كانت او كثيرة الا ما استثني .
(ب) تستثني من النجاسات نقط الدم ما لميكن مجتمعا قدر درهم و روي دينار و روي في الجسد ما لميكن قدر حمصة و لعله لا اختلاف فيها و ذلك ما لميكن دم حيض او دم غيره مطلقا .
(ج) يستثني من ذلك دم الجروح و القروح فيصلي فيه حتي يندمل و يستحب غسله كل يوم مرة و ان كان الدم مخلوطا بقيح [ص 85] او كان قيح غليظ وحده فيستحب غسله كل يوم مرتين غدوة و عشية .
(د) يستثني من ذلك ما كانت النجاسة فيما لاتتم الصلوة فيه منفردا كالخف و الجورب و التكة و القلنسوة و الكمرة ● و النعل و ما اشبهه .
(ه) يستثني من ذلك ان كان له ثوب واحد نجس و ليس معه ماء يغسله فيصلي فيه و له ان ينزعه و يصلي عريانا .
(و) من صلي في ثوب نجس متعمدا و هو يقدر علي تطهيره و لايعفي عن مثله اعاد الصلوة في الوقت و خارجه .
(ز) من صلي في ثوب نجس جاهلا او ناسيا مضت صلوته و ان رآه في اثناء الصلوة القي ذلك الثوب ان امكن او طهره و الا اتم و يستحب له الاعادة في جميع هذه الصور .