المقصد الثاني - في الماء المضاف و المايعات و فيه مسائل :
(ا) لايجوز التطهير بالماء المضاف او المضاف اليه ● مثل ماء الورد و ماء القرع و ماء الزعفران و ماء الخلوق و غيرها اللهم الا ان يكون ما اضيف اليه بحيث لايسلبه الاطلاق فحينئذ هو طهور يجوز التطهير به .
(ب) رويت رخصة في الاغتسال بماء الورد و التوضي به للصلوة .
(ج) رويت رخصة بغسل الدم خاصة بالبصاق .
(د) يجوز ان يصب الماء من فيه و يغسل به الشئ في ثوبه .
(ه) لايجوز التطهير بشئ من المايعات كاللبن و الدهن و غيرهما .
(و) اذا وقعت فارة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلاتأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك .
(ز) اذا وقعت فارة في ماء اللحم يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل .
(ح) لا بأس بان يموت في المايعات ما ليس له دم .
المقصد الثالث - في الماء المستعمل و فيه مسائل :
[ص 32] (ا) لا بأس بالماء الذي يتوضأ به الرجل في اناء نظيف ان يأخذه غيره و يتوضأ به .
(ب) يستحب الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين .
(ج) لا بأس بالشرب من فضل الوضوء و لايبعد رجحانه .
(د) لا بأس بما ينتضح من غسالة الجنب في الاناء او علي ثوبه سواء انتضح من جسده او من الارض و ان كان المغتسل مبالا .
(ه) لا بأس بغسالة الحمام التي في البيوت و لايغسل منه الرجل الا ان يغسلها لاجل الطين .
(و) يكره الوضوء بغسالة الثوب و الجنب و اشباهها .
(ز) ينبغي التنزه عن غسالة البول و القذر ان لمتكن متغيرة و الا يجب .
(ح) من خشي ان يرجع غسله الي الماء الذي يغتسل منه بسبب كون الماء في وهدة ينبغي ان ينضح بكف علي الارض من بين يديه و كف من خلفه و كف عن يمينه و كف عن شماله ثم يغتسل و كذلك ينضح عن يمينه و عن يساره و بين يديه في الوضوء اذا كان في الماء قلة .
(ط) لاينبغي ان يتوضأ من مجتمع الماء الذي اغتسل فيه الجنب او استنجي فيه انسان من بول الا عند الضرورة .
(ي) لا بأس بالتوضأ بالمياه الحارة التي توجد في الجبال و يشم منها رائحة الكبريت و يكره الاستشفاء بها و بالحمات التي توجد في الجبال لانها من فوح جهنم .
(يا) لا بأس بماء الاستنجاء اذا وقع الثوب فيه .
(يب) لاينبغي الاعتياد بالوضوء من ماء ادخل يده فيه و هو محدث قبل ان يغسلها .
(يج) لاينبغي الغسل من الماء الذي اغتسل فيه فانه يخاف منه البرص .
(يد) ينبغي التنزه عن غسالة الحمام التي تجتمع في البئر فلايغتسل منها .
المقصد الرابع - في الاسئار و فيه مسائل :
(ا) لا بأس بفضل شئ من الحيوانات و هو طاهر .
(ب) لاينبغي الوضوء و الغسل و الشرب من فضل الكلب و الخنزير و الطير اذا كان في منقاره قذر و من فضل [ص 33] اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و كل من خالف الاسلام و كل شئ لايؤكل لحمه و منه الجلالة و الموطوءة و اشدها الناصب فيتنزه من كلها .
(ج) ينبغي التنزه عن شرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقي منه .
(د) ينبغي التنزه للوضوء عن سؤر الحائض لاسيما اذا لمتكن مأمونة و عن فضل وضوئها و فضل الجنب اذا لمتكن مأمونة فلايتوضأ به و اما اذا غسلت الجنب يديها قبل ان تدخلهما الاناء فلا بأس و لا بأس بالشرب من سؤر الحائض .
(ه) لاينبغي اكل سؤر الفارة و ترك طعام لان الهر اكله .
في الوضوء و احكامه و فيه اربعة مقاصد :
المقصد الاول - في موجبات الوضوء و ما ينقضه و ما لاينقضه و فيه فصول :
فصل - في موجبات الوضوء و هي امور :
(ا) البول .
(ب) الغائط .
(ج) الريح .
(د) النوم الغالب علي العقل و السمع .
(ه) الاستحاضة التي لايثقب الدم فيها الكرسف ● فاذا حدث شئ من هذه الاسباب وجب الوضوء بعده عند حلول ما هو مشروط بالطهارة و هو امران .
(ا) الصلوة المفروضة .
(ب) الطواف الواجب .
و لايجب الوضوء لشئ مما سوي ذلك باصل الشرع نعم يستحب الوضوء في موارد كثيرة وردت بها النصوص فهي امور .
فصل - في تعداد المواضع التي يستحب فيها ان يكون الانسان علي وضوء :
(ا) عند النوم .
(ب) للتأهب للصلوة قبل حلول وقتها .
(ج) لقضاء باقي مناسك الحج .
(د) لدخول المسجد .
(و) لمس الكتابة من كتاب الله [ص 34] و كتبه في الالواح و الاحوط عدم تركه اذا وجب المس .
(ز) لجماع الحامل .
(ح) لصلوة النافلة و هي مشروطة به .
(ط) عند مس ورق القرآن و تعليقه .
(ي) لقراءة المصحف .
(يا) لصلوة الجنازة .
(يب) لمن اراد ان يدخل الميت قبره .
و يستحب الوضوء ايضا في بعض المقامات لتقليل اثر الحدث لا رفعه و ليزيد اثر الطهارة فللاول مقامات : .
(ا) لنوم الجنب .
(ب) لمعاودة الجماع لان اباعبدالله كان يتوضأ للعود الي الجماع .
(ج) لوطي جارية بعد اخري .
(د) للجنب اذا اراد الاكل و الشرب .
(ه) للحائض اذا ارادت الاكل .
(و) يستحب الوضوء للجنب اذا اراد غسل الميت .
(ز) يستحب لغاسل الميت اذا اتي اهله ان يتوضأ .
(ح) يستحب الوضوء للحائض عند وقت كل صلوة و ذكر الله و الثاني كتجديد الوضوء و يتأكد لصلوة المغرب و العشاء و الصبح .
و ينبغي الوضوء ايضا في موضعين .
(ا) لمن اراد قضاء الحاجة فيتوضأ و يذهب الي حاجته .
(ب) لمن اراد الدخول علي اهله من السفر لئلايري ما يكره و لاينقض الوضوء بعد ما توضأ شئ سوي ما ذكر و خروج المني و الجماع و الحيض و الاستحاضة و النفاس .
فصل - في الاسباب التي لاتوجب الوضوء و لاتنقضه و انما يستحب الوضوء عند حدوثها و هي امور :
(ا) خروج حب القرع .
(ب) الضحك في الصلوة .
(ج) القيء .
(د) الدم السايل .
(ه) اكثار الشعر الباطل و هو ما زاد علي الاربعة .
(و) ظلم الرجل صاحبه .
(ز) الكذب لاسيما علي الله و رسوله و الائمة عليهم السلام فيتأكد تأكدا شديدا .
(ح) اذا قبل الرجل المرأة بشهوة .
(ط) اذا مس فرجها .
(ي) اذا مس باطن دبره او باطن احليله او فتحه .
(يا) اذا مس الكلب .
(يب) اذا مس المجوسي [ص 35] .
(يج) اذا امذي علي شهوة او غير شهوة .
(يد) خروج الودي .
(يه) خروج البلل المشتبه بعد البول و المشهور بين الاصحاب وجوب الوضوء ان خرج شئ قبل الاستبراء لا بعده و هو احوط .
(يو) ان نسي ان يغسل ذكره من البول و توضأ يغسل ذكره و يعيد الوضوء .
فصل - في احكام من يقطر منه البول و المبطون و الخصي و فيه مسائل :
(ا) يجب لمن يقطر منه البول و الدم ان يتخذ كيسا يعلقه عليه و يدخل ذكره فيه و ينبغي ان يجعل فيه قطنا و يجمع بين الصلوتين باذان و اقامتين .
(ب) يجب للمبطون ان يتوضأ و يبني علي ما صلي .
(ج) ينبغي للخصي الذي يري البلل بعد البلل ان ينتضح في النهار مرة واحدة و ليس عليه الوضوء الا بعد البول .
فصل - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) من تيقن في الوضوء ثم شك في حدوث حدث بعده لاينقض ذلك وضوءه .
(ب) لايجوز الوضوء لاجل الشك في الموجب .
(ج) لايجوز الدخول في الصلوة بغير وضوء و لو في التقية .
(د) قيل يكره مس كتابة القرآن من غير وضوء و الاحوط تركه .
(ه) تكره كتابة القرآن من غير وضوء .
(و) يكره تعليق القرآن من غير وضوء و مس الكتاب .
(ز) يجوز مس الورق من غير وضوء .
(ح) يجوز ان يصلي بوضوء واحد صلوة الليل و النهار كلها ما لميحدث .
(ط) من شك في انه هل هو علي وضوء ام لا توضأ سواء كان متيقنا بالحدث شاكا في الوضوء او متيقنا بهما جميعا شاكا في تقدم احدهما علي الآخر .
(ي) لايعتد بصلوة صلاها بغير وضوء عمدا و سهوا .
المقصد الثاني - في بيان افعال الوضوء و كيفيتها و فيه مسائل :
[ص 36] (ا) تجب النية في الوضوء بان يقصد به وجه الله وحده .
(ب) يجب غسل الوجه و هو ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص الشعر الي الذقن فما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوي ذلك فليس من الوجه .
(ج) تجب البدأة باعلي الوجه فيغسله من اعلاه الي اسفله .
(د) يجب استيعاب الوجه بالغسل .
(ه) الاحوط الغسل باليمني و عده الاصحاب مستحبا .
(و) يجب غسل اليدين من المرفق الي اطراف الاصابع .
(ز) تجب البدأة بالمرفق ثم يغسل الي اطراف الاصابع .
(ح) يجب استيعاب اليدين بالغسل .
(ط) تجب البدأة باليمني .
(ي) يجب ان يبتدأ الرجل بظاهر ذراعه و المرأة بباطن ذراعها .
(يا) يجب تخليل المانع كالخاتم و السِوار لايصال الماء الي البشرة فلو نسي تخليل الخاتم حتي قام في الصلوة لايعيدها .
(يب) يجب مسح مقدم الرأس بشرته او شعره ببلة اليد الباقية بعد الغسل .
(يج) يكفي المسمي و لايجب الاستيعاب للرجال و للنساء كذلك في جميع الصلوات الا الغداة فالاحوط لها ان تمسح موضع ثلثة اصابع .
(يد) يجب ان يكون ببلة اليمني .
(يه) يجوز مسحه مقبلا و مدبرا .
(يو) يجب مسح ظهر القدمين ببلة اليد .
(يز) يجب مسح اليمني باليمني و اليسري باليسري .
(يح) يكفي المسمي طولا و عرضا و لايجب الاستيعاب و هو الاحوط طولا .
(يط) يجوز مسحهما مقبلا و مدبرا .
(ك) يبدأ باليمني ان فرق و يجوز المسح عليهما معا .
(كا) محل المسح ما بين اطراف الاصابع و الكعب و هو المفصل دون عظم الساق .
(كب) تجب المتابعة بين الاعضاء علي ما فرض الله من البدأة بالوجه ثم اليد اليمني ثم اليسري ثم مسح الرأس ثم القدمين معا او بتقديم اليمني علي اليسري .
المقصد الثالث - في المستحبات و فيه مسائل :
[ص 37] (ا) يستحب مسح الرأس بثلثة اصابع .
(ب) يستحب استيعاب القدم طولا من اطراف الاصابع الي الكعب بل هو الاحوط و لو كان في العرض بقدر المسمي بل يستحب مسح القدمين بجميع الكف من اطراف الاصابع الي الكعب .
(ج) يستحب التفريق في الرجلين .
(د) يستحب غمس اليسري في الماء لغسل اليمني و يجوز غمس اليمني و الصب في اليسري .
(ه) يستحب ان يتوضأ من اناء يغمس فيه بكفه .
(و) يستحب اسباغ الوضوء بان يغسل كل عضو بكفين و من لميستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لميوجر علي الثنتين .
(ز) يستحب الوضوء بمد و المد رطل و نصف بالمدني و هو مأتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم و روي ان المد وزن مأتي و ثمانين درهما .
(ح) يستحب فتح العينين عند الوضوء .
(ط) ينبغي غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم مرة و من البول مرة و روي من البول و الغائط مرتين .
(ي) ينبغي المضمضة ثلثا و الاستنشاق ثلثا قبل الوضوء .
(يا) تستحب التسمية علي الوضوء .
(يب) يستحب الدعاء بالمأثور عند الوضوء قبل ان يمس الماء و عند المضمضة و عند الاستنشاق و غسل الوجه و اليمني و اليسري و مسح الرأس و الرجلين و الفراغ .
(يج) يستحب قراءة انا انزلناه في اثنائه و بعده .
(يد) يستحب تصفيق الوجه بالماء و شنه عليه .
(يه) يستحب السواك عند كل وضوء .
المقصد الرابع - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) من خالف المتابعة بين اجزاء الوضوء اعاد علي ما خالف حتي يحصل الترتيب و لايعود علي ما وافق الترتيب فان بدء بغسل يمينه قبل الوجه اعاد علي الوجه ثم غسل يمينه و ان غسل اليسار قبل اليمين اعاد علي اليمين ثم غسل اليسار و هكذا [ص 38] و من بدأ باليمين ثم غسل الوجه ثم ذكر يعود علي اليمين و من غسل اليسار قبل اليمين ثم غسل اليمين ثم ذكر يعود علي اليسار و هكذا .
(ب) من نسي عضوا اعاد عليه و ما بعده و ان ذكر و هو في الصلوة اعاد عليه و اعاد الصلوة .
(ج) لايجوز تبعيض الوضوء بان يغسل عضوا ثم يترك الباقي لزمان آخر و انما يجب ان يغسل عضوا بعد عضو و حد التراخي المبطل للوضوء جفاف الاعضاء السابقة و اما اذا جفت من غير تراخ فلا بأس و الاحوط اعادته .
(د) روي من اغفل لمعة من وجهه ثم علم بلها من بعض جسده متي ما علم و لايعيد غيرها .
(ه) من نسي المسح و كان علي لحيته او حاجبه او اشفار عينيه بلل اخذه و مسح به و اما اذا جف وضوؤه اعاد الوضوء .
(و) لايجب عليه غسل ما احاط به الشعر من وجهه .
(ز) لايجوز المسح علي حائل بين بشرة الرأس او شعره و بين المسح الا عند الضرورة كجرح او قرحة او كسر فيمسح علي الجباير او علي الدواء و الخرقة و امثالها .
(ح) لايجوز المسح علي الخف و علي حاجب و لا تقية فيه لامكان العدول الي الغسل و اما اذا اضطر اليه فلا بأس .
(ط) يجوز ان يصب الغير الماء في كف المتوضي اذا كان هو الذي يغسل و الاحوط تركه .
(ي) لايجوز تولي الغير غسل الاعضاء الا من ضرورة .
(يا) يكره التعمق في الوضوء ما لميبلغ الوسواس .
(يب) يحرم الوسواس في الوضوء و في غيره .
(يج) يكره لطم الوجه بالماء .
(يد) يحرم غسل الاعضاء ثلثا و هو بدعة الا في موضع التقية فانه جايز .
(يه) لو اصابه المطر حتي غسل وجهه و اعضاءه غسله للوضوء و نوي الوضوء اجزأه .
(يو) الكسير يغسل ما وصل اليه الغسل و يمسح علي الجباير اذا تضرر بحلها و غسلها سواء كانت في محال الغسل او المسح و في الثاني يمسح عليها و هكذا في الجروح المعصبة و القروح .
(يز) الجرح المكشوف يغسل ما [ص 39] حوله و ليس عليه غسل جوفه فانه من البواطن .
(يح) الذي طلي علي اعضائه دواء يمسح عليه ان لميمكن رفعه .
(يط) لايجوز العدول الي التيمم مع امكان غسل الاعضاء الصحيحة الا ان يخاف علي نفسه من استعمال الماء .
(ك) يجوز التمندل بعد الوضوء و الافضل تركه .
(كا) من شك في شئ من الوضوء قبل الانصراف اتي به و بما بعده و ان انصرف و دخل في حال آخر مضي و لميعد و ان شك في مسح رأسه و وجد بللا في لحيته يستحب له المسح به عليه و علي ظهر قدميه و الا فلا بأس به .
(كب) يظهر من بعض الاخبار ان تخليل الاصابع خلاف الحق و من عمل العامة فالاحوط تركه لان الرشد في خلافهم .
(كج) يجزي في غسل الاعضاء مثل الدهن و ان يمس الجلد بالماء .
(كد) لايتوضأ من اناء فيه تماثيل او فضة .
(كه) يكره صب ماء الوضوء في الكنيف و يكون ذلك في بلاليع .
(كو) يكره الوضوء من البول و الغائط و كل حدث في المسجد و ان كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد .
(كز) لايجب ايصال الماء الي البواطن و ليس عليها غسل .
(كح) لايجوز الاسراف في ماء الوضوء و هو الزايد عن الغرفتين لكل عضو .
(كط) لايجوز استقلال المد للوضوء .
المقصد الاول - فيما تحصل به الجنابة و يجب به الغسل و فيه مسائل :
(ا) تحصل الجنابة للرجل و المرأة بالجماع في الفرج حتي تغيب الحشفة انزل ام لمينزل و انزلت المرأة ام لمتنزل و بالانزال جامع ام لميجامع في اليقظة و المنام رأي في المنام شيئا ام لمير .
(ب) لا غسل من المذي و البول و الغائط [ص 40] و ادخال المني فرج المرأة و لا من الاحتلام من غير خروج المني و ان وجد بللا مشتبها بعد النوم و لا من وجدان البلل المشتبه بعد الغسل و ان لميبل قبله و ان كان احوط و لا من الجماع في غير الفرج الا ان ينزلا و لا من خروج المني من الفرج بعد غسلها و لا من ملاقاة المني و لا من الوطي في دبر المرأة من غير انزال الا ان ينزلا علي رواية و لا من اخذ الاظفار و الشارب و الحلق .
(ج) يعرف المني عند الاشتباه بالفتور و الشهوة و الدفق فما لميكن لخروجه هذه الصفات ليس بمني الا ان يكون من مريض فانه لضعفه يخرج منه قليلا قليلا و ليس له دفق و لكن يعتبر فيه الشهوة سواء كان في نوم او يقظة .
(د) اذا تحققت الجنابة فالغسل منها فريضة للصلوة الواجبة و الطواف الواجب و لايجب في غير ذلك باصل الشرع .
المقصد الثاني - في كيفية الغسل و فيه مسائل :
(ا) يجب غسل الرأس و الرقبة .
(ب) يجب غسل ساير البدن و ليس بين الجانبين ترتيب و ان كان احوط .
(ج) تجب البدأة بالرأس .
(د) يجب استيعاب جميع البدن بالغسل حتي انه لايجوز ان يعذر مقدار شعرة من جسده .
(ه) يكفي ظن الاستيعاب لتعذر العلم .
(و) لو ارتمس في الماء مرة واحدة اجزأه ذلك عن غسله و ان ارتمس متدرجا .
(ز) لا متابعة في الغسل فلو غسل رأسه ● ثم غسل ساير جسده بعد ذلك بمدة جاز جف الرأس ام لميجف .
(ح) يجب ايصال الماء الي اصول الشعر و لايجب نقضه و لا غسله .
(ط) لو قام رجل في المطر حتي ابتل جميع جسده و نوي الغسل [ص 41] اجزأه عن الغسل .
(ي) يجب تخليل المانع عن وصول الماء الي البشرة كالخاتم و الدملج و السوار و ما اشبهه او نزعه .
(يا) لا بأس بان يكون علي الجسد الخلوق او الطيب او الشئ اللكد مثل علك الروم و ما اشبهه و يغتسل و ان بقي بعده آثارها .
(يب) الغسل علي ظاهر الجسد و ليس علي البواطن غسل كباطن الفم و الانف و الجرح و غيرها ● .
(يج) يستحب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل .
(يد) يستحب غسل الرجلين ان كان يغتسل في مكان تستنقع رجله في الماء .
(يه) يجزي في الغسل مسماه بان تبتل يده و يكفي مثل الدهن .
(يو) يستحب ان يغتسل بصاع من ماء و هو ستة ارطال بالمدني و تسعة بالعراقي ان كان يغتسل وحده و ان كانت معه صاحبته فبخمسة امداد ثلثة له و مدان لها .
(يز) يستحب ان يجتهد في البول قبل الغسل فان نسي فلا شئ عليه و ان رأي بللا مشتبها بعد الغسل .
(يح) يستحب الدعاء بالمأثور عند الغسل .
(يط) تستحب التسمية قبل ادخال اليد الاناء .
(ك) يستحب ان يغسل الجنب كفه قبل ان يدخلها الاناء و الافضل ان يغسل الي نصف الذراع و افضل منه ان يغسل الي المرفق و ان نسي و ادخل يده قبل الغسل و كانت نظيفة فلا بأس و ان كان بها قذر فليجتنب من ذلك الماء .
(كا) تجب المباشرة بنفسه و لاتجوز تولية الغير الا عند الضرورة .
(كب) يستحب للجنب ان يفيض الماء علي رأسه ثلثا و علي كل جانب مرتين .
[ص 42] المقصد الثالث - في الاحكام و فيه مسائل :
(ا) يجوز مرور الجنب في المساجد غير المسجدين علي كراهية .
(ب) يحرم المرور في المسجدين مسجد الرسول و المسجد الحرام .
(ج) من اجنب في احد المسجدين يجب ان يتيمم و يخرج .
(د) لايجوز اللبث في شئ من المساجد جنبا .
(ه) لايجوز النكاح و البيتوتة جنبا في احد المسجدين الا للمعصومين عليهم السلام .
(و) لايجوز الدخول في بيت النبي و الائمة عليهم السلام و لا علي الامام جنبا .
(ز) لا غسل علي من رأي بثوبه منيا و ان كان مختصا به الا ان يعلم بخروجه منه في نوم او يقظة .
(ح) الجنب يكره ان يضع الشئ في المسجد او يأخذه منه ان كان لا بد من الدخول لهما و الا فلا .
(ط) لاينبغي للجنب مس درهم عليه اسم الله و اسم رسوله صلي الله عليه و آله البتة .
(ي) لاينبغي للجنب مس كتابة القرآن البتة .
(يا) يجوز مس الورق له علي كراهية .
(يب) يكره له تعليق المصحف بل مس خيطه علي نسخة من الحديث .
(يج) يجوز له قراءة القرآن ما شاء و روي استثناء العزائم الاربع و هي اقرأ باسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة و عمل الاصحاب علي النهي عنها و هو احوط .
(يد) لاينبغي الاكل و الشرب للجنب الا بعد الوضوء او المضمضة و غسل الوجه و اليد و ان لميفعل فلا بأس الا انه يخاف منه الوضح و الفقر .
(يه) يكره الادهان للجنب قبل الغسل .
(يو) يجوز خضاب الجنب و جنابة المختضب علي كراهية فانه يخاف عليه ان يحضره الشيطان الا بعد ان يأخذ الحناء مأخذه و يبلغ .
(يز) يجوز ان يطلي الجنب النورة .
(يح) يجوز ان يحتجم الرجل و هو جنب .
(يط) يجوز ان يذبح الرجل و هو جنب .
(ك) يجوز للجنب ان يغسل الميت لكن يغسل يده و يتوضأ و يجوز ان يأتي اهله من غسل ميتا و يتوضأ ثم يأتي اهله .
(كا) يجوز [ص 43] ان يذكر الله الجنب ما شاء .
(كب) يجوز ان ينام الرجل و هو جنب علي كراهية الا ان يتوضأ و الافضل ان يغتسل و ان لميجد الماء تيمم بالصعيد .
(كج) كل غسل يجزي عن الوضوء للرجال و النساء الا غسل الاستحاضة لهن .
(كد) يستحب الوضوء قبل كل غسل غير غسل الجنابة .
(كه) من نسي الغسل حتي صلي ثم ذكر يغتسل و يعيدها .
(كو) روي من نسي غسل الجنابة حتي اغتسل للجمعة ثم ذكر اجزأه ذلك عن غسله .
(كز) من اغتسل بعد طلوع الفجر غسلا واحدا اجزأه ذلك عن كل غسل كان يلزمه في ذلك اليوم من مفروض و مندوب سواء في ذلك الرجال و النساء .
(كح) لايجنب الثوب الرجل و لا العكس .
(كط) يجوز الاغتسال عاريا حيث لايراه احد او تراه حليلته وحدها .
(ل) يكره الاغتسال تحت السماء عاريا .
(لا) من بعض غسله فغسل رأسه ثم احدث حدثا من بول او غايط او ريح او مني قبل ان يغسل ساير جسده يعيد الغسل .
(لب) من نسي ان يغسل رأسه حتي غسل جسده ثم ذكر لميجد بدا من اعادة الغسل .
(لج) عرق الجنب طاهر لا بأس به و لايوجب غسلا .
(لد) روي من ترك من جسده لمعة من غسل الجنابة رجع و اعاد عليها ما لميصب بلة و ان رآها و به بلة مسح عليها و اعاد الصلوة ان كان صلي .
(له) من شك بعد الفراغ و الدخول في امر آخر في لمعة بانه هل غسلها ام لا فان كان به بلة مسحها بها و لو كان في صلوته و الا فلا شئ عليه .
(لو) لايجب اعلام الغير المغتسل ان ترك لمعة من جسده من الغسل .
(لز) لو اجتمع جنب و ميت و الماء بقدر ما يكفي احدهما يغتسل الجنب و يترك الميت .
(لح) من كان بعض اعضائه مكسورا عليه الجباير او مجروحا معصبا او غير ذلك مما يتضرر بحله فيغسل ما حوله و يمسح علي الجباير و العصابة و الدواء و غيرها و ان كان يتضرر بمطلق استعمال الماء فليتيمم .
المقصد الاول - في معرفة الحيض و فيه مسائل :
(ا) دم الحيض غالبا عبيط اسود حار محرق له دفع بخلاف دم الاستحاضة فانه بارد اصفر فاسد .
(ب) ان اشتبه دم الحيض بدم العذرة تستدخل قطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .
(ج) ان اشتبه دم الحيض بدم القرحة تستلقي علي قفاها و ترفع رجلها و تدخل اصبعا فان خرج الدم من جانب اليمين فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة و رويت بالعكس و الاول عندي اوثق .
(د) كل ما تراه الجارية قبل تسع سنين فليس بحيض .
(ه) كل ما تراه المرأة بعد خمسين سنة ليس بحيض و قيل الا ان تكون امرأة من قريش فانها تحيض الي ستين سنة و قيل انه روي ان النبطية ايضا كالقرشية .
(و) الحبلي اذا رأت دما اصفر او شيئا قليلا دفقة او دفقتين فليس بحيض و ان رأت دما احمر في ايامها او قبيلها بقليل فذلك حيض و روي اذا رأت دما بعد العادة بعشرين يوما فليس بحيض .
(ز) اذا رأت الحبلي دما قبيل خروج الولد ليس بحيض و لا نفاس .
(ح) الصفرة في ايام الحيض و قبيله بيومين حيض و اما بعد ايام الحيض فليس بحيض .
(ط) ربما تقدمت العادة و ربما تأخرت .
(ي) اذا ذهب طمث المرأة سنين ثم عاد اليها شئ تترك الصلوة حتي تطهر .
(يا) الحيض في كل شهر مرة في اصل الخلقة فمن لمتحض شهرا فقد وقعت الريبة .
(يب) اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة ايام لاتنقص و لاتزيد .
(يج) لايشترط في الحيض التوالي فكل ما رأته في عرض عشرة ايام من اول ما رأت الدم فهو حيض ثلثة ايام او اكثر و ما تخلل بين الدماء فهو [ص 45] طهر تغتسل و تصلي .
(يد) اقل الطهر عشرة ايام فما رأت قبلها فان كان في عرض ايام الحيض الاول اي العشر الذي يمكن فيه الحيض فهو حيض و ما رأت بعد ذلك العشر فهو استحاضة و ما رأت بعد العشر اي ايام النقاء فذلك من الحيض الثاني و قد تقدم .
(يه) المبتدأة اذا رأت الدم في شهر و انقطع عنها علي عشرة ايام او اقل ثم رأت من الشهر الثاني في مثل ذلك الوقت بذلك العدد تحققت لها العادة و ترجع اليها فيما سيأتي من ايامها .
(يو) ان اختلطت ايام المبتدأة و زادت او نقصت مع الانقطاع في كل شهر فان كان ما رأت اقل من ثلثة ايام في عرض العشرة فليس بحيض و ان كان ازيد فتمسك عن الصلوة متي ما رأت الدم في العشرة و تغتسل و تصلي متي ما رأت الطهر سواء كان في العشرة او بعدها .
(يز) ان استمر الدم بالمرأة اشهرا فان كانت ذات عادة علي ما شرحنا قعدت ايام اقرائها ثم هي مستحاضة و ان كانت مختلطة ترجع الي اقبال الدم البحراني و ادباره فتقعد في اقباله فان ادبر فهي مستحاضة و ان اطبق عليها الدم و لميتغير تحيضت في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم هي مستحاضة و ان كانت مبتدأة و استمر بها الدم من اول ما رأت اشهرا تحيضت في علم الله كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم هي مستحاضة و روي انها ترجع الي نسائها و تقتدي بهن ان اتفقن و الا تتحيض في الشهر الاول عشرة ايام و ما بعد ذلك من الاشهر ثلثة ايام ثم هي مستحاضة .
(يح) من لمتستقر لها عادة و تري الدم ثلثة ايام او اربعة او خمسة او ازيد من ذلك و تري الطهر اياما مثل ذلك و لايبلغ بين الدمين عشرة ايام فتلك تصلي كلما رأت الطهر و تقعد كلما رأت الدم ما بينها و بين ثلثين يوما فان انقطع الدم و الا تعمل عمل المستحاضة علي ما مر فتنظر الي اقبال الدم و ادباره و ان كان علي صفة [ص 46] واحدة تتحيض علي ما مر .
(يط) يستحب لمن كانت عادتها دون العشرة ان تستظهر بيوم او يومين او ازيد الي تمام العشرة فان انقطع الدم و الا فهي مستحاضة و لها ان تعمل عمل المستحاضة بعد ايام اقرائها .
(ك) المبتدأة تترك الصلوة من اول ما تري الدم فان رأت ثلثة ايام و لو في عرض العشرة و الا قضت اليوم و اليومين .
(كا) يجب الاستبراء للحايض عند انقطاع الدم بان تقوم بجنب حائط و تلزق بطنها به و ترفع رجلها اليمني او اليسري و تستدخل قطنة فان خرج علي القطنة مثل رأس الذبابة دم عبيط لمتطهر و الا فقد طهرت .
(كب) اذا رأت المرأة القطرة و القطرتين بعد غسلها و ارادت ان تذهب عنها فلتقم باصل الحائط كالمستبرية ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فانه يخرج ما بقي في رحمها من الاراقة و روي لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة .
المقصد الثاني - في غسلها و فيه مسائل :
(ا) غسل الحيض كغسل الجنابة في جميع حدودها .
(ب) يستحب للطامث ان تغتسل بتسعة ارطال و روي فرق ● .
(ج) يجزيها ما بل شعرها من الماء لرأسها .
(د) الجنب اذا حاضت يجزيها غسل واحد يوم تطهر من طمثها .
(ه) لايجب عليها نقض شعرها و لا غسلها .
(و) غسل الحيض واجب لما يشترط فيه الطهارة كالصلوة الواجبة و غيرها مما تشترط فيه .
(ز) حكمها في الجباير و الجروح و القروح و غيرها كحكم الجنب و قد مر .
المقصد الثالث - في الاحكام و فيه مسائل :
[ص 47] (ا) تحرم الصلوة و الصوم علي الطامث من حين تري الدم .
(ب) يجب عليها ان تقضي صومها و لاتقضي صلوتها .
(ج) اذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلوة و مضي مقدار يمكن لها اداؤها و قد توانت فيها حتي حاضت قضتها اذا طهرت .
(د) اذا طهرت في وقت صلوة ففرطت في الغسل حتي مضي وقتها عليها قضاؤ تلك الصلوة .
(ه) اذا طهرت في وقت صلوة و بادرت الي الغسل فجاز وقت الصلوة قبل ان تغتسل فليس عليها قضاء و تصلي التي دخل وقتها .
(و) اذا رأت المرأة الدم في اي جزء من النهار كان افطرت اذا كانت صائمة و يستحب لها الامساك الي الليل و يجب عليها القضاء اذا طهرت .
(ز) اذا طهرت المرأة في السفر و لميكن من الماء ما يكفيها لغسلها و لكنه بقدر ما يغسل فرجها غسلته و تيممت و صلت و اتاها زوجها ان شاء .
(ح) يحرم وطي الحايض في حيضها و من اتاها ضرب ربع حد الزاني خمسة و عشرون سوطا و روي في اوله الربع و في آخره الثمن .
(ط) يجب الرجوع في الحيض و العدة الي المرأة و هي مصدقة فيما ادعت و ان كانت متهمة و ادعت انها حاضت في شهر ثلثة يسأل نسوة من بطانتها فان شهدن لها صدقت و الا فلا .
(ي) من اتي زوجته في حيضها و قضي بينهما ولد يكون مشوه الخلقة و يخاف عليه الجذام و البرص و يبغض اهل البيت عليهم السلام الا ان يشاء الله غير ذلك .
(يا) يجوز وطي الحايض فيما عدا القبل اي عضو منها شاء و يجوز الاستمتاع بها كيف ما شاء ما اتقي موضع الدم و روي تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتها ثم لبعلها ما فوق الازار و روي تلبس درعا و تضطجع معه و حملا علي التقية للقرائن .
(يب) يجوز اتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل اذا غسلت فرجها و كان الرجل شبقا و الاحب ان يصبر حتي تغتسل الا ان يخاف علي نفسه .
(يج) لا كفارة علي من وطئ امرأته في حيضها فليستغفر الله و لايعود فانه اتي سفاحا و عصي ربه و ما روي في الكفارة تقية .
(يد) يكره وضع [ص 48] الحايض شيئا في المسجد او اخذها منه ان كان لا بد من الدخول لاجلها و الا فلا و هذا في ساير المساجد و اما مسجد الرسول و المسجد الحرام فيحرم .
(يه) اذا حاضت المرأة في المسجدين تيممت و خرجت .
(يو) يجوز لها الاجتياز في كل المساجد الا المسجدين الحرمين و يحرم لها اللبث في جميع المساجد .
(يز) يجب علي الحايض سجود تلاوة العزائم اذا سمعت .
(يح) يجوز لها ان تقرأ من القرآن ما شاءت و روي استثناء العزائم و عليه عمل الاصحاب و لاينبغي لها مس كتابة القرآن البتة و مس التعويذ و تفتح القرآن من وراء الثوب اذ يكره لها مس الورق حتي تعليقه .
(يط) يجوز للحايض تعليق التعويذ و قرائتها و كتابتها علي كراهية في الكتابة .
(ك) لاتكتب الحايض القرآن .
(كا) يجوز لها مس الدراهم البيض .
(كب) تجوز مناولة المرأة الرجل الماء و الخمرة ليسجد عليها .
(كج) يجوز لها ان تذكر الله ما شاءت .
(كد) يستحب للحايض ان تتوضأ وضوء الصلوة عند كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر مستقبل القبلة فتذكر الله او تقرأ القرآن مثل مقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها .
(كه) لا بأس ان تختضب الحايض الا انه يخاف عليها الشيطان .
(كو) من ارتفع حيضها زمانا ينفعها خضاب الرأس لعود الحيض .
(كز) لايجوز سقي المرأة مدر الحيض عند ارتفاع طمثها خوف الحمل اذا احتمل .
(كح) لا حكم لظن الحيض و لا للشك فيه الا ان تتيقن به فمن كانت في الصلوة فظنت انها حاضت تدخل يدها فتستعلم الحال ان رأت شيئا انصرفت و الا فلا .
(كط) يجوز تمريض الحائض المريض حتي اذا خافت عليه قامت فان الملئكة تتأذي بذلك .
(ل) ان المرأة اذا طمثت في اثناء الاعتكاف رجعت و ليس لها اعتكاف .
(لا) لاينبغي نظر المرأة الي نفسها ليلا في المحيض للاشتباه .
(لب) اذا بقي اثر دم الحيض في الثوب [ص 49] و لميذهب بالغسل صبغه بمشق ● حتي يختلط و يذهب .
المطلب الثالث - في الاستحاضة و احكامها و فيه مسائل :
(ا) دم الاستحاضة غالبا اصفر بارد فاسد .
(ب) كل ما تراه المرأة ذات العادة بعد ايام اقرائها و المختلطة التي لميطبق عليها الدم بعد ادبار الدم البحراني و المختلطة التي اطبق عليها الدم و المبتدأة بعد التحيض علي ما مر فهو استحاضة و ان كان يستحب الاستظهار للاولي .
(ج) الاستحاضة ان كانت قليلة لايثقب الدم الكرسف ففيها لكل صلوة وضوء و ان يثقب الكرسف و لايجاوزه ففيها غسل واحد لصلوة الغداة ثم وضوء لكل صلوة حتي الغداة و ان يثقب الكرسف و يجوزه سائلا الي الخرقة ففيه ثلثة اغسال عند الغداة و الظهرين و العشائين و تتوضأ لكل صلوة .
(د) المستحاضة تنظر الي نفسها غدوة فان كان الدم قليلا فتستدخل قطنة و تستوثق من نفسها ثم تتوضأ و تصلي و ان كان الدم قد ثقب الكرسف جازه ام لميجزه اغتسلت غسلا و اعاد الكرسف و احتشت و استثفرت و توضأت و صلت .
(ه) و تنظر الي نفسها عند صلوة الظهر و صلوة المغرب فان كان الدم قليلا او متوسطا فتستوثق من نفسها و تتوضأ لكل صلوة من الظهرين و العشائين و تصلي و ان كان كثيرا اغتسلت و اعادت الكرسف و استثفرت و توضأت لكل صلوة و صلت .
(و) ان انقطعت الاستحاضة عن قليل قبل الغداة توضأت للبرء ● و صلت و ان انقطعت عن [ص 50] متوسط او كثير اغتسلت و توضأت للبرء و صلت .
(ز) و ان انقطعت قبل الظهر او قبل المغرب عن قليل او متوسط توضأت للظهر او للمغرب للبرء و ان انقطعت عن كثير اغتسلت للظهر او للمغرب و توضأت للبرء و صلت .
(ح) اذا اراد الرجل ان يأتي زوجه المستحاضة امرها ان تعمل ما تستحل به الصلوة ثم يأتيها .
(ط) لاتحل الصلوة للمستحاضة الا بعد ان تعمل الاعمال الموظفة كما ذكرنا .
(ي) المستحاضة تصوم شهر رمضان الا ايام القرء .
(يا) يجوز للمرأة ان تعمل عمل المستحاضة بعد القرء ان كان قبل العشر و يجوز لها الاستظهار الي العشر .
(يب) يجوز للمستحاضة ان تطوف بالبيت و تأتي المسجد و حكمها حكم الطاهر بعد ما استحلت به الصلوة .
(يج) روي ان الحبلي اذا رأت الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي .
(يد) اذا رأت الحبلي دما اصفر بصفة الاستحاضة تعمل عمل المستحاضة من قليل او كثير .
(يه) غسل الاستحاضة كغسل الجنابة و الحيض لان السنة انما تؤدي علي جهة الفرض .
(يو) اذا اغتسلت للاستحاضة يجزيها عن جنابتها ايضا ان كانت جنبا .
(يز) المستحاضة اذا ذهبت ايام قرئها لا بد لها من غسل لحيضها و ان لمتغتسل الي ان حان وقت غسلها للاستحاضة اجزأها غسل واحد .
(يح) المرأة التي لمتستقر لها عادة تري الدم اياما و تري الطهر اياما فهي بعد ثلثين يوما مستحاضة ان لمينقطع عنها الدم .
المطلب الرابع - في النفاس و احكامه و فيه مسائل :
(ا) دم النفاس ما تراه المرأة بعد خروج بعض الولد .
(ب) لا حد لاقل النفاس و اكثره عشرة ايام .
(ج) المرأة ذات العادة تقعد في نفاسها مقدار ايام اقرائها .
[ص 51] (د) المبتدأة و المختلطة ايامها اذا لمينقطع عنهما الدم قبل العشرة تقعدان عشرة ايام .
(ه) يستحب لذات العادة ان تستظهر بيومين او ازيد الي عشرة ان كانت عادتها دون العشرة .
(و) ان استمر بها الدم و تجاوز العشرة عملت عمل المستحاضة .
(ز) كل ما تراه المرأة في طلقها من الدم فليس بحيض و لا نفاس و تصلي و ما لمتقدر ان تصلي لغلبة الوجع قضتها اذا برأت .
(ح) تمسك النفساء عن الصلوة و الصوم ما دامت في نفاسها .
(ط) النفساء اذا وضعت في يوم من شهر رمضان افطرت ذلك اليوم و قضته .
(ي) يجب غسل النفاس بعد العشر و يجوز بعد مضي مقدار ايام العادة مع عدم الاستظهار .
(يا) كلما تشترط فيه الطهارة لايحل للنفساء كالصلوة و الطواف و غيرهما .
(يب) لا بأس بالخضاب للنفساء و قراءة القرآن و ذكر الله ما شاءت .
(يج) اذا اراد الرجل ان يأتي زوجه و هي نفساء يصبر الي ان ينقضي عنها مثل ايام حيضها ثم يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب .
(يد) اذا جازت ايام اقل الطهر من بعد النفاس و رأت دما تدع الصلوة و هي حائض .
المطلب الخامس - في غسل الاموات و ما يتعلق بها و فيه سبعة مقاصد و ختام :
المقصد الاول - في الاحتضار و ما يناسبه و فيه مسائل :
(ا) تستحب كثرة ذكر الموت و الاستعداد له .
(ب) يحرم طول الامل و لاينبغي عد غد من الاجل .
(ج) تستحب الوصية علي المسلم و هي حق عليه و ان يوصي بشئ من المال في البر .
(د) لاينبغي تمني الموت لمرض او ضر نزل به .
(ه) لاينبغي تمني موت المسلمين و الولد و ان كان انثي .
(و) قيل يستحب توجيه المحتضر الي القبلة بان يجعل باطن قدميه الي القبلة و الاحوط عدم تركه و هو امر كفائي .
(ز) ينبغي تلقين المحتضر بالشهادات و تكفي الشهادة بالنبوة عن التوحيد لتلازم [ص 52] الاعتراف بالتوحيد للاعتراف بالنبوة و ينبغي تلقينه بكلمات الفرج و الدعاء بالمأثور .
(ح) ينبغي قراءة الصافات عند المحتضر .
(ط) ينبغي ان يوضع من اشتد النزع عليه في مصلاه و عليه .
(ي) لاينبغي ان تحضر الحائض و الجنب الميت عند تلقينه .
(يا) لا بأس بتمريض الحائض و لكن اذا خافت عليه من الموت فلتتنح عنه .
(يب) لاينبغي ان يمس احد الميت عند النزع و من مسه فكأنه اعان عليه .
(يج) ينبغي غمض عيني الميت و شد لحييه و تغطيته .
(يد) ينبغي تعجيل تجهيز الميت و دفنه ليلا مات او نهارا مع عدم الاشتباه .
(يه) يجب تأخير التجهيز مع الاشتباه الي تغير الميت او ثلثة ايام و ذلك في مثل الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن .
(يو) لايجوز توقيف الجنازة للاستغفار و الترحيم .
(يز) ينبغي لصاحب الجنازة ان لايلبس رداء و ان يكون في قميص حتي يعرف .
(يح) لايجوز وضع الرداء في مصيبة غيره .
(يط) يكره ان يقال استأثر الله بفلان و يجوز ان يقال فلان يجود بنفسه .
(ك) لايجوز ان يقول الرجل لابنه او ابنته بابي انت و امي مع حيوتهما و ايمانهما فانه عقوق .
(كا) لاينبغي التشعث من غير مصيبة .
(كب) لايجوز ترك المصلوب بغير تجهيز اكثر من ثلثة ايام .
(كج) تستحب الصلوة عن الميت و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء و العمل الصالح و يجوز التشريك بين اثنين .
(كد) يستحب الاسراع الي الجنازة و الابطاء عن العرس و الوليمة و ترجيح الجنازة علي الوليمة عند التعارض .
(كه) لاينبغي ترك الميت وحده فان الشيطان يلعب في جوفه .
(كو) اذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد ثم يخاط بطنها .
(كز) اذا مات الولد في بطن امه يدخل احد يده و يقطع الولد و يخرجه و يجوز ان يدخل الرجل يده اذا لمترفق النساء بها .
[ص 53] المقصد الثاني - في من يجب غسله و من لايجب و فيه مسائل :
(ا) يجب غسل كل ميت مسلم عدا ما استثني .
(ب) يغسل الغريق ايضا و لكن بعد الاستبراء مع اشتباه الموت بان يحبس حتي يتغير او يمضي ثلثة ايام .
(ج) السقط اذا كان له اقل من اربعة اشهر يدفن بدمه في موضعه و ان استوت خلقته بان اتي عليه اربعة اشهر غسل و كفن و لحد .
(د) المحرم و المحرمة في الغسل كالمحل الا انه لايقرب اليه طيب و لايحنط .
(ه) الشهيد و هو الذي قتل في سبيل الله او في المعركة في طاعة الله اذا لحقه المسلمون و كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لميكن به رمق كفن في اثوابه بدمه .
(و) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك و لايترك عليه شئ معقود الا حل .
(ز) من قتل في معصية غسل و كفن و دفن .
(ح) من وجب رجمه او قتله يغتسل و يحنط و يلبس الكفن ثم يرجم او يقتل و يصلي عليهما و لا غسل لهما .
(ط) لايغسل المسلم الكافر و المشرك و الذمي و الناصب لشيعة آلمحمد عليهم السلام و المخالف غير المستضعف و لايكفنه و لايدفنه و لايصلي عليه و لا كرامة و لو كان قرابته .
(ي) لايغسل رجل مات بين نسوة اجنبيات و لا امرأة ماتت بين رجال اجنبيين و يدفنان في ثيابهما .
(يا) من مات و هو جنب يجزيه غسل الميت عن الجنابة .
(يب) ان بدا من الميت شئ بعد غسله ينظف و لايعاد الغسل و ان بدا بعد الكفن و اصاب الكفن قرض منه .
(يج) من اكله السبع او الطير و بقي عظامه بغير لحم غسل و كفن و صلي عليه و دفن .
المقصد الثالث - في الغاسل و فيه مسائل :
(ا) لايغسل المسلم الكافر و المشرك و الذمي و الناصب .
(ب) روي من مات [ص 54] من المسلمين بين رجال نصاري و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة يغتسل النصاري ثم يغسلونه و كذا المرأة المسلمة تموت بين الذميات و رجال مسلمين ليس بينها و بينهم قرابة تغتسل الذمية ثم تغسلها .
(ج) اذا مات الرجل بين نساء محارم يغسلنه و تلقي علي عورته خرقة و يستحب ان يغسل من وراء ثوب .
(د) اذا ماتت المرأة بين رجال محارم غسلوها و تلقي علي عورتها خرقة و يستحب ان تغسل من وراء ثوب .
(ه) لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة .
(و) اذا ماتت الجارية مع الرجل و كان لها اقل من ست سنين غسلها و الا دفنها و لميغسلها و النساء يغسلن الصبي الي ثلث سنين .
(ز) و روي في المرأة اذا ماتت بين رجال اجانب انه تغسل منها مواضع التيمم يعني يغسل بطن كفيها اولا ثم وجهها ثم ظهر كفيها و روي انها تتيمم و روي تغسل منها مواضع الوضوء و روي تغسل كفاها و روي انه يصب عليها الماء من خلف الثياب و يلفونها في اكفانها و يصلون عليها و يدفنونها و روي يغسلها بعض الرجال من وراء الثوب و حمل الجميع علي الرخصة و الاستحباب .
(ح) و روي في الرجل يموت بين نساء اجنبيات يؤزرنه الي الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و يلففنه في اكفانه من تحت الستر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره و يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا و حمل علي الاستحباب .
(ط) الزوج احق بامرأته في جميع الامور حتي يضعها في قبرها .
(ي) يغسل الميت اولي الناس به او من يأمره الولي .
(يا) يجب غسل الميت علي المسلمين كافة علي الكفاية .
(يب) يستحب مباشرة غسل الميت عينا و الدعاء [ص 55] بالمأثور .
(يج) يستحب اداء الامانة في غسل الميت بان لايخبر بما يري منه احدا و حده الي ان يدفن .
(يد) يكره كشف عيبه و شينه .
(يه) يجوز ان يلي الحايض و الجنب غسل الميت و اذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب .
المقصد الرابع - في كيفية الغسل و فيه مسائل و فذلكة ، اما المسائل فهي ثلثة انواع :
الاول - في الواجبات و هي مسائل :
(ا) يجب غسل الميت بثلثة مياه ماء السدر و ماء الكافور و الماء البحت علي المشهور و لو قيل بوجوب غسل واحد بالماء القراح و استحباب الاولين ليس بذلك البعيد .
(ب) يجب ستر عورة الميت .
(ج) يجب الترتيب بين الرأس و الجانب الايمن و الجانب الايسر .
(د) يجب الترتيب في المياه بان يغسل اولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء البحت بناء علي وجوب الثلاث .
(ه) يجب استيعاب بدن الميت بالغسل حتي انه لايعذر منه موضع شعرة .
(و) يجب لف خرقة علي يد الغاسل عند غسل الفرج .
(ز) لو لميوجد الماء الا بقدر غسل واحد غسل غسلة واحدة بالقراح .
الثاني - في المستحبات و هي مسائل :
(ا) يستحب غسل اليدين الي الزندين و افضل منه الي نصف الذراع و افضل منه الي المرافق .
(ب) يستحب غسل الفرج و تنقيته .
(ج) يستحب التثليث في كل غسلة من الغسلات الخمس اليدين و الفرجين و الرأس و الايمن و الايسر من بدنه فهي خمسعشرة غسلة .
(د) يستحب ان لايقطع الماء في كل غسلة للفرج و الجانبين حتي يأتي علي ذلك العضو .
(ه) يستحب ان يجعل مع الكافور ذريرة و هي طيب .
[ص 56] (و) يستحب اكثار الماء اذا بلغ الوركين .
(ز) يستحب تليين الاصابع و المفاصل برفق ما لمتمتنع .
(ح) يستحب الرفق بالميت مهما امكن .
(ط) يستحب لف خرقة علي يد الغاسل في غسل ساير الاعضاء دون الفرج .
(ي) يستحب كون الغسل تحت ساتر بينه و بين السماء .
(يا) تستحب كثرة الماء في غسل الميت .
(يب) يستحب الدعاء بالمأثور حال الغسل .
(يج) يستحب ان يحفر للماء حفيرة تجتمع فيها الغسالة و يجوز ارسالها في بالوعة و لايجوز ارسالها في كنيف .
(يد) يستحب ان يجعل علي دبره قطنا بعد الفراغ لئلايخرج منه شئ .
(يه) يستحب مسح البطن في الغسلتين الاوليين .
(يو) يستحب تنشيفه بعد الغسل .
(يز) يستحب توجيه الميت علي المغتسل نحو القبلة بان يجعل باطن قدميه الي القبلة .
(يح) يستحب ادخال الحرض في ماء السدر و الكافور .
(يط) يستحب ان يغسل من تحت القميص .
الثالث - في المكروهات و فيه مسائل :
(ا) يكره اقعاد الميت علي المغتسل .
(ب) يكره تقليم اظفاره و حلق عانته و جز شعره و نتف ابطه فان فعل فليدفنه معه .
(ج) يكره مس شعره بعنف خوف السقوط منه فان سقط منه شئ فليدفن معه .
(د) يكره غمز بطنه او مفصله .
(ه) لايجوز ارسال ماء الغسل في كنيف و يكون ذلك في بلاليع .
(و) يكره اسخان الماء للميت الا ان يخاف الغاسل علي نفسه فيوقي الميت مما يوقي منه نفسه .
(ز) يكره الحنوط بالمسك .
(ح) يكره العنف بالميت .
(ط) يكره جعل الميت بين الرجلين .
(ي) يكره ترك اكثار الماء في الوركين .
(يا) يكره مسح بطنه في الغسلة الثالثة .
(يب) يكره قطع الماء عن كل عضو من الاعضاء الثلثة الفرج و الجانبين اذا شرع في الصب .
(يج) يكره تخليل اظفاره .
(يد) يكره حشو مسامعه بشئ .
(يه) يكره [ص 57] ادخال الماء مسامعه و منخريه .
(يو) يكره ادخال شئ في المنخرين اذا لميخف سيلان شئ منه .
فذلكة - في آداب الغسل من اوله الي آخره مرتبة جمعناها هنا لسهولة العمل به عند الحاجة :
اعلم انه اذا مات الميت ضعه علي المغتسل و استقبل بباطن قدميه القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص برفق و اجمع قميصه علي عورته و ارفعه من رجليه الي فوق الركبة او ضع علي فرجه خرقة و لين مفاصله برفق و ان تصعب عليك فدعه و تمسح بطنه مسحا رفيقا و تقول اللهم اني سلكت حب محمد صلي الله عليه و آله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك فان خرج من بطنه شئ تبدؤ بكفيه فتغسلهما ثم تطهر فرجه و تلف علي يدك خرقة لئلاتمس فرجه بيدك ثم تعمد الي شئ من السدر و شئ من الحرض و الواجب هو السدر وحده فتجعلها في اناء فيه ماء و تضربه بيدك حتي ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في اناء آخر لتغسل رأسه بها و يجعل الماء في اناء الماء الذي اعددته للغسل ثم تعمد الي الميت فتبدؤ بغسل كفيه بماء السدر الي الزندين او الي نصف الذراع او الي المرفق ثلثا ثلثا ثم تغسل فرجه ثلثا و تلف علي يدك اليسري خرقة و تغسله من وراء الثوب تدخل يدك و تغسله و يصب غيرك الماء من فوق يديك و لايقطع الماء عنه حتي تأتي علي غسله ثم تغسل رأسه برغوة السدر و تتبعه بماء السدر و تبدؤ بشق رأسه الايمن فتغسل رأسه و لحيته و وجهه و عنقه ثم تغسل شق رأسه الايسر كذلك و تغسل رأسه هكذا ثلثا و قيل انه لايقطع الماء عنه حتي يأتي علي غسله و تبالغ في غسل رأسه بالرغوة و تجتهد ان لايدخل الماء [ص 58] منخريه و مسامعه تضع اصبعك علي اذنه و منخريه و لاتمس شعره بعنف فيسقط منه شئ و ان سقط منه شئ تضبطه حتي تجعله في كفنه معه و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس ثم تقلبه برفق الي جنبه الايسر ليظهر لك جنبه الايمن و انضح علي صدره و ركبته بشئ من الماء ثم اغسله بذلك الماء ثلثا من قرنه الي قدميه و تضع اصبعك علي اذنه و منخريه لئلايدخل الماء اذنه و لايقطع الماء عنه حتي تأتي علي هذا الجانب و تدلك بدنه دلكا رفيقا ظهره و بطنه و تدخل يدك تحت المنكبين و الذراعين لتغسلهما و لاتخلل اظافيره و اذا وصلت الي الوركين فاكثر الماء و اياك ان تتركه ثم اقلبه علي جنبه الايمن ليظهر لك الايسر و افعل به كما فعلت بالجنب الايمن من قرنه الي قدميه ثم اقلبه علي ظهره و امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم تعمد الي انائك الذي كان فيه ماء السدر و تفرغه و تغسله بالماء البحت و تغسل يديك الي المرفقين ثم تصب الماء في الآنية و تلقي فيه نصف حبة كافور و شئ من ذريرة او حرض ان كان و الفرض هو الكافور وحده و تفتته في الماء ثم تبدؤ بيديه ثم تغسل فرجه ثم رأسه ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر علي ما وصفنا ثلثا ثلثا ثم اقلبه علي ظهره و لاتمسح بطنه بعد ذلك و اغسل يديك الي المرفقين و خضخض الاواني و اغسلها ثم اغسله بالماء القراح علي ما وصفنا و قل و انت تغسله عفوك عفوك فاذا تم الغسل تغسل يديك الي المنكبين ثلثا او الي المرفقين و تغسل رجليك الي الركبتين ثم تجعله في ثوب و تجففه ثم تعمد الي شئ من القطن و تحشو بين الييه لئلايخرج منه شئ اي تأخذ شيئا من القطن و تذر عليه شيئا من الحنوط فتضعه علي فرجه قبلا و دبرا ثم تلف فخذيه علي ما يأتي [ص 59] و عليك باداء الامانة فلاتخبر بما رأيت منه احدا ثم تكفنه علي ما يأتي فهذه آداب الغسل مرتبا مجتمعا علي ما ورد في الآثار اعاننا الله لملاقاة الموت و في هول المطلع بجاه محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين .