الثالث غَسل الجانب الايمن بعد غسل الرأس فلو قدمه عليه اعاد غسله و قبل الايسر فلو اخره عنه اعاد علي الايسر و يغسله بما يسمي غسلا كما تقدم و كذا لو كان فيه [ص 90] زواۤئد من لحم او يدٍ او كفٍّ او اصبع و يزيل الموانع او يُخللها و يخلل الوسخ الذي تحت الاظفار او يزال احتياطا الا اذا خرج عن المعتاد فيزال وجوبا و كذا اوساخ ابطي الرجلين و اليدين و اوساخهما و اما السّرة و القضيب و البيضتان و الفرج و الدبر فان شاۤء غسلهما مع الايمن او مع الايسر و الاول اولي و ان شاۤء نصفها فغسل نصفا منها مع الايمن و نصفا مع الايسر و الاحوط غسلها مع الايمن و غسل نصفها الايسر مع الايسر او بالعكس و يجب تحريك مثل الخاتم و الدملج و السير اذا منعت من ايصال الماۤء و الا استحب .
الرابع غسل الجانب الايسر بعد الايمن فلو غسله قبله اعاد عليه و حكمه في جميع احكامه حكم الايمن الّا في وجود لمعةٍ فيه فانه يجب غسلها لا غير بخلاف الايمن فانها فيه يجب غسلها ثم غسل الايسر و افضلية غسل السرة و العورتين مع احدهما و التّقديم و التأخير .
الخامس اجراۤء الماۤء و حقيقته كما تقدم في غسل الرأس .
السادس الترتيب كما مرّ يبدأ برأسه مع رقبته و لا ترتيب بينهما و لا بين اجزائهما مطلقا ثم الجانب الايمن و لا ترتيب بين اجزاۤئه الّا فيما ذكر من امر السرة و العورتين ثم الجانب الايسر و لا ترتيب بين اجزائه كذلك و لا فرق في اللمعة المتقدم حكمها بين الصغيرة و الكبيرة علي الاصح و يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة عرفية علي الاصح المشهور و قيل حقيقيّة و لاتصح الّا اذا كان المرتمس في الماۤء كالسمكة غير معتمد علي شئ غير الماۤء و الا صح الاّول و لايجب عليه ان يرتب حكما و قصدا علي الاقوي و لو وقف تحت الغيث حتي بل جسده مع الجريان طهر و هل يتعين الترتيب عليه ام يكفي ذلك فيقوم مقام الارتماس مع قصده قولان و الاول اجود نعم لو اتّفق مطر غزير بحيث يبتل الجسد بلا مهلة و تصدق عليه الوحدة العرفية جاز قصد الارتماس .
السابع المباشرة ، تجب مباشرة الفعل بنفسه مع الامكان و يَستعين مع التعذر و قد تقدم في الوضوء .
الاولي لو توضأ الجنب معتقدا ان الغسل لايكفي كان مبدعاً و هل يصح غسله و ان قدمه علي الوضوء ام لا و الاصحّ الاوّل لعدم تجزي حدث الجنابة و الغسل علة تامة في رفعه اذا فعله كما امر و لميتوقف الّا علي نية القربة فلو [ص 91] اغتسل من جنابته قربة الي اللّٰه صح و ان اعتقد وجوب شئ آخر فانه ليس منه .
الثانية يجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع اهل البيت (ع) و ان كان معه حدث اصغر اذا تقدم الاصغر علي الغسل بخلاف غيره من الاغسال .
الثالثة لو اجنب الكافر وجب عليه الغسل نقل كثير من علمائنا عليه الاجماع و لايصح منه قبل الاسلام فلو اغتسل قبله وجب عليه بعده و كذلك المرتد لايصح منه ما وقع في ردته الّا بعد تَوبته لا ان ارتد بعد الغسل فانه لايبطل و كذا الوضوء و التيمم و لايجب الغسل عن الكفر بعد الاسلام نعم يستحب .
الرابعة الموالاة هنا ليست واجبة باي معني فسرت فيما بين الاعضاۤء و لا في اجزاۤء العضو الواحد و ان لميكن لمعةً علي الاجود و لو خاف فجأة الحدث كصاحب السلس و المبطون فهل تجب الموالاة ام لا قيل هذا مبني علي وجوب الاعادة بتخلل الحدث و عدمه و الاولي الوجوب اذا كان له فترة تسع الصلوة و تضيّق وقتها كما تجب عند ضيق الوقت للاتحاد و الّا فلا .
الخامسة اذا وجد لمعة لميصبها الماء غسلها و ان كانت في الايمن غسل بعدها الايسر كما مر هذا في الترتيب و لو وجدها المرتمس مسح عليها خاصة مطلقا ان لميمض زمان تنتفي الوحدة عرفا فيهما و الّا اعاد علي الاصح و الاقوي اشتراط الجريان في مسح اللمعة كغيرها من الاعضاۤء و لو لميجد بللا يحصل منه المسمّي استأنف ماءَ جديداً و لايتوقف علي عدم البلل و لو تعذر الماۤء لها في الترتيب وجب التيمم بدلا من الغسل حتّي يتمكن من الماۤء لغسلها و لما بعدها في غير الايسر و لو احدث حدثا اصغر قبل غسلها فهو محدث في الاثناء علي الصحيح و يأتي حكمه .
السادسة يستحب الاستبراء بالبول للمنزل علي الاصح و لو خرج بلل مشتبه بالمني و غيره فاحكامه خمسة :
الاول اذا بال المنزل و اجتهد فان وجد بللاً فان علم انه مني اغتسل او بول توضّأ و ان كان مشتبها فلا شئ عليه و لايعيد الصلوة التي صلّاها قبل ذلك مطلقا لانه حدث آخر الثاني بال و لميجتهد فان وجد منيا اغتسل او بولا توضّأ لما يستقبل من الصلوة و لايعيد الصلوة فيهما و ان كان مشتبها توضأ للصلوة المستقبلة الثالث اجتهد و لميبل مع قدرته علي البول فان وجد منيا [ص 92] او مشتبها به و بغيره اغتسل لما يستقبل من الصلوة و ان كان بولا او مشتبها به توضأ كذلك الرابع اجتهد و لميبل مع عدم القدرة عليه فالاقرب انه كالاول فان وجد منيا اعاد الغسل او بولا اعاد الوضوء او مشتبها فلا شئ عليه و الاحوط الغسل و حكم ما صلي كما مر الخامس انه لميجتهد و لميبل مع القدرة عليه فان وجد منيّا او مشتبها به اعاد الغسل او بولا اعاد الوضوء و حكم ما صلي كمٰا مر .
السٰادسة لو احدث في اثنٰاء الغسل فان كان الحدث منيّا اعٰاد الغسل قولا واحدا و ان كٰان حدثا اصغر ففيه ثلاثة اقوال قيل يعيد من رأس و قيل يتمّ غسله و قيل يتم و يتوضأ و هو الاصح عندي وفاقا للمرتضي و الشّهيد الثاني في شرح اللمعة قال و قد حققناه في رسالة مفردة و غيرهما و قد ذكرنا الدليل علي ذلك و نقض ادلة القولين الاولين في الرسالة الحيدرية التي اختصرت هذه الرسالة منها نسأل اللّه تعالي اتمٰامهٰا .
السابعة اذا تم ( اتم خل ) غسل عضو في الجنابة فهل يجوز له ان يمس به كتابة القراۤن ( ان يمسّ كتابة القران خل ) الاكثر علي المنع و الاقوي الجواز لارتفاع الحدث عنه و انما منع من الصّلوة و دخول المساجد لوجود الجنٰابة في غيره من الاعضاء .
الثامنة لو اغتسل علي مكان نجس طهر مٰا تنجس من جسده ثم افاض عليه المٰاء بنيّته ( بنية خل ) الغسل و ان كٰان تدريجا و لايكفي تطهير الخبث عن رفع الحدث و لٰا رفع الحدث عن تطهير الخبث .
التاسعة لٰايستحبّ تجديد الغسل كما يستحب تجديد الوضوء علي الصحيح و هل يستحب تجديد الوضوء بعد الغسل ام لا لماقف علي نصّ فيه للاَصحٰاب الّٰا ما احتمله بعضهم من المنع لاخبار بدعية الوضوء مع غسل الجنابة و الذي يتلجلج في خاطري انها لٰاتتنٰاول ذلك و لهذا استظهر صاحب البحار الاستحباب اذا صلي بينهمٰا و قال و المتبٰادر من اخبٰار البدعية اذا وقع بلا فاصلة و اقول لو قيل باستحبابه مطلقا لميكن بعيدا .
العٰاشرة هل يجب مٰاء الغسل علي الزوج للمرأة اذا ابتليت بما يوجب الغسلُ لانه من جملة المؤن و النفقات و عليه نقله اليها و لو بالثمن و التمكين منه بل لو احتاج ذلك الي عوض كالحمام وجب البذل و قيل مع غنٰاهٰا لٰا شئ عليه و مع فقرها فعليه ان يخلّيهٰا لتنتقل اليه او ينقله اليها و سكت بعضهم [ص 93] لعدم الدليل و الاصح الاول و الدليل عموم الكتاب و السّنة بوجوب المؤن و هذا من اعظمها و امّا الامة فقيل يجب علي السيّد مٰاۤء الغسل و قيل لٰايجب و هو اقرب ( اقرب بخلاف الحرة خل ) .
الحاديةعشر يجب ستر العورة حالة الغسل فان انكشف ( انكشفت خل ) لناظر محترم اختيٰارا او تمٰاهلا او بغير اختيٰار و لميبٰادر الي الستر فعل حراما و اثم و لٰايبطل غسله علي الاصح .
الثانيةعشر لو تيقن وجوب احدي الطهارتين و نسي تعيينها فقيل تجبان معا الوضوء و الكبري المحتمل ( المحتملة خل ) لتوقف حصول يقين البراءة علي ذلك و قيل يتخير لتساوي الاحتمالين و قيل تجب الصغرٰي لتيقن غسل اعضٰائهٰا خاصة و قيل تجب الكبرٰي لدخول اعضٰاء الصغري ( الصغري فيها خل ) و زيٰادة و قيل يتحري لانه ظن لٰايعٰارضه الّا شك و قيل ان كٰانت الكبري المحتملة كاملة في نظر الشٰارع كالجنٰابة تعيّنت و الّا فالاحتمالات و اقربها الاول و الاصح عندي هو الاوّل مطلقا .
الاول غسل اليدين من المرفقين ثلاثا علي الاولي و قيل من نصف الذراع و حمل علي اقل المستحب الثاني المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا كمٰا مر في الوضوء الثالث يستحب امرار اليد علي البدن و الدلك و ذلك للمرتّب الرابع تثليث الغسلات و اسباغها في الترتيب و اوجبه ابنالجنيد في الرأس و الاصح الاستحباب الخامس الموالٰاة و هي هنٰا مستحبة لمٰا فيها من السّلامة من توسط الاحداث و المراد بهٰا المتابعة لان مرٰاعٰاة الجفٰاف لٰاتعتبر السٰادس الغسل بصاع و هو تسعة ارطالٍ بالعراقي و قد تقدّم ذكر مقداره في الوضوء السابع ابتداۤء الرجل قبل المرأة اذا اغتسلا من اناۤء واحد فان ذلك مستحب للتأسّي به صلي الله عليه و آله الثامن استحباب الاتّزار اذا اغتسلا تحت السماۤء او في ماۤء جار او في الحمام اذا لميكن هناك ناظر محترم و الّا وجب بل يستحب في الراكد ايضا التاسع التسمية كما مر في الوضوء و لعموم قوله (ع) و كل شئ يصنعه ينبغي له ان يسمي العاشر استحباب الدعاۤء تقول عند الغسل : اللهم طهرني و طهر قلبي و اشرح صدري و اَجر علي لساني مدحتك و الثناۤء عليك اللهم اجعله لي طهورا و شفاۤء و نوراً انّك علي كلِّ شئ قدير ، و تقول بعد الفراغ : اللهم طهّر قلبي و زَكّ عملي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك [ص 94] خيراً لي الحاديعشر يستحب نزع الخاتم او تحريكه ليتيقن دخول الماۤء الي جميع ما تحته الثانيعشر يستحب غسل المسترسل من الشعر و نقض الظفاۤئر لَها ليصل الي جميع الشعر الثالثعشر اذا كانت الجنابة من غير الانزال لميستحب الاستبراۤء و مع الانزال يستحب علي الاصح كما تقدم و هل يستحب للمرأة المشهور لا و قيل يستحب لها البول و الاجتهاد عرضاً و هو جيد الرابععشر لايفسد الماۤء لو ادخل الجنب يده الاناۤء قبل غسلها اذا لمتكن نجسة و كذا الحائض نعم يكره ذلك الخامسعشر المرأة كالرجل في الغسل و كيفيته و ينبغي لها المبالغة في ايصال الماۤء الي اصول الشعر و البكر و الثيب لايجب عليهما ايصال الماۤء الي باطن فرجيهما في الجنابة و الحيض و غيرهما و انما يغسلان ما ظهر من الفرج حال الجلوس لانه من الظواهر .
و القسم الثاني و الثالث و الرابع و السادس غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الاموات و هذه الاربعة كيفيتها كيفية غسل الجنابة و كذا احكامها الّا ما استثني من انّها لاترفع الّا الحدث الاكبر خاصّة و ذلك لتركب اسبابها من الحدثين فتوقف رفعهما علي الغسل و الوضوء كما مر و تقديم الوضوء افضل بخلاف الجنابة و من الخلاف في غسل الجنابة اذا احدث في اثناۤئه و عدم الخلاف فيها علي القول بعدم اجزاۤئها عن الوضوء فيتعين الاتمام و الوضوء مع تخلل الحدث و اما علي القول باجزاۤئها فيجري الخلاف و الاظهر عندي فيها علي القولين الاتمام و الوضوء فهي كالجنابة في تخلل الحدث مطلقا كما مر و كذلك الغسل الملتزم بنذرٍ و شبهه كالجنابة في الكيفية و اما الاحكام فتتبع اصله و يتوقف صحة نذره علي حصول سبب اصله اِنْ كان ذا سبب و قد تقدم بيانه .
وَ اَمّا القِسْمُ الخامس فهو غسل الاموات و النظر في ذكر ما يتقدّمه و كيفيته و ما يلحقه من الاحكام . يستحب تغسيل الاموات علي الاعيان و ان وجب كفاية و فيه ثواب عظيم فعن الباقر (ع) ايّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال اذا غسّله اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر اللّه له ذنوب سنته الّا الكباۤئِر و عنه (ع) من غسّل مؤمناً فادّي فيه الامانة غفر الله [ص 95] له و هو الّايخبر بما رأي و اذا اراد ذلك استقبل بباطن قدميه القبلة حتي يكون وجهه مستقبل القبلة و الاظهر انه علي الاستحباب لقول الرضي (ع) يوضع كيف تيسّر و يستحب ان يوضع علي سرير او ساجة لئلّايتلوث بالغسالة و قال ابنالجنيد يحمل السرير الي الميت و لايحمل الميت الي السرير و ان يوضع تحت ظلال لئلّاتبدو عورته للسماۤء و يجعل للماۤء حفيرة و تكون مما يلي الرجلين منحدرة لئلّايجتمع الماۤء تحته و يكره ارساله في الكنيف و لا بأس بالبالوعة و يكره ان يحضر الميت جنب او حاۤئض او نفساۤء و قال الصدوق يعد الغاسل لنفسه مئزرا و لا بأس به وقايةً لثيابه من النجاسة .
فصل - فاذا اراد تغسيله فتق قَمٖيصَهُ باذن الورثة ان كانوا كباراً حاضرين فان غسّله فيه او جمع بعضه علي عورته نزعه من تحته بان يخرج يديه من القميص و يجمع علي عورته و يرفع من رجليه الي فوق الركبة و الاولي ستر ما بين السرة الي الركبة و ان كان الظاهر انه علي الاستحباب و مقتضي النص طهارته بطهارة الميت من غير احتياج الي عصرٍ و ان شاۤء نزعه قبل الغسل من تحته اذا اراد تَغسيله مجردا و ستر عورته بخرقة و اوجب ابنحمزة تجريده الّا ما يستر العورة و الصحيح الجواز و لو كانت الورثة صغارا او غائبين لميفتق القميص و نزع مما يلي الرجلين و لو كان جيبه ضيقا فهل ينزع مما يلي الرأس للمانع او يفتق منه بقدر ما ينزع به من قبل الرجلين للاذن فيه بامر الشارع و الاحوط الاول ثم يزيل النجاسة الخبيثة عن بدنه وجوبا لعدم قبولها في نفسها للتطهير بخلاف نجاسة الموت و ان كانت عينية علي المشهور الاصح لقبولها للتطهير .
فصل - تأخذ لغسله شيئا من السدر و الاولي كونه مطحونا فيطرح في اناۤء و يضرب ضربا جيداً حتي يرغو فتأخذ رغوته في ماۤء بحيث لايخرج به عن الاطلاق و لو لميكن مطحونا و امكن فركه باليد حتي يرغو في الجملة و لو قليلا كفي ثم تلف علي يدك اليُسرٰي خرقة تنجيه بها لتحريم مس عورة الاجنبي الّا ان ينجيه بالخرقة [ص 96] التي سترته بها و تغسل عورته برغوة السدر و بالاشنان ثلاثا و توضيه وضوء الصلوة و لاتمضمضه و لاتنشقه و الاصح انه مستحب في الاغسال الثلاثة و ان غسلت يديه الي نصف الذراع ثلاثا قبل ان تنجيه اجزأ عن الوضوء و تأدت به السنة في الجملة و تجب النية علي النحو السابق في الوضوء لانه عبادة و الاصح تعددها لكل غسلٍ من الثلاثة فيَستحضرها عند اول كل واحد و ان قدمها قبله كما تقدم في الوضوء فيستحضرها الغاسل و الاولي ان تكون من الصاب للماۤء و المقلب لصدق الغاسل علي كلٍ منهما و لو في بعض الاغسال و تمسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الي رأسه و استحضر النية وجوبا و ابدأ بشقّه الايمن من رقبته و لحيته و رأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه و لحيته و وجهه و رقبته تفعل ذلك ثلاثا و اغسله برفق و ايّاك و العنف و اغسله غسلاً ناعما برغوة السدر لتذهب اوساخه ثم اضجعه علي شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه الي قدمه و امسح يدك علي ظهره و بطنه بثلاث غسلات و اغسل العورة في كل غسلة اما مع الشق الايمن او مع الايسر او تنصفها معهما علي نحو ما تقدم في الجنابة و لاتكتف بغسلها اوّلاً لان ذلك مستحب للانقاء و ليس من الغسل و ان كان من سُننه ثم ردّه علي جنبه الايمن حتي يبدو لك الايسر فاغسله بماۤء السدر ايضا من قرنه الي قدمه و امسح يدك علي ظهره و بطنه كالاول بحيث لايبقي منه قدر منبت شعرة بثلاث غسلات ثم ردّه علي قفاه .
فصل - ثم تطهر كفيك و ذراعيك بان تغسلهما ثلاثا ثم تأخذ شيئا من الكافور و تسحقه بيدك و تضعه في ماۤء آخر و ابدأ بفرجه بماۤء الكافور و اصنع كما صنعتَ اول مرة اغسله ثلاث مرات بماۤء الكافور و الحرض و هو الاشنان و امسح يدك علي بطنه مسحاً رفيقا ثم تحول الي رأسه بعد استحضار النية لغسله بماۤء الكافور فاصنع كما صنعت اوّلا بلحيته من جانبيه و رأسه و رقبته و وجهه بماۤء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الي الجانب الايسر حتي يبدو لك الايمن و تغسله بماۤء الكافور ثلاثا و ادخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه كما وصفنا لك في غسل ماۤء السدر و [ص 97] كذلك الجانب الايسر و العورة كما ذكرنا .
فصل - ثم رده علي ظهره و طهر كفيك و ذراعيك كما مر ثم اغسله بماۤءٍ قراح كما صنعتَ اولا تبدأ بالفرج ثم تحول الي الرأس و استحضر النية لغسله بماۤء القراح و اغسل الرأس و اللحية و الوجه و الرقبة كما مر ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر و العورة كما ذكرنا و اذا اراد المقلب تكفينه غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم نشفه بثوب يابس و وضع علي الخرقة المذكورة في بحث الكفن التي طولها ثلاثة اذرع و نصف قطناً و اثفره بها اثفاراً شديدا كما تقدم هناك بعد سلّ الخرقة التي للستر من تحت هذه الخرقة بحيث لاتبدو عورته .
الاولي لو اشترك جماعة في غسله اما في الصبّ او في التقليب او فيهما اعتبرت النية من الجميع علي الاظهر الاحوط فان ترتبوا بالتوزيع بان غسل واحد بعضا ثم الآخر بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند اول فعله و لايكفي الايقاع اولا دفعة مع الترتب علي الاحوط و تجب الاستدامة فيها كغيرها و لا اشكال في اعتبار القربة فيها و اما الوجه فكما مر و اما رفع الحدث و الاستباحة فقيل لايحتاج اليهما لانه واجب لنفسه و توقف التكفين و الصلوة و الدفن عليه لايقتضي ذلك و ليس عندي بوجيه لو اعتبرناهما في غيره و علي ما اخترناه من انه عبادة لايجزي في المكان المغصوب و لا بالماۤء المغصوب فيضمن القيمة من تصرف فيه بغير اذن المالك و يعاد الغسل بالمباح و في المباح و لو لميمكن وجب علي من مسّه الغسل و اما علي القول بانه ازالة نجاسة فلاتجب النية و يجوز بهما .
الثانية غسل الميت كغسل الجنابة في الترتيب و غيره الا ما استثني من بدعية الوضوء في الجنابة و اتحاده و التعدد هنا و حكم الحدث الاصغر فيه الا عند ابن ابيعقيل فانه قال ببطلانه به كالجنابة و من اعتبار الخليطين هنا و استحباب الابتداء في غسل الجانبين من القرن اما للاستظهار او من باب المقدمة او لزيادة التنظيف و ليس بواجب علي الصحيح من المذهب و يستحب فيه تثليث الغسلات كالجنابة و لاتجوز الزيادة لانه حكم شرعي فيقف علي النقل و علي [ص 98] هذا فاستحباب التثليث في كل غسل دليل علي انها ثلاثة لا واحد .
الثالثة يغسل اوّلا بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فلو خالف شيئا من ذلك وجب الاعادة و يعاد ما يترتب عليه كالصلوة علي الاصح و لو علم بعد الدفن لمينبش له و مضت الصلوة و من جوّز النبش اوجب الصلوة بعده و لايرتفع حدث الموت بدون الترتيب علي ما اخترناه فيجب الغسل بمسه .
الرابعة لو فقد الخليطان فالاظهر تغسيله بالقراح بدلاً منهما ثم بالقراح و لايجتزي بالقراح وحدَهُ و الظاهر ان حكم الحدث باق فيجب الغسل بمسه ح و لو فقد السدر فهل يغسل بما يقوم مقامه كالخطمي ام لا الاظهر الثاني و علي الاول فالاجود بقاۤء الحدث .
الخامسة لو فقد الماۤء و وجد ما يكفي غسلاً واحدا فقيل يختصّ بالسدر لتقدمه و لو وجد لغسلين فقيل يختص الثاني بالكافور و الاجود اختصاص الواحد بالقراح بعد ان ييمم بدلاً من الخليطين و اختصاص احد الموجودين بالسدر ثم يُيَمم بدلا من الكافور ثم يغسل بالثاني القراح .
السادسة الغريق يجب تغسيله كغيره بعد تيقن موته بالاستبراۤء ان احتاج اليه و لو خيف من تناثر لحمه بالغسل و لو بصب الماۤء من دون مسّ او امرار اليد يمّم و كذا الحريق و المجدور او خاف الغاسل من استعمال الماۤء و لميتمكن من استعماله .
السابعة لو لميجد ماۤء يمم ثلاثا بدل كل غسل تيمم ينوي الذي ييممه بدلا من السدر فيضرب مرة فيمسح بها جبهته و جبينه و يضرب ثانية بدون نية غير الاولي فيمسح يده اليمني من الزند ثم يده اليسري كذلك ثم ينوي بدلا من ماۤء الكافور كذلك ثم القراح كذلك و المسح هنا بيد الحي بخلاف ما لو يمّم العاجز فان المسح بيده مهما امكن و الاولي تطهير يده عند كلّ مسٍ في كل تيمم بل عن الجبهة لليد اليمني و عنها لليسري ان امكن ذلك .
الثامنة يجب ستر عورته كما تقدم و لو كان صبيّا علي الاصح الّا ما يجوز للنساۤء النظر اليه و تغسيله مجردا كابن ثلاث سنين و ابنة ثلاث سنين فانه يجوز للرجال تغسيلها مجردة .
التّاسعة اذا مات الجنب او الحائض او النفساۤء غسلوا اوّلا بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فان شاۤء نوي به غسل الميت و ان نوي به غيره مما ذكر كفي و لايجب التعدد خلافا للعلّامة بل قال المحقق [ص 99] في المعتبر و لايجب غسلان بل لايستحب و هو مذهب اكثر اهل العلم العاشرة السقط اذا تمت له اربعة اشهر حكمه حكم غيره في التغسيل و التحنيط و الاظهر انه في التكفين كذلك و كذلك البعض من الميت اذا كان فيه عظم و جميع عظام الميت و ان خلت من اللحم و الصدر و القلب كل ذلك بحكم الميت في الغسل و غيره تقدم حكمه في الصلوة و الحنوط و الكفن الحاديةعشرة يسقط الترتيب بغمسه في الكثير اما في القراح فظاهر و اما في الخليطين فكما لو وضع الخليط في الكثير بحيث يصدق عليه المسمي و يجب لكل غسل نية علي الاصح كما مر .
الثانيةعشرة الافضل ان يغسل كل غسل بصاع من الواجب و المستحب فيكون ماؤه تسعة اصوع و تستحب الزيادة عليه ايضا لو ردده بالجرّة و الابريق الحميدي و هو ابريق كبير منسوب الي صانعه يسع اكثر من صاع و لاسيما لكثير الشعر بخلاف غسل الجنابة فلاتستحب الزيادة علي الصاع و يستحب تليين اصابعه و مفاصله برفق ان حصل لها تشنّج قبل الغسل و عنده فانها اذا انبسطت تمكن من اكمل التطهير لا بعد الغسل لعدم الفائدة فان تعسّرت تركت كحالها و مسح بطنه قبل الغسلتين الاولتين و لايستحب في الثالثة اجماعا بل يكره و لو خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت خاصّة الّا الحامل التي مات حملها في بطنها فلايمسح لئلّاتجهض فان مسح و اجهضت بسببه لزم الماسح عشر دية امه كذا ذكره في البيان فان كان قبل تغسيلها غسل و بعد تمامه احتمل التغسيل للعموم و العدم لانه كالجزء من جملةٍ تم غسلها و الاول احوط و اجود و كذا في الاثناۤء بالنسبة الي الاستيناف و البناۤء و ان يقف الغاسل عن يمين الميت ان كان هو الصاب كما لو كان المقلّب لايجري الماۤء و انما يقلّبه للصّاۤبّ خاصة و ح فلا كراهة في وقوف المقلب عن يساره و بالعكس بالعكس و لو اشتركا فان امكن وقوفهما عن يمينه و الّا فلا بأس بالافتراق الثالثةعشرة يكره ان يركب الغاسلُ الميت و اَنْ يقعده و قصّ اظفاره و ترجيل شعره و حلق عانته و نتف ابطيه و حفّ شاربه فان سقط منه شئ جعله في كفنه و كذا يكره حلق رأسه و تسريح لحيته و ان كانت ملبدة علي الاصح و لايجوز ان يختن اذا لميكن [ص 100] مختونا و ان كان كبيراً و لو جبر في حياته بعظم ميت لميقلع منه بعد الموت لانه كجزء منه و لايستحب ظفر شعره لئلّايسقط شئ منه و يكره تسخين الماۤء للغسل بالنار الا مع الضرورة من البرد المانع من استعمال الغاسل له فلا كراهة .
الرابعةعشرة المحرم بالحج او العمرة قبل الاحلال من الطيب بالرمي و الذبح و الحلق او بطواف الحج و سعيه علي الاحوط كالمحلّ الّا انه لايقربه الكافور بل بالماۤء بدلا من مائه و هل يرتفع حدثه بخلاف فاقده ام هو كفاقده الاظهر عندي هنا انه يرتفع فلايجب بمسّه شئ و لو ظهر فساد احرامه كما لو احرمَ قبل الميقات عامداً غير نادرٍ او غير مريد العمرة في رجب و خاف خروجه قبله او نسي الاحرام رأساً و اتي بالمناسك او احرم و لميلب فمات قبل ذلك غسل كالمحل و ان حكم بصحة نسكه و لو مات قبل طواف النساۤء فالاجود الاصح انه كالمُحِلّ و لو غسل المحرم بالكافور فالاصح فساد غسله و لا كفارة الّا علي المباشر المحرم و ليس المعتكف كالمحرم بل هو كالمحلّ و ان حرم عليه الطيب في حياته لعدم النص و القياس علي المحرم باطل .
الخامسةعشرة الشهيد المقتول في المعركة و المقدم غسله ليقتل في حدٍّ اَوْ قَودٍ و قتل به لايُغسّلان و ان كانا قبل ذلك جُنُبَيْنِ علي الاصح و كذا الحاۤئض و النفساۤء لو استشهِدَا بعد طهرهما قبل ان يغتسلا و حكم الكبير و الصغير و الذكر و الانثي و الحر و العبد سواۤء و لا فرق بين ان يقتل بالحديد او بالخشب و الصدم و اللطم بالرجل و اليد و لو وجد في حال القتال محترقا او ميتا لا اثر فيه قال الشيخ لايغسل و قال ابنالجنيد يغسّل و الاوّل اجود و كذا لو رجع عليه سلاحه في المعركة فقتله فهو شهيد .
السادسةعشرة اولي الناس بتغسيله اولاهم به اما في الميراث فصاحب المرتبة الاولي اولي من صاحب الثانية و اما في كثرة النصيب فالاخ من الابوين اولي من الاخ من الام و اما في اشدية العلاقة الذاتية فالاب اولي من الابن و اما في اشدية العلاقة السببيّة فالزوج اولي بالزوجة و يشترط المماثلة في الذكورة و الانوثة فلايغسل الرجل الّا رجل و لا المرأة الا امرأة و لو لميكن الا المخالف الاجنبي دفن الميت بغير غسل علي الاصح و لاييمّم و يستثني الزوجة فيغسلها [ص 101] ما دامت في حباله مجردةً علي الاجود اختياراً و من وراۤء الثياب افضل و احوط و لا فرق بين الداۤئمة و المنقطع و الحرة و الامة و تغسله كذلك و لو كان طلقها و خرجت من العدة بعد موته بل لو تزوجت جاز لها تغسيله و كذا المحارم كالام و الاخت و غيرهما يجوز لمحارمهن ان يغسلوهن و لهن ان يغسلوهم الا ان ذلك من وراۤء الثياب او يستر عورة الميت بخرقة وجوبا عن المحرم الغير المماثل كالمماثل غير الزوجين كما ذكر و حكم امالولد حكم الزوجة و المملوكة اذا لمتكن امولد فالاجود المنع لانتقالها بالموت الي الغير و كذا الزوجة الكافرة الّا مع عدم المماثل فالظاهر الجواز اذا امرتها المسلمة بالاغتسال ثم تغسله و يغسل امته و ان كانت مدبّرة و اما المكاتبة المطلقة اذا ادّت شيئا فاجنبية كالمبعضة و ان لمتؤد شيئا او كانت مشروطة فالاحوط المنع ايضاً لتحريمها عليه بعقد الكتابة و لايغسل امته المزوجة و ان كانت في العدة اما المولي منها و المظاهر منها من الزوجات و الاماۤء فكالزوجات و لو كان الميت خنثي مشكلا و ليس بصغير يحل للرجال و النساۤء فالاولي دفنه بغير غسل الّا ان يكون له ذو رحم محرم من الرجال او النساۤء فيغسّله من وراۤء الثياب كما في ساۤئر المحارم مع عدم المماثلة و الصبي المميز يجوز ان يغسل الميت و يصح غسله لان طهارته شرعية علي الاقوي .
و اما المندوب من الغسل فافراده كثيرة و المشهورة ثمانية و عشرون غسلا ، ستةعشر للوقت و سبعة للفعل و خمسة للمكان .
فالاول غسل الجمعة و الاصح فيه الاستحباب المؤكد بل روي ان تاركه لا لعذر فاسق و هو مستحب للرجل و المرأة و العبد و الامة في الحضر و السفر و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجُمعة الي الزوال و كلما قرب من الزوال كان افضل فان فاته قضاه بعد الزوال و ان فاته يوم الجمعة كله قضاه يوم السبت و هل يقضيه ليلة السبت المشهور لا لعدم النص و قيل نعم لانه اقرب و لايقدم علي يوم الجمعة الّا لمن وجد الماۤء يوم الخميس و خاف الاعواز او عدم التمكن يوم الجمعة و لو قدمه للعذر ثم زال يوم الجمعة استحبت الاعادة و الظاهر ان الاول لايكفيه حينئذٍ و لو لميتمكن منه سقط و لايتيمم بدلا منه لان الغرض منه التنظيف و تطييب [ص 102] الراۤئحة و منها في شهر رمضان تستحب ستة اغسال غسل اول ليلة منه و ليلة النصف و سبععشرة و هي ليلة التقي الجمعان ببدر و ليلة تسععشرة و فيها يكتب وفد الحاۤج تلك السنة و ليلة احدي و عشرين و هي الليلة التي فيها اصيب اوصياۤء الانبياۤء عليهم السلام و فيها رفع عيسي بن مريم و قبض موسي بن عمران عليهما السلام و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجي ليلة القدر و في غيره يستحب الغسل يوم عيد الفطر و ليلته و يوم عيد الاضحي و ليلته و ليلة النصف من شهر رجب و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه و فيه نبيّ رسول اللّه (ص) و ليلة نصف شعبان و يوم الغدير الثامنعشر من ذيالحجة و افضله قبل الزوال بنصف ساعة و يوم المباهلة و هو الرابعُ و العشرون من ذيالحجة فهذه التي للوقت .
فصل - و السبعة التي للفعل غسل الاحرام و هو مستحب علي الاصح و قال ابن ابيعقيل بالوجوب و الاصح الاول و يجزي غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لمينم علي الاجود او يحدث علي الاقرب و يجوز تقديمه علي الميقات لخائف الاعواز فان قدم و زال العذر عنده استحبت الاعادة و كذا لو تطيب او اكل ما فيه طيب او صيداً او لبَس بعده ما يحرم علي المحرم لا ان قلّم اظفاره فيمسحها بالماۤء و الثاني غسل قاضي الكسوف و الاقوي انه مستحب خلافا لسلّار و شرطه استيعاب الاحتراق و الترك عمداً و اكتفي المفيد و المرتضي بالترك عمدا و الثالث غسل المولود و الاشهر الاصح استحبابه و الرابع غسل التوبة و هو مستحب سواۤء كان عن كفر او فسق و الخامس غسل السعي لرؤية المصلوب الشرعي و غيره بعد ثلاثة ايام و الاصح الاستحباب و السادس غسل صلوة الاستسقاۤء و هو مستحب مؤكد قبلها و السابع غسل الحاجة و الاستخارة و هو ايضا مستحب .
و الخمسة التي للمكان الغسل لدخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبي (ص) .
و يستحب الغسل في غير ما ذكر في مواضع منها ما يكون للوقت و منها ما يكون للفعل و ما يكون للمكان :
منها في كل فرد من شهر رمضان [ص 103] غير ما ذكر و في ليلة الثالثة و العشرين غسل ثانٍ آخر الليل و غسل ليلة اربع و عشرين منه و غسل يوم مولد النبي (ص) و هو السابععشر من شهر ربيع الاول و يوم عرفة و يوم التروية و هو الثامن من ذيالحجة و يوم النيروز و هو يوم نزول الشمس برج الحمل علي الظاهر و للطواف و رمي الجمار بمني و لزيارة النبي و الائمة عليه و عليهم السلام و لقتل الوزغ و اعادة الغسل عند زوال الترخص كالمسح علي الجباۤئر و للشك في موجبه كواجدي المني في الثوب المشترك و هذان ينوي بهما رفع الحدث و اما ما قبلهما فالاصح انها لاترفع الحدث و الاحوط في هذين تقديم الوضوء عليهما و قيل يغتسل اذا عقل بعد الجنون و افاق بعد الاغماۤء .
الاولي لا بد في الغسل من ذكر السبب اذا انفرد فلو لمينوه لميجز و يكفي في الواجب منه القربة او مع نية الرفع او الاستباحة و لو اجتمع مع غيره فالاصح التداخل اذا كانت مستحبة او فيها واجب و قصد الواجب و ان لميذكر سببه المحظر و لو تعددت الواجبة و فيها الجنابة لميتعين قصده علي الاصح و ان كان افضل ثم اذا قصد كفي وحده و دَخْل ما سواه فيه من واجبٍ و ندبٍ و ان قصد واجباً غيره وجب معه الوضوء و دخل فيه غيره الّا غسل الاموات فلم يجب الوضوء معه و ان استحب و ان قصد الغسل المندوب فالاجود انه لايدخل فيه الواجب .
الثانية تقدم اغسال الفعل عليه الا غسل التوبة و السعي الي رؤية المصلوب و قتل الوزغ .
الثالثة ما قيل بوجوبه آكد استحبابا و هي التي اشرنا فيها الي القول بالوجوب و اخترنا الاستحباب .
الرابعة استحباب هذه الاغسال عام في حق الرجال و النساۤء الاحرار و المماليك كما تقدم و قد رخص للنساۤء في ترك غسل الجمعة في السفر مع قلّة الماۤء او حصول المشقّة في بعض الاحوال كمشقّة التستر .
الاولي - يجوز اتّخاذ الحمام و بيعه و شراۤؤه و يستحب الاستحمام و كان للباقر (ع) حمام في المدينة و كان يدخله و قال علي (ع) نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن و ليدخل بمئزر لان النبي (ص) فعل ذلك و كذا ساۤئر [ص 104] المياه لان لها اهلا و ليكن ساترا للفخذين لقول الصادق (ع) هما من العورة و يستحب ان يقول عند نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق و ثبتنٖي علي الايمان و عند دخول البيت الاول اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي و استعيذ بك من اذاه و عند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عني الرجس النجس و طهر جسدي و قلبي ثم يضع الماۤء الحاۤر علي هامته و رجليه و ابتلاع جرعةٍ منه تنقي المثانة و يلبث ساعة في البيت الثاني و يقول في الثالث مكرّرا الي خروجه اللهم اني اعوذ بك من النار و اسألك الجنة و يتجنب الماۤء البارد فانه يضعف الجسد الا علي القدمين فانه يسيل الداۤء من الجسد و ان يقول عند لبس الثياب اللهم البسني التقوي و جَنِبْني الردا فاذا قال ذلك امن من كل داۤء .
فصل - و يجب ستر العورة فيه كما في غيره عن الناظر المحترم و يستحب الاتزار و ليكن ساترا ما بين السّرة و الركبة و عن ابيجعفر (ع) من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلايدخل الحمام الّا بمئزر و يشمل ما لو كان وحده و يحرم النظر الي عورة المسلم غير المستثني كما مر و اما عورة الكافر فكعورة الحمار كما في صريح الاخبار ما لميثر الريبة فيحرم مطلقا و يجوز النكاح فيه و قراۤءة القراۤن للمؤتزر اذا لميُرَجّع فيه فيكره للعريان و يحرم للمرجِّعِ اذا زاد بذلك او اخلّ بالنظم و يستحبّ التسليم عند دخوله للمؤتزر لا غير علي المُئْتَزِر (كذا) و يكره علي العاري ذكره الصدوق و الاستحمام غبا يورث اللحم و ادمانه يورث السل الّا لمن كان كثير اللحم و يريد التخفيف و يكره علي الريق الا لمن يريد ان ينقي البلغم و علي الشبع الّا لمن اراد ان ينقي المرّة و في رواية دخوله علي الشبع يزيد في اللحم و علي الريق ينقص من اللحم و يكره الاستلقاۤء في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و روي ( يورث ظ ) الدبيلة و التدلك بالخزف فانه يورث الجذام و في رواية البرص و يجوز بالخرق و شرب الماۤء البارد يفسد المعدة و صبّه علي البدن يضعفه و صبه علي القدمين عند الخروج يسيل الداۤء من الجسد و التمشط فيه [ص 105] يورث وباۤء الشعر و السواك يورث وباۤء الاسنان و غسل الرأس فيه يسمج الوجه و الاضطجاع فانه يذهب شحم الكليتين و كذلك الاتّكاۤء فيه و روي لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الي عورته و دخول علي بن الحسين مع ابنه محمد اما لان ذلك مخصوص بغير المعصوم كما قيل نظرا الي العلة او لبيان الجواز و كذا يكره الاغتسال من غسالة الحمام علي القول بالطهارة فانه يورث الجذام و يستحب التعمم عند الخروج من الحمام شتاۤءاً و صيفا فانه امان من الصداع و في المكارم و لا بأس ان يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت و ليس فيما ينفع البدن اسراف انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن و غسل الرجلين بعد الخروج منه فانه يذهب بالشقيقة .
الثّانية - يستحب الاطلاۤء بالنورة و يجوز ان يتولّاه غيره الّا موضع العانة و المستحب طلاۤء جميع الجسد مما تحت الرقبة فانه طَهُور و لان الشعر اذا طال قطع ماۤء الصلب و ارخي المفاصل و ورّث الضعف و السلّ و ان النورة تزيد في ماۤء الصلب و تقوي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن و يجوز التنظف بالموسي فروي ( من رواية العياشي ) عن الرضي (ع) انه من اخلاق الانبياۤء و يستحب الّاتزيد مدة الاطلاۤء علي خمسةعشر يوما و يتأكد الاستحباب بعد عشرين و لو بالقرض و تتأكد الكراهة بعد شهر و بعد الاربعين اشدّ كراهة فورد فان اتت عليك عشرون يوما و ليس عندك شئ فاستقرض علي اللّه و في المكارم عن الصادق (ع) نقلا من كتاب طبالائمة قال التنظيف بالموسي في كل سبع و بالنورة في كل خمسةعشر يوما و فيه ايضا عن الصادق (ع) قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلايترك عانته اكثر من اسبوع و لايترك النورة اكثر من شهر فمن ترك اكثر منه فلا صلوة له و روي و من اتت عليه اربعون يوما و لميتنور فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة بل روي استحبابها في اقل من ذلك عن ابيعبدالله (ع) حين دخل ابوبصير عليه الحمام و هو يتنور قال يا ابابصير تنور فقال انما تنورت اوّلا من امس و اليوم الثالث فقال اماعلمت انه طهور فتنور و كذلك يستحب الاطلاۤء للمرأة و تتأكد الكراهة بعد العشرين كما ورد .
[ص 106] فصل - تجوز النورة في سٰائر ايام الاسبوع و تكره في يوم الاربعاۤء و الجمعة لانها فيهما تورث البرص ما لميستعمل الحنا عقيبها فانه يدفع ضررها فيهما و قيل ان النهي عنها يوم الجمعة تقية او ان فعلها فيه لمن يعتقد ذلك موجب له لاجل الطّيَرة و يستحب الاخذ من النورة عند الاطّلاۤء و شمّه و جعله علي طرف الانف و يقول « صلّي الله علي سليمن بن داود كما امرنا بالنورة » و روي « اللهم ارحم سليمن بن داود (ع) » الخ ، فاذا فعل لمتحرقه و يدعو بدعاۤء علي بن الحسين (ع) عند الاطّلاۤء « اللهم طيّب ما طهر مني و ابدلني شعراً طاهراً لايعصيك اللهم اني تطهرتُ ابتغاۤء سنّة المرسلين و ابتغاۤء مرضاتك و مغفرتك فحرّم شعري و بشري علي النار و طهّر خَلْقٖي و طيِّب خُلُقي و زَكِّ عَملي و اجعلني ممّن يلقاك علي الحنَفِيّة السمحة السهلة ملة ابراهيم خليلك و دين محمد (ص) حبيبك و رسولك عاملا بشراۤئعك تابعاً لسنة نبيك (ص) اۤخِذاً بها متأدِّباً بحسن تأديبك و تأديب رسولك و تأديب اولياۤئِك الذين غذوتهم بادبك و زرعتَ الحكمة في صدورهم و جعلتهم المعادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهره من الادناس في الدنيا و من الذنوب و ابدله شعراً لايعصي و خلق الله له بكل شعرة من جسَدِهٖ ملكاً يسبّح له الي ان تقوم الساعة و ان تسبيحة من تسبيحهم تعدل بالف تسبيحة من تسبيح اهل الارض و روي استحباب الاكثار من الاِطّلاۤء بها في الصيف و يستحب ان يطلي بنفسه و يجب ذلك في العورة و ان يخضّب جميع جسده بالحناۤء و سيما اليد و الاظفار فانه امان من الجذام و الجنون و البرص و الآكلة الي مثله من النورة و ينفي الفقر اَيْضاً و اخذ ابوجعفر (ع) الحنا و جعله علي اظافيره و قال لحكم بن عيينة لما سأله يا حكم ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيرتها حتي تشبه اظافير الموتي فغيرها بالحنا و يستحب التنور قائما ففي الفقيه قال روي ان من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق و لو اراد ح البول بال قائما ففي الكافي عن ابيعبدالله (ع) قال سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به .
[ص 107] فصل - يستحب التنظيف بازالة الشعر عن البدن كالحلق في الرأس و الوجه و به و بالنتف في الابطين فعن الصادق (ع) ان حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة لاعدائكم و جمال لكم و عن الكاظم (ع) ان الشعر علي الرأس اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طم الشعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره و طمّ الشعر حَلقهُ و عنه (ع) اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه يعني بالمقراض لورود النهي عن اخذه بالمنقاش و روي الكليني كراهة حلق النقرة وحدها و روي حلق القفا يذهب بالغم و من اتخذ شعرا و لميفرق فرقه الله بمنشار من نار و المراد به اذا طال و بلغ الفرق لان رسول الله (ص) كان حين اتخذ شعرا اذا طال كان الي شحمة اذنه فلميفرق و يستحب قص الشارب لانه اذا طال اتخذه الشيطان مجَنّاً يستتر به و كذلك شعر الابطين و العانة و السنة في الحلق الابتداء بالناصية الي العظمين من القفا و ليقل بسم الله و علي ملة رسول اللّه (ص) اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة فاذا فرغ فليقل اللهم زيني بالتقوي و جنبني الردا ثم تجمع شعرك و تدفنه عن ابيعبدالله (ع) في قول الله عز و جل المنجعل الارض كفاتا احياۤء و امواتا قال دفن الشعر و الظفر و روي استحباب دفن سبعة اشياء الشعر و الظفر و الدم و الحيض و المشيمة و السن و العلقة و افضل اوقات الحلق يوم الجمعة و الاطّلاۤء افضل من الحلق و الحلق افضل من النتف .
فصل - شعر اللحية يحرم حلقه و هو سنة المجوس و قال (ع) حفوا الشارب و اعفوا عن اللحا نعم يكره منها ما زاد عن قبضة و يستحب قَصُّه فعن ابيعبدالله (ع) قال ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار و حد القبضة من منابت الشعر قال (ع) تقبض بيدك ما فضل من اللحية و تجز ما فضل و ظاهر الاطلاق ان الاعتبار في كل احدٍ بيده لا انها مقدرة بيد الشارع كما في مرتفع مَحل السجود و قدر ما يباح في الكف بالحرير و غيرهما و يكره نتف الشيب من الشعر فانه نور و قال صفوان [ص 108] الجمال قال ابوعبدالله (ع) لاتكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه .
الثالثة - و من السنن المؤكدة التمشط و هو من اخذ الزينة قال تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال (ع) من ذلك التمشط عند وقت كل صلوة فان المشط يجلب الرّزق و يحسن الشعر فللرأس يذهب الوباء و للحية يشد الاضراس اذا كان المشط من عاج او اعم و في المكارم عن ابيالحسن (ع) قال التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس و يطرد الدود من الدماغ و يطفي المرة و ينقي اللثة و روي و يقطع البلغم و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و عن الصادق (ع) اذا اراد احدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمني و هو جالس و يضعه علي ام رأسه ثم يسرح مقدم رأسه ثم يقول اللهم حسن شعري و بشري و طيبهما و اصرف عني الوباۤء ثم يسرح مؤخر رأسه و يقول اللهم لاتردّني علي عقبي و اصرف عني كيد الشيطان و لاتمكنه من قيادتي فيردني علي عقبي ثم يسرح علي حاجبيه و يقول اللهم زيني بزينة الهدي ثم يسرح الشعر من فوق ثم يمر المشط علي صدره و يقول في الحالين معاً اللهم سرح عني الهموم و الغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشيطان ثم يشتغل بتسريح الشعر و يبتدي به من اسفل و يقرأ انا انزلناه الحديث ، رواه من المكارم و انما ذكرته لكثرة فوائده و عدد تسريح اللّحية من تحت الي فوق سبعون مرة يعدها و روي اربعون كذلك و من فوق الي تحت سبع مرات يعدها لميقربه الشيطان اربعين يوما و يزيد في الذهن و يقطع البلغم و عن رسول الله (ص) انه قال من امرّ المشط علي رأسه و لحيته و صدره سبع مرات لميقاربه داء ابدا .
فصل - و يكره ان يكون المشط مفضّضا كما روي و بالمشط المنكسر فانه يورث الفقر و يحدث الهم و التمشط من قيام يورث الفقر و عن النبي (ص) من تمشط قائما ركبه الدين .
و ما ذكر من السنن في التمشط و المكروهات ليس يخص الرجال و ذكر اللحية لايكون مخصصا بل لو نبتت لها لحية احتمل ذلك للاطلاق كما قيل .
[ص 109] و يستحب خضاب الشعر للرجال و النساۤء لانه من اكرام الشعر و يزيد في الباه و قال (ص) غيروا الشيب و لاتشبهوا باليهود و النصاري رواه في الخصال بسند من رجال العامة عن الزبير بن العوام و مثله عن ابيهريرة و هو حجة علي من انكره و الدرهم فيه افضل من الف درهم في سبيل اللّه و هو شامل لجميع الخضابات من السواد و الحمرة و الصفرة و من الاخبار ان فيه خصالا كثيرة يطرد الريح من الاذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيّب النكهة و يشد اللثّة و يذهب الضنا و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ الكافر و هو زينة و طيب و يستحيي منه منكر و نكير و هو براۤءة له في قبره و عن الصادق (ع) الحنا يذهب السهك و يزيد في ماۤء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد و روي و يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة و عن ابيعبدالله (ع) قال جاء رجل الي النبي (ص) فنظر الي الشيب في لحيته فقال النبي (ص) نور ثم قال من شاب شيبةً في الاسلام كانت له نورا يوم القيمة قال فخضب الرجل بالحنّا ثم جاۤء الي النبي (ص) فلمّا رأي الخضاب قال نور و اسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبي (ص) نور و اسلام و ايمان و محبة الي نساۤئكم و رهبة في قلوب عدوكم و يتأكد الخضاب في الرأس و اللحية و لاسيما بالسواد فقد قال (ص) احب خضابكم الي الله الحالك و يتأكد للرجال عند لقاۤء العدو فورد في قوله تعالي و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة انها نزلت في الخضاب بالسواد و من المستحب خضاب اليدين و الرجلين بالحنّا للرجال و ليس فيه تشبه بالنساۤء بعد ثبوت استحبابه و انه من سنن المرسلين و لاسيما للنساۤء و يتأكد استحبابه للرجال عند لقاۤء العدو و عند لقاۤء النساۤء و الزوجات نعم يكره نقوش الخضاب فورد فان في ذلك هلك بنواسراۤئيل فيمن هلك كما هلكت بالقنازع و القصص و يكره لمستعمله ان يتركه الي ان ينصل ففي صحيحة عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله (ع) اياك و نصول الخضاب فان ذلك بؤس و في ارشاد المفيد ان الحسين (ع) يختضب بالحنّا و الكتم و قتل (ع) و قد نصل الخضاب عن عارضيه فمحمول علي بيان الجواز و علي [ص 110] الضرورة .
الرابعة - قص الاظفار من اليدين و الرجلين سنة مؤكدة فروي انه يمنع الداۤء الاعظم و يدر الرزق و لانها مقيل الشيطان و منه يكون النسيان و عن ابيعبداللّه (ع) قال ان استر و اخفي ما يتسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن الاظافير و روي انه احتبس الوحي عن النبي (ص) فقيل له فقال و كيف لايحتبس و انتم لاتقلمون اظافيركم و لاتُنقُّونَ رَوَاجِبَكم اي لاتنظفون مفاصل اصول اصابعكم او بواطنها من الاوساخ و تنقوها من الاتفاث و قال (ص) قصّوا اظفاركم فانه زين لكم و لانه يدر الرزق كما ورد عن الصادق (ع) انه ابلغ في استنزال الرزق من التعقيب الي طلوع الشمس .