و منها صلوة عشر ذيالحجة و هي ان تصلي كل ليلة منها بين المغرب و العشاء الآخرة ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد و التوحيد مرة و هذه الآية و واعدنا موسي الي سبيل المفسدين فاذا فعلت ذلك شاركت الحاج في ثواب حجهم و ان لمتحج .
و منها صلوة يوم عرفة بعرفات و قد رئي ابوعبدالله عليه السلم اتي بخمسين نواة فكان يصلي بقل هو الله احد فصلي مأة ركعة [ص 277] بقل هو الله احد و ختمها بآية الكرسي و قال ماشهد هذا الموضع نبي و لا وصي نبي الا صلي هذه الصلوة .
و منها فيه في غيرها و قد روي من صلي يوم عرفة قبل ان يخرج الي الدعاء في ذلك اليوم و يكون بارزا تحت السماء ركعتين و اعترف لله عز و جل بذنوبه و اقر له بخطاياه نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز و غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر .
و منها صلوة يوم الغدير و هو الثامنعشر من ذيالحجة ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة في كل منهما بعد الحمد التوحيد و آية الكرسي و سورة القدر عشرا عشرا .
و منها صلوة الرابع و العشرين من ذيالحجة و هو يوم المباهلة علي رواية تصلي ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكرا لله علي ما من به عليك و خصك به تقرأ في كل ركعة ام الكتاب مرة و التوحيد عشر مرات و آية الكرسي الي هم فيها خالدون عشر مرات و القدر عشر مرات و لها فضل كثير .
و منها صلوة اول ليلة من المحرم و هي ليلة شريفة تصلي مأة ركعة بالحمد و التوحيد و تسلم في آخر كل تشهد و تصوم صبيحته و له فضل كثير .
و منها صلوة ليلة عاشورا و فيها روايات منها تصلي اربع ركعات بالحمد و التوحيد خمسين مرة في كل ركعة فاذا سلمت من الرابعة فاكثر ذكر الله تعالي و الصلوة علي رسوله صلي الله عليه و آله و اللعن [ص 278] علي اعدائهم ما استطعت .
و منها صلوة ليلة الرغائب و هي ليلة اول جمعة من رجب و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله ما من احد يصوم يوم الخميس اول خميس من رجب ثم يصلي ما بين العشاء ● و العتمة اثنتيعشرة ركعة فاذا فرغ من صلوته صلي علي سبعين مرة يقول اللهم صل علي محمد و علي آله ثم يسجد و يقول في سجوده سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ثم يرفع رأسه و يقول رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلي الاعظم ثم يسجد سجدة و يقول فيها ما قال في الاولي ثم يسأل الله حاجته في سجوده فانها تقضي و لها فضل كثير .
و منها صلوة سلمان رضي الله عنه ثلثون ركعة في رجب عن النبي صلي الله عليه و آله في اوله عشر ركعات بالحمد مرة و التوحيد و الجحد ثلثا ثلثا فاذا سلمت رفعت يديك و قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لايموت بيده الخير و هو علي كل شئ قدير اللهم لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لاينفع ذا الجد منك الجد ثم امسح بها وجهك و صل في وسط الشهر كذلك فاذا سلمت فارفع يديك الي السماء و قل لا اله الا الله الي قوله قدير كما مر و زاد الها واحدا احدا فردا صمدا لميتخذ صاحبة و لا ولدا ثم امسح بها [ص 279] وجهك و صل في آخر الشهر كذلك فاذا سلمت فارفع يديك الي السماء و قل لا اله الا الله الي قوله قدير كما مر و زاد و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ثم امسح بها وجهك و سل حاجتك فانه يستجاب دعاؤك و له فضل كثير .
و منها عنه اعلي الله مقامه عن النبي صلي الله عليه و آله لكل ليلة من رجب و الخبر طويل شريف تركنا ذكره حذرا من الاطناب و كذا هنا صلوات كثيرة في رجب تركنا ذكرها اختصارا .
و منها صلوة ليلة المبعث و يومه و هو السابع و العشرون من رجب و لعلها واحدة تصليها ليلا او نهارا و الروايات فيها لاتخلو من اختلاف و علي ما في بعضها هي اثنتاعشرة ركعة بالحمد و سورة فاذا فرغت قرأت الحمد و التوحيد و المعوذتين كل واحدة اربع مرات و قلت لا اله الا الله و الله اكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اربعا الله الله ربي لااشرك به شيئا اربعا لااشرك بربي احدا اربعا .
و منها صلوة اول ليلة من شعبان و هي اثنتاعشرة ركعة كل ركعة بالحمد و الاخلاص عشر مرات و روي غير ذلك ايضا و في كل ليلة منه صلوة تركنا ذكرها اختصارا و من صلي ليلة النصف من شعبان مأة ركعة بالف مرة قل هو الله احد لميمت قلبه [ص 280] يوم تموت القلوب و فيها روايات اخر و لهذه الليلة المباركة و احيائها فضل كثير .
و منها صلوة اول ليلة من كل شهر و اول يوم منه فمن صلي اول ليلة منه و قرأ سورة الانعام في ركعتين و سأل الله ان يكفيه كل خوف و وجع في بقية ذلك الشهر امن مما يكرهه باذن الله و من صلي ركعتين في اول يوم من الشهر يقرأ في الاولي الحمد مرة و التوحيد لكل يوم الي آخره و في الثانية الحمد و القدر مثل ذلك و تصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر كله .
و منها صلوة يوم النيروز و هو يوم شريف اخذ فيه العهد لامير المؤمنين عليه السلم بغديرخم و فيه يظهر قائم اهل البيت عليهم السلم فاغتسل فيه و البس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك و تكون ذلك اليوم صائما فاذا صليت النوافل و الظهر و العصر فصل اربع ركعات الاولي بالحمد مرة و القدر عشر مرات و الثانية بعد الحمد الجحد عشر مرات و في الثالثة بعد الحمد التوحيد عشر مرات و في الرابعة بعد الحمد المعوذتين عشر مرات و تسجد بعد فراغك سجدة الشكر و تدعو فيها فيغفر لك ذنوب خمسين سنة .
و منها صلوات كل يوم و ليلة من الاسبوع فصلوة ليلة السبت اربع ركعات بالحمد مرة و آية الكرسي ثلاث مرات و التوحيد مرة فاذا سلم قرأ آية الكرسي [ص 281] ثلث مرات يوم السبت اربع ركعات بالحمد مرة و الجحد ثلث مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسي مرة ليلة الاحد اربع ركعات بالحمد و آية الكرسي و سورة الاعلي و التوحيد من كل واحدة مرة في كل ركعة يوم الاحد اربع ركعات كل ركعة بالحمد و آية آمن الرسول الي آخرها ليلة الاثنين اربع ركعات كل ركعة بالحمد سبع مرات و القدر مرة و يفصل بينهما بتسليمة فاذا فرغ منها يقول مأة مرة اللهم صل علي محمد و آلمحمد و مأة مرة اللهم صل علي جبرئيل و يوم الاثنين كليلته ليلة الثلثاء ركعتان بالحمد و آية الكرسي و التوحيد و شهد الله مرة مرة يوم الثلثاء بعد انتصاف النهار عشرون ركعة بالحمد و آية الكرسي مرة مرة و التوحيد ثلث مرات ليلة الاربعاء ركعتان كل ركعة بالحمد و آية الكرسي و التوحيد و القدر مرة مرة يوم الاربعاء اثنتاعشرة ركعة كل ركعة بالحمد مرة و التوحيد ثلث مرات و المعوذتين ثلث مرات ليلة الخميس بين المغرب و العشاء ركعتان بالحمد مرة و آية الكرسي و سورة التوحيد و الجحد و المعوذتين كل واحدة خمس مرات فاذا فرغ استغفر الله خمسعشرة مرة و جعل ثوابه لوالديه و قد ادي حق والديه و روي نحو مما ذكرنا ليوم الاثنين و ليلته يوم الخميس ما بين الظهر و العصر ركعتان في الاولي الحمد و [ص 282] آية الكرسي مأة مرة و في الثانية الحمد و التوحيد مأة مرة فاذا فرغ استغفر الله مأة مرة و صلي علي النبي صلي الله عليه و آله مأة مرة ليلة الجمعة ركعتان في كل ركعة الحمد و آية الكرسي مرة مرة و التوحيد خمسعشرة مرة و يقول في آخر صلوته الف مرة اللهم صل علي محمد و آلمحمد يوم الجمعة ركعتان في كل ركعة فاتحة الكتاب اربع مرات و آية الكرسي ثلث مرات و التوحيد ثلث مرات و آخر الحشر ثلث مرات من قوله لو انزلنا هذا القرآن ثم يدعو بالمأثور و هنا روايات اخر تركناها اختصارا .
و منها صلوة الهدية الي الحجج صلوات الله عليهم في اسبوعين و هي ما روي انه يصلي يوم الجمعة ثماني ركعات اربعا تهدي الي رسول الله صلي الله عليه و آله و اربعا تهدي الي فاطمة عليها السلم و يوم السبت اربع ركعات تهدي الي اميرالمؤمنين عليه السلم ثم كذلك كل يوم الي واحد من الائمة عليهم السلم الي يوم الخميس اربع ركعات تهدي الي جعفر بن محمد عليهما السلم ثم في يوم الجمعة ايضا ثماني ركعات اربعا تهدي الي رسول الله صلي الله عليه و آله و اربعا تهدي الي فاطمة عليها السلام ثم يوم السبت اربع ركعات الي موسي بن جعفر عليهما السلم ثم كذلك الي يوم الخميس اربع ركعات تهدي الي صاحب الزمان [ص 283] عليه السلم .
و منها التطوع كل يوم و هو اثنتاعشرة ركعة و روي اربع عند الزوال كل ركعة بالحمد و آية الكرسي و روي قبل الزوال بالحمد مرة و القدر خمسا و عشرين مرة و روي ان استطعت ان تصلي كل يوم الف ركعة فصل فان عليا عليه السلم كان في آخر عمره يصلي في كل يوم و ليلة الف ركعة .
و منها الصلوة عن الولد كل ليلة ركعتين يقرأ فيهما بالقدر و الكوثر و عن الوالدين في كل يوم ركعتين و لعلهما ايضا بهاتين السورتين .
و منها الصلوة ركعتين في ساعة الغفلة و هي بين العشائين بالحمد و الزلزلة ثلثعشرة مرة في الاولي و الحمد و التوحيد خمسعشرة مرة في الثانية و روي غير ذلك .
فصل - في بعض الصلوات غير الموقتة :
فمنها صلوة النبي صلي الله عليه و آله ركعتان تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و القدر خمسعشرة مرة و انت قائم و خمسعشرة مرة في الركوع و خمسعشرة مرة اذا استويت قائما و خمسعشرة مرة اذا سجدت و خمسعشرة مرة اذا رفعت رأسك و خمسعشرة مرة في السجدة الثانية و خمسعشرة مرة اذا رفعت رأسك من السجدة الثانية ثم تقوم فتصلي ايضا ركعة اخري كما صليت الركعة الاولي فاذا سلمت عقبت بما اردت و ليس بينك و بين الله عز و جل ذنب الا غفره لك .
[ص 284] و منها صلوة اميرالمؤمنين عليه السلم و هي اربع ركعات يقرأ في كل ركعة التوحيد خمسين مرة و لمينفتل و بينه و بين الله ذنب .
و منها صلوة فاطمة عليها السلم و هي كصلوة اميرالمؤمنين عليه السلم و منها صلوة جعفر رضي الله عنه اربع ركعات تبتدي و تقرأ و تقول اذا فرغت سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر خمسعشرة مرة بعد القراءة ثم في الركوع و القيام بعده و السجدة الاولي و بين السجدتين و السجدة الثانية و الجلسة بعدها كل واحد عشر مرات و هكذا اربع ركعات ان شئت صليتها بالنهار و ان شئت صليتها بالليل و ان شئت في السفر و روي تقرأ في كل ركعة بالتوحيد و الجحد و روي غير ذلك و يجوز ان تجعلها من نوافلك و ان تجعلها من قضاء صلوة اي من النوافل و اذا كنت مستعجلا فصل صلوة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح و روي افضل اوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة و القنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع و في الرابعة بعده و من سها في التسبيحات في حالة من الحالات ثم ذكره في حالة اخري قضي ما فاته في الحالة التي ذكره و لهذه الصلوة فضل كثير .
و منها صلوات عند الحوائج و هي كثيرة نذكر بعضها .
فمنها صلوة الرزق ركعتان تقرأ في الاولي الحمد مرة و الكوثر ثلاث مرات و في الثانية الحمد مرة و المعوذتين كل واحدة ثلث مرات .
[ص 285] و منها عن النبي صلي الله عليه و آله علمها من كان ذا عيال و عليه دين و قد اشتدت حاله فقال يا عبدالله توضأ و اسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم الركوع و السجود فيهما ثم قل يا ماجد يا واحد يا كريم اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله اني اتوجه بك الي الله ربي و ربك و رب كل شئ ان تصلي علي محمد و علي اهل بيته و اسألك نفحة من نفحاتك و فتحا يسيرا و رزقا واسعا الم به شعثي و اقضي به ديني و استعين به علي عيالي .
و منها لمن كان له حانوت و ضاق عليه الامر شديدا اقعد في حانوتك و اكنسه فاذا اردت ان تخرج الي حانوتك فصل ركعتين او اربع ركعات ثم قل في دبر صلوتك توجهت بلا حول مني و لا قوة و لكن بحولك و قوتك و ابرأ اليك من الحول و القوة الا بك فانت حولي و منك قوتي اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا و انا خافض في عافيتك فانه لايملكها احد غيرك .
و منها اذا اردت حاجة فصل ركعتين و صل علي محمد و آلمحمد و سل تعطه و روي من توضأ فاحسن الوضوء و صلي ركعتين و اتم ركوعهما و سجودهما ثم جلس فاثني علي الله عز و جل و صلي علي رسوله صلي الله عليه و آله ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانه و من [ص 286] طلب الخير في مظانه لميخب .
و منها للاستكفاء من الشرور فعن اميرالمؤمنين عليه السلم من ظلم فليتوضأ و ليصل ركعتين يطيل ركوعهما و سجودهما فاذا سلم قال اللهم اني مغلوب فانتصر الف مرة فانه يعجل له النصر .
و منها اذا عسر عليك امر فصل ركعتين تقرأ في الاولي بفاتحة الكتاب و قل هو الله احد و انا فتحنا الي قوله و ينصرك الله نصرا عزيزا و في الثانية فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و المنشرح .
و منها لمن فدحه امر روي ان احدكم اذا مرض دعا الطبيب و اعطاه و اذا كانت له حاجة الي سلطان رشا البواب و اعطاه و لو ان احدكم اذا فدحه امر فزع الي الله عز و جل فتطهر و تصدق بصدقة قلت او كثرت ثم دخل المسجد فصلي ركعتين فحمد الله و اثني عليه و صلي علي النبي و اهل بيته ثم قال اللهم ان عافيتني من مرضي او رددتني من سفري او عافيتني مما اخاف من كذا و كذا او فعلت بي كذا و كذا فلك علي كذا و كذا الا آتاه الله تعالي ذلك .
و منها صلوة الشكر اذا انعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الاولي بفاتحة الكتاب و قل هو الله احد و تقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و قل يا ايها الكافرون و تقول في الركعة الاولي في ركوعك و سجودك الحمد لله شكرا شكرا و حمدا و تقول في الركعة الثانية في [ص 287] ركوعك و سجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي و اعطاني مسألتي .
و منها صلوة التزويج اذا هممت بذلك فصل ركعتين و احمد الله ثم قل اللهم اني اريد ان اتزوج فقدر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و اعظمهن بركة و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حيوتي و بعد مماتي .
و منها لطلب الولد من اراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع و السجود ثم يقول اللهم اني اسألك بما سألك به زكريا اذ قال رب لاتذرني فردا و انت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها و في امانتك اخذتها فان قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما و لاتجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شريكا .
و منها صلوة السفر و قد قال ابوعبدالله عليه السلم قال رسول الله صلي الله عليه و آله مااستخلف عبد علي اهله بخلافة افضل من ركعتين يركعهما اذا اراد الخروج الي سفر و يقول اللهم اني استودعك نفسي و اهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و امانتي و خاتمة عملي فماقال ذلك احد الا اعطاه الله ما سأل .
و منها صلوة الوحشة عن بعض محدثي اصحابنا عن الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه من حواشي بلد الامين قال النبي صلي الله عليه و آله لايأتي علي الميت ساعة اشد من اول [ص 288] ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لمتجدوا فليصل له ركعتين يقرأ في الاولي فاتحة الكتاب مرة و الهاكم التكاثر عشر مرات و قل هو الله احد مرتين و في الثانية فاتحة الكتاب مرة و الهاكم التكاثر عشر مرات و يسلم يقول اللهم ابعث ثواب هاتين الركعتين الي فلان و له اجر جزيل للميت و للمصلي .
تذييل - صلوة الضحي بدعة ماصلاها رسول الله صلي الله عليه و آله قط و انكرها ائمتنا صلوات الله عليهم و كفي به نهيا الا ان يقدم الرجل اربع ركعات من الثمان التي بعد الظهر في صدر النهار فان تقديم الرواتب علي اوقاتها جايز .
[ص 289] و بما ذكرنا نختم الكلام في احكام الصلوة وفقنا الله لما يحب و يرضي بحق السادة الهداة عليهم افضل السلام و الصلوة و قد تم في ضحي يوم الاحد الحادي و العشرين من شهر شعبان سنة ١٣٢٥ حامدا مصليا مستغفرا .
[ص 290] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
اما بعد فيقول العبد المسكين ابن محمدكريم زينالعابدين ان هذا هو السفر الثالث في احكام الصوم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و فيه مقدمة و ابواب .
المقدمة - في فضله و الاخبار فيه كثيرة فمنها ان الله عز و جل وكل ملائكة بالدعاء للصائمين و قد روي عن جبرئيل عن ربه انه قال ماامرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي الا استجيب لهم فيه و منها ما قال تعالي الصوم لي و انا اجزي عليه و قال تعالي لموسي عليه السلام لخلوف فم الصائم اطيب عندي من ريح المسك و قال رسول الله صلي الله عليه و آله الصوم جنة من النار و قال من صام يوما تطوعا فلو اعطي ملأ الارض ذهبا ماوفي اجره دون يوم الحساب و عنه صلي الله عليه و آله ان للجنة بابا يدعي الريان لايدخل منه الا الصائمون و قال عليه السلام الصائم في عبادة و ان كان نائما علي فراشه [ص 291] ما لميغتب مسلما و قال ابوجعفر عليه السلام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة و قال الرضا عليه السلام ان الصائم لايجري عليه القلم حتي يفطر ما لميأت بشئ ينقض صومه الي غير ذلك من الاخبار .
فصل - في وقت الامساك و بعض ما يتعلق به .
(ا) اول وقت الامساك طلوع الفجر الصادق فاذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام .
(ب) آخر وقت الامساك سقوط القرص و يعلم بان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس الي ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص .
(ج) من تسحر في شهر رمضان من غير نظر الي الفجر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين يتم صومه ذلك و يقضيه و ان كان في غير شهر رمضان افطر ذلك اليوم لانه اكل مصبحا .
(د) من نظر الي الفجر فلميره فاكل ثم عاد فرأي الفجر و ظهر له كونه طالعا اولا فليتم صومه و لا اعادة عليه .
(ه) من امر الجارية ان تنظر الي الفجر فقالت لميطلع بعد فاكل ثم نظر فوجده قد كان طلع حين نظرت فعليه قضاء ذلك اليوم و اما لو كان هو الذي ينظر اليه لميكن عليه شئ و الظاهر كون الحكم كذلك في نظر [ص 292] غيره مطلقا و لا اختصاص له بالجارية و يؤيد العموم خصوص الخطاب في قوله تعالي حتي يتبين لكم .
(و) من اخبره غيره في شهر رمضان بطلوع الفجر فظن انه يسخر و يمزح و اكل ثم بان صدقه يتم صومه و يقضيه .
(ز) وقت المغرب اذا غاب القرص فان غاب لغيم او حائل ثم رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلوة و مضي صومك و تكف عن الطعام ان كنت اصبت منه شيئا و روي عليه القضاء و حمل علي التقية لما عليه الجمهور .
(ح) اذا نظر اثنان الي الفجر و رأي احدهما طلوعه و لمير الآخر اكل الذي لميستبن له الفجر و حرم علي الذي زعم انه رآه .
(ط) يجوز الاكل ليلا في شهر رمضان حتي لايشك في الطلوع و يستحب التسحر قبل ذلك استظهارا .
(ي) يستحب الاحتياط في الافطار و الانتظار حتي تذهب الحمرة .
(يا) يجب الافطار بعد سقوط القرص كما مر .
(يب) تجب النية في الصوم فلو امسك من غير نية الي الليل لميكن له صوم و يكفي القصد البسيط عند دخول شهر رمضان و في ايامه الي صيامه علي ما فرض الله و لايحتاج الي تلفظ به .
(يج) يجوز نية الصوم في قضاء شهر رمضان او النذر غير المعين او الصوم المندوب الي قبيل الغروب و الاحب تقديمها علي الزوال و لاسيما في القضاء فان نوي الافطار و زالت الشمس يفطر .
[ص 293] (يد) يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان الي الزوال و اما بعده فلا و روي ان نواه من الليل فلايفطر و حمل علي الكراهة .
(يه) يجوز الافطار في الصوم المندوب الي الغروب و يكره بعد الزوال و لمن نواه من الليل .
(يو) من كان عليه نذر غير موقت و اصبح صائما ثم جاء اخوه و دعا بالغداء يتغدي معه و لا بأس .
(يز) يجوز الافطار للمتطوع اذا سأله اخوه ان يفطر و يجزيه و يحسب له .
(ا) ان ايسر ما افترض الله علي الصائم في صيامه ترك الطعام و الشراب و هما ظاهران في المعتاد و لكن الاحوط الاجتناب عن غير المعتاد ايضا .
(ب) يجب الامساك عن الجماع في قبل المرأة لهما اجماعا نصا و فتوي و في دبرها ايضا علي ما اتفق عليه الاصحاب و ان ورد النص بخلافه لها و كذا في دبر الغلام و البهيمة و ان تردد فيه بعضهم لعدم النص من حيث النقض تارة و من حيث ايجاب الكفارة اخري لكن اميرالمؤمنين عليه السلام بعد ما عد حدود الصوم الاربعة و هي الاجتناب عن الاكل و الشرب و النكاح و القئ متعمدا و الاغتماس في الماء قال و ما يتصل بها و ما يجري مجريها و قال ابوجعفر عليه السلام لايضر الصائم اذا اجتنب ثلث [ص 294] خصال و عد المذكورات سوي القئ و زاد و النحس من الفعل و القول و كفي بهما زاجرا عن الوطي في دبر المرأة و الغلام و البهيمة و موضع التردد لهم فيما لمينزل و اما اذا انزل فلا اشكال في بطلان صومه و لزوم الكفارة .
(ج) يجب الامساك عن الامناء بالملاعبة و العبث بالاهل و اما من كلم امرأته فامني فقد روي انه لا بأس به و حمل علي من لميكن قاصدا للامناء و لا معتادا له و هو قريب .
(د) يجب الامساك عن الارتماس في الماء و غمس الرأس فيه حتي روي انه يفطر لكن روي ايضا انه ليس عليه قضاء و لايعود و حمله بعضهم علي التقية و اوجب القضاء و الكفارة و الاحتياط لايخفي .
(ه) لايجوز الكذب علي الله و رسوله و الائمة صلوات الله عليهم و يجب الامساك عنه في الصوم و يقضي صومه اذا تعمد .
(و) روي ان الصائم لايجوز له ان يحتقن و رخص في استدخال الدواء الجامد و حمل بعضهم اطلاق الاول علي المايع و القول بحرمته هو المشهور و هو الاحوط و ان كان محكيا عن الجمهور و اما استلزامه القضاء فلمنعثر علي دليله .
(ز) روي اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم فان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه و اخذ به الاكثر من اصحابنا و عليه الجمهور و روي انه لايفطر و حمل علي عدم التعمد و الاحتياط لايخفي .
[ص 295] (ح) المرأة اذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت في ان تغتسل في رمضان حتي اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم و في المستحاضة ايضا اذا لمتعمل ما عليها من الغسل فقد روي انها تقضي صومها .
(ط) الاخبار في البقاء علي الجنابة عمدا من غير عذر الي ان يصبح مختلفة فبعضها يدل علي صحة الصوم و بعضها يدل علي بطلانه و لزوم اتمام الصوم و القضاء من بعد و بعضها علي الكفارة ايضا و الاخبار الاولة موافقة للكتاب مخالفة لبعض العامة الاقشاب و الاخيرة موافقة للمشهور مخالفة لما اجمع عليه الجمهور و الاحوط الاحب هو الاخذ بها و عليها العمل .
(ي) روي فيمن جامع في شهر رمضان و نسي الغسل حتي خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل و يقضي صلوته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلوته و صيامه الي ذلك اليوم و لايقضي ما بعد ذلك .
(يا) روي في قضاء شهر رمضان ان اصبح جنبا لايصوم و يصوم غدا و روي الجواز علي سبيل الاطلاق و الاول هو المشهور و عليه العمل .
(يب) و اما في الصوم المندوب فالمروي الصحة و به قال بعض الاصحاب و ظاهر المشهور البطلان علي ما قيل .
(يج) روي اذا اصابتك جنابة في اول الليل فلا بأس بان تنام متعمدا [ص 296] و في نيتك ان تقوم و تغتسل قبل الفجر فان غلبك النوم حتي تصبح فليس عليك شئ الا ان تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت و توانيت و لمتغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و اعادة يوم آخر مكانه و ان تعمدت النوم الي ان تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة اقول و كل ذلك في صوم شهر رمضان .
(يد) من احتلم نهارا في شهر رمضان لميضر صومه و يستحب ان لاينام حتي يغتسل .
(يه) من وضع يده علي جسد امرأته فامذي فلايفطر و روي فليستغفر الله و لايعود و يصوم يوما مكان يوم و حمل علي الاستحباب .
(يو) يجب الامساك عن الغيبة و الكذبة حتي ورد انهما تفطران و عليه القضاء و روي ان الكذبة المفطرة هي الكذب علي الله و علي رسوله و علي الائمة عليهم السلام و كذا يجب الامساك عن النميمة و النظرة بعد النظرة و الظلم كله قليله و كثيره فانه ورد في كلها انها تفطر اعاننا الله و وفقنا علي طاعته .
(ا) من افطر يوما من شهر رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم و الكفارة و هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و من اين له ادراك مثل ذلك اليوم و الظاهر من مجموع الاخبار التخيير بين الثلث و لايبعد استحباب الترتيب و لايضر كون الترتيب مذهب [ص 297] الجمهور بعد ما جوزنا اختيار كل واحد .
(ب) من افطر علي حرام من مأكول او مشروب او نكح حراما فعليه ثلث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم .
(ج) من افطر قضاء شهر رمضان قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم و ان افطر بعد الزوال فان عليه ان يتصدق علي عشرة مساكين فان لميقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلثة ايام كفارة لما صنع و روي ليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه لكنه موافق للجمهور مخالف للمشهور المؤيد المنصور و روي في تعيين الكفارة ان افطر بعد الزوال فعليه كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان و هو محمول علي الاستحباب .
(د) من كان عليه نذر معين فافطر من غير علة تصدق بعدد كل يوم علي سبعة مساكين و روي في النذر مطلقا الكفارة مثل ما في قضاء شهر رمضان كما مر آنفا لكن قيل ان الاصحاب اتفقوا علي عدم وجوب الكفارة في النذر غير المعين و الاحتياط لايخفي .
(ه) تتكرر الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين و ان تكرر في يوم واحد من شهر رمضان فان كان وطيا تكررت الكفارة و ان كان اكلا و شربا فكفارة واحدة .
(و) من افطر يوما من شهر رمضان بغير عذر ثم عرضه [ص 298] مانع من مرض او حيض او سفر اختيارا كان للفرار عن الكفارة او اضطرارا لمتسقط الكفارة .
(ز) من اتي امرأته و هما صائمان فان استكرهها فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا .
(ح) مقدار اطعام المساكين مدّ لكل مسكين كله خمسةعشر صاعا كل صاع اربعة امداد و في بعض الروايات عشرون صاعا و لعله لاختلاف الاصوع .
(ط) الرقبة في كثير من الاخبار مطلقة و لكن المراد منها المؤمنة لما في بعض الاخبار المفسرة و لايجوز الاعمي و الاجذم و المعتوه و المقعد و يجزي ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الاعرج و روي ان كان ممن يباع اجزأ عنه .
(ي) روي فيمن دبر عبده ثم مات و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة لميجزئ عنه .
(يا) يتحقق التتابع في الشهرين بان يصوم الاول كملا و يصوم من الآخر اياما او شيئا فان عرض له شئ يفطر منه افطر ثم قضي ما بقي عليه و ان صام شهرا او اقل منه و لميصم من الشهر الثاني شيئا عليه ان يعيد صومه الا ان يكون قد افطر لمرض فله ان يبني علي ما صام لان الله حبسه .
(يب) لايعطي [ص 299] الكفارة انسانا واحدا و لكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالي و يعطيها قرابته انسانا انسانا ان كانوا محتاجين و يعطيها الضعفاء من غير اهل الولاية ممن لاينصب و اهل الولاية احب اليهم (ص) .
(يج) من عجز عن الخصال الثلث فقد روي انه يصوم ثمانيةعشر يوما عن كل عشرة ايام ثلثة ايام و روي فان لميقدر تصدق بما يطيق و بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و روي فان لميجد فليستغفر الله بل روي ان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لميجد السبيل الي شئ من الكفارة .
(يد) يجوز التبرع بالكفارة علي من لميجد .
(يه) من استعمل المفطر جاهلا بانه مفطر فلا شئ عليه .
(يو) ان استعمل المفطر ناسيا فلايضره انما هو شئ رزقه الله .
(يز) من افطر صومه تقية يقضيه و لا شئ عليه لقول الصادق عليه السلم افطاري يوما و قضاؤه ايسر علي ان يضرب عنقي و لايعبد الله و اما المكره علي الافطار فالمشهور بينهم انه لا شئ عليه لا الكفارة و لا القضاء و المسألة غير منصوصة بالخصوص و لكنهم اخذوا باخبار المرفوعات و الاحوط القضاء مطلقا و لاسيما فيما كان الاكراه بالتوعد و التهديد فتناول المفطر بنفسه فانه من مواضع التقية بلا شبهة .
فصل - في ساير ما يمسك عنه ندبا او لا بأس به .
(ا) لا بأس بدخول الغبار في الحلق و في ضعيفة فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل و الشرب و النكاح و هي مع غاية ضعفها محتملة للاستفهام الانكاري .
[ص 300] (ب) لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق الطعام و منع عن الاخير في رواية و حمل علي الكراهة و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال لايفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه و لايعود .
(ج) روي في الذباب يدخل حلق الصائم انه ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام .
(د) روي انه لا بأس بتقبيل البنت الصغيرة و دخول ريقها في جوفه و كذا تقبيل المرأة و مصّ لسانه ( لسانها ظ ) و مصّها لسانه و حكي عن ظاهر الاصحاب المنع فان احتاط كان حسنا .
(ه) يكره مضغ العلك .
(و) نهي عن جعل النواة في الفم و حمل علي ما كان عليه اثر التمر لكن الاحتياط جيد لاطلاق الخبر .
(ز) لايفطر الصائم القلس ● و ان صار علي لسانه و ازدرده .
(ح) لا بأس بازدراد النخامة سواء خرجت من الصدر ام نزلت من الرأس .
(ط) الافضل للصائم ان لايتمضمض فان تمضمض او استنشق فلايبالغ و ان فعل و سبق الماء حلقه بغير تعمد فالاحوط الاحب القضاء ان لميكن لصلوة فريضة و ان كان لصلوة فريضة فلا قضاء عليه .
[ص 301] (ي) اذا تمضمض الصائم فلايبلع ريقه حتي يبزق ثلث مرات و روي مرة واحدة .
(يا) يكره تقبيل المرأة و ملامستها و ملاعبتها و لاسيما بشهوة و لاسيما للشاب الشبق مخافة ان يسبقه المني .
(يب) لا بأس للمرأة ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة و تقبل بعض جسده من غير شهوة .
(يج) لا بأس بالاكتحال للصائم ما لميكن الكحل ممسكا او يجد له طعما في الحلق فانه مكروه و ان اخر الاكتحال ● مطلقا و ذر الذرور الي ان يفطر كان احسن .
(يد) يكره السعوط للصائم .
(يه) لا بأس بصب الدهن في الاذن للصائم .
(يو) يستحب الاستياك للصائم و يكره بالعود الرطب و لا بأس بان يبل السواك بالماء ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شئ .
(يز) لا بأس بالحجامة الا ان يتخوف علي نفسه ضعفا و ان احتاج اليها في شهر رمضان و خاف علي نفسه احتجم ليلا .
(يح) يكره شم الريحان و هو كل نبت طيب الريح و ذلك لانه لذة و يكره للصائم التلذذ و يتأكد ذلك في النرجس لانه ريحان الاعاجم .
(يط) يستحب التطيّب له و الطيب تحفة الصائم و يكره التطيب بالمسك و رخص في شم الغالية .
(ك) لا بأس بشم الدخنة و تجمير الثوب و روي في الصائم يتدخن بعود او غير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال جائز لا بأس به .
[ص 302] (كا) يكره لبس الثوب المبلول للصائم و رخّص في لبسه بعد عصره .
(كب) يكره للمرأة الاستنقاع في الماء و الجلوس فيه و لا بأس به للرجل .
(كج) تكره رواية الشعر للصائم و روي لاينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار و رخص في رثاء الائمة عليهم السلام بل هو مندوب و الله يكافيك عليه .
(كد) لا بأس بدخول الحمام للصائم ما لميخش ضعفا و لا بأس بنتف ابطه .
فصل - في سنن الصوم و ما يتعلق به .
(ا) اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك و لايكون يوم صومك كيوم فطرك .
(ب) ينبغي للصائم حفظ اللسان و غض البصر و ترك التنازع و السب و التحاسد .
(ج) اذا صمت فليصم سمعك و بصرك من الحرام و القبيح و دع المراء و اذي الخادم و ليكن عليك وقار الصائم .
(د) من صام شهر رمضان نهاره و قام وردا من ليله و عف بطنه و فرجه و كف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر .
(ه) اذا صام احدكم الثلثة الايام في الشهر فلايجادلن احدا و لايجهل و لايسرع الي الحلف و الايمان بالله فان جهل عليه احد فليتحمل .
(و) قد جعل الله علي كل جارحة حقا للصائم فمن ادي حقها كان صائما و من ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها و مختصر [ص 303] القول الصوم هو الامساك عما نهي الله عنه و العمل بما امر الله به .
(ز) يستحب كتم الصوم المندوب ما لميسأل فاذا سئل فلايكذب .
(ح) يستحب التسحر و لو بجرع الماء فان السحور بركة و يزيد فضله في شهر رمضان .
(ط) يستحب التسحر و الافطار بالاسودين التمر و الماء و الزبيب و الماء و افضل سحوركم السويق و التمر .
(ي) يستحب القيلولة للصائم فان الله يطعمه و يسقيه في منامه .
(يا) يستحب تفطير الصائم و له فضل كثير و من فطر صائما فله مثل اجره و فطرك اخاك الصائم افضل من صيامك .
(يب) يستحب افطار الصائم تطوعا عند اخيه المؤمن اذا سأله ذلك و لو قبل وقته و من دخل علي اخيه و هو صائم فافطر عنده و لميعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة .
(يج) اذا حضر الصائم عند قوم يأكلون سبحت له اعضاؤه و كل شعرة منه و صلت الملائكة عليه .
(يد) يستحب الافطار علي الحلواء و الرطب و الماء الفاتر و التمر و الزبيب و اللبن و السويق و السكر .
(يه) يستحب تقديم الصلوة علي الافطار الا ان تنازعك نفسك او كان هنا قوم ينتظرونك .
الباب الثاني - فيمن يصح منه الصوم او لايصح و ما يشترط في وجوبه او صحته او سقوطه او عدمه و فيه فصول :
فصل - فيمن يجب عليه او لايجب و يصح منه او لايصح :
[ص 304] (ا) يشترط في وجوبه البلوغ علي ما مر سابقا و العقل .
(ب) قيل ان الاسلام شرط في وجوب الفروع و هو الظاهر من بعض الروايات و ظاهر بعض الآيات و الاخبار انه شرط صحتها و ان عفي عن قضائها بعد الاسلام و لتحقيق المسألة موضع آخر .
(ج) لايصح الصوم من الحائض و ان حاضت قبيل الغروب او طهرت بعد الفجر (د) لايصح صوم النفساء و ان ولدت بعد العصر تفطر و تقضي ذلك اليوم .
(ه) المستحاضة يصح منها الصوم و تعمل عملها و تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
(و) روي انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا في سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ما كان الي نصف النهار و اكثر من ذلك و اقل فاذا غلبهم العطش و الغرث ● افطروا حتي يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا ابناء تسع سنين بما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا و روي الصبي اذا اطاق ان يصوم ثلثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان و قد حمل علي شدة التأكيد او التقية .
(ز) النائم اذا سبق منه نية الصوم في حال اليقظة ثم نام لميبطل صومه و ان استمر به جميع النهار لعدم الدليل علي البطلان .
(ح) روي في المغمي عليه لايقضي الصوم و روي كلما غلب الله [ص 305] عليه فليس علي صاحبه شئ و روي ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي ان تقضي كل ما فاتك و لميأمر عليه السلام بالقضاء لما خشي ان لايطاع فهو الاحوط الاحب الموافق للكتاب .
(ط) اذا نوي الانسان الصوم و صام ثم اغمي عليه في بعض النهار و لميفطر فلا دليل لنا علي بطلان صومه .
(ي) المرأة اذا طمثت بعد العصر او الزوال يستحب لها ان تمضي علي صومها و تقضي ذلك اليوم وجوبا .
(يا) و اذا طهرت في اثناء النهار يستحب لها امساك بقية النهار و ان اكلت قبل ذلك و لاتعتد بصومه .
فصل - في المريض و من يسقط منه الصوم لعجز او ضرر .
(ا) كل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب .
(ب) المريض مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوة فليصم كان المرض ما كان .
(ج) حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ما اذا لميستطع ان يتسحر و قد امروا عليهم السلام بالافطار للرمد و الحمّي و روي اذا خاف علي عينيه من الرمد افطر و روي في الرمد الشديد و الحمي الشديدة و الصداع الشديد حل له الافطار .
(د) اذا خاف حدوث المرض او تجدده و نكسه افطر .
(ه) من افطر لعلة في اول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .
(و) المشهور ان من صح من مرضه [ص 306] قبل الزوال و لميتناول شيئا وجب عليه الصوم و هو غير منصوص بالخصوص لكنه قريب لاطلاق قوله عليه السلام ان وجد قوة فليصمه .
(ز) من صام في حال المرض مع انه يضره فعليه القضاء و روي في مريض صام شهر رمضان انه يتم صومه و لايعيد و يجزيه و لعله فيمن لميضره الصوم او هو عفو .
(ح) الشيخ و العجوز اذا ضعفا عن الصيام افطرا و تصدقا عن كل يوم بمد علي مسكين و لا قضاء عليهما و الصدقة ايضا فيما اذا كانا من اهل المقدرة و اليسار و الا فلا شئ عليهما و يظهر من رواية استحباب الصدقة للشيخ مع المقدرة ايضا و لكن الاحوط عدم تركها مع اليسار و روي يصوم عنه بعض ولده فان لميكن له ولد فادني قرابته فان لميكن له قرابة يتصدق بمد في كل يوم و حمل صوم الولد و القرابة علي الاستحباب .
(ط) الذي به العطاش يفطر فان كان مرضا يرجي زواله يقضيه بعد البرء و ان كان لايرجي زواله تصدق عن كل يوم بمد علي مسكين و لا قضاء عليه .
(ي) من اصابه العطش حتي خاف علي نفسه يشرب بقدر ما يمسك به رمقه و لايشرب حتي يروي .
(يا) الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لانهما لاتطيقان الصوم و عليهما ان يتصدق كل واحدة منهما في كل [ص 307] يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء ما افطرتا فيه .
(يب) روي في امرأة ترضع ولدها و غير ولدها ● فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتي يغشي عليها انه ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتمت صيامها و ان كان ذلك لايمكنها افطرت و ارضعت ولدها و قضت صيامها متي ما امكنها و اخذ باطلاقها جماعة الحاقا لها بالمريض الخائف علي نفسه و لميوجبوا فدية و لكن الاحوط الاوفق بالكتاب ثبوتها .
(يج) روي في امرأة جعلت علي نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و ادركها الحبل فلمتقو علي الصوم انها تصدق مكان كل يوم بمد علي مسكين .
(ا) لايجوز صوم شهر رمضان في السفر الا لمن عليه التمام في الصلوة علي ما مر فاذا قصرت افطرت و عليك قضاء الصوم عدة من ايام اخر .
(ب) لايحل الصوم في السفر فريضة كان او غيرها و الصوم في السفر معصية الا ما استثني .
(ج) يستثني من ذلك صيام ثلثة ايام في الحج بدل الهدي .
(د) يجوز صوم ثمانيةعشر يوما لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا و عجز عن الفداء و هو بدنة ينحرها يوم النحر فيصوم بمكة [ص 308] او في الطريق او في اهله .
(ه) روي في مستثنيات الصوم صوم كفارة صيد الحرم و صوم كفارة الاحلال في الاحرام ان كان به اذي من رأسه و صوم ثلثة ايام لطلب حاجة عند قبر النبي صلي الله عليه و آله و هو يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة و صوم الاعتكاف و عمل بالرواية بعضهم لكن الاحتياط لمقام الاختلاف سهل غير ان صوم الثلثة الايام عند قبر النبي صلي الله عليه و آله لطلب الحاجة مما لا خلاف فيه و عليه العمل .
(و) من نذر صوم يوم معين ثم اتفق له سفر لميصم و اذا رجع قضاه و رويت رخصة في ترك القضاء و حمل الاول علي الاستحباب و رويت رخصة في صومه سفرا اذا نوي ذلك و اخذ بها بعضهم الا انها محتملة للتقية مشعرة بها و الاحتياط ان لاينوي ذلك و لاسيما مع ما ورد ان الصوم في السفر معصية فكيف يلتزم بها .
(ز) ما اتفق من المستثنيات في السفر في شهر رمضان فصومه خارج من الاحتياط لما روي ان شهر رمضان عزم من الله علي الافطار .
(ح) من صام شهر رمضان في السفر عالما بالحكم لميجزأ عنه و عليه القضاء .
(ط) و من صام جاهلا فقد اجزأ عنه و ليس عليه القضاء .
(ي) من قدم من سفره و دخل علي اهله في شهر رمضان قبل الزوال و لميفطر فعليه صيام ذلك اليوم [ص 309] قالوا و كذلك الدخول في ارض يريد الاقامة بها و المروي صريحا الخيار لكن لمنعثر علي قائل به و الاحتياط سهل .
(يا) من قدم اهله و قد اكل قبل دخوله او دخل بعد الزوال امسك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .
(يب) روي في المسافر انه يفطر و ان خرج قبل ان يغيب الشمس بقليل و روي ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم و روي اذا حدث نفسه في الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لميحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه و الاول اوفق باطلاق الكتاب و عليه العمل و الثالث محكي عن الجمهور و محمول علي التقية .
(يج) يكره السفر في شهر رمضان قبل مضي ليلة ثلث و عشرين الا ان يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها او يتخوف علي ماله او لزرع حين حصاده او لحج او لعمرة او غزو في سبيل الله او لتشييع اخيه او استقباله في قدومه او اليه اذا خاف هلاكه و روي في زيارة ابيعبدالله عليه السلام و زيارة النبي و علي صلوات الله عليهما و آلهما و زيارة الجواد عليه السلام في شهر رمضان ان الاقامة حتي يفطر افضل و ليس لنا الا التسليم الا ان كون تلك الاخبار تقية اشبه و قد روي في فضل زيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان و السفر اليه روايات رزقنا الله اياها بحقه [ص 310] و حرمته صلوات الله عليه و يحتمل ان يكون الفرق بين الامور المذكورة و الزيارة انها مما يخاف فيها الفوات و الزيارة لايخاف فواتها و الله العالم .
(يد) يستحب تقليل الاكل نهارا في شهر رمضان في السفر فلايأكل الا القوت و لايشرب كل الري .
(يه) ينبغي الاجتناب عن المجامعة نهارا في شهر رمضان في السفر فان له حقا و حرمة ينبغي مراعاته و ان له في الليل سبحا طويلا .
فصل - في النوادر مما يتعلق بالصوم المندوب .
(ا) لاينبغي للضيف ● ان يصوم الا باذن مضيفه و هو من فقهه و ان تخلف كان جاهلا .
(ب) لاينبغي للمضيف ان يصوم تطوعا الا باذن الضيف لئلايحتشمه فيشتهي الطعام فيتركه له .
(ج) من بر الولد بابويه ان لايصوم تطوعا الا باذن ابويه و امرهما و الا كان عاقا .
(د) من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لايصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره و الا كان فاسقا عاصيا .
(ه) من طاعة المرأة لزوجها ان لاتصوم تطوعا الا باذن زوجها و الا كانت عاصية .
(و) من كان عليه قضاء شهر رمضان فلايجوز له التطوع بالصوم .