(كط) روي ان الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و حمل علي الاذان للعصر .

تتمة - في فضل يوم الجمعة و بعض ما يتعلق بها من الاحكام .

(ا) ان يوم الجمعة سيد الايام يضاعف الله فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات و يستجيب فيه الدعوات و تكشف فيه الكربات و تقضي فيه الحوائج العظام و هو يوم المزيد لله فيه عتقاء و طلقاء من النار مادعا به احد من الناس و عرف حقه و حرمته الا كان حقا علي الله عز و جل ان يجعله من عتقائه و طلقائه من النار فان مات في يومه و ليلته مات شهيدا و بعث آمنا و مااستخف احد بحرمته و ضيع حقه الا كان حقا علي الله عز و جل ان يصليه نار جهنم الا ان يتوب .

(ب) ليلة الجمعة ليلة الدعاء و المسألة و التوبة من العبد و الاستجابة من الله تعالي و في يوم الجمعة ساعات لايدعو فيها مؤمن الا استجيب له ما لم‌يدع بقطيعة و معصية و عقوق احداها الساعة التي يخرج الامام [ص 243] للصلوة و الثانية اذا زاغت الشمس و الثالثة بين فراغ الامام من الخطبة الي ان يستوي الناس في الصفوف و الرابعة ساعة اخري من آخر النهار الي غروب الشمس و روي اذا تدلي نصف عين الشمس للغروب .

(ج) يستحب الاكثار من الصلوة علي محمد و آل‌محمد ليلة الجمعة و يومها و من السنة ان تصلي علي محمد و اهل بيته في كل جمعة الف مرة و في ساير الايام مأة مرة .

(د) يستحب الصلوات المأثورة ليلة الجمعة و يومها .

(ه) يستحب التهيؤ يوم الخميس للجمعة .

(و) الصدقة ليلة الجمعة و يومها بالف .

(ز) يستحب قراءة السور الخاصة المأثورة و هي كثيرة ليلة الجمعة و يومها .

(ح) يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة فاما بعد الصلوة فجائز يتبرك به .

(ط) لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة و شم الطيب و لبس صالح ثيابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت الشمس فقم و عليك السكينة و الوقار و احسن عبادة ربك و افعل الخير ما استطعت فان الله يطلع الي الارض فيضاعف الحسنات .

(ي) يستحب التطيب و التزين للنساء ايضا في الجمعة و للعجوز و العاتق .

(يا) يستحب اتيان النساء و غسل الرأس و اللحية بالخطمي و اخذ الشارب و تقليم الاظفار و تغيير الثياب و مس الطيب .

[ص 244] (يب) يستحب التنوير يوم الجمعة و هو طهور .

(يج) نوافل الجمعة عشرون ركعة تصلي اي النهار كان و افضل ذلك توزيعها بان تصلي ست ركعات بكرة و ستا بعيد ذلك و ستا بعيده و ركعتين عند الزوال و روي غير ذلك .

الباب السابع‌عشر - في صلوة العيدين .

(ا) صلوة العيدين فريضة و روي انها مع الامام سنة و لاتنافي الوجوب .

(ب) لا صلوة يوم الفطر و الاضحي الا مع امام عادل و هو حق آل‌محمد عليهم السلم و ما من يوم عيد للمسلمين اضحي و لا فطر الا و يجدد لآل‌محمد عليهم السلم حزن لما يرون حقهم في ايدي غيرهم .

(ج) يشترط فيها العدد ايضا فاذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم يجمعون الصلوة كما يصنعون في الجمعة .

(د) لايجب صلوة العيدين علي المريض و المرأة و المملوك و الصبي و المسافر و روي انها علي النساء ايضا و حمل علي الاستحباب للعجايز لورود الرخصة في خروجهن و روي في المسافر ان عليه صلوة العيد في مكة دون مني فانه ليس يومئذ صلوة و لا تكبير و حمل ذلك ايضا علي الاستحباب و روي انه مرض ابوجعفر عليه السلم يوم الاضحي فصلي ركعتين في بيته ثم ضحي و لعله ايضا من باب استحبابه فرادي .

(ه) لا صلوة في العيدين في جماعة الا مع الامام فان صليت [ص 245] وحدك فلا بأس و هو مندوب تغتسل و تتطيب و تصلي في بيتك .

(و) ليس يوم الفطر و الاضحي اذان و لا اقامة اذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا الي الصلوة .

(ز) اذا شهد شاهدان عند الامام بعد زوال الشمس انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم و اخر الصلوة الي الغد فصلي بهم .

(ح) من لم‌يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلوة له و لا قضاء عليه .

(ط) ليس في صلوة العيدين اذان و لا اقامة و لكن ينادي الصلوة ثلث مرات .

(ي) اختلفوا في وجوب الخطبتين و استحبابهما و قد روي في صلوة العيدين انها مع الامام مفروضة و لاتكون الا بامام و خطبة و الامر سهل فانه لا خطبة الا في جماعة و لا جماعة الا بامام و هو العالم بما عليه .

(يا) الخطبتان في العيدين بعد الصلوة و تقديمهما بدعة و هنا بعض خطب مأثورة ان اقتصر عليها كان حسنا و يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة .

(يب) لايجب استماع الخطبتين من شاء سمع و من شاء انصرف بعد الصلوة .

(يج) كيفية صلوة العيد اثنتاعشرة تكبيرة واحدة تفتح بها الصلوة ثم تقرأ الحمد و سورة كالشمس و الغاشية و اشباههما ثم تكبر ستا و تقنت بين كل تكبيرتين بكلام حسن و بالمأثور افضل و تركع بالتكبير السادس و تسجد [ص 246] سجدتين ثم تقوم و تقرأ الحمد و سورة ثم تكبر خمس تكبيرات و تقنت بينهن و تركع بالخامسة و تسجد سجدتين و تتشهد و تسلم فالقنوت في الاولي خمس و في الثانية اربع و رويت روايات اخر في عدد التكبيرات و يظهر من بعض الاخبار ان القنوت اربع في الاولي و ثلث في الثانية باسقاط القنوت قبل تكبير الركوع .

(يد) روي في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربي ابدا و الاسلام ديني ابدا و محمد نبيي ابدا و القرآن كتابي ابدا و الكعبة قبلتي ابدا و علي وليي ابدا و الاوصياء ائمتي ابدا و تسميهم الي آخرهم و لا احد الا الله و رويت روايات اخر مفصلة .

(يه) يرفع يديه مع كل تكبيرة .

(يو) يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة و روي ان اباجعفر عليه السلم كان يخفض صوته يسمع من يليه لايجهر بالقراءة .

(يز) اذا اجتمع عيد و جمعة ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الاولي انه قد اجتمع لكم عيدان فانا اصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب ان ينصرف عن الآخر فقد اذنت له .

(يح) لاينبغي ان تصلي صلوة العيد في مسجد مسقف و لا في بيت انما تصلي في الصحراء او في مكان بارز و السنة علي اهل الامصار ان يبرزوا من امصارهم في العيدين الا اهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام .

(يط) ينبغي ان يصلي علي الارض لا علي بساط و يضع جبهته عليها [ص 247] لا علي خمرة و شبهها .

(ك) ليس في صلوة العيدين منبر يحول من مكانه و لكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل .

(كا) يستحب الاغتسال في العيدين قبل الصلوة مؤكدا حتي انه روي فيمن نسي الغسل و صلي ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة فان مضي الوقت فقد جازت صلوته .

(كب) خرج الرضا عليه السلم لصلوة العيد بعد طلوع الشمس و الاغتسال متعمما بعمامة بيضاء من قطن القي طرفا منها علي صدره و طرفا بين كتفيه متشمرا بسراويله الي نصف الساق و عليه ثياب مشمرة و قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت و اخذ بيده عكازا و خرج حافيا و لما مشي رفع رأسه الي السماء و كبر اربع تكبيرات الي ان اتي الباب فوقف وقفة ثم قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر علي ما هدانا الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله علي ما ابلانا و مشي و كان يقف علي كل عشر خطوات و يكبر ثلث تكبيرات .

(كج) كان لرسول الله صلي الله عليه و آله عنزة في اسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين و يصلي اليها و يخطب بها .

(كد) ينبغي لمن خرج الي العيد ان يلبس احسن ثيابه و يتطيب باحسن طيبه و ينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا و ان يعتم [ص 248] شاتيا كان او قائظا و روي ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يلبس درعه ايضا و روي رخصة في ترك العمامة و العمامة احب .

(كه) يستحب العود من المصلي من غير طريق الذهاب فانه ارزق لك و كذا في الذهاب الي كل مقصد و العود منه .

(كو) كان اميرالمؤمنين عليه السلم لايأكل يوم الاضحي شيئا حتي يأكل من اضحيته و لايخرج يوم الفطر حتي يطعم و يؤدي الفطرة و روي ان لم‌تأكل قبل الخروج فلا بأس .

(كز) يستحب الافطار يوم الفطر بالتمر و الزبيب و السكر و افضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلم .

(كح) يستحب مؤكدا التكبير في العيدين عقيب صلوات اما في الفطر فعقيب خمس صلوات من صلوة المغرب ليلة الفطر الي صلوة العصر من يوم الفطر و في الاضحي في الامصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلوة الظهر يوم النحر الي صلوة الغداة يوم الثالث و في مني في دبر خمس‌عشرة صلوة و هي الي غداة يوم الرابع و التكبير في الفطر هكذا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد الله اكبر علي ما هدانا و الحمد لله علي ما ابلانا و في الاضحي يزاد فيه هذا التكبير و الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام و روي عقيب النوافل ايضا ايام التشريق و يرفع يده شيئا للتكبير [ص 249] او يحركها و هي علي النساء كما علي الرجال و لايجهرن و يكرر التكبير ما شاء و ليس شئ موقت و ان نسي التكبير فلا بأس و قد رويت روايات في التكبير علي اختلاف بينها .

(كط) ليس قبل صلوة العيدين و لا بعدها صلوة الا صلوة ركعتين في المدينة خاصة في مسجد الرسول صلي الله عليه و آله قبل ان تخرج الي المصلي حتي لو فاتك وتر ليلتك لاتقضيها حتي تصلي الزوال .

(ل) نهي النبي صلي الله عليه و آله ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدوا ظاهرا .

(لا) اذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و انت بالبلد فلاتخرج حتي تشهد ذلك العيد .

(لب) يستحب احياء ليلتي الفطر و الاضحي .

الباب الثامن‌عشر - في صلوة الآيات .

(ا) روي صلوة الكسوف فريضة و قد امر بها في الزلازل و الرياح و الظلمة و كل اخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع و لا رخصة فيها و الامر ظاهر في الوجوب .

(ب) هي علي النساء كما هي علي الرجال .

(ج) وقت صلوة الكسوف عند الانكساف و يستحب اطالتها حتي ينجلي و ان فرغ قبل الانجلاء اعادها استحبابا او يقعد فيدعو الله حتي ينجلي و في ساير الاخاويف عند بروزها و يصلي حتي يسكن .

(د) ان انجلي قبل ان تفرغ من صلوتك فاتم ما بقي و روي [ص 250] ان انجلي و انت في الصلوة فخفف .

(ه) من لم‌يعلم بالكسوف حتي ذهب يقضي الصلوة ان احترق القرص كله و الا فلا و من علم به و نسي او تواني عن الصلوة فعليه القضاء مطلقا .

(و) اذا انكسف القمر و استيقظ الرجل فكسل ان يصلي فعليه القضاء و يستحب ان يغتسل و يصلي .

(ز) يستحب المبادرة الي المساجد او المكان البارز الذي لايجنه بيت و يصلي فيها .

(ح) يستحب الاتيان بها جماعة .

(ط) من كان راكبا و لم‌يقدر علي النزول يصلي علي مركبه .

(ي) اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآيات فصلها ما لم‌تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة و ان بدأت بالآيات و خفت فوات وقت الفريضة فاقطع الآيات و صل الفريضة فاذا فرغت منها فارجع الي حيث كنت قطعت من الآيات و احتسب بما مضي و اذا كان في وقت صلوة الليل يبدأ بالآيات ثم بصلوة الليل و ان ذهب وقت صلوة الليل قضاها حين يصبح .

(يا) صلوة الآيات عشر ركعات و اربع سجدات تفتتح الصلوة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة و العاشرة اللتين تسجد فيهما فتقول سمع الله لمن حمده .

(يب) تقرأ فاتحة الكتاب و سورة تامة في كل ركعة او تفرق سورة علي خمسة اجزاء مثلا او جزئين او ثلثة و تقرأها [ص 251] في الركعات و تقرأ مع الجزء الاول الفاتحة و مع باقي الاجزاء لاتقرأ حتي تختم السورة و تبدأ باخري فاقرأ الفاتحة ايضا و تجهر بالقراءة .

(يج) يستحب قراءة السور الطوال كيس و الكهف و الحجر و الانبياء و اشباهها الا ان يكون اماما يشق علي من خلفه .

(يد) يستحب اطالتها و لاسيما في كسوف الشمس و ان كان في الجماعة كما فعل رسول الله و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما .

(يه) القنوت فيها في كل ركعة مزدوجة و هي خمس و عن الصدوق و ان لم‌يقنت الا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به .

(يو) يستحب اطالة القنوت بقدر القراءة و الركوع و السجود و الدعاء بالمأثور و يستحب اطالة الركوع و السجود ايضا .

(يز) روي في علاج الزلزلة صوموا الاربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة و ادعوا الله عز و جل فانه يرفع عنكم و روي من اصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا صل علي محمد و آل‌محمد و امسك عنا السوء انك علي كل شئ قدير و من قرأها عند النوم لم‌يسقط عليه البيت ان شاء الله .

(يح) يستحب الدعاء بالمأثور في السجود بعد صلوة الزلزلة .

(يط) يستحب الدعاء بالمأثور عند هبوب الرياح و اذا كبرت في وجه الريح يردها و يكسرها .

[ص 252] (ك) لايجوز سب الرياح و الجبال و الساعات و الايام و الليالي و الدنيا .

(كا) ينبغي توقي البرد في اوله و تلقيه في آخره فانه يفعل بالابدان كما يفعل بالاشجار اوله يحرق و آخره يورق .

الباب التاسع‌عشر - في الجماعة و احكامها و فيه فصول :

فصل - في فضلها .

(ا) الركعة في الجماعة اربع و عشرون ركعة كل ركعة احب الي الله عز و جل من عبادة اربعين سنة .

(ب) من صلي الخمس في جماعة فظنوا به خيرا و للجماعة في كل واحدة من الصلوات فضل كثير و من صلي المغرب و العشاء الآخرة و صلوة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما احيي الليل كله .

(ج) يجوز تأخير الصلوة قليلا ليصلي باهل مسجده اذا كان الامام و روي في انتظار الرفقة لادراكهم الجماعة لاتؤخر صلوة عن اول وقتها الي آخر وقتها من غير علة ابدأ باول الوقت .

(د) لا صلوة لمن لايشهد الصلوة من جيران المسجد الا مريض او مشغول .

(ه) من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين فلا صلوة له .

(و) هم رسول الله صلي الله عليه و آله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم و لايصلون جماعة فاتاه رجل اعمي فقال يا رسول الله انا ضرير البصر و ربما اسمع النداء [ص 253] و لااجد من يقودني الي الجماعة و الصلوة معك فقال له النبي صلي الله عليه و آله شد من منزلك الي المسجد حبلا و احضر الجماعة .

(ز) انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لم‌يكن احدا ان يشهد علي احد بصلاح لان من لايصلي في جماعة لا صلاح له بين المسلمين .

(ح) يجب الجماعة في الجمعة و العيدين عند اجتماع شروطها و اما في ساير الصلوات فسنة و لايجوز تركها رغبة عنها .

(ط) النافلة في جماعة بدعة الا ما استثني و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الي النار .

(ي) الصبي عن يمين الرجل في الصلوة اذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة و الاثنان فما فوقهما جماعة .

(يا) يجوز الجماعة في السفينة و تكره اذا كانت في بطن واد كدجلة .

(يب) يستحب الصلوة في مساجد العامة و من صلي معهم في الصف الاول كان كمن صلي خلف رسول الله صلي الله عليه و آله في الصف الاول و اذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك و ان استطعت ان تكون اماما او مؤذنا فافعل .

(يج) اذا اردت حضور جماعتهم فصل في بيتك قبل او بعد و اخرج اليهم و اجعلها نافلة و لاتكبر معهم فتدخل معهم في صلوتهم [ص 254] فان مفتاح الصلوة التكبير .

(يد) و ان اردت ان تصلي الفريضة معهم فاذن و اقم لنفسك و اقرأ و لو مثل حديث النفس و لاتنصت لقراءته و ان جهر و ان سبقك بقراءة السورة و قرأت ام‌الكتاب اجزاك و ان سبقك الي القراءة مطلقا فسبح و ان دخلت المسجد و وجدت الامام قد ركع فادخل معهم في الركعة و اعتد بها فانها من افضل ركعاتك و ان فرغت قبله من القراءة فابق آية حتي تقرأ وقت ركوعه و الا فسبح الي ان تركع .

فصل - في الامام .

(ا) ان ائمتكم وفدكم الي الله تعالي فانظروا من توفدون في دينكم و صلوتكم .

(ب) لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم و لايؤم حتي يحتلم فان ام جازت صلوته و فسدت صلوة من يصلي خلفه و روي جواز امامته و الاحتياط واضح .

(ج) يشترط فيه العقل فلايجوز الصلوة خلف المجنون .

(د) يشترط فيه طهارة المولد بان لاتعلم انه ابن زنا .

(ه) يشترط فيه الذكورة فلايجوز امامة الانثي و الخنثي للرجال و يكره امامة المرأة للنساء ايضا في الفريضة و تؤمهن في النافلة و في صلوة الميت اذا لم‌يكن احد اولي منها تقوم وسطهن و لاتتقدمهن في فريضة او نافلة او صلوة الميت .

(و) لايجوز امامة الاغلف الا ان يكون تركه خوفا علي نفسه .

(ز) يكره امامة المجذوم و الابرص .

[ص 255] (ح) لاينبغي امامة المحدود .

(ط) يكره امامة الاعرابي لجفائه عن الوضوء و الصلوة و تشتد الكراهة في امامته للمهاجرين .

(ي) يشترط في الامام الايمان اي الولاية و لايجوز الصلوة خلف المخالف الا ان تتقيه فتصلي كما مر و لاتصل خلف من يشهد عليك بالكفر و لا خلف من شهدت عليه بالكفر و لا خلف المرتد و لا خلف رجل يكذب بقدر الله و لا من زعم ان الله يجبر عباده علي المعاصي او يكلفهم ما لايطيقون و لا من قال بالجسم و لا من وقف علي احد من الائمة و لا من ليس من اهل الولاية و لا من يدعي انه منهم و لايتبرأ من اعدائهم و لا صنوف المخالفين و لاتصل الا خلف من تثق بدينه .

(يا) لاتصل خلف الغالي و ان كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و ان كان مقتصدا .

(يب) يشترط في الامام العدالة و تعرف العدالة بان تعرفه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و اجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزني و الربوا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس [ص 256] و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا علي الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي الرجل بانه يصلي اذا كان لايحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المصلين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لم‌يكن احدا ان يشهد علي آخر بصلاح لان من لايصلي لا صلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلي الله عليه و آله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم‌يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز و جل و من رسوله صلي الله عليه و آله فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لا صلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة .

(يج) لاينبغي ان يؤم الناس من عرف من نفسه انه ولد زنا او مرتد او اعرابي بعد الهجرة او شارب خمر او محدود او اغلف .

[ص 257] (يد) يكره امامة من يكرهه المأمومون حتي ورد انه لايقبل الله صلوته .

(يه) لا بأس بامامة المتيمم للمتوضئين و ان كان جنبا و روي النهي عنه و حمل علي التقية مرة و علي الكراهة اخري .

(يو) لايؤم المملوك الناس الا ان يكون اقرأهم و افقههم و اعلمهم .

(يز) لايؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الاصحاء و روي لايؤم المريض الاصحاء انما كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه و آله خاصة و الظاهر من بعض الاخبار انه فيما اذا لم‌يقدر علي القيام .

(يح) لايؤم الرجل جالسا و يجوز الايتمام جالسا و رخص للعراة ان يصلوا جلوسا جماعة يتقدمهم امامهم بركبتيه .

(يط) يجوز امامة الاعمي اذا كان له من يسدده و كان افضلهم .

(ك) يكره ان يؤم الحضري المسافر و المسافر الحضري فان ائتم الحضري بالمسافر فاذا سلم الامام قام المتم فاتم صلوته و ان كانوا جماعة فقد روي ان الامام اذا سلم اخذ بيد بعضهم فقدمه فامهم و ان ائتم المسافر بالحضري سلم علي ركعتين ثم ان شاء انصرف و ان شاء صلي الاخيرتين تطوعا و روي في صلوة الظهر يجعل الاولتين فريضة و الاخيرتين سبحة اي نافلة و في صلوة العصر يجعل الاولتين سبحة و الاخيرتين فريضة و روي ان صلي معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين [ص 258] العصر و الكل موسع و يستحب اذا سلم المأموم و قعد ان يقعد حتي يسلم الامام و ينصرف ثم ينصرف .

(كا) نهي عن التقدم علي صاحب المنزل في منزله و صاحب السلطان في سلطانه و هو فيما اذا كانا من اهل الامامة و لاينافي جواز تقديمهما لغيرهما و كذا في المسألة الآتية .

(كب) صاحب المسجد احق بمسجده و لاينافي ذلك ما ورد انه اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة قام القوم علي ارجلهم فان لم‌يحضر الامام قدموا بعضهم و صلوا فان الظاهر ان المراد من احقيته اولويته النوعية او مع حضوره .

(كج) روي ان كل اهل مسجد احق بالصلوة في مسجدهم الا ان يكون امير حضر فانه احق بالامامة من اهل المسجد .

(كد) روي عن الصادق عليه السلم الصلوة خلف العالم بالف ركعة و خلف القرشي بمأة و خلف العربي خمسون و خلف المولي خمس ، اقول و ذلك فيما اذا كانوا بصفة الامامة .

(كه) روي من ام قوما و فيهم من هو اعلم منه لم‌يزل امرهم في سفال الي يوم القيمة و روي امام القوم وافدهم فقدموا افضلكم و روي ان سركم ان تزكوا صلوتكم فقدموا خياركم و روي يتقدم القوم اقرأهم للقرآن فان كانوا في القراءة سواءا فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواءا فاكبرهم سنا فان كانوا في السن سواءا فليؤمهم اعلمهم بالسنة و افقههم [ص 259] في الدين و في حديث آخر فان كانوا في السن سواءا فاصبحهم وجها و في حديث آخر ذكر الافقه بعد الاقرأ و روي اقدمهم هجرة فان استووا فاقرئهم فان استووا فافقههم فان استووا فاكبرهم سنا قال المحدث البحراني (ره) ان تقديم الاقرأ انما خرجت مخرج التقية فانه قول جمهور العامة و به تكاثرت اخبارهم .

فصل - في المأمومين .

(ا) يقوم المأموم الواحد اذا كان رجلا او صبيا عن يمين الامام و لو تأخر قليلا بقدر ما يخرج عن المساواة كان حسنا و المريض الواحد يقعد عن يمينه و ان كان الرجال اكثر قاموا خلفه و المرأة تقوم خلف الامام الا انها ان كانت واحدة تقوم خلفه عن يمينه و تسجد بازاء ركبتي الامام و ان كنّ اكثر قمن خلفه .

(ب) اذا كان صبي و امرأة قام الصبي الي جانبه و المرأة خلفه و اذا كان رجال و نساء صف الرجال خلف الامام و ان كانوا غلمانا او عبيدا و النساء خلفهم .

(ج) رئي ابوعبدالله عليه السلم يصلي بقوم و هو الي زاوية في بيته بقرب الحائط و كلهم عن يمينه و ليس علي يساره احد و لعله يظهر منه جواز وقوف المتعددين عن يمين الامام و لو بحذائه و المشهور ذلك و ان كان الاحب الاولي وقوفهم خلفه .

(د) اذا قام المأموم عن يسار الامام و لم‌يعلم ثم علم به و هو في الصلوة [ص 260] يحوله الي يمينه .

(ه) لا بأس بالاصطفاف بين الاساطين .

(و) اذا صلي قوم و بينهم و بين الامام سترة او جدار فليس تلك لهم بصلوة الا من كان حيال الباب و رخص في الستر اذا كان المكان ضيقا .

(ز) يجوز للنساء ان يصلين خلف الامام و ان كان بينهن و بينه حائل كالحائط او كان هنا فصل كالطريق و يشترط ان يكون الامام اسفل منهن و الاحوط ان لايكون الفصل ما لايتخطي .

(ح) لا بأس ان يصلي الامام في الطاق اذا كان يتوسع به .

(ط) ينبغي ان تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها مع بعض و لايكون بين الصفين ما لايتخطي و اذا كان بين الامام و بين المأمومين او بين الصفين ما لايتخطي فليس صلوتهم هذه لهم بصلوة و ان كانت الزيادة شبرا واحدا .

(ي) حد البعد بين الامام و المأموم او بين الصفين مسقط جسد انسان اذا سجد .

(يا) يستحب ان يكون الارض التي يصلون عليها مستوية و ان اختلف السطح فليكن الامام اسفل و المأموم اعلي و لو علي شبه دكان او سطح مرتفع و يشترط ان يكون معهم في الصف و ان كان الامام علي شبه دكان او موضع مرتفع و كان ارتفاع الموضع بقدر اصبع او اكثر او اقل فلا بأس و كذا اذا كان في ارض مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع [ص 261] و قام من خلفه اسفل منه في الموضع المنحدر فلا بأس .

(يب) ان كان المأموم اسفل بما لايعفي عنه لم‌تجز صلوته و اما صلوة الامام فلا دليل علي عدم جوازها .

(يج) لايجوز التقدم علي الامام ان يكون موقفه اقرب الي القبلة من موقفه .

(يد) يستحب تسوية الصفوف و المحاذاة بين المناكب و المسح بها لئلايكون في الصفوف خلل .

(يه) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن الوقوف في العيكل و هو ان يقوم خلف الصفوف وحده و ان لم‌يمكن الدخول في الصف قام خلف الصفوف بحذاء الامام .

(يو) ينبغي اتمام الصفوف و لاتقم في الصف الثاني اذا وجدت في الاول موضعا .

(يز) ينبغي ان يكون الذين يلون الامام اولي الاحلام و النهي فان نسي الامام او تعايي قوموه .

(يح) افضل الصفوف اولها و افضل اولها ما دنا من الامام و فضل ميامنها علي مياسرها كفضل الجماعة علي صلوة الفرد .

(يط) ان قام في الصف و دخل في صلوته و وجد ضيقا تقدم او تأخر و مشي منحرفا و تحول الي مكانه يجد خللا في الصف و سعة و يقوم فيه و يتم صلوته .

(ك) يستحب التفريق بين الاطفال اذا قاموا في الصف .

فصل - في الاحكام .

(ا) يجب متابعة المأموم للامام و انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر كبر [ص 262] المأموم و اذا ركع ركع و اذا سجد سجد .

(ب) يحصل المتابعة في التكبير بان يكبر مع الامام و ان كبر قبله اعاد التكبير .

(ج) من ركع قبل ان يركع الامام و هو يظن ان الامام قد ركع ثم رآه انه لم‌يركع رفع رأسه ثم اعاد الركوع معه .

(د) من رفع رأسه من الركوع قبل ان يرفع الامام فليعد ركوعه معه و روي لايعيد و الاول اقوي و يحتمل فيه الاستحباب .

(ه) من رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام فليسجد .

(و) لايضمن الامام شيئا من صلوة المأموم الا القراءة و لايترك ما سواها من الاقوال متعمدا و اما اذا سها عن الاقوال فالامام ضامن لما سوي الافتتاح و التسليم .

(ز) لو اختلف رجلان و قال كل واحد منهما كنت امامك تم صلوتهما و ان قال كل واحد كنت ائتم بك فصلوتهما فاسدة و ليستأنفا ● .

(ح) لايجوز القراءة في الاوليين خلف الامام المرضي الا في الجهرية اذا لم‌يسمع قراءته و لو مثل الهمهمة فيستحب له القراءة و ان صمت فلا بأس .

(ط) يستحب في الاخفاتية ان يسبح الله و يحمد ربه و يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله و علي اهل بيته عليهم السلم و يكره له ان يقوم صامتا .

(ي) يجب الانصات لقراءة امام يأتم به و يستحب ان يسبح في نفسه بالتسبيحات الاربع .

(يا) الامام يسبح في الركعتين الاخيرتين و من خلفه يقرأ الحمد او بعكس ذلك [ص 263] و اما قراءتهما معا فالاحوط تركه .

(يب) اذا فرغ من القراءة قبل الامام فليمسك آية و يمجد الله و يثني عليه فاذا فرغ الامام قرأ الآية و ركع معه او يتم السورة و يمجد الله و يثني عليه حتي يفرغ .

(يج) من سبقه الامام بركعة او ركعتين و لم‌يمهله لاتمام قراءته و ركع تركها اينما كان و ركع معه و ان اراد ان يقرأ الجمعة و المنافقين قرأ منهما ما ادرك و ركع مع الامام .

(يد) من نسي الركوع حتي رفع الامام رأسه و انحط للسجود ركع و انحط و تم صلوته و لا شئ عليه و كذلك من زحمه الناس الي جدار او اسطوانة و لم‌يقدر علي الركوع و السجود حتي رفع الناس رؤوسهم ركع و سجد وحده و قام مع الناس في الصف و لا بأس به و لايفعل شيئا من ذلك عمدا و اختيارا .

(يه) يجوز الاقتداء مع توافق صلوة الامام و المأموم و تخالفهما كان تكون الظهر لهما او ظهرا لاحدهما و عصرا للآخر او غير ذلك و يجوز الاقتداء في الفائتة بمن يصلي اداءا و لا مانع من العكس ايضا .

(يو) يستحب اعادة الصلوة جماعة لمن صلي وحده و يجعلها الفريضة ان شاء و ان شاء تسبيحا و روي يختار الله احبهما اليه .

(يز) من دخل في صلوة فريضة منفردا ثم اقيمت الجماعة يستحب له ان يسلم علي ركعتين و يجعلهما تطوعا و يدخل مع الامام في الصلوة و يصلي جماعة [ص 264] و ان كان في صلوة نافلة و اقيمت الجماعة قطعها و دخل في الجماعة و هذا فيما اذا كان الامام ممن يقتدي به و الا فلايقطع صلوته و لايجعلها تطوعا و لكن يخطو الي الصف و يُري انه يصلي معهم و اذا صلي اربع ركعات فان امكنه التشهد و التسليم جالسا فهو و الا قام مع القوم و تشهد و سلم من قيام .

(يح) ان سبقك الامام و ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلوة و ان ادركته و هو في الركوع و كبرت تكبيرة واحدة و ركعت معه فقد ادركت الركعة و ان كان تسبيحة واحدة من الركوع و ان خفت ان يرفع الامام رأسه من الركوع قبل ان تصل الي الصف فكبر مكانك و اركع و اسجد ثم اذا قام قم و امش اليهم و الحق بهم او امش حال الركوع و الحق بهم .

(يط) من ادرك الامام و قد رفع رأسه من الركوع سجد معه و لم‌يعتد بها و احتسب اول صلوته مما يستقبل و كذلك من ادركه و هو ساجد كبر و سجد معه و لم‌يعتد بها و روي البث مكانك حتي يرفع رأسه فهو مخير بين الدخول و اللّبث .

(ك) من ادرك الامام و هو جالس بعد الركعتين يفتتح الصلوة و لايقعد مع الامام حتي يقوم و قيل و يجوز ان يقعد معه و يتشهد و يقوم معه و ليس بذلك البعيد .

(كا) من ادركه بعد السجدة الاخيرة حال التشهد دخل معه و قعد [ص 265] و تشهد فاذا سلم الامام قام و اتم صلوته و قد ادرك الجماعة و ليس عليه اذان و لا اقامة و من ادركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة و رخص في تركهما ما لم‌يتفرق الجماعة .

(كب) اذا ادرك الرجل بعض الصلوة و فاته بعض خلف امام يحتسب بالصلوة خلفه جعل اول ما ادرك اول صلوته ان ادرك من الظهر او من العصر او من العشاء ركعتين و فاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بام‌الكتاب و سورة فان لم‌يدرك السورة تامة اجزأته ام‌الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلي ركعتين لايقرأ فيهما و يسبح او يقرأ فاتحة الكتاب فقط و التسبيح افضل و ان ادرك ركعة فكذلك يقرأ الحمد و السورة فاذا سلم الامام قام و صلي ركعة بالحمد و السورة و ركعتين بالتسبيح او الحمد فقط و ان فاته ركعة فلينصت في ثانية الامام و ليقرأ في ثالثته بالحمد و السورة لانهما له ثانية و القاعدة الكلية ان لايجعل المأموم اذا فاته بعض الركعات اول صلوته آخرها خلافا للعامة .

(كج) اذا اقعد الامام المسبوق للتشهد يقعد و هو له بركة و يتجافي و لايجلس متمكنا و اذا كان في الركعة التي علي المأموم التشهد فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق الامام .

(كد) اذا دخل في الركعة الثانية و قنت الامام قنت معه و روي في الغداة [ص 266] انه يجزيه من القنوت لنفسه .

(كه) ينبغي القيام الي ادراك الفائت بعد تسليم الامام الا انه لايسلم .

(كو) يستحب تخفيف الامام للصلوة بان يصلي بصلوة اضعف من خلفه و قد يجوز التخفيف ازيد من عادته لامر اوجب اشتغال خاطرهم كما ان رسول الله صلي الله عليه و آله خفف في الركعتين الاخيرتين و سئل عنه فقال اما سمعتم صراخ الصبي خشيت ان يشتغل به خاطر ابيه .

(كز) يستحب للامام ان لايتكلم و لايلتفت و لايقوم من مقامه و لايتنفل حتي يقضي من خلفه ما فاتهم من الصلوة معه .

(كح) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول و لاسيما التشهد و لاينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول .

(كط) يستحب للامام اذا احس بداخل حال ركوعه ان يطيل ركوعه مثلي ركوعه فان انقطعوا و الا رفع رأسه .

(ل) يستحب للمأموم اذا فرغ الامام من قراءة الحمد ان يقول الحمد لله رب العالمين و لايقول آمين .

(لا) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقوم القوم علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .

(لب) اذا اخذ المقيم في الاقامة فلاينبغي التطوع بعده .

(لج) من صلي بقوم و اختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم .

(لد) روي فيما اذا مات الامام في اثناء الصلوة و فيما ذكر انه [ص 267] علي غير طهارة و فيما لو احدث في الاثناء او وجد اذي في بطنه او اصابه رعاف او قيء او دم او اذي مطلق او كان مسافرا و سلم قبل القوم انه ينصرف و يستنيب احدا من القوم او يستنيب القوم عنه احدا يؤمّهم و يتم صلوتهم .

(له) احتمل بعضهم وجوب الاستنابة و قد نقل الاجماع علي انتفاء الوجوب و هو كذلك الا انه يتأكد استحبابها .

(لو) لاينبغي للامام او المأمومين اذا احدث الامام ان يقدموا احدا قد سُبق بركعة بل من لم‌يشهد الاقامة فان قدموا مسبوقا بركعة صلي بهم فاذا اتم صلوته بهم يجلس حتي اذا فرغوا من التشهد ثم ليؤم اليهم يمينا و شمالا و هو في معني امرهم بالتسليم فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلوته و ان لم‌يدر المسبوق المقدم ما صلي القوم يصلي بهم فان اخطأ ● سبح القوم به و قوموه و بني علي صلوة الذي كان قبله .

(لز) يجوز الاستنابة من المأمومين او بمن يدخل عليهم حينئذ من خارج .

(لح) من كان جنبا او علي غير طهر و نسي و صلي بجماعة ثم ذكر في اثناء الصلوة انصرف و استناب احدا يتم بالقوم صلوتهم و لايضرهم جنابته و ان اعلمهم و ليس عليه ان يعلمهم .

[ص 268] (لط) من صلي بقوم و هو لاينويها صلوة فقد اثم و قد تجزي عن القوم صلوتهم و ان لم‌ينوها .

(م) من صلي بقوم ثم علموا انه يهودي او نصراني فلا اعادة عليهم .

(ما) من صلي خلف من يعلم انه يكذب بقدر الله فليعد كل صلوة صلاها خلفه .

(مب) اذا مات الامام يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغسل من مسه يده و اذا لم‌تحدث حادثة تقطع الصلوة لمن مس الميت تمم صلوته مع القوم .

(مج) روي في امام احدث او ذكر انه علي غير وضوء انه يسلم علي اي حال كان في صلوته و قدم رجلا يصلي بالقوم و التسليم من باب ادب القطع كما مر في القواطع .

(مد) اذا صلي الامام و جلس للتعقيب فلينصرف من احب و لايعقب رجل لتعقيب الامام .

(مه) يستثني من متابعة المأموم للامام التسليم فان سها و سلم قبل الامام فلا بأس به و ان عرضه حاجة او وجع او بول فيتشهد و يسلم و ينصرف و يدع الامام .

(مو) من صلي بقوم ثم علم انه قد صلي بهم الي غير القبلة فليس عليهم اعادة شئ .

(مز) اذا غلط الامام في القراءة او غيرها يفتح عليه بعض من خلفه .

(مح) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه .

(مط) يجوز الجماعة في السفينة و يصلون قياما فان لم‌يقدروا علي القيام صلوا [ص 269] جلوسا و يقوم الامام امامهم و ان ماجت السفينة قعدن النساء و صلي الرجال و لا بأس ان يكون النساء بحيالهم .

الباب العشرون - في قضاء الفوائت .

(ا) لا قضاء لما فات بصغر او جنون او حيض او نفاس علي ما مر او كفر اصلي و لا اعادة لصلوة صلاها و هو مخالف .

(ب) لايجب القضاء علي المغمي عليه لما فات عنه في حال اغمائه الا الصلوة التي ادرك وقتها بعد الافاقة او قبل الاغماء و لم‌يصل حتي اغمي عليه و يستحب له القضاء عن جميع ما فات عنه و يتأكد قضاء صلوة شهر و آكد منه قضاء صلوة ثلثة ايام ثم يوم .

(ج) يجب قضاء ما فاته بنوم او سكر او نسيان او عمد .

(د) من صلي بغير طهور يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة كان .

(ه) يقضي الفائتة عند تذكرها و ان كان في وقت فريضة ما لم‌يخف فوتها و لايبعد استحباب تقديم الحاضرة .

(و) من فاتته صلوة فريضة و لم‌يدر ايها هي صلي ركعتين و ثلاثا و اربعا فان كانت ظهرا او عصرا او عشاءا فالاربع تجزي عنها و ان كانت مغربا او غداة فالثلاث او الثنتان تجزي عنها .

(ز) من فاتته صلوة معينة مرات لايعلم عددها قضي ما تيقن بفواتها و اما الزايد المشكوك فقد روي انه لا اعادة عليك من شك حتي تستيقن و ان احتاط و صلي حتي يري انه قضي ما عليه كان حسنا [ص 270] لاطلاق بعض الاخبار .

(ح) من شك في وقت صلوة انه لم‌يصلها صلاها و ان شك بعد خروج الوقت فقد دخل حائل و لا اعادة عليه من شك حتي يستيقن و ان استيقن صلاها في اي حال كان .

(ط) من فاتته صلوات متعددة قضاها مراعيا للترتيب ان علم .

(ي) من اراد قضاء صلوات فائتة اذن و اقام في اوليهن ثم اقام لكل صلوة صلوة .

(يا) من فاتته صلوة مقصورة قضاها مقصورة و لو في الحضر و من فاتته صلوة تامة قضاها تامة و لو في السفر .

(يب) يتبع في الجهر و الاخفات حال الفوات و يقضي ما فات كما فات .

(يج) يستحب قضاء النوافل و من شغل عنه بطلب معيشة لا بد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه و من شغل لدنيا تشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء و الا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلي الله عليه و آله .

(يد) من كان عليه من النوافل ما لايدري كم هي يصلي حتي لايدري كم صلي من كثرته فيكون قد قضي بقدر علمه .

(يه) روي في المريض الذي ترك النوافل انه ليس عليه قضاء و روي ان قضاها فهو خير يفعله و ان لم‌يفعل فلا شئ عليه .

(يو) من لم‌يقدر علي قضاء النوافل يتصدق عنها بقدر طوله فان قدر فعن كل ركعتين بمد و الا فعن كل اربع ركعات بمد و الا فعن نوافل الليل بمد و عن نوافل النهار بمد و الصلوة افضل .

[ص 271] (يز) افضل اوقات قضاء النوافل الليلية الليل و قضاء النهارية النهار و يجوز العكس و افضل اوقات قضاء صلوة الليل آخر الليل و قضاؤها بعد الغداة و العصر من سر آل‌محمد صلوات الله عليهم المخزون .

(يح) يجوز قضاء صلوة الليل في السفر نهارا و اما نوافل النهار فهي ساقطة في السفر و لا قضاء لها بل روي عن الرضا عليه السلم في نوافل النهار اذا فاتت في الحضر اني لااقضيها في السفر نهارا .

(يط) من دخل عليه وقت الفريضة في الحضر و خرج في الوقت الي السفر و فاتته الصلوة يقضي قصرا و من دخل عليه الوقت و هو في السفر و دخل علي اهله في الوقت و فاتته الصلوة يقضي تماما فان الاعتبار بحال الفوات و هو آخر الوقت .

(ك) يستحب الصلوة عن الميت و الحج و الصوم و الصدقة و اعمال البر كلها و يضعف الله اجره و ينفع به الميت .

(كا) من بر والديه حيين و ميتين و صلي عنهما و تصدق و حج و صام كان ذلك لهما و له مثل ذلك و يزيده الله ببره و صلته خيرا كثيرا و يخفف عن الميت حتي انه يكون في ضيق فيوسع عليه .

(كب) يقضي عن الميت ما كان عليه من صلوة او صوم اولي الناس به من الرجال و ان تعددوا فاكبرهم و ان لم‌يكن له ولي من الرجال فوليه من النساء و ان قضي عنه رجل مسلم عارف لم‌يكن وليا له اجزاه .

[ص 272] (كج) يقضي عن الميت ما فات عنه مما جعله الله عليه و اما ما لم‌يجعله الله عليه فلا و ان اوصي به و ذلك كان يكون مريضا في شهر رمضان فلايبرأ من مرضه حتي يموت و يوصي بقضاء صومه و اما ان اوصي بصلوات مفروضة فيقضي عنه لتطرق احتمال الفوات او النقص و الخلل .

(كد) قد ادعوا الاجماع علي جواز الاستيجار للصلوة عن الميت و هو غير منصوص بالخصوص الا ان العمومات تشمله و تدل عليه الا انه لو كان عليه فائتة و وجب علي الولي قضاؤه فاستيجاره حينئذ محل تأمل و الاحتياط واضح .

(كه) لاتجزي الركعة في القضاء عن اكثر من ركعة عليه و ان كان في مواضع يضاعف فيها الاجر كالمسجدين و مسجد الكوفة .

(كو) يستحب اعادة كل صلوة صلاها ما دام يأكل الثوم .

(كز) يقضي صلوة الوتر وترا ابدا متي اراد و روي في العيدين لاتقضي حتي تصلي الزوال و روي تقضيه من النهار ما لم‌تزل الشمس وترا فاذا زالت الشمس فمثني مثني و روي متي ما قضيته من الغد قبل الزوال او ليلا قضيته وترا و متي ما قضيته بعد ذلك اليوم قضيته شفعا عقوبة لتضييعه و يجوز ان يقضي في ليلة عشرين وترا .

الباب الحادي و العشرون - في الصلوات المسنونة و فيه فصول :

فصل - في النوافل الرواتب و قد مر بعض [ص 273] فضلها و اعدادها و احكامها في مواقعها متفرقة و نذكر هنا منها ما ندر .

(ا) النوافل تكون علي الرجال و النساء و انما وضعت لتأكيد الفرائض لانها ان لم‌تكن الا هي استخفوا بها حتي كاد ان تفوت و لان يتم بها نقصان الفرائض .

(ب) فضل النوافل كثير و تركها قبيح و انها لتعجب الرب تبارك و تعالي و انما يتقرب اليه العبد بالنوافل حتي يحبه فاذا احبه كان سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاه اجابه و ان سأله اعطاه .

(ج) يجوز ترك النوافل عند ادبار القلب و الهم و الغم .

(د) روي افضل النوافل ركعتا الفجر و بعدهما ركعة الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعدهما نوافل المغرب و بعدها صلوة الليل و بعدها نوافل النهار .

(ه) و قد حث علي نوافل الزوال و نوافل المغرب و روي لاتدع نوافل المغرب في سفر و لا حضر و ان عجلك الجمال فصلها في المحمل و حث علي الوتيرة و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله لايبيتن الرجل و عليه وتر و حث علي صلوة الليل و هي شرف المؤمن و مصحة للبدن و رضا الرب و تعرض لرحمته و تمسك باخلاق النبيين و من حرم قيام الليل فهو مغبون و يستحب ان يصلي قبلها ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بقل هو الله احد في الاولي [ص 274] و في الثانية بقل يا ايها الكافرون و حث علي ركعتي الفجر حتي روي انه سنها رسول الله صلي الله عليه و آله و ما سنها رسول الله صلي الله عليه و آله فهو فرض .

فصل - في النوافل الموقتة غير الرواتب :

فمنها الصلوة عند دخول شهر رمضان فقد روي ان من صلي ركعتين قرأ في اوليهما ام‌الكتاب و انا فتحنا لك فتحا مبينا و الاخري ما احب دفع الله عنه السوء في سنته و لم‌يزل في حرز الله الي مثلها من قابل .

و منها زيادة الصلوة نوعا في شهر رمضان فانه لايشبه شيئا من الشهور و له حق و حرمة و ليكثر من الصلوة فيه و يستحب ان تكون الزيادة الف ركعة و الروايات في توزيعها مختلفة افضلها ما رواه المفضل عن الصادق عليه السلم في تسعة‌عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة و في ليالي القدر في كل ليلة مأة ركعة و في ثمان ليال منه في العشر الاواخر كل ليلة ثلثين ركعة فهذه تسعمأة و عشرون ركعة و في كل يوم جمعة اربع ركعات لامير المؤمنين عليه السلم و ركعتين لابنة محمد عليهما السلم و بعدهما اربع ركعات لجعفر الطيار و في ليلة الجمعة في العشر الاواخر لامير المؤمنين عشرين ركعة و في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد صلي الله عليه و آله و هذه الاربع و الركعتين افضل الصلوات بعد الفرايض و تقرأ في الصلوات الزائدة كلها بعد [ص 275] الحمد التوحيد مرة او ثلثا او خمسا او سبعا او عشرا و في صلوة اميرالمؤمنين عليه السلم بعد الحمد خمسين مرة التوحيد و في صلوة فاطمة عليها السلم في الاولي الحمد و القدر مأة مرة و في الثانية الحمد و التوحيد مأة مرة و اذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة عليها السلم و في هذه الرواية قدم سبحان الله علي الحمد لله و في صلوة جعفر في الاولي الحمد و اذا زلزلت و في الثانية الحمد و العاديات و في الثالثة الحمد و النصر و في الرابعة الحمد و التوحيد و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و روي ان استطعت ان تصلي في شهر رمضان و غيره في اليوم و الليلة الف ركعة فافعل .

و منها صلوة ركعتين بحمد و سبع مرات التوحيد في ليلة القدر و يستغفر بعد الفراغ سبعين مرة و احياؤها و صلوة مأة ركعة و لاسيما في ليلة احدي و عشرين و ثلث و عشرين و لكل ليلة من ليالي شهر رمضان صلوات و لها فضل كثير .

و منها صلوة ليالي البيض من رجب و شعبان و شهر رمضان و هي ليلة ثلث‌عشرة و اربع‌عشرة و خمس‌عشرة في الاولي ركعتين و في الثانية اربع ركعات و في الثالثة ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و يس و تبارك الملك و التوحيد .

و منها صلوة ليلة النصف من شهر رمضان [ص 276] عند قبر الحسين عليه السلم عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلوة الليل يقرأ في كل ركعة بالحمد و التوحيد عشر مرات فان فعل و استجار بالله من النار كتبه الله عتيقا من النار .

و منها صلوة ليلة الفطر و هي عشر ركعات بالحمد و التوحيد عشر مرات و يسبح في ركوعه و سجوده بالتسبيحات الاربع و يتشهد و يسلم بين كل ركعتين فاذا فرغ منها قال الف مرة استغفر الله و اتوب اليه ثم يسجد و يقول في سجوده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و الاكرام يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما يا ارحم الراحمين يا اله الاولين و الآخرين اغفر لي ذنوبي و تقبل صومي و صلوتي و قيامي و روي من صلي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في اول ركعة منها الحمد و قل هو الله احد الف مرة و في الركعة الثانية الحمد و قل هو الله احد مرة واحدة لم‌يسأل الله شيئا الا اعطاه .