(ج) يقصر الاذان و الاقامة اذا كنت مستعجلا و في السفر فيؤذن و يقيم طاق طاق و الاقامة مثني مثني احب من الاذان و الاقامة واحدا واحدا و روي الاقامة مرة مرة الا قول الله اكبر الله اكبر فانه مرتان .
(د) يشترط الترتيب في حروف الاذان و الاقامة فلو نسي حرفا و ذكره حين فرغ منهما يرجع الي الحرف الذي نسيه و يقوله و يقول ما بعده و لايعيد الاذان كله و لا الاقامة و روي ان كان اخطأ في اذانه [ص 176] مضي علي صلوته و ان كان في اقامته انصرف و اعادها وحدها و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة او ركعتين مضي في صلوته و اجزاه ذلك اقول و هذا فيما ذكر بعد الاقامة و ان ذكر بعد الاذان انه سها في الاذان و قدم و اخر اعاد علي الاول الذي اخره حتي يمضي علي آخره .
(ه) يستحب الوقوف علي اواخر الفصول في الاذان و الاقامة و ينبغي الافصاح بالالف و الهاء حتي انه روي لايؤذن لكم من يدغم الهاء .
(و) الاذان ترتيل و الاقامة حدر .
(ز) يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة بسجدة او قعدة و الدعاء بالمأثور او صلوة ركعتين اذا كان بينهما صلوة و روي من السنة الجلوس بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة و صلوة المغرب و صلوة العشاء ليس بين الاذان و الاقامة سبحة و من السنة ان يتنفل بركعتين بين الاذان و الاقامة في صلوة الظهر و العصر و روي بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا .
(ح) من اذن ثم سجد فقال لا اله الا انت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه .
(ط) روي في الجلوس انما ذلك علي الامام و اما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمني ثم يقول بالله استفتح و بمحمد استنجح و اتوجه [ص 177] اللهم صل علي محمد و آلمحمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين و ان لمتفعل ايضا اجزاك .
(ي) روي فيمن نسي الفصل بين الاذان و الاقامة بشئ انه ليس عليه شئ و ليس له ان يدع ذلك متعمدا .
(يا) ادني ما يجزي من الفصل بينهما ان يقول الحمد لله .
(يب) ليس في الاذان ترجيع و لا تردد و لا تثويب و لا الصلوة خير من النوم و معاني الثلثة متقاربة علي ما قيل و هي تكرير الشهادة او حي علي الصلوة او حي علي الفلاح و في بعض الاخبار رخصة محتملة للتقية .
(يج) المريض اذا لميقدر علي التكلم يؤذن و يقيم في نفسه .
(ا) يستحب حكاية الاذان و لو كنت علي الخلاء و من سمع الاذان و قال كما يقول المؤذن زيد في رزقه .
(ب) يكره الكلام في الاقامة للمنفرد و الجماعة و تشتد بعد قوله قد قامت الصلوة الا ان لايكون للقوم امام فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان و نهي عن الايماء باليد ايضا بعد الاقامة .
(ج) اذا تكلم بعد الاقامة اعادها .
(د) يكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة .
(ه) يجوز الاجتزاء باذان الغير و اقامته اذا سمعهما و لميتكلم و يؤم الجماعة بهما .
(و) اذا نقص المؤذن من اذانه و انت تريد ان تصلي باذانه فاتم [ص 178] ما نقص هو من اذانه .
(ز) ان احدث المؤذن في الاذان فلا بأس و ان احدث في الاقامة فليتوضأ و ليقم اقامة .
(ح) اذا صليت خلف من لاتقتدي به فاذن و اقم و ان دخلت المسجد و قد بقي علي الامام آية او آيتان و خشيت ان اذنت و اقمت ان يركع فقل قد قامت الصلوة مرتين الله اكبر مرتين لا اله الا الله مرة و ادخل في الصلوة .
(ط) لا اذان الا بعد دخول الوقت و رخص في الاذان قبل الفجر و السنة مع طلوع الفجر .
(ي) لا بأس بالتعويل في الوقت علي اذان المؤذنين و ان كان من المخالفين الا ان يكون المؤذن مجربا بالخيانة .
(يا) يجوز مغايرة المؤذن و المقيم و اتحادهما و ان يكون احدهما الامام ام لا .
(يب) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقوم القوم علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .
(يج) اذا اخذ المقيم الذي تصلي معه في الاقامة فلا تطوع .
(يد) من وجب عليه اعادة صلوة يعيد الاذان و الاقامة و روي يعيد الاقامة .
(ا) تجب النية في الصلوة و غيرها من العبادات و لاينبغي للرجل ان يدخل في صلوته حتي ينويها فلو سها و كان يريد ان يصلي ثماني [ص 179] ركعات فصلي عشر ركعات لميحتسب الركعتان له من صلوة عليه الا ان يصليهما متعمدا فان لمينو ذلك فلا .
(ب) يجب الخلوص في النية و ابتغاء وجه الله و يجاء بالعبد يوم القيمة قد صلي فيقول يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما احسن صلوة فلان اذهبوا به الي النار و من كمال العمل ان يريده حبا لله لا لطلب الجنة و الهرب من النار .
(ج) يجب تخصيص النية و تشخيص العمل و افراده فيها و لا قران بين صلوتين و لا قران بين فريضة و نافلة .
(د) رخص في نقل النية في مواضع : منها من اراد ان يصلي الجمعة فقرا بقل هو الله احد يتمها ركعتين ثم يستأنف و منها من دخل في الصلوة منفردا ثم اذن المؤذن و اقام الصلوة فليصل ركعتين و ليستأنف الصلوة مع الامام و لتكن الركعتان تطوعا و منها من ذكر في صلوة العصر انه لميصل الظهر يجعلها ظهرا و يستأنف العصر و من ذكر في صلوة المغرب انه لميصل العصر جعلها عصرا و اتمها اربع ركعات ثم صلي المغرب و من ذكر في صلوة العشاء في الركعة الثانية او الثالثة انه لميصل المغرب يجعلها المغرب و يتمها ثلث ركعات ثم يصلي العشاء و من ذكر في صلوة الغداة في الركعة الاولي او الثانية انه لميصل العشاء يجعلها العشاء و يتمها اربع ركعات ثم يصلي الغداة و منها روي عن صاحب الزمان عليه السلم فيمن صلي من صلوة العصر ركعتين ثم استيقن انه صلي الظهر ركعتين ان كان احدث بين الصلوتين حادثة [ص 180] يقطع بها الصلوة اعاد الصلوتين و ان لميكن احدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلوة الظهر و صلي العصر بعد ذلك و منها من دخل في الصلوة بنية القصر ثم بدا له الاقامة يتم صلوته و منها من اقام في موضع ثم بدا له السفر فان صلي صلوة تامة اتم حتي يخرج من ذلك الموضع و ان لميصل قصر و ان بدا له في اثناء الصلوة فان لميصل الا ركعتين قصر و ان جاوز الركعتين يتمها و يصلي قصرا احتياطا و هنا مواضع اخر في الجماعة و غيرها يأتي ذكرها ان شاء الله في مقاماتها .
(ه) الصلوة علي ما افتتحت فمن قام في المكتوبة فسها و ظن انها نافلة فهي مكتوبة و من قام في النافلة فسها و ظن انها مكتوبة فهي نافلة .
(و) من فرائض الصلوة التوجه و الاقبال الي الله تعالي و لايشغل قلبه بامر الدنيا و عليك بالاقبال علي صلوتك فانما لك منها ما اقبلت عليه و من قال هذا القول كان مع محمد و آلمحمد اذا قام من قبل ان يستفتح اللهم اني اتوجه اليك بمحمد و آلمحمد و اقدمهم بين يدي صلوتي و اتقرب بهم اليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم و معرفتهم و ولايتهم فانها السعادة و اختم لي بها فانك علي كل شئ قدير ثم تصلي فاذا انصرفت قلت اللهم اجعلني مع محمد و آلمحمد في كل عافية و بلاء و اجعلني [ص 181] مع محمد و آلمحمد في كل مثوي و منقلب اللهم اجعل محياي محياهم و مماتي مماتهم و اجعلني معهم في المواطن كلها و لاتفرق بيني و بينهم انك علي كل شئ قدير .
(ا) يجب القيام في الصلوة للصحيح منتصبا و من لميقم صلبه فلا صلوة له .
(ب) روي لا بأس بالاستناد الي الحائط و وضع يده عليه و هو قائم من غير مرض و لا علة و ان يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به علي القيام من غير ضعف و ان يتوكأ علي العصا او الحائط يمينا و شمالا و روي النهي عن الاستناد الا ان يكون مريضا و حمل علي الكراهة .
(ج) يجوز التوكأ علي الرجل اليمني و اليسري اذا اطال القيام و روي النهي عنه مطلقا و حمل علي الكراهة و روي في التراوح بين الرجلين و تقديم واحدة و تأخير اخري من غير علة انه لا بأس بذلك ما لميتفاحش .
(د) ينبغي الاعتدال في القيام و هو ان يقيم صلبه و نحره .
(ه) ينبغي الفصل بين القدمين و اقل ذلك اصبع و اكثره شبر و لايفرق بينهما كثيرا الا ان يكون به علة و الاستقبال باصابع رجليه و لايحرفهما عن القبلة و اسدال المنكبين و ارسال اليدين و لاتشبك اصابعك و ليكونا علي فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك الي موضع سجودك .
(و) اذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميها و لاتفرج بينهما و وضعت يديها علي صدرها لمكان ثدييها .
[ص 182] (ز) من عجز عن القيام يصلي جالسا و حدّه اليه فان لميقو علي القيام و لميطقه يجلس و من لميقدر علي الصلوة قاعدا صلي مضطجعا و روي ان المريض انما يصلي قاعدا اذا صار بالحال التي لايقدر فيها ان يمشي بقدر صلوته الي ان يفرغ قائما و روي اذا لميستطع ان يقرأ فاتحة الكتاب و ثلث آيات قائما فليصل قاعدا .
(ح) من اضطر لمداواة عينه او غيرها الي ان يستلقي اياما و يصلي قاعدا او مستلقيا فعل و لا بأس عليه .
(ط) من صلي جالسا يجلس كيف امكنه متربعا ● و ممدود الرجلين او احديهما كل ذلك واسع و كان علي بن الحسين او ابوجعفر (ع) اذا صلي جالسا تربع فاذا ركع ثني رجليه .
(ي) ان تمكن من الصلوة قائما و لو بالاتكاء علي عصا او الحائط لايعدل الي الجلوس .
(يا) اذا ضعفت عن القيام في تمام الصلوة فاقرأ جالسا الي ان تريد ان تختم السورة فقم و اتمها و اركع و اسجد فتلك تحسب لك صلوة القائم .
(يب) من لميقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام علي جنبه الايمن ثم يؤمي بالصلوة فان لميقدر ان ينام علي جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جايز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلوة ايماءا و روي ان لميستطع صلي علي جنبه الايمن فان لميستطع صلي علي جنبه [ص 183] الايسر فان لميستطع استلقي و اومي ايماءا و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه و في بعض الروايات شرط في الاستلقاء مد رجليه مما يلي القبلة و في بعضها فان لميقدر صلي مستلقيا يكبر ثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه و يكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا اراد ان يسجد غمض عينيه ثم يسبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف و بعض الاصحاب رتب بين الايماء بالرأس و بين غمض العينين و فتحهما فان قدر علي الاول فالاول و الا فالثاني و لا بأس به في مقام العمل من باب السعة و اطلاق الاخبار .
(يج) روي فيمن لايستطيع القيام و السجود يؤمي برأسه ايماءا و ان يضع جبهته علي الارض احب الي و روي ان كان له من يرفع الخمرة اليه فليسجد فان لميمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة و روي في المريض المضطجع ليضع علي جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزي عنه و لنيكلف الله ما لا طاقة له به و يستفاد منها ان وضع الجبهة علي الارض مع الامكان و لو بمشقة يتحملها احب و قد يرفع موضع السجود ليتمكن منه ثم من بعده ان امكنه ان يضع علي جبهته شيئا و لو بان يرفع الخمرة له غيره فهو افضل و ان لميقدر عليه [ص 184] و لميكن هناك من يعينه فليؤم برأسه نحو القبلة .
(يد) من وجب عليه القعود في الصلوة فنسي و افتتح الصلوة قائما يقعد و يفتتح الصلوة و من وجب عليه القيام فنسي و افتتح الصلوة قاعدا يقطع صلوته و يقوم و يفتتح و لايعتدان بالافتتاح الاول .
(يه) يجوز التنفل قاعدا من غير علة سفرا و حضرا الا انه يستحب ان يحتسب ركعتين بركعة و روي ليس هو هكذا هي تامة لكم و اما في الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة اذا كان لايستطيع القيام .
(يو) الذي في السفينة اذا لميستطع القيام يصلي قاعدا و لايجب له الخروج الي الجدد .
(يز) عن الرضا عليه السلم في حديث الفقه اذا اردت ان تقدم الي الصلوة فلاتقم اليه متكاسلا و لا متناعسا و مستعجلا و لا متلاعبا و لكن تأتيها علي السكون و الوقار و التؤدة و عليك بالخشوع و الخضوع متواضعا لله عز و جل متخاشعا عليك خشية و سيما الخوف راجيا خائفا بالطمأنينة علي الوجل و الحذر فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي مولاه فصف قدميك و انصب نفسك و لاتلتفت يمينا و شمالا و تحسب انك تراه فان لميكن تراه فانه يراك و لاتعبث بلحيتك و لا بشئ من جوارحك و لاتفرقع اصابعك و لاتحك بدنك و لاتولع بانفك و لا بثوبك و لاتصل و انت متلثم و لايجوز للنساء الصلوة و هن متنقبات و يكون بصرك [ص 185] في موضع سجودك ما دمت قائما و اظهر عليك الجزع و الهلع و الخوف و ارغب مع ذلك الي الله عز و جل و لاتتك مرة علي رجلك و مرة علي الاخري و صل صلوة مودع تري انك لاتصلي ابدا و اعلم انك بين يدي الجبار و لاتعبث بشئ من الاشياء و لاتحدث نفسك و افرغ قلبك و ليكن شغلك في صلوتك و ارسل يديك الصقهما بفخذيك فاذا افتتحت الصلوة فكبر الحديث .
(ا) لا صلوة بغير افتتاح و هو سنة في فريضة و روي ان فروضها عشرة ثلاث منها كبار و هي تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود .
(ب) من ترك تكبيرة الافتتاح عمدا اعاد الصلوة و من نسيها فان استيقن انه لميكبر فليعد و لكن كيف يستيقن و قد روي ان الانسان لاينسي تكبيرة الافتتاح فان استيقن فليعد .
(ج) تجزي التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلوة و الثلاث افضل و السبع افضل و الامام يجهر منها واحدة و يسرّ ستا و اختلفوا في ان اي واحدة من السبع تكبيرة الافتتاح و المروي ان السابعة هي الفريضة و هي تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلوة و روي اذا كنت اماما اجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير و كان رسول الله صلي الله عليه و آله اتم الناس صلوة و اوجزهم كان اذا دخل في الصلوة قال [ص 186] الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم .
(د) يشترط في تكبيرة الافتتاح القصد اليها فان لميكبر حتي كبر للركوع لميجزأ عنه و اما ان جاء مبادرا و الامام راكع فكبر واحدة لدخوله في الصلوة و الركوع اجزأته .
(ه) ينبغي للامام ان يُسمع من خلفه التكبير و يجهر به و المأموم لايسمع الامام شيئا مما يقول .
(و) يستحب الدعاء بالمأثور بين التكبيرات و التسبيحات بعدها و يتأكد التوجه بعد التكبير في ست صلوات و هي اول ركعة من صلوة الليل و المفردة من الوتر و اول ركعة من نوافل المغرب و اول ركعة من ركعتي الزوال و اول ركعة من ركعتي الاحرام و اول ركعة من ركعات الفرائض و روي افتتح في ثلثة مواطن بالتوجه و التكبير في اول الزوال و صلوة الليل و المفردة من الوتر و قد يجزيك فيما سوي ذلك من التطوع ان تكبر تكبيرة لكل ركعتين .
(ز) يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلوة و لاسيما في تكبيرة الافتتاح و لاسيما للامام و روي ليس علي غيره ان يرفع يده في الصلوة و حدّه الي حذاء وجهه و لايجاوز بهما اذنيه و يجعل باطنهما نحو القبلة و يضم الاصابع و روي دون الابهام و روي دون الخنصر .
(ا) القرائة سنة واجبة في الفرايض فمن ترك القرائة متعمدا [ص 187] اعاد الصلوة و من نسي القرائة فقد تمت صلوته .
(ب) روي في المستعجل في النافلة يجزيه ثلاث تسبيحات في القرائة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود و اخذ به بعض الاصحاب و المشهور اشتراطها فيها و هي الافضل .
(ج) البسملة آية من الفاتحة و ادعوا الاجماع علي انها جزء من السورة ايضا و العمل عليه و قد رويت روايات في جواز تركها و يظهر من بعضها التقية .
(د) لا بأس بالقرائة في المصحف و لكن لايضعه امامه فانه نقص في الصلوة .
(ه) من دخل في الاسلام و لايحسن ان يقرأ القرآن اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي .
(و) الاخرس يجزيه في القراءة و التشهد تحريك لسانه و اشارته باصبعه و المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح و ان الرجل الاعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة علي عربيته .
(ز) يجوز الاقتصار علي الفاتحة في الفرايض و روي يجوز للمريض و اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا و رخص في قضاء النوافل و اذا خاف فجأة الصبح في نوافل الليل .
(ح) يستحب قراءة سورة تامة بعد الحمد في الفرايض و النوافل و قيل بوجوبها في الفرائض و الاحتياط واضح .
(ط) لاتقرأ في المكتوبة باقل من سورة و لا باكثر فانهما مكروهان و يجوز [ص 188] تبعيض السورة و توزيعها في الركعتين و الاكتفاء بآية واحدة بدلا عن السورة و نهي عن القران بين سورتين في اخبار كثيرة و رخص في بعضها و الاحوط الاجتناب الا في الضحي و المنشرح و الفيل و لايلاف فان الاوليين سورة واحدة و كذا الاخيرتان .
(ي) يجوز تبعيض السورة و القران بين سورتين او ثلاث في النافلة و روي ما كان من صلوة النهار فلاتقرأ الا بسورة سورة .
(يا) لا بد من الترتيب بين الحمد و السورة للذاكر و من نسي الحمد حتي فرغ من السورة فروي يمضي في صلوته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل و روي ان ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد و اعد السورة و ان ركعت فامض علي حالتك .
(يب) من غلط في السورة له ان يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته او يدع تلك السورة و يتحول عنها الي غيرها .
(يج) المشهور وجوب الجهر بالقرائة في صلوة الصبح و اولتي المغرب و العشاء و الاخفات بالباقي فان عكس عالما عامدا وجبت عليه اعادة الصلوة و الاحتياط معه و العمل عليه و ان روي غير ذلك و كان سنة في سنة .
(يد) لايجوز الجهر و هو رفع الصوت شديدا في الصلوة و المخافتة و هي ما دون سمعك بل يقرأ قراءة وسطا فتسمع اذنيك فيما لاتجهر فيه و فوق ذلك فيما تجهر فيه .
(يه) لا بأس في مقام التقية ان يقرأ و لايحرك لسانه و يتوهم توهما .
[ص 189] (يو) ليس علي النساء الجهر بالقراءة في الفريضة الا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها .
(يز) المنفرد مخير بين الجهر و الاخفات في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت و ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول .
(يح) لا شئ علي الناسي و الساهي و الجاهل في مخالفة الجهر و الاخفات .
(يط) يجهر بالقراءة في اولتي الظهر يوم الجمعة و روي لايجهر و الظاهر انه تقية .
(ك) السنة في النوافل ان يجهر بالليلية و يخفت بالنهارية .
(كا) ينبغي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا .
فصل - في السور التي تقرأ في الصلوة او لاتقرأ .
(ا) تجزي قل هو الله احد في كل الصلوات و من مضي به يوم و صلي فيه بخمس صلوات و لميقرأ فيها بقل هو الله احد قيل له يا عبد الله لست من المصلين .
(ب) لا بأس بقراءة المعوذتين في المكتوبة و هما من القرآن .
(ج) روي من قرأ شيئا من ال حم في صلوة الفجر فاته الوقت و روي لاتقرأوا في الفجر شيئا من ال حم .
(د) يصلي الغداة بعم و الغاشية و القيمة و شبهها و الظهر و العشاء بالاعلي و الشمس و الغاشية و شبهها و العصر و المغرب بالتوحيد و النصر و الزلزلة .
(ه) لكل سورة ثواب و الفضل للقدر و التوحيد و من ترك سورة مما فيه [ص 190] الثواب و قرأهما لفضلهما اعطي ثوابهما و ثواب ما ترك و من قرأ غيرهما فصلوته تامة و لكنه ترك الافضل و التوحيد نسبة الله و نعته فيقرأ في الركعة الاولي و القدر نسبة النبي صلي الله عليه و آله و نسبة اهل بيته الي يوم القيمة فيقرأ في الثانية .
(و) لا شئ موقت في القراءة الا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين و روي من تركهما متعمدا فلا صلوة له و روي غير ذلك .
(ز) يستحب قراءتهما في عتمة ليلة الجمعة و غداتها و الجمعة و العصر و روي في المغرب ليلة الجمعة الجمعة و التوحيد و في العشاء الجمعة و الاعلي و في الغداة الجمعة و التوحيد و في صلوة الجمعة الجمعة و المنافقين و في العصر الجمعة و التوحيد و روي غير ذلك .
(ح) يجوز ترك قراءة الجمعة و المنافقين في صلوة الجمعة اذا كنت مستعجلا و في السفر يقرأ التوحيد .
(ط) روي من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة في سفر او حضر و روي من اراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد يتمها ركعتين و يستأنف و روي ان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع الي سورة الجمعة و ان لمتذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلوتك .
(ي) يستحب في غداة يوم الاثنين و الخميس في الاولي الانسان و في الثانية الغاشية .
(يا) يستحب قراءة المدثر و الحديد و المجادلة و التغابن [ص 191] و الطلاق و التحريم و المطففين و البروج و الطارق و البلد و الهمزة و الملك في الفرائض و لكل منها ثواب جزيل .
(يب) و يستحب في الفرائض و النوافل قراءة الممتحنة و الدخان و القاف و الصف و الحاقة و ارأيت و الكوثر و النصر و النون و انا ارسلنا و المزمل و الانفطار و الانشقاق و الاعلي و الغاشية و الفجر و التكاثر و التين .
(يج) يستحب قراءة سورة الزلزلة و العصر في النوافل و من قرأ التوحيد و القدر و آية الكرسي في كل ركعة من تطوعه فقد فتح الله له بافضل اعمال الآدميين الا من اشبهه او زاد عليه .
(يد) لاتدع التوحيد و الجحد في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و ركعتين بعد المغرب و ركعتين من اول صلوة الليل و ركعتي الاحرام و الفجر اذا اصبحت بها و ركعتي الطواف .
(يه) يستحب في نوافل الزوال الحمد و القدر و التوحيد و آية الكرسي و في نوافل العصر الحمد و التوحيد و في الاوليين من نافلة المغرب التوحيد في الاولي و الجحد في الثانية و في الثالثة بعد الحمد اول الحديد الي عليم بذات الصدور و في الرابعة الحمد و آخر الحشر و في الركعتين بعد العتمة التوحيد و الجحد و في صلوة الليل في الاوليين في كل ركعة الحمد و التوحيد ثلثين مرة ثم صلوة جعفر و يحتسب بها من صلوة الليل و في الركعتين [ص 192] الباقيتين في الاولي الحمد و سورة الملك و في الثانية الحمد و الانسان و في الوتر في الاولي التكاثر و القدر و الزلزلة و في الثانية الحمد و العصر و النصر و الكوثر و في المفردة من الوتر الجحد و تبت و التوحيد و في نافلة الفجر في الاولي الحمد و الجحد و في الثانية الحمد و التوحيد و روي غير ذلك و الكل موسع .
(يو) يستحب صلوة ركعتين بعد العتمة يقرأ فيهما مأة آية و لايحتسب بهما من الخمسين و من اراد ان يقرأ مأة آية او اكثر في نافلة و تخوف الضعف و الكسل فليصل ركعتين بما احب ثم لينصرف و يقرأ بما بقي مما اراد و لا بأس بان يتكلم بعد التسليم .
(يز) الاحوط ترك قراءة العزائم في الفرائض فان السجود لها زيادة في المكتوبة و ان قرأها فاذا بلغ موضع السجدة فلايقرأها و ان احب ان يرجع الي سورة اخري غيرها رجع و ان قرأها فان كانت في وسط السورة سجد و قام و ابتدأ من حيث وقف و ان كانت في آخر السورة يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد و لايعود يقرأ في الفريضة بسجدة و من نسي السجدة يقضيها اذا ذكر و اذا ابتليت مع امام لايسجد فيجزيك الايماء و الركوع .
(يح) لا بأس بقراءة العزائم في النافلة و يسجد لها .
(يط) من اراد ان يقرأ سورة فقرأ غيرها يعدل اليها الا التوحيد و الجحد [ص 193] فانه لايعدل عنهما و روي يعدل من التوحيد الي الجمعة و المنافقين .
فصل - فيما يعمل في الركعتين الاخيرتين .
(ا) يتخير المصلي فيهما بين التسبيح و القراءة و الفضل للتسبيح و روي ان القراءة افضل و يحتمل فيه التقية .
(ب) الامام يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح او يسبح الامام و من خلفه يقرأ .
(ج) يجزيك فيهما من التسبيح ان تقول سبحان الله ثلث مرات او التسبيحات الاربع مرة او ثلث مرات او سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلث مرات او تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك و الكل موسع .
فصل - في بعض ما بقي من الاحكام و الآداب .
(ا) يستحب الاستعاذة قبل القراءة كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و اذا قرئت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبال ان لاتستعيذ .
(ب) يستحب الترتيل في القراءة و هو حفظ الوقوف و بيان الحروف .
(ج) يستحب اذا مر بآية فيها ذكر الجنة و النار ان يسأل الله الجنة و يتعوذ بالله من النار و اذا قرأ يا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا ان يقول لبيك ربنا .
(د) يستحب السكتة بنفس بعد الحمد و كذا بعد السورة .
(ه) يكره قراءة قل هو الله احد في نفس واحد .
(و) لمنعثر علي دليل وجوب الموالاة في القراءة بل الظاهر خلافه و لكن الاحتياط هين .
[ص 194] (ز) يكره الانصات لاستماع الكلام و هو نقص في الصلوة و يجوز الترديد و الانصات لتذكر ما اخطأ فيه و كان اميرالمؤمنين عليه السلم في الصلوة و قرأ ابنالكوا آية فانصت تعظيما للقرآن .
(ح) اختلف الاخبار في التأمين في الصلوة و كفي في المنع كونه في شعار العامة فان الرشد في خلافهم و ما هم من الحنيفية في شئ .
(ط) يستحب ان يقول مكان التأمين بعد الفراغ من الحمد الحمد لله رب العالمين .
(ي) من اراد ان يتقدم من موضعه فليكفّ عن القراءة في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد .
(يا) كلما ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام و كلما ذكرت الله عز و جل به و النبي صلي الله عليه و آله فهو من الصلوة .
(يب) لا بأس لمن يصلي ان يكون في فيه الخرز و اللؤلؤ ان لميمنعه من قرائته و ان منع فلا .
(ا) الركوع فريضة من فرايض الصلوة .
(ب) يجب الانحناء في الركوع و حده الواجب وصول اطراف الاصابع الي الركبة .
(ج) يجب الطمأنينة و التمكن حال الركوع .
(د) يجب الذكر المطلق في الركوع .
(ه) يجب رفع الرأس من الركوع و الانتصاب و اقامة الصلب حتي ترجع المفاصل الي مواضعها .
(و) يستحب التسبيح في الركوع فتقول سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا [ص 195] و ان نقصت واحدة نقصت ثلث صلوتك او اثنتين فثلثين و ان لمتسبح فلا صلوة لك و يجزي من القول ثلث تسبيحات اي سبحان الله في ترسل و واحدة تامة تجزي .
(ز) يجوز فيه التهليل و التحميد و التكبير فانها ذكر الله .
(ح) يستحب الصلوة علي محمد و آله صلي الله عليه و آله في الركوع و هي كهيأة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات .
(ط) روي في قول سبحان ربي العظيم الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلث و الفضل في سبع .
(ي) من السنة التكبير عند الركوع و روي انه من الفروض الصغار و الاحوط عدم التعمد في تركه و يستحب رفع اليدين به .
(يا) يستحب رفع اليدين بالتكبير بعد الركوع قبل السمعلة و في كثير من الروايات لميذكر هذا التكبير و ان لميكبر لميكن به بأس .
(يب) يستحب ملأ الكفين من الركبتين و تفريج الاصابع و رد الركبتين الي خلف و تسوية الظهر حتي لو صبت عليه قطرة من ماء او دهن لمتزل لاستواء ظهره و مد العنق و عدم نكس الرأس و غمض العينين او فتحهما و النظر بين القدمين و الصف بين القدمين و الفصل بينهما قدر شبر و تمكين الراحة من الركبة و وضع اليد اليمني علي الركبة اليمني قبل اليسري .
(يج) اذا رفعت رأسك من الركوع فان شئت كبرت ثم قل سمع الله لمن حمده [ص 196] و انت منتصب و روي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد و ان كان اماما او غيره اي منفردا قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين .
(يد) يتخير المنفرد في الجهر و الاخفات في ذكر الركوع و يجهر بالسمعلة و اذا كان اماما يسمع من خلفه ما يقول و لايسمع المأموم الامام و اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فروي يقول المأموم الحمد لله رب العالمين و يخفض من الصوت .
(يه) يستحب الدعاء و الذكر بالمأثور بعد رفع الرأس .
(يو) لا قراءة في الركوع و السجود و انما فيهما المدحة لله عز و جل ثم المسألة .
(يز) يستحب كثرة اللبث في الركوع و السجود الا ان يكون اماما لقوم فلاينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف و من له الحاجة الا ان يعلم انه لا مانع لهم و قد رأي بعض اصحابنا اباعبدالله عليه السلم انه صلي بقوم العصر و عد في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلثا و ثلثين .
(يح) يستحب اطالة الركوع و السجود بقدر القراءة في صلوة الليل .
(يط) يستحب اطالة الركوع في صلوة الكسوف .
(ك) يستحب اطالة الامام الركوع بمثل ركوعه حتي يدرك من يريد الدخول معه الركوع .
(كا) يجوز رفع اليد من الركوع لحك جسده اذا شق عليه و الصبر الي ان يفرغ افضل .
[ص 197] (كب) المرأة اذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها علي فخذيها لئلاتتطأطئ كثيرا فترفع عجيزتها .
(ا) السجود فريضة من فرائض الصلوة و الظاهر ان الفريضة واحدة و الثانية سنة واجبة في فريضة و قرائن ذلك كثيرة .
(ب) يجب السجود علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين و ترغم بانفك ارغاما و الفرض السبعة و الارغام بالانف سنة .
(ج) يكفي المسمّي من هذه المواضع ان يوضع علي الارض و يستحب وضع تمام الجبهة و بسط الكفين علي الارض .
(د) يستحب تمكن مواضع السجدة علي الارض و استقرارها عليها .
(ه) يستحب ان يكون موقفه و موضع جبهته متساويين و رخص في التفاوت مقدار لبنة او آجرة او اقل .
(و) من سجد و وقع جبهته علي نبكة او حصي جرها علي الارض حتي يستوي موضعها و لميرفعها و يجوز ان يرفعها ثم يضعها حتي يستمكن و لا بأس برفع الرأس لطلب ما يسجد عليه و لايستوي جالسا .
(ز) يجب الذكر مطلقا و يستحب التسبيح و تجزيك واحدة اذا امكنت جبهتك من الارض و الافضل ثلثة و من نقص منها فقد نقص من صلوته و يستحب قول سبحان ربي الاعلي و بحمده و الصلوة علي النبي و آله صلي الله عليه و آله كهيئاة التسبيح و التكبير و هي عشر حسنات .
[ص 198] (ح) يستحب اطالة السجود علي ما مر في الركوع .
(ط) يجب الطمأنينة حال السجود و لو نقر كنقر الغراب و مات علي ذلك مات علي غير دين محمد صلي الله عليه و آله .
(ي) اذا رفع رأسه من السجدة الاولي يجلس مستويا و ان لميرفع يديه من الارض كان نقصا في صلوته .
(يا) من السنة التكبير للسجود فيكبر و هو قائم منتصب بعد الركوع و يرفع يديه به و كان علي بن الحسين عليهما السلم اذا هوي ساجدا انكب و هو يكبر .
(يب) يستحب التكبير بعد الرفع منه و الاستغفار بعده ثم التكبير ثانيا و السجود ثم التكبير بعد الرفع منه .
(يج) يستحب ان يضع يديه علي الارض قبل ركبتيه و يجوز العكس و اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه .
(يد) لاتفترش ذراعيك افتراش الاسد ذراعيه و لاتضعن ذراعيك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك بل بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و ابسطهما علي الارض بسطا و اقبضهما اليك قبضا و ان كان تحتهما ثوب فلايضرك و ان افضيت بهما الي الارض فهو افضل و لاتفرجن بين اصابعك في سجودك و لكن ضمهن جميعا .
[ص 199] (يه) يستحب السجود علي التربة الحسينية علي مشرفها افضل ثناء و تحية .
(يو) يستحب في السجود الدعاء للدنيا و الآخرة فانه رب الدنيا و الآخرة و لاسيما الدعاء بالمأثور .
(يز) يستحب للمرأة رفع شعرها عن جبهتها ليضعها علي الارض و قد يجزيها المسمي وجوبا .
(يح) يستحب ان يكون بصره في حال السجود الي انفه و بين السجدتين في حجره .
(يط) يجب الجلوس مطمئنا بعد السجدتين ثم القيام و هو من توقير الصلوة و من الجفاء تركه .
(ك) يستحب التورك و الجلوس علي اليسار بين السجدتين و بعدهما و حال التشهد كما يأتي و يجوز الاقعاء في غير التشهد و هو وضع الاليتين علي العقبين و يكره الاقعاء كاقعاء الكلب يجلس علي استه لاصقا ساقيه و فخذيه ببطنه و ناصبا يديه علي الارض .
(كا) يستحب ان يعتمد علي كفيه حال القيام و يبسطهما و لايضع مقعدته علي الارض و يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد و اذا قام ان شاء كبر و ان شاء لميكبر كما قال الحجة عليه السلم .
(كب) من كان في جبهته دمل يحفر حفيرة و يضع الدمل فيها و يسجد و روي يسجد ما بين طرف شعره فان لميقدر سجد علي حاجبه الايمن فان لميقدر فعلي حاجبه الايسر فان لميقدر فعلي ذقنه فان الله يقول يخرون للاذقان سجدا .
[ص 200] (كج) يكره نفخ موضع السجود و روي لا بأس ما لميؤذ احدا .
(كد) المرأة تجلس علي اليتيها ليس كما يجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض و اذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالا لاترتفع عجيزتها اولا و تتضام اذا سجدت و تبسط ذراعيها .
(كه) يكره ان يري جبهة الرجل جلحاء ليس فيها اثر السجود .
(كو) لايجوز السجود لغير الله سبحانه .
(ا) روي ان القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة و المشهور استحبابه و الاحوط عدم تركه متعمدا و قد روي ان من تركه رغبة عنه فلا صلوة له و روي الرخصة في تركه في غير تقية و هو شرط في النافلة ايضا .
(ب) محله في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد الفراغ من القراءة في كل صلوة الا الجمعة فان فيها في الركعتين جميعا في الاولي قبل الركوع و بعد القراءة و في الثانية بعد الركوع .
(ج) روي فيمن لحق الجماعة في الركعة الثانية من الغداة يقنت مع الامام و يجزيه عن القنوت لنفسه في ثانيته .
(د) ليس فيه دعاء موقت و يجزي ثلث تسبيحات او خمس في ترسل و روي اثن علي ربك و صل علي نبيك و استغفر لذنبك و روي القنوت في الفريضة الدعاء و في الوتر الاستغفار و روي يجزيك في [ص 201] القنوت اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة انك علي كل شئ قدير .
(ه) يجوز الدعاء للمؤمنين باسمائهم و اسماء آبائهم و علي المنافقين كذلك و لعنهم .
(و) جوز بعض الاصحاب القنوت بالفارسية و لمنعثر فيه علي نص صريح و لانفتي به .
(ز) يستحب تطويل القنوت و لاسيما في غداة الجمعة فيقنت مقدار قراءة الحمد و الجمعة و افضل الصلوة كلية ما طال قنوتها الا في الجماعة فانه يخفف .
(ح) يستحب التكبير قبله .
(ط) يرفع اليدين بالقنوت و لايجاوز بهما رأسه و اذا كانت ضرورة شديدة اي تقية فلاترفع اليدين و قل ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم و يجزيك رفع اليدين كأنك تركع .
(ي) و في الوتر ترفع اليدين حيال وجهك او تحت ثوبك او تنصب اليسري و تعد باليمني الاستغفار سبعين مرة .
(يا) يستحب في الفرايض رد بطن راحتيه من القنوت علي صدره تلقاء ركبتيه علي تمهل و يكبر و يركع و في النوافل علي رأسه و وجهه .
(يب) القنوت كله جهار و روي فيه الخيار .
(يج) يستحب ذكر الائمة عليهم السلم في الصلوة جملة .
الباب الحاديعشر - في التشهد .
(ا) التشهد سنة في فريضة و هو من الفروض الصغار .
[ص 202] (ب) محلها في الركعة الثانية من كل صلوة و ثالثة المغرب و رابعة العشاء و الظهرين .
(ج) يجب الجلوس له الا ان يكون موضع تقية فيمكن اليتيه في الارض ثم ينهض و يتشهد قائما .
(د) الواجب فيه الشهادتان علي الاحوط و الصلوة علي النبي و آله صلي الله عليه و آله من تمام الصلوة و من صلي صلوة و لميصل فيها علي النبي و اهل بيته لمتقبل منه و ورد الامر بالصلوة عليه و علي اميرالمؤمنين عليه السلم في التشهد خاصة .
(ه) يستحب الذكر بالمأثور و اخصره في الركعتين الاولتين الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آلمحمد و تقبل شفاعته في امته و ارفع درجته و في التشهد الثاني الشهادتان و الصلوة ثم تنصرف .
(و) يستحب الثناء علي الله و التسمية و التحميد قبل الشهادتين .
(ز) لايجوز قول تبارك اسمك و تعالي جدك و لا اله غيرك في التشهد و كذا قول السلام علينا و علي عباد الله الصالحين في التشهد الاول فانه تحليل للصلوة .
(ح) يستحب التورك في جلوس التشهد و هو ان يلصق ركبتيه بالارض و يفرج بينهما شيئا و يكون ظاهر قدمه اليسري علي الارض و ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري و اليتاه علي الارض و اطراف ابهامه اليمني علي الارض .
(ط) يستحب ان يكون نظره حال التشهد في حجره .
[ص 203] (ي) يكره الاقعاء و القعود علي القدمين .
(يا) كيفية جلوس المرأة و قيامها مرت في السجود و كذا قيام الرجل و الذكر عنده .
(يب) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لايسمعونه شيئا و المنفرد مخير في الجهر و الاخفات .
(يج) روي فيمن احدث في الركعة الاخيرة قبل التشهد انه ينصرف فيتوضأ و يجلس في مكان نظيف و يتشهد و يسلم و روي ان كان لميتشهد قبل ان يحدث فليعد و هو الاحوط .
(يد) تشهد الاخرس تحريك لسانه و اشارته باصبعه .
الباب الثانيعشر - في التسليم .
(ا) آخر فرائض الصلوة السجود و التشهد و التسليم سنة واجبة في فريضة .
(ب) تحريم الصلوة التكبير و تحليلها التسليم .
(ج) لاتخرج من الصلوة بقولك السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته فان كلما ذكرت الله عز و جل به و النبي صلي الله عليه و آله فهو من الصلوة .
(د) يحصل الانصراف بقولك السلام علينا و علي عباد الله الصالحين او السلام عليكم الا انك ان قلت الاول قلت الثاني ايضا مستقبل القبلة و هو اذن و ان اقتصرت بالسلام عليكم لميكن به بأس و يستحب ان يضم به و رحمة الله و بركاته .
(ه) الامام و المنفرد يسلمان بقول السلام عليكم تسليمة واحدة مستقبل القبلة او مشيرا الي اليمين و الامام يشير بعينه و المنفرد بانفه و الامام يقصد بسلامه الملكين و المأمومين يقول لملكيه اكتبا [ص 204] سلامة صلوتي مما يفسدها و يقول لمن خلفه سلمتم و امنتم من عذاب الله عز و جل و المنفرد يسلم علي ملكيه و يخصص الموكل بالحسنات بالايماء اليه و المأموم ● يقول واحدة ردا علي الامام و تكون عليه و علي ملكيه و اخري علي من علي يمينه و الملكين الموكلين به و اخري علي من علي يساره و ملكيه الموكلين به الا ان لايكون علي يساره احد فلايسلم علي اليسار او لايكون علي يمينه احد و في يساره من يصلي معه خلف الامام فيسلم عليه و الاحوط عدم ترك التسليم علي اليمين مطلقا كما هو المشهور .
(و) لايجب نية الخروج من الصلوة و مهما سلم انصرف و ان لميكن في محله افسد الصلوة .
(ز) لكل ركعتين من النوافل تسليم و لمفردة الوتر تسليم و يجوز التسليم في الوتر علي ثلث فتصل بين الشفع و الوتر .
فذلكة - ارويها عن ابي العلامة اعلي الله مقامه في آداب الصلوة من فاتحتها الي خاتمتها جملا : اذا دخل عليك الوقت و انت مستوفي شرائط [ص 205] الصلوة علي ما مر في كتاب الطهارة و مر هنا في المقدمات فقم و اذن و ارفع به صوتك و افصح بالالف و الهاء و ضع اصبعيك في اذنيك و اجزم الحروف و رتله ترتيلا فاذا اذنت فافصل بينه و بين الاقامة بقعدة او بركعتين او بكلام او بتسبيح كما مر ثم قم و اقم مستقبلا و اجزم الفصول و احدر ثم افتتح الصلوة بثلث تكبيرات او خمس او سبع و انت قائم مستقبل بوجهك و اصابع رجليك مفرج بين القدمين بشبر او اقل مرسل يديك علي فخذيك مضمومة الاصابع ناظر الي موضع سجودك قائم صلبك معتدل في القيام فاذا كبرت رفعت يديك معه الي نحرك و لاتجاوز بهما اذنيك و استقبل القبلة بباطنهما و ضم اصابعك و ادع بالمأثور في خلال التكبيرات و بعد الافتتاح ثم استعذ ثم اقرأ الحمد و اجهر بالبسملة و رتل القراءة ترتيلا ثم اقرأ سورة كاملة و اجهر بالقراءة في صلوات الليل و اخفت في صلوة النهار ثم تسكت قليلا و ترفع يديك بالتكبير و تكبر ثم تركع و تنحني الي ان تصل اطراف الاصابع ركبتك اقلا و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و تتمكن في حال الركوع مطمئنا ساكنا و اقم صلبك و لاتقوس ظهرك و املأ كفك من ركبتك و فرج اصابعك و سوّ ظهرك و مد عنقك و انظر بين قدميك ما دمت راكعا او اغمض عينيك و اجعل ما بين قدميك [ص 206] مقدار شبر و اذكر الله مطلقا او بالمأثور فاذا فرغت من الذكر فارفع رأسك و انتصب قائما معتدلا حتي ترجع المفاصل الي مواضعها و كبر و ارفع يديك بالتكبير ثم سمعل ثم كبر للسجود و ارفع بالتكبير يديك و اهو الي السجود و ابدأ بوضع اليدين قبل الركبتين و اسجد علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين و ارغم انفك و جنح في سجودك و لاتفترش ذراعيك و لاتضعهما علي الركبتين و الفخذين و ابسطهما بسطا و اقبضهما قبضا و ضم اصابعك و ضع كفيك حيال الوجه و المنكبين و لاتلزقهما بالركبتين و لاتدنهما من وجهك و اجعلهما بين يدي الركبتين و حرفهما عن ذلك شيئا و ليكن نظرك الي انفك و استقبل باصابعك القبلة و تمكن في سجودك مطمئنا ساكنا و اذكر الله ذكرا مطلقا او بالمأثور ثم ارفع بعد الفراغ من الذكر رأسك و استو جالسا و اجلس علي يسارك متوركا و ارفع يدك عن الارض و قل الله اكبر و ارفع يديك بالتكبير ثم استغفر الله و كبر ثانيا و ارفع يديك بالتكبير و ليكن نظرك بين السجدتين في حجرك و اسجد ثانيا مثل ما سجدت و ارفع كما رفعت و اجلس كما جلست ثم تقوم الي الثانية و تقرأ بعد ما قمت و انتصبت ثم كبر بعد القراءة و ارفع يديك بالتكبير ثم ارفع يديك بالقنوت و ضم اصابعك و اقنت بما تيسر او بالمأثور [ص 207] ثم ارسل يديك و كبر و ارفع يديك بالتكبير للركوع و اركع و اسجد كما مر ثم اجلس متوركا و تشهد مطلقا او بالمأثور و ليكن نظرك حال تشهدك في حجرك و اصابعك مضمومة ثم سلم و انت مخير في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت في الجهر و الاخفات الا انك تجهر بالقنوت احب و اجهر بالسمعلة و لاترفع صوتك بالصلوة اذا جهرت و لاتخفت بها حتي لاتسمع اذنك اذا اخفت و ابتغ بين ذلك سبيلا .
الباب الثالثعشر - فيما يتعلق بالتعقيب جملا و ما يناسبه و فيه فصول :
فصل - في التعقيب و بعض احكامه .
(ا) قال الله تعالي فاذا فرغت فانصب و الي ربك فارغب و قال ابوعبدالله عليه السلم فاذا قضيت الصلوة بعد ان تسلم و انت جالس فانصب في الدعاء من امر الدنيا و الآخرة فاذا فرغت من الدعاء فارغب الي الله عز و جل ان يتقبلها منك و قال التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد .
(ب) الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا و بذلك جرت السنة .
(ج) فضل الدعاء بعد الفريضة علي الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة علي النافلة .
(د) المؤمن معقب ما دام علي وضوئه و روي ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب .
(ه) يستحب رفع اليدين بالتكبير ثلاثا بعد التسليم و الدعاء بالمأثور .
(و) يستحب اذا فرغ من صلوته ان يرفع يديه فوق رأسه .
[ص 208] (ز) يستحب تسبيح فاطمة عليها السلم و من سبح بها ثم استغفر غفر له و هي مأة باللسان و الف في الميزان و يطرد الشيطان و يرضي الرحمن و من سبح بها فقد ذكر الله ذكرا كثيرا و هي احب من صلوة الف ركعة في كل يوم .
(ح) يبدأ بها قبل ان يثني رجليه من صلوة الفريضة .
(ط) هي اربع و ثلثون تكبيرة و ثلث و ثلثون الحمد لله و ثلث و ثلثون سبحان الله و روي بتقديم التسبيح علي التحميد و يستحب بعدها الدعاء بالمأثور و يسبح متواصلا و لايقطعه و اذا شك فيه يعيد و اذا سها في التكبير حتي تجاوز اربعا و ثلثين عاد الي ثلث و ثلثين و يبني عليها و اذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا و ستين تسبيحة عاد الي ستة و ستين و بني عليها فاذا جاوز التحميد مأة فلا شئ عليه .
(ي) من قال في دبر صلوة الفريضة قبل ان يثني رجليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال و الاكرام و اتوب اليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر .