(و) آخر وقت صلوة الليل قبيل الفجر بقدر اداء الشفع و الوتر و ركعتي الفجر .
(ز) احب ساعات الوتر الفجر الاول .
(ح) اول وقت ركعتي الفجر السدس الباقي من الليل و آخره بعد الفجر الي ان يكون الضوء حذاء رأسك او يقول المؤذن قد قامت الصلوة .
(ا) النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت الا انك اذا صليتها في مواقيتها افضل .
(ب) نوافلكم صدقاتكم فقدموها اني شئتم .
(ج) لايكره التنفل في شئ من الاوقات حتي بعد الغداة و بعد العصر و عند الطلوع و عند الغروب و عند الزوال و النهي الوارد في بعض الاخبار حمل علي المبتداة دون القضاء تارة و علي التقية اخري و كلا الحملين مستفاد من الاخبار و الثاني اقرب .
(د) يجوز التنفل ما لميخف فوت [ص 143] الفريضة و ان كان الفضل ان تبدأ بالفريضة اذا كنت وحدك و اما في الجماعة فحده الي ان يأخذ المقيم في الاقامة فاذا اقام فلا تطوع .
(ه) لا بأس بصلوة الليل فيما بين اوله الي آخره الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل .
(و) كان رسول الله صلي الله عليه و آله ينام بعد العشاء ما شاء الله ثم يقوم بعد ثلث الليل و في رواية بعد نصفه فيصلي اربع ركعات ثم ينام ما شاء الله ثم يقوم فيصلي اربع ركعات ثم ينام ما شاء الله ثم يقوم فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج الي الصلوة .
(ز) مايحمد الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلي صلوته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب .
(ح) رخص للمسافر و المريض خاصة ان يصليا صلوة الليل في اول الليل و فضل صلوة المسافر من اول الليل كفضل صلوة المقيم في الحضر من آخر الليل .
(ط) كان ابوعبدالله عليه السلم يصلي ركعتين بعد العشاء فان استيقظ من آخر الليل صلي و اوتر و ان لميستيقظ حتي يطلع الفجر صلي ركعتين فصارت شفعا و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا .
(ي) قضاء صلوة الليل افضل من تقديمها اول الليل .
(يا) من لايستنبه لصلوة الليل يهتم بقضائها فانه يستنبه .
(يب) قضاء صلوة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آلمحمد المخزون .
[ص 144] (يج) ان اردت التقديم فصلها بعد الثلث الاول و القضاء بالنهار افضل .
(يد) افضل قضاء النوافل قضاء صلوة الليل بالليل و صلوة النهار بالنهار و يجوز العكس .
(يه) من كان عليه فائتة من صلوة الليل و قام للصلوة و له من الوقت بقدر ما يصلي الفائتة و الحاضرة قدم الفائتة ثم صلي الحاضرة و ان كان بقدر ما يصلي واحدة قدم الحاضرة لئلاتفوتا معا و يقضي الفائتة من الغد .
(يو) من نسي من صلوة ليله ركعتين و اوتر ثم ذكر الركعتين يصليهما ثم يوتر .
(يز) من صلي اربع ركعات من الليلية اتمها طلع الفجر او لميطلع .
(يح) يجوز ان يصلي الليلية في اول الفجر احيانا و يصلي الغداة آخر وقتها و لايجعل ذلك عادة .
(يط) من قام من آخر الليل و خشي ان يفجأه الفجر يبدأ بالوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلوة الليل و روي فيمن ظن ان الصبح قد ضاء فاوتر ثم نظر فرأي ان عليه ليلا انه يضيف الي الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يوتر بعده و روي ان قمت من الليل و لميكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلوة الليل علي ما تريد فصلها و ادرجها ادراجا و ان خشيت ان يطلع الفجر فصل ركعتين و اوتر في الثالثة فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر و قد مضي الوتر بما فيه و ان كنت صليت الوتر و ركعتي الفجر و لميكن طلع الفجر فاضف اليها ست ركعات [ص 145] و اعد ركعتي الفجر و قد مضي الوتر بما فيه .
(ك) اذا كنت شاكا في الفجر فصل علي شكك فاذا طلع الفجر فاوتر و صل الركعتين .
(ا) القبلة هي الكعبة .
(ب) البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنيا و كل ذلك لاشتمالها علي البيت فانه القبلة و كذلك شطره من كل مكان .
(ج) ليس البنية الشريفة قبلة بل هي قبلة من موضعها الي السماء و اساس البيت من الارض السابعة السفلي الي الارض السابعة العليا .
(د) حجر اسمعيل عليه السلم ليس من البيت و لا فيه قلامة ظفر من البيت .
(ه) روي بين المشرق و المغرب قبلة و لكن علي ما قيل لميقل به احد الا فيمن اخطأ في القبلة علي ما يأتي .
(و) ان علم القبلة بعينها او بالدلايل و الاعلام وجب استقبالها و الا وجب التحري و الاجتهاد في معرفتها علي ما يسع العامة و اما العمل بالقواعد النجومية و الهيوية فان قدر عليها فلا بأس و الا لميجب عليه .
(ز) روي في تعيين القبلة اجعل الجدي علي يمينك و اذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك و سئل احدهما عليهما السلم عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك و صل و لا ريب ان اهل كل بلد لا بد لهم من جعله في موضع خاص [ص 146] و في كرمان و ما والاه تضعه علي كتفك اليمني مائلا الي قفاك .
(ح) يستحب التياسر في القبلة قليلا لما روي و المشهور اختصاصه بالعراق و ليس ببعيد و من المعلوم عدم جريه في جميع الاماكن و الله العالم .
(ط) روي في الذي تدركه الصلوة و هو فوق الكعبة يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فاذا اراد ان يركع غمض عينيه فاذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود علي نحو ذلك و في خبر نهي عن الصلوة علي ظهر الكعبة فمع التمكن و سعة الوقت فالاحوط النزول .
(ي) لا بأس بالنافلة جوف الكعبة و اما المكتوبة فقد نهي عنها في بعض الاخبار و رخص في بعض و حمل علي التقية و الاحوط تركه مع الاختيار و اذا اضطر الي ذلك ففي حديث يصلي الي اربع جوانبها اذا اضطر الي ذلك و روي استلقي علي قفاه و يصلي ايماءا لكن لميوقف علي قول به من الاصحاب علي ما قيل و قولهم فيه الصلوة الي اي الجوانب شاء و ان كان الافضل استقبال الركن الذي فيه الحجر لكن الصلوة الي اربع جوانبها احوط للخبر .
(ا) لا صلوة الا الي القبلة و يعم ذلك كل صلوة فريضة .
(ب) من صلي علي غير القبلة فعلم و هو في الصلوة قبل ان يفرغ من صلوته فان كان متوجها فيما بين المشرق [ص 147] و المغرب فليحول وجهه حين يعلم و ان كان متوجها الي دبر القبلة فليقطع ثم ليحول وجهه الي القبلة ثم ليفتتح صلوته .
(ج) لايشترط في صحة النافلة الاستقبال سفرا و حضرا ماشيا و راكبا او في المحمل لا في حال التكبير و لا في غيره و اما المستقر علي الارض فالاحوط له الاستقبال .
(د) من اضطر الي ان يصلي الي غير جهة القبلة كان يكون امامه سبع يخاف ان غفل عنه ان يثب عليه يستقبل السبع و يصلي و يؤمي برأسه ايماءا و هو قائم .
(ه) روي في الذي جد به السير يصلي علي راحلته و يؤمي ايماءا و كذلك الماشي اذا اضطر الي الصلوة و روي في صلوة الراكب علي ظهر الدابة انه يستقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح ثم يمضي حيث توجهت دابته و انه وقت الركوع و السجود يستقبل القبلة و يركع و يسجد علي شئ يكون معه مما يجوز عليه السجود و تفعل فيها مثله اذا صليت ماشيا الا انك اذا اردت السجود سجدت علي الارض و روي اذا كنت راكبا و حضرت الصلوة و تخاف ان تنزل من سبع او لص او غير ذلك فليكن صلوتك علي ظهر دابتك و تستقبل القبلة و تؤمي ايماءا ان امكنك الوقوف و الا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا و مغربا و تنحني للركوع و السجود و يكون [ص 148] السجود اخفض من الركوع و ليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت .
(و) يصلي النوافل في السفينة نحو رأسها .
(ز) يجوز الصلوة المفروضة في السفينة اختيارا و يستحب الخروج الي الجد ان قدر عليه و لميخف سبعا او لصا او ذهاب السفينة مثلا و الا فلا و يستقبل القبلة بوجهه و اذا دارت فان استطاع ان يتوجه الي القبلة فليفعل و الا فليصل حيث توجهت به و ان امكنه القيام فليصل قائما و الا فليقعد ثم يصلي و روي ان عصفت الريح فلميتهيأ لك ان تدور الي القبلة فصل الي صدر السفينة و لاتخرج منها الي الشط من اجل الصلوة .
(ح) اذا علم المصلي وجه القبلة وجب استقبالها و الا يجزي التحري ابدا اذا لميعلم اين وجه القبلة فتجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك .
(ط) اذا تحري و اجتهد و لميؤد اجتهاده الي جهة مخصوصة و تحير يصلي حيث شاء و يجزيه ابدا اينما توجه و روي فيمن اطبقت عليه و لميعرف السماء اذا كان ذلك فليصل الي اربع وجوه .
(ي) من صلي ثم نظر بعد ما فرغ فرأي انه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا مضت صلوته و ما بين المشرق و المغرب قبلة .
(يا) من كان في قفر من الارض في يوم غيم و صلي لغير القبلة ثم علم فان كان في وقت فليعد صلوته و ان كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده [ص 149] و يستحب له الاعادة مطلقا و حمل ذلك علي الاستدبار او الانحراف الي اليمين او الشمال المحض لا الانحراف اليسير لان ما بين المشرق و المغرب قبلة و كذلك حكم من صلي نسيانا او خطاءا الي غير القبلة .
(يب) يسدد الاعمي و يوجهه غيره و يجوز له تقليده و يؤم القوم ان كان افضلهم و ان استبان انه علي غير القبلة يعيد و لايعيدون فانهم قد تحروا و روي في الاعمي يصلي الي غير القبلة ان كان في وقت فليعد و ان كان مضي الوقت فلايعيد .
(يج) يوجه الميت حال الاحتضار و حال الغسل فيجعل باطن قدميه الي القبلة و بعد الغسل يوضع كما يوضع الملحود رأسه عن يمين المصلي الي القبلة و رجلاه عن يساره و في القبر علي جنبه الايمن فيكون وجهه الي القبلة .
(يد) يجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح و لعله في مقام الاختيار و من ذبح علي غير القبلة متعمدا فلايؤكل ذبيحته الا ان يكون خاطئا او ناسيا او جاهلا .
(يه) يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي .
(يو) لاتجامع مستقبل القبلة و لا مستدبرها .
(يز) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن البزاق في القبلة .
(يح) روي افضل المجالس ما استقبل به القبلة .
[ص 150] (ا) يجب ستر العورة للرجال و النساء في الصلوة و هي للرجال القبل و الدبر و للنساء ما سوي الوجه و الكفين و القدمين .
(ب) روي لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي و هي مكشوفة الرأس و حمل علي كونها مكشوفة الرأس من القناع كما في رواية اخري دون الخمار و الاحتياط واضح .
(ج) ليس علي الامة قناع في الصلوة و لو كانت ام ولد و لا المدبرة و لا علي المكاتبة اذا اشترطت .
(د) الجارية التي اعتق نصفها تصلي مخمرة الرأس .
(ه) ان صلي الرجل و فرجه خارج لايعلم به فلا اعادة عليه و قد تمت صلوته .
فصل - فيما يجوز الصلوة فيه و ما لايجوز .
(ا) لايقبل الصلوة في الثوب المغصوب .
(ب) لايجوز الصلوة في جلد الميتة و ان دبغ سبعين مرة و لو شسع نعل اذا علم انه ميتة و قد مر احكام الجلود في كتاب الطهارة .
(ج) لايجوز الصلوة في جلد ما لايؤكل لحمه و ان كان ذكيا الا ما استثني و لا في بوله و روثه و كل شئ منه .
(د) اختلف الاخبار في الاصواف و الاوبار و الشعور و الرياش مما لايؤكل لحمه و قد ادعوا الاجماع علي عدم جواز الصلوة فيها و الاحتياط معه ما لميؤد الي الضيق كالاجتناب عن شعر السنور و ما يتساقط منه علي الثياب بل قطع بجواز الصلوة مع الشعرات الملقاة علي الثوب مطلقا جماعة .
(ه) لا بأس بالصلوة في جلود الخز و وبره الخالص و اما المغشوش [ص 151] بوبر الارانب او غيرها مما يشبهها فقد ادعوا الاجماع علي عدم جوازه و عليه العمل .
(و) رخص في الصلوة في السنجاب و الفنك و الحواصل الخوارزمية مع احتمال تقية او كراهة و السنجاب اشهرها جوازا .
(ز) لايجوز الصلوة في جلود الثعالب و الارانب و ان لبسها ينزعها عند الصلوة و ينزع الثوب الذي يليها بل روي ما يلي اوبارها ايضا .
(ح) و اما مثل التكة و القلنسوة و الجورب مما لاتتم الصلوة فيه وحده اذا كانت من وبر ما لايؤكل لحمه كالارانب ففيها روايتان منع و تجويز بشرط الذكوة او بدونه و الاحتياط لايخفي .
(ط) لا بأس بالصلوة في ثوب تعلق به شعر الانسان و ظفره و ساير فضلاته الطاهرة .
(ي) لايجوز الصلوة في ثوب رقيق لايواري شيئا .
(يا) لايجوز للرجال لبس الحرير المحض و الصلوة فيه الا في الحرب او للتداوي لمن به القمل الا ما لايتم الصلوة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة علي كراهة .
(يب) لا بأس بثوب سداه او لحمته ابريسم او قز و الآخر قطن او كتان او صوف و يصلي فيه و كذا ما كان زرة و علمه حريرا .
(يج) يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلوة و احرام و خص الشيخ الاوحد اعلي الله مقامه المنع عن الصلوة فيه بالرجال و الخناثي .
(يد) روي لا بأس بالصلوة في ثوب حشوه قز و عمل به بعض [ص 152] الاصحاب و بعضهم حملوه علي قز الماعز اي شعره و هو بعيد .
(يه) لا بأس بافتراش الحرير و جعله مصلي علي كراهة و لايسجد عليه و لا بأس بان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف المصحف او مصلي يصلي عليه .
(يو) لايلبس الرجل الذهب و لايتختم به و لايصلي فيه و لا بأس به للنساء .
(يز) يجوز شد الاسنان بالذهب اذا استرخت .
(يج) لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد .
(يط) جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم علي الرجل المسلم ان يلبسه في الصلوة الا ان يكون قبال عدو فلا بأس به و اما المحمول منه فيجوز علي كراهة الا ان يكون مواري و رخص للمسافر كون السكين و المنطقة من حديد معه في وقت ضرورة و المفتاح اذا خاف ضيعته .
(ك) يجوز الصلوة في الخف و الجرموق و البطيط الذي لايغطي الكعبين .
(كا) لايجوز الصلوة في الثوب النجس الا نقط الدم ما لميكن مجتمعا قدر درهم من دم نفسه الا دم الحيض و عفي عن دم الجروح و القروح الي ان تندمل او كان الثوب مما لايتم الصلوة فيه منفردا او يتم و لكنه عار ليس له الا ثوب نجس و قد مر احكامه في كتاب الطهارة .
فصل - في سنن اللباس و احكامه في الصلوة .
(ا) يستحب للرجل الصلوة في ثوبين فان كان له قميص واحد [ص 153] او قباء وحده يطرح علي ظهره شيئا و اذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا و لو حبلا و لو بان يحل التكة منه فيطرحها علي عاتقه او يكون معه سيف فيتقلد به و لا بأس بان يصلي في قميص واحد اذا كان كثيفا او في ازار واحد يعقده علي عنقه .
(ب) لايصلح ان يؤم في السيف الا في الحرب .
(ج) ينبغي لمن يؤم قوما ان يكون عليه رداء و عمامة يرتدي بها و لا بأس ان يؤم في سراويل و رداء و لايصلح ان يؤم في سراويل و قلنسوة و قد ام ابوجعفر عليه السلم في قميص بلا ازار و لا رداء و قال ان قميصي كثيف فهو يجزي الا يكون علي ازار و لا رداء .
(د) ركعتان مع العمامة خير من اربع ركعات بغير عمامة و ركعتان بسراويل تعدل اربعا بغيره .
(ه) لا بأس ان يصلي في الثوب الواحد و ازراره محلولة ان دين محمد حنيف .
(و) ادني ما تصلي فيه المرأة درع و ملحفة فتنشرها علي رأسها و تجلل بها و تصلي في درع و مقنعة اذا كان كثيفا و لاتصلي في ثوب واحد و لاتصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا ان لاتجده .
(ز) يستحب لها ان تصلي في ثلثة اثواب ازار و درع و خمار .
(ح) ان لميكن لها الا ملحفة واحدة تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فان خرجت رجلها و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس .
[ص 154] (ط) افضل موضع القدمين في الصلوة النعلان فصل فيهما اذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة .
(ي) يكره الصلوة في ثوب اسود فاما الخف و الكساء و العمامة فلا بأس ان تكون سُودا .
(يا) يكره الصلوة في الثوب الاحمر شديدة الحمرة و المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران .
(يب) لا بأس بالصلوة في القرمز .
(يج) لاينبغي التوشح بالازار فوق القميص و لا الاتزار به فوقه فانه من زي الجاهلية و كذا الارتداء فوق التوشح مكروه .
(يد) روي لايصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و ان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لايجوز له الصلوة و هو متوشح و روي انه قد امَّ رسول الله صلي الله عليه و آله في ثوب واحد متوشح به و التوشح ادخال الثوب تحت ابطه الايمن و القاؤه علي المنكب الايسر كما يفعله المحرم .
(يه) اياك و التحاف الصماء و هو ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علي منكب واحد .
(يو) من صلي بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلايلومن الا نفسه .
(يز) نهي عن سدل الرداء لانه من فعل اليهود قيل هو ان يضع وسطها علي رأسه و يرسل طرفيها علي يمينه و شماله من غير ان يجعلهما علي كتفيه .
(يح) ان اخرج المصلي يديه من ثوبه فحسن و ان لميخرج فلا بأس و لا بأس بان يكون ازراره محلولة و يداه داخلتين في القميص [ص 155] و روي اذا كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلا بأس و ان لميكن فلايجوز له ذلك و ان ادخل يدا واحدة و لميدخل الاخري فلا بأس .
(يط) لا بأس ان يصلي الرجل فيتلو القرآن و هو متلثم و ان كشف عن فيه فهو افضل .
(ك) لا بأس ان تصلي المرأة متنقبة اذا كشفت عن موضع السجود و ان اسفرت فهو افضل .
(كا) لا بأس بالصلوة في ثوب يعمله الكتابي و المجوس و ان غسله كان احب .
(كب) لاتغسل الثوب الذي اعرته الذمي و صل فيه لانك اعرته اياه و هو طاهر و لمتستيقن انه نجسه و روي فيمن اعار ثوبه من يعلم انه يأكل الجري و يشرب الخمر انه لايصلي فيه حتي يغسله و هو محمول علي الاستحباب .
(كج) ثوب المجوسي يرش بالماء و يصلي فيه .
(كد) اذا كانت المرأة مأمونة يصلي في ثوبها و ازارها و يعتم بخمارها .
(كه) لا بأس بلبس الخلاخل للنساء ان كان صماء و ان كان له صوت فلايصلح .
(كو) يكره ان يصلي في ثوب فيه تماثيل و اذا غيرت الصورة فلا بأس .
(كز) يكره ان يصلي و معه الدراهم التي فيها التماثيل و ان صلي و هي معه فلتكن من خلفه و لايجعل شيئا منها بينه و بين القبلة و روي لا بأس بذلك اذا كانت مواراة .
(كح) روي لاتجوز الصلوة و في يده خاتم فيه نقش مثال الطير و نهي رسول الله ان ينقش شئ من الحيوان علي الخاتم .
[ص 156] (كط) خاتم ابيالحسن عليه السلم كان فيه وردة و هلال في اعلاه .
(ل) يكره الصلوة للرجل و المرأة و عليهما الخضاب .
(لا) لايضر الصلوة و عليه البرطلة ● و ان كره لبسها .
(لب) لايصلح الصلوة و معه دبة من جلد حمار او عليه نعل من جلد حمار الا ان يتخوف عليها ذهابا .
(لج) يستحب التطيب و التمسح بالمسك للصلوة و لا بأس بكون فارة المسك معه في جيبه او ثيابه و روي لا بأس به اذا كان ذكيا .
(لد) صلوة ركعتين بفص عقيق تعدل الف ركعة بغيره .
(له) يستحب لبس خاتم فصه جزع يماني و الصلوة في الجزع سبعون صلوة و انه يسبح و يستغفر و اجره لصاحبه .
(لو) كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك .
(لز) كانوا عليهم السلم يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الي الصلوة .
(لح) يستحب لبس اجود اللباس عند الصلوة فان الله جميل يحب الجمال فتجمل لربك .
(لط) من اتقي علي ثوبه في صلوته فليس لله اكتسي .
(م) لاتصلي المرأة عطلاء .
(ما) روي في الرجل صلي صلوة فريضة و هو معقص ● الشعر انه يعيد صلوته .
(ا) من قطع عليه او غرق متاعه فبقي عريانا ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلوته بركوع و سجود و ان لميصب شيئا يستر به عورته اومأ [ص 157] و هو قائم .
(ب) العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها و سجد فيها و ركع .
(ج) من كان عاريا يصلي ايماءا فان كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها و ان كان رجلا وضع يده علي سوئته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا و لايسجدان و لايركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلوتهما برؤوسهما و يكون سجودهما اخفض من ركوعهما .
(د) روي في العاري يصلي عريانا قائما ان لميره احد و ان رآه احد صلي جالسا .
(ه) لاينبغي للعاري ان يصلي حتي يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لميجد صلي عاريا جالسا يؤمي ايماءا و يجعل سجوده اخفض من ركوعه فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادي .
(و) اذا ارادوا ان يصلوا جماعة و هم عراة يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس و روي يتقدمهم امامهم جالسين فيؤمي الامام و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم .
(ز) من اجنب و ليس معه الا ثوب واحد و ليس معه ماء يتيمم و يصلي عريانا قاعدا و يؤمي و روي يصلي فيه فاذا وجد ماءا غسله و روي غسله و اعاد الصلوة .
(ح) العاري الذي لايراه احد مخير بين القيام و القعود الا ان القيام افضل و لكن يؤمي ايماءا و لايركع و لايسجد .
(ط) العاري اذا وجد سيفا تقلد به .
فصل - في واجبات المكان و محرماته و سننه و احكامه .
(ا) لايقبل الصلوة في المكان المغصوب .
(ب) يكره تقدم المرأة علي الرجل و تساويهما و هما يصليان و تزول الكراهة بحاجز بينهما و لو قصيرا او يكون الفصل بينهما اكثر من عشرة اذرع او كانت من خلفه و ان كانت تصيب ثوبه او يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة .
(ج) تصلي المرأة مع الرجل في مكة بين يديه و عن يمينه و عن يساره و معه و لا بأس بذلك و انما يكره في ساير البلدان .
(د) روي في امرأة صلت مع الرجال و خلفها صفوف و قدامها صفوف انه مضت صلوتها و لمتفسد علي احد و لاتعيد .
(ه) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك و يستحب لكل مصل تفريق صلواته هيهنا و هيهنا فانها تشهد له يوم القيمة .
(و) يكره الصلوة في الموضع القذر ببول او جنابة او ماء قذر اذا جف و لمتتعد النجاسة منه و ان كانت رطبة فلاتجوز .
(ز) يكره الصلوة في بيت الحمام اذا كان نظيفا و الا فلايجوز .
(ح) روي الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة و روي اذا نظف بيت الحش و اصلح فلا بأس ان يجعله مسجدا و روي يطرح عليه من التراب حتي يواريه فهو اطهر .
[ص 159] (ط) لا بأس بالصلوة في مرابض الغنم و يكره في اعطان الابل و ان خاف الضيعة علي متاعه كنسها و رش عليها الماء و صلي فيها .
(ي) يكره الصلوة في مرابط الخيل و البغال و الحمير و روي في المنازل التي ينزلها الناس و فيها ابوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصاري صل علي ثوبك و رئي ابوعبدالله عليه السلم في المنازل التي في طريق مكة يرش احيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا و ربما لميرش الموضع الذي يري انه نظيف .
(يا) نهي عن الصلوة في وادي النمل .
(يب) نهي عن الصلوة في مجاري الماء و بطون الاودية و لاسيما جماعة فيها .
(يج) لايجوز الصلوة في الطين الذي لايمكن السجود عليه اختيارا و حدّه ان يغرق الجبهة و لايثبت علي الارض و ان اضطر الي ذلك و لميجد موضعا جافا يفتتح الصلوة و يركع كما يركع اذا صلي و اذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماءا و هو قائم يفعل ذلك حتي يفرغ من الصلوة و يتشهد و هو قائم ثم يسلم .
(يد) لايجوز الصلوة في الماء اختيارا و ان اراد التجارة فلايخوضه حتي يصلي و ان خاض يقضيها اذا خرج من الماء و قد ضيع و ان كان في حرب او في سبيل الله فليؤم ايماءا و يجزيه الايماء .
(يه) يكره الصلوة في مسان الطرق و الطريق الموطئ و كراهتها في نفس الجادة اكثر و في الظواهر بين الجواد اقل .
(يو) يكره الصلوة في السبخة لانه لايتمكن ان يضع جبهته [ص 160] كما يريد فان وجد موضعا يضع جبهته متمكنا فحسن .
(يز) لايصلي علي الثلج و ان لميقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه .
(يح) يكره الصلوة في مواطن بين مكة و المدينة البيداء و ذات الصلاصل و وادي الشقرة و وادي ضجنان و حد البيداء ذات الجيش و هي دون الحفيرة بثلاثة اميال الي معرس النبي صلي الله عليه و آله و ذات الصلاصل و وادي الشقرة موضعان في طريق مكة و ضجنان اسم جبل بناحية مكة و روي لا بأس ان يصلي بين الظواهر و يكره ان يصلي في الجواد و روي في البيداء يتنحي عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي .
(يط) يكره الصلوة بين القبور و اليها و لايسجد عليها و ان صلي فليجعل بينه و بينها من كل جانب عشرة اذرع و يصلي بين خلالها و لايتخذ شيئا منها قبلة البتة .
(ك) يصلي عند قبر الامام عليه السلم خلفه و يجعل القبر امامه و لايصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لان الامام لايتقدم عليه و لايساوي و روي اما السجود علي القبر فلايجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الايمن علي القبر و اما الصلوة فانها خلفه يجعله الامام و لايجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لايتقدم عليه و يصلي عن يمينه و شماله اقول قوله عليه السلم يجعله الامام اي بمنزلة [ص 161] امام الجماعة كما ذكره الاصحاب فان امامتهم الاصلية ليست بجعلية ثم قوله لان الامام لايتقدم عليه اي امام الجماعة و قوله يصلي عن يمينه و شماله اي ينشر الصف من خلفه عن يمينه و شماله كما هو معلوم في الجماعة لا بحذائه و اما ما ورد من الصلوة عند الرأس الشريف كما في اخبار فهو ايضا من خلفه مما يلي الرأس اي قريبا منه كان يسجد بحذاء الرأس المبارك و لايكون عين القبر امامه و يشعر به ما ورد في زيارة الحسين عليه السلم ثم تدور من خلفه الي عند رأس الحسين عليه السلم و صل عند رأسه ركعتين و هو قول الصادق عليه السلم فيما سئل عن جعل قبر الحسين عليه السلم قبلة اذا صلي حيث قال تنح هكذا ناحية و هو ما فعل الرضا عليه السلم حيث اتي قبر النبي صلي الله عليه و آله فقام الي جانبه يصلي فالصق منكبه الايسر علي القبر قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلفة التي عند رأس النبي صلي الله عليه و آله فصلي ست ركعات اقول و يؤيد المراد ان رسول الله صلي الله عليه و آله قد لُحد له و اللحد في جانب القبر مما يلي القبلة فاذا الصق منكبه الايسر علي القبر كان الرأس المبارك مما يلي امامه فتدبر .
(كا) نهي عن الصلوة جوف الكعبة و علي سطحها و قد مر .
(كب) بيوت المجوس يرش فيها و يصلي .
(كج) لاتصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس بان تصلي و فيه يهودي او نصراني .
(كد) لا بأس بالصلوة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد افضل و روي رش و صل .
[ص 162] (كه) يكره الصلوة في بيت فيه خمر او مسكر .
(كو) لايصلي في دار فيها كلب الا ان يكون كلب الصيد و اغلقت دونه بابا فلا بأس فان الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية .
(كز) لا بأس بالصلوة في السفينة .
(كح) نهي عن الصلوة في الارحية .
(كط) لا بأس بالصلوة علي الرف المعلق بين نخلتين اذا كان مستويا يقدر علي الصلوة فيه .
(ل) يكره الصلوة علي الكدس المطين كالسطح و علي القت و التبن و الحنطة و الشعير الا ان يكون مضطرا .
(لا) لا بأس بالصلوة علي سرير الساج و يسجد عليه .
(لب) يصلي علي البساط و الشعر و الطنافس و لايسجد عليها فيقوم عليها و يسجد علي الارض او يبسط عليها حصيرا او يضع عليها خمرة او حصي فيسجد عليه .
(لج) يكره الصلوة في بيت فيه تماثيل و لاسيما اذا كانت بين يديه و تخفف الكراهة بسترها او قطع رؤوسها او كانت بعين واحدة او تجعلها تحتك .
(لد) لا بأس بالصلوة في بيت الحجام اذا كان المكان الذي صلي فيه نظيفا .
(ا) من بني مسجدا و لو صغيرا كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة .
(ب) من مشي الي مسجد من مساجد [ص 163] الله تعالي فله بكل خطوة خطاها حتي يرجع الي منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات و الاخبار في فضله كثيرة .
(ج) احب البقاع الي الله تعالي المساجد و احب اهلها الي الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها .
(د) لا صلوة لجار مسجد الا في مسجده و حد الجوار اربعون دارا .
(ه) يكره تعطيل المساجد .
(و) اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال و قد يتأخر عن المسجد اذا اتي من حاجة و كان صلوته في بيته امكن له و ايسر .
(ز) يستحب الصلوة في المسجد حتي مساجد العامة و ما من مسجد بني الا علي قبر نبي او وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه .
(ح) يستحب اتخاذ مسجد في الدار و لا بأس بتغييره و تحويله عن مكانه .
(ط) ان رسول الله صلي الله عليه و آله بني مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فزيد فيه و بني بالسعيدة ثم كثروا فزيد فيه و بني بالانثي و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فامر و ظلل فاقيمت فيه سواري من جذوع النخل و طرحت عليه العوارض و الخصف و الاذخر حتي اصابتهم الامطار فقيل له صلي الله عليه و آله لو امرت فطين فقال صلي الله عليه و آله لا عريش كعريش موسي فلميزل كذلك حتي قبض صلي الله عليه و آله .
(ي) يجوز اتخاذ الكنيف مسجدا يلقي عليه التراب ما يواريه و يقطع ريحه .
(يا) لايبني المساجد عند القبور .
[ص 164] (يب) لا بأس بتطيين المسجد بطين فيه التبن و السرقين و لا بأس بتجصيصه بجص طبخ بالعذرة .
(يج) لا بأس بنقض البيع و الكنايس و اتخاذها مسجدا .
(يد) يكره نقش المساجد و تشريفها و يكره الصلوة في المساجد المصورة .
(يه) لا بأس بكتابة القرآن و ذكر الله في قبلة المسجد .
(يو) يكره المقام في المساجد المظللة و لكن لايضر الصلوة فيها اليوم .
(يز) يجنب المساجد عن رفع الاصوات و الخوض في الباطل و البيع و الشراء و اللغو .
(يح) قال رسول الله صلي الله عليه و آله جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شراءكم و اجعلوا مطاهركم علي ابواب مساجدكم .
(يط) يكره الوضوء في المسجد من البول و الغائط و ذلك ما لميوجب التنجيس فانه حرام .
(ك) يستحب تجمير المساجد في كل سبعة ايام .
(كا) لاترفع المنارة الا مع سطح المسجد .
(كب) الفضل في دخول المسجد ان تبدأ برجلك اليمني اذا دخلت المسجد و اليسري اذا خرجت .
(كج) يستحب تعاهد النعال عند ابواب المساجد و فسروه بمعني التعهد اي تجديد العهد بهما و النظر اليهما استظهارا للطهارة .
(كد) يستحب الصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله عند دخول المسجد و الخروج منه .
(كه) من اسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لمتزل الملائكة و حملة العرش [ص 165] يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج .
(كو) ان للمسجد تحية و هي ركعتان تركعهما و يكره جعلها طرقا من غير تحية .
(كز) يستحب التطهير و التطيب و لبس الفاخرة لدخول المسجد .
(كح) يستحب الصلوة في المساجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيمة .
(كط) روي جنبوا مساجدكم النجاسة .
(ل) قال رسول الله صلي الله عليه و آله ليمنعن احدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم او ليمسخنكم الله قردة و خنازير ركعا و سجدا .
(لا) لايجوز التصرف في المسجد و تملكه و اخراج ما يتعلق به منه و لا بأس باخراج القمامة و ما يذر في العين من التراب بل يستحب ذلك .
(لب) يكره اتخاذ المحاريب في المسجد و هي علي ما يظهر من الاخبار المقاصير التي احدثها الجبارون في داخل ارض المسجد مما يلي القبلة و اما الواقعة في جدار المسجد فخارجة عنها و لايبعد استحبابها .
(لج) يكره انشاد الشعر الباطل و انشاد الضالة في المسجد و نهي رسول الله ان تقام الحدود في المساجد و ان يرفع فيها الاصوات و ان تنشد فيها الضالة او يسل فيها السيف و يرمي فيها بالنبل او يباع فيها او يشتري او يعلق في القبلة منها سلاح او يبري نبل و يستفاد من الاخبار كراهة عمل الصنايع نوعا و في خبر نهي عن تعليق السلاح في المسجد الاكبر خاصة .
[ص 166] (لد) يكره البزاق في المسجد و هو خطيئة و كفارته دفنه .
(له) من تنخع او تنخم ● في المسجد ثم ردها في جوفه لمتمر بداء في جوفه الا ابرأته و رأي رسول الله صلي الله عليه و آله نخامة في المسجد فمشي اليها بعرجون من عراجين ارطاب ● فحكها ثم رجع القهقري فبني علي صلوته و قال الصادق عليه السلم و هذا يفتح من الصلوة ابوابا كثيرة .
(لو) كان ابوجعفر عليه السلم اذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصي .
(لز) لا بأس بالنوم في المساجد الا المسجدين فانه مكروه .
(لح) يكره لمن اكل شيئا من الموذيات ريحها دخول المسجد .
(لط) يكره حذف الحصاة و لاسيما في المسجد و المراد منه الرمي بها .
(م) روي كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة و حمل علي الكراهة .
(ما) يكره رطانة الاعاجم اي تكلمهم بلسانهم .
(مب) من سبق الي مكان في المسجد فهو احق به يومه و ليلته .
(مج) يحرم اللبث في المساجد للجنب و الحائض و في المسجدين يحرم مرورهما الا ان يجنب او تحيض فيهما فيتيمم و يخرج .
(مد) فضل المسجدين و مسجد الكوفة و السهلة و مساجد المدينة و بيت علي و فاطمة صلوات الله عليهما و مسجد الغدير و مسجد الخيف و ما بين الحرمين و مسجد بيت المقدس كثير و الصلوة فيها [ص 167] تعدل صلوات كثيرة في غيرها رزقنا الله اياها و تقبلها بقبول حسن .
فصل - فيما يجوز السجود عليه او لايجوز .
(ا) لايجوز السجود الا علي الارض او علي ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس .
(ب) يجوز السجود علي القرطاس الا ان يكون مكتوبا فيكره .
(ج) لايسجد علي القطن و الكتان الا لتقية او ضرورة كثلج علي الارض او حر الحصي و الرمضاء فيسجد علي بعض ثوبه .
(د) يجوز السجود علي المسح و البساط و الثياب في حال التقية .
(ه) الذي يراعي فيه ما يسجد عليه الجبهة و اما ما سواها من المساجد السبعة فلا .
(و) اذا خاف الرمضاء ان تحرق وجهه يسجد علي ظهر كفه فانها احد المساجد .
(ز) يستحب السجود علي الخمرة و هي ما يعمل من السعف و نهي عما كان سيورها من الجلود قيل و لعلها كانت سيور الجلود فيها بارزة تقع الجبهة عليها .
(ح) روي يصلي علي القير و القفر و يسجد عليه و حمل علي التقية و الضرورة تارة و علي الكراهة اخري و الاحتياط لايخفي و ان كان موضع تقية او ضرورة فلا بأس .
(ط) يستحب السجود علي الارض لانه ابلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل و ورد ان السجود علي الارض فريضة و علي غير الارض سنة .
(ي) السجود علي طين قبر الحسين عليه السلام ينور [ص 168] الي الارضين السبع و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلم كتب مسبحا و ان لميسبح بها .
(يا) لايجوز السجود علي ما لايتمكن الجبهة عليها كالسبخة و الثلج و شبههما .
(يب) يجوز السجود علي الجص .
(يج) يجوز السجود علي المروحة و يكره علي العود .
(يد) لايجوز السجود علي الذهب و الفضة .
(يه) روي من الفقه الرضوي فاذا سجدت فليكن سجودك علي الارض او علي شئ ينبت من الارض مما لايلبس و لاتسجد علي الحصر المدنية لان سيورها من جلود و لاتسجد علي شعر و لا علي وبر و لا علي صوف و لا جلود و لا علي ابريسم و لا علي زجاج و لا علي ما يلبسه الانسان و لا علي حديد و لا علي الصفر و لا علي الشبه و لا علي النحاس و لا الرصاص و لا علي آجر يعني المطبوخ و لا علي الريش و لا علي شئ من الجواهر و غيره (كذا) من الفنك و السمور و الحواصل و لا علي بساط فيها الصور و التماثيل .
(يو) لايجوز السجود علي الملح .
(يز) لايجوز السجود علي حائل من العمامة او القلنسوة او غيرهما و لايجزيه ذلك حتي تصل جبهته الي الارض .
(يح) نقل الاتفاق علي وجوب طهارة موضع السجود و هو الظاهر من بعض الاخبار و عليه العمل .
فصل - في احكام السترة و ما يقع امام المصلي .
(ا) يكره الصلوة و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته و ان كان [ص 169] في غلاف فلا بأس .
(ب) يكره النظر الي نقش الخاتم في الصلوة كأنه يريد قراءته او في المصحف او في كتاب في القبلة و هو نقص في الصلوة و ليس يقطعها .
(ج) لايصل احدكم و بين يديه سيف فان القبلة امن .
(د) لا بأس بالصلوة و بين يديه تور فيه نضوح او كرم او نخلة فيهما ثمرهما او ثوم او بصل او طير او مشجب عليه ثياب .
(ه) يكره الصلوة و بين يديه نار او صورة او سراج و روي انه جايز لمن لميكن من اولاد عبدة الاصنام و النيران و لايجوز ذلك لمن كان منهم .
(و) يكره الصلوة و في قبلته حديد و لا بأس بمجمرة شبه الا ان يكون فيها نار فينحيها عن قبلته .
(ز) يشتد الكراهة بقنديل معلق فيه نار بحيال المصلي .
(ح) يكره الصلوة الي التماثيل الا ان تغطي او تقطع رؤوسها .
(ط) اذا رأيت قدامك في القبلة العذرة فتنح عنها ما استطعت .
(ي) نهي عن الصلوة في مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة و روي اذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشئ .
(يا) لايقطع الصلوة شئ مما يمر بين يدي المصلي الرجل و المرأة و الكلب و الحمار او غير ذلك و لكن الفضل في هذا ان تستتر بشئ و تضع بين يديك ما تتقي به من المار فان لمتفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي [ص 170] اقرب اليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك ادب الصلوة و توقيرها .
(يب) اذا كانت بين يديك امرأة مقبلة بوجهها عليك في القبلة قاعدة او قائمة فادرأها عنك و ان لمتفعل لميقطع ذلك صلوتك و يكره ان يصلي و بين يديه رجل قائم و لا بأس بالمرأة الجالسة بين يديك في مكة .
(يج) اذا صليت و بين يديك حمار واقف فضع بين يديك قصبة او عودا او شيئا و ان لمتفعل فليس عليك شئ و لا اعادة .
(يد) يستتر عما بين يديه بقصبة او عود او حجر او سهم او عنزة او قلنسوة او رحل او كومة تراب او شئ مما يجد فان لميجد فليخط في الارض بين يديه .
(يه) اقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و اكثر ما يكون مربط فرس اي البعد بينك و بين السترة او الجدار هذا المقدار .
(ا) لايستقيم الاذان و لايجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به و لميكن عارفا لميجز اذانه و لا اقامته و لايقتدي به و العارف هو العارف بالولاية .
(ب) لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لميحتلم و لا بأس ان يؤذن العبد .
(ج) يستحب ان يكون المؤذن من خيار القوم و المؤذنون امناء المؤمنين علي صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لايسألون الله عز و جل [ص 171] شيئا الا اعطاهم و لايشفعون في شئ الا شفعوا .
(د) لايجوز طرح الاذان علي الضعفاء رغبة عنه .
(ه) يستحب تولي الاذان و تحري الاوقات و لو للمخالفين .
(و) ليؤذن لكم افصحكم و ليؤمكم افقهكم .
(ز) يستحب تشديد الصوت بالاذان من غير ان تجهد نفسك و كلما كثر من يسمع كان اجرك اعظم .
(ح) لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك او فهمته و افصح بالالف و الهاء و صل علي النبي صلي الله عليه و آله كلما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في اذان و غيره .
(ط) لا بأس بان يؤذن الاعمي اذا سدد و قد كان ابن اممكتوم يؤذن لرسول الله صلي الله عليه و آله .
(ي) لا بأس ان يؤذن الرجل علي غير طهر و يكون علي طهر افضل و لايقيم الا علي طهر و الاكثر علي استحباب الطهر لهما و لعله من باب قولهم باستحباب الاقامة في نفسها و بناءا عليه ايضا ان قلنا بان الطهر شرط في صحتها لميكن بعيدا لما لمنعثر علي مستند لجوازها بغير طهر .
(يا) لا بأس بالاذان جالسا و ماشيا و راكبا و روي لايؤذن جالسا الا راكب او مريض .
(يب) لايقيم ماشيا و لا راكبا و لا جالسا و لا مضطجعا الا ان يكون مريضا او يكون في ارض ملصّة و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلوة فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة و رخص في الاقامة [ص 172] ماشيا الي الصلوة .
(يج) يستحب ان يقوم المؤذن للاعلام علي مرتفع من جدار او سطح دون المنارة .
(يد) يستحب ان يكون المؤذن حال التشهد مستقبل القبلة .
(يه) يستحب وضع السبابتين حال الاذان في الاذنين .
(يو) يحرم اخذ الاجرة علي الاذان .
(ا) روي ان الاذان و الاقامة من السنن اللازمة و ليستا بفريضة .
(ب) يستحب الاذان و الاقامة للصلوات الخمس للرجال و النساء اداءا و قضاءا و جماعة و فرادي سفرا و حضرا صحيحا او مريضا .
(ج) يستحب مؤكدا الاذان و الاقامة في صلوة الغداة و المغرب و روي في الظهر ايضا .
(د) يجوز ترك الاذان في السفر و الحضر و لاسيما اذا كان وحده او كان القوم لاينتظرون احدا .
(ه) الاحوط عدم ترك الاقامة بحال من الاحوال في اي صلوة من الخمس .
(و) لايتأكد الاذان و الاقامة للنساء و يجزيها عن الاذان ان تكبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و عن الاقامة ان تكبر و تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و روي حسبها عن الاذان اذا شهدت الشهادتين و روي ليس علي المرأة اذان و لا اقامة اذا سمعت اذان القبيلة و يكفيها الشهادتان و لكن اذا اذنت و اقامت فهو افضل .
(ز) روي عن النبي صلي الله عليه و آله اذا تغولت بكم الغيلان [ص 173] فاذنوا باذان الصلوة .
(ح) يستحب الاذان في الاذن اليمني من المولود و الاقامة في اليسري .
(ط) روي من ساء خلقه فاذنوا في اذنه اليمني .
(ي) يستحب الاذان عند السقم و قلة الولد .
(يا) يستحب الاذان في البيت لطرد الشياطين و الظاهر ان المراد الاذان في اوقات الصلوات .
(يب) من نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة فروي فليمض في صلوته فانما الاذان سنة و روي ان ذكرت قبل ان تركع فانصرف و اذن و اقم و استفتح الصلوة و ان كنت قد ركعت فاتم علي صلوتك و روي ان كان دخل المسجد و من نيته ان يؤذن و يقيم فليمض في صلوته و لاينصرف و روي ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل علي النبي و ليقم و ان كان قد قرأ فليتم صلوته و روي فيمن ذكر في الركعة الثانية و هو في القراءة اسكت موضع قراءتك و قل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم امض في قراءتك و صلوتك و قد تمت صلوتك و باي الروايات اخذت من باب التسليم وسعك .
(يج) من نسي ان يقيم حتي انصرف لايعيد و لايعود لمثلها .
(يد) من فات عنه صلوات او صليها جنبا او بغير وضوء ثم ذكر و اراد القضاء فليؤذن لاولاهن و يقيم و يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلوة بغير اذان حتي يقضي صلوته .
(يه) روي ان الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و الظاهر ان المراد [ص 174] منه اذان العصر حيث ان وقتها وقت الظهر من ساير الايام و يجمع بينهما باذان و اقامتين .
(يو) السنة في صلوة الظهر و العصر يوم عرفة و المغرب و العشاء بمزدلفة ان يجمعا باذان و اقامتين .
(يز) من ادرك جماعة و قد فرغوا قبل ان يتفرق الصف يصلي و لايؤذن و لايقيم و ان تفرق الصف اذن و اقام .
(يح) لو اذن الرجل و اقام ليصلي وحده ثم جاء آخر و اراد الجماعة فليعد الاذان و الاقامة .
(ا) الاخبار في فصول الاذان و الاقامة مختلفة و الكل موسع الا ان المشهور انها خمسة و ثلثون ففي الاذان اربع تكبيرات ثم اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، حي علي الصلوة ، حي علي الفلاح ، حي علي خير العمل ، الله اكبر ، لا اله الا الله كلها مثني مثني فهي ثمانيةعشر و في الاقامة سبعةعشر بنقص تكبيرتين من الاول و تهليلة من الآخر و زيادة قد قامت الصلوة مرتين قبل التكبيرتين الاخيرتين .
(ب) روي عن ابيسلمان راعي رسول الله صلي الله عليه و آله قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول ليلة اسري بي الي السماء قال لي الجليل جل جلاله و ساق الحديث الي ان قال ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا و شققت له اسما من اسمائي فلااذكر في موضع الا ذكر معي فانا الاعلي و هو علي عليه السلم الحديث ، و عن القاسم [ص 175] بن معوية بن عمار عن ابيعبدالله عليه السلم في حديث ذكر فيه ان الله عز و جل لما خلق العرش كتب علي قوائمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلي الله عليه و آله علي اميرالمؤمنين عليه السلم و كذا علي الماء و الكرسي و اللوح و اسرافيل و جبرئيل و السموات و الارضين و الجبال و الشمس و القمر الي ان قال فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلي الله عليه و آله فليقل علي اميرالمؤمنين عليه السلم اقول فذكر علي اميرالمؤمنين عليه السلم بنفسه مستحب مندوب اليه اينما ذكر التوحيد و الرسالة و لانحكم بانه من اجزاء الاذان و نفي المجلسي رحمه الله و المحدث البحراني البعد من ان يكون من الاجزاء المستحبة للاذان لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الاخبار بها و قال شيخ الجواهر لولاتسالم الاصحاب لامكن دعوي الجزئية و عن العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الاذان و آدابه و اكمل الشهادتين بالتي قد اكمل الدين بها في الملة .