[ص 38] (د) يستحب التقنع استحياءا من الملكين .
(ه) يستحب الدعاء بالمأثور و ذكر الله و حكاية الاذان و روي اذا عطس احدكم و هو علي الخلاء فليحمد الله في نفسه و روي لميرخص في الكنيف في اكثر من آية الكرسي و يحمد الله و آية الحمد لله رب العالمين و روي في حكاية الاذان و ان كان علي البول و الغايط ان ذلك يزيد في الرزق .
(و) ينبغي الاستبراء من البول بان يعصر اصل ذكره الي طرفه ثلث عصرات و ينتر طرفه .
(ز) يستحب الاعتبار عند النظر الي الحدث و ينبغي ان يقول عند ذلك : اللهم ارزقني الحلال و جنبني الحرام .
(ح) يستحب الاستنجاء من الغايط بالماء و لاسيما للنساء و يبالغن فانه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير .
(ط) الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
(ي) يستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالاحليل .
(ا) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يتغوط علي شفير بئر ماء يستعذب منها او نهر يستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها و قال ثلث من فعلهن ملعون و عد منها المتغوط في ظل النزال و في وصيته صلي الله عليه و آله و كره ان يحدث الرجل و هو قائم و عن علي عليه [ص 39] السلم في حديث و لاتبل علي المحجة و لاتتغوط عليها و عن علي بن الحسين عليه السلم في المواضع المنهية و مواضع اللعن فقيل و اين مواضع اللعن قال ابواب الدور و قال ابوجعفر عليه السلم من تخلي علي قبر او بال قائما او بال في ماء قائم الي ان قال فاصابه شئ من الشيطان لميدعه الا ان يشاء الله و اسرع ما يكون الشيطان الي الانسان و هو علي بعض هذه الحالات و في حديث ابيالحسن عليه السلم لابيحنيفة اجتنب افنية المساجد .
(ب) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول و روي لاتستقبل الهلال و لاتستدبره يعني في التخلي .
(ج) و لاتستقبل الريح و لاتستدبرها .
(د) طول الجلوس علي الخلاء يورث الباسور .
(ه) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يجيب الرجل آخر و هو علي الغائط او يكلمه حتي يفرغ و قال ابوعبدالله عليه السلم لاتتكلم علي الخلاء فانه من تكلم علي الخلاء لمتقض له حاجة .
(و) و نهي صلي الله عليه و آله ان يطمح الرجل ببوله من السطح و من الشئ المرتفع في الهواء و نهي ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة و قال ان للماء اهلا .
(ز) البول قائما من غير علة من الجفاء و رخص حال الطلاء .
(ح) السواك علي الخلاء يورث البخر .
[ص 40] (ط) نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يستنجي الرجل بالروث و الرمة .
(ي) و نهي صلي الله عليه و آله ان يستنجي الرجل بيمينه و روي لا بأس اذا كانت باليسار علة .
(يا) قال ابوجعفر عليه السلم اذا بال الرجل فلايمس ذكره بيمينه .
(يب) و كره ان يدخل الخلاء و معه درهم ابيض الا ان يكون مصرورا .
(يج) لايدخل المخرج و عليه خاتم فيه اسم الله و اذا اراد الاستنجاء و عليه فص من احجار زمزم نزعه .
(يد) يكره للحرة ان تغسل فرج زوجها الا من علة و اما الامة فلا بأس .
فصل - في موجبات الوضوء و ما ينقضه او لاينقضه و فيه مقامات : .
(ا) ينقض الوضوء البول و الغائط و الريح سواءا خرجت من المخرج المعتاد او غيره مما ينفتح بعلة و ذكر الطرفين من باب الغلبة .
(ب) و ينقضه النوم الغالب علي العقل و السمع .
(ج) قد ادعوا الاجماع علي نقض ما ازال العقل من جنون او اغماء و في الاغماء رواية و الاحتياط في عدم تركه .
(د) الاستحاضة القليلة و هي التي لايثقب الدم الكرسف .
الثاني - فيما يستحب الوضوء عند حدوثها او لا .
(ا) يستحب اعادة الوضوء اذا قبل [ص 41] الرجل المرأة من شهوة او مس فرجها .
(ب) اذا مس باطن دبره او باطن احليله او فتحه .
(ج) اذا مس كلبا او صافح مجوسيا و يحتمل ارادة الغسل .
(د) خروج المذي و الودي و روي في المذي ان خرج منك علي شهوة فتوضأ .
(ه) خروج حب القرع ان لميكن متلطخا بالعذرة و الا يجب .
(و) الرعاف و القئ و التخليل يسيل الدم و لاسيما مع الاستكراه و روي في الرعاف و القئ هذا قول المغيرة بن سعد لعن الله المغيرة .
(ز) الضحك في الصلوة .
(ح) اكثار الشعر الباطل و ظلم الرجل صاحبه و الكذب و لاسيما علي الله و رسوله و الائمة صلوات الله عليهم اذا تعمد و غيبة اخيه المسلم .
(ط) اذا احدث و توضأ قبل ان يستنجي يستنجي و يعيد الوضوء .
(ي) اذا بال و لميستبرأ و توضأ ثم وجد بللا فليتوضأ وجوبا علي المشهور و روي غير ذلك .
(يا) و هنا اشياء ورد انه لا وضوء فيها كوطئ العذرة و البول و مس القرد و الكلب و الخنزير و مس ما يؤكل من الزهوكات و خروج الوذي و اخذ الشعر و الاظفار و الطعام و شرب اللبن و اللحم و ماغيرته النار و استدخال الدواء و خروج الندي و الصفرة من الجرح في المقعدة و قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب .
[ص 42] الثالث - في مواضع يجب الوضوء فيها باصل الشرع و هي اثنان : الصلوة المفروضة و الطواف الواجب .
الرابع - في مواضع يستحب ان يكون الانسان علي وضوء او يجب اختيارا .
(ا) اذا اوجب علي نفسه صلوة بنذر او اجارة او شبههما وجب الوضوء اذ لا صلوة الا بطهور .
(ب) لايجوز الدخول في الصلوة بغير وضوء و لو فيما يصليه تقية .
(ج) شرط صحة النافلة كون الانسان علي وضوء .
(د) يحرم مس كتابة القرآن بغير وضوء .
(ه) يستحب الوضوء لقرائة القرآن و مس اوراقه .
(و) نهي للرجل كتابة القرآن في الالواح و الصحيفة و هو علي غير وضوء و رخص للحائض قرائة التعويذ و كتابته و لاتصيبه يدها و روي انها لاتكتب القرآن .
(ز) يستحب الوضوء لطواف النافلة و لباقي المناسك مطلقا .
(ح) و لدخول المساجد و لاسيما اذا اراد ان يجلس فيها .
(ط) و عند النوم و لاسيما ان كان جنبا .
(ي) و لصلوة الجنازة .
(يا) و توضأ اذا ادخلت الميت القبر .
(يب) من طلب حاجة و هو علي غير وضوء فلمتقض فلايلومن الا نفسه .
(يج) يستحب لغاسل الميت اذا كان جنبا ان يغسل يديه و يتوضأ و يغسل .
(يد) و لمن غسل الميت و اراد ان يأتي اهله قبل الغسل .
[ص 43] (يه) و لمعاودة الجماع قبل الغسل .
(يو) و لجماع الحامل .
(يز) و لوطي جارية بعد اخري .
(يح) و للتأهب لصلوة الفريضة قبل الوقت .
(يط) من قدم من سفر فدخل علي اهله و هو علي غير وضوء و رأي ما يكره فلايلومن الا نفسه .
(ك) و يستحب الوضوء ليكون علي طهارة .
(كا) و للتجديد و الطهر علي الطهر عشر حسنات و يتأكد للمغرب و الصبح و يكون كفارة لما مضي من ذنوبه و روي تجديد الوضوء لصلوة العشاء يمحو لا والله و بلي والله .
(كب) يستحب للحائض ان تتوضأ اذا ارادت الاكل و عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله .
(كج) و للجنب اذا اراد الاكل و الشرب .
(ا) اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءا ابدا حتي تستيقن انك قد احدثت .
(ب) ان كنت علي يقين من الوضوء و الحدث و لاتدري ايهما سبق فتوضأ و ان توضأت وضوءا تاما و صليت صلوتك او لمتصل ثم شككت فلمتدر احدثت اولمتحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لاينقضه الشك .
(ج) يصلي بوضوء واحد صلوة الليل و النهار ما لميحدث .
[ص 44] (د) صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلوته فيتم ما بقي .
(ه) اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم فاذا كان حين الصلوة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه و جمع بين الصلوتين باذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح .
(و) ينبغي للخصي الذي يري البلل بعد البلل ان ينتضح في النهار مرة واحدة و ليس عليه الوضوء الا بعد البول .
(ا) تجب النية في الوضوء و كونها خالصة لوجه الله .
(ب) يجب غسل الوجه وحده الذي لاينبغي لاحد ان يزيد عليه و لاينقص منه ان زاد عليه لميوجر و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص شعر الرأس الي الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوي ذلك فليس من الوجه .
(ج) تجب البدأة باعلي الوجه فيغسله من اعلاه الي اسفله .
(د) يجب استيعاب الوجه بالغسل .
(ه) غسل الوجه في حكاية وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله كان باليمني و ظاهرها الاقتصار علي الواجبات و الاحتياط في عدم تركه اذ لمنر رخصة في غسله باليسري .
(و) يجب غسل اليدين من المرفق الي اطراف الاصابع مبتدءا بالمرفق و لايرد الماء اليه .
(ز) يجب استيعاب اليدين بالغسل .
[ص 45] (ح) تجب البدأة باليمني .
(ط) قال ابوالحسن الرضا عليه السلم فرض الله علي النساء في الوضوء للصلوة ان يبدأن بباطن اذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع .
(ي) يجب تخليل الخاتم و الدملج و السوار او اخراجها اذا علمت ان الماء لايدخله و اذا لمتعلم تحركه حتي يدخل الماء تحته او تنزعه و لو نسيت تحويل الخاتم حتي تقوم في الصلوة لاتعيدها .
(يا) يجب مسح مقدم الرأس بشرته او شعره ببلة اليد الباقية بعد الغسل .
(يب) يكفي المسمي و لايجب الاستيعاب للرجال و النساء الا انه يستحب مسح موضع ثلث اصابع و لاسيما للنساء و لاسيما في الغداة و المغرب و هو الاحوط لهن .
(يج) يمسح الرأس ببلة اليمني كما في حكاية وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله و لمنر رخصة في المسح باليسري .
(يد) يجوز مسح الرأس مقبلا و مدبرا و ان كان الافضل ان يكون مقبلا .
(يه) يجب مسح القدمين ببلة اليد و لايجوز غسلهما .
(يو) لا رخصة في المسح حتي للمريض و المراد منه من لا رخصة له في الوضوء .
(يز) تمسح باليمني اليمني و باليسري اليسري كما في حديث حكاية الوضوء .
(يح) محل المسح ما بين اطراف الاصابع و الكعب و هو المفصل دون عظم الساق و يكفي المسمي طولا و عرضا و يستحب الاستيعاب [ص 46] و لاسيما في الطول و في العرض ايضا يمسح بجميع الكف .
(يط) يجوز مسحهما مقبلا و مدبرا .
(ك) يجوز المسح عليهما معا كما قال الحجة عليه السلم و يستحب التفريق و اذا فرق يبدأ باليمني لا العكس .
(كا) تجب المتابعة بين اعضاء الوضوء علي ما فرض الله من البدأة بالوجه ثم اليد اليمني ثم اليسري ثم مسح الرأس ثم القدمين معا او بتقديم اليمني علي اليسري .
(كب) يستحب غسل اليد قبل ادخالها الاناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلث مرات و روي في البول و الغائط مرتين .
(كج) يستحب اسباغ الوضوء و قال الرضا عليه السلم ان الوضوء مرة فريضة و اثنتان اسباغ .
(كد) يجزي مد من الماء في الوضوء و ● صاع في الغسل في جانب الفضل قال رسول الله صلي الله عليه و آله الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك علي خلاف سنتي و الثابت علي سنتي معي في حظيرة القدس .
(كه) ان المؤمن لاينجسه شئ و انما يكفيه في الوضوء مثل الدهن .
(كو) يستحب المضمضة ثلثا و الاستنشاق ثلثا .
(كز) يستحب السواك عند كل وضوء و روي السواك بالمسبحة عند الوضوء سواك .
(كح) يستحب التسمية عند الوضوء حتي انه [ص 47] يستحب ان يعيد الوضوء و الصلوة ان لميسم .
(كط) يستحب الدعاء بالمأثور عند الوضوء قبل ان يمس الماء و عند المضمضة و عند الاستنشاق و غسل الوجه و اليمني و اليسري و مسح الرأس و الرجلين و الفراغ .
(ل) يستحب صفق الوجه بالماء و لكن لايلطمه بل يشن الماء شنا .
(ا) تثنية الغسلات سنة و تثليثها بدعة و مبطل الوضوء و من لميستيقن ان واحدة من الوضوء تجزئه لميوجر علي الثنتين .
(ب) كل ما احاط به الشعر فليس علي العباد ان يطلبوه و لايبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء .
(ج) يجب المتابعة بين اجزاء الوضوء و عدم الفصل بينها فان توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة او نفد الماء فقضيت حاجتك او اوتيت بالماء و قد جف ما غسلت فاعد وضوءك و ان جف وضوؤك قبل ان تتمه من غير ان ينقطع عنك الماء مثلا فامض علي ما بقي جف وضوؤك او لميجف .
(د) لو خالف في الترتيب يرجع الي حيث يصح معه فلو غسل الذراع قبل الوجه يبدأ بالوجه و يعيد علي الذراع و هكذا يبدأ بما بدأ الله عز و جل و هذا مع عدم جفاف ما سبق فان جف يعيده من رأسه .
(ه) من اصابه المطر حتي ابتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه فان غسله بنية الوضوء اجزاه .
[ص 48] (و) روي فيمن بقي من وجهه اذا توضأ موضع لميصبه الماء انه يجزيه ان يبله من جسده و قيل اي لايعيد ما بعده لكنه خلاف المشهور و الاحتياط لايخفي .
(ز) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و علي رجليك من بلة وضوءك و ان لميبق في يدك نداوة فخذ من لحيتك او حاجبيك و اشفار عينك و امسح به رأسك و رجليك و ان لميبق من بلة وضوئك شئ اعدت الوضوء .
(ح) يكره الاستعانة بالغير في الوضوء بان يصب الماء في يده فيغسل هو وجهه و يديه و اما ان يوضيه فيغسل اعضاء الوضوء و يمسحها فلا دليل علي جوازه .
(ط) يجب المسح علي البشرة لا علي خف و لا علي خمار و لا علي عمامة و لا علي حائل كحناء و غيره و روي في المسح علي الخفين لا رخصة فيه الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف علي رجليك .
(ي) الكسير الذي عليه الجباير ان كان يتخوف علي نفسه فليغسل ما يصل اليه الغسل و يمسح علي جبائره و ليصل و روي اذا اراد ان يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتي يصل الماء الي جلده و قد اجزاه ذلك من غير ان يحله اقول و هو فيما لميخف من وصول الماء اليه اذ ماجعل عليكم في الدين من حرج .
(يا) من كان به قرحة و عصبها بخرقة ان كان [ص 49] يؤذيه الماء فليمسح علي الخرقة و ان كان لايؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها و الجرح المكشوف يغسل ما حوله .
(يب) من طلي علي اعضائه دواءا يمسح عليه ان تضرر برفعه .
(يج) لايعدل الي التيمم ما لميتضرر بغسل الاعضاء الصحيحة و المسح علي الحائل علي ما مر .
(يد) يكره التعمق في الوضوء ما لميبلغ الوسواس و الوسواس حرام .
(يه) روي في اقطع اليد و الرجل يغسلهما و روي يغسل ذلك المكان الذي قطع منه و روي فيمن قطعت يده من المرفق يغسل ما بقي من عضده قيل اي ما بقي من المرفق في عضده و هو طرف العضد و لا بأس به فيغسل المكان الذي قطع منه و الاحتياط ● في غسل تمام ما بقي و قيل باستحبابه .
(يو) لا بأس بالتمندل بعد الوضوء و تركه افضل و لا بأس ان يمسح وجهه بثوبه ان كان نظيفا .
(يز) من شك في شئ من الوضوء قبل الانصراف اتي به و بما بعده و ان انصرف و دخل في حال آخر من صلوة او غيرها ثم شك مضي و لا شئ عليه الا انه اذا شك في مسح رأسه و وجد بللا في لحيته يستحب له المسح به عليه و علي ظهر قدميه و الا فلا بأس به و اشترط الاصحاب في الاول عدم جفاف السابق و الا يعيد و لا بأس به احتياطا .
(يح) يظهر من خبر ان تخليل الاصابع [ص 50] من عمل العامة و الرشد في خلافهم .
(يط) يكره الوضوء في المسجد من البول و الغائط و روي اذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد و لايخفي ان الحدث في المسجد لايكون الا كنوم او ريح .
فصل - فيما يحصل به الجنابة و فيه مسائل :
(ا) تحصل الجنابة بالجماع في القبل حتي تغيب الحشفة للرجل و المرأة انزل او لمينزل و انزلت او لمتنزل .
(ب) الاشهر وجوب الغسل بالوطي في دبر المرأة و ان لمينزلا و به رواية و قيل بعدمه الا ان الاحتياط في جانب المشهور و كذا الغلام و ان لميكن قوة شهرتهم فيه مثل ما في المرأة و الاحوط فيهما ان يحدث بعد الغسل و يتوضأ و الله الموفق للصواب .
(ج) و تحصل الجنابة بالانزال جامع ام لميجامع في اليقظة او في المنام رأي في المنام شيئا ام لمير .
(د) يعرف المني عند الاشتباه بالفتور و الشهوة و الدفق في الصحيح و قد يجيء من المريض مع شهوة بلا دفق بل علي مهل و ضعف فيعتبر بالشهوة .
(ه) لا غسل من المذي و البول و غيرهما من المياه الا الماء الاكبر و لا من الاحتلام من غير خروج المني و لا من ادخال المني فرج المرأة من غير جماع عليها و لا من خروج المني منها بعد الغسل فانه من ماء [ص 51] الرجل .
(و) اذا رأي الرجل في ثوبه او بدنه منيا بعد ما يصبح و علم انه منه فعليه الغسل و ان لمير في المنام انه قد احتلم و ان استيقظ و مس ذكره و رأي بللا مشتبها و لمير في منامه شيئا فليس عليه غسل و انما الغسل من الماء الاكبر و ان اصاب في ثوبه منيا و لميعلم انه احتلم و لو كان الثوب مختصا به فليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ .
(ز) روي فيمن اغتسل قبل ان يبول ثم وجد بللا انه قد انتقض غسله و عليه الاعادة و روي لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه و الاول احوط و المشهور وجوبه .
(ح) اذا تحققت الجنابة فالغسل منها فريضة للصلوة الواجبة و الطواف الواجب و لايجب في غير ذلك باصل الشرع .
(ا) تجب النية في الغسل .
(ب) تغسل جسدك من لدن قرنك الي قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شئ مسه الماء فقد انقاه و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لميدلك جسده .
(ج) قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها و خلل اذنيك باصبعك و انظر ان لاتبقي شعرة من رأسك و لحيتك الا و تدخل تحتها الماء و روي من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار .
[ص 52] (د) يجب تخليل الموانع عن وصول الماء الي البشرة كالخاتم و الدملج و غيرهما و لايضر بقاء اثر الطيب و الخلوق و الشئ اللكد كعلك الروم و الظرب بعد الغسل .
(ه) ان اغتسلت ارتماسا فهو و الا فابدأ برأسك و رقبتك و اذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس .
(و) الاخبار المفسرة تدل علي تقديم غسل الرأس علي الجسد و الجانب الايمن علي الايسر و لايعدل عنه .
(ز) و في الارتماسي لايحتاج الي ارتماسات ثلثة بقصد الترتيب بل يجزيه ارتماسة واحدة و لايحتاج الي الخروج من الماء و القاء نفسه فيه بل يجزيه الارتماس بنية الغسل و لو كان قائما في الماء .
(ح) لو قام في المطر حتي ابتل رأسه و جسده جميعا و نوي الغسل اجزأه ذلك .
(ط) لايجب الموالاة في الغسل فلو غسل رأسه غدوة و ساير جسده عند الصلوة لميكن به بأس .
(ي) لايجب نقض الشعر و لا غسله و انما يوصل الماء الي اصوله .
(يا) لا غسل علي البواطن من الجسد .
(يب) تجب مباشرة الغسل بنفسه الا عند الضرورة فيغسله غيره .
(يج) تبدأ بتنظيف موضع الاذي منك و تغسل فرجك ثم تغتسل .
(يد) يستحب ان يجتهد في البول قبل الغسل فان نسي او اجتهد و لميقدر علي البول فلا شيء عليه .
[ص 53] (يه) يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ثلثا الي المفصل و في بعض الروايات الي نصف الذراع او دون المرفق و في حديث تغسل يدك من المرفق الي اصابعك و روي فيمن سها و غمس يده في الماء قبل ان يغسلها انه ان لميكن اصاب يده شئ فلا بأس و روي ان اصابها قذر بول او جنابة فاهرق ذلك الماء .
(يو) يستحب المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبل الغسل و يجزيه مرة مرة و الثلث افضل و ان لميفعل فغسله تام .
(يز) يستحب التسمية قبل ادخال اليد الاناء و الدعاء بالمأثور عند الغسل .
(يح) يستحب ان يصب علي رأسه ثلث اكف من الماء و علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين و قد يجزئ منه ما اجزأ من الدهن الذي يبل الجسد .
(يط) يستحب ان يغتسل بصاع من ماء و استقلاله خلاف السنة و اغتسل النبي صلي الله عليه و آله و زوجته بخمسة امداد ثلثة له صلي الله عليه و آله و اثنان لها و كان منها تنقية الفرجين .
(ك) قال علي عليه السلم سألت رسول الله صلي الله عليه و آله عن الجباير تكون علي الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل اذا اجنب قال يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء قلت فان كان في برد يخاف علي نفسه اذا افرغ الماء علي جسده فقرأ رسول الله صلي الله عليه و آله و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما .
(ا) يستحب الوضوء قبل كل غسل غير غسل الجنابة فان الوضوء قبله بدعة .
(ب) من غسل رأسه ثم احدث حدثا من بول او غائط او ريح اعاد الغسل من اوله .
(ج) يكره الاكل و الشرب للجنب الا بعد الوضوء او المضمضة و غسل الوجه و اليد و ان لميفعل فلا بأس الا انه يخاف منه الوضح ● و الفقر .
(د) يكره النوم علي الجنابة و يخفف بالتوضي و الغسل افضل .
(ه) من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلايقرءا القرءان فانه يخشي ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
(و) روي في الجنب و الحائض يقرءان ما شاءا الا السجدة و روي سوي العزائم الاربع و رخص للنفساء ايضا و للجنب ما بينه و بين سبع آيات و في رواية سبعين آية .
(ز) لايمس القرءان الجنب و من كان علي غير وضوء و يمس الاوراق و روي الجنب و الحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرءان ما شاءا الا السجدة .
(ح) يجوز ان يذكر الله الجنب ما شاء و كذا الحائض .
(ط) يكره مرور الجنب المساجد و رخص للحائض غير المسجدين مسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله عليه و آله فانه يحرم لهما مرورهما .
(ي) اذا كان الرجل نائما في احد المسجدين [ص 55] فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمما حتي يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا حاضت فيه .
(يا) لايجوز اتيان النساء في المسجدين و البيتوتة فيهما جنبا الا للمعصومين عليهم السلم .
(يب) الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع و لايضعان فيه شيئا .
(يج) لايدخلان المسجد الا مجتازين و لايقعدان فيه .
(يد) لايجوز دخول الجنب بيوت الانبياء و الائمة صلوات الله عليهم .
(يه) يكره ان يختضب الجنب و يجنب و هو في خضابه و لايؤمن ان يمسه الشيطان بسوء الا بعد ان يأخذ الحناء مأخذه فيبلغ فحينئذ لا بأس ان يجنب .
(يو) و لايغتسل الجنب و هو مختضب .
(يز) يكره الادهان للجنب و الغسل بعده .
(يح) لا بأس ان يتنور الجنب و يحتجم و يذبح .
(يط) يجوز للجنب ان يغسل الميت لكن يغسل يده و يتوضأ و كذا من غسل ميتا يتوضأ و يأتي اهله .
(ك) اذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد و روي اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم و ليس في الاخبار اشتراط نية الكل .
(كا) من نسي الغسل في شهر رمضان يقضيه و يقضي صلوته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلوته و صومه الي ذلك اليوم .
[ص 56] (كب) لايجنب الثوب الرجل و لا الرجل يجنب الثوب .
(كج) من شك في غسل ذراعه او بعض جسده و هو في صلوته و كانت به بلة مسح بها عليه و مضي في صلوته و ان كان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ما لميصب بلة و ان اصاب بلة مسح بها عليه و اعاد الصلوة باستيقان .
(كد) من ابقي من جسده لمعة لميصبها الماء لميضر غيره ان يسكت عنه .
فصل - فيما يعرف به دم الحيض و فيه مسائل :
(ا) دم الحيض غالبا حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاسد .
(ب) ان اشتبه دم الحيض بدم العذرة تستدخل القطنة ثم تدعها تصبر مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .
(ج) ان اشتبه دم الحيض بدم القرحة تستلقي علي قفاها و ترفع رجليها و تدخل اصبعها الوسطي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة و روي بعكس ذلك و الرواية الاولي اضبط و اوثق و الثانية اشهر بحسب الفتاوي .
(د) كلما تراه الجارية قبل تسع سنين فليس بحيض و كلما تراه المرأة [ص 57] بعد خمسين سنة ليس بحيض و روي ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الي ستين سنة .
(ه) الحبلي اذا رأت الدم و كان دما عبيطا له دوام فهو حيض و ان كان اصفر او دفقة و دفقتين فليس بحيض و روي اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة .
(و) ما تراه الحامل اذا اصابها الطلق فليس بحيض فتصلي حتي يخرج رأس الصبي ثم هو نفاس .
(ز) اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة و اقل الطهر المتخلل بين الحيضتين عشرة و اكثره لا حد له و ان كان بحسب العادة سبعة و عشرين .
(ح) ربما يعجل الدم من الحيضة الثانية و الحد بين الحيضتين عشرة فاذا رأت الدم بعد الاغتسال من الاولي فان كان قبل استكمال عشرة الطهر فهو من الحيضة الاولي ما لميزد علي العشرة من مبدء تلك الحيضة و الا فاستحاضة و ان كان بعد استكمالها فهو من الثانية .
(ط) لايشترط التوالي في الثلثة الايام التي هي اقل الحيض و يكفي [ص 58] كونها في ضمن العشرة من اول ما رأت الدم و لو متفرقة و كلما تراه في عرض العشرة من الحيض ثلثة او اكثر و كلما تخلل الطهر تغتسل و تصلي .
(ي) كل ما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد ايام حيضها فليس من الحيض .
(يا) المبتدأة و هي التي ابتدأت الحيض تترك الصلوة بمجرد رؤية الدم فان تم لها ثلثة ايام او ازيد و لو في عرض العشرة فهو و الا قضت اليوم و اليومين .
(يب) المبتدأة اذا توالي عليها حيضتان سواءا عددا و وقتا من الشهر فهي عادتها و خلقها المعروف و تعمل عليها .
(يج) ذات العادة ان استمر بها الدم تقعد ايام حيضها ثم هي مستحاضة .
(يد) المبتدأة اذا كانت ينقطع عنها الدم و لكن علي اختلاف فما كان اقل من ثلثة ايام و لو في عرض العشرة فليس بحيض و ما كان ثلثة ايام او اكثر ما لميتجاوز العشرة فهو حيض تدع الصلوة فيها و تغتسل و تصلي عند انقطاع الدم .
(يه) المبتدأة اذا استمر بها الدم و لمتعرف عادتها ففيها روايات احداها انها تتحيض في علم الله ● كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم هي مستحاضة و الثانية انها في الشهر الاول تترك الصلوة عشرة ايام ثم هي مستحاضة و في الشهر الثاني تترك الصلوة اقل الحيض ثلثة ايام فان دام عليها الدم [ص 59] بعد ذلك في الشهور تصلي اكثر ما يكون من الطهر و هو سبعة و عشرون و تترك الصلوة اقل ما يكون من الحيض و الثالثة ان اقراءها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة ايام و اقله ثلثة و لعل هذه ترجع الي الثانية و باي هذه الروايات اخذت من باب الرشاد وسعك .
(يو) المختلطة و هي التي كانت لها ايام ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتي اغفلت عددها و موضعها من الشهر فهي تنظر الي الدم و تقعد عند اقباله و شدة لونه و تغتسل و تصلي عند ادباره و هي مستحاضة و ان اطبق الدم فلمتزل الاستحاضة دارّة و كان الدم علي لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع للحيض و الثلاث و العشرون للطهر .
(يز) ان الله حد للنساء في كل شهر حيضا فما جاز الشهر فهو ريبة .
(يح) من لمتستقر لها عادة و تري الدم ثلثة ايام او اربعة او خمسة او ازيد من ذلك و تري الطهر مثل ذلك و لايبلغ بين الدمين عشرة ايام فتلك تصلي كل ما رأت الطهر و تقعد كلما رأت الدم ما بينها و بين ثلثين يوما فان انقطع الدم و الا تعمل عمل المستحاضة علي ما مر فتنظر الي اقبال الدم و ادباره و ان كان علي صفة واحدة تتحيض سبعة ايام او ستة ثم هي مستحاضة .
(يط) يستحب لمن كان عادتها دون العشرة و لمينقطع عنها الدم [ص 60] ان تستظهر بيوم او يومين او ازيد الي تمام العشرة فتقعد عن الصلوة فان انقطع الدم و الا فهي مستحاضة و روي الاقتصار علي العادة و لكنه منسوب الي الجمهور .
(ك) لا بد للحائض اذا انقطع عنها الدم و ارادت ان تغتسل ان تستبرئ فتقوم قائمة و تلزم بطنها الحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمني او اليسري فان خرج علي القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لمتطهر و ان لمتخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي .
(كا) نهي ان تنظر النساء الي انفسهن في الحيض بالليل فانها قد تكون الصفرة و الكدرة .
(كب) روي فيمن تري القطرة بعد القطرة بعد الغسل انها تقوم باصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فتغمز بين وركيها غمزا شديدا فانه انما هو شئ يبقي في الرحم يقال له الاراقة و سيخرج كله ثم قال عليه السلم لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة .
(ا) غسل الحيض واجب لما يشترط فيه الطهارة كالصلوة الواجبة و الطواف الواجب باصل الشرع .
(ب) كيفية غسل الحيض و الجنابة واحدة .
(ج) اذا حاضت المرأة و هي جنب يجزيها غسل واحد بعد الطهر و ان عجلت لميرفع لها حدث .
(د) يجزيها من الماء ما بلغ بلل الماء من شعرها و روي تغتسل [ص 61] بتسعة ارطال و روي يكفيها من الماء فرق و الفرق بفتحتين مكيال معلوم بالمدينة يقال انه يسع ستةعشر رطلا و عن بعضهم هو القدح و الاناء و قيل اربعة ارطال و كل ذلك من باب الاستحباب الا ما يبل جسدها و لايجب عليها نقض شعرها و غسلها .
(ه) حكمها في الجباير و القروح كما مر في الجنب .
(ا) يحرم الصلوة و الصوم علي الحائض من حين تري الدم .
(ب) يجب عليها قضاء الصوم و لاتقضي صلوتها .
(ج) اذا دخل وقت الصلوة و هي طاهرة فاخرت صلوتها حتي حاضت تقضيها اذا طهرت .
(د) اذا طهرت الحائض في وقت صلوة و هي قادرة علي ان تغتسل ففرطت فيها حتي يدخل وقت صلوة اخري عليها قضاء تلك الصلوة التي فرطت فيها و ان رأت الطهر في وقت صلوة فقامت في تهيّة ذلك فجاز وقت الصلوة و دخل وقت صلوة اخري فليس عليها قضاء و تصلي الصلوة التي دخل وقتها .
(ه) ان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .
(و) اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء .
(ز) اذا حاضت المرأة في اي جزء من النهار فلا صوم لها و يستحب لها الامساك الي الليل و يجب قضاؤه من بعده .
(ح) يحرم وطي الحائض في حيضها و من اتاها ضرب ربع حد [ص 62] الزاني خمسة و عشرين سوطا و روي في اوله الربع و في آخره الثمن .
(ط) المرأة مصدقة في الحيض و العدة الا ان تكون متهمة و روي في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيض يسأل نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهي كاذبة .
(ي) من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما او ابرص فلايلومن الا نفسه و روي في المشوهين في خلقهم ان هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث و روي لايبغضنا الا من خبثت ولادته او حملت به امه في حيضها .
(يا) يجوز الاستمتاع بها ما اتقي موضع الدم و ينبغي ان تتزر بازار الي الركبتين و له ما فوق الازار .
(يب) يجوز وطيها قبلا اذا طهرت قبل الغسل علي كراهية .
(يج) اذا طهرت الحائض في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و لكن يكفيها لغسل فرجها و حضرت الصلوة تغسل فرجها و تتيمم و تصلي و يأتيها زوجها ان شاء .
(يد) الاخبار في كفارة وطي الحائض مختلفة و منها نافية و منها مثبتة و المثبتة محمولة علي الاستحباب عند كثير و النافية علي التقية عند بعض الاصحاب لحكاية القول بها عن مالك و ابيحنيفة و لكن في الخبر ان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فالمثبتة اقرب الي [ص 63] التقية و الاظهر انه لا كفارة عليه و لكن يستغفر الله ربه و لايعود .
(يه) نهي الحائض عن قراءة العزائم و لكن اذا سمعت السجدة تسجد .
(يو) لايجوز طلاقها ان كانت مدخولا بها مع حضور الزوج و مع غيبته يطلقها بعد ثلثة اشهر من حين مواقعتها و اما اذا حضر و لو بعد سنين و اراد طلاقها وجب ان يكون في طهر .
(يز) لايجوز سقي المرأة الدواء المدر اذا ارتفع طمثها خوف الحمل اذا احتمل لكن ينفعها خضاب الرأس لعود الحيض .
(يح) من ذهب طمثها ثم عاد اليها شئ تترك الصلوة حتي تطهر .
(يط) من كانت في الصلوة فظنت انها قد حاضت تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت و ان لمتر شيئا اتمت صلوتها و لاتعتني بالظن من دون استيقان .
(ك) ان المرأة اذا اعتكفت ثم انها طمثت ترجع و ليس لها اعتكاف و اي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلوة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتي تعود الي المسجد و تقضي ما عليها و قد مر بعض احكامها في الجنابة .
(ا) دم الاستحاضة في الاغلب اصفر بارد رقيق فاسد .
(ب) ما تراه المرأة ذات العادة بعد عادتها من دون استظهار او بعد [ص 64] الاستظهار و المختلطة التي لميطبق عليها الدم بعد ادبار الدم البحراني و المختلطة التي اطبق عليها الدم و المبتدأة التي استمر بها الدم بعد تحيضهما علي ما مر فهو استحاضة و مر بعض مواردها ايضا في الحيض .
(ج) الاخبار في المستحاضة مختلفة و كثير منها مجملة ابينها و اوضحها ما عليه المشهور و عليه العمل و هو قول الرضا عليه السلم في حديث الفقه ان لميثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلوة بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و لميسل صلت صلوة الليل و الغداة بغسل واحد و ساير الصلوات بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و سال صلت صلوة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة و يظهر من ساير الاخبار ان عليها الوضوء لكل صلوة حتي فيما تغتسل لها .
(د) المستحاضة تنظر الي نفسها غدوة فان لمينفذ الدم في الكرسف ادخلت قطنة و استوثقت من نفسها و توضأت و صلت و ان نفذ الدم اغتسلت و اعادت الكرسف و توضأت و صلت و تنظر عند الظهرين و عند العشائين فان كان الدم قليلا او متوسطا اي صبغ وجه القطنة و لمينفذ فيها او نفذ فيها و لميخرج منها فتستوثق من نفسها و [ص 65] تتوضأ لكل من الصلوتين و لايجب تجديد القطنة و الخرقة للثانية الا بان يسيل الدم بحيث تحتاج الي التجديد و ان كان الدم كثيرا بان ثقب الكرسف و سال اغتسلت و استوثقت من نفسها كما مر و توضأت لكل صلوة .
(ه) اذا انقطع دم الاستحاضة فهي بعد محدثة بحدث ما قبله و تعمل عمله فان انقطع عن قليل توضأت عند اي صلوة كان و ان انقطع عن متوسط و كان قبل الغداة اغتسلت و توضأت و صلت و عند الظهرين و العشائين توضأت و ان انقطع عن كثير اغتسلت و توضأت ان كان عند الغداة و كذا ان كان عند الظهرين او عند العشائين .
(و) لاتحل لها الصلوة الا بعد ان تعمل ما عليها .
(ز) اذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها و حل لها ان تطوف بالبيت و تدخل المسجد .
(ح) المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الايام التي تحيض فيها .
(ط) غسل الاستحاضة كغسل الجنابة و الحيض لان السنة تؤدي علي جهة الفرض .
(ي) اذا اجتمع بعض هذه الاغسال يجزيها غسل واحد .
الباب السادس - في النفاس و احكامه .
(ا) دم النفاس ما تراه المرأة بعد خروج بعض الولد و ما يخرج قبله من دم المخاض لايكون نفاسا و لاتترك له الصلوة الا ما لمتقدر عليها من شدة الوجع فتقضيها بعد البرء .
[ص 66] (ب) لا حد لاقل النفاس و اكثره عشرة ايام و ما ورد اكثر من ذلك محمول علي التقية .
(ج) المرأة ذات العادة تقعد عدد ايام حيضها فان هي طهرت و الا استظهرت بيومين او ثلثة ايام استحبابا ثم اغتسلت و عملت عمل المستحاضة .
(د) المبتدأة و المختلطة تقعدان عشرة ايام و روي فيمن لاتعرف ايام نفاسها فابتليت جلست بمثل ايام امها او اختها او خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل و الاصحاب نسبوا هذه الرواية الي الشذوذ فالعمل علي تنفس عشرة ايام .
(ه) روي ان النفساء تدع الصلوة اكثره مثل ايام حيضها و هي عشرة ايام و تستظهر بثلثة ايام ثم تغتسل فاذا رأت الدم عملت عمل المستحاضة اقول و الاستظهار محمول علي الاستحباب لورود الرخصة في تركه .
(و) تمسك النفساء عن الصلوة و الصوم و تقضي صومها .
(ز) و لايحل لها كل ما يشترط فيه الطهارة كالطواف و غيره .
(ح) يجب عليها الغسل بعد مضي ايامه او بعد الاستظهار و روي ليس علي النفساء غسل في السفر اقول و يحتمل انه فيما اذا تضررت به كما في الحضر الا انه في السفر اغلب .
(ط) لايحل للرجل وطؤها الا بعد ان ينقضي ايام عدة حيضها و روي ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعده ان يغشاها [ص 67] زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب .
(ي) قال ابي العلامة اعلي الله مقامه اذا جازت ايام اقل الطهر من بعد النفاس و رأت دما تدع الصلوة و هي حائض اقول و روي في امرأة نفست فتركت الصلوة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلوة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع ايام النفاس و به افتي اخي العلامة اعلي الله مقامه و قال روي ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل اقول و هذه الرواية تلائم فتوي ابي و باي الروايتين اخذت من باب التسليم وسعك .
فصل - في آداب المحتضرين و ما يناسبها .
(ا) قال رسول الله صلي الله عليه و آله في حديث من تاب و قد بلغت نفسه هذه و اهوي بيده الي حلقه تاب الله عليه و في حديث قال صلي الله عليه و آله لمحتضر قل اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك .
(ب) قال الرضا عليه السلم اذا حضر الميت الوفاة فلقنه شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و الاقرار بالولاية لامير المؤمنين و الائمة عليهم السلم واحدا بعد واحد و يستحب ان يلقن كلمات الفرج و هي لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب [ص 68] السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين .
(ج) اذا عسر علي الميت موته و نزعه قرب الي مصلاه الذي كان يصلي فيه .
(د) يستحب قراءة و الصافات عند رأسه و ان يحضر عنده بالقرءان و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و آله .
(ه) لاتحضر الحائض و الجنب عند التلقين و لا بأس ان تمرضه الحائض فاذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه فان الملائكة تتأذي بذلك .
(و) ما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من بصره و سمعه و عقله للوصية اخذ الوصية او ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق علي كل مسلم .
(ز) قال رسول الله صلي الله عليه و آله لايموتن احدكم حتي يحسن ظنه بالله عز و جل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة .
(ح) يوجه المحتضر الي القبلة بباطن قدميه و وجهه .
(ط) من مس المحتضر اعان عليه فلاتمسه فانه انما يزداد ضعفا .
(ي) اذا حضره الموت يشد لحياه و يغمض عيناه و يغطي عليه .
(يا) يجوز تقبيل الميت و يستحب تعويذه بالقرءان .
(يب) يكره ان يقال استأثر الله بفلان و يجوز ان يقال فلان يجود بنفسه .
(يج) لاتدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه .
[ص 69] (يد) اذا مات الولد في بطن المرأة فلا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه و روي اذا لمترفق به النساء .
(يه) اذا مات المرأة و ولدها يتحرك في بطنها يشق بطنها و يخرج الولد و يخاط بطنها و روي شق بطنها من الجانب الايسر .
(يو) تجهيز الميت فرض واجب علي الحي .
(يز) ينبغي تعجيل تجهيز الميت فان مات ليلا لاينتظر به الصبح و ان مات نهارا لاينتظر به الليل .
(يح) خمس ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن و روي في المصعوق و الغريق ينتظر به ثلثة ايام الا ان يتغير قبل ذلك و روي في المصعوق حبس يومين .
(يط) لايجوز ترك تجهيز المصلوب اكثر من ثلثة ايام .
(ك) يستحب الاسراع الي الجنازة و اجابتها .
(كا) قال ابوعبدالله عليه السلم ثلثة لاادري ايهم اعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء و الذي يضرب علي فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا و ترحموا عليه يرحمكم الله و في رواية الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء او الذي يقول قفوا او الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم .
(كب) ينبغي لصاحب الجنازة ان لايلبس رداءا و ان يكون في قميص حتي يعرف و روي يستحب له [ص 70] ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس و روي انه يعمل صاحب كل مصيبة فيها علي مقدارها في نفسه و مقدار مصيبته في الناس .
فصل - فيمن يجب غسله او لا يجب .
(ا) يجب غسل الميت المسلم عدا ما استثني .
(ب) لايغسل الذمي و المشرك و الكافر و المخالف الناصب غير المستضعف و لايكفن و لايصلي عليه و لايدفن و روي في النصراني لايغسله المسلم و لايدفنه و لايقوم علي قبره و لو كان اباه و روي النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و تكفينه و الصلوة عليه .
(ج) السقط اذا استوي خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن و روي اذا تم له اربعة اشهر غسل .
(د) و اذا لميكن تاما فلايغسل و يدفن بدمه و حد تمامه اربعة اشهر .
(ه) الشهيد و هو الذي قتل في سبيل الله او في المعركة في طاعة الله اذا ادركه المسلمون و به رمق يغسل و يكفن و يحنط و يصلي عليه و ان ادركوه ميتا دفن في ثيابه بدمه و يصلي عليه .
(و) ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك و لايترك عليه شئ معقود الا حل .
(ز) القتيل في معصية الله يغسل كما يغسل الميت و يكفن و يدفن .
(ح) من اكله السبع او الطير و بقي عظامه بغير لحم يغسل و يكفن و يصلي [ص 71] عليه و يدفن .
(ط) الكسير و المجدور و المحترق و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا و روي في المجدور الذي ان غسل انسلخ يُيَممُ .
(ي) المرجوم و المرجومة و المقتص منه يغتسلون و يحنطون و يلبسون الكفن فاذا رجم او قتل يصلي عليه و لايغسل .
(يا) من مات و هو جنب و غسل اجزاه عن الجنابة .
(يب) المحرم و المحرمة في الغسل كالمحل غير انه لايقربه طيبا .
(يج) اذا مات الرجل بين نسوة اجنبيات او المرأة بين رجال اجانب جاز ان يدفنا بثيابهما او يغسلا علي ما يأتي .
(ا) يغسل الميت اولي الناس به او من يأمره الولي بذلك و يجب غسله علي المسلمين كافة الا ان الولي اذا كان لايتقدم عليه الا باذنه .
(ب) الزوج احق بالمرأة حتي يضعها في قبرها .
(ج) و الزوجة تغسل زوجها اذا لميكن هناك رجل و روي ان علي بن الحسين عليهما السلم اوصي ان تغسله ام ولد له اذا مات فغسلته .
(د) لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة .
(ه) ان لمتوجد امرأة فروي تدفن كما هي بثيابها و روي يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في اكفانها و يصلون و يدفنون و روي يغسل منها موضع الوضوء و روي تغسل كفيها و روي تيمم و روي يغسل منها ما اوجب [ص 72] الله التيمم عليه و لاتمس و لايكشف شئ من محاسنها التي امر الله تعالي بسترها قيل كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها و حمل ما سوي الاولي علي الاستحباب .
(و) ان مات الرجل و معه نسوة و ليس معهن رجل فروي يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لايغسلنه و روي يصببن الماء من خلف الثوب و يلففنه في اكفانه من تحت الستر و يصلين صفا و يدخلنه قبره و روي يؤزرنه الي الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و قال ابوعبدالله عليه السلم بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا و حمل ما سوي الاولي علي الاستحباب .