(٧٦٠٧) باب ان اولاد الاخوة يقومون مقٰام آبٰائهم

* ٧٦٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه

* ٧٦٠٧ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب و ابن اخت لام قال لابن الاخت من الام السدس و لابن الاخت من الاب الباقي

* ٧٦٠٧ و سئل عن ابن اخ لاب و ابن اخ لام قال لابن الاخ من الام السدس و مٰا بقي فلابن الاخ من الاب

* ٧٦٠٧ و قيل له بنات اخ و ابن اخ قال المال لابن الاخ قيل قرابتهم واحدة قال العاقلة و الدية عليهم و ليس علي النساء شيء

* ٧٦٠٧ و قال تعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك و تعطي ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم‌يكن له ولد .

(٧٦٠٨) بٰاب الرّدّ علي الاخوات لابوين او لاب و اولٰادهن و حلول النقص عليهم

* ٧٦٠٨ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامّك

* ٧٦٠٨ و قال في ابن اخت لاب و ابن اخت لام قال لابن الاخت للام السدس و لابن الاخت للاب البٰاقي

* ٧٦٠٨ و سئل عن ابن اخ لاب و ابن اخ لامّ قال لابن الاخ من الام السدس و مٰا بقي فلابن الاخ من الاب

* ٧٦٠٨ و قيل له بنات اخ و ابن اخ قال المال لابن الاخ قيل قرابتهم واحدة قال العٰاقلة و الدية عليهم و ليس علي النساء شيء

* ٧٦٠٨ و سئل عن امرأة تركت زوجهٰا و اخوتهٰا لامّها و اختاً لابيهٰا فقال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة للام الثلث سهمٰان و للاخت من الاب السدس سهم فقال له الرجل فان فرايض زيد و فرايض العامة و القضاة علي غير ذلك يا اباجعفر يقولون للاخت من الاب ثلثة اسهم تصير من ستة تعول الي ثمانية فقال ابوجعفر عليه السلام و لم قالوا ذلك قيل لان اللّه تبارك و تعالي يقول و له اخت فلها نصف مٰا ترك فقال ابوجعفر عليه السلام فان كانت الاخت اخاً قال فليس له الا السدس فقال ابوجعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان اللّه سمي لهٰا النصف فان الله قد سمي للاخ الكل و الكل اكثر من النصف لانه قال فلها النصف و قال للاخ و هو يرثها يعني جميع مالهٰا ان لم‌يكن لهٰا ولد فلاتعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئاً و تعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً فقال له الرجل و كيف تعطي الاخت النصف و لٰايعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال تقولون في ام و زوج و اخوة لام و اخت لاب فيعطون الزوج النصف و الام السدس و الاخوة من الام الثلث و الاخت من الاب النصف فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع الي تسعة قال كذلك يقولون قال فان كٰانت الاخت ذكراً اخاً لاب قال ليس له شيء فقال الرجل لابي‌جعفر عليه السلام فما تقول انت جعلت فداك فقال ليس للاخوة من الاب و الام و لا الاخوة من الام و لا الاخوة من الاب شيء مع الام

* ٧٦٠٨ و سئل عن اختين و زوج فقال النصف و النصف فقال الرجل قد سمي اللّه لهما اكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في اخ و زوج فقال النصف و النصف فقال أليس قد سمي الله له المال فقال و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد

* ٧٦٠٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام امرأة تركت زوجهٰا و اخوتها و اخوٰاتها لامهٰا و اخوتها و اخواتها لابيهٰا قال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم فهو للاخوة و الاخوات من الاب للذكر مثل حظّ الانثيين لانّ السّهٰام لٰاتعول و لٰاينقص الزوج من النصف و لا الاخوة من الامّ من ثلثهم لان الله تبارك و تعالي يقول [ص 916] فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركٰاء في الثلث و ان كانت واحدة فلها السدس و الذي عني اللّٰه تبارك و تعٰالي في قوله و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عني بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصة و قال في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت يعني اختا لاب و امّ او اختا لاب فلهٰا نصف مٰا ترك و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد و ان كانوا اخوة رجٰالاً و نسٰاءاً فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو ان امرأة تركت زوجهٰا و اخوتهٰا لامها و اختيها لابيهٰا كان للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام سهمٰان و بقي سهم فهو للاختين للاب و ان كانت واحدة فهو لهٰا لان الاختين لاب اذا كانتا اخوين لاب لم‌يزادا علي مٰا بقي و لو كانت وٰاحدةً او كان مكان الواحدة اخ لم‌يزد علي مٰا بقي و لاتزاد انثي من الاخوٰات و لٰا من الولد علي ما لو كان ذكراً لم‌يزد عليه .

(٧٦٠٩) باب ميرٰاث الاجدٰاد منفردين و مجتمعين

* ٧٦٠٩ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا لم‌يترك الميت الا جده ابا ابيه و جدته ام امّه فان للجدة الثلث و للجد البٰاقي قال و اذا ترك جده من قبل ابيه و جد ابيه و جدته من قبل امّه و جدة امّه كان للجدة من قبل الام الثلث و سقط جدة الام و البٰاقي للجد من قبل الاب و سقط جد الاب

* ٧٦٠٩ و قال زرٰارة في حديث اقرأني ابوجعفر عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الجد من السدس شيئاً و رأيت سهم الجد فيهٰا مثبتاً

* ٧٦٠٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام يرث من الاجداد ابو الاب و ابو الام و من الجدات ام الاب و امّ الامّ

* ٧٦٠٩ و قال اذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الاب و ثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة و كذلك اذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة

* ٧٦٠٩ و قال الجد و الجدة من قبل الاب و الجد و الجدة من قبل الام كلهم يرثون

* ٧٦٠٩ اقول في الفقه‌الرّضوي فان ترك جدا من قبل الاب و جدّاً من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث و للجد من قبل الاب الثلثان فان ترك جدين من قبل الام و جدين من قبل الاب فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية و مٰا بقي فللجد و الجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين .

(٧٦١٠) باب ان الجد بمنزلة الاخ و الجدة بمنزلة الاخت ●

* ٧٦١٠ روي انه املي رسول الله صلي الله عليه و آله علي اميرالمؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرايض ان الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة و يسقط حيث تسقط و كذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن

* ٧٦١٠ و قال ابوجعفر عليه السلام الجد يقاسم الاخوة و لو كانوا مائة‌الف

* ٧٦١٠ و قال الاخوة مع الاب ( الجد خ‌ل ) يعني ابا الاب يقاسم الاخوة من الاب و الام و الاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور

* ٧٦١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الجد شريك الاخوة و حظه مثل حظ احدهم ما بلغوا كثروا او قلوا

* ٧٦١٠ و سئل عن اخ لاب و جد قال المال بينهما سواء

* ٧٦١٠ و سئل عن رجل ترك اخوة و اخوات لاب و امّ و جدّاً قال الجد كوٰاحدٍ من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

* ٧٦١٠ و قال الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شيء

* ٧٦١٠ و قال في الاخوٰات مع الجد ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانتا اثنتين او اكثر من ذلك فلهما الثلثان و مٰا بقي فللجد

* ٧٦١٠ و قال يقاسم الجد الاخوة الي السبع

* ٧٦١٠ و قال في ستة اخوة و جد قال للجد السبع

* ٧٦١٠ و عن زرٰارة قال اراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الجد من السدس شيئاً و رأيت سهم الجد فيهٰا مثبتاً

* ٧٦١٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة

* ٧٦١٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة مٰا بلغوا قيل رجل ترك اخاه لابيه و امه و جدّه او قيل ترك جدّه و اخاه لابيه و امّه فقال المال بينهمٰا و ان كانا اخوين او معه فله مثل نصيب وٰاحد من الاخوة قيل رجل ترك جده و اخته فقال للذكر مثل حظ الانثيين و ان كانتا اختين فالنصف للجد و النصف الاخر للاختين و ان كن اكثر من ذلك فعلي هذا الحساب و ان ترك اخوة و اخوٰات لاب و ام او لاب و جدّاً فالجد احد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

* ٧٦١٠ اقول في الفقه‌الرضوي و ان ترك اخاً لام او اختاً او اكثر من ذلك و اخوة و اخوات لاب و امّ و اخوة و اخوات لاب و جدا فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسويّة و ما بقي فللاخوة و الاخوات من الاب و الام و الجد للذكر مثل الانثيين و سقط الاخوة و الاخوات من الاب .

(٧٦١١) بٰاب لو جٰامع الاخوة من الام الجد

* ٧٦١١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد

* ٧٦١١ و قال ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث

* ٧٦١١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه و لم‌يترك وارثا غيره قال المال له قيل فان كان مع الاخ للام جد قال يعطي الاخ للام السدس و يعطي الجد البٰاقي قيل فان كان الاخ لاب و جد قال المال بينهما سوٰاء

* ٧٦١١ و سئل عن الاخوة من الام مع الجد قال الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد

* ٧٦١١ و سئل عن رجل مات و ترك اخوة و اخوات لام و جدا قال الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان و للاخوة و الاخوات من الام الثلث فهم شركاء سواء .

(٧٦١٢) باب لو جٰامع الاخوة و الاجداد الزوج و الزوجة

* ٧٦١٢ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك امرأته و اخته و جده قال هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع و للاخت سهم و للجد سهمٰان

* ٧٦١٢ و سئل عن زوج و جد قال يجعل المال بينهما نصفين .

(٧٦١٣) باب ان اولاد الاخوة يقومون مقام ابائهم مع فقدهم و يقاسمون الجد

* ٧٦١٣ عن محمد بن مسلم قال نشر ابوجعفر عليه السلام صحيفة فاول ما تلقاني فيهٰا ابن اخ و جد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك ان القضاة عندنا لايقضون لابن الاخ مع الجد بشيءٍ فقال ان هذا الكتاب بخط علي عليه السلام و املاء رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٧٦١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في بنات اخت و جد قال لبنات الاخت الثلث و مٰا بقي فللجد

* ٧٦١٣ و قال الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شيء ●

* ٧٦١٣ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك واحداً ممن له سهم ينظر فان كان من بقي من درجته ممن سفل و هو ان يترك الرجل اخاه و ابن اخيه فالاخ اولي من ابن اخيه .

(٧٦١٤) بٰاب لو جٰامع الاخوة و الاجداد و الاعمام و الاخوال و اولادهم

* ٧٦١٤ قال ابوجعفر عليه السلام الخال و الخالة يرثان اذا لم‌يكن معهمٰا احد انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه

* ٧٦١٤ و سئل عن ابن عم و جد قال المال للجد

* ٧٦١٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ترك خاله و جده قال المال بينهمٰا

* ٧٦١٤ و سئل عن رجل ترك اخته و اخاه و جده فقال للذكر مثل حظ الانثيين للجد سهمٰان و للاخ سهمٰان و للاخت سهم

* ٧٦١٤ و سئل عن رجل ترك اخته و جده قال المال بينهمٰا

* ٧٦١٤ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك عما و جدا فالمال للجد و ان ترك عما و خالا و جدا و اخاً فالمال بين الاخ و الجد و سقط العم و الخال .

ابوٰاب ميرٰاث الاعمام و الاخوال .

(٧٦١٥) بٰاب انّهم يرثون اذا لم‌يكن احد اقرب منهم

* ٧٦١٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام المال لمن هو للاقرب او العصبة قال المال للاقرب و العصبة في فيه التراب

* ٧٦١٥ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك عما و جداً فالمال للجد و ان ترك عما و خالاً و جدا و اخا فالمال بين الاخ و الجد و سقط العم و الخال : و قد مر سابقاً ما يدل علي ذلك .

(٧٦١٦) بٰاب اذا اجتمع الاعمام و الاخوال

* ٧٦١٦ عن ابي‌بصير المرادي قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن شيء من الفرايض فقال لي ألااخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي عليه السلام لم‌يدرس فقال ان كتاب علي عليه السلام لايدرس فاخرجه فاذا كتاب جليل و اذا فيه رجل مٰات و ترك عمه و خاله فقال للعم الثلثان و للخال الثلث

* ٧٦١٦ و قال ابوجعفر عليه السلام في عمة و خالة الثلث و الثلثان يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث

* ٧٦١٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنه و ابنته و اخاه و اخته قال كل هؤلاء يرثون ● و يحوزون فاذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث

* ٧٦١٦ و قال في عم و عمة للعم الثلثان و للعمة الثلث

* ٧٦١٦ اقول في الفقه‌الرضوي ان ترك خالاً و خالةً و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و مٰا بقي فللعم و العمة للذكر مثل حظ الانثيين .

(٧٦١٧) باب ان الاعمٰام و الاخوال يمنعون الموالي من الارث

* ٧٦١٧ عن ابي‌جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه قال اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله المال بين الخالتين .

(٧٦١٨) باب ان من تقرب بالابوين منهم و من اولادهم يمنع من تقرب بالاب ● و ابن عم لاب و ام اقرب من عم لاب

* ٧٦١٨ عن الحسن بن عمٰارة قال قال ابوعبدالله عليه السلام ايما اقرب ابن عم لاب و ام او عم [ص 917] لاب قال قلت حدثنا ابواسحق السبيعي عن الحرث الاعور عن اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام انه كان يقول اعيٰان بني الام اقرب من بني العلات قال فاستوي جٰالساً ثم قال جئت بهٰا من عين صٰافية ان عبدالله ابا رسول الله صلي الله عليه و اله اخو ابي‌طالب لابيه و امّه

* ٧٦١٨ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و عمك اخو ابيك من ابيه و امه اولي بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و عمّك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امّه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمّك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لامّه .

(٧٦١٩) باب ان الاقرب من الاعمام و الاخوال و اولادهم و جميع الورّاث يمنع الابعد

* ٧٦١٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام اختلف اميرالمؤمنين عليه السلام و عثمن بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لايرثون فقال علي عليه السلام ميرٰاثه لهم يقول الله تعٰالي و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض و كان عثمن يقول يجعل في بيت مال المسلمين

* ٧٦١٩ و قال ابوجعفر الباقر عليه السلام الخال و الخٰالة يرثون اذا لم‌يكن معهم احد غيرهم ان الله يقول و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه فاذا التفت القرابات فالسابق احق بالميراث من قرابته

* ٧٦١٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عم و خال قال المال للخال و قال في ابن عم و ابن خالة قال للذكر مثل حظ الانثيين .

ابوٰاب ميرٰاث الازوٰاج .

(٧٦٢٠) باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد

* ٧٦٢٠ قيل لابي‌جعفر عليه السلام لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بهٰا فقال لانها مستأجرة و عدتهٰا خمسة و اربعون يوماً

* ٧٦٢٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام تحل الفروج بثلث نكاح بميراث و نكٰاح بلا ميرٰاث و نكاح بملك اليمين

* ٧٦٢٠ و عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميرٰاث ان اشترطت كٰان و ان لم‌تشترط لم‌يكن ، و عن الكليني و روي انه ليس بينهمٰا ميرٰاث اشترط او لم‌يشترط : و قد مر ما يدل علي ذلك في نكاح المتعة .

(٧٦٢١) بٰاب نكاح المريض و التوارث به

* ٧٦٢١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال اذا دخل بهٰا فمات في مرضه ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا لم‌ترثه و نكاحه باطل

* ٧٦٢١ و سئل عن المريض أله ان يطلق قال لا و لكن له ان يتزوج ان شاء فان دخل بهٰا ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا فنكاحه باطل

* ٧٦٢١ و عن احدهما عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكاحه بٰاطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث .

(٧٦٢٢) بٰاب ان الزوج و الزوجة يرثان مع جميع اهل المواريث

* ٧٦٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهمٰا من الربع و الثمن .

(٧٦٢٣) بٰاب مقدار ميرٰاثهمٰا

* ٧٦٢٣ قال ابوجعفر عليه السلام لايرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لاينقص من النصف شيئاً اذا لم‌يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم‌يكن ولد فاذا كان معهمٰا ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن .

(٧٦٢٤) باب ان الزوجات شريكات في الربع و الثمن

* ٧٦٢٤ عن ابي‌عمر العبدي عن علي بن ابي‌طالب عليه السلام في حديث انه قال و لايزاد الزوج علي النصف و لٰاينقص من الربع و لاتزاد المرأة علي الربع و لاتنقص من الثمن و ان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سوٰاء .

(٧٦٢٥) باب ان الزوج اذا انفرد

* ٧٦٢٥ عن علي عليه السّلام لايزاد الزوج علي النصف و لٰاينقص عن الربع

* ٧٦٢٥ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في امرأة توفيت و لم‌يعلم لها احد و لها زوج قال الميراث كله لزوجهٰا

* ٧٦٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايكون الرد علي زوج ● و لٰا زوجة : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٧٦٢٦) باب الزوجة اذا انفردت

* ٧٦٢٦ عن علي عليه السّلام لاتزاد المرأة علي الربع و لٰاتنقص من الثمن

* ٧٦٢٦ و عن ابي‌بصير قال قرأ عليّ ابوجعفر عليه السلام في الفرايض امرأة توفيت و تركت زوجهٰا قال المال للزوج و رجل توفي و ترك امرأته قال للمرأة الربع و مٰا بقي فللامٰام

* ٧٦٢٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امرأة مٰاتت و تركت زوجهٰا قال المال كله له قيل فالرجل يموت و يترك امرأته قال المال لهٰا ●

* ٧٦٢٦ و عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن ابي‌عمير بيٰاع السابري و اوصي الي و ترك امرأة لم‌يترك وارثاً غيرهٰا فكتبت الي العبد الصالح عليه السلام فكتب الي اعط المرأة الربع و احمل البٰاقي الينا

* ٧٦٢٦ و كتب محمد بن حمزة العلوي الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام مولي لك اوصي بمائة درهم الي و كنت اسمعه يقول كل شيء هو لٖي فهو لمولٰاي فمات و تركهٰا و لم‌يأمر فيهٰا بشيءٍ و له امرأتان احديهمٰا ببغداد و لااعرف لهٰا موضعاً الساعة و الاخري بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب اليه انظر ان تدفع من هذه المائة درهم الي زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد و ان لم‌يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقي علي من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء الله .

(٧٦٢٧) بٰاب الزوجة اذا كانت قرابة

* ٧٦٢٧ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل مٰات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرهٰا قال يدفع المال كله اليهٰا ● .

(٧٦٢٨) بٰاب التوارث بين الزوجين اذا مٰات احدهمٰا قبل الدخول و اذا تزوجهٰا بحكمهٰا و مات قبل ان تحكم

* ٧٦٢٨ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال لها الميراث و عليها العدة اربعة اشهر و عشر و ان كان سمي لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه و ان لم‌يكن سمي لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا ، و عن الصدوق و قال عليه السلام في حديث اخر ان كٰان دخل بهٰا فلها الصداق كاملاً

* ٧٦٢٨ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمهٰا فمات قبل ان تحكم قال ليس لهٰا صدٰاق و هي ترث

* ٧٦٢٨ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لم‌يفرض لهٰا صدٰاقاً فمات عنهٰا او طلّقهٰا قبل ان يدخل بهٰا مٰا لهٰا عليه فقال ليس لهٰا صدٰاق و هي ترثه و يرثها

* ٧٦٢٨ و قيل له ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مٰات عنها و قد فرض الصداق قال لهٰا نصف الصدٰاق و ترثه من كل شيء ● و ان ماتت فهو كذلك : و يأتي هنا ما يدل عليه و مرّ .

(٧٦٢٩) بٰاب حكم ميرٰاث الصغيرين اذا زوجهمٰا وليان ● او غيرهمٰا

* ٧٦٢٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن غلام و جٰارية زوجهمٰا وليان لهمٰا ● و هما غير مدركين فقال النكاح جايز ايهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميرٰاث بينهما و لٰا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قيل فان ادرك احدهما قبل الاخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي قيل فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميرٰاثها منه حتي تدرك و تحلف بالله مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضاهٰا بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر قيل فان ماتت الجارية و لم‌تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لان لهٰا الخيار اذا ادركت قيل فان كان ابوهٰا هو الذي زوجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا ● تزويج الاب ● و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجارية

* ٧٦٢٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل زوج ابنا له مدركاً من يتيمة في حجره قال ترثه ان مٰات و لايرثها لان لها الخيار و لا خيار عليهٰا

* ٧٦٢٩ و سئل عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم قيل يجوز طلاق الاب قال لٰا

* ٧٦٢٩ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين فقال اما تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك و امضاه فهي وٰاحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته قيل فان ماتت او مات قال يوقف الميرٰاث حتي يدرك ايهما بقي ثم يحلف بالله مادعاه الي اخذ الميرٰاث الا الرضا بالنكاح و يدفع اليه الميراث .

(٧٦٣٠) بٰاب ميراث الاختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا و ميرٰاث زوجيهمٰا

* ٧٦٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا قال لكل واحدة منهما الصّدٰاق بالغشيان و ان كان وليهمٰا تعمد ذلك اغرم الصداق و لٰايقرب وٰاحد منهما امرأته حتي تنقضي العدة و اذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهمٰا الي زوجهٰا الاوّل بالنكاح الاول قيل له فان مٰاتتا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجٰان بنصف الصّدٰاق علي ورثتهمٰا فيرثانهما الرجلان قيل فان مات الزوجان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولي تعتدان عدة المتوفي عنها زوجهٰا .

(٧٦٣١) بٰاب التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية

* ٧٦٣١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي [ص 918] اميرالمؤمنين عليه السّلام في المرأة اذا طلقها ثم توفي عنهٰا زوجهٰا و هي في عدة منه ما لم‌تحرم عليه فانها ترثه و يرثهٰا مٰا دٰامت في الدم من حيضتهٰا الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلّقهٰا ثلثا فانها لاترث من زوجهٰا و لٰايرث منهٰا الخبر

* ٧٦٣١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها و هي في عدّتهٰا قال ترثه و ان توفيت و هي في عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صٰاحبه ما لم‌يقتل احدهما الاخر و تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا

* ٧٦٣١ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجهٰا و هي في عدة منه لم‌تحرم عليه فانها ترثه و يرثها مٰا دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لاترث من زوجهٰا شيئاً و لايرث منهٰا

* ٧٦٣١ و سئل عن الرجل يطلق المرأة فقال يرثها و ترثه ما دام له عليهٰا رجعة

* ٧٦٣١ و قال اذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليهٰا الرجعة و لا ميرٰاث بينهمٰا

* ٧٦٣١ و قال ايما امرأة طلقت فمٰات عنها زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و ان توفيت في عدتها ورثهٰا و ان قتلت ورث من ديتهٰا و ان قتل ورثت من ديته ما لم‌يقتل احدهما الاخر

* ٧٦٣١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليهٰا لم‌يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم‌تر الدم من الحيضة الثالثة اذا كٰان له عليهٰا رجعة

* ٧٦٣١ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المطلقة ترث و تورث حتي تري الدّم الثالث فاذا رأته فقد انقطع .

(٧٦٣٢) بٰاب من طلق وٰاحدة من اربع و تزوّج اخري فاشتبهت المطلقة

* ٧٦٣٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة وٰاحدة او قيل في مجلس وٰاحدٍ و مهورهنّ مختلفة قال جٰايز له و لهن قيل أرأيت ان هو خرج الي بعض البلدٰان فطلق واحدة من الاربع و اشهد علي طلاقها قوماً من اهل تلك البلاد و هم لٰايعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد مٰا دخل بهٰا كيف يقسم ميرٰاثه فقال ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوّجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن مٰا ترك و ان عرفت التي طلقت من الاربع بعينهٰا و نسبهٰا فلا شيء لها من الميرٰاث و ليس عليهٰا العدة قال و يقتسمن الثلثة النسوة ثلثة ارباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و ان لم‌تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً و عليهن جميعاً العدة .

(٧٦٣٣) بٰاب من كان له ثلث زوجٰات و تزوج اثنتين

* ٧٦٣٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كن له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات فقال ان كٰان دخل بالمرأة التي بدا باسمها و ذكرهٰا عند عقدة النكٰاح فان نكاحهٰا جٰايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولي فان نكٰاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و لها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجهٰا و عليهٰا العدة .

(٧٦٣٤) بٰاب ميراث الناشز و الناشزة

* ٧٦٣٤ في تفسير القمي اتي علي بن ابي‌طالب صلوات الله عليه رجل و امرأة علي هذه الحال اي علي الشقاق فبعث حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا و قال للحكمين هل تدريٰان مٰا تحكمان احكما ان شئتما فرقتما و ان شئتما جمعتما فقال الزوج لاارضي بحكم فرقة و لٰااطلقها فاوجب اميرالمؤمنين عليه السلام عليه نفقتها و منعه ان يدخل عليهٰا فان مات علي ذلك الحال الزوج ورثته و ان ماتت لم‌يرثها اذا رضيت منه بحكم الحكمين و كره الزوج فان رضي الزوج و كرهت المرأة انزلت هذه المنزلة ان كرهت لم‌يكن لهٰا عليه نفقة و ان مات لم‌ترثه و ان ماتت ورثها حتي يرجع الي حكم الحكمين .

(٧٦٣٥) بٰاب ميرٰاث من طلق في المرض

* ٧٦٣٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام ما العلة التي من اجلهٰا اذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار ورثته و لم‌يرثهٰا و ما حد الاضرٰار عليه فقال هو الاضرار و معني الاضرٰار منعه ايّاهٰا ميرٰاثهٰا منه فالزم الميرٰاث عقوبة

* ٧٦٣٥ و قال اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و ان انقضت عدتهٰا الا ان يصح منه قيل فان طال به المرض قال ما بينه و بين سنة ، و في رواية مثله الا انه قال ترثه ما بينه و بين سنة

* ٧٦٣٥ و عنه في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلقها و هو مريض قال ترثه ما دام في مرضه و ان كان الي سنة

* ٧٦٣٥ و قال في الرجل المريض يطلق امرأته و هو مريض قال ان مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم‌تتزوج ورثته و ان تزوجت فقد رضيت بالذي صنع و لا ميراث لهٰا

* ٧٦٣٥ و سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم و هي ترثه و ان ماتت لم‌يرثها

* ٧٦٣٥ و سئل عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتي مضي لذلك سنة قال ترثه اذا كان في مرضه الذي طلقها لم‌يصح بين ذلك

* ٧٦٣٥ و قيل له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان قبل ذلك طلقها تطليقتين قال فانها ترثه اذا كان في مرضه قيل فما حد ذلك قال لايزال مريضاً حتي يموت و ان طال ذلك الي سنة

* ٧٦٣٥ و عنه في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و ان انقضت عدتها

* ٧٦٣٥ و سئل عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه مٰا بينهٰا و بين سنة ان مات في مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج اذا انقضت عدتهٰا و ترثه مٰا بينهٰا و بين سنة ان مات في مرضه ذلك فان مٰات بعد مٰا تمضي سنة لم‌يكن لهٰا ميرٰاث

* ٧٦٣٥ و عن احدهما عليهما السلام اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه

* ٧٦٣٥ و قال احدهمٰا عليهما السّلام ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مات في مرضه فنكٰاحه باطل و لا مهر لها و لا ميرٰاث

* ٧٦٣٥ و قال محمّد بن علي عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتي انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم‌تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لاترثه

* ٧٦٣٥ و عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الاضرٰار فانها ترثه الي سنة و ان زاد علي السنة في عدتها يوم واحد فلاترثه : و قد مر ما يدل علي ذلك في الطلاق .

(٧٦٣٦) باب ميرٰاث المختلعة و المبٰاراة و المستأمرة في طلاقهٰا و البٰائنة

* ٧٦٣٦ قال ابوجعفر عليه السلام لاترث المختلعة و المخيرة و المباراة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لايرثن من ازواجهن شيئاً في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازوٰاجهن من سٰاعتهن فلا رجعة لازواجهن و لا ميرٰاث بينهم

* ٧٦٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و ان مات لان العصمة قد انقطعت منهن و منه

* ٧٦٣٦ و قال المستأمرة في طلاقها اذا قال لزوجها طلقني فطلقها بامرهٰا و رضاهٰا فانها تطليقة باينة و لا رجعة له عليهٰا و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و هي تعتد منه ثلثة اشهر او ثلثة قروء

* ٧٦٣٦ و قال في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة قال قد بانت منه بتطليقة و لا ميرٰاث بينهمٰا في العدة

* ٧٦٣٦ و قال ابوالحسن عليه السلام المطلقة ثلثا ترث و تورث ما دٰامت في عدتهٰا

* ٧٦٣٦ و سئل عن رجل يطلق امرأته اخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة : و قد مر في الخلع و المبارأة و في موانع الارث ما يدل علي ذلك و يأتي هنا .

(٧٦٣٧) بٰاب ميرٰاث المتمتع بهٰا

* ٧٦٣٧ قال ابوجعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم‌يشترطا و انما الشرط بعد النكاح

* ٧٦٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المتعة ان حدث به حدث لم‌يكن لها ميراث

* ٧٦٣٧ و قال في حديث المتعة ان اشترطا الميراث فهما علي شرطهما

* ٧٦٣٧ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم‌يشترط الميرٰاث قال ليس بينهما ميرٰاث اشترط او لم‌يشترط

* ٧٦٣٧ و سئل عن المتعة فقال حلال لك من الله و رسوله قيل فما حدها قال من حدودها ان لاترثها و لايرثك

* ٧٦٣٧ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام تزويج المتعة نكاح بميرٰاث و نكاح بغير ميرٰاث ان اشترطت كان و ان لم‌تشترط لم‌يكن .

(٧٦٣٨) بٰاب ميرٰاث الامة

* ٧٦٣٨ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لهٰا اذا مات زوجك فانت حرة فمات الزوج فقال عليه السلام اذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفي عنها زوجهٰا و لا ميراث لهٰا منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج .

(٧٦٣٩) بٰاب المملوكة اذا مٰات زوجهٰا و لا وارث له

* ٧٦٣٩ كان علي عليه السلام اذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراهٰا من ماله و اعتقهٰا ثم ورثته .

(٧٦٤٠) بٰاب ميراث الزوجين اذا كان احدهمٰا كٰافراً او قاتلاً

* ٧٦٤٠ قال ابوعبدالله عليه السلام المسلم يرث امرأته الذمية و لاترثه

* ٧٦٤٠ و عنه في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال لايتوارثان

* ٧٦٤٠ و قال للمرأة من دية زوجهٰا [ص 919] و للرجل من دية امرأته ما لم‌يقتل احدهمٰا صٰاحبه : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في موانع الارث .

(٧٦٤١) بٰاب ما يرث منه الزوج و الزوجة

* ٧٦٤١ عن عبدالملك قال دعا ابوجعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فاذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفي عنهن شيء ● فقال ابوجعفر عليه السلام هذا والله خط علي عليه السلام بيده و املاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله

* ٧٦٤١ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القري و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطي حقها منه

* ٧٦٤١ و قال النساء لايرثن من الارض و لا من العقار شيئاً

* ٧٦٤١ و قال لاترث النساء من عقار الارض شيئا

* ٧٦٤١ و قال ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناءاً فيرثن ذلك البناء

* ٧٦٤١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضهٰا من التربة شيئاً او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلايرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت ●

* ٧٦٤١ و قال ترث المرأة الطوب و لاترث من الرباع شيئاً قيل كيف ترث من الفرع و لاترث من الرباع شيئاً فقال ليس لها منه نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لاترث من الاصل و لايدخل عليهم داخل بسببهٰا

* ٧٦٤١ و قال لاترث النساء من عقار الدور شيئاً الخبر

* ٧٦٤١ و سئل عن النساء ما لهن من الميرٰاث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قيل فالبنات ( فالثياب خ‌ل ) قال البنات لهن نصيبهن منه قيل كيف صٰار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمي قال لان المرأة ليس لها نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلاتتزوج المرأة فيجيء زوجهٰا او ولدهٰا من قوم اخرين فيزاحم قوماً اخرين في عقارهم

* ٧٦٤١ و قال لايرثن النساء من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل

* ٧٦٤١ و عنه ان المرأة لاترث من تركة زوجهٰا من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطي ربعهٰا او ثمنهٰا

* ٧٦٤١ و سئل عن النسٰاء هل يرثن من الارض فقال لٰا و لكن يرثن قيمة البناء قيل ان الناس لايرضون بذا ● قال اذا ولينا فلم‌يرضوا ضربناهم بالسّوط فان لم‌يستقيموا ضربناهم بالسيف

* ٧٦٤١ و عن محمّد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسٰائله علة المرأة انها لاترث من العقار شيئاً الا قيمة الطوب و النقض لان العقار لايمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهٰا و بينه من العصمة و يجوز تغييرهٰا و تبديلهٰا و ليس الولد و الوالد كذلك لانه لايمكن التفصي منهمٰا و المرأة يمكن الاستبدٰال بهٰا فما يجوز ان يجيء و يذهب كان ميرٰاثه فيما يجوز تبديله و تغييره اذا شبهه و كان الثابت المقيم علي حٰاله كمن كان مثله في الثبات و القيٰام .

ابوٰاب نوادر الميرٰاث .

(٧٦٤٢) باب ميراث الخنثي اذا غلب عليه احدي الجهتين

* ٧٦٤٢ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ اتته امرأة فقالت ايها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لهٰا و من خصمك قالت انت قال افرجوا لهٰا فافرجوا لهٰا فدخلت فقال لهٰا و مٰا ظلامتك فقالت ان لي ما للرّجال و ما للنساء قال شريح فان اميرالمؤمنين عليه السلام يقضي علي المبٰال قالت فاني ابول منهما جميعاً و يسكنان معاً قال شريح والله مٰاسمعت باعجب من هذا قالت و اعجب من هذا ● قال و ما هو قالت جٰامعني زوجي فولدت منه و جٰامعت جٰاريتي فولدت مني فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجباً ثم جاء الي اميرالمؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألهٰا عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لهٰا من زوجك قالت فلان فبعث اليه فدعٰاه فقال أتعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال عليه السلام له لانت اجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليهٰا بهذه الحال ثم قال يا قنبر ادخلها بيتاً مع امرأة تعد اضلاعهٰا فقال زوجهٰا يا اميرالمؤمنين لاامن عليهٰا رجلاً و لاائتمن عليهٰا امرأة فقال علي عليه السلام علي بدينار الخصي و كان من صالحي اهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار ادخلهٰا بيتاً و عرهٰا من ثيٰابهٰا و مرها ان تشد مئزراً و عد اضلاعهٰا ففعل دينار ذلك فكان اضلاعه سبعة‌عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسٰار فالبسهٰا علي عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و القي عليه الرداء و الحقه بالرجال فقال زوجهٰا يا اميرالمؤمنين ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرّجال فقال اني حكمت عليهٰا بحكم اللّٰه ان الله تبارك و تعٰالي خلق حوا من ضلع ادم الايسر الاقصي و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام ، و في روٰاية كان عدد الجنب الايمن اثني‌عشر ضلعاً و الجنب الايسر احدعشر ضلعاً

* ٧٦٤٢ و عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يورث الخنثي فيعد اضلاعه فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرّجال لان الرجل تنقص اضلاعه من اضلاع النساء بضلع لان حواء خلقت من ضلع ادم القصوي اليسري فنقص من اضلاعه ضلع وٰاحد

* ٧٦٤٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث قال ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و ان كان يبول من القبل فله ميراث الانثي

* ٧٦٤٢ و عنه في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهمٰا جميعاً قال من ايهمٰا سبق فان خرج منهما جميعاً قال فمن ايهما استدر قيل فان استدرا جميعاً قال فمن ابعدهمٰا .