* ٧٥٧٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القري فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت الي القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنٰا فقالوا هؤلاء لا ميرٰاث لك فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان قام رجل من اهلهٰا مقامها فلاعنهٰا فلا ميراث له و ان ابي احد من اوليائها ان يقوم مقامهٰا اخذ الميراث زوجهٰا .
(٧٥٧٣) باب من اقر بولد ثم نفاه
* ٧٥٧٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و ايما رجل اقرّ بولده ثم انتفي منه فليس له ذلك و لا كرٰامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته
* ٧٥٧٣ و قال اذا اقر رجل بولده ثم نفاه لزمه .
(٧٥٧٤) بٰاب من تبرأ من جريرة ولده و ميرٰاثه
* ٧٥٧٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميرٰاثه ثم مات الابن و ترك مٰالاً من يرثه قال ميراثه لاقرب الناس الي ابيه
* ٧٥٧٤ و عن ابيبصير قال سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السّلطان و من ميرٰاثه و جريرته لمن ميرٰاثه فقال قال علي عليه السّلام هو لاقرب الناس اليه ، و في رواية الي ابيه .
(٧٥٧٥) باب ميراث من تدعيه النساء و ينكره الرّجٰال
* ٧٥٧٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد مٰا ذهب رجٰالهن و انقرضوا و صٰار رجلاً و زوجنه و ادخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث اليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه الله ان لايعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و انه مدعٰي كما وصفت لك و اشتبه الامر عليه لايدري يدفعها الي الرجل او الي عصبة النساء او عصبة الرّجٰال فقال عليه السلام يدفعه الي الذي يعرف ان الحق لهم علي معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لانه لميعرف لهذا المدعي ميرٰاث بدعوي النساء له .
(٧٥٧٦) باب الولد المستلاط
* ٧٥٧٦ قال علي بن الحسين عليهما السلام المستلاط ● لايرث و لٰايورث .
(٧٥٧٧) بٰاب الحميل
* ٧٥٧٧ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الحميل فقال و اي شيء الحميل قيل المرأة تسبي من ارضهٰا و معهٰا الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبي فيلقي اخاه فيقول هو اخي و ليس لهم بيّنة الا قولهم فقال ما يقول الناس فيهم عندكم قيل لايورثونهم لانه لميكن لهم علي ولادتهم بيّنة و انما هي ولادة الشرك فقال سبحٰان اللّه اذا جاءت بابنهٰا او بابنتهٰا و لمتزل مقرة به و اذا عرف اخاه و كان ذلك في صحة منهما و لميزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض ●
* ٧٥٧٧ و سئل عن رجلين حميلين جيء بهمٰا من ارض الشرك فقال احدهمٰا لصٰاحبه انت اخي فعرفا بذلك ثم [ص 912] اعتقا و مكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهمٰا مٰات قال الميراث للاخ يصدقان
* ٧٥٧٧ و عن طلحة بن زيد عنه عليه السلام لايرث الحميل الا ببينة ، و زاد في رواية قال و الحميل التي تأتي به المرأة حبلي قد سبيت و هي حبلي فيعرفه بعد ابوه او اخوه .
(٧٥٧٨) بٰاب من سبي ابوه في الجاهلية و عرفت قبيلته
* ٧٥٧٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ابٰاه سبي في الجاهلية فلميعلم انه كان اصاب ابٰاه سبي في الجاهلية الا بعد مٰا توالدته العبيد في الاسلام و اعتق فقال فلينتسب الي ابائه العبيد في الاسلام ثم هو بعد من القبيلة التي كان ابوه سبي منها ان كان معروفاً فيهم و يرثهم و يرثونه .
(٧٥٧٩) بٰاب ميرٰاث ولد الزني
* ٧٥٧٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايما رجل وقع علي وليدة قوم حرٰاماً ثم اشتراهٰا فادعي ولدهٰا فانه لايورث منه شيء فان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله قال الولد للفراش و للعٰاهر الحجر و لايورث ولد الزني الا رجل يدعي ابن وليدته ●
* ٧٥٧٩ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول ولد الزني و ابن الملاعنة ترثه امه و اخواله و اخوته لامّه او عصبتها
* ٧٥٧٩ و عن علي بن الحسين عليه السلام ايما ولد زني ولد في الجاهليّة فهو لمن ادعاه من اهل الاسلام
* ٧٥٧٩ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام جعلت فداك كم دية ولد الزني قال يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قيل فانه مات و له مٰال من يرثه قال الامٰام
* ٧٥٧٩ و سئل عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فاولدهٰا ثم مٰات و لميدع وارثاً فقال يسلم لولده الميراث من اليهوديّة قيل فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فاولدها غلاماً ثم مات النصراني و ترك مٰالاً لمن يكون ميرٰاثه قال يكون ميرٰاثه لابنه من المسلمة
* ٧٥٧٩ و سئل عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فاقر به ثم مٰات فلميترك ولداً غيره أيرثه قال نعم ●
* ٧٥٧٩ و قيل له مٰا تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم ان الثالث اولدها قال ترجم لان الاول احصنهٰا قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مات الاب يرثه الغلام قال نعم ●
* ٧٥٧٩ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام يسأل عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوّجهٰا بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لايورث
* ٧٥٧٩ و عن يونس قال ميراث ولد الزني لقرابته من قبل امّه علي ميراث ابن الملاعنة
* ٧٥٧٩ و عن الصّدوق روي ان دية ولد الزني ثمانمائة درهم و ميراثه كميراث ابن الملاعنة : و قد مر في لحوق الاولاد ما يدل علي ذلك .
(٧٥٨٠) بٰاب لو مٰات اثنان بغير هدم و لا غرق
* ٧٥٨٠ عن قابوس عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل و امرأة ماتا جميعاً في الطاعون ماتا علي فراش واحد و يد الرجل و رجله علي المرأة فجعل الميراث للرجل و قال انه مٰات بعدهٰا
* ٧٥٨٠ و عن ابيالقداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال مات امكلثوم بنت علي و ابنهٰا زيد بن عمر بن الخطاب فٖي سٰاعة واحدة لٰايدري ايها هلك قبل فلميورث احدهمٰا من الاخر ● و صلي عليهمٰا جميعاً .
(٧٥٨١) باب ان الفرايض ستة اسهم
* ٧٥٨١ قال علي عليه السلام الفرايض من ستة اسهم الثلثان اربعة اسهم و النصف ثلثة اسهم و الثلث سهمٰان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلثة اربٰاع سهم و لايرث مع الولد الا الابوان و الزوج و المرأة و لٰايحجب الام عن الثلث الا الاخوة و لايزاد الزوج عن ( علي ظ ) النصف و لٰاينقص من الربع و لٰاتزاد المرأة علي الربع و لٰاتنقص عن الثمن و ان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سوٰاء و لٰاتزاد الاخوة من الام علي الثلث و لاينقصون من السدس و هم فيه سوٰاء الذكر و الانثي و لٰايحجبهم عن الثلث الا الولد و الوالد و الدية تقسم علي من احرز الميراث
* ٧٥٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول ان الذي احصي رمل عالج يعلم ان السهٰام لاتعول علي ستة لو يبصرون وجوههٰا لمتجز ستة
* ٧٥٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الذي يعلم رمل عالج ليعلم ان الفرايض لاتعول علي اكثر من ستة
* ٧٥٨١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اصل الفرايض من ستة اسهم لاتزيد علي ذلك و لاتعول عليهٰا ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكروا في الكتاب
* ٧٥٨١ و قيل له ربما اعيل السهام حتي تكون علي المائة او اقل او اكثر فقال ليس تجوز ستة
* ٧٥٨١ و قال سهام المواريث من ستة اسهم لاتزيد عليهٰا فقيل له يا ابن رسول الله و لم صارت ستة اسهم قال لان الانسان خلق من ستة اشيٰاء و هو قول الله عز و جل و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً : اقول اما الثلثان فقد قال الله سبحٰانه في البنتين و ان كن ● نسٰاءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا مٰا ترك و في الاختين فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و اما النصف فقد قال تعٰالي في البنت و ان كانت واحدة فلها النصف و في الاخت ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلهٰا نصف ما ترك و في الزوج و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لميكن لهن ولد و اما الثلث فقد قال الله سبحٰانه في الام فان لميكن له ولد و ورثه ابوٰاه فلامه الثلث و في كلالة الام ازيد من اخ و اخت فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و اما الربع فقد قال الله سبحٰانه في الزوج فان كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن و في الزوجة مع عدم ولد له و لهن الربع ممّا تركتم ان لميكن لكم ولد و اما السدس فقد قال اللّٰه جل و عزّ في الابوين مع الولد و لابويه لكلّ وٰاحدٍ منهمٰا السدس ممّا ترك ان كان له ولد و في الام مع الاخوة فان كان له اخوة فلامه السدس و في الواحد من كلالة الام و ان كان رجل يورث كلالة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس و اما الثمن فقد قال عز و جل في الزوجة مع الولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ممّا تركتم .
(٧٥٨٢) بٰاب القاء العول ●
* ٧٥٨٢ عن عبيدة السلماني قال كان علي عليه السلام علي المنبر فقام اليه رجل فقال يا اميرالمؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و ابويه و زوجة فقال عليه السلام صار ثمن المرأة تسعاً ● فقيل لعبيدة و كيف ذلك قال ان عمر بن الخطاب وقعت في امٰارته هذه الفريضة فلميدر ما يصنع و قال للبنتين الثلثان و للابوين السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن باقيا بعد الابوين و البنتين فقال له اصحاب محمد صلي اللّه عليه و اله اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان و للزوجة الثمن و للبنتين مٰا يبقي فقال فاين فريضتهما الثلثان فقال له علي عليه السلام لهما مٰا يبقي فابي ذلك عليه عمر و ابنمسعود فقال علي عليه السلام علي ما رأي عمر قال عبيدة و اخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطي الزوج الربع مع الابنتين و للابوين السدسين و الباقي ردّ علي البنتين و ذلك هو الحقّ وَ اِنْ اَبٰاهُ قومنا
* ٧٥٨٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل المواريث فلمينقصهمٰا من السدس و ادخل الزوج و المرأة فلمينقصهمٰا من الربع و الثمن
* ٧٥٨٢ و قيل له ما تقول في امرأة تركت زوجهٰا و اخوتهٰا لامّها و اخوة و اخوات لابيهٰا قال للزوج النصف ثلثة اسهم و لاخوتها من امّها الثلث سهمٰان الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم للاخوة و الاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لاتعول و لان الزوج لاينقص من النصف و لا الاخوة من الامّ من ثلثهم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و ان كان واحداً فله السدس
* ٧٥٨٢ و قال في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت انما عناه اللّٰه الاخت من الاب و الام و الاخت من الاب فلهٰا نصف مٰا ترك و هو يرثها ان لميكن لها ولد و ان كانوا اخوة رجالاً و نسٰاءاً فللذكر مثل حظ الانثيين فهؤلاء الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم يزادون و ينقصون
* ٧٥٨٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اربعة لايدخل عليهم ضرر في الميرٰاث الوالدان و الزوج و المرأة و قال الولد و الاخوة هم الذين يزادون و ينقصون .
(٧٥٨٣) بٰاب الاخذ بالعول و التّعصيب في محلّ التّقيّة
* ٧٥٨٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاحكام قال تجوز علي اهل كل ذي دين بمٰا يستحلون
* ٧٥٨٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل ترك ابنته و اخته لابيه و امه فقال المال كله لابنته و ليس للاخت من الاب و الام شيء فقيل فانا قد احتجنا الي هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عٰارفة قال فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم ، و زاد في رواية خذهم بحقك في احكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه
* ٧٥٨٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام كتابة هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذونه منا في احكامهم ام لا فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللّه اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة لهم
* ٧٥٨٣ و قال الزموهم بما [ص 913] الزموا به انفسهم .
(٧٥٨٤) بٰاب ان المال للاقرب دون العصبة ●
* ٧٥٨٤ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث انّ عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب
* ٧٥٨٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال المال للاقرب و العَصَبَة في فيه التراب
* ٧٥٨٤ و في كتاب الرّضٰا عليه السلام قال لايرث مع الولد و الوالدين احد الا الزوج و المرأة و ذو السهم احق ممن لٰا سهم له و ليست العصبة من دين الله عز و جل : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب ما يثبت به الميرٰاث .
(٧٥٨٥) باب ان ذا الفريضة احق بالمال و الرّدّ
* ٧٥٨٥ عن ابيعبدالله عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وارث ممّن له فريضة فهو احق بالمال
* ٧٥٨٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرهٰا قال يدفع المال كله اليهٰا .
(٧٥٨٦) بٰاب اذا اجتمع الذكور و الاناث
* ٧٥٨٦ عن احدهمٰا عليهما السلام ان فاطمة عليها السلام انطلقت فطلبت ميرٰاثها من نبي الله صلي الله عليه و اله فقال ان نبي الله لايورث فقالت أكفرت باللّه و كذبت بكتابه قال الله يوصيكم اللّه في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٥٨٦ و عن الاحول قال قال ابن ابيالعوجٰاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض اصحابنا لابيعبدالله عليه السلام فقال ان المرأة ليس عليهٰا جهاد و لٰا نفقة و لٰا معقلة و انما ذلك علي الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين
* ٧٥٨٦ و قيل له لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين قال لما جعل الله لهٰا من الصداق
* ٧٥٨٦ و قال في حديث للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سواء
* ٧٥٨٦ و سئل فقيل له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فقال لان الحبات التي اكلها ادم و حوا في الجنة كانت ثمانيةعشرة ( ثمانعشرة ظ ) حبة اكل ادم منها اثنتيعشرة حبة و اكلت حوّا ستا فلذلك صار الميرٰاث للذكر مثل حظ الانثيين ، و روي ان السنبلة كان عليهٰا ثلث حبات فبادرت حوا فاكلت منها حبة و اطعمت ادم حبتين
* ٧٥٨٦ و قيل لابيالحسن الرضا عليه السلام كيف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواءاً يرث النساء نصف ميرٰاث الرجال و هن اضعف من الرجال و اقل حيلة فقال لان اللّه عز و جل فضل الرّجال علي النساء درجة لان النساء يرجعن عيٰالاً علي الرّجال
* ٧٥٨٦ و عن محمد بن سنٰان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسٰائله علة اعطاء النساء نصف مٰا يعطي الرجال من الميرٰاث لان المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال و علة اخري في اعطٰاء الذكر مثلي ما تعطي الانثي لان الانثي في عيال الذكر ان احتاجت و عليه ان يعولهٰا و عليه نفقتهٰا و ليس علي المرأة ان تعول الرجل و لاتؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر علي الرجال لذلك و ذلك قول الله عز و جل الرجال قوّامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم
* ٧٥٨٦ اقول في مرسلة الطبرسي و متي اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوٰائهم في الدرج كٰان لقرابة الام الثلث بينهم بالسّويّة و الباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٥٨٦ و في الفقهالرضوي للجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهمٰا بالسّوية و قال للخال و الخالة الثلث بينهمٰا بالسّويّة .
(٧٥٨٧) باب ان الانثي من الاولٰاد و الاخوة و غيرهم لاتزاد علي ميرٰاث الذكر اذا كان مكٰانهٰا
* ٧٥٨٧ عن ابيجعفر عليه السلام لاتزاد الانثي من الاخوات و لٰا من الولد علي ما لو كان ذكراً لميزد عليه
* ٧٥٨٧ و قال في حديث و المرأة لاتكون ابداً اكثر نصيباً من رجل لو كان مكٰانهٰا .
(٧٥٨٨) باب جمل الفرايض
* ٧٥٨٨ الفضل بن الحسن الطبرسي في تلو قوله تعالي و لكم نصف ما ترك ازواجكم الايات و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن اهل البيت دون غيرهم فان الاختلاف في مسٰائل المواريث بين الفقهٰاء كثير يطول بذكره الكتاب فمن اراده وجده في مظانه اعلم ان الارث يستحق بامرين نسب و سبب فالسبب الزوجية و الولٰاء فالميرٰاث بالزوجية يثبت مع كل نسب و الميرٰاث بالولٰاء لايثبت الا مع فقد كل نسب و اما النسب علي ضربين احدهما ابوا الميت و من يتقرب بهمٰا و الاخر ولده و ولد ولده و ان سفل و المانع من الارث بعد وجود سبب وجوبه ثلثة الكفر و الرق و قتل الوارث من كان يرثه لولا القتل و لٰايمنع الابوين و الولد و الزوج و الزوجات من اصل الارث مٰانع ثم هم علي ثلثة اضرب الاول الولد يمنع من يتقرب به و من يجري مجراه من ولد اخوته و اخوٰاته عن اصل الارث و يمنع من يتقرب بالابوين و يمنع الابوين عما زاد علي السدس الا علي سبيل الرد مع البنت او البنات و الابوٰان يمنعٰان من يتقرب بهمٰا او باحدهما و لٰايتعدي منعهمٰا الي غير ذلك و الزوج و الزوجة لا حظ لهمٰا في المنع و ولد الولد و ان سفل يقوم مقام الولد الادني عند فقده في الارث و المنع و يترتبون الاقرب فالاقرب و هذه سبيل ولد الاخوة و الاخوات و ان سفل عند فقد الاخوة و الاخوات مع الاجدٰاد و الجدٰات ثم ان الميرٰاث بالنسب يستحق علي وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سمّٰاه اللّه و لٰايجتمع في ذلك الا من كانت قرابته متساوية الي الميت مثل البنت و البنات مع الابوين او احدهما لان كل واحد منهم يتقرب الي الميت بنفسه فمتي انفرد احدهم بالميراث اخذ المال كله بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم مٰا سمي له و البٰاقي يرد عليهم علي قدر سهامهم فان نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج او الزوجة لهم كان النقص داخلاً علي البنت او البنات دون الابوين او احدهمٰا و دون الزوج و الزوجة و يصح اجتماع الكلالتين معاً لتساوي قرابتيهما فاذا فضل التركة عن سهامهم يرد الفاضل علي كلالة الاب و الام او الاب دون كلالة الام و كذلك اذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج او الزوجة لهم كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة الام و الزوج و الزوجة لايدخل عليهم النقصٰان علي حٰال فعلي هذا اذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام للواحد السدس و للاثنين فصٰاعداً الثلث لاينقصون منه و البٰاقي لكلالة الاب و لايرث كلالة الاب مع كلالة الاب و الام ذكورا كانوا او اناثاً فاما من يرث بالقرابة دون الفرض فاقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرب به ذكراً كان او انثي و البطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة ثم الاب يأخذ جميع المال اذا انفرد ثم من يتقرب به اما ولده او والده او من يتقرب بهمٰا من عم و عمة فالجد اب الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة و كذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين و من له سببٰان يمنع من له قرابة الاب سبب وٰاحد و ولد الاخوة و الاخوات يقومون مقام اٰبٰائهم و امهٰاتهم في مقاسمة الجد و الجدة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب و كذلك الجد و الجدة و ان عليا يقاسمان الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا علي حد وٰاحد و اما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد و الجدة او من يتقرب بهمٰا من الخال و الخالة فان اولادهم يرثون بالفرض او بالفرايض دون القرابة فالجد و الجدة من قبلهٰا يقاسمان الاخوة و الاخوات من قبلهٰا و متي اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين و متي بعد احدي القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي اقرب سواءاً كان الاقرب من قبل الاب او من قبل الام الا في مسألة واحدة و هو ابن عم لاب و ام مع عم لاب فان المٰال لابن العم ، هذه اصول مسائل الفرايض و لتفريعهٰا شرح طويل دوّنه المشايخ في كتب الفقه .
(٧٥٨٩) باب الذين يرثون مع الولد و الابوين و الّذين لايرثون
* ٧٥٨٩ عن موسي بن جعفر عليه السلام في حديث مع الرشيد قال ان في قول علي بن ابيطالب انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثي لاحد سهم الا للابوين و الزوج و الزوجة الحديث
* ٧٥٨٩ و قال ابوجعفر عليه السلام لايرث مع الام و لٰا مع الاب و لٰا مع الابن و لٰا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لٰاينقص من النصف شيئاً اذا لميكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لميكن ولد فان كان معهمٰا ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن
* ٧٥٨٩ و قال ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل المواريث فلمينقصهما اللّٰه شيئاً من السدس و ادخل الزوج و المرأة فلمينقصهمٰا من الربع و الثمن
* ٧٥٨٩ و عنهمٰا عليهما السّلام في حديث لايرث احد من خلق اللّه مع الولد الّا الابوٰان و الزوج و الزوجة
* ٧٥٨٩ و عن يونس بن عمّار قال قلت لابيعبداللّٰه عليه السلام ان زرٰارة قد روي عن ابيجعفر عليه السلام انه لايرث مع الام و الاب و الابن و البنت احد من الناس شيئاً الا زوج او زوجة فقال ابوعبدالله عليه السلام اما ما روي زرٰارة عن ابيجعفر عليه السلام فلايجوز ان ترده الخبر
* ٧٥٨٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكلالة ما لميكن ولد و لا وٰالد .
(٧٥٩٠) باب مٰا هو للولد الذكر من تركة ابيه ●
* ٧٥٩٠ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و رٰاحلته و كسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر ابنة فللاكبر [ص 914] من الذكور ، و اسقط في روٰاية مثلهٰا الراحلة
* ٧٥٩٠ و قال اذا مٰات الرجل فللاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه
* ٧٥٩٠ و قال اذا هلك الرجل و ترك ابنين فللاكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم
* ٧٥٩٠ و قال الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده ●
* ٧٥٩٠ و قال الميت اذا مٰات فان لابنه السيف و الرّحل و الثياب ثياب جلده
* ٧٥٩٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الرجل اذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه فان كٰان له بنون فهو لاكبرهم .
(٧٥٩١) باب ان البنت اذا انفردت او كن بنات
* ٧٥٩١ قيل لابيعبدالله عليه السلام ان رجلاً مٰات و اوصي الي بتركته و ترك ابنته فقال اعطها النصف قال القائل فاخبرت زرٰارة بذلك فقال له اتقاك انما المال لهٰا فدخل عليه فقال اصلحك اللّٰه ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال لا والله مااتقيتك و لكني اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك احد قال لا قال فاعطها مٰا بقي ●
* ٧٥٩١ و عن علي بن ابيحمزة عن ابيالحسن عليه السّلام قال سألته عن جار له هلك و ترك بنات فقال المال لهن .
(٧٥٩٢) باب اولاد الاولٰاد
* ٧٥٩٢ قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهما السّلام في حديث ان لميكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً او اناثاً فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميرٰاث البنين ● و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الابوين و الزوجين عن سهامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلثة و اكثر يرثون مٰا يرث ولد الصلب و يحجبون مٰا يحجب ولد الصلب
* ٧٥٩٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ابن الابن اذا لميكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن قال و ابنة البنت اذا لميكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت
* ٧٥٩٢ و قال بنت الابن اقرب من ابنة البنت
* ٧٥٩٢ و عن ابيالحسن الاول عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لميكن للميت بنات و لا وٰارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لميكن للميت اولٰاد و لا وٰارث غيرهنّ ●
* ٧٥٩٢ و سئل عن ابن بنت و بنت ابن قال ان عليا عليه السّلام كان لايألو ان يعطي الميراث الاقرب قيل فايهما اقرب قال ابنة الابن
* ٧٥٩٢ و سئل عن بنات الابنة و جد فقال للجد السدس و البٰاقي لبنات الابنة ● .
(٧٥٩٣) باب الاخوة مع اولاد الاولٰاد
* ٧٥٩٣ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ابن ابنك اولي بك من اخيك
* ٧٥٩٣ و كتب الي ابيمحمد الحسن بن علي عليه السلام رجل مات و ترك ابنة ابنه و اخاه لابيه و امه لمن يكون الميرٰاث فوقع عليه السّلام في ذلك الميراث للاقرب ان شاء اللّٰه .
(٧٥٩٤) باب الابوين اذا اجتمعٰا
* ٧٥٩٤ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل مات و ترك ابويه قال للاب سهمٰان و للام سهم .
(٧٥٩٥) باب اذا اجتمع الابوان مع الاولٰاد
* ٧٥٩٥ عن محمد بن مسلم قال اقرأني ابوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرايض التي هي املاء رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله و خط علي عليه السلام بيده فوجدت فيهٰا رجل ترك ابنته و امه للابنة النصف ثلثة اسهم و للام السدس سهم يقسم المال علي اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة و مٰا اصاب سهماً فللام قال و قرأت فيهٰا رجل ترك ابنته و اباه للابنة النصف ثلثة اسهم و للاب السدس سهم يقسم المال علي اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة و ما اصٰاب سهماً فللاب قال محمد و وجدت فيها رجل ترك ابويه و ابنته فللابنة النصف و لابويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال علي خمسة اسهم فما اصاب ثلثة فللابنة و ما اصاب سهمين فللابوين
* ٧٥٩٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته و امه ان الفريضة من اربعة اسهم فان للبنت ثلثة اسهم و للام السدس سهم و بقي سهمٰان فهما احق بهمٰا من العم و ابن الاخ و العصبة لان البنت و الام سمي لهمٰا و لميسم لهم فيرد عليهمٰا بقدر سهامهمٰا
* ٧٥٩٥ و عن زرٰارة قال اراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الابوٰان من السدسين شيئاً
* ٧٥٩٥ و عنه في رجل مٰات و ترك ابنتيه ( ابنيه خل ) و اباه قال للاب السدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لمينقص الاب من السدس شيئاً قيل له فانه ترك بنات و بنين و اما قال للام السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين .
(٧٥٩٦) باب اذا اجتمع اخوة مع ابوين
* ٧٥٩٦ عن ابيجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل فان كان له اخوة فلامه السدس يعني اخوة لاب و ام و اخوة لاب
* ٧٥٩٦ و عنهما عليهما السّلام انهما قالا ان مٰات رجل و ترك امه و اخوة و اخوات لاب و ام و اخوة و اخوات لام و ليس الاب حيا فانهم لايرثون و لٰايحجبونهٰا لانه لميورث كلالة
* ٧٥٩٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لزرارة يٰا زرٰارة ما تقول في رجل مات و ترك اخويه من امه و ابويه قال السّدس لامه و ما بقي فللاب فقال من اين هذا قال سمعت الله عز و جل يقول في كتابه العزيز فان كان له اخوة فلامه السدس فقال له ويحك يٰا زرارة اولئك الاخوة من الاب اذا كان الاخوة من الام لميحجبوا الام عن الثلث ●
* ٧٥٩٦ و عنه في رجل مٰات و ترك ابويه و اخوة لام قال الله سبحٰانه اكرم من ان يزيدهٰا في العيال و ينقصهٰا من الميراث الثلث
* ٧٥٩٦ و قال اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة ● مع الميت حجبا الام عن الثلث و ان كان واحداً لميحجب الام
* ٧٥٩٦ و قال اذا كن اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين و ان كن ثلثا لميحجبن
* ٧٥٩٦ و عنه في ابوين و اختين قال للام مع الاخوات ● الثلث ان الله عز و جل قال فان كان له اخوة و لميقل فان كان له اخوات
* ٧٥٩٦ و قال الام لاتنقص عن الثلث ابداً الا مع الولد و الاخوة اذا كان الاب حيّاً
* ٧٥٩٦ و قال ان الطفل و الوليد لٰايحجب و لٰايرث الا من اذن بالصراخ و لا شيء اكنه البطن و ان تحرك الا ما اختلف عليه الليل و النهار و لايحجب الام عن الثلث الاخوة و الاخوات من الام مٰا بلغوا و لٰايحجبهٰا الا اخوان او اخ و اختان او اربع اخوات لاب او لاب و ام او اكثر من ذلك و المملوك لايحجب و لايرث
* ٧٥٩٦ و سئل عن المملوك و المشرك يحجبان اذا لميرثا قال لٰا
* ٧٥٩٦ و سئل عن المملوك و المملوكة هل يحجبٰان اذا لميرثا قال لٰا
* ٧٥٩٦ و قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لٰايرثه
* ٧٥٩٦ و قال الاسلام يعلو و لٰايعلي عليه و الكفار لايحجبون و لايرثون .
(٧٥٩٧) باب ان الاخوة و الاجداد هل يرثون مع الابوين ام لٰا
* ٧٥٩٧ قال ابوجعفر عليه السّلام ليس للاخوة من الاب و الام و الاخوة من الاب و لا الاخوة من الام مع الاب شيء و لٰا مع الام شيء
* ٧٥٩٧ و سئل عن رجل مٰات و ترك امّه و زوجته و اختين له و جده قال للام السدس و للمرأة الربع و مٰا بقي نصفه للجد و نصفه للاختين
* ٧٥٩٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات و ترك اباه و عمه و جده فقال حجب الاب الجد عن الميراث و ليس للعم و لا للجد شيء
* ٧٥٩٧ و سئل عن امرأة مملكة لميدخل بهٰا زوجهٰا ماتت و تركت امها و اخوين لها من امها و ابيهٰا و جدهٰا ابا امهٰا و زوجهٰا قال يعطي الزوج النصف و تعطي الام الباقي و لايعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته و لايعطي الاخوة شيئاً
* ٧٥٩٧ و عنه في ابوين و جدة لام قال للام السدس و للجدة السدس و مٰا بقي و هو الثلثان للاب
* ٧٥٩٧ و قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها
* ٧٥٩٧ و عنه في رجل مٰات و ترك امّه و زوجته و اخته و جده قال للام الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الاخت للجد سهمٰان و للاخت سهم
* ٧٥٩٧ و قيل له امرأة تركت زوجهٰا و امها و اخوتها لامّها و اخوتها لابيهٰا و امّهٰا فقال لزوجهٰا النصف و لامّها السدس و للاخوة من الام الثلث و سقط الاخوة من الاب و الامّ
* ٧٥٩٧ و عنه في امرأة كٰان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدهٰا الذي من غيره فقال يعتزلها زوجهٰا ثلثة اشهر حتي يعلم ما في بطنها ولد ام لا فان كان في بطنها ولد ورث
* ٧٥٩٧ و عنه في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال قال ينبغي للزوج ان يعتزل المرأة حتي تحيض حيضة تستبرئ رحمهٰا اخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لٰا ميرٰاث له
* ٧٥٩٧ و كتب الي ابيمحمد عليه السلام امرأة ماتت و تركت زوجهٰا و ابويهٰا و جدهٰا و جدتها كيف يقسم ميرٰاثها فوقع عليه السلام للزوج النصف و مٰا بقي للابوين : و قد مر هنا ما يدل عليه و يأتي .
(٧٥٩٨) باب اذا اجتمع مع الابوين زوج او زوجة
* ٧٥٩٨ عن ابيجعفر عليه السلام في زوج و ابوين قال للزوج النصف و للام الثلث و للاب مٰا بقي
* ٧٥٩٨ و قال في امرأة مع ابوين للمرأة الربع و للام الثلث و مٰا بقي فللاب
* ٧٥٩٨ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في امرأة ماتت و تركت ابويهٰا و زوجهٰا قال للزوج النصف و للام السدس ● و للاب مٰا بقي .
(٧٥٩٩) بٰاب اذا اجتمع مع الابوين ولد و احد الزوجين
* ٧٥٩٩ عنهما عليهما السّلام انهمٰا سئلا عن امرأة تركت زوجهٰا و امّها و ابنتيها قال للزوج الربع و للام السدس و للابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لميكن لهما شيء الا ما بقي و لٰاتزاد المرأة ابداً علي نصيب الرجل لو كان مكٰانهٰا و ان ترك الميّت اما او اباً و امرأة و ابنة فان الفريضة من اربعة و عشرين سهماً للمرأة الثمن ثلثة اسهم من اربعة و عشرين سهماً و لكل واحد من الابوين السدس اربعة اسهم و للابنة النصف اثناعشر سهماً و بقي خمسة اسهم هي مردودة علي الابوين و الابنة علي قدر سهٰامهمٰا و لايرد علي الزوجة شيء و ان ترك اباً [ص 915] و زوجاً و ابنة فللاب سهمٰان من اثنيعشر سهماً و هو السّدس و للزوج الرّبع ثلثة اسهم من اثنيعشر سهماً و للبنت النصف ستة اسهم من اثنيعشر و بقي سهم وٰاحد مردود علي الابنة و الاب علي قدر سهٰامهمٰا و لٰايرد علي الزوج شيء و لايرث احد من خلق اللّه مع الولد الا الابوٰان و الزّوج و الزّوجة ان لميكن ولد و كٰان ولد الولد ذكوراً او اناثاً فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميرٰاث البنات و يحجبون الابوين و الزوجين عن سهٰامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلثة و اكثر يرثون مٰا يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب
* ٧٥٩٩ و عن ابيجعفر عليه السلام في زوج و ابوين و ابنة للزوج الربع ثلثة اسهم من اثنيعشر سهماً و للابوين السدسٰان اربعة اسهم من اثنيعشر سهماً و بقي خمسة اسهم فهو للابنة لانّها لو كانت ذكراً لميكن لهٰا غير خمسة من اثنيعشر سهماً و ان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنيعشر لانهما لو كانا ذكرين لميكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنيعشر سهماً و قال زرٰارة هذا هو الحق اذا اردت ان تلقي العول فتجعل الفريضة لاتعول فانما يدخل النقصان علي الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوات من الاب و الام فاما الزوج و الاخوة للام فانهم لٰاينقصون ممّا سمي الله لهم شيئاً ، و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث نحو المسألة الاولي من الحديث السابق و زٰاد لان الابوين لاينقصٰان كل واحد منهمٰا من السدس شيئاً و ان الزوج لاينقص من الربع شيئاً
* ٧٥٩٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام لو ان امرأة تركت زوجهٰا و ابويهٰا و اولاداً ذكوراً و اناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّٰه و للابوين السّدسٰان و ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين .
(٧٦٠٠) بٰاب اطعٰام الجد و الجدة السدس
* ٧٦٠٠ قال ابوجعفر عليه السلام انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اطعم الجدة السدس و لميفرض لهٰا شيئاً
* ٧٦٠٠ و عن غياث بن ابرهيم عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه قال اطعم رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الجدتين السدس ما لميكن دون ام الام ام و لا دون ام الاب اب ، و عن الشيخ ان ابابكر قضي بذلك
* ٧٦٠٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اطعم الجدة ام الاب السدس و ابنها حي و اطعم الجدة ام الام السدس و ابنتهٰا حيّة
* ٧٦٠٠ و قال ان الله فرض الفرايض فلميقسم للجد شيئاً و ان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك ، و في رواية و فرض رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فرايض الجد فاجاز الله ذلك له
* ٧٦٠٠ و روي ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اطعم الجد السدس مع الاب و لميطعمه مع الولد
* ٧٦٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اجتمع اربع جدّات اثنتين من قبل الاب و ثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة و كذلك اذا اجتمع اربعة اجدٰاد سقط واحد من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة
* ٧٦٠٠ و قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتهٰا
* ٧٦٠٠ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن بنات بنت و جد قال للجد السدس و البٰاقي لبنات البنت
* ٧٦٠٠ و عن محمد بن ابيعمير عن جميل فيما اعلم رواه قال اذا ترك الميّت جدتين ام ابيه و ام امّه فالسدس بينهمٰا .
(٧٦٠١) باب ميرٰاث الاخوة و الاخوات
* ٧٦٠١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا مات الرجل و له اخت تأخذ نصف الميرٰاث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت و النصف البٰاقي يرد عليها بالرحم اذا لميكن للميت وٰارث اقرب منهٰا فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميرٰاث كله بالاية لقول الله و هو يرثها ان لميكن لها ولد و ان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالاية و الثلث البٰاقي بالرحم و ان كانوا اخوة رجٰالاً و نساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين و ذلك كله اذا لميكن للميّت ولد و ابوان او زوجة .
(٧٦٠٢) بٰاب ميرٰاث الاخوة من الام
* ٧٦٠٢ عن ابيعبدالله عليه السلام قال الذي عني اللّٰه في قوله و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عني بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصّة ● .
(٧٦٠٣) باب ان الاخوة من الام شركاء بالسوية في الثلث
* ٧٦٠٣ في الفقهالرضوي فان ترك اختين او اخوين او اخاً و اختاً لام او اكثر من ذلك و جدا فللاخوة و الاخوٰات من الام الثلث بينهم بالسّويّة : و يأتي مٰا يدل علي ذلك هنا .
(٧٦٠٤) باب ان من تقرّب بالابوين يمنع من تقرب بالاب
* ٧٦٠٤ قال النبي صلي الله عليه و آله اعيٰان بني الام احق بالميراث من بني العلات ●
* ٧٦٠٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اعيٰان بني الام يرثون دون بني العلات
* ٧٦٠٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك .
(٧٦٠٥) باب اذا اجتمع كلالة الابوين مع كلالة الام
* ٧٦٠٥ عن علي عليه السلام الكلالة هم الاخوة و الاخوات من قبل الاب و الام و من قبل الاب علي انفراده و من قبل الام ايضاً علي حدتهٰا قال الله تعٰالي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلهٰا نصف ما ترك و هو يرثها ان لميكن لها ولد و قال و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
* ٧٦٠٥ اقول في الفقهالرضوي فاذا ترك الرجل اخاه لابيه و اخاه لامّه و اخاه لابيه و امه فللاخ من الام السدس و ما بقي فللاخ من الام و الاب و سقط الاخ من الاب و كذلك اذا ترك ثلث اخوات متفرقات من الام السدس فما بقي فللاخت من الام و الاب .
(٧٦٠٦) بٰاب الاخوة المتفرقين مع زوج او امرأة
* ٧٦٠٦ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام امرأة تركت زوجهٰا و اخوتها و اخواتها لامها و اخوتها و اخواتها لابيهٰا فقال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم فهو للاخوة و الاخوٰات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين .