* ٧٥٣٧ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام الرجل يموت و لا وارث له الا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه و لمن ميرٰاثه فكتب لمولاه الاعلي

* ٧٥٣٧ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في امرأة اعتقت رجلاً لمن ولاؤه و لمن ميرٰاثه فقال للذي اعتقه الا ان يكون له وارث غيره

* ٧٥٣٧ و قيل له ايّ شيءٍ للموالي من الميرٰاث فقال ليس لهم شيء الا الترباء يعني التراب

* ٧٥٣٧ و قيل له رجل مٰات و له عندي مال و له ابنة و له موالي فقال اذهب فاعط البنت النصف و امسك عن البٰاقي فلما جٰاء اخبر اصحابنا بذلك فقالوا اعطاك من جراب النورة فرجع اليه فقال ان اصحابنا قالوا لٖي اعطاك من جرٰاب النورة فقال ما اعطيتك من جرٰاب النورة علم بها احد قال لا قال فاعط البنت الباقي

* ٧٥٣٧ و سئل عن رجل مٰات و ترك بنت اخت له و ترك موالي له و له عندي الف درهم و لم‌يعلم بهٰا احد فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفاً فاعطيتها ثلثين درهماً فقال عليه السلام علم بها احد قيل لا قال فاعطها اياها قطعة قطعة و لٰايعلم احد

* ٧٥٣٧ و قيل له ايّ شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث الا ما قال الله تعٰالي ذكره الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً

* ٧٥٣٧ و سئل عمن اعتق من مال الزكوة انه لما ان اعتق و صار حرا اتجر و احترف فاصٰاب مٰالاً ثم مٰات و ليس له وٰارث فمن يرثه اذا لم‌يكن له وٰارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم

* ٧٥٣٧ و كتب الي ابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السّلام يسأل عن رجل مٰات و كان مولي لرجل و قد مات مولٰاه قبله و للمولي ابن و بنات فسأله عن ميرٰاث المولي فقال هو للرجال دون النساء [ص 908] : و قد مرّ ما يدلّ عليه و علي احكام الولاء في كتاب العتق و الزكوة .

(٧٥٣٨) بٰاب اذا كان للمعتق ورثة مملوكون

* ٧٥٣٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام مات مولي لعلي بن الحسين عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وٰارثاً فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهمٰا من مال مولٰاه الميّت ● ثم دفع اليهمٰا بقيّة المال .

(٧٥٣٩) باب ميرٰاث المعتق بمٰال الزكوة

* ٧٥٣٩ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة و اعتقه فقال اشتره و اعتقه قيل فان هو مٰات و ترك مٰالاً فقال ميرٰاثه لاهل الزكوة لانه اشتري بشيئهم ، و في روايةٍ يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الزكوة .

(٧٥٤٠) باب ميراث ولٰاء ضمٰان الجريرة

* ٧٥٤٠ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولي من احبّ فاذا ضمن جريرته فهو يرثه

* ٧٥٤٠ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له و قد كان مولٰاه يأخذ منه ضريبة فرضهٰا عليه في كل سنة الي ان قيل له فاذا اعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من احبّ فاذا ضمن جريرته و عقله كٰان مولاه و ورثه قيل له أليس قد قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله الولاء لمن اعتق قال هذا سائبة لايكون ولاؤه لعبد مثله قيل فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته أيلزمه ذلك و يكون مولٰاه و يرثه قال لايجوز ذلك و لايرث عبد حرّاً

* ٧٥٤٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اسلم فتوالي الي رجل من المسلمين قال ان ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولٰاه

* ٧٥٤٠ و قال اذا ولي الرجل فله ميرٰاثه و عليه معقلته

* ٧٥٤٠ و سئل عن مملوك اعتق سائبة قال يتوالي من شاء و علي من تولاه جريرته و له ميرٰاثه قيل فان سكت ( مكث خ‌ل ) حتي يموت قال يجعل مٰاله في بيت مٰال المسلمين

* ٧٥٤٠ و سئل احدهما عليهما السلام عن السائبة و الذي كٰان من اهل الذمة اذا والي احدا من المسلمين علي ان يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك قال نعم : و قد مر ما يدل علي ذلك في العتق .

(٧٥٤١) باب ميرٰاث المكاتب اذا ادي مٰا عليه و مٰات و لا قرابة له

* ٧٥٤١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مكاتب اشتري نفسه و خلف مالا قيمته مائة‌الف و لا وارث قال يرثه من يلي جريرته قيل و من الضامن لجريرته قال الضامن لجراير المسلمين .

(٧٥٤٢) بٰاب من مات و لا وارث له من قرٰابة و لا زوج و لٰا معتق و لٰا ضامن جريرة

* ٧٥٤٢ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقول انا اولي بكل مؤمن من نفسه و من ترك مالاً فللوارث و من ترك ديناً او ضياعاً فالي و علي

* ٧٥٤٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن اعتق عبداً سائبة انه لا ولٰاء لمواليه عليه فان شاء توالي الي رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه و ان لم‌يفعل ذلك كان ميرٰاثه يرد علي امام المسلمين

* ٧٥٤٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام اعتق عبداً نصرانيّاً ثم قال ميرٰاثه بين المسلمين عامة ان لم‌يكن له وليّ

* ٧٥٤٢ و عن خلاد السندي عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له احد اعط المال همشاريجه

* ٧٥٤٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولي عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال

* ٧٥٤٢ و سئل عن السائبة فقال انظروا في القران فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولٰاء لاحد عليها الّا اللّه فمٰا كان ولاؤه للّٰه فهو لرسول الله و ما كان ولاؤه لرسول الله صلي الله عليه و اله فان ولاءه للامٰام و جنايته علي الامام و ميراثه له

* ٧٥٤٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول الله تعٰالي يسألونك عن الانفال قال من مٰات و ليس له مولي فماله من الانفال

* ٧٥٤٢ و قال من مات و ترك ديناً فعلينا دينه و الينا عيٰاله و من مات و ترك مٰالاً فلورثته و من مات و ليس له موالي فماله من الانفال

* ٧٥٤٢ و قال السائبة ليس لاحد عليهٰا سبيل فان والي احدا فميراثه له و جريرته عليه و ان لم‌يوال احدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي اعتقه

* ٧٥٤٢ و سئل عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا عليّ من جريرتك شيء و يشهد شاهدين

* ٧٥٤٢ و سئل عن سارق عدا علي رجل من المسلمين فعقره و غصب مٰاله ثم ان السّارق بعد تاب فنظر الي مثل المال الذي كٰان غصبه الرجل فحمله اليه و هو يريد ان يدفعه اليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني عن ذلك ان اسألك عن ذلك حتي ينتهي الي قولك فقال ابوعبدالله عليه السلام ان كان الرجل الميت يوالي الي رجل من المسلمين و ضمن جريرته و حدثه او شهد بذلك علي نفسه فان ميراث الميت له و ان كان الميت لم‌يتوال الي احد حتي مات فان ميرٰاثه لامام المسلمين فقيل له فما حال الغاصب فيما بينه و بين الله تعٰالي فقال اذا هو اوصل المال الي امام المسلمين فقد سلم و اما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيمة

* ٧٥٤٢ و عنه في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مٰال المسلمين لان جنايته علي بيت مال المسلمين

* ٧٥٤٢ و سئل عن مملوك اعتق سٰائبة قال يتولي من شاء و علي من تولاه جريرته و له ميرٰاثه قيل فان سكت حتي يموت قال يجعل ماله في بيت مٰال المسلمين

* ٧٥٤٢ و سئل انه كان لابي اجير كان يقوم في رحٰاه و له عندنا درٰاهم و ليس له وٰارث فقال عليه السّلام تدفع الي المساكين ثم قيل رأيك فيهٰا ثم اعيد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فاعيد عليه المسألة ثالثة فقال تطلب له وارثا فان وجدت له وارثاً و الا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسي ان تصنع بهٰا ثم قال توصي بهٰا فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل مالك

* ٧٥٤٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون و الذين عقدت ايمٰانكم قال انما عني بذلك الائمة عليهم السلام بهم عقد الله ايمانكم

* ٧٥٤٢ و قال الامام وارث من لا وارث له .

(٧٥٤٣) بٰاب من مٰات و لا وٰارث له الا اخ من الرضاع

* ٧٥٤٣ قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في رجل مٰات و ليس له وٰارث الا اخاً له من الرضاعة يرثه قال نعم اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال من شرب من لبننا او ارضع لنا ولدا فنحن آباؤه ● .

(٧٥٤٤) بٰاب اذا مات المسلم و لم‌يكن له الّا وٰارث كٰافر

* ٧٥٤٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته علي بيت مٰال المسلمين .

(٧٥٤٥) بٰاب اذا تعذر ايصٰال مٰال من لا وارث له الي الامٰام و بعض مٰا تفضلوا به

* ٧٥٤٥ قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم‌يؤدوا الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و اباءهم في حل

* ٧٥٤٥ و من كتاب لابي‌جعفر عليه السلام من اعوزه شيء من حقي فهو في حل

* ٧٥٤٥ و عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح و الاموٰال و تجارات نعلم ان حقك فيهٰا ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابوعبدالله عليه السلام ماانصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم

* ٧٥٤٥ و قيل له ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيهٰا حقا قال فلم‌احللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولٰادتهم و كل من والي ابائي فهو في حل مما في ايديهم من حقّنٰا فليبلغ الشاهد الغائب

* ٧٥٤٥ و قال في حديث ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع مما بين ذه الي ذه يعني مٰا بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب : و قد مر في كتاب الخمس ما يدل علي ذلك .

ابوٰاب مٰا يمنع الارث و مٰا لٰايمنع .

(٧٥٤٦) باب ان الكٰافر لايرث المسلم و المسلم يرثه

* ٧٥٤٦ عن الصدوق قال النبي صلي الله عليه و اله الاسلام يزيد و لاينقص

* ٧٥٤٦ و قال لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شرّاً

* ٧٥٤٦ و قال الاسلام يعلو و لٰايعلي عليه

* ٧٥٤٦ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته بضعهٰا ● في يدك و لا ميرٰاث بينكما

* ٧٥٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في نصرٰاني اختارت زوجته الاسلام و دٰار الهجرة انها في دار الاسلام لاتخرج منهٰا و ان بضعهٰا في يد زوجهٰا النصراني و انها لاترثه و لايرثها ●

* ٧٥٤٦ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في النصراني يموت و له ابن مسلم أيرثه قال نعم ان اللّه عز و جل لم‌يزدنا بالاسلام الا عزّاً فنحن نرثهم و هم لايرثونا

* ٧٥٤٦ و قال لايرث اليهودي [ص 909] و النصراني المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النّصٰاري

* ٧٥٤٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المسلم يحجب الكٰافر و يرثه و الكٰافر لٰايحجب المسلم و لٰايرثه

* ٧٥٤٦ و قال لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الّا ان يكون المسلم قد اوصي للكافر بشيءٍ

* ٧٥٤٦ و سئل عن المسلم هل يرث المشرك قال نعم فاما المشرك فلايرث المسلم

* ٧٥٤٦ و قال لايتوٰارث اهل ملتين نحن نرثهم و لٰايرثونا ان الله عز و جل لم‌يزدنا بالاسلام الّا عزّاً

* ٧٥٤٦ و قال في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النّصرانيّة فتسلم او يسلم ثم يموت احدهمٰا قال ليس بينهمٰا ميرٰاث

* ٧٥٤٦ و قيل له رجل نصراني فجر بامرأة مسلمةٍ فاولدهٰا غلاماً ثم مات النصراني و ترك مٰالاً من يرثه قال يكون ميرٰاثه لابنه من المسلمين قيل له كان الرجل مسلماً و فجر بامرأة يهودية فولدت منه غلٰاماً فمات المسلم لمن يكون ميرٰاثه قال ميراثه لابنه من اليهودية ●

* ٧٥٤٦ و قال المسلم يرث امرأته الذمية و هي لاترثه

* ٧٥٤٦ و عنه فيما روي الناس عن النّبي صلّي اللّه عليه و اله انه قال لايتوارث اهل ملتين قال نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم‌يزده في حقه الا شدّة

* ٧٥٤٦ و قال لايتوٰارث اهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم

* ٧٥٤٦ و سئل عن قوله صلي الله عليه و اله لايتوارث اهل ملتين فقال نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم‌يزده في ميراثه الا شدة

* ٧٥٤٦ و عنه في عبد مسلم و له ام نصرانية و للعبد ابن حر قيل أرأيت ان مٰاتت ام العبد و تركت مٰالاً قال يرثها ابن ابنها الحر

* ٧٥٤٦ و عنه في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال لايتوٰارثان

* ٧٥٤٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم هل يرث فقال لايرث اهل ملة .

(٧٥٤٧) بٰاب من مٰات و له وارث مسلم و كافر

* ٧٥٤٧ قال اميرالمؤمنين عليه السلام لو ان رجلاً ذمّيّاً اسلم و ابوه حيّ و لابيه ولد غيره ثم مات العبد ورثه المسلم جميع مٰاله و لم‌يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئاً

* ٧٥٤٧ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في يهوديّ او نصراني يموت و له اولاد مسلمون و اولاد غير مسلمين فقال هم علي مواريثهم ، و ليس في رواية اولاد مسلمون بل فيهٰا و له اولٰاد غير مسلمين

* ٧٥٤٧ و عنه المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لايرثه

* ٧٥٤٧ اقول في الفقه‌الرّضوي لو ان رجلاً مسلماً او ذمّيّاً ترك ابنا مسلماً او ابناً ذمّيّاً لكان الميراث من الرجل المسلم و الذمي للابن المسلم و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من اهل ذمّة فمن قرب نسبه او بعد لكان المسلم اولي بالميراث من الذّمّي و لو كان الذمي ولدا و كان المسلم اخا او عما او ابن اخ او ابن عم او ابعد من ذلك لكان المسلم اولي بالميراث من الذمي كان الميت مسلماً او ذميا لان الاسلام لم‌يزده الا قوة و لو مات مسلم و له امرأة يهودية ● او نصرانية لم‌يكن لهٰا ميرٰاث و ان مٰاتت هي ورثها الزوج المسلم .

(٧٥٤٨) باب اذا مٰات نصراني و له اولٰاد صغار او كبار و زوجة نصٰاري و ابن اخ و ابن اخت مسلمان

* ٧٥٤٨ سئل ابوجعفر عليه السلام عن نصراني مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصاري فقال اري ان يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطي ابن اخته المسلم ثلث مٰا ترك ان لم‌يكن له ولد صغٰار فان كان له ولد صغار فان علي الوارثين ان ينفقا علي الصّغار مما ورثا عن ابيهم حتي يدركوا ● قيل له كيف ينفقان علي الصغار فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فاذا ادركوا قطعوا النفقة عنهم قيل له فان اسلم اولٰاده و هم صغار فقال يدفع ما ترك ابوهم الي الامام حتي يدركوا فان اتموا علي الاسلام اذا ادركوا دفع الامٰام ميرٰاثه اليهم و ان لم‌يتموا علي الاسلام اذا ادركوا دفع الامٰام ميرٰاثه الي ابن اخيه و ابن اخته المسلمين يدفع الي ابن اخيه ثلثي ما ترك و يدفع الي ابن اخته ثلث مٰا ترك .

(٧٥٤٩) باب ان الكافر اذا اسلم علي ميرٰاث اذ لا سوٰاه قبل قسمته او بعدهٰا

* ٧٥٤٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون فقال ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميرٰاثه اعطيت السدس قيل فان لم‌يكن له امرأة و لا ولد و لا وٰارث له سهم في الكتاب مسلمين و له قرابة نصٰاري ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميرٰاثه قال ان اسلمت امه فان ميراثه لهٰا و ان لم‌تسلم امّه و اسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فان ميراثه له فان لم‌يسلم احد من قرابته فان ميرٰاثه للامام

* ٧٥٤٩ و قال من اسلم علي ميرٰاث قبل ان يقسم فله ميرٰاثه و ان اسلم و قد قسم فلا ميرٰاث له

* ٧٥٤٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال من اسلم علي ميرٰاث من قبل ان يقسم فهو له و من اسلم بعد مٰا قسم فلا ميرٰاث له و من اعتق علي ميرٰاث قبل ان يقسم الميرٰاث فهو له و من اعتق بعد ما قسم فلا ميرٰاث له و قال في المرأة اذا اسلمت قبل ان يقسم الميرٰاث فلها الميرٰاث : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٧٥٥٠) بٰاب اذا مات المسلم و لٰا وارث له الا الكافر

* ٧٥٥٠ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته و تجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته علي بيت مٰال المسلمين .

(٧٥٥١) باب ارث الكافر اذا لم‌يكن له الا وارث كافر

* ٧٥٥١ عن ابي‌جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم‌يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه علي كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلي الله عليه و اله

* ٧٥٥١ و عن يونس قال ● ان اهل الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميرٰاث الاسلام .

(٧٥٥٢) بٰاب ميرٰاث المرتد عن ملة و عن فطرة و توبته و قتله و عدّة زوجته

* ٧٥٥٢ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاماً ثم ان سيّدها مات فاوصي باعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حبلت باخر فقضي فيها ان يعرض عليها الاسلام فابت فقال اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاوّل و يحبسها حتي تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلهٰا

* ٧٥٥٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما السلام قال ميراث المرتد لولده

* ٧٥٥٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل الله علي محمد صلي الله عليه و اله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك علي ولده

* ٧٥٥٢ و سئل عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميرٰاثه فقال يقسم ميرٰاثه علي ورثته علي كتاب اللّٰه

* ٧٥٥٢ و قال اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا فان قتل او مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لايرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام

* ٧٥٥٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع الي النصرانية ثم مات قال ميرٰاثه لولده النصاري و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين

* ٧٥٥٢ و قال في رجل يموت مرتدّاً عن الاسلام و له اولٰاد فقال ماله لولده المسلمين : و قد مر ما يدل علي ذلك في الحدود و النكاح و الطلاق .

(٧٥٥٣) بٰاب ميرٰاث القاتل ظلماً

* ٧٥٥٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لٰا ميرٰاث للقاتل

* ٧٥٥٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل قتل امه قال لايرثها و يقتل بهٰا صٰاغراً و لااظن قتله بها كفارة لذنبه

* ٧٥٥٣ و سئل عن امرأة شربت دوٰاءاً و هي حامل و لم‌يعلم بذلك زوجهٰا فالقت ولدهٰا فقال ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمهٰا الي ابيه و ان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليهٰا اربعين دينٰاراً او غرة تؤديها الي ابيه قيل له فهي لاترث ولدهٰا من ديته مع ابيه قال لا لانها قتلته فلاترثه

* ٧٥٥٣ و قال المرأة ترث من دية زوجهٰا و يرث من ديتها ما لم‌يقتل احدهمٰا صٰاحبه

* ٧٥٥٣ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ايما امرأة طلقت فمات عنهٰا زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فانه ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا و ان توفيت في عدتها ورثها و ان قتلت ورث من ديتهٰا و ان قتل ورثت هي من ديته ما لم‌يقتل احدهمٰا صٰاحبه

* ٧٥٥٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل امّه يرثها قال سمعت ابي عليه السلام يقول لٰا ميرٰاث للقاتل و ايما رجل ذي رحم قتل قريبه لم‌يرثه

* ٧٥٥٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا قتل الرجل اباه قتل به و ان قتله ابوه لم‌يقتل به و لم‌يرثه

* ٧٥٥٣ و قال لايتوارث رجلان قتل احدهمٰا صٰاحبه

* ٧٥٥٣ و عن احدهما عليهما السلام لايرث الرجل اذا قتل ولده او والده و لكن يكون الميرٰاث لورثة القاتل : و يأتي هنا ما ينافيه .

(٧٥٥٤) بٰاب ميرٰاث القاتل خطأ ●

* ٧٥٥٤ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال اذا قتل الرجل امه خطأ ورثها و ان قتلهٰا متعمداً فلايرثها

* ٧٥٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقتل الرجل بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده و لايرث الرجل اباه ( الرجل خ‌ل ) اذا قتله و ان كان خطاء

* ٧٥٥٤ و قال لايرث الرجل الرجل اذا قتله و ان كان خطأ .

(٧٥٥٥) بٰاب ميرٰاث الام و الزوجة و الاخوة و الاخوات من الامّ من الدّية

* ٧٥٥٥ عن الحسن عليه السلام قال ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة و الزبير اقبل [ص 910] الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل علي الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتي مٰات ثم ماتت امّه من بعده فمرّ بهٰا علي عليه السلام و اصحٰابه و هي مطروحة و ولدها علي الطريق فسالهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلي ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم ايّهما مات قبل صٰاحبه فقيل ان ابنهٰا مٰات قبلهٰا قال فدعا بزوجهٰا ابي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية و ورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتهٰا من ابنهٰا و ورث قرابة المرأة الميتة البٰاقي ثم ورث الزوج ايضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ذلك انه لم‌يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و ادي ذلك كله من بيت مال البصرة

* ٧٥٥٥ و عن السكوني ● عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان لايورث المرأة من دية زوجهٰا شيئا و لايورث الرجل من دية امرأته شيئاً و لا الاخوة من الام من الدية شيئاً

* ٧٥٥٥ و عن سليمان بن خٰالد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة علي كتاب الله و سهٰامهم اذا لم‌يكن علي المقتول دين الا الاخوة و الاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئاً

* ٧٥٥٥ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال الدية يرثها الورثة علي فرائض الميرٰاث الا الاخوة من الام فانهم لايرثون من الدية شيئاً

* ٧٥٥٥ و عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطاً ميتا فاستعدي زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجهٰا ان كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فان ميراثي فيه لابي قال يجوز لابيهٰا ما وهبت له ● .

(٧٥٥٦) باب ميرٰاث المتقرب بالقاتل

* ٧٥٥٦ قال احدهما عليهما السلام لايرث الرجل اذا قتل ولده او والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل

* ٧٥٥٦ و عن احدهما عليهما السلام في رجل قتل اباه قال لايرثه و ان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول .

(٧٥٥٧) باب ميراث القاتل بالحقّ

* ٧٥٥٧ عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احديهما باغية و الاخري عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه و هو من اهل البغي و هو وارثه أيرثه قال نعم لانه قتله بحقّ .

(٧٥٥٨) باب ان الدية ميرٰاث كساير الاموٰال

* ٧٥٥٨ عن اسحق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الاموال : و قد مر في الوصٰايٰا ما يدل علي ذلك .

(٧٥٥٩) باب ميراث البدوي و قتله المهاجر

* ٧٥٥٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل و له اخ في دار الهجرة و اخ اخر في دار البدو و لم‌يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري و اراد البدوي ان يقتل أله ذلك قال ليس للبدوي ان يقتل مهاجراً حتي يهٰاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جٰايز قيل فللبدوي من الميراث شيء فقال اما الميراث فله و له حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية .

(٧٥٦٠) بٰاب ميراث المملوك و حجبه و ميرٰاث الطليق

* ٧٥٦٠ قال ابوعبدالله عليه السلام العبد لايرث و الطليق ● لايرث

* ٧٥٦٠ و سئل عن المملوك و المملوكة هل يحجبان اذا لم‌يرثا قال لا

* ٧٥٦٠ و عن احدهما عليهما السلام لايتوارث الحر و المملوك .

(٧٥٦١) بٰاب من ترك وارثاً حرا و اخر مملوكاً او حرّاً تقرّب بمملوك

* ٧٥٦١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عبد مسلم و له ام نصرانية و للعبد ابن حر قيل أرأيت ان ماتت ام العبد و تركت مٰالاً قال يرثها ابن ابنهٰا الحرّ

* ٧٥٦١ و عن ابي‌خديجة قال ان رجلاً مٰات و ترك اخاً له عبدا و اوصي له بالف درهم فابي مولاه ان يجيز له ● فارتفعوا الي عمر بن عبدالعزيز فقال للغلام ألك ولد فقال نعم قال احرٰار قال نعم فقال ترضي من المال بالف درهم و هم يرثون عمهم فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اصاب عمر بن عبدالعزيز .

(٧٥٦٢) بٰاب ان ام الولد من يرثها

* ٧٥٦٢ في الفقه‌الرضوي اذا ترك الرجل جارية ام ولد و لم‌يكن ولده منهٰا باقياً فانها مملوكة للورثة فان كان ولدهٰا باقياً فانها للولد و هم لايملكونهٰا و هي حرة لان الانسٰان لايملك ابويه (ظ) و لا ولده فان كان للميت ولد من هذه التي هي ام ولده فانها تجعل في نصيب ولدها اذا كانوا صغٰاراً فاذا ادركوا تولوا هم عتقهٰا (ظ) فان ماتوا قبل ان يدركوا الحقت ميراثا للورثة و باللّه التوفيق .

(٧٥٦٣) بٰاب ميرٰاث من اعتق قبل القسمة و بعدهٰا

* ٧٥٦٣ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن "-٢" ادعي عبد "٣" انسان انه "-٢" ابنه "-٣" انه ● يعتق من مال الذي ● ادعاه فان توفي المدعي و قسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال و ان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه

* ٧٥٦٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اعتق علي ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه و ان اعتق بعد مٰا يقسم فلا ميراث له .

(٧٥٦٤) بٰاب ميرٰاث المبعض

* ٧٥٦٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان مكاتبا اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ان سيدي كاتبني و شرط عليّ نجوماً في سنة فجئته بالمال كله ضربة وٰاحدة فسألته ان يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فابي علي فدعاه اميرالمؤمنين عليه السلام فقال صدق فقال له ما لك لاتأخذ المال و تمضي عتقه فقال مااخذ الا النجوم التي شرطت و اعترض من ذلك لميرٰاثه فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام فانت احق بشرطك

* ٧٥٦٤ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتهٰا بوصية فقال اهل الميرٰاث لانجيز وصيّتهٰا له انه مكاتب لم‌يعتق و لايرث فقضي انه يرث بحساب مٰا اعتق منه

* ٧٥٦٤ و عنه ايضاً عن ابي‌جعفر عليه السلام في مكاتب توفي و له مال قال يحسب ميراثه علي قدر ما اعتق منه لورثته و ما لم‌يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله

* ٧٥٦٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام المكاتب يرث و يورث علي قدر ما ادي

* ٧٥٦٤ و عنه في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوماً و تخدم نفسها يوماً قيل فان ماتت و تركت مالاً قال المال بينهمٰا نصفين بين الذي اعتق و بين الذي امسك .

(٧٥٦٥) بٰاب من شرط علي المكاتب ميراثه

* ٧٥٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن كاتب مملوكاً و اشترط عليه ان ميرٰاثه له قال رفع ذلك الي علي عليه السلام فابطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك .

(٧٥٦٦) بٰاب ميرٰاث المكاتب المطلق و المشروط و حكم ولده

* ٧٥٦٦ عن احدهما عليهما السلام في مكاتب مات و قد ادّي من مكاتبته شيئاً و ترك مالا و له ولدان احرار فقال ان عليا عليه السلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص ، و في رواية يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص

* ٧٥٦٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مكاتب مٰات و لم‌يؤد مكاتبته و ترك مالاً و ولدا قال ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شيءٍ فهو لسيده و ابنه رد في الرق ان كان ولد قبل المكاتبة و ان كان كاتبه بعد و لم‌يشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتي يؤدي ما عليه فان لم‌يكن ابوه ترك شيئاً فلا شيء عليه ، و في رواية نحوه الا انه قال و ابنه رد في الرّقّ و ان كان ولده بعده ( ولده بعد خ ) او كان كاتبه معه و كان لم‌يشترط الخبر و الباقي بمعناه

* ٧٥٦٦ و عنه في رجل يموت و قد ادّي بعض مكاتبته و له ابن من جٰاريته قال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو مملوك رجع اليه ابنه مملوكاً و الجارية و ان لم‌يكن اشترط عليه ذلك ادي ابنه ما بقي من مكاتبة ابيه و ورث مٰا بقي

* ٧٥٦٦ و سئل عن المكاتب يموت و له ولد فقال ان كان اشترط عليه فولده مماليك و ان لم‌يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة ابيهم و عتقوا اذا ادوا

* ٧٥٦٦ و قيل له مكاتب اشتري نفسه و خلف مالا قيمته مائة‌الف درهم و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قيل من الضامن لجريرته قال الضامن لجراير المسلمين

* ٧٥٦٦ و قال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالاً اكثر مما عليه من مكاتبته قال توفي مواليه مٰا بقي من مكاتبته و مٰا بقي فلولده

* ٧٥٦٦ و عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبداً له علي الف درهم و لم‌يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادّي الي موليه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالاً و ترك ابناً له مدركاً قال نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف البٰاقي لابن المكاتب لان المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب اباه فان ادي الي الذي كاتب اباه ما بقي علي ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه : و قد مر ما يدل عليه هنا و في المكاتبة .

(٧٥٦٧) بٰاب من اعتق مملوكاً و شرط عليه ان له ميرٰاث قرابته او بعضه او عاهد الله المملوك عليه

* ٧٥٦٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشتري امه و اشترط عليهٰا اني اشتريتك و اعتقتك فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه علي ان تعطيني بذلك عهد الله و عهد رسوله فرضيت بذلك و اعطته عهد الله و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراهٰا الرجل و اعتقها علي ذلك الشرط [ص 911] و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم‌يكن له وٰارث غيرها فقال عليه السلام لقد احسن اليهٰا و اجر فيهٰا ان هذٰا لفَقيه و المسلمون عند شروطهم و عليهٰا ان تفي له بما عاهدت الله و رسوله عليه .

(٧٥٦٨) بٰاب الحر اذا مات و ليس له وٰارث حر و له قرابة رق او زوجة

* ٧٥٦٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت و له ام مملوكة قال تشتري من مال ابنهٰا ثم تعتق ثم يورثهٰا

* ٧٥٦٨ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له ام مملوكة و له مال ان تشتري امه من ماله ثم يدفع اليهٰا بقية المال اذا لم‌يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب ، و روي كذلك فيما اذا كان له امرأة مملوكة

* ٧٥٦٨ و عن اسحق بن عمار قال مات مولي لعلي عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهمٰا من مال الميت ثم دفع اليهمٰا بقية الميراث

* ٧٥٦٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات الرجل و ترك اباه و هو مملوك او امه و هي مملوكة او اخاه او اخته و ترك مٰالاً و الميت حر اشتري مما ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقي من المال ●

* ٧٥٦٨ و قيل له الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشتري و يعتق ثم يدفع اليه ما بقي

* ٧٥٦٨ و سئل عن رجل مٰات و ترك مالا كثيرا و ترك اما مملوكة و اختا مملوكة ● قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان قيل أرأيت ان ابي اهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطي مالهم علي قدر القيمة قيل أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كٰان يرثهما قال يرثهما موالي ابيهمٰا لانهما اشتريا من مال الابن ( الاب خ‌ل )

* ٧٥٦٨ و قال في رجل توفي و ترك مالاً و له ام مملوكة قال تشتري و تعتق و يدفع اليهٰا بعد ماله ان لم‌يكن له عَصَبَة فان كان له عصبة قسم المال بينهٰا و بين العصبة ●

* ٧٥٦٨ و سئل عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدهٰا منه فزوجها من رجل فاولدها ثم ان الرجل مٰات فرجعت الي سيدها فله ان يطأهٰا قبل ان يتزوج بهٰا فقال لايطأهٰا حتي تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة ايام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قيل فولدها من الزوج قال ان كٰان ترك مالا اشتري بالقيمة منه فاعتق و ورث قيل فان لم‌يدع مالا قال هو مع امه كهيئتها .

(٧٥٦٩) باب الحرة اذا مٰاتت و كان تزوجها عبد و اولدهٰا

* ٧٥٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مملوك لرجل ابق منه فاتي ارضاً فذكر لهم انه حر من رهط بني‌فلان و انه تزوج امرأة من اهل تلك الارض فاولدها اولٰاداً و ان المرأة مٰاتت و تركت في يده مٰالاً و ضيعة و ولدها ثم ان سيّده بعد اتي تلك الارض فاخذ العبد و جميع ما في يديه و اذعن العبد بالرق فقال اما العبد فعبد و اما المال و الضيعة فانه لولد المرأة الميتة لايرث عبد حرا قيل جعلت فداك فان لم‌يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خٰاصّةً .

(٧٥٧٠) بٰاب ميرٰاث ولد الملاعنة

* ٧٥٧٠ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول اذا مٰات ابن الملاعنة و له اخوة قسم ماله علي سهام اللّه

* ٧٥٧٠ و عن ابي‌عبيدة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و البٰاقي لامام المسلمين لان جنايته علي الامٰام ●

* ٧٥٧٠ و قال ان ميراث ولد الملاعنة لامه فان لم‌تكن امه حية فلاقرب الناس الي امه اخواله

* ٧٥٧٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث اللّعٰان من يرث الولد قال امه فقيل أرأيت ان ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه فقال اخواله

* ٧٥٧٠ و قال في رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان الولد له هل يرد اليه قال نعم يرد اليه و لاادع ولده ليس له ميرٰاث و اما المرأة فلاتحل له ابداً فسئل من يرث الولد قال اخواله قيل أرأيت ان ماتت امّه فورثهٰا الغلام ثم مٰات الغلام من يرثه قال عصبة امه قيل فهو يرث اخواله قال نعم

* ٧٥٧٠ و قال في ابن الملاعنة من يرثه ترثه امه قيل أرأيت ان ماتت امه و ورثهٰا ثم مات هو من يرثه قال عصبة امّه و هو يرث اخواله

* ٧٥٧٠ و سئل عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بامّه يرثه اخواله و لايرثهم الولد

* ٧٥٧٠ و سئل عن الملاعنة اذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجهٰا بعد ذلك الولد ولدي و اكذب نفسه قال اما المرأة فلاترجع اليه و لكن ارد اليه الولد و لاادع ولده ليس له ميرٰاث فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لايرثهم فان دعاه احد بابن الزانية جلد الحد

* ٧٥٧٠ و قال اذا قذف الرجل امرأته يلاعنهٰا ثم يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً فان اقر علي نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته

* ٧٥٧٠ و سئل عن الملاعنة التي يرميهٰا زوجهٰا و ينتفي من ولدهٰا و يلاعنها و يفارقهٰا ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال اما المرأة فلاترجع اليه ابداً و اما الولد فاني ارده اليه اذا ادعاه و لاادع ولده و ليس له ميرٰاث و يرث الابن الاب و لايرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لايرثهم و ان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد

* ٧٥٧٠ و قال ابن الملاعنة ينسب الي امّه و يكون امره و شأنه كله اليهٰا

* ٧٥٧٠ اقول في الفقه‌الرضوي اذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميرٰاث لولده منه و كان ميرٰاثه لاقربائه فان لم‌يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين الا ان يكون اكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن و ان مات الابن لم‌يرثه الاب .

(٧٥٧١) بٰاب الاب اذا اقر بالولد بعد اللّعٰان

* ٧٥٧١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الملاعن ان اكذب نفسه قبل اللّعٰان ردت اليه امرأته و ضرب الحد و ان لٰاعن لم‌تحل له ابداً و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله فان ادعاه ابوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم‌يرثه الاب

* ٧٥٧١ و سئل عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان ولدها ولده هل ترد عليه قال لا و لا كرٰامة لاترد عليه و لٰاتحل له الي يوم القيمة الي ان قيل اذا اقر به الاب هل يرث الاب قال نعم و لايرث الاب الابن

* ٧٥٧١ و سئل عن رجل لٰاعن امرأته و هي حبلي فلما وضعت ادعي ولدهٰا فاقر به و زعم انه منه قال يرد اليه ولده و لايرثه و لايجلد لان اللعان قد مضي

* ٧٥٧١ و عنه في حديث كيفية اللّعٰان قيل يرد اليه الولد اذا اقر به قال لا و لا كرامة و لايرث الابن ● و يرثه الابن .

(٧٥٧٢) باب ما لو ماتت المرأة قبل اللّعٰان

* ٧٥٧٢ عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء و قد توفيت قال تخير واحدة من ثنتين يقال ان شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تعطي الميراث و ان شئت اقررت فلاعنت ادني قرابتهٰا اليها و لٰا ميرٰاث لك