* ٧٥٠١ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا قبض ولد المؤمن و الله اعلم بما قال العبد قال الله تبارك و تعٰالي لملئكته قبضتم ولد فلان فيقولون نعم ربنا قال فيقول فما قال عبدي قالوا حمدك و استرجع فيقول الله تبارك و تعالي اخذتم ثمرة قلبه و قرة عينه فحمدني و استرجع ابنوا له بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد
* ٧٥٠١ و قال ابوجعفر الثاني عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي خديجة حيث مٰات القٰسم ابنها و هي تبكي فقال لها مٰا يبكيك فقالت درّت دريرة فبكيت فقال يا خديجة أماترضين اذا كان يوم القيمة ان تجيء الي بٰاب الجنة و هو قائم فيأخذ بيدك و يدخلك الجنة و ينزلك افضلهٰا و ذلك لكلّ مؤمن انّ اللّه [ص 904] عز و جل احكم و اكرم من ان يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدهٰا ابداً
* ٧٥٠١ و قال ابوجعفر عليه السّلام من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهمٰا عند الله حجباه من النار باذن الله
* ٧٥٠١ و قال في حديث من صبر و استرجع و حمد الله عز و جل فقد رضي بمٰا صنع اللّٰه و وقع اجره علي الله و من لميفعل ذلك جري عليه القضاء و هو ذميم و احبط الله تعالي اجره
* ٧٥٠١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ولد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركب الخيل و جاهد في سبيل اللّٰه
* ٧٥٠١ و قال ان الله عز و جل اذا احب عبداً قبض احبّ ولده اليه
* ٧٥٠١ و قال ثواب المؤمن من ولده اذا مٰات الجنة صبر او لميصبر و كان يقول عند المصيبة الحمد لله الذي لميجعل مصيبتي في ديني و الحمد لله الذي لو شاء ان يجعل مصيبتي اعظم مما كانت و الحمد لله علي الامر الذي شاء ان يكون فكان
* ٧٥٠١ و كتب رجل الي ابيجعفر الثاني عليه السّلام يشكو اليه مصٰابه بولده و شدة ما دخله فكتب اليه أمٰاعلمت ان الله عز و جل يختار من مال المؤمن و من ولده انفسه ليأجره علي ذلك .
(٧٥٠٢) بٰاب تذكر مصاب النبي صلي الله عليه و اله عند حلول المصيبة
* ٧٥٠٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث اذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فان الخلق لميصٰابوا بمثله قط .
(٧٥٠٣) بٰاب الصبر و ترك الجزع
* ٧٥٠٣ جٰاء اميرالمؤمنين عليه السلام الي الاشعث بن قيس يعزيه باخ له فقال له ان جزعت فحق الرحم اتيت و ان صبرت فحق اللّه اديت علي انك ان صبرت جري عليك القضاء و انت محمود و ان جزعت جري عليك القضاء و انت مذموم
* ٧٥٠٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لاتعدن مصيبة اعطيت عليهٰا الصبر و استوجبت عليهٰا من اللّٰه عز و جل الثواب انما المصيبة التي يحرم صٰاحبهٰا اجرهٰا و ثوابهٰا اذا لميصبر عند نزولهٰا
* ٧٥٠٣ و جٰاءه رجل فشكا اليه مصيبة اصيب بهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اما انك ان تصبر توجر و الاتصبر يمض عليك قدر اللّه الذي قدر عليك و انت مأزور
* ٧٥٠٣ و قال في قول الله عز و جل يا ايّها الذين امنوا اصبروا و صابروا قال اصبروا علي المصٰائب
* ٧٥٠٣ و عن يونس بن يعقوب قال امرني ابوعبدالله عليه السّلام ان اعزي المفضل و قال قل له انا قد اصبنا باسمعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا انا اردنا امرا و ارٰاد الله عز و جل امراً فسلمنا لامر الله عز و جل : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في جهٰاد النفس .
(٧٥٠٤) بٰاب التأثر قبل المصيبة و الرضا و التسليم بعدهٰا
* ٧٥٠٤ عن زرٰارة قال ثقل ابن لجعفر و ابوجعفر عليه السلام جٰالس الي ان قال فلما ان قضي قال لنا ان الجزع ما لمينزل امر الله فاذا نزل امر الله فليس لنا الا التسليم ثم دعا بدهن فادّهن و اكتحل و دعا بطعام فاكل هو و من معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم امر به فغسل و لبس جبة خز و مطرف خز و عمٰامة خز و خرج فصلي عليه
* ٧٥٠٤ و عن قتيبة الاعشي قال اتيت اباعبداللّٰه عليه السّلام اعود ابنا له فوجدته علي الباب فاذا هو مهتم حزين فقلت له جعلت فداك كيف الصبي فقال والله انه لما به ثم دخل فمكث سٰاعة ثم خرج الينا و قد اسفر وجهه و ذهب التغير و الحزن قال فطمعت ان يكون قد صلح الصبي فقلت كيف الصبي جعلت فداك فقال قد مضي لسبيله فقلت جعلت فداك لقد كنت و هو حي مهتما حزينا و قد رأيت حالك الساعة و قد مٰات غير تلك الحال فكيف هذا فقال انا اهل بيت انما نجزع قبل المصيبة فاذا وقع امر الله رضينا بقضائه و سلمنا لامره
* ٧٥٠٤ و عن العلاء بن كامل قال كنت جٰالساً عند ابيعبداللّٰه عليه السلام فصرخت الصٰارخة من الدار فقام ابوعبداللّٰه عليه السلام ثم جلس فاسترجع و عٰاد في حديثه حتي فرغ منه ثم قال انا لنحب ان نعافي في انفسنا و اولادنا و اموالنا فاذا وقع القضاء فليس لنا ان نحبّ ما لميحبّ اللّه لنا .
(٧٥٠٥) بٰاب التسلي و تناسي المصائب
* ٧٥٠٥ قال ابوجعفر عليه السّلام ان ملكا موكل بالمقابر فاذا انصرف اهل الميت من جنازتهم عن ميتهم اخذ قبضة من ترٰاب فرمي بها في اثارهم فقال انسوا ما رأيتم فلولا ذلك ماانتفع احد بعيش
* ٧٥٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اللّه تبارك و تعٰالي تطول علي عبٰاده بثلث القي عليهم الريح بعد الروح و لولا ذلك مادفن حميم حميماً و القي عليهم السلوة بعد المصيبة و لولا ذلك لانقطع النسل و القي علي هذه الحبة الدابة و لولا ذلك لكنزهٰا ملوكهم كما يكنزون الذهب و الفضة
* ٧٥٠٥ و قال ان الميت اذا مٰات بعث الله ملكاً الي اوجع اهله فمسح علي قلبه فانساه لوعة الحزن و لولا ذلك لمتعمر الدنيا .
(٧٥٠٦) باب اتخاذ الطعام لاهل المصيبة و الوصية بمال للماتم ثلثة ايام و البعث به اليهم و الاكل عندهم
* ٧٥٠٦ قال ابوعبدالله عليه السلام لما قتل جعفر بن ابيطالب امر رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليهٰا السلام ان تتخذ طعاماً لاسماء بنت عميس ثلثة ايام و تأتيهٰا و نساءهٰا و تقيم عندهٰا ثلثة ايام فجرت بذلك السنة ان يصنع لاهل المصيبة طعاماً ثلثا
* ٧٥٠٦ و روي انه اوصي ابوجعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لماتمه و كان يري ذلك من السنة لانّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال اتخذوا لال جعفر طعاماً فقد شغلوا
* ٧٥٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الاكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجٰاهلية و السنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبي صلي الله عليه و آله في ال جعفر بن ابيطالب لما جٰاء نعيه
* ٧٥٠٦ و روي انه لما قتل الحسين بن علي عليهما السّلام لبس نساء بنيهٰاشم السواد ● و المسوح و كن لايشتكين من حر و لا برد و كان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعٰام للماتم
* ٧٥٠٦ و قال ابوجعفر عليه السلام يصنع لاهل الميت ماتم ثلثة ايام من يوم مٰات
* ٧٥٠٦ و فٖي روٰايةٍ يصنع للميت الطعام للماتم ثلثة ايّام بيوم مات فيه
* ٧٥٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ينبغي لجيران صٰاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلثة ايّام .
(٧٥٠٧) باب ترك الزينة في المصيبة
* ٧٥٠٧ في نهجالبلاغة قيل له صلي الله عليه لو غيرت شيبك يا اميرالمؤمنين فقال عليه السلام الخضاب زينة و نحن قوم في مصيبة .
(٧٥٠٨) بٰاب حد الحداد علي الميّت
* ٧٥٠٨ قال الصّادق عليه السّلام ليس لاحدٍ ان يحد اكثر من ثلثة ايّام الا المرأة علي زوجهٰا حتي تقضي عدتهٰا
* ٧٥٠٨ و قال يحد الحميم علي حميمه ثلثا و المرأة علي زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا
* ٧٥٠٨ و قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا لاتكتحل لزينة و لاتطيب و لٰاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتخرج نهٰاراً و لاتبيت عن بيتهٰا قيل أرأيت ان ارادت ان تخرج الي حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءاً ●
* ٧٥٠٨ و سئل عن المرأة يموت عنهٰا زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع مٰا شاءت بغير زينة لزوج
* ٧٥٠٨ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا قال لاتكتحل للزينة و لٰاتطيب و لاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتبيت عن بيتهٰا و تقضي الحقوق ● و تمتشط بغسلة و تحج و ان كان في عدتهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك فٖي كتاب الطّلاق .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٧٥۔٩ قال رسول الله صلي الله عليه و آله شر الماكل اكل مال اليتيم ظلماً
* م٧٥٠٩ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ادب اليتيم مما تؤدب منه ولدك و اضربه ممّٰا تضرب منه ولدك
* م٧٥٠٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايخفي علي الله المفسد من المصلح : و قد مرّ فيمٰا سبق مٰا يتفرع عليه هنا .
(٧٥٠٩) بٰاب اكل مٰال اليتيم ظلماً * قال الله عز و جل ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩ و قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله شر الماكل اكل مال اليتيم ظلماً
* ٧٥٠٩ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لما اسري بي الي السماء رأيت قوماً يقذف في اجوافهم النار و تخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما
* ٧٥٠٩ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن اكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز و جل ان الذين يأكلون اموٰال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩ و قال اوعد الله عز و جل في اكل مال اليتيم بعقوبتين احديهمٰا عقوبة الاخرة النار و اما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافاً خافوا عليهم الاية يعني ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامي
* ٧٥٠٩ و قال ان اكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا و الاخرة اما في الدنيا [ص 905] فان الله تعالي يقول و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعٰافاً خافوا عليهم فليتقوا الله و اما في الاخرة فان الله عز و جل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩ و قيل لاحدهما عليهما السّلام في كم يجب لاكل مال اليتيم النار قال في درهمين
* ٧٥٠٩ و سئل ابوعبدالله او ابوالحسن عليهما السلام عن رجل اكل من مٰال اليتيم هل له توبة قال يرد الي اهله ذلك بان اللّه يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما الاية .
(٧٥١٠) بٰاب علة تحريم اكل مٰال اليتيم ظلما
* ٧٥١٠ قال الرضا عليه السّلام حرم الله اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفسٰاد اول ذلك انه اذا اكل الانسٰان مال اليتيم ظلما فقد اعان علي قتله ● اذ اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيٰام والديه فاذا اكل مٰاله فكأنه قتله و صيره الي الفقر و الفاقة مع ما حرم الله ( ما خوف الله تعالي ، نسخةل ) عليه و جعل من العقوبة في قوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا الاية و كقول ابيجعفر عليه السلام ان الله اوعد في اكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا و عقوبة في الاخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله بنفسه و السلامة للعقب ان يصيبهم ما اصٰابه لما اوعد اللّه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره اذا ادرك و وقوع الشحناء و العدٰاوة و البغضاء حتي يتفانوا .
(٧٥١١) بٰاب عول اليتيم
* ٧٥١١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من عال يتيماً حتي ينقطع يتمه او يستغني بنفسه اوجب الله عز و جل له الجنة كما اوجب النار لمن اكل مٰال اليتيم .
(٧٥١٢) بٰاب تولي مال اليتيم
* ٧٥١٢ في البحٰار من امالي الشيخ بسنده عن ابيذر ان النبي صلي الله عليه و اله قال يا اباذر اني احب لك ما احب لنفسي اني اريٰك ضعيفاً فلاتأمرن علي اثنين و لاتولين مال يتيم
* ٧٥١٢ اقول في الفقهالرضوي اياكم و اموال اليتامي لاتعرضوا لهٰا و لاتلبسوا بهٰا .
(٧٥١٣) باب من يتولي مال اليتيم
* ٧٥١٣ في الفقهالرضوي روي ان لرئيس القبيلة و هو فقيههٰا و عالمهٰا ان يتصرف لليتيم في ماله فيمٰا يرٰاه حظا و صلاحاً و ليس عليه خسران و لا له ربح و الربح و الخسران لليتيم و عليه و باللّه التوفيق : و قد مرّ ما يناسب هذا البٰاب في التّجٰارة .
(٧٥١٤) بٰاب الاكل من طعٰام اليتيم و التصرف في مٰاله ان كٰان فيه منفعة له او يعوضه * قال الله عز و جل و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يَبْلغ اشده
* ٧٥١٤ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام انا ندخل علي اخ لنا في بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد علي بسٰاطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطّعٰام من عند صٰاحبنا و فيه من طعٰامهم فما تري في ذلك فقال ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و ان كان فيه ضرر فلا و قال بل الانسان علي نفسه بصيرة فانتم لايخفي عليكم و قد قال اللّٰه عز و جل و الله يعلم المفسد من المصلح
* ٧٥١٤ و قيل لَه ان لي ابنة اخ يتيمة فربّما اهدي لها الشيء فاكل منه ثم اطعمهٰا بعد ذلك الشيء من مٰالي فاقول يا رب هذا بذا فقال لا بأس
* ٧٥١٤ و قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام يكون لليتيم عندي الشيء و هو في حجري انفق عليه منه و ربمٰا اصيب مما يكون له من الطّعٰام و ما يكون مني اليه اكثر قال لا بأس بذلك .
(٧٥١٥) بٰاب تناول القيم و الوصي مع الحٰاجة من مٰال اليتيم * قال الله عز و جل و من كان غنيّاً فليستعفف و من كٰان فقيراً فليأكل بالمعروف الاية
* ٧٥١٥ و عن الباقر عليه السلام في قوله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف معناه من كان فقيراً فليأخذ من مٰال اليتيم بقدر الحاجة من الكفٰاية علي جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد
* ٧٥١٥ و سئل عن قول الله و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال ذلك اذا حبس نفسه في اموالهم فلايحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم
* ٧٥١٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في قوله فليأكل بالمعروف كان ابي يقول انها منسوخة
* ٧٥١٥ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في قول الله عز و جل فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت و انما عني الوصي او القيم في اموالهم و ما يصلحهم
* ٧٥١٥ و قال سألني عيسي بن موسي عن القيم للايتام في الابل و ما يحل له منها فقلت له اذا لاط حوضهٰا و طلب ضالتهٰا و هنا جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع و لا فسٰاد لنسل
* ٧٥١٥ و قال في قول الله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم فان كٰان المال قليلاً فلايأكل منه شيئاً
* ٧٥١٥ و قال في قول الله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال من كان يلي شيئاً لليتامي و هو محتاج ليس له مٰا يقيمه فهو يتقاضي اموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لايسرف فان كٰان ضيعتهم لاتشغله عمّٰا يعٰالج بنفسه فلايرزأن من اموالهم شيئا
* ٧٥١٥ و سئل عمن تولي مال اليتيم ما له ان يأكل منه فقال ينظر الي ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك
* ٧٥١٥ و عنه في قول الله عزّ و جلّ و من كان غنيّاً فليستعفف و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم علي حرث او مٰاشية و يشغل فيهٰا نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدنانير و الدّرٰاهم التي عنده موضوعة
* ٧٥١٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل بيده مٰاشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط امرهٰا بامر مٰاشيته قال ان كٰان يليط حوضها و يقوم علي مهنتهٰا و يرد نادتهٰا فيشرب من البانهٰا غير منهك للحلاب و لا مضرّ بالولد .
(٧٥١٦) بٰاب مخالطة اليتيم و مؤٰاكلته * قال اللّه عز و جل يسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح و لو شاء اللّه لاعنتكم
* ٧٥١٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً اخرج كل من كان عنده يتيم و سألوا رسول الله صلي الله عليه و اله في اخراجهم فانزل الله و يسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم و اللّه يعلم المفسد من المصلح
* ٧٥١٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ارأيت قول الله عز و جل و ان تخالطوهم فاخوانكم قال تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر مٰا يكفيك ثم تنفقه قيل أرأيت ان كانوا يتامي صغارا و كبارا و بعضهم اعلي كسوة من بعض و بعضهم اكل من بعض و مٰا لهم جميعاً فقال اما الكسوة فعلي كل انسان منهم ثمن كسوته و اما الطّعٰام فاجعلوه جميعاً فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير
* ٧٥١٦ و سئل عن قول الله عز و جل و ان تخالطوهم الاية فقال يعني اليتامي اذا كان الرجل يلي لايتام في حجره فليخرج من مٰاله علي قدر مٰا يحتاج اليه علي قدر مٰا يخرجه لكل انسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعاً و لايرزأن من اموالهم شيئا انما هي النّار
* ٧٥١٦ و سئل عن الاية قال يكون لهم التمر و اللبن و يكون لك مثله علي قدر مٰا يكفيك و يكفيهم و لايخفي علي الله المفسد من المصلح .
(٧٥١٧) بٰاب مقدار الانفٰاق علي اليتيم من مٰاله
* ٧٥١٧ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهماً كيف ينفق عليه منهٰا قال قوته من الطّعٰام و التمر
* ٧٥١٧ و سئل انفق عليه ثلثها قال نعم و نصفهٰا .
(٧٥١٨) بٰاب التجارة بمٰال اليتيم
* ٧٥١٨ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام كان لي اخ هلك فاوصي الي اخ اكبر مني و ادخلني معه في الوصيّة و ترك ابنا له صغيراً و له مٰال أفيضرب به اخي فمٰا كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له مٰاله فقال ان كٰان لاخيك مٰال يحيط بمٰال اليتيم ان تلف فلا بأس به و ان لميكن له مال فلايعرض لمال اليتيم
* ٧٥١٨ و عنه في مٰال اليتيم قال العامل به ضٰامن و لليتيم الربح اذا لميكن للعامل مٰال و قال ان عطب اداه
* ٧٥١٨ و قال في رجل عنده مٰال اليتيم فقال ان كان محتاجٰا و ليس له مٰال فلايمس ماله و ان هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضٰامن
* ٧٥١٨ و سئل عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم و هو وصيّه أيصلح له ان يعمل به قال نعم كما يعمل بمال غيره و الربح بينهمٰا قيل فهل عليه ضمٰان قال لا اذا كان ناظراً له
* ٧٥١٨ و سئل عن مال اليتيم يعمل به فقال اذا كٰان عندك مال فضمنته فلك الربح و انت ضٰامن للمٰال و ان كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و انت ضٰامن للمال
* ٧٥١٨ اقول في الفقهالرضوي و روي ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم و الخسران علي التاجر : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الزكوة و التّجٰارة .
(٧٥١٩) بٰاب القرض من مٰال اليتيم
* ٧٥١٩ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال ان علي بن الحسين عليه السلام قد كٰان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك ●
* ٧٥١٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرّجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه و ينوي ان يردّه فقال لاينبغي له ان يأكل الا القصد و لايسرف فان كان من نيّته ان لايرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل ان الّذين يأكلون اموال اليتامي ظلما قيل له كم ادني ما يكون من مال اليتيم اذا هو اكله و هو لاينوي ردّه حتي يكون يأكل [ص 906] في بطنه ناراً قال قليله و كثيره وٰاحد اذا كٰان من نيته ان لايرده اليهم .
(٧٥٢٠) باب من اخذ من مال اليتيم شيئاً الي من يؤدي
* ٧٥٢٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلايعطيهم حتي يهلكوا فيأتيه وارثهم او وكيلهم فيصالحه علي ان يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يبريه ممّٰا كان أيبرأ منه قال نعم و عن الرجل يكون للرجل عنده المٰال اما بيع و اما قرض فيموت و لميقضه اياه فيترك ايتاماً صغاراً فيبقي لهم عليه لايقضيهم أيكون ممن يأكل اموال اليتامي قال لا اذا كان نوي ان يؤدي اليهم
* ٧٥٢٠ و عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته المال لايتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج اليهٰا و لايعلم الذي كان عنده المال للايتام انه اخذ من اموالهم شيئاً ثم ييسر بعد ذلك اي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفع الي اليتيم و قد بلغ و هل يجزيه ان يدفعه الي صٰاحبه علي وجه الصلة و لايعلمه انه اخذ له مالا فقال يجزيه اي ذلك فعل اذا اوصله الي صٰاحبه فان هذا من السراير اذا كان من نيته ان شاء رده الي اليتيم ان كان قد بلغ علي اي وجه شاء و ان لميعلمه انه كان قبض له شيئاً و ان شاء ردّه الي الذي كان في يده و قال اذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه الي الذي كان المال في يده .
(٧٥٢١) بٰاب متي يدفع الوصي مال اليتيم اليه و معني السفه و الرشد * قال الله عز و جل و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم و لاتأكلوهٰا اسرافا و بداراً ان يكبروا الي ان قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم و كفي بالله حسيباً
* ٧٥٢١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن هذه الاية و لاتؤتوا السفهاء اموالكم قال كل من يشرب الخمر فهو سفيه
* ٧٥٢١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اليتيمة متي يدفع اليهٰا مالهٰا قال اذا علمت انها لاتفسد و لاتضيع فسئل ان كانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها
* ٧٥٢١ و قال اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليهٰا مالهٰا و جاز امرهٰا في مالهٰا و اقيمت الحدود التامة لها و عليهٰا
* ٧٥٢١ و سئل عن يتيم قد قرأ القران و ليس بعقله بأس و له مال علي يد رجل فاراد الذي عنده المال ان يعمل به مضاربة فاذن له الغلام فقال لايصلح له ان يعمل به حتي يحتلم و يدفع اليه ماله قال و ان احتلم و لميكن له عقل لميدفع اليه شيء ابداً
* ٧٥٢١ و سئل عن قول الله عز و جل فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم قال ايناس الرشد حفظ المٰال
* ٧٥٢١ و عنه في هذه الاية اذا رأيتموهم يحبّون المحمد فارفعوهم درجة ، و في نسخة فادفعوا اليهم اموالهم
* ٧٥٢١ و سئل عن قول اللّٰه و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم قال هم اليتامي لاتعطوهم اموالهم حتي تعرفوا منهم الرشد قيل فكيف يكون اموالهم اموالنا قال اذا كنت انت الوارث لهم
* ٧٥٢١ و سئل عن هذه الاية فقال من لاتثق به
* ٧٥٢١ و قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لميونس منه رشد و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه مٰاله
* ٧٥٢١ و قيل له فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ايّ شيء الرشد الذي يونس منه قال حفظ ماله
* ٧٥٢١ و قيل له متي يدفع الي الغلام مٰاله قال اذا بلغ و اونس منه رشد و لميكن سفيهاً و لا ضعيفاً قيل فان منهم من يبلغ خمسعشرة سنة و ستعشرة سنة و لميبلغ قال اذا بلغ ثلثعشرة سنة جٰاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً قيل و ما السفيه و الضعيف قال السفيه الشارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين و قال ان النجدة الهروي ( الحروري خل ) كتب الي ابنعباس يسأله عن اليتيم متي ينقضي يتمه فكتب اليه اما اليتيم فانقطاع يتمه اشده و هو الاحتلام الا ان لايونس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً او ضعيفاً فليسند ( فليشد خل ) عليه
* ٧٥٢١ اقول في تفسير القمي في قول الله عز و جل و ابتلوا اليتامي عن ابيجعفر عليه السلام قال من كان في يده مال بعض اليتامي فلايجوز له ان يؤتيه حتي يبلغ النكاح و يحتلم فاذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرايض و لايكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانياً و اذا انس منه الرشد دفع اليه المال و اشهد عليه و ان كٰانوا لايعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه او نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه اذا كان رشيداً و لايجوز ان يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لميكبر بعد
* ٧٥٢١ و من تفسير مجمعالبيٰان عن البٰاقر عليه السلام تفسير ايناس الرشد بالعقل و اصلاح المال : و قد مر ما يدل علي ذلك في الحجر و الاستيلاد .
(٧٥٢٢) بٰاب منع الوصي مال اليتيم عنه اذا كبر * قال الله عز و جل و اتوا اليتامي اموالهم و لاتتبدلوا الخبيث بالطيب
* ٧٥٢٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في رجل مٰات و اوصي الي رجل و له ابن صغير فادرك الغلام و ذهب الي الوصي و قال له رد علي مالي لاتزوج فابي عليه فذهب حتي زني فقال يلزم ثلثي اثم زني هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال و لميعطه فكان يتزوج : و قد مر هنا ما يدل عليه .
(٧٥٢٣) باب اكراه اليتيم في اخذ ماله اذا كبر
* ٧٥٢٣ سئل الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرد عليهم و يكرههم عليه .
(٧٥٢٤) باب تأديب اليتيم
* ٧٥٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ادب اليتيم مما تؤدب منه ولدك و اضربه مما تضرب منه ولدك .
(٧٥٢٥) باب مسح رأس اليتيم و ملاطفته و اسكٰاته اذا بكي
* ٧٥٢٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من انكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه و ليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله عز و جل فان لليتيم حقا
* ٧٥٢٥ و روي انه يقعده علي خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه
* ٧٥٢٥ و قال علي عليه السلام ما من عبد يمسح يده علي رأس يتيم ترحماً له الا اعطاه الله عز و جل بكل شعرة نوراً يوم القيمة ، و روي انه يكتب الله عز و جل له بعدد كل شعرة مرّت عليهٰا يده حسنة
* ٧٥٢٥ و قال الصادق عليه السّلام اذا بكي اليتيم اهتز له العرش فيقول اللّه تبارك و تعٰالي من هذا الذي ابكي عبدي الذي سلبته ابويه في صغره فوعزّتي و جلالي و ارتفاعي في مكٰانٖي لايسكته عبد مؤمن الا وجبت له الجنة .
(٧٥٢٦) بٰاب ايوٰاء اليتيم و كفٰايته
* ٧٥٢٦ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام يا علي اربع من كن فيه بني الله له بيتاً في الجنة من اوي اليتيم و رحم الضعيف و اشفق علي وٰالديه و رفق بمملوكه ثم قال يا علي من كفي يتيماً في نفقته بمٰاله حتي يستغني وجبت له الجنة البتة
* ٧٥٢٦ و عنه عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله مر عيسي بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صٰاحبه ثم مرّ به من قابل فاذا هو ليس يعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام اول و هو يعذب و مررت به العام و ليس يعذب فاوحي اللّه جل جلاله اليه يٰا روح اللّٰه انه قد ادرك له ولد صالح فاصلح طريقا و اوي يتيماً فغفرت له بمٰا عمل ابنه .
(٧٥٢٧) بٰاب في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* ٧٥٢٧ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعاهر الحجر و لايورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته
* ٧٥٢٧ و روي كل قوم دانوا بشيءٍ لزمهم حكمه
* ٧٥٢٧ و قال النبي صلي اللّٰه عليه و اله الاسلام يزيد و لٰاينقص
* ٧٥٢٧ و قال اعيٰان بني الام احق بالميراث من بني العلات
* ٧٥٢٧ و قال في النبوي المشهور ما ترك ميت من حق فهو لوٰارثه ●
* ٧٥٢٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وٰارث ممن له فريضة فهو احقّ بالمال
* ٧٥٢٧ و قال علي عليه السلام ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه
* ٧٥٢٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلمينقصهما من الربع و الثمن
* ٧٥٢٧ و قال ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل الميرٰاث فلمينقصهمٰا من السدس لكل واحد منهمٰا
* ٧٥٢٧ و قال لايرث مع الام و لٰا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة
* ٧٥٢٧ و قال المرأة لاتكون ابداً اكثر نصيباً من الرجل لو كٰان مكانهٰا
* ٧٥٢٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المال للاقرب و العصبة في فيه التراب
* ٧٥٢٧ و قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكٰافر لايحجب المسلم و لٰايرثه
* ٧٥٢٧ و قال لايتوٰارث رجلان قتل احدهما صٰاحبه
* ٧٥٢٧ و قال لايتوارث الحر و المملوك
* ٧٥٢٧ و قال لايرث عبد حرا
* ٧٥٢٧ و قال العبد لايرث و الطليق لايرث
* ٧٥٢٧ و قال اي قضيّة اعدل من قضية يجال عليها بالسهام
* ٧٥٢٧ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام الامام وارث من لا وارث له
* ٧٥٢٧ و سئل عن الاحكام فقال تجوز علي اهل كل ذي دين بما يستحلون
* ٧٥٢٧ و قال الزموهم بما الزموا انفسهم و كان [ص 907] علي عليه السّلام يعطي اولي الارحٰام دون الموالي
* ٧٥٢٧ و سئل الرضا عليه السّلام لاي علّة صار الميرٰاث للذكر مثل حظ الانثيين ● قال لما جعل الله لهٰا من الصداق : و في الابواب الاتية اصول كثيرة خاصة تأتي ان شاء الله .
(٧٥٢٨) باب جبر الوالي الناس علي الفرايض الحقة
* ٧٥٢٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لايستقيم الناس علي الفرايض و الطلاق الا بالسّيف
* ٧٥٢٨ و سئل عن النساء هل يرثن ربٰاعاً فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قيل فان الناس لايرضون بهذا فقال اذا ولينا فلميرض الناس بذلك ضربناهم بالسّوط فان لميستقيموا ضربناهم بالسيف .
(٧٥٢٩) بٰاب قسمة ثقات المؤمنين الموٰاريث
* ٧٥٢٩ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و ممٰاليك و عقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس .
(٧٥٣ ۔) بٰاب تسوية المؤمن و المسلم في الموٰاريث و القضاء و الاحكٰام
* ٧٥٣٠ قيل لابيجعفر عليه السلام أرأيت المؤمن له علي المسلم فضل في شيء من الميرٰاث و القضٰاء و الاحكام حتي يكون للمؤمن اكثر مما يكون للمسلم في المواريث او غير ذلك قال لٰا هما يجريان في ذلك مجري واحداً اذا حكم الامٰام عليهٰا و لكن للمؤمن فضل علي المسلم في اعمٰاله .
(٧٥٣١) باب الميرٰاث بالنسب * قال اللّه عز و جل و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدٰان و الاقربون و الذين عقدت ايمٰانكم ● * و قال و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه من المؤمنين و المهٰاجرين الا ان تفعلوا الي اوليٰائكم معروفاً * و قال للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون و للنّسٰاء نصيب
* ٧٥٣١ و قال علي عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله لما هٰاجر الي المدينة آخي بين اصحٰابه المهاجرين و الانصٰار و جعل المواريث علي الاخوة في الدين لا في ميرٰاث الارحٰام و ذلك قوله الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّٰه اولئك بعضهم اولياء بعض و الذين امنوا و لميهاجروا ما لكم من ولٰايتهم من شيء حتي يهٰاجروا فاخرج الاقارب من الميرٰاث و اثبته لاهل الهجرة و اهل الدين خاصة فلما قوي الاسلام انزل الله النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازوٰاجه امّهٰاتهم و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً فهذا معني نسخ الميراث
* ٧٥٣١ و قال ابوجعفر عليه السلام ابنك اولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك قال و اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك قال و ابن اخيك من ابيك اولي بك من عمك قال و عمك اخو ابيك من ابيه و امّه اولي بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و عمك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامّه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمّك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لامّه
* ٧٥٣١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام و لكل جعلنا موٰالي مما ترك الوالدان و الاقربون انما عني بذلك اولوا الارحام في المواريث و لميعن اوليٰاء النعمة فاولاهم بالميّت اقربهم اليه من الرحم التي يجرّه اليهٰا
* ٧٥٣١ و سئل المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال المال للاقرب و العصبة في فيه التّرٰاب .
(٧٥٣٢) باب ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به
* ٧٥٣٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان في كتاب عليّ عليه السّلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه
* ٧٥٣٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا التفت القرابات فالسابق احق بميرٰاث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه .
(٧٥٣٣) بٰاب اذا حضر القسمة اولوا القربي و اليتامي و المساكين
* ٧٥٣٣ عن ابيجعفر عليه السلام في قوله تعٰالي و اذا حضر القسمة ● الاية أمنسوخة هي قال لا اذا حضروك فاعطهم
* ٧٥٣٣ و عنه في قوله تعٰالي و اذا حضر القسمة اولوا القربي قال نسختها اية الفرايض .
(٧٥٣٤) بٰاب احقية ذي الفريضة بالمال
* ٧٥٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال .
(٧٥٣٥) بٰاب انه لايرث مع وجود الاقرب الابعد ذكرانا و اناثاً
* ٧٥٣٥ عن جٰابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد و ان النبي صلي الله عليه و اله زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول اللّٰه ان ابٰاهمٰا قتل يوم احد و اخذ عمهما المٰال كله و لاتنكحان الا و لهمٰا مال فقال النّبي صلي اللّه عليه و اله سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعٰالي يوصيكم الله في اولادكم ● حتي ختم الاية فدعا النبي صلي الله عليه و اله عمهمٰا و قال اعط الجاريتين الثلثين و اعط امهما الثمن و مٰا بقي فلك
* ٧٥٣٥ و عن ابنعباس عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال الحقوا بالاموال الفرايض فما ابقت الفرايض فلاولي عصبة ذكر
* ٧٥٣٥ و روي عن ابنعباس انه انكر هذه الرواية
* ٧٥٣٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اختلف علي بن ابيطالب عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لايرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السّلام ميراثه لذوي قرابته لانّ اللّه تعٰالي يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه و قال عثمن اجعل ماله في بيت مال المسلمين
* ٧٥٣٥ و قال كان علي عليه السلام لايعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم سميت له فريضة ام لميسم له فريضة و كان يقول و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه ان الله بكل شيء عليم قد علم مكانهم فلميجعل لهم مع اولي الارحٰام
* ٧٥٣٥ و كتب الي ابيجعفر عليه السلام يسأل عن رجل مٰات و كان مولي لرجل و قد مٰات مولاه قبله و للمولي ابن و بنات فسئل عن ميرٰاث المولي فقال هو للرجال دون النّسٰاء
* ٧٥٣٥ و عنه في قول اللّه و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه ان بعضهم اولي بالميرٰاث من بعض لان اقربهم اليه رحما اولي به ثم قال ايهم اولي بالميّت و اقربهم اليه امّه او اخوه أليس الام اقرب الي الميت من اخوته و اخوٰاته
* ٧٥٣٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال المال للاقرب و العصبة في فيه التراب
* ٧٥٣٥ و قيل له هل للنساء قود او عفو قال لا و ذلك للعصبة
* ٧٥٣٥ و عن زيد بن ثابت انه قال من قضٰاء الجاهلية ان يورث الرّجٰال دون النساء .
(٧٥٣٦) بٰاب الميراث بسبب الزّوجيّة
* ٧٥٣٦ قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلمينقصهما من الربع و الثمن : و يأتي ما يدل علي احكٰامه مفصّلاً .
(٧٥٣٧) باب ميراث ولاء العتق
* ٧٥٣٧ عن النبي صلي الله عليه و آله الولاء لمن اعتق
* ٧٥٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام مات مولي لحمزة بن عبدالمطلب فدفع رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ميرٰاثه الي بنت حمزة ●
* ٧٥٣٧ و روي حديث مرسل عن عبدالله بن شداد ان مولي لحمزة توفي و ان النبي اعطي بنت حمزة النصف و اعطي الموالي ● النصف
* ٧٥٣٧ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال مات مولي لابنة حمزة و له ابنة فاعطي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ابنة حمزة النصف و ابنته النصف
* ٧٥٣٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كٰان يعطي اولي الارحٰام دون الموالي
* ٧٥٣٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان علي عليه السلام اذا مات مولي له و ترك ذا قرابة لميأخذ من ميرٰاثه شيئاً و يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض
* ٧٥٣٧ و قال كان علي عليه السّلام لايأخذ من ميرٰاث مولي له اذا كٰان له ذو قرابةٍ و ان لميكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض و كٰان يدفع ماله اليهم ●
* ٧٥٣٧ و عن الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال كنت جٰالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي فقال ألااخبرك فيهٰا بقضاء علي عليه السّلام جعل للبنت النصف و للمرأة الثمن و ما بقي رد علي البنت و لميعط الموالي شيئاً