* ٧٣٧٨ و قال ابوجعفر عليه السلام من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته الي يوم القيمة .
(٧٣٧٩) بٰاب اجٰادة الاكفٰان و المغالاة في اثمانهٰا
* ٧٣٧٩ قال ابوعبدالله عليه السلام ان ابي اوصٰاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا و اشتر لٖي برداً واحداً و عمٰامةً و اجدهما فان الموتي يتباهون باكفٰانهم : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٨٠) بٰاب كون الكفن ابيض او اسود
* ٧٣٨٠ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله البسوا البياض فانه اطيب و اطهر و كفنوا فيه موتاكم
* ٧٣٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايكفن الميت في السّوٰاد .
(٧٣٨١) باب كون الكفن من القطن
* ٧٣٨١ قال ابوعبدالله عليه السلام الكتان كان لبنياسرٰائيل يكفنون به و القطن لامة محمد
* ٧٣٨١ و قال لايكفن الميت في كتان .
(٧٣٨٢) بٰاب تكفين الميت في كسوة الكعبة
* ٧٣٨٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئاً فقضي ببعضه حٰاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع مٰا اراد و يهب مٰا لميرده و يستنفع به و يطلب بركته قيل أيكفن به الميت قال لٰا .
(٧٣٨٣) باب تكفين الميت في ثوب قز او ابريسم او حلة
* ٧٣٨٣ عن اسمعيل بن ابيزياد عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله نعم الكفن الحلة و نعم الاضحية الكبش الاقرن
* ٧٣٨٣ و عن الحسين بن رٰاشد قال سألته عن ثيٰاب تعمل بالبصرة علي عمل القصب اليمٰاني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيهٰا الموتي قال اذا كان القطن اكثر فلا بأس
* ٧٣٨٣ اقول في الفقهالرضوي و لاتكفنه في كتان و لا في ثوب ابريسم و اذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن و لا بأس في ثوب صوف .
(٧٣٨٤) بٰاب عدد قطع الكفن
* ٧٣٨٤ قال ابوجعفر عليه السلام كفن رسول الله صلي الله عليه و اله في ثلثة اثواب برد احمر حبرة ● و ثوبين ابيضين صحٰاريين
* ٧٣٨٤ و قال كفن رسول الله صلي الله عليه و اله في ثلثة اثوٰاب ثوبين صحاريين و في ثوب يمنة ● عبري او اظفار
* ٧٣٨٤ و قال في حديث و المرأة اذا كٰانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين
* ٧٣٨٤ و قيل له العمٰامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة اثواب او ثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فمٰا زاد فهو سنة الي ان يبلغ خمسة فمٰا زاد فمبتدع و العمٰامة سنة
* ٧٣٨٤ و قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه في ثلثة اثواب احدهٰا رداء له حبرة كان يصلي فيه الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس و ان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلاتفعل و عممني (ظ) بعمٰامة و ليس تعد العمٰامة من الكفن انما يعد مٰا يلف به الجسد
* ٧٣٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام الميت يكفن في ثلثة سوي العمامة و الخرقة يشد بهٰا وركيه لكيلايبدو منه شيء و الخرقة و العمٰامة لا بد منهمٰا و ليستا من الكفن
* ٧٣٨٤ و قال يكفن الميّت في خمسة اثوٰاب قميص لايزر عليه و ازار و خرقة يعصب بهٰا وسطه و برد يلف فيه و عمٰامة يعتم بهٰا و يلقي فضلهٰا علي صدره ، و في روٰايةٍ علي وجهه
* ٧٣٨٤ و قيل له كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشد بهٰا علي مقعدته و رجليه قيل فالازار ● ● قال ( لا ، نسخة ) انها لاتعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلايخرج منه شيء و مٰا يصنع من القطن افضل منهٰا ثم يخرق القميص اذا غسل و ينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور و لٰا مكفوف و عمٰامة يعصب بهٰا رأسه و يرد فضلهٰا علي رجليه
* ٧٣٨٤ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهمٰا و في قميص من قمصه و في عمٰامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته باربعين ديناراً لو كان اليوم لساوي اربعمائة دينٰار
* ٧٣٨٤ و سئل عن الرجل يموت أيكفن في ثلثة اثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك و القميص احب اليّ
* ٧٣٨٤ و عن سهل عن بعض اصحٰابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد علي ثدييهٰا خرقة تضم الثدي الي الصدر و تشد علي ظهرهٰا و يصنع لها القطن اكثر مما يصنع للرّجٰال و يحشي القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم يشد عليهٰا الخرقة شدّاً شديداً
* ٧٣٨٤ اقول في الفقهالرّضوي يكفن في ثلث قطع او خمس او سبع فاما الثلث مئزر و عمٰامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمٰامة و لفافتين و قال في موضع آخر يكفن بثلثة اثواب لفافة و قميص و ازار و قال في موضع و ليس يعد العمٰامة من الكفن انما يعد مما يلف به الجسد و قال في موضع و المرأة تكفن بثلثة اثواب درع و خمٰار و لفافة و تدرج فيهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في وجوب الكفن و يأتي هنا .
(٧٣٨٥) باب كون الكفن فيه برد و كونه احمر
* ٧٣٨٥ قال ابوجعفر عليه السلام ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد ببرد احمر حبرة و ان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد احمر حبرة
* ٧٣٨٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكفن يكون برداً فان لميكن برداً فاجعله كله قطنا فان لمتجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٨٦) بٰاب كتابة اسم الميت و الشهٰادة و القران علي الكفن
* ٧٣٨٦ عن ابيكهمس قال حضرت موت اسمعيل و رأيت ابٰاعبدالله عليه السلام و قد سجد سجدة فاطال السجود ثم رفع رأسه فنظر اليه ثم سجد سجدة اخري اطول من الاولي ثم رفع رأسه و قد حضره الموت فغمضه و ربط لحييه و غطي عليه الملحفة ثم قال و رأيت وجهه و قد دخله منه شيء الله اعلم به ثم قال فدخل منزله فمكث سٰاعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلاً عليه ثياب غير ثيٰابه التي كانت عليه و وجهه غير الذي دخل به فامر و نهي في امره حتي اذا فرغ دعا بكفنه فكتب في حٰاشية الكفن اسمعيل يشهد ان لا اله الا الله
* ٧٣٨٦ و في حديث ان موسي بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت بالفين و خمسمائة دينار و كان عليهٰا القران كله
* ٧٣٨٦ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام قد روي لنا عن الصادق عليه السلام انه كتب علي ازار اسمعيل ابنه اسمعيل يشهد ان لا اله الّا اللّه فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر او غيره فاجٰاب يجوز ذلك .
(٧٣٨٧) بٰاب القميص يكفن فيه الميّت
* ٧٣٨٧ عن محمد بن اسمعيل قال سألت اباجعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص اعده لكفني فبعث به الي فقلت كيف اصنع فقال انزع ازرٰاره
* ٧٣٨٧ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع ازراره قيل و كمه قال لا انما ذلك اذا قطع له و هو جديد لميجعل له كُمّاً فاما اذا كان ثوباً لبيساً فلايقطع منه الا الازرٰار
* ٧٣٨٧ و قال ينبغي ان يكون القميص للميّت غير مكفوف و لا مزرور : و قد مر هنا ما يدل عليه .
(٧٣٨٨) بٰاب تكفين الميّت في ثوب كان يصلي فيه و يصوم و يحرم
* ٧٣٨٨ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه
* ٧٣٨٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ثوبا رسول الله صلي الله عليه و اله اللذان احرم فيهمٰا يمٰانيين عبري و اظفار و فيهمٰا كفن
* ٧٣٨٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيهٰا الرجل و يصوم أيكفن فيهٰا قال احب ذلك الكفن يعني قميصاً
* ٧٣٨٨ و قال اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهمٰا و في قميص من قمصه .
(٧٣٨٩) بٰاب معني الحنوط و مقدٰاره
* ٧٣٨٩ قال ابوعبدالله عليه السلام ان جبرئيل نزل علي رسول الله صلي الله عليه و اله بحنوط و كان وزنه اربعين درهماً فقسمها رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة اجزاء جزءا له و جزءا لعلي و جزءاً لفاطمة عليهم السلام
* ٧٣٨٩ و قال الكافور هو الحنوط
* ٧٣٨٩ و قال اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ، و روي مثقال و نصف
* ٧٣٨٩ و قال القصد من ذلك اربعة مثاقيل
* ٧٣٨٩ و روي مرفوعاً السنة في الحنوط ثلثةعشر درهماً و ثلث ● اكثره
* ٧٣٨٩ اقول في الفقهالرضوي حنطه بوزن ثلثةعشر درهماً و ثلث من الكافور الي ان قال فان لمتقدر علي هذا المقدٰار من كافور فاربعة درٰاهم و ان لمتقدر فمثقال لا اقل من ذلك لمن وجده و قال في موضع اخر و ادني مٰا يجزيه من الكافور مثقال و نصف .
(٧٣٩٠) بٰاب جعل الحنوط علي اعضٰاء الميت
* ٧٣٩٠ عن ابيجعفر و ابيعبدالله عليهما السلام قالا اذا جففت الميت عمدت الي الكافور فمسحت به اثار السجود و مفٰاصله كلها و اجعل [ص 894] في فٖيه و مسٰامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و علي صدره و فرجه و قال حنوط الرجل و المرأة سوٰاء
* ٧٣٩٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يوضع الكافور من الميت علي موضع المسٰاجد و علي اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و علي الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة
* ٧٣٩٠ و عنه اياك ان تحشو مسٰامعه شيئاً فان خفت ان يظهر من المنخرين شيء فلا عليك ان تصير عليه قطنا و ان لمتخف فلاتجعل فيه شيئاً و قال لاتجعل في مسٰامع الميت حنوطاً
* ٧٣٩٠ و سئل عن الحنوط فقال اجعله في مسٰاجده
* ٧٣٩٠ و قيل له كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسٰامعه و اثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه
* ٧٣٩٠ اقول في الفقهالرّضوي في الحنوط تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلهٰا به و مٰا بقي منه علي صدره و في وسط رٰاحته و لٰاتجعل في فمه و لٰا منخره و لٰا في عينه و لٰا في مسٰامعه و لا علي وجهه قطنا و لٰا كافوراً و قال في موضع اخر و روي ان الكافور يجعل في فمه و في مسٰامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و علي صدره و فرجه و قال الرجل و المرأة سوٰاء قال غير اني اكره ان يتجمر و يتبع بالمجمرة و لكن يجمر الكفن و قال في موضع اٰخر تجعل في المفاصل و لاتقرب السمع و البصر و تجعل في موضع سجوده : و يأتي ما يدل علي ذلك في كيفية التكفين .
(٧٣٩١) بٰاب وضع الحنوط علي النعش
* ٧٣٩١ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يوضع علي النعش الحنوط
* ٧٣٩١ و عن غياث بن ابرهيم عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام انه كان يجمر الميّت بالعود فيه المسك و ربما جعل علي النعش الحنوط و ربما لميجعله .
(٧٣٩٢) بٰاب تطييب الميت و الكفن بالذريرة و الكافور و المسك و العود و تجميره
* ٧٣٩٢ قال ابوعبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يتبع جنازة بمجمرة
* ٧٣٩٢ و قال غسل علي بن ابيطالب عليه السلام رسول الله صلي الله عليه و آله بدأه بالسدر و الثانية ثلثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك
* ٧٣٩٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتجمروا الاكفان و لاتمسحوا موتاكم بالطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم
* ٧٣٩٢ و مر هنا ان اباجعفر عليه السّلام كان يجمر الميت بالعود فيه المسك
* ٧٣٩٢ و قال لاتقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة
* ٧٣٩٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كفنت الميت فذر علي كل ثوب شيئا من ذريرة و كٰافور ، و زاد في روٰاية و يجعل شيئا من الحنوط علي مسٰامعه و مسٰاجده و شيئاً علي ظهر الكفن
* ٧٣٩٢ و قال فٖي حديث ثم اغسله علي اثر ذلك بمٰاءٍ و كافور و ذريرة
* ٧٣٩٢ و قال لايسخن للميت المٰاء لاتعجل له النار و لٰايحنط بمسك
* ٧٣٩٢ و قال في كفن ابيعبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس
* ٧٣٩٢ و قال لايجمر الكفن
* ٧٣٩٢ و عن ابرهيم بن محمد الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط في شيء
* ٧٣٩٢ و قال لا بأس بدخنة كفن الميت
* ٧٣٩٢ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام هل يقرب الي الميت المسك و البخور قال نعم
* ٧٣٩٢ و عن الصدوق انه روي انه اي النبي صلي الله عليه و آله حنط بمثقال مسك سوي الكافور
* ٧٣٩٢ اقول في الفقهالرضوي لايقرب الميت من الطيب شيئاً و لا البخور الا الكافور فان سبيله سبيل المحرم و روي اطلاق المسك فوق الكفن و علي الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملئكة
* ٧٣٩٢ و قد مر ان المحرم اذا مٰات لايمس الطيب : و مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٩٣) بٰاب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط و الكفن و القبر
* ٧٣٩٣ عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال كتبت الي الفقيه عليه السلام اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لٰا فاجٰاب و قرأت التوقيع و منه نسخت يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه ان شاء اللّٰه .
(٧٣٩٤) باب كيفية التكفين و التحنيط
* ٧٣٩٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الميت فذكر حديثاً يقول فيه ثم تكفنه تبدأ فتجعل علي مقعدته شيئا من القطن و ذريرة ثم تضم فخذيه ضما شديداً و جمر ثيابه بثلثة اعوٰاد ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ثم تذر عليهٰا من الذريرة ثم الازار طولاً حتي تغطي الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضهٰا قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقة علي القميص بحيال العورة و الفرج حتي لايظهر منه شيء و اجعل الكافور في مسٰامعه و اثر سجوده منه و فيه و اقل من الكافور و اجعل علي عينيه قطنا و فيه و ارنبته شيئاً قليلاً ثم عمّمه و الق علي وجهه ذريرة و ليكن طرف العمٰامة متدليا علي جانبه الايسر قدر شبر يرمي بهٰا علي وجهه و ليغتسل الذي غسله و كل من مس ميّتاً فعليه الغسل و ان كٰان الميّت قد غسل و الكفن يكون برداً و ان لميكن برداً فاجعله كله قطناً فان لمتجد عمٰامة قطن فاجعل العمامة سابرياً و قال تحتاج المرأة من القطن لقبلهٰا قدر نصف من
* ٧٣٩٤ و قال التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص علي الييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلثة اذرع و نصفا و عرضهٰا شبراً و نصفا ثم يشد الازار اربعة ثم اللفافة ثم العمٰامة و يطرح فضل العمٰامة علي وجهه و يجعل علي كل ثوب شيئاً من الكافور و يجعل علي كفنه ذريرة
* ٧٣٩٤ و قال البرد لايلف به و لكن يطرح عليه طرحاً فاذا دخل القبر وضع تحت جنبه ، و في روٰايةٍ تحت خده و تحت جنبه
* ٧٣٩٤ و قال اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الي الكافور فامسح به اثار السجود منه و مفٰاصله كلهٰا و رأسه و لحيته و علي صدره من الحنوط
* ٧٣٩٤ و قال حنوط الرجل و المرأة سواء قال و اكره ان يتبع بمجمرة
* ٧٣٩٤ و قال اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لٰاتعصروه و لٰاتغمزوا له مفصلاً و لٰاتقربوا اذنيه شيئاً من الكافور ثم خذوا عمٰامة فانشروها مثنية علي رأسه و اطرح طرفيهٰا من خلفه و ابرز جبهته قيل فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره و موضع سجوده و مفٰاصله فقيل فالكفن فقال يؤخذ خرقة فيشد بهٰا سفله و يضم فخذيه بهٰا ليضم ما هناك و مٰا يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن
* ٧٣٩٤ و قيل له اني اغسل الموتي قال و تحسن قيل اني اغسل فقال اذا غسلت فارفق به و لاتغمزه و لٰاتمس مسٰامعه بكافور و اذا عممته فلاتعممه عمة الاعرابي قيل كيف اصنع قال خذ العمٰامة من وسطهٰا و انشرها علي رأسه ثم رده الي خلفه و اطرح طرفيهٰا علي صدره
* ٧٣٩٤ و عنه في العمٰامة للميت فقال حنكه
* ٧٣٩٤ و عن يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت و تكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليهٰا الازار ثم ابسط القميص عليه و ترد مقدم القميص عليه ثم اعمد الي كافور مسحوق فضعه علي جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور علي جميع مفاصله من قرنه الي قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفٰاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع علي قميصه و يرد مقدم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف و لا مزرور و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذرٰاع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي السّاق و نصف مما يلي الفخذ و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن و لٰاتجعل في منخريه و لا في بصره و مسٰامعه و لٰا علي وجهه قطناً و لا كافوراً ثم يعمم يؤخذ وسط العمٰامة فيثني علي رأسه بالتدوير ثم يلقي فضل الشق الايمن علي الايسر و الايسر علي الايمن ثم يمد علي صدره
* ٧٣٩٤ اقول في الفقهالرّضوي فاذا فرغت من الغسل الثالث (ظ) فاغسل يديك من المرفقين الي اطراف اصٰابعك و الق عليه ثوباً تنشف به المٰاء عنه الي ان قال و تلفه في ازاره و حبرته و تبدأ بالشق الايسر و تمد الايمن علي الايسر .
(٧٣٩٥) بٰاب النفسٰاء اذا ماتت و كثر دمهٰا
* ٧٣٩٥ قال الصادق عليه السلام المرأة اذا ماتت نفسٰاء و كثر دمهٰا ادخلت الي السرة في الاديم او مثل الاديم و تنظف ثم يحشي القبل و الدبر ثم تكفن بعد ذلك .
(٧٣٩٦) باب النجاسة اذا اصابت الكفن
* ٧٣٩٦ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض منه
* ٧٣٩٦ و عن سهل بن زيٰاد عن بعض اصحابه قال اذا غسلت الميت ثم احدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لٰايعاد الغسل
* ٧٣٩٦ اقول في الفقهالرضوي فان خرج منه شيء بعد الغسل فلاتعيد غسله و لكن اغسل ما اصاب من الكفن الي ان تضعه في لحده فان خرج منه شيء في لحده لمتغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما اصٰاب من الذي خرج و مددت احد الثوبين علي الاخر : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابوٰاب الغسل .
(٧٣٩٧) باب التخضير بالجريدتين
* ٧٣٩٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلا مٰات من الانصٰار فشهده رسول الله صلي الله عليه و آله فقال خضروه فما اقل المخضرين يوم القيمة فقيل لابيعبدالله عليه السلام و اي شيء التخضير قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذرٰاع فتوضع و اشار بيده الي عند ترقوته تلف مع ثيابه
* ٧٣٩٧ و قيل لابيجعفر عليه السلام أرأيت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال يتجافي عنه العذاب و الحساب مٰا دٰام العود رطباً انما العذاب و الحساب كله في يوم واحد في سٰاعة وٰاحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلك فلايصيبه عذاب و لٰا حسٰاب بعد جفوفهمٰا ان شاء الله
* ٧٣٩٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجريدة التي تكون مع الميت فقال تنفع المؤمن و الكافر
* ٧٣٩٧ و قال توضع للميت جريدتان واحدة في الايمن و الاخري في الايسر
* ٧٣٩٧ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام يسأل عن المؤمن يموت فيأتيه الغٰاسل يغسله و عنده [ص 895] جمٰاعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لٰايعممه و لٰايصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن و ان كٰانوا حضوراً و اما الجريدة فليستخف بهٰا و لايرونه و ليجهد في ذلك جهده .
(٧٣٩٨) بٰاب التخضير باغصٰان الاشجٰار
* ٧٣٩٨ كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام الرجل يموت في بلاد ليس فيهٰا نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل فانه روي عن ابائك عليهم السلام انه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انها تنفع المؤمن و الكافر فاجاب عليه السلام يجوز من شجر اخر رطب
* ٧٣٩٨ و عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لمنقدر علي الجريدة فقال عود السدر قلت فان لمنقدر علي السدر فقال عود الخلاف ، و من رواية يجعل بدلها عود الرمان .
(٧٣٩٩) بٰاب الجريدة اليابسة
* ٧٣٩٩ قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة
* ٧٣٩٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة اذا قطعهٰا بيده هل تجوز للميت توضع معه في حفرته فقال لايجوز اليابس : و تقدم هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٤٠٠) بٰاب مقدٰار الجريدة و كيفية وضعهٰا
* ٧٤٠٠ عن الصدوق قال مر رسول اللّه صلي الله عليه و اله علي قبر يعذب صٰاحبه فدعا بجريدة فشقهٰا نصفين فجعل وٰاحدة عند رأسه و الاخري عند رجليه و انه قيل له لم وضعتهٰا فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضرٰاوتين
* ٧٤٠٠ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان الرش علي القبور كان علي عهد النبي صلي الله عليه و اله و كان يجعل الجريد الرطب علي القبور حين يدفن الانسٰان في اول الزمان و يستحب ذلك للميت
* ٧٤٠٠ و عن ابيجعفر عليه السلام في حديث قيل له و ما التخضير قال جريدة خضراء توضع من اصل اليدين الي اصل الترقوة
* ٧٤٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام تؤخذ جريدة رطبة قدر ذرٰاع فتوضع و اشار بيده من عند ترقوته الي يده تلف مع ثيٰابه
* ٧٤٠٠ و قال توضع للميت جريدتان واحدة في الايمن و الاخري في الايسر
* ٧٤٠٠ و سئل عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس
* ٧٤٠٠ و عن يونس عنهم عليهم السلام في حديث و تجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذرٰاع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيمٰا يلي الساق و نصف فيما يلي الفخذ و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن
* ٧٤٠٠ و عن جميل بن دراج قال قال ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الي مٰا بلغت مما يلي الجلد و الاخري في الايسر من عند الترقوة الي ما بلغت من فوق القميص
* ٧٤٠٠ و عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب او من فوقهٰا قال فوق القميص و دون الخاصرة فسألته من اي جانب فقال من الجانب الايمن
* ٧٤٠٠ و عن سهل بن زيٰاد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من اخافه فلايمكن وضع الجريدة علي ما رويتنا قال فقال ادخلها حيثما امكن
* ٧٤٠٠ اقول في الفقهالرضوي و اجعل معه جريدتين احديهما عند ترقوته تلصقهٰا (ظ) بجلده ثم تمد عليه قميصه و الاخري عند وركه و روي ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع احديهمٰا عند ركبتيه تلصق الي الساق و الي الفخذين و الاخري تحت ابطه الايمن ما بين القميص و الازار الي ان قال و ان شئت لمتجعل الجريدة معه حتي تدخله القبر فتلقيه عليه .
(٧٤٠١) بٰاب تكفين الغاسل قبل غسل المسّ و بعد غسل اليدين و الرّجلين
* ٧٤٠١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ثم تغسل يدك الي المرافق و رجليك الي الركبتين ثم تكفنه
* ٧٤٠١ و قيل لاحدهما عليهما السلام في حديث فالذي يغسله يغتسل فقال نعم قيل فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل .
(٧٤٠٢) بٰاب ايذان الناس و الاخوٰان بموت الميت
* ٧٤٠٢ قال رسول الله صلي الله عليه و آله مٰا من مؤمن يصلي علي الجنايز الا اوجب الله له الجنة الا ان يكون منافقاً او عاقا
* ٧٤٠٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ينبغي لاوليٰاء الميّت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له فيكتب له الاجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الاجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفٰار
* ٧٤٠٢ و قال ان الجنازة يؤذن بهٰا النّٰاس .
(٧٤٠٣) بٰاب خروج النساء الي الجنايز للصلوة
* ٧٤٠٣ عن غيٰاث بن ابرهيم عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام لا صلوة علي جنازة معها امرأة
* ٧٤٠٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام أتصلي النساء علي الجنايز فقال ان زينب بنت النبي صلي الله عليه و اله توفيت و ان فاطمة خرجت في نسٰائهٰا فصلت علي اختهٰا
* ٧٤٠٣ و قال ليس ينبغي للمرأة الشابة ان تخرج الي الجنازة و تصلي عليهٰا الا ان تكون امرأة قد دخلت في السن .
(٧٤٠٤) بٰاب الصلوة علي من مٰات من اهل القبلة و غيرهم * قال الله عز و جل و لٰاتصل علي احدٍ منهم مات ابداً و لٰاتقم علي قبره انهم كفروا بالله و رسوله و مٰاتوا و هم فاسقون
* ٧٤٠٤ و عن غزوان السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله صلوا علي المرجوم من امتي و علي القاتل نفسه من امتي لاتدعوا احداً من امتي بلا صلوة
* ٧٤٠٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لااصلي علي غريق خمر
* ٧٤٠٤ و عن علي عليه السلام ان الاغلف لايصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفاً علي نفسه
* ٧٤٠٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام صل علي من مات من اهل القبلة و حسٰابه علي الله
* ٧٤٠٤ و قيل له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلي عليهم اذا ماتوا قال نعم
* ٧٤٠٤ و سئل عن الرجل يكون مسلماً عارفاً الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال ان مٰات فلاتصل عليه .
(٧٤٠٥) باب لكم يصلي علي الصبي اذا بلغ من السنين
* ٧٤٠٥ قال ابوالحسن موسي عليه السلام في حديث وفاة ابرهيم و ترك الصلوة عليه قال صلي الله عليه و اله ايها الناس اتاني جبرئيل بمٰا قلتم و زعمتم اني نسيت ان اصلي علي ابني لما دخلني من الجزع الا و انه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوٰات و جعل لموتاكم من كل صلوة تكبيرة و امرني ان لااصلي الا علي من صلّي
* ٧٤٠٥ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله صلي علي ابنه ابرهيم ● فكبر عليه خمساً
* ٧٤٠٥ و عن زرارة قال مات ابن لابيجعفر عليه السلام فاخبر بموته فامر به فغسل و كفن و مشي معه و صلي عليه و طرحت خمرة فقام عليهٰا ● ثم قام علي قبره حتي فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتي اني لامشي معه فقال اما انه لميكن يصلي علي مثل هذا و كان ابن ثلث سنين كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن و لٰايصلي عليه و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله قال قلت فمتي تجب الصلوة عليه فقال اذا عقل الصلوة و كان ابن ست سنين ، و في رواية قال انه لميكن يصلي علي الاطفال انما كان اميرالمؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من ورٰاء (كذا) و لٰايصلي عليهم و انما صليت عليه من اجل اهل المدينة كراهية ان يقولوا لايصلون علي اطفالهم
* ٧٤٠٥ و عن الصدوق صلي ابوجعفر عليه السلام علي ابن له صبي صغير له ثلث سنين ثم قال لولا ان الناس يقولون ان بنيهٰاشم لايصلون علي الصغار من اولادهم مٰاصليت عليه
* ٧٤٠٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المولود ما لميجر عليه القلم هل يصلي عليه قال لا انما الصلوة علي الرجل و المرأة اذا جري عليهمٰا القلم
* ٧٤٠٥ و قال في حديث انما يجب ان يصلي علي من وجبت عليه الصلوة و الحدود و لٰايصلي علي من لميجب عليه الصلوة و لا الحدود
* ٧٤٠٥ و سئل عن الصلوة علي الصبي متي يصلي عليه قال اذا عقل الصلوة قيل متي تجب الصلوة عليه فقال اذا كان ابن ست سنين ● و الصيٰام اذا اطاقه
* ٧٤٠٥ و قال مات ابرهيم بن رسول الله صلي الله عليه و اله و له ثمانيةعشر شهراً فاتم الله رضٰاعه في الجنة
* ٧٤٠٥ و قال لايصلي علي المنفوس و هو المولود الذي لميستهل و لميصح و لميورث من الدية و لا من غيرهٰا و اذا استهل فصل عليه و ورثه
* ٧٤٠٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصبي أيصلي عليه اذا مات و هو ابن خمس سنين ● قال اذا عقل الصلوة صلي عليه
* ٧٤٠٥ و سئل لكم يصلي علي الصبي اذا بلغ من السنين و الشهور قال يصلي عليه علي كل حال ● الا ان يسقط لغير تمام .
(٧٤٠٦) بٰاب اذا وجد بعض الميت
* ٧٤٠٦ عن اسحق بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلي عليهٰا ثم دفنت
* ٧٤٠٦ و عنه عن ابيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يدٰاه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة قال ديته علي من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلوة عليه
* ٧٤٠٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قتل قتيل فلميوجد الا لحم بلا عظم لميصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم فصل عليه
* ٧٤٠٦ و عنه انه يصلي علي كل عضو رجلاً كان او يداً و الرأس جزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس او يد او رجل لميصل عليه
* ٧٤٠٦ و سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل و وجدت اعضٰاؤه متفرقة كيف يصلي عليه قال يصلي علي الذي فيه قلبه
* ٧٤٠٦ و قال اذا وسط الرجل بنصفين صلي علي النصف الذي فيه القلب و ان لميوجد منه الا الرأس لٰايصلي عليه
* ٧٤٠٦ و قال لايصلي علي عضو رجل من رجل او يد او رأس منفرد فاذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل
* ٧٤٠٦ و قال اذا وجد الرجل قتيلاً فان وجد له عضو تام صلي عليه و دفن و ان لميوجد له عضو تام لميصل عليه و دفن
* ٧٤٠٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن
* ٧٤٠٦ و عن الكليني و روي انه يصلي علي الرأس اذا افرد عن الجسد .
(٧٤٠٧) بٰاب الصلوة علي المدفون و العريٰان
* ٧٤٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يصلي علي قبر ● او يقعد عليه او يبني عليه
* ٧٤٠٧ و عن محمد بن مسلم او زرٰارة قال الصلوة علي الميّت بعد مٰا يدفن انما هو الدعٰاء قال قلت فالنجاشي لميصل عليه النبي صلي الله عليه و اله فقال [ص 896] لا انما دعا له
* ٧٤٠٧ و عن الحسن العسكري عليه السلام في حديث ثم خرج اي النبي صلي الله عليه و اله الي الجبانة و صلي عليه و كبر سبعاً فخفض له كل مرتفع حتي رأي جنازته و هو بالحبشة
* ٧٤٠٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يصلي الرجل علي الميت بعد مٰا يدفن
* ٧٤٠٧ و قال اذا فاتك الصلوة علي الميت حتي يدفن فلا بأس بالصلوة عليه و قد دفن
* ٧٤٠٧ و عن جعفر بن عيسي قال قدم ابوعبدالله عليه السلام مكة فسألني عن عبدالله بن اعين فقلت مٰات قال مات قلت نعم قال فانطلق بنا الي قبره حتّي نصلي عليه قلت نعم فقال لا و لكن نصلي عليه هيهنا فرفع يديه يدعو ● و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه
* ٧٤٠٧ و قيل للرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون علي الشط فاذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بهٰا و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه و هو عريٰان فقال اذا لميقدروا علي ثوب يوٰارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوٰارون عورته بلبن او احجار او تراب ثم يصلون عليه ثم يوٰارونه في قبره ● قيل و لايصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلي الله عليه و اله فلايصلي علي المدفون و لٰا علي العريٰان : و يأتي هنا ما يدل عليه .
(٧٤٠٨) باب ان الامٰام عليه السلام اولي الناس بالناس و احق الناس بالصّلوة علي جنايزهم
* ٧٤٠٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازةً فهو احق بالصلوة عليهٰا ان قدمه ولي الميت و الا فهو غاصب
* ٧٤٠٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضر الامٰام الجنازة فهو احق الناس بالصلوة عليهٰا .
(٧٤٠٩) بٰاب انه اذا لميحضر الامٰام يصلي علي الجنازة اولي الناس بهٰا او يأمر من يحب و معرفة الاولي
* ٧٤٠٩ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اعيٰان بني الام اقرب من بني العلات
* ٧٤٠٩ و قال ابوجعفر عليه السلام ابنك اولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك قال و اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك قال و ابن اخيك من ابيك اولي بك من عمك قال و عمك اخو ابيك من ابيه و امه اولي بك من عمّك اخي ابيك من ابيه قال و عمك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لامّه
* ٧٤٠٩ و قال في قول الله و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله ان بعضهم اولي بالميراث من بعض لان اقربهم اليه رحماً اولي به ثم قال ايهم اولي بالميت و اقربهم اليه امه او اخوه أليس الامّ اقرب الي الميت من اخوته و اخواته
* ٧٤٠٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام يصلي علي الجنازة اولي الناس بهٰا او يأمر من يحب
* ٧٤٠٩ اقول في الفقهالرضوي اعلم ان اولي الناس بالصلوة علي الميت الولي او من قدمه الولي فان كان في القوم رجل من بنيهٰاشم فهو احق بالصلوة اذا قدمه الولي فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غٰاصب .
(٧٤١٠) بٰاب صلوة النساء علي الجنازة اذا كن اولي بهٰا او لميكن غيرهن احد
* ٧٤١٠ قيل لابيجعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء قال لا الا علي الميت اذا لميكن احد اولي منهٰا تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن
* ٧٤١٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف تصلي النساء علي الجنايز اذا لميكن معهن رجل فقال يقمن جميعاً في صف وٰاحد و لٰاتتقدمهن امرأة قيل ففي صلوة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضاً فقال نعم .
(٧٤١١) بٰاب اولي الناس بالمرأة
* ٧٤١١ عن حفص بن البختري عن ابيعبدالله عليه السلام في المرأة تموت و معهٰا اخوها و زوجهٰا ايهما يصلي عليهٰا فقال اخوهٰا احق بالصلوة عليهٰا
* ٧٤١١ و سئل عن المرأة تموت من احق ان يصلي عليهٰا قال الزوج قيل الزوج احق من الاب و الاخ و الولد قال نعم
* ٧٤١١ و قال الزوج احق بامرأته حتي يضعهٰا في قبرهٰا .
(٧٤١٢) باب الصلوة علي الجنازة بغير طهارةٍ
* ٧٤١٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنازة اصلي عليهٰا علي غير وضوء فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك علي غير وضوء ●
* ٧٤١٢ و في رواية سئل عن نحو ذلك قال يضرب بيديه علي حٰائط لبن فليتيمم به ●
* ٧٤١٢ و سئل عن الرجل تدركه الجنازة و هو علي غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليهٰا قال يتيمم و يصلي
* ٧٤١٢ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل تفجأه الجنازة و هو علي غير طهر قال فليكبر معهم
* ٧٤١٢ و قال ابوالحسن عليه السلام فٖي حديثٍ في صلوة الجنٰازة تكون علي طهر احب اليّ .
(٧٤١٣) باب صلوة الحائض و الجنب علي الجنٰازة
* ٧٤١٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تصلي علي الجنازة قال نعم و لٰاتصف معهم
* ٧٤١٣ و قال الطامث تصلي علي الجنازة لانه ليس فيهٰا ركوع و لٰا سجود و الجنب يتيمم و يصلي علي الجنازة
* ٧٤١٣ و سئل عن المرأة الطامث اذا حضرت الجنازة فقال تتيمم و تصلي عليهٰا ● و تقوم وحدهٰا بارزة من الصف
* ٧٤١٣ اقول في الفقهالرضوي لا بأس ان يصلي الجنب علي الجنازة و الرجل علي غير وضوء و الحائض الا ان الحائض تقف ناحية و لاتخلط بالرّجٰال و ان كنت جنباً و تقدمت للصلوة عليهٰا فتيمم او توضأ و صل عليهٰا و قد اكره ان يتوضأ انسٰان عمداً متعمّداً للجنازة لانه ليس بالصلوة انما هو التكبير و الصلوة هي التي فيها الركوع و السجود .
(٧٤١٤) بٰاب الصلوة علي الجنازة بحذاء او خف
* ٧٤١٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي جنازة بحذاء و لا بأس بالخف .
(٧٤١٥) بٰاب الصلوة علي الجنازة عند طلوع الشمس و غروبهٰا
* ٧٤١٥ قال ابوجعفر عليه السلام يصلي علي الجنازة في كل سٰاعة انهٰا ليست بصلوة ركوع و سجود و انما تكره الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطٰان و تطلع بين قرني شيطٰان
* ٧٤١٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة علي الجنايز حين تغيب الشمس و حين تطلع انما هو استغفار
* ٧٤١٥ و قال تكره الصلوة علي الجنايز حين تصفر الشمس و حين تطلع
* ٧٤١٥ و قال الرضا عليه السلام انما جوزنا الصلوة علي الميت قبل المغرب و بعد الفجر لان هذه الصلوة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كسٰاير الصلوات و انما هي صلوة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدي و جايز ان تؤدي الحقوق في ايّ وقت كان اذا لميكن الحق موقتا .