* ٧٣٣٣ و قال الصادق عليه السلام ينبغي لصاحب الجنازة ان لايلبس ردٰاءاً و ان يكون في قميص حتّي يعرف
* ٧٣٣٣ و قال ملعون ملعون من وضع ردٰاءه في مصيبة غيره و لما مٰات اسمعيل خرج الصادق عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء و لا ردٰاء
* ٧٣٣٣ اقول في الفقهالرضوي و صٰاحب الميت لايرفع الجنازة و لٰايحثو التراب و يستحب له ان يمشي حٰافياً حاسرا مكشوف الرأس و روي انه يعمل صٰاحب كل مصيبة فيهٰا علي مقدٰارهٰا في نفسه و مقدٰار مصيبته في الناس : و قد مر هنا و يأتي في تشييع الجنازة ما يدل علي ذلك .
(٧٣٣٤) بٰاب وجوب غسل الميّت و علله
* ٧٣٣٤ عن الحرث بن يعلي بن مرة عن ابيه عن جده في حديث قال لما قبض رسول الله صلي الله عليه و اله سمعنا صوتاً في البيت ان نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لٰاتغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو اللّه فانه امرني بغسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة قال ثم نادي مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن ابيطالب استر عورة نبيّك و لٰاتنزع القميص
* ٧٣٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام غسل الميت واجب
* ٧٣٣٤ و كتب الرضا عليه السلام في جواب مسائل محمد بن سنٰان علة غسل الميت انه يغسل ليطهر و ينظف عن ادناس امراضه و مٰا اصٰابه من صنوف علله لانه يلقي الملئكة و يباشر اهل الاخرة فيستحب اذا ورد علي الله عز و جل و لقي اهل الطهارة و يمٰاسونه و يمٰاسهم ان يكون طاهراً نظيفا موجّهاً به الي الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له و علة اخري انّه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له
* ٧٣٣٤ و قال انما امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الافة و الاذي فاحبّ ان يكون طاهراً اذا باشر اهل الطّهٰارة من الملئكة الذين يلونه و يمٰاسونه فيمٰاسهم نظيفاً موجّهاً به الي الله عز و جل
* ٧٣٣٤ و عن بعضهم عليهم السلام انه قال ليس من ميت يموت الا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل .
(٧٣٣٥) بٰاب تغسيل كلّ ميّت الّا الشّهيد
* ٧٣٣٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا مات الشهيد من يومه او من الغد فواروه في ثيٰابه و ان بقي اياما حتي يتغير جراحته غسل
* ٧٣٣٥ و سئل عن امرأة اسرها العدو فاصابوا بهٰا حتي مٰاتت أهي بمنزلة الشهيد قال نعم الا ان تكون اعانت علي نفسهٰا
* ٧٣٣٥ و قيل لابيجعفر عليه السلام كيف رأيت الشهيد يدفن بدمٰائه قال نعم في ثيابه بدمٰائه و لايحنط و لايغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلي الله عليه و اله عمه حمزة في ثيٰابه بدمٰائه التي اصيب فيهٰا و رداه النبي صلي الله عليه و آله برداء فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه فصلي عليه سبعين صلوة و كبر عليه سبعين تكبيرة
* ٧٣٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي علي حمزة و كفنه و حنطه لانه كان قد جرد
* ٧٣٣٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لايغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يكفن و يحنط ان رسول الله صلي الله عليه و اله كفن حمزة في ثيابه و لميغسله و لكنه صلي عليه
* ٧٣٣٥ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمٰامة و المنطقة و السراويل الا ان يكون اصٰابه دم فان اصابه دم ترك و لايترك عليه شيء معقود الا حلّ
* ٧٣٣٥ و عن الصادق عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لميغسل عمار بن ياسر و لا هٰاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما بدمائهمٰا و لميصل عليهمٰا ، و روي انه صلي عليهمٰا
* ٧٣٣٥ و قال الصادق عليه السلام الشهيد اذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لميكن به رمق كفن في اثوابه
* ٧٣٣٥ و عن ابيخالد قال قال اغسل كل الموتي الغريق و اكيل السبع و كل شيء الا مٰا قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الا فلا
* ٧٣٣٥ اقول في الفقهالرضوي ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لميغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيهٰا بدمٰائه و لاينزع منه من ثيابه شيء الا انه لايترك عليه شيء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة و ان اصاب شيء من دمه لمينزع منه شيء الا انه يحل المعقود و لميغسل الا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فاذا مٰات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت و كفن كما يكفّن الميت و لايترك عليه شيء من ثيٰابه .
(٧٣٣٦) بٰاب من قتل في معصية و حكم جراحٰاته و قطع رأسه
* ٧٣٣٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل ام يفعل به مٰا يفعل بالشهيد فقال اذا قتل في معصية الله يغسل اوّلاً منه الدّم ثم يصب عليه الماء صبّاً و لايدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر و يربط جراحٰاته بالقطن و الحنوط و اذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شيء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان تعصبه فافعل قيل فان كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس اذا غسل اليدين و السفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم اليه الرأس و يجعل في الكفن و كذلك اذا صرت الي القبر تناولته مع الجسد و ادخلته اللحد و وجهته للقبلة
* ٧٣٣٦ اقول في الفقهالرضوي و ان كان قتيل في معصية اللّه غسل كما يغسل الميت و ضم رأسه الي عنقه و يغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فاذا فرغ من غسله جعل علي عنقه قطنا و ضم اليه الرأس و شد مع العنق شدا شديداً .
(٧٣٣٧) بٰاب تغسيل اكيل السّبع
* ٧٣٣٧ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن
* ٧٣٣٧ اقول في الفقهالرضوي و ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه فان لميبق منه الا عظاماً جمعتهٰا و غسلتهٰا و صليت عليهٰا و دفنتهٰا .
(٧٣٣٨) بٰاب تغسيل الميّت اذا خيف تناثر جسده
* ٧٣٣٨ قال علي عليه السلام ان قوماً اتوا رسول الله صلي الله عليه و اله فقالوا يا رسول الله مات صٰاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه
* ٧٣٣٨ و سئل علي عليه السلام عن رجل يحترق بالنار فامرهم ان يصبّوا عليه المٰاء صبّاً و ان يصلي عليه
* ٧٣٣٨ و قال ابوجعفر عليه السلام المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه المٰاء صبّاً .
(٧٣٣٩) بٰاب من وجب رجمه او قتله قصٰاصاً
* ٧٣٣٩ قال ابوعبدالله عليه السلام المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان ( يغتسلان و يتحنطان خل ) و يلبسٰان الكفن قبل ذلك ثم يرجمٰان و يصلي عليهمٰا و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يتحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلي عليه : و قد مرّ في بٰاب كيفيّة رجم الزّاني ما يدل علي ذلك .
(٧٣٤٠) باب تغسيل المصلوب
* ٧٣٤٠ في الفقهالرضوي ان كان الميت مصلوباً انزل من خشبة بعد ثلثة ايّام و غسل و دفن و لٰايجوز صلبه اكثر من ثلثة ايام .
(٧٣٤١) بٰاب تغسيل الكافر و البٰاغٖي
* ٧٣٤١ روي ان معوية قال للحسين عليه السلام هل بلغك مٰا صنعنا بحجر بن عدي و اصحٰابه شيعة ابيك فقال عليه السلام و مٰا صنعت بهم قال قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم فضحك الحسين عليه السلام فقال خصمك القوم يا معوية لكنا لو قتلنا شيعتك ماكفناهم و لٰاغسلناهم و لاصلينا عليهم و لٰادفناهم
* ٧٣٤١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لايغسله مسلم و لٰا كرامة و لايدفنه و لٰايقوم علي قبره [ص 890] و ان كان اباه
* ٧٣٤١ و عنه النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و ان يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به .
(٧٣٤٢) بٰاب السّقط
* ٧٣٤٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن السقط كيف يصنع به فكتب السقط يدفن بدمه في موضعه
* ٧٣٤٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوي
* ٧٣٤٢ و قال السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل
* ٧٣٤٢ و قال اذا اسقط لستة اشهر فهو تام
* ٧٣٤٢ اقول في الفقهالرضوي اذا اسقطت المرأة و كان السقط تامّاً غسل و حنط و كفن و دفن و ان لميكن تامّاً فلايغسل و يدفن بدمه و حد اتمامه اذا اتي عليه اربعة اشهر .
(٧٣٤٣) بٰاب الغريق و صٰاحب الصّٰاعقة
* ٧٣٤٣ قال ابوعبدالله عليه السلام الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم انه قد مٰات ثم يغسل و يكفن
* ٧٣٤٣ و عنه في بئر مخرج ( محرج خل ) وقع فيه رجل فمٰات الي ان قال ان امكن اخراجه اخرج و غسل و دفن
* ٧٣٤٣ و سئل عن الغريق أيغسل قال نعم و يستبرأ قيل و كيف يستبرأ قال يترك ثلثة ايام قبل ان يدفن و كذلك ايضاً صٰاحب الصاعقة فانه ربما ظنّوا انه مٰات و لميمت .
(٧٣٤٤) بٰاب المحرم
* ٧٣٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة المحرمة تموت و هي طٰامث قال لاتمس الطيب و ان كن معهٰا نسوة حلال
* ٧٣٤٤ و عن ابيالحسن عليه السلام في المحرم يموت قال يغسل و يكفن و يغطي وجهه و لٰايحنط و لٰايمس شيئا من الطيب
* ٧٣٤٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفن بالثياب كلهٰا و يغطي وجهه و يصنع به كمٰا يصنع بالمحل غير انه لايمس الطيب
* ٧٣٤٤ اقول في الفقهالرضوي عملت به مٰا عملت بالحلٰال الا انه لايقرب اليه كافور .
(٧٣٤٥) بٰاب من يموت في موضع لا محرم معه
* ٧٣٤٥ عن علي عليه السلام قال اتي رسول الله صلي الله عليه و اله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا و ليس معهٰا ذو محرم فقال كيف صنعتم بهٰا فقالوا صببنا عليهٰا الماء صبا فقال أماوجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلهٰا ● فقالوا لا فقال ألايمّمتموها
* ٧٣٤٥ و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليه السلام اذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لٰا ذو محرم من نسٰائه قال يوزرنه الي الركبتين و يصببن عليه المٰاء صبّاً و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و يطهرنه
* ٧٣٤٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل مٰات و معه نسوة ليس معهن رجل قال يصببن عليه المٰاء من خلف الثوب و يلففنه في اكفٰانه من تحت الستر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره و المرأة تموت مع الرّجال ليس معهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونهٰا في اكفانها و يصلون و يدفنون
* ٧٣٤٥ و قال لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة
* ٧٣٤٥ و قال المرأة اذا ماتت مع الرجال فلميجدوا امرأة تغسلهٰا غسلهٰا بعض الرجال من ورٰاء الثوب و يستحب ان يلف علي يديه خرقة
* ٧٣٤٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر و ليس معهٰا ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هي بثيٰابهٰا و عن الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس معهن رجٰال قال يدفن كما هو بثيابه ، و في روٰايةٍ ليس معه ذو محرم و لا رجٰال
* ٧٣٤٥ و سئل عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيٰابه و يدفنّه و لٰايغسلنه
* ٧٣٤٥ و سئل عن امرأة ماتت مع رجٰال قال تلف و تدفن و لٰاتغسل ، و في رواية الا ان يكون زوجهٰا معهٰا
* ٧٣٤٥ و قيل له جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لهٰا ذو محرم و لٰا معهم امرأة فتموت المرأة مٰا يصنع بهٰا قال يغسل منهٰا مٰا اوجب الله عليه التيمم و لاتمس و لٰايكشف لهٰا شيء من محٰاسنهٰا التي امر الله بسترهٰا قيل فكيف يصنع بهٰا قال يغسل بطن كفيهٰا ثم يغسل وجههٰا ثم يغسل ظهر كفيهٰا ، و في رواية اكتفي بغسل كفيها ، و في روٰاية يغسل منهٰا موضع الوضوء و يصلي عليهٰا و تدفن
* ٧٣٤٥ و عن ابيبصير قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول اذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون الماء عليهٰا صبّا و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال ابوحنيفة يصببن عليه الماء صبّاً فقال ابوعبدالله عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ ان ينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لٰا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صبا : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٤٦) باب ان الميت يغسله اولي الناس به
* ٧٣٤٦ عن غياث بن ابرهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال يغسل الميّت اولي الناس به ، و زاد في روٰايةٍ او من يأمره الولي بذلك
* ٧٣٤٦ اقول في الفقهالرضوي و يغسله اولي الناس به او من يأمره (ظ) الولي بذلك .
(٧٣٤٧) بٰاب تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجهٰا
* ٧٣٤٧ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان علي بن الحسين عليهما السلام اوصي ان تغسله ام ولد له اذا مٰات فغسلته
* ٧٣٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الي امرأته حين تموت او يغسلهٰا ان لميكن عندهٰا من يغسلهٰا و عن المرأة هل تنظر الي مثل ذلك من زوجهٰا حين يموت قال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجهٰا الي شيء يكرهونه منهٰا
* ٧٣٤٧ و سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذو قرابة ان كان له و تصب النساء عليه الماء صبا و في المرأة اذا مٰاتت يدخل زوجهٰا يده تحت قميصهٰا فيغسلهٰا ، و في روٰايةٍ تحت قميصهٰا الي المرافق
* ٧٣٤٧ و قال في حديث فان كان معهٰا زوجهٰا فليغسلهٰا من فوق الدرع و يسكب عليهٰا الماء سكباً و لتغسله امرأته اذا مٰات و المرأة ليست مثل الرجل و المرأة اسوأ منظرا حين تموت
* ٧٣٤٧ و قال الزوج احقّ بامرأته حتي يضعهٰا في قبرهٰا
* ٧٣٤٧ و سئل عن الرّجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب لاينظر الي شعرهٰا و لا الي شيء منهٰا و المرأة تغسل زوجهٰا لانه اذا مٰات كانت في عدة منه و اذا ماتت هي فقد انقضت عدتهٰا
* ٧٣٤٧ و قال في الرجل يموت و ليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لانها في عدة و اذا ماتت لميغسلهٰا لانه ليس منهٰا في عدة
* ٧٣٤٧ و قال يغسل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجهٰا في السفر اذا لميكن معهم رجل
* ٧٣٤٧ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من ورٰاء الثوب : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٤٨) بٰاب المشاركة في التغسيل
* ٧٣٤٨ في الفقهالرضوي ان علي بن الحسين عليهما السلام لما ان مٰات قال ابوجعفر لقد كنت اكره ان انظر الي عورتك في حيوتك فما انا بالذي انظر اليهٰا بعد موتك فادخل يده و غسل جسده ثم دعا ام ولد له فادخلت يدهٰا و غسلت عورته مرأته و كذلك فعلت انا بابي : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٤٩) بٰاب تغسيل المرأة ابن ثلث سنين او اقل و تغسيل الرجل بنت ثلث سنين او اقل
* ٧٣٤٩ قيل لابيعبدالله عليه السلام حدثني عن الصبي الي كم تغسله النّسٰاء فقال الي ثلث سنين
* ٧٣٤٩ و سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصّبيان النساء و عن الصبية تموت و لٰايصاب امرأة تغسلهٰا قال يغسلها رجل اولي الناس بهٰا
* ٧٣٤٩ و قال في الجارية تموت مع الرجال في السفر اذا كانت ابنة اكثر من خمس سنين او ست دفنت و لمتغسل و اذا كانت بنت اقل من خمس سنين غسلت .
(٧٣٥٠) بٰاب تغسيل المرأة قرابتهٰا من الرّجٰال المحارم و كذا الرّجل
* ٧٣٥٠ قال علي عليه السلام في حديث و اذا كان معه نسٰاء ذوات محرم يوزرنه و يصببن عليه الماء صبّاً و يمسسن جسده و لٰايمسسن فرجه
* ٧٣٥٠ و قال ابوجعفر عليه السلام لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة
* ٧٣٥٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته يغسلهٰا قال نعم و امه و اخته و نحو هذا يلقي علي عورتهٰا خرقة
* ٧٣٥٠ و سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذات قرابة ان كانت له و يصب النساء عليه الماء صبّاً ● ، و في روٰايةٍ بمعناه و زاد في آخره من فوق الثياب
* ٧٣٥٠ و سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجٰال نصٰاري و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لاتقربه النصارٰي و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصٰاري و عمهٰا و خالهٰا مسلمان قال يغسلونهٰا و لاتقربنهٰا النصرانية كما كانت تغسلهٰا غير انه يكون عليهٰا درع فيصب الماء من فوق الدرع الحديث
* ٧٣٥٠ و قال اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لمتكن امرأته معه غسلته اوليٰهنّ به و تلف علي يدهٰا خرقة
* ٧٣٥٠ و سئل عن امرأة مٰاتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرهٰا قال ان لميكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوهٰا بثيٰابهٰا و لايغسلونهٰا و ان كان معهم زوجهٰا او ذو رحم لهٰا فليغسلهٰا من غير ان ينظر الي عورتهٰا
* ٧٣٥٠ و سئل عن رجل مٰات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال ان لميكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لايغسل و ان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير ان تنظر الي عورته : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .
(٧٣٥١) باب تغسيل الجنب و الحائض الميت و جمٰاع من غسل ميّتاً
* ٧٣٥١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت او من غسل ميّتاً أيأتي اهله ثم يغتسل قال همٰا سواء و لا بأس بذلك اذا كان جنباً غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل وٰاحد [ص 891] لهمٰا
* ٧٣٥١ و قال لاتحضر الحايض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله .
(٧٣٥٢) بٰاب تغسيل الذمي المسلم و الذّمّية المسلمة
* ٧٣٥٢ قيل لابيعبدالله عليه السلام في حديث فان مٰات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرٰابته و معه رجال نصٰارٰي و نسٰاء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال يغتسل النصاري ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معهٰا امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرٰابتهٰا و معهٰا نصرانية و رجٰال مسلمون و ليس بينهٰا و بينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلهٰا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٣٥٣) بٰاب ثوٰاب تغسيل الميّت
* ٧٣٥٣ قال ابوجعفر عليه السلام كان فيمٰا ناجي به موسي ربّه قال يا ربّ ما لمن غسل الموتي قال اغسله من ذنوبه كما ولدته امّه
* ٧٣٥٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ايما مؤمن غسل مؤمناً فقال اذا قلبه اَللّٰهُمَّ هٰذٰا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ قَدْ اَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمٰا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ الّا غفر اللّه له ذنوب سنة الا الكبٰائر
* ٧٣٥٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام مٰا من مؤمن يغسل مؤمناً ميتا و يقول و هو يغسله يٰا رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ الّا عفا الله عنه .
(٧٣٥٤) بٰاب كتم الغاسل مٰا يري من الميّت
* ٧٣٥٤ قال ابوجعفر عليه السلام من غسل ميّتاً فادي فيه الامٰانة غفر له قيل و كيف يؤدي فيه الامٰانة قال لايخبر بمٰا يري
* ٧٣٥٤ و عن محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام من غسل ميتا فستر و كتم خرج من الذنوب كيوم ولدته امّه
* ٧٣٥٤ قال و قال عليه السلام من غسل ميتا مؤمناً فادي فيه الامٰانة غفر الله له قيل و كيف يؤدي فيه الامٰانة قال لايخبر بما يري و حده الي ان يدفن الميت .
(٧٣٥٥) باب توجيه الميت علي المغتسل الي القبلة
* ٧٣٥٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً ببٰاطن قدميه و وجهه الي القبلة
* ٧٣٥٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع علي المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة او يوضع علي يمينه و وجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسّر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره : و يأتي هنا ما يدلّ عليه .
(٧٣٥٦) بٰاب توضئة الميت قبل تغسيله وضوء الصلوة
* ٧٣٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل الميت قال تطرح عليه خرقه ثم تغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلوة ثم يغسل رأسه بالسدر و الاشنان ثم الماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ●
* ٧٣٥٦ و قال في كل غسل وضوء الا الجنابة
* ٧٣٥٦ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء فذكر كيفية الغسل و لميذكر الوضوء : و يأتي ما يدل عليه هنا .
(٧٣٥٧) بٰاب ان غسل الميت كغسل الجنابة و علته
* ٧٣٥٧ قال علي بن الحسين عليهما السلام ان المخلوق لايموت حتي تخرج منه النطفة التي خلق منهٰا من فيه او من غيره ، و في رواية تخرج من عينيه او من فيه
* ٧٣٥٧ و قال ابوجعفر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنابة و ان كان كثير الشعر فرد عليه المٰاء ثلث مرّات
* ٧٣٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رجلاً سأل اباجعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال اذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منهٰا بعينهٰا منه كائناً مٰا كٰان صغيراً او كبيراً ذكراً او انثي فلذلك يغسل غسل الجنابة
* ٧٣٥٧ و سئل ابوجعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لاي علّة يغسل و لاي علة يغتسل الغاسل قال يغسل الميت لانه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين : و قد مر في غسل الجنٰابة ما يدل علي ذلك .
(٧٣٥٨) باب انه يغسل الميت في قميصه او عريٰاناً مستور العورة
* ٧٣٥٨ قيل لابيعبدالله عليه السلام في حديث يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته
* ٧٣٥٨ و قال احب لمن غسل الميت ان يلف علي يده الخرقة حين يغسله
* ٧٣٥٨ و سئل عن غسل الميت كيف يغسل قال بمٰاء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله اخري بمٰاء و كافور ثم اغسله اخري بمٰاء قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص
* ٧٣٥٨ اقول في الفقهالرضوي يكون الغاسل علي يديه خرقة و يغسل الميت من وراء ثوب او يستر عورته بخرقة و قال في موضع اخر ان عليا عليه السلام غسل النبي صلي الله عليه و اله في قميص : و يأتي ما يدل عليه و مرّ هنا .
(٧٣٥٩) باب كيفية غسل الميت و جملة من احكٰامه
* ٧٣٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام في غسل علي عليه السلام رسول الله صلي الله عليه و اله بدأه بالسدر و الثانية ثلثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فافاضهٰا عليه ثم ادرجه عليه السلام
* ٧٣٥٩ و عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث ثم اغسله علي اثر ذلك غسلة اخري بمٰاء و كافور و ذريرة ان كانت الي ان قال احب لمن غسل الميت ان يلف علي يده خرقة حين يغسله
* ٧٣٥٩ و قال في حديث ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده و ابدأ بشقه الايمن
* ٧٣٥٩ و سئل عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتي يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك تدعهٰا ثم ابدأ بفرجه بمٰاء السدر و الحرض فاغسله ثلث غسلات و اكثر من الماء فامسح بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه و ابدأ بشقه الايمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الايسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق و اياك و العنف و اغسله غسلا ناعماً ثم اضجعه علي شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه الي قدميه و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلث غسلات ثم رده علي قفاه فابدأ بفرجه بمٰاء الكافور فاصنع كما صنعت اول مرة اغسله ثلث غسلات ثم رده علي جانبه الايمن ليبدو لك الايسر فاغسله بمٰاء من قرنه الي قدميه و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدك علي بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جٰانبيه كليهمٰا و رأسه و وجهه بمٰاء الكافور ثلث غسلات ثم رده الي الجانب الايسر حتي يبدو لك الايمن فاغسله من قرنه الي قدميه ثلث غسلات ثم رده الي جانبه الايمن حتي يبدو لك الايسر فاغسله من قرنه الي قدمه ثلث غسلات و ادخل يدك تحت منكبيه و ذرٰاعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئاً منه ادخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذرٰاعيه ثم رده علي ظهره ثم اغسله بمٰاء قراح كما صنعت اوّلاً تبدأ بالفرج ثم تحول الي الرأس و اللحية و الوجه حتي تصنع كما صنعت اولا بمٰاء قراح ثم ازره بالخرقة و يكون تحته القطن تذفره به اذفاراً قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه علي القطن بالخرقة شدا شديداً حتي لاتخاف ان يظهر شيء و اياك ان تقعده ● او تغمز بطنه و اياك ان تحشو فٖي مسٰامعه شيئاً فان خفت ان يظهر من المنخرين شيء فلا عليك ان تصير ثَمَّ قطنا و ان لمتخف فلاتجعل فيه شيئا و لٰاتخلل اظفاره و كذلك غسل المرأة
* ٧٣٥٩ و عن معوية بن عمار قال امرني ابوعبدالله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم اوضيه ● بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم افيض علي جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلثا ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر ●
* ٧٣٥٩ و سئل عن الميت فقال اقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقاً ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميٰامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بمٰاء و كافور ثم تغسله بماء القراح الخبر
* ٧٣٥٩ و سئل عن غسل الميت فقال تبدأ فتطرح علي سوءته خرقة ثم ينضح علي صدره و ركبتيه من المٰاء ثم يبدأ فيغسل الرأس و اللحية بسدر حتي ينقيه ثم يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس و تمر يدك علي ظهره و بطنه بجرة من مٰاء حتي تفرغ منهمٰا ثم بجرة من كٰافور يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم يغسل رأسه و لحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر و تمر يدك علي جسده كله و تنصب رأسه و لحيته شيئاً ثم تمر يدك علي بطنه فتعصره شيئاً حتي يخرج من مخرجه مٰا خرج و يكون علي يديك خرقة تنقي بهٰا دبره ثم ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتي يخرج من منخره مٰا خرج ثم تغسله بجر من مٰاء القراح فذلك ثلث جرار فان زدت فلا بأس و تدخل في مقعده من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ثم تغسل يديك الي المرافق و رجليك الي الركبتين ثم تكفنه تبدأ و تجعل علي مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة الي ان قال الجرة الاولي التي يغسل بهٰا الميت بمٰاء السدر و الجرة الثانية بمٰاء الكافور يفت فيه فتا قدر نصف حبة و الجرة الثالثة بماء القراح
* ٧٣٥٩ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلوة ام لٰا فقال غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ثم تغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه المٰاء ثلث مرات و لايغسلن الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور و لٰاتعصر بطنه الا ان تخاف شيئاً قريباً فتمسح به رفيقاً من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الي المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل
* ٧٣٥٩ و عن يونس عنهم عليهم السلام قال اذا اردت غسل الميت فضعه علي المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه علي عورته و ارفعه من رجليه الي فوق الركبة و ان لميكن عليه قميص فالق علي عورته خرقة و اعمد الي السدر فصيره في طست و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتي يرتفع رغوته و اعزل الرغوة في شيءٍ و صب الاخر في الاجٰانة التي [ص 892] فيها المٰاء ثم اغسل يده ثلث مرّات كما يغسل الانسٰان من الجنابة الي نصف الذراع ثم اغسل فرجه و نقه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لايدخل المٰاء منخريه و مسٰامعه ثم اضجعه علي جٰانبه الايسر و صب الماء من نصف رأسه الي قدميه ثلث مرّات و ادلك بدنه دلكاً رفيقاً و كذلك ظهره و بطنه ثم اضجعه علي جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الاجٰانة و اغسل الاجٰانة بمٰاء قراح و اغسل يديك الي المرفقين ثم صب الماء في الانية و الق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الاولي ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شيء فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه علي جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ثم اضجعه علي جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما فعلت اول مرّة ثم اغسل يديك الي المرفقين و الانية و صب فيه مٰاء القراح (كذا) و اغسله بمٰاء قرٰاح كما غسلت في المرتين الاولتين ثم نشفه بثوب طاهر و اعمد الي قطن فذر عليه شيئاً من حنوط فضعه علي فرجه قبلا و دبراً و احش القطن في دبره لئلايخرج منه شيء و خذ خرقة طويلة عرضهٰا شبر فشدّهٰا من حقويه و ضم فخذيه ضمّاً شديداً و لفهٰا في فخذيه ثم اخرج رأسهٰا من تحت رجليه الي الجانب الايمن و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الي ركبتيه لفا شديداً
* ٧٣٥٩ اقول في الفقهالرضوي في الميت ثم ضعه علي مغتسله من قبل ان تنزع قميصه او تضع علي فرجه خرقة و لين مفاصله ثم تقعده ● فتغمز بطنه غمزا رفيقاً و تقول و انت تمسحه اللّهمّ انّي سلكت حبّ محمّد صلي الله عليه و اله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك و يكون مستقبل القبلة و يغسله اولي الناس به او من يأمره الولي بذلك و يجعل باطن رجليه الي القبلة و هو علي المغتسل و تنزع قميصه من تحته او تتركه عليه الي ان تفرغ من غسله ليستر به عورته و ان لميكن عليه قميص القيت علي عورته شيئاً ممّا يستر به عورته و تلين اصابعه و مفٰاصله مٰا قدرت بالرفق و ان كان يصعب عليك فدعه و تبدأ بغسل كفيه ثم تطهر مٰا خرج من بطنه و يلف غاسله علي يده خرقة و يصب المٰاء من فوق يديه ثم تضجعه و يكون غسله من ورٰاء ثوبه ان استطعت ذلك ثم تبدأ برأسه فتغسله بالماء غسلاً نظيفاً ثم اغسل جسده كله الي رجليه بالحرض و السدر غسلاً نظيفاً و تدخل يدك تحت الثوب و تغسل قبله و دبره بثلث حمديات و لٰايقطع الماء منه ثم تغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر و تتبعه بثلث حمديات و لاتقعده ان صعب عليك ثم ذكر غسل جانبه الايمن بثلث حمديات و جانبه الايسر بثلث حمديات كلا من قرنه الي قدمه و لٰايقطع الماء عنه ثم قال ثم اقلبه الي ظهره و امسح بطنه مسحاً رفيقاً و اغسله مرة اخري بمٰاء و شيء من الكافور الي ان قال و اغسله الثالثة بمٰاء قراح و لٰاتمسح باطنه في ثالثه و قل و انت تغسله عفوك عفوك فان من قالهٰا عفا الله عنه و قال في موضع آخر و غسل الميت ثلث مرّات علي تلك الصفات تبتدئ بغسل اليدين الي نصف المرفقين ثلثا ثلثا ثم الفرج ثلثا ثم الرأس ثلثا ثم جانب الايمن ثلثا ثم جانب الايسر ثلثا بالماء و السدر ثم تغسله مرة اخري بالماء و الكافور علي هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة فيكون الغسل ثلث مرّات كل مرة خمسعشرة صبّة و لايقطع الماء اذا ابتدأت بالجانبين من الرأس الي القدمين فان كان الاناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلاً صببت في الاول مرة وٰاحدةً علي اليدين و مرة علي الفرج و مرة علي الرأس و مرة علي الجنب الايمن و مرة علي الجنب الايسر بافاضة لايقطع الماء من اول الجانبين الي القدمين ثم عملت ذلك في سٰاير الغسل فيكون غسل كل مرة واحدة علي مٰا وصفناه يكون الغاسل علي يديه خرقة و يغسل الميت من ورٰاء ثوب او يستر عورته بخرقة .
(٧٣٦٠) بٰاب كيفية غسل الميّت اذا كان جنباً او حٰايضاً او نفسٰاء
* ٧٣٦٠ قيل لابيجعفر عليه السلام ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء قال يغسل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة وٰاحدة
* ٧٣٦٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر و كذلك الحايض و كذلك الجنب و انما يغسل غسلا واحداً فقط
* ٧٣٦٠ و قيل له الرجل يموت و هو جنب قال يغسل من الجنابة ● ثم يغسل بعد غسل الميت .
(٧٣٦١) باب رفق الغاسل بالميّت
* ٧٣٦١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لٰاتعصروه و لٰاتغمزوا له مفصلاً
* ٧٣٦١ و قيل له اني اغسل الموتي قال أوتحسن قيل اني اغسل قال اذا غسلت ميّتاً فارفق به و لاتعصره ( و لٰاتغمزه ، نسخة ) و لاتقربن شيئاً من مسٰامعه بكافور : و قد مر ما يدل علي ذلك .
(٧٣٦٢) بٰاب ازالة شيءٍ من شعر الميّت او ظفره
* ٧٣٦٢ قال ابوعبدالله عليه السّلام كره اميرالمؤمنين عليه السلام ان يحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجز له شعر
* ٧٣٦٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتوفي أتقلم اظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عٰانته ان طالت به من المرض فقال لا
* ٧٣٦٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كره ان يقص من الميت ظفر او يقص له شعر او يحلق له عٰانة او يغمز له مفصل
* ٧٣٦٢ اقول في الفقهالرضوي و لٰاتقلمن اظافيره و لٰاتقص شاربه و لٰا شيئاً من شعره فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في اكفٰانه .
(٧٣٦٣) بٰاب جعل الغاسل الميّت بين رجليه
* ٧٣٦٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان تجعل الميت بين رجليك و ان تقوم من فوقه فتغسله اذا قلبته يميناً و شمٰالاً تضبطه برجليك كيلايسقط لوجهه
* ٧٣٦٣ اقول في الحدائق عن عمار عنهم عليهم السلام لايجعل الميت بين رجليه بل يقف من جانب .
(٧٣٦٤) باب تغسيل الميّت في الفضٰاء
* ٧٣٦٤ عن ابيعبدالله عليه السلام ان اباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السمٰاء ستر يعني اذا غسل
* ٧٣٦٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس و ان ستر بستر فهو احب اليّ .
(٧٣٦٥) بٰاب خروج شيءٍ من الميّت
* ٧٣٦٥ قال ابوعبدالله عليه السلام ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لاتعد الغسل
* ٧٣٦٥ و قال اذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض منه
* ٧٣٦٥ اقول في الفقهالرضوي فان خرج منه شيء بعد الغسل فلاتعيد غسله و لكن اغسل مٰا اصٰاب من الكفن الي ان تضعه في لحده فان خرج منه شيء في لحده لمتغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي خرج منه و مددت احد الثوبين علي الاخر .
(٧٣٦٦) بٰاب مقدٰار مٰاء الغسل
* ٧٣٦٦ كتب الي ابيمحمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتي يطهر ان شاء الله .
(٧٣٦٧) باب كثرة الماء في غسل الميّت
* ٧٣٦٧ قيل لابيعبداللّه عليه السلام جعلت فداك هل للمٰاء الذي يغسل به الميت حد محدود قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لعلي عليه السلام اذا انا مت فاستق ست قرب من مٰاء بئر غرس فاغسلني و كفّني و حنطني فاذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجٰامع كفني و اجلسني ثم سلني عمٰا شئت فواللّه لاتسألني عن شيء الا اجبتك فيه .
(٧٣٦٨) بٰاب تغسيل الميّت بمٰاء اسخن بالنّار
* ٧٣٦٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لايسخن للميت الماء لاتعجل له النار و لٰايحنط بمسك
* ٧٣٦٨ اقول في الفقهالرضوي و لٰاتسخن له مٰاءاً الا ان يكون مٰاءاً بارداً جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك و لٰايكون الماء حٰارّاً شديداً و ليكن فاترا .
(٧٣٦٩) باب ارسٰال مٰاء الغسل في الكنيف
* ٧٣٦٩ كتب الي ابيمحمد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل الي بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع
* ٧٣٦٩ اقول في الفقهالرضوي لايجوز ان يدخل الماء مٰا ينصب عن الميّت من غسله في كنيف و لكن يجوز ان يدخل في بلاليع لايبٰال فيهٰا او في حفيرة : و قد مر في توجيه الميت علي المغتسل مٰا يدل علي ذلك .
(٧٣٧٠) باب وجوبه و علّته
* ٧٣٧٠ قال ابوعبدالله و ابوجعفر عليهما السلام الكفن فريضة للرجال ثلثة اثواب و العمامة و الخرقة سنة و اما النساء ففريضة خمسة اثواب
* ٧٣٧٠ و قال الرضا عليه السلام انما امر ان يكفن الميت ليلقي ربه عز و جل طاهر الجسد و لئلاتبدو عورته لمن يحمله او يدفنه و لئلايظهر الناس علي بعض حاله و قبح منظره و لئلايقسو القلب بالنظر الي مثل ذلك للعاهة و الفساد و ليكون اطيب لانفس الاحيٰاء و لئلايبغضه حميمه فيلقي ذكره و مودته فلايحفظه فيما خلف و اوصاه به و امره به و احبّ .
(٧٣٧١) بٰاب ان الشهيد يدفن في ثيابه و لٰايكفن و لايحنط
* ٧٣٧١ قيل لابيجعفر عليه السلام كيف رأيت الشهيد يدفن بدمٰائه قال نعم في ثيٰابه بدمٰائه و لٰايحنط و لٰايغسل و يدفن كما هو الخبر : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٧٣٧٢) بٰاب اعدٰاد الانسٰان كفنه
* ٧٣٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام من كٰان كفنه معه في بيته لميكتب من الغافلين و كان مأجوراً كلما نظر اليه .
(٧٣٧٣) باب كون الكفن من طهور المٰال
* ٧٣٧٣ قيل لابيالحسن موسي بن جعفر عليه السلام احب ان تدعني اكفنك فقال انا اهل بيت حج صرورتنا و مهور نسٰائنا و اكفاننا من طهور اموالنا .
(٧٣٧٤) بٰاب انّ ثمن الكفن من اصل مٰال الميّت
* ٧٣٧٤ قال ابوعبدالله عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال : و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الوصٰايٰا .
(٧٣٧٥) باب انّ كفن الزوجة علي زوجهٰا
* ٧٣٧٥ قال ابوعبدالله عليه السلام [ص 893] كفن المرأة علي زوجهٰا اذا مٰاتت .
(٧٣٧٦) بٰاب الممٰاكسة في شرٰاء الكفن
* ٧٣٧٦ في وصية النبي لعلي عليهما السلام قال يا علي لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية و الكفن و النسمة و الكرٰاء الي مكة .
(٧٣٧٧) بٰاب تجهيز الميت و تكفينه من الزكوة
* ٧٣٧٧ قيل لابيالحسن موسي عليه السلام ما تري في رجل من اصحابنا يموت و لميترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكوة فقال اعطه عيٰاله من الزكوة قدر مٰا يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قيل فان لميكن له ولد و لٰا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكوة قال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّاً ● فوٰار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكوة و شيع جنازته قيل فان اتجر عليه بعض اخوٰانه بكفن اخر و كان عليه دين أيكفن بواحد و يقضي دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميرٰاثاً تركه انما هذا شيء صار اليه بعد وفٰاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم .
(٧٣٧٨) بٰاب التبرع بكفن الميّت
* ٧٣٧٨ روي ان رسول الله صلي الله عليه و اله دفن فاطمة بنت اسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرهٰا و تمرغ في لحدهٰا