* ٧٢٩٠ و قال في حديث اذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهمٰا علي وصيّته فان لم‌يجد مسلمين فليشهد علي وصيّته رجلين ذمّيّين من اهل الكتاب مرضيّين عند اصحٰابهمٰا

* ٧٢٩٠ و عن المفضل بن عمر عن ابي‌عبدالله عليه السلام في كتابه اليه قال و اما مٰا ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض علي غيرهم فان ذلك لايجوز و لايحل و ليس هو علي ما تأولوا الا لقول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصٰابتكم مصيبة الموت و ذلك اذا كان مسٰافراً فحضره الموت اشهد اثنين ذوي عدل من اهل دينه فان لم‌يجد فاخران ممن يقرأ القران من غير اهل ولايته تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشتري به ثمناً و لو كان ذا قربي و لانكتم شهٰادة الله انا اذا لمن الٰاثمين فان عثر علي انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان من اهل ولايته فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهٰادتهمٰا و مٰااعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادني ان يأتوا بالشهٰادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم و اتقوا اللّه و اسمعوا .

(٧٢٩١) باب ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيين اذا شهدٰا علي الوصيّة

* ٧٢٩١ عن علي بن ابرهيم عن رجٰاله رفعه قال خرج تميم الداري و ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية في سفر و كان تميم الداري مسلما و ابن‌بندي و ابن ابي‌مٰارية نصرانيين و كان لتميم الداري خُرجٌ له فيه متاع و انية منقوشة بالذهب و قلادة اخرجهٰا الي بعض اسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع مٰا كٰان معه الي ابن‌بندي و ابن ابي‌مٰارية و امرهما ان يوصلاه الي ورثته فقدمٰا الي المدينة و قد اخذا من المتاع الانية و القلادة و اوصلا ساير ذلك الي ورثته فافتقد القوم الانية و القلادة فقالوا لهمٰا هل مرض صٰاحبنا مرضاً طويلاً انفق فيه نفقة كثيرة قالا لا مامرض الا ايّاماً قلائل قالوا فهل سرق منه شيء في سفره هذا قالا لٰا قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيهٰا قالا لٰا قالوا فقد افتقدنا افضل شيءٍ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر و قلادة فقالا ما دفع الينا فاديناه اليكم فقدموهما الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فاوجب رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله عليهما اليمين فحلفا فخلي عنهمٰا ثم ظهرت تلك الانية و القلادة عليهمٰا فجاء اولياء تميم الي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فقالوا قد ظهر علي ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية ما ادّعينٰاه عليهمٰا فانتظر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الحكم من اللّه في ذلك فانزل اللّه تبٰارك و تعٰالي يا ايّها الّذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاطلق اللّٰه شهٰادة اهل الكتاب علي الوصيّة فقط اذا كان في سفر و لم‌يجد المسلمين فاصٰابتكم مصيبة الموت تحبسونهمٰا من بعد الصّلوة فيقسمٰان باللّٰه ان ارتبتم لانشتري به ثمنا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فهذه الشهادة الاولي التي جعلهٰا رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فان عثر علي انهما استحقا اثما اي انهما حلفا علي كذب فاخرٰان يقومان مقامهمٰا يعني من اولياء المدعي من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمٰان باللّٰه يحلفان باللّٰه انهما احق بهذه الدعوي منهمٰا فانهما قد كذبا فيما حلفا باللّه لشهادتنا احق من شهٰادتهمٰا و مااعتدينا انا اذا لمن الظالمين فامر رسول الله صلي الله عليه و اله اولياء تميم الداري ان يحلفوا بالله علي ما امرهم فحلفوا فاخذ رسول اللّه صلي الله عليه و اله القلادة و الانية من ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية و ردهما الي اوليٰاء تميم الداري ذلك ادني ان يأتوا بالشهادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم

* ٧٢٩١ و عن علي عليه السلام نحوه الا انه قال تحبسونهمٰا من بعد الصلوة يعني صلوة العصر : و تقدم هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٧٢٩٢) بٰاب مٰا يثبت بشهٰادة المرأة الواحدة

* ٧٢٩٢ عن محمد بن قيس قال قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيّة لم‌يشهدها الا امرأة ان تجوز شهٰادة المرأة في ربع الوصيّة اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينهٰا

* ٧٢٩٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في شهٰادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معهٰا رجل فقال يجاز ربع مٰا اوصي بحسٰاب شهٰادتهٰا

* ٧٢٩٢ و سئل عن امرأة ادعت انه اوصي لهٰا في بلد بالثلث و ليس لهٰا بيّنة قال تصدّق في ربع ما ادّعت

* ٧٢٩٢ و سئل عن المرأة يحضرهٰا الموت و ليس عندهٰا الا امرأة تجوز شهادتهٰا قال تجوز شهٰادة النساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهٰادة النساء في الحدود مع الرّجل ●

* ٧٢٩٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام امرأة شهدت علي وصية رجل لم‌يشهدهٰا غيرهٰا و في الورثة من يصدقهٰا و منهم من يتهمهٰا فكتب لا الا ان يكون رجل و امرأتان و ليس بوٰاجب ان تنفذ شهادتهٰا

* ٧٢٩٢ و عن عبدالله بن سنٰان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتهٰا فقال لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة

* ٧٢٩٢ اقول في الفقه‌الرّضوي يجوز شهٰادة امرأة في ربع الوصيّة اذا لم‌يكن معهٰا غيرهٰا و يجوز شهٰادة المرأة وحدهٰا في مولود يولد فيموت من سٰاعته : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في الشهادٰات .

(٧٢٩٣) بٰاب اذا اخبر ثقة بالوصيّة

* ٧٢٩٣ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل كانت له عندي دنانير و كٰان مريضاً فقال لي ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين ديناراً و اعط اخي بقية الدّنانير فمات و لم‌اشهد موته فاتانٖي رجل مسلم صادق فقال لي انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعهٰا الي اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمهٰا في المسلمين و لم‌يعلم اخوه ان عندي شيئاً فقال اري ان تصدّق منها عشرة دنانير كما قال .

(٧٢٩٤) بٰاب من ترك لزوجته نفقة ثم مات

* ٧٢٩٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل سٰافر و ترك عند امرأته نفقة ستة اشهر او نحواً من ذلك ثم مات بعد شهر او اثنين قال ترد فضل مٰا عندهٰا في الميرٰاث .

ابوٰاب من يوصي له .

(٧٢٩٥) باب من اوصي بمٰال لولد فاطمة عليها السلام او لال‌محمّد صلّي اللّه عليه و اله

* ٧٢٩٥ عن حماد بن عثمن قال اوصي رجل بثلثين ديناراً لولد فاطمة عليها السلام قال فاتي الرجل بهٰا اباعبدالله عليه السلام فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ادفعهٰا الي فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام و كان معيلاً مقلا فقال له الرجل انما اوصي بهٰا الرجل لولد فاطمة فقال له ابوعبداللّه عليه السّلام انها لاتقع من ولد فاطمة و هي تقع من هٰذا الرجل و له عيٰال

* ٧٢٩٥ و عن احمد بن حمزة قال قلت له ان في بلدنا ربما اوصي بالمال لال‌محمد عليهم السلام فيأتوني به فاكره ان احمله اليك حتي استأمرك فقال لاتأتني به و لٰاتعرض له : و قد مر في باب من اوصي بجميع ماله للامٰام ما يدل علي ذلك .

(٧٢٩٦) بٰاب المال الذي يوصي به في سبيل الله

* ٧٢٩٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلا اوصي الي بمال في السبيل فقال اصرفه في الحج قيل اوصي اليّ في سبيل اللّٰه فقٰال اصرفه في الحج فاني لااعلم سبيلاً من سبله افضل من الحج

* ٧٢٩٦ و قيل له امرأة اوصت الي بمٰال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه ال‌محمد قالت اجعله في سبيل اللّٰه فقال ابوعبدالله عليه السلام اجعله في سبيل الله كما امرت قيل مرني كيف اجعله قال اجعله كما امرتك ان الله تبارك و تعالي يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه ان الله سميع عليم أرأيتك لو امرتك ان تعطيه يهوديّاً كنت تعطيه نصرانيّاً قال فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت اول مرّة فسكت هنيئة ثم قال هٰاتهٰا قيل من اعطيها قال عيسي شلقان

* ٧٢٩٦ و عن يونس بن يعقوب ان رجلاً كٰان بهمدان ذكر ان اباه مٰات و كان لايعرف هذا الامر فاوصي بوصيّة عند الموت و اوصي ان يعطي شيء في سبيل اللّٰه فسئل عنه ابوعبداللّٰه عليه السلام كيف نفعل و اخبرناه انه كان لايعرف هذا الامر فقال لو ان رجلاً اوصي الي ان اضع في يهودي او نصراني [ص 886] لوضعته فيهمٰا ان الله تعٰالي يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه فانظروا الي من يخرج الي هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه

* ٧٢٩٦ و سئل عن رجل اوصي بماله ● في سبيل اللّٰه قال اعطه لمن اوصي له و ان كان يهوديّاً او نصرانيّاً ان الله يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه

* ٧٢٩٦ و سئل ابوالحسن العسكري (ع) عن رجل اوصي بمٰال في سبيل اللّٰه قال سبيل الله شيعتنا

* ٧٢٩٦ اقول في الفقه‌الرضوي فان اوصي بمٰاله في سبيل الله و لم‌يسمّ السبيل فان شاء جعله لامٰام المسلمين و ان شاء جعله في حج او فرقه علي قوم مؤمنين .

(٧٢٩٧) بٰاب من اوصي بمٰال للكعبة

* ٧٢٩٧ سمع ابوجعفر عليه السلام يقول ان قوماً اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فاوصي بالف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه علي بني‌شيبة فاتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا قد برئت ذمتك ادفعهٰا الينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه علي ابي‌جعفر محمد بن علي عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام فاتاني فسألني فقلت ان الكعبة غنية عن هذا انظر الي من ام هذا البيت فقطع به او ذهبت نفقته او ضلت راحلته و عجز ان يرجع الي اهله فادفعهٰا الي هؤلٰاء الذين سميت لك فاتي الرجل بني‌شيبة فاخبرهم بقول ابي‌جعفر عليه السلام فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه و لٰا علم له و نحن نسألك بحق هذا و بحق كذا و كذا لما ابلغته عنا هذا الكلام قال فاتيت اباجعفر عليه السلام فقلت له لقيت بني‌شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا و كذا و انك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم الا ابلغتك مٰا قالوا قال و انا اسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم ان من علمي اني لو وليت شيئاً من امر المسلمين لقطعت ايديهم ثم علقتها في استار الكعبة ثم اقمتهم علي المصطبة ثم امرت منادياً ينادي الا ان هؤلاء سراق اللّٰه فاعرفوهم

* ٧٢٩٧ و عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من اهل مصر قال اوصي الي اخي بجارية كانت له مغنية فارهة و جعلهٰا هدياً لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل ادفعهٰا الي بني‌شيبة و قيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه فقال لي رجل من اهل المسجد ألاارشدك الي من يرشدك في هذا الي الحق قلت بلي قال فاشار الي شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمد فاسأله قال فاتيته فسألته و قصصت عليه القصة فقال ان الكعبة لاتأكل و لاتشرب و ما اهدي لهٰا فهو لزوارهٰا ● بع الجارية و قم علي الحجر فناد هل من منقطع به و هل من محتاج من زوارهٰا فاذا اتوك فسل عنهم و اعطهم و اقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعهٰا الي بني‌شيبة فقال اما ان قائمنٰا لو قد قام لقد اخذهم فقطع ايديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق اللّٰه

* ٧٢٩٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل جعل جٰاريته هدياً للكعبة فقال ان ابي اتاه رجل قد جعل جٰاريته هدياً للكعبة فقال له ابي مر منادياً ينادي علي الحجر الا من قصرت به نفقته او نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و امره ان يعطي الاوّل فالاول حتي ينفد ثمن الجارية .

(٧٢٩٨) بٰاب الحثّ علي الوصيّة للقرابة * قال الله عز و جل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين

* ٧٢٩٨ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال من لم‌يوص عند موته لذوي قرابته ممن لايرثه فقد ختم عمله بمعصية

* ٧٢٩٨ و عن سالمة مولاة ابي‌عبدالله عليه السّلام قالت كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمي عليه فلما افاق قال اعطوا الحسن بن علي بن الحسين و هو الافطس سبعين دينارا و اعطوا فلاناً كذا و كذا و فلاناً كذا و كذا فقلت أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أماتقرأين القران قلت بلي قال أمٰاسمعت قول اللّٰه عز و جل الذين يصلون ما امر اللّٰه به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحسٰاب و في حديث عنه قلت حمل عليك بالشفرة يريد ان يقتلك قال تريدين الااكون من الّذين قال الله عز و جل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحسٰاب نعم يٰا سالمة ان الله تبارك و تعٰالي خلق الجنة و طيبهٰا و طيب ريحهٰا و ان ريحهٰا ليوجد من مسيرة الفي عام و لايجد ريحهٰا عاق و لا قاطع رحم

* ٧٢٩٨ اقول في الفقه‌الرضوي يستحب ان يوصي الرجل لقرابته ممن لايرث شيئاً من ماله قل او كثر و من لم‌يفعل فقد ختم عمله بمعصية : و يأتي هنا ما يدل عليه .

(٧٢٩٩) بٰاب الوصيّة للوٰارث

* ٧٢٩٩ عن النبي صلي الله عليه و اله في خطبة الوداع ايها الناس ان الله قد قسم لكل وٰارث نصيبه من الميراث و لٰاتجوز وصيّة لوارث باكثر من الثلث و الولد للفراش و للعاهر الحجر من ادعي الي غير ابيه او تولي غير مواليه فعليه لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين

* ٧٢٩٩ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الوصية للوٰارث فقال تجوز ثم تلا هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين

* ٧٢٩٩ و سئل عن الرجل يفضل بعض ولده علي بعض فقال نعم و نسٰاءه

* ٧٢٩٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء قال نعم او قال جٰايز له

* ٧٢٩٩ و سئل عن الميت يوصي للبنت بشيءٍ قال جٰايز

* ٧٢٩٩ و سئل عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضي ان ذلك جٰايز و ان ماتت الابنة بعدهٰا فهي جٰاريتها

* ٧٢٩٩ و سئل عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لاتجوز وصية لوارث ● و لا اعتراف له بدين

* ٧٢٩٩ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قوله تعٰالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين قال هي منسوخة نسختها اية الفرايض التي هي المواريث .

(٧٣٠٠) بٰاب من اوصي لقرابة بمٰال من غلة ضيعةٍ كل سنة فمضت سنون لم‌يكن للضيعة غلّة

* ٧٣٠٠ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي الي الرجل ان يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريباً من طعام فمرت عليه سنون لم‌يكن في ضيعته فضل بل احتاج الي السلف و العينة أيجري علي من اوصي له من السلف و العينة ام لا فان اصابهم بعد ذلك يجري لما فاتهم من السنين الماضية ام لا فقال ( كأني ، نسخة ) لاابالي ان اعطاهم او اخر ثم يقضي و عن رجل اوصي بوصايا لقرابته و ادرك الوارث للوصي ان يعزل ارضا بقدر مٰا يخرج منه وصٰايٰاه اذا قسم الورثة و لايدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي .

(٧٣٠١) بٰاب من اوصي لاولاده الذكور و الاناث او اقر لهم

* ٧٣٠١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات احدهمٰا و له ولد ذكور و اناث فاوصي لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر و الانثي فيه سوٰاء ام للذكر مثل حظ الانثيين فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله

* ٧٣٠١ و عن سهل قال كتبت اليه رجل له ولد ذكور و اناث فاقر لهم بضيعة انها لولده و لم‌يذكر انها بينهم علي سهام الله و فرايضه الذكر و الانثي فيه سوٰاء فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية ابيهم علي ما سمي فان لم‌يكن سمي شيئا ردوهٰا الي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و اله

* ٧٣٠١ اقول في الفقه‌الرضوي و لا بأس للرجل اذا كان له اولاد ان يفضل بعضهم علي بعض .

(٧٣٠٢) بٰاب من اوصي لقرابة و حدهٰا

* ٧٣٠٢ نسخ من كتاب بخط ابي‌الحسن عليه السلام رجل اوصي لقرابته بالف درهم و له قرابة من قبل ابيه و امه ما حد القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة او لهٰا حد ينتهي اليه فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام ان لم‌يسم اعطاها قرابته .

(٧٣٠٣) بٰاب من اوصي لاعمٰامه و اخواله

* ٧٣٠٣ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اوصي بثلث مٰاله في اعمامه و اخواله فقال لاعمامه الثلثان و لاخواله الثلث .

(٧٣٠٤) باب من اوصي لمواليه و مولياته

* ٧٣٠٤ كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليه السلام رجل اوصي بثلث ماله في مواليه و موليٰاته الذكر و الانثي فيه سواء او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع عليه السلام جايز للميّت مٰا اوصي به علي مٰا اوصي ان شاء اللّٰه .

(٧٣٠٥) باب هل يدخل موالي الاب في موالي الابن اذا اوصي لهم ام لٰا

* ٧٣٠٥ سئل العسكري عليه السلام عن رجل اوصي بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين موالي و موليٰاتي و لابيه موالي يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون به مواليه ام لٰايدخلون فكتب عليه السلام لٰايدخلون ● .

(٧٣٠٦) بٰاب الوصية لغَيْر الوارث

* ٧٣٠٦ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام من اوصي بوصية لغير الوارث من صغير او كبير بالمعروف غير المنكر فقد جٰازت وصيّته .

(٧٣٠٧) بٰاب الوصيّة للعبد

* ٧٣٠٧ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قيل له رجل ترك عبدا لم‌يترك مالاً غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرمٰاء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة قيل أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه قال بلي قيل أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلي قيل أليس اوصي للعبد بثلث ماله حين اعتقه فقال ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه [ص 887]

* ٧٣٠٧ و عنه في رجل اوصي لمملوكه بثلث مٰاله فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة و ان كٰان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة

* ٧٣٠٧ و عن احدهمٰا عليه السلام لا وصية لمملوك .

(٧٣٠٨) باب الوصيّة للمكاتب

* ٧٣٠٨ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتهٰا بوصية فقال اهل الميرٰاث لايجوز وصيتهٰا له لانه مكاتب لم‌يعتق فقضي انه يرث بحساب ما اعتق منه و يجوز له من الوصية بحسٰاب مٰا اعتق منه قال و قضي عليه السلام في مكاتب اوصي له بوصية و قد قضي نصف مٰا عليه فاجاز له نصف الوصية و كذا قضي في الربع ربع الوصية و في السدس سدس الوصية .

(٧٣٠٩) بٰاب من اوصي لامّ ولده

* ٧٣٠٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد له منها غلٰام فلما حضرته الوفاة اوصي لها بالفي درهم او اكثر للورثة ان يسترقوها فقال لا بل تعتق من ثلث الميت و تعطي ما اوصي لهٰا به

* ٧٣٠٩ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر البزنطي قال نسخت من كتاب بخط ابي‌الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن اخ له فترك ام ولد له ليس لهٰا ولد فاوصي لها بالف درهم هل يجوز الوصيّة و هل يقع عليهٰا عتق و مٰا حالهٰا رأيك فدتك نفسي فكتب تعتق من الثلث و لها الوصيّة

* ٧٣٠٩ و عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام في ام الولد اذا مات عنها مولاهٰا و قد اوصي لها قال تعتق في الثلث و لها الوصيّة

* ٧٣٠٩ و كتب الي ابي‌الحسن الماضي عليه السلام في رجل مات و له ام ولد و قد جعل لهٰا شيئاً في حيوته ثم مات فكتب لهٰا ما امر به سيّدهٰا في حيوته معروف ذلك لها يقبل علي ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين .

(٧٣١٠) بٰاب انّ الموصي له اذا مٰات قبل الموصي و لم‌يرجع في الوصية او مات قبل القبض

* ٧٣١٠ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اوصي لاخر و الموصي له غايب فتوفي الموصي له الذي اوصي له قبل الموصي قال الوصيّة لوارث الذي اوصي له قال و من اوصي لاحد شاهدا كان او غائباً فتوفي الموصي له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا ان يرجع في وصيّته قبل موته

* ٧٣١٠ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل اوصي الي و امرني ان اعطي عما له في كل سنة شيئاً فمات العم فكتب اعطه ورثته

* ٧٣١٠ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اوصي لرجل فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشيءٍ ●

* ٧٣١٠ و عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل اوصي له بوصية فمٰات قبل ان يقبضهٰا و لم‌يترك عقبا قال اطلب له وارثا او مولي فادفعهٰا اليه قلت فان لم‌اعلم له وليّاً قال اجهد علي ان تقدر له علي ولي فان لم‌تجد و علم اللّٰه منك الجهد فتصدق بهٰا ● .

(٧٣١١) باب اذا تلف المال عند الوصي قبل ايصاله الي الموصي له او الغريم او الوارث

* ٧٣١١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل اوصي الي رجل فاعطاه الف درهم زكوة مٰاله فذهبت من الوصي قال هو ضٰامن و لٰايرجع علي الورثة

* ٧٣١١ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل بعث بزكوة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانهٰا حتي تقسم فقال اذا وجد لهٰا موضعاً فلم‌يدفعهٰا فهو لهٰا ضٰامن الي ان قال و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم‌يجد فليس عليه ضمٰان

* ٧٣١١ و قال في رجل توفي فاوصي الي رجل و علي الرجل المتوفي دين فعمد الذي اوصي اليه فعزل الذي للغرمٰاء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرمٰاء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضٰامن من حين عزله في بيته يؤدي من مٰاله

* ٧٣١١ و سئل عن رجل اوصي الي رجل ان عليه ديناً فقال يقضي الرجل مٰا عليه من دينه و يقسم مٰا بقي بين الورثة قيل فسرق ما اوصي به من الدّين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة ام من الوصي قال لايؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضٰامن لهٰا

* ٧٣١١ و سئل الرضا عليه السلام عن مال اليتيم هل للوصي ان يعينه ● او يتجر فيه قال ان فعل فهو ضٰامن .

(٧٣١٢) بٰاب وصيّة المسلم او الذمي للذّمّي بمٰالٍ

* ٧٣١٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الا ان يكون المسلم قد اوصي للكافر بشيءٍ

* ٧٣١٢ و قال لو انّ رجلاً اوصي اليّ ان اضع في يهوديّ او نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الّذين يبدّلونه

* ٧٣١٢ و كتب احمد بن هلال الي ابي‌الحسن عليه السّلام يسأله عن يهوديّ مات و اوصي لديانهم فكتب عليه السّلام اوصله الي و عرفني لانفذه فيما ينبغي ان شاء اللّه

* ٧٣١٢ و عن الرّيّان بن شبيب الصّلت قال اوصت ماردة لقوم نصٰاري فراشين بوصية فقال اصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من اصحٰابك فسألت الرضا عليه السّلام فقلت ان اختي اوصت بوصيّة لقوم نصاري و اردت ان اصرف ذلك الي قوم من اصحابنا مسلمين فقال امض الوصية علي ما اوصت به قال اللّٰه تعٰالي فانما اثمه علي الّذين يبدّلونه .

(٧٣١٣) بٰاب المجوسيّ اذا اوصٰي بمٰال للفقراء

* ٧٣١٣ كتب الخليل بن هٰاشم الي ذي‌الرّياستين و هو والي نيسٰابور ان رجلاً من المجوس مات و اوصي للفقراء بشيء من مٰاله فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل الي ذي‌الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في هذا شيء فسأل اباالحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام ان المجوسي لم‌يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد علي فقراء المجوس .

كتٰاب الموتي و مٰا يتعلق بهم و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :

المقدمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٧٣١٤ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سوٰاء

* م‌٧٣١٤ و قال اذا عمل احدكم عملاً فليتقن

* م‌٧٣١٤ و قال عليّ عليه السّلام من كٰان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين

* م‌٧٣١٤ و قال ابوجعفر عليه السلام فلو انا اذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحقّ لم‌نقض حق مسلم

* م‌٧٣١٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام صل علي من مات من اهل القبلة و حسابه علي اللّٰه

* م‌٧٣١٤ و قال كل ما جعل علي القبر من غير تراب القبر فهو ثقيل علي الميت

* م‌٧٣١٤ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام لا صلوة في وقت صلوة

* م‌٧٣١٤ و قال الرضا عليه السلام جايز ان تؤدي الحقوق في ايّ وقت كٰان اذا لم‌يكن الحق موقّتاً

* م‌٧٣١٤ و عن ابي‌خالد قال قال اغسل كل الموتي الغريق و اكيل السبع و كل شيء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الا فلا : و قد مرّ في مقدمة الكتاب مٰا يحتاج اليه .

ابوٰاب الاحتضٰار و مٰا يتعلّق به .

(٧٣١٤) بٰاب توبة المحتضر و تلقينه بالتوبة

* ٧٣١٤ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله في اخر خطبة خطبها من تاب قبل موته بسنة تاب اللّٰه عليه ثم قال و ان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب اللّٰه عليه ثم قال و ان الشهر لكثير من تاب قبل موته بيومٍ تاب الله عليه ثم قال و ان يوماً لكثير من تاب قبل موته بسٰاعةٍ تاب الله عليه ثم قال و ان السّاعة لكثيرة من تاب و قد بلغت نفسه هذه و اهوي بيده الي حلقه تاب الله عليه

* ٧٣١٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله ان فلاناً قد حضره الموت فنهض رسول الله صلي الله عليه و اله و معه ناس من اصحابه حتي اتاه و هو مغمي عليه قال فقال يا ملك الموت كف عن الرجل حتي اسٰائله فافاق الرجل فقال له النبي صلي الله عليه و آله ما رأيت قال رأيت بيٰاضاً كثيرا و سوادا كثيرا قال فايهما كان اقرب اليك فقال السواد فقال النبي صلي الله عليه و اله قل اللهم اغفر لي الكثير من معٰاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك فقاله ثم اغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه حتي اسأله فافاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بيٰاضاً كثيراً و سواداً كثيراً قال فايهما اقرب اليك فقال البيٰاض فقال رسول الله صلي الله عليه و اله غفر الله لصٰاحبكم فقال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله

* ٧٣١٤ و قال اعتقل لسان رجل من اهل المدينة فدخل عليه رسول الله صلّي اللّه عليه و اله فقال له قل لا اله الّا اللّه فلم‌يقدر عليه فاعاد عليه فلم‌يقدر فاعاد عليه رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فلم‌يقدر عليه و عند رأس الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل امّ قالت نعم يا رسول الله انا امّه فقال لها أفراضية انت عنه ام لٰا فقالت بل سٰاخطة فقال لها رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله فاني احب ان ترضي عنه [ص 888] فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّٰه فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فقال قل يٰا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسٖيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثٖيرِ اِقْبَلْ مِنِّي الْيَسٖيرَ وَ اعْفُ عَنّٖي الْكَثٖيرَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فقالهٰا فقال له ماذا تري فقال اري اسودين قد دخلا علي فقال اعدهٰا فاعادها فقال ما تري فقال قد تباعدا عنّي و دخل ابيضان و خرج الاسودٰان فمااراهمٰا و دنا الابيضٰان مني الان يأخذان بنفسي فمات من ساعته .

(٧٣١٥) بٰاب تلقين المحتضر الشهادٰات

* ٧٣١٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لقّنوا موتاكم لا اله الا اللّه فان من كان اخر كلامه لا اله الا اللّه دخل الجنة

* ٧٣١٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان ملك الموت يقول انّي لملقن المؤمن عند موته شهٰادة ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٧٣١٥ و قال في حديث لو ادركت عكرمة ● عند الموت لنفعته فقيل لابي‌عبدالله عليه السلام بماذا كان ينفعه قال كان يلقنه ما انتم عليه

* ٧٣١٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فلقّنوا موتاكم عند الموت شهٰادة ان لا اله الا الله و الولاية

* ٧٣١٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهٰادة ان لا اله الا اللّه وحده لٰا شريك له و ان محمّداً عبده و رسوله

* ٧٣١٥ و قال انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا اله الا الله و نحن نلقن موتٰانا محمد رسول اللّٰه

* ٧٣١٥ و قال ما من احد يحضره الموت الا وكل به ابليس من شيٰاطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه حتي تخرج نفسه فمن كان مؤمناً لم‌يقدر عليه فاذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهٰادة ان لا اله الا الله و ان محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله حتي يموتوا

* ٧٣١٥ و قال والله لو ان عٰابد وثن وصف مٰا تصفون عند خروج نفسه مٰاطعمت النار من جسده شيئا ابداً

* ٧٣١٥ اقول في الفقه‌الرضوي اذا حضر الميت الوفاة فلقنه شهٰادة ان لا اله الّا اللّه و ان محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و الاقرار بالولاية لامير المؤمنين و الائمة عليهم السلام واحداً بعد وٰاحدٍ و يستحب ان يلقن كلمات الفرج و هي لا اله الّا اللّه الحليم الكريم لا اله الا الله العليّ العظيم سبحٰان اللّٰه ربّ السّموات السّبع و ربّ الارضٖين السّبع و مٰا فيهنّ و مٰا بينهنّ و ربّ العرش العظيم و سلام علي المرسلين و الحمد للّه ربّ العٰالمين .

(٧٣١٦) باب تلقين المحتضر كلمات الفرج

* ٧٣١٦ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ادركت الرّجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلٖيمُ الْكَرٖيمُ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظٖيمُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْاَرَضٖينَ السَّبْعِ وَ مٰا فٖيهِنَّ وَ مٰا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمٖينَ : و رويت في غير هذه الرواية علي اختلاف في بعض الالفاظ

* ٧٣١٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخلت علي المريض و هو في النّزع الشديد فقل له ادع بهذا الدّعٰاء يخفف الله عنك اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظٖيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرٖيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نعار وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النّٰارِ سبع مرات ثم لقنه كلمات الفرج ثم حول وجهه الي مصلّاه الذي كان يصلي فيه فانه يخفف عنه و يسهل امره باذن اللّٰه .

(٧٣١٧) باب نقل من اشتد عليه النزع الي مصلّاه

* ٧٣١٧ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا عسر علي الميت موته و نزعه قرب الي مصلاه الذي كان يصلي فيه

* ٧٣١٧ و قال في حديث حولوا فرٰاشه الي مصلاه الذي كان يصلي فيه فانه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير و ان كانت منيته قد حضرت فانه يسهل عليه ان شاء الله

* ٧٣١٧ و عن زرٰارة قال اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه او عليه .

(٧٣١٨) بٰاب قراءة و الصافات عند المحتضر و مطلق القران و ذكر الله

* ٧٣١٨ قال ابوالحسن عليه السلام لابنه القسم قم يا بني فاقرأ عند رأس اخيك و الصافات صفا حتي تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم اشد خلقا ام من خلقنا قضي الفتي فلما سجي و خرجوا اقبل عليه رجل فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده يس و القران الحكيم فصرت تأمرنا بالصّافّات صفا فقال يا بنيّ لم‌تقرأ عند مكروب من موت قط الّا عجّل اللّه راحته

* ٧٣١٨ اقول في الفقه‌الرضوي اذا حضر احدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقران و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و اله .

(٧٣١٩) بٰاب حضور الحٰائض و الجنب عند المحتضر

* ٧٣١٩ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحضر الحٰائض الميّت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله

* ٧٣١٩ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت و هي حٰائض فقال لا بأس ان تمرضه فاذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه فان الملئكة تتأذي بذلك

* ٧٣١٩ اقول في الحدائق عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال لايجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملئكة تتأذي بهمٰا الحديث .

(٧٣٢ ۔) بٰاب الموت في الغربة

* ٧٣٢٠ قال رسول الله صلي الله عليه و اله موت الغريب شهٰادة

* ٧٣٢٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ضمنت لستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة و رجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنة و رجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنة و رجل خرج حٰاجّاً فمات فله الجنة و رجل خرج الي الجمعة فمٰات فله الجنة و رجل خرج في جنازة فمات فله الجنة

* ٧٣٢٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من مؤمن يموت في ارض غربة يغيب عنه فيهٰا بوٰاكيه الّا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عز و جل عليهٰا و بكته اثوابه و بكته ابواب السماء التي كان يصعد فيهٰا عمله و بكاه الملكان الموكلان به

* ٧٣٢٠ و قال الغريب اذا حضره الموت التفت يمنة و يسرة و لم‌ير احداً رفع رأسه فيقول الله جل جلاله الي من تلتفت الي من هو خير لك مني و عزتي و جلالي لئن اطلقتك من عقدتك لاصيرنك الي طاعتي و ان قبضتك لاصيرنّك الي كرامتي .

(٧٣٢١) بٰاب الوصيّة عند رٰاحة الموت

* ٧٣٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من ميّت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من بصره و سمعه و عقله للوصية اخذ الوصيّة او ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق علي كل مسلم

* ٧٣٢١ و قال اعقل مٰا يكون المؤمن عند موته

* ٧٣٢١ و عن بعض الائمة عليهم السّلام انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول ابن ادم تطولت عليك بثلثة سترت عليك ما لو يعلم به اهلك ماواروك و اوسعت عليك فاستقرضت منك فلم‌تقدم خيراً و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم‌تقدم خيراً .

(٧٣٢٢) بٰاب حسن الظّنّ باللّٰه عند الموت

* ٧٣٢٢ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لايموتن احدكم حتي يحسن ظنه باللّٰه عز و جل فان حسن الظن باللّٰه ثمن الجنّة .

(٧٣٢٣) بٰاب توجيه المحتضر الي القبلة

* ٧٣٢٣ قال اميرالمؤمنين عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي رجل من ولد عبدالمطلب و هو في السوق و قد وجه الي غير القبلة فقال وجّهوه الي القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملئكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم‌يزل كذلك حتي يقبض

* ٧٣٢٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدميه و وجهه القبلة

* ٧٣٢٣ و قال في حديث اذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لاتجعله معترضاً كما يجعل الناس فاني رأيت اصحابنا يفعلون ذلك و قد كان ابوبصير يأمر بالاعترٰاض اخبرني بذلك علي بن ابي‌حمزة فاذا مات الميت فخذ في جهٰازه و عجله

* ٧٣٢٣ و قال في توجيه الميت تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلي القبلة .

(٧٣٢٤) بٰاب مسّ الميت عند خروج روحه و تغميضه و شد لحييه و تغطيته بثوب بعد ذلك

* ٧٣٢٤ عن زرٰارة قال ثقل ابن لجعفر و ابوجعفر عليهما السّلام جالس في ناحية فكان اذا دنا منه انسان قال لاتمسه فانه انما يزداد ضعفاً و اضعف ما يكون في هذه الحال و من مسه علي هذه الحال اعان عليه فلما قضي الغلام امر به فغمض عيناه و شد لحيٰاه

* ٧٣٢٤ و عن ابي‌كهمس قال حضرت موت اسمعيل و ابوعبدالله عليه السلام جٰالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطي عليه الملحفة الحديث .

(٧٣٢٥) باب تقبيل الميّت و تعويذه

* ٧٣٢٥ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قبل عثمن بن مظعون بعد موته

* ٧٣٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما مات اسمعيل امرت به و هو مسجي ان يكشف عن وجهه فقبّلت وجهه و ذقنه و نحره ثم امرت به فغطي ثم قلت اكشفوا عنه فقبلت ايضاً جبهته و ذقنه و نحره ثم امرتهم فغطوه ثم امرت به فغسل ثم دخلت عليه و قد كفن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته و ذقنه و نحره و عوذته ثم قلت ادرجوه فقيل له بايّ شيء عوذته فقال بالقران .

(٧٣٢٦) بٰاب ترك الميّت وحده

* ٧٣٢٦ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه

* ٧٣٢٦ و قال لاتدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه .

(٧٣٢٧) بٰاب موت الحمل دون امّه و بالعكس

* ٧٣٢٧ قال علي عليه السلام في المرأة يموت في بطنهٰا الولد فيتخوف عليهٰا قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه ، و زاد في روٰايةٍ اذا لم‌ترفق به النساء

* ٧٣٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و يخرج الولد قال نعم و يخاط بطنها

* ٧٣٢٧ اقول في الفقه‌الرضوي اذا مٰاتت المرأة و هي حٰاملة و ولدهٰا يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الايسر و اخرج الولد .

(٧٣٢٨) بٰاب تجهيز الميّت

* ٧٣٢٨ في الفقه‌الرضوي اعلم يرحمك اللّه ان تجهيز الميت فرض وٰاجب علي الحي عودوا مرضاكم و شيعوا جنازة موتاكم فانها من خصٰال الايمٰان و سنة نبيكم صلي الله عليه و اله توجرون علي ذلك ثواباً عظيماً فاذا حضر احدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقران و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و اله .

(٧٣٢٩) بٰاب تعجيل تجهيز الميّت

* ٧٣٢٩ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يا معشر الناس لاالفين رجلا مٰات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لٰا رجلا مات له ميت نهٰاراً [ص 889] فانتظر به الليل لاتنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبهٰا عجلوا بهم الي مضٰاجعهم يرحمكم الله قال الناس و انت يا رسول اللّٰه يرحمك اللّه

* ٧٣٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اذٰا مات الميت اول النهار فلايقيل الا في قبره

* ٧٣٢٩ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله كرامة الميت تعجيله

* ٧٣٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلثة لاادري ايهم اعظم جرماً الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير ردٰاء و الذي يضرب علي فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا و ترحموا عليه يرحمكم الله ، و في رواية الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء او الذي يقول قفوا او الذي يقول استغفروا له غفر اللّه لكم .

(٧٣٣٠) باب تأخير التجهيز مع الاشتبٰاه

* ٧٣٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام خمس ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن

* ٧٣٣٠ و قال الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم انه قد مٰات ثم يغسل و يكفن

* ٧٣٣٠ و سئل عن المصعوق فقال اذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن

* ٧٣٣٠ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في المصعوق و الغريق ينتظر به ثلثة ايام الا ان يتغير قبل ذلك .

(٧٣٣١) بٰاب ترك المصلوب اكثر من ثلثة ايّام

* ٧٣٣١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتقروا المصلوب بعد ثلثة ايام حتي ينزل و يدفن .

(٧٣٣٢) باب الاسرٰاع الي الجنازة و اجٰابتهٰا

* ٧٣٣٢ سئل النبي صلي الله عليه و آله عن رجل يدعي الي وليمة و الي جنازة فايّهمٰا افضل و ايّهمٰا يجيب قال يجيب الجنازة فانها تذكر الاخرة و ليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا

* ٧٣٣٢ و قال اذا دعيتم الي الجنايز فاسرعوا و اذا دعيتم الي العرايس فابطئوا .

(٧٣٣٣) بٰاب وضع صٰاحب المصيبة حذاءه و ردٰاءه في مصيبته و مصيبة غيره

* ٧٣٣٣ روي انه وضع رسول الله صلي الله عليه و اله ردٰاءه في جنازة سعد بن معٰاذ فسئل عن ذلك فقال اني رأيت الملئكة قد وضعت ارديتها فوضعت ردٰائي