* ٧٢٤٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام [ص 881] من اوصي بالثلث فقد اضرّ بالورثة و الوصيّة بالربع و الخمس افضل من الوصيّة بالثلث و من اوصي بالثلث فلم‌يترك .

(٧٢٤٥) بٰاب الوصيّة بثلث المٰال

* ٧٢٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من مٰاله فقال له ثلث مٰاله و للمرأة ايضاً

* ٧٢٤٥ و قال في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه قال ان ابان به فهو جٰايز ● و ان اوصي به فهو من الثلث

* ٧٢٤٥ و عنه في الرجل له الولد يسعه ان يجعل مٰاله لقرابته قال هو مٰاله يصنع به مٰا شٰاء الي ان يأتيه الموت قال فان اوصي به فليس له الا الثلث

* ٧٢٤٥ و قال للرجل عند موته ثلث مٰاله و ان لم‌يوص فليس علي الورثة امضٰاؤه

* ٧٢٤٥ و قال الميّت احقّ بمٰاله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث

* ٧٢٤٥ و قال الرجل احق بمٰاله مٰا دٰام فيه الروح اذا اوصي ● به كله فهو جٰايز

* ٧٢٤٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عما يقول الناس في الوصيّة بالثلث و الرّبع عند موته أشيء صحيح معروف ام كيف صنع ابوك قال الثلث ذلك الامر الذي صنع ابي رحمه اللّٰه

* ٧٢٤٥ و سئل ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث و الثلث كثير

* ٧٢٤٥ و عن محمد بن يحيي رفعه عنهم عليهم السلام قال من اوصي بالثلث احتسب له من زكوته .

(٧٢٤٦) بٰاب من اوصي بثلث مٰاله او ربعه ثم قتل

* ٧٢٤٦ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اوصي بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته

* ٧٢٤٦ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اوصي لرجل بوصيّةٍ مقطوعة غَيْر مسماة من مٰاله ثلثا او ربعاً او اقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضي فٖي وصيته انها تنفذ من مٰاله و من ديته كما اوصي

* ٧٢٤٦ و عن محمد بن قيس قال قلت له رجل اوصي لرجل بوصيّة من مٰاله ثلث او ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يجاز لهذا الوصية من مٰاله و من ديته .

(٧٢٤٧) بٰاب من اوصي باكثر من الثلث

* ٧٢٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فمن خاف من موص جنفا او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه قال يعني اذا اعتدي في الوصية اذا زٰاد علي الثلث

* ٧٢٤٧ و قال الرجل احق بمٰاله ما دام فيه الروح اذا اوصي به كله فهو جٰايز

* ٧٢٤٧ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام ان درة ( ذرة خ‌ل ) بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة اشقٰاصاً في مواضع و اوصت لسيدنا في اشقاصهٰا بما يبلغ اكثر من الثلث و نحن اوصيٰاؤها و احببنا انهاء ذلك الي سيّدنا فان امرنا بامضاء الوصية علي وجههٰا امضيناهٰا و ان امرنا بغير ذلك انتهينا الي امره في جميع ما يأمر به ان شاء الله فكتب بخطه ليس يجب لهٰا في تركتها الا الثلث و ان تفضلتم و كنتم الورثة كان جٰايزاً لكم ان شاء الله

* ٧٢٤٧ و كتب اليه الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر و باكثر من الثلث هل يجوز له ذلك و كيف يصنع الوصي فكتب تجاز وصيته مٰا لم‌ينفذ ( ما لم‌يتعد خ‌ل ) الثلث .

(٧٢٤٨) بٰاب اذا اوصي رجل بجميع مٰاله او بعضه للامٰام عليه السّلام

* ٧٢٤٨ عن عمرو بن سعيد قال اوصي اخو رومي بن عمران جميع ماله لابي‌جعفر عليه السلام قال عمرو فاخبرني الرومي انه وضع الوصية بين يدي ابي‌جعفرٍ عليه السّلام فقال هذا ما اوصي لك اخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتي اتيت علي الوصيّة فاذا انما اخذ الثلث فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال نعم فقلت ابيعه و احمله اليك قال لا علي الميسور منك من غلتك لاتبع شيئا

* ٧٢٤٨ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام اعلم سيّدي ان ابن اخ لٖي توفي و اوصي لسيدي بضيعته و اوصي ان يدفع كل مٰا في دٰاره حتي الاوتاد تباع و يحمل الثمن الي سيّدي و اوصي بحج و اوصي للفقراء من اهل بيته و اوصي لعمته و اخيه بمال فنظرت فاذا ما اوصي به اكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا لثلث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع عليه السلام يقتصر عن وصيته علي الثلث من مٰاله و يقسم ذلك بين من اوصي له علي قدر سهامهم ان شاء اللّٰه

* ٧٢٤٨ و عن علي بن الحسن قال مٰات محمد بن عبداللّٰه بن زرٰارة و اوصي الي اخي احمد بن الحسن و خلف دارا و كان اوصي في جميع تركته ان تباع و يحمل ثمنها الي ابي‌الحسن عليه السلام فباعهٰا فاعترض فيهٰا ابن اخت له و ابن عم له فاصلحنا امره بثلثة دنانير و كتب اليه احمد بن الحسن و دفع الشيء بحضرتي الي ايوب بن نوح فاخبره انه جميع مٰا خلف و ابن عم له و ابن اخته عرض و اصلحنا امره بثلثة دنانير فكتب قد وصل ذلك ● و ترحم علي الميت و قرأت الجواب

* ٧٢٤٨ و عن عليّ بن الحسن قال مات الحسين بن احمد الحلبي و خلف دراهم مأتين فاوصي لامرأته بشيءٍ من صدٰاقهٰا و غير ذلك و اوصي بالبقية لابي‌الحسن عليه السلام فدفعها احمد بن الحسن الي ايوب بحضرتي و كتب اليه كتاباً فورد الجواب بقبضهٰا و دعٰا للميت

* ٧٢٤٨ و عن العباس بن معروف قال كان لمحمد بن الحسن ابي‌خالد غلام لم‌يكن به بأس عٰارف يقال له ميمون فحضره الموت فاوصي الي ابي‌العباس الفضل بن معروف بجميع ميرٰاثه و تركته ان اجعله دراهم و ابعثه بها الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام و ترك اهلاً حاملاً و اخوة قد دخلوا في الاسلام و اما مجوسية قال ففعلت مٰا اوصي به و جمعت الدراهم فدفعتهٰا الي محمد بن الحسن الي ان قال و اوصلتهٰا اليه عليه السلام فامره ان يعزل منهٰا الثلث فدفعهٰا اليه و يرد البٰاقي الي وصيّه يردّها علي ورثته

* ٧٢٤٨ و عن محمد بن عبدوس قال اوصي رجل بتركته متاع و غير ذلك لابي‌محمّد عليه السّلام فكتب اليه رجل اوصي الي بجميع مٰا اخلف لك و خلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك فكتب الي بع ما خلف و ابعث به الي فبعت و بعثت به اليه فكتب الي قد وصل : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٧٢٤٩) بٰاب الجور في الوصيّة

* ٧٢٤٩ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفي و اوصي بمٰاله كلّه او اكثره فقال الوصية ترد الي المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتي في وصيته المنكر و الحيف فانّها ترد الي المعروف فيترك لاهل الميراث ميرٰاثهم

* ٧٢٤٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام الحيف في الوصيّة من الكبٰاير

* ٧٢٤٩ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بهٰا في حيوته و من جٰار في وصيّته لقي الله عزّ و جل يوم القيمة و هو عنه معرض .

(٧٢٥٠) بٰاب الاضرٰار بالورثة

* ٧٢٥٠ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليه السّلام قال قال علي عليه السّلام ماابالي اضررت بولدي او سرقتهم ذلك المال

* ٧٢٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال علي عليه السّلام من اوصي و لم‌يحف و لم‌يضار كان كمن تصدق به في حيوته .

(٧٢٥١) بٰاب الوصية باخراج الولد من الميرٰاث

* ٧٢٥١ عن محمد بن يحيي عن وصي علي بن السري قال قلت لابي‌الحسن عليه السلام ان علي بن السري توفي و اوصي الي فقال رحمه اللّٰه فقلت ان ابنه جعفرا وقع علي ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميرٰاث فقال لي اخرجه ان كنت صٰادقاً فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني الي ابي‌يوسف القاضي فقال له اصلحك اللّٰه انا جعفر بن علي بن السري و هذا وصي ابي فمره فليدفع الي ميرٰاثي من ابي فقال لي ما تقول فقلت نعم هذا جعفر بن علي بن السري و انا وصي علي بن السري قال فادفع اليه مٰاله قلت اصلحك اللّٰه اريد ان اكلّمك قال فادن فدنوت حيث لٰايسمع احد كلامي فقلت هذا وقع علي ام ولد لابيه فامرني ابوه و اوصي الي ان اخرجه من الميرٰاث و لااورثه شيئاً فاتيت موسي بن جعفرٍ عليه السّلام بالمدينة فاخبرته و سألته فامرني ان اخرجه من الميرٰاث و لااورثه شيئاً فقال اللّه انّ اباالحسن امرك قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما امرك فالقول قوله قال الوصي فاصٰابه الخبل بعد ذلك

* ٧٢٥١ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و اخرجه من الميرٰاث و انا وصيّه فكيف اصنع فقال عليه السّلام لزمه الولد لاقراره بالمشهد لايدفعه الوصي عن شيءٍ قد علمه ● .

(٧٢٥٢) بٰاب من حاف في الوصيّة * قال الله عز و جل فمن خٰاف من موص جنفاً او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه انّ اللّه غفور رحيم

* ٧٢٥٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين في رجل توفّي و اوصي بمٰاله كلّه او اكثره فقال الوصية ترد الي المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتي في وصيته المنكر و الحيف فانها ترد الي المعروف و يترك لاهل الميراث ميرٰاثهم

* ٧٢٥٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن قول الله تبارك و تعٰالي فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه قال نسختها الاية التي بعدهٰا قوله عز و جل فمن خٰاف من موصٍ جنفا او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه قال يعني الموصي اليه ان خاف جنفا من الموصي فيما اوصي به اليه ممّا لايرضي الله عز ذكره من خلاف الحق فلا اثم عليه اي علي الموصي اليه ان يرده الي الحقّ و الي ما يرضي اللّٰه عز و جل فيه من سبيل الخير

* ٧٢٥٢ و عن علي بن ابرهيم عن رجاله قال قال انّ اللّٰه اطلق للموصي اليه ان يغير الوصية اذا [ص 882] لم‌تكن بالمعروف و كان فيهٰا حيف و يردها الي المعروف لقوله عز و جل فمن خاف من موص جنفاً او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه

* ٧٢٥٢ اقول في الفقه‌الرّضوي فان اوصي في غير حق او في غير سنة فلا حرج ان يرده الي حق و سنة : و يأتي هنا ما يدلّ عليه .

(٧٢٥٣) بٰاب ان الورثة اذا اجٰازوا الوصيّة في حيوة الموصي

* ٧٢٥٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اوصي بوصية و ورثته شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة هل لهم ان يردوا ما اقروا به فقال ليس لهم ذلك و الوصية جايزة عليهم اذا اقروا بهٰا في حيوته

* ٧٢٥٣ و سئل عن رجل اوصي بوصية اكثر من الثلث و ورثته شهود فاجازوا ذلك له قال جايز : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٧٢٥٤) بٰاب الوصيّة بجميع المال ● مطلقا و اذا لم‌يكن له وٰارث و ان ولد له بعد الوصيّة

* ٧٢٥٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بمٰاله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل

* ٧٢٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرجل احق بماله ما دام فيه الروح اذا اوصي به كله فهو جٰايز

* ٧٢٥٤ و عن احمد بن محمد بن عيسي قال كتب اليه محمد بن اسحق المتطبب و بعد اطال الله بقاك نعلمك انا في شبهة في هذه الوصية التي اوصي بها محمد بن يحيي بن درياب و ذلك ان موالي سيّدنا و عبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله و قد اوصي محمد بن يحيي باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأي سيدنا و مولانا اطال الله بقاه ان يفتح غياهب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء اللّٰه فاجاب ان كان اوصي من قبل ان يكون له ولد فجايز وصيته و ذلك ان ولده ولد من بعده

* ٧٢٥٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان اوصي رجل بربع مٰاله فهو احبّ من ان يوصي بالثلث و ان اوصي بالثلث فهو الغاية في الوصية فان اوصي بماله كله فهو اعلم بما فعله و يلزم الوصي انفاذ وصيته علي ما اوصي به : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي .

(٧٢٥٥) بٰاب رجوع الموصي في الوصيّة و التدبير ما دٰام فيه روح و ان المدبر من الثلث

* ٧٢٥٥ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث و ان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيهٰا و ينقص منهٰا ما لم‌يمت

* ٧٢٥٥ و قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل ان يغير وصيته فيعتق من كان امر بملكه و يملك من كان امر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان اعطاه ما لم‌يمت

* ٧٢٥٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكاً له ثم احتاج الي ثمنه فقال هو مملوكه ان شاء باعه و ان شاء اعتقه و ان شاء امسكه حتي يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه

* ٧٢٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض

* ٧٢٥٥ و قال لصٰاحب الوصية ان يرجع فيهٰا و يحدث في وصيته ما دٰام حيّاً

* ٧٢٥٥ و سئل عن رجل قال ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر فقال يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء

* ٧٢٥٥ و قال اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان اعتق و يعتق من كٰان استرق

* ٧٢٥٥ و قال اذا مرض الرجل فاوصي بوصية عتق او تصدق فانه يرد ما اعتق و تصدق و يحدث فيهٰا ما يشاء حتي يموت و كذلك اصل الوصية

* ٧٢٥٥ و قال المدبر مملوك و لمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء امهره و ان تركه سيده علي التدبير فلم‌يحدث فيه حدثا حتي يموت سيّده فان المدبر حر اذا مات سيده و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل اوصي بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فان هو تركهٰا و لم‌يغيرها حتي يموت اخذ بهٰا

* ٧٢٥٥ و سئل عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منهٰا

* ٧٢٥٥ و سئل عن المدبر أهو من الثلث قال نعم و للموصي ان يرجع في وصيته اوصي في صحة او مرض

* ٧٢٥٥ و قال المدبر من الثلث و قال للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصي في صحة او مرض

* ٧٢٥٥ و عنه في رجل دفع الي رجل مٰالاً و قال انما ادفعه اليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع اليه المال ان يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشتري بهٰا جٰارية لابن ابنته ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام او احديهمٰا فقالت له ويحك واللّه انك لتنكح جاريتك حرٰاماً انما اشتراها ابونا لك من مالنا الذي دفعه الي فلان فاشتري منهٰا هذه الجارية فانت تنكحهٰا حرٰاماً لايحل لك فامسك الفتي عن الجارية فمٰا تري في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال ابا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشتري به الجارية قيل بلي قال قل له فليأت جٰاريته اذا كان الجد هو الذي اعطاه و هو الذي اخذه

* ٧٢٥٥ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام فقيل له ان ابي اوصي بثلث وصايا فبأيهن اخذ فقال خذ باخريٰهنّ قيل فانها اقل فقال و ان قلت

* ٧٢٥٥ و كتب الي علي بن محمد عليه السلام رجل اوصي لك بشيءٍ معلوم من ماله و اوصي لاقربٰائه من قبل ابيه و امّه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطي و اعطي من منع أيجوز ذلك فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك الي ان يأتيه الموت .

(٧٢٥٦) باب المريض اذا اوصي ثم برأ و تنجيز الانسٰان مٰا يريد ان يوصي به

* ٧٢٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة فاذا افاق امضي وصيته

* ٧٢٥٦ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اوصني فقال اعد جهٰازك و قدم زادك و كن وصي نفسك و لٰاتقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك .

(٧٢٥٧) باب تفويض الموصي امر الوصية الي الوصي

* ٧٢٥٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال هذا ابني يعني عمرا فما صنع فهو جايز فقال ابوعبدالله عليه السلام فقد اوصي ابوك و اوجز قيل فانه امر لك بكذا و كذا قال اجزه قيل و اوصي بنسمة مؤمنة عٰارفة فلما اعتقناه بٰان لنا انه لغير رشدة فقال قد اجزأت عنه ، و زاد في روٰاية انما مثل ذلك مثل رجل اشتري اضحية علي انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه

* ٧٢٥٧ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل اوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الي وصيّه يضعه في مواضع سماهٰا له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي فانفذ الوصي ما اوصي اليه من المسمي المعلوم و قال في الباقي قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في ذلك فقال قد شئت الاول و رأيت خلاف مشيتي الاولي و رأيي أله ان يرجع فيه يصير مٰا صير لغيرهم او ينقصهم او يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك فكتب عليه السلام له ان يفعل ما شاء الا ان يكون كتب كتاباً علي نفسه .

(٧٢٥٨) باب الوصايا المبهمة

* ٧٢٥٨ عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل اوصي بشيءٍ من مٰاله فقال الشيء في كتاب علي عليه السلام وٰاحد من ستة

* ٧٢٥٨ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله قال ان الجزء واحد من عشرة لان الله يقول ثم اجعل علي كل جبل منهن جزءاً و كانت الجبال عشرة و الطير اربعة فجعل علي كل جبل منهن جزءاً

* ٧٢٥٨ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه قال من اوصي بسهم من مٰاله فهو سهم من عشرة

* ٧٢٥٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي بجزء من مٰاله فقال واحد من سبعة انّ اللّه تعٰالي يقول لهٰا سبعة ابوٰاب لكل باب منهم جزء مقسوم

* ٧٢٥٨ و سئل عن رجل اوصي بجزء من مٰاله قال سبع ثلثه

* ٧٢٥٨ و سئل عن رجل اوصي بسهم من مٰاله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ انما الصدقات للفقراء و المسٰاكين الي اخر الاية

* ٧٢٥٨ و عن الصدوق و قد روي ان السهم واحد من ستة

* ٧٢٥٨ اقول في الفقه‌الرضوي فان اوصي بسهم من ماله فهو سهم من ستة اسهم و كذلك اذا اوصي بشيء من مٰاله غير معلوم فهي واحدة من ستة .

(٧٢٥٩) بٰاب من اوصي بسيف فيه حلية او صندوق فيه مال او سفينة فيهٰا طعٰام

* ٧٢٥٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اوصي لرجل بصندوق و كٰان في الصندوق مال فقال الورثة انما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بمٰا فيه له

* ٧٢٥٩ و سئل عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم‌يسم مٰا فيهٰا و فيهٰا طعٰام أيعطاها الرجل و مٰا فيهٰا قال هي للذي اوصي له بهٰا الا ان يكون صٰاحبهٰا متّهماً ● و ليس للورثة شيء ، و في رواية الا ان يكون صٰاحبها استثني ممّا فيهٰا

* ٧٢٥٩ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن رجل اوصي لرجل بسيفٍ فقال الورثة انما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب عليه السّلام السيف له و حليته

* ٧٢٥٩ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن رجل اوصي لرجل بسيفٍ و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة انما لك النصل و ليس لك السّيف فقال لا بل السيف بمٰا فيه له ● .

(٧٢٦٠) بٰاب انفاذ الوصيّة الشرعيّة

* ٧٢٦٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل اوصي [ص 883] بماله في سبيل اللّٰه قال اعطه لمن اوصي له به و ان كان يهودياً او نصرانيا ان الله عز و جل يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه

* ٧٢٦٠ و كتب الي جعفر و موسي و فيمٰا امرتكما من الاشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في اخرتكمٰا و انفاذ لما اوصي به ابواكما و بر منكما لهما و احذرا ان لاتكونا بدلتما وصيتهما و لٰاغيرتماها عن حالهٰا لانهما قد خرجا عن ذلك رضي اللّٰه عنهما و صٰار ذلك في رقابكما و قد قال الله تبارك و تعٰالي في كتابه في الوصيّة فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه انّ اللّه سميع عليم .

(٧٢٦١) باب اذا نسي الوصي بعض مصٰارف الوصيّة

* ٧٢٦١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن انسان اوصي بوصية فلم‌يحفظ الوصي الا بابا واحدا منهٰا كيف يصنع في البٰاقي فوقع عليه السلام الابواب البٰاقية اجعلهٰا في البر .

(٧٢٦٢) باب ضمان الوصي اذٰا غير الوصيّة في حقّ

* ٧٢٦٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اوصي الي رجل و امره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطي الستمائة درهم رجلا يحج بهٰا عنه فقال ابوعبدالله عليه السلام اري ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعلهٰا فيما اوصي الميت فٖي نسمة

* ٧٢٦٢ و قيل له رجل مٰات و اوصي اليّ بتركته ان اُحِجَّ بهٰا عنه فنظرت في ذلك فلم‌يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بهٰا فقال ما صنعت قيل تصدقت بها قال ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لايبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمٰان و ان كان يبلغ مٰا يحج به من مكة فانت ضٰامن ●

* ٧٢٦٢ و سئل عن رجل يوصي بنسمة فيجعلهٰا الوصي في حجة فقال يغرمهٰا و يقضي وصيته

* ٧٢٦٢ و قال اذا اوصي الرجل بوصية فلايحل للوصي ان يغير وصية يوصي بهٰا بل يمضيها الا ان يوصي غير ما امر الله فيعصي في الوصيّة و يظلم فالموصي اليه جٰايز له ان يرده الي الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصي جٰايز له ان يردّه الي الحقّ و هو قوله تعٰالي فمن خاف من موصٍ جنفاً او اثما فالجنف الميل الي بعض ورثتك دون بعض و الاثم ان تأمر بعمٰارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل للوصي ان لايعمل بشيءٍ من ذلك

* ٧٢٦٢ و سئل عن رجل اوصي بحجّة فجعلهٰا وصيّه في نسمة فقال يغرمهٰا وصيه و يجعلهٰا في حجة كما اوصي به فانّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه : و يأتي مٰا يدل عليه هنا .

(٧٢٦٣) باب ضمان الوصي اذا وجد من اوصي له و لم‌يعط

* ٧٢٦٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم‌يجد فليس عليه ضمٰان .

(٧٢٦٤) بٰاب مٰا يبتدأ به من المٰال و مٰا يثني و يثلث

* ٧٢٦٤ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعٰالي من بعد وصية توصون بها او دين قال انكم لتقرأون في هذه الوصيّة قبل الدين و انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله قضي بالدّين قبل الوصية

* ٧٢٦٤ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصيّة ثم الوصية علي اثر الدّين ثم الميراث بعد الوصيّة فان اول ( اولي خ‌ل ) القضاء كتاب الله عز و جل

* ٧٢٦٤ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .

(٧٢٦٥) بٰاب ثمن الكفن

* ٧٢٦٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الكفن من جميع المال

* ٧٢٦٥ و عن زرٰارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضي مٰا عليه ممّا ترك .

(٧٢٦٦) بٰاب كفن المرأة

* ٧٢٦٦ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال علي الزوج كفن امرأته اذا ماتت .

(٧٢٦٧) بٰاب من مٰات و عليه دين مستوعب

* ٧٢٦٧ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ان رجلا من مواليك مات و ترك ولداً صغاراً و ترك شيئاً و عليه دين و ليس يعلم به الغرمٰاء فان قضاه بقي ولده و ليس لهم شيء فقال انفقه علي ولده

* ٧٢٦٧ و عن ابن ابي‌نصر باسناده انه سئل عن رجل يموت و يترك عيٰالاً و عليه دين أينفق عليه من مٰاله قال ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلاينفق عليهم و ان لم‌يستيقن فلينفق عليهم من وسط المٰال : و قد مرّ ما يدل عليه في الحجر .

(٧٢٦٨) باب صرف الدية في قضٰاء الدّين

* ٧٢٦٨ عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم‌يترك مالاً فاخذ اهل الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال نعم قيل هو لم‌يترك شيئاً قال انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في القصٰاص و الدين و يأتي في المواريث .

(٧٢٦٩) بٰاب انّ الورثة ليس لهم شيء حتي يؤدّي الدّين

* ٧٢٦٩ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زٰاد فمات في الطريق الي ان قال و ان كان مٰات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زٰاده و نفقته و مٰا معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم‌يكن عليه دين قيل أرأيت ان كان الحجة تطوّعاً فمات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و مٰا معه قال يكون جميع مٰا معه و ما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضي عنه او يكون اوصي بوصية فينفذ ذلك لمن اوصي له فيجعل ذلك من ثلثه

* ٧٢٦٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن فرط في اخراج الزكوة و اوصي قال جايز تخرج ذلك من جميع المال انما هي بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتي يؤدوا ما اوصي به من الزكوة : و قد مر في كتاب الدين في بٰاب دين المملوك ما يدل علي ذلك .

(٧٢٧٠) بٰاب برٰاءة ذمّة الميّت من الدّين اذا ضمنه ضٰامن للغرماء

* ٧٢٧٠ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ذكر لنا ان رجلاً من الانصٰار مات و عليه دينٰاران فلم‌يصل عليه النبي صلي الله عليه و اله و قال صلوا علي صٰاحبكم حتي ضمنهٰا بعض قرابته فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام ذلك الحق

* ٧٢٧٠ و عنه في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاءِ قال اذا رضي الغرمٰاء فقد برئت ذمة الميّت .

(٧٢٧١) بٰاب من اوصي بزكوة وٰاجبة

* ٧٢٧١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل فرط في اخراج زكوته في حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع مٰا فرط فيه مما لزمه من الزكوة ثم اوصي ان يخرج ذلك فيدفع الي من يجب له فقال جايز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة الدّين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتي يؤدي مٰا اوصي به من الزكوة قيل له فان كان اوصي بحجة الاسلام قال جايز يحج عنه من جميع المال ● : و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة .

(٧٢٧٢) بٰاب اخراج حجة الاسلام و المندوبة

* ٧٢٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات و اوصي ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه ، و في رواية اخري عنه نحوه و زاد و ان اوصي ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل : و قد مر ما يدل علي ذلك في الحج .

(٧٢٧٣) بٰاب من مات و عليه حجة الاسلام و زكوة و قصرت التركة

* ٧٢٧٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مات و ترك ثلثمائة درهم و عليه من الزكوة سبعمائة درهم و اوصي ان يحج عنه قال يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل مٰا بقي في الزكوة : و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة .

(٧٢٧٤) بٰاب من مات و عليه حجة الاسلام و حجة اخري منذورة

* ٧٢٧٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذراً في شكر ليحجن رجلا الي مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال ان ترك مٰالاً يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره و قد وفي بالنذر و ان لم‌يكن ترك مالاً الا بقدر مٰا يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليّه حجة النذر انما هو مثل دين عليه ●

* ٧٢٧٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل نذر لله ان عافي الله ابنه من وجعه ليحجنه الي بيت الله الحرام فعٰافي الله الابن و مات الاب فقال الحجة علي الاب يؤديها عنه بعض ولده قيل هي وٰاجبة علي ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة علي الاب من ثلثه او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه : و قد مر في النذر ما يدل علي ذلك .

(٧٢٧٥) باب من اوصي ان يحج عنه كل سنة بمال معين فلم‌يكفه

* ٧٢٧٥ عن ابرهيم بن مهزيار قال كتب اليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمي اوصي ان يحج عنه بخمسة‌عشر ديناراً في كل سنة و ليس يكفي ما تأمرني في ذلك فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة فان اللّه تعٰالي عالم بذلك ، و في روٰاية يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء اللّٰه : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

(٧٢٧٦) بٰاب من اوصي ان يحجّ عنه مبهماً

* ٧٢٧٦ قيل لابي‌جعفر عليه السلام فلان اوصي حجوا عني مبهماً و لم‌يسم شيئاً و لايدري كيف ذلك فقال يحج عنه مٰا دٰام له مٰال ، و في روٰاية يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .

(٧٢٧٧) بٰاب من اوصي بحجة فجعلهٰا وصيّه في نسمة

* ٧٢٧٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصي بحجة فجعلهٰا وصيه في نسمة قال يغرمهٰا وصيه و يجعلهٰا في حجته كما اوصي فانّ اللّه عز و جل يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه .

(٧٢٧٨) بٰاب من اوصي بمٰالٍ للحج و العتق و الصدقة

* ٧٢٧٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان امرأة من اهلي ماتت و اوصت الي بثلث مالهٰا و امرت ان يعتق عنها و يحج عنهٰا و يتصدق فنظرت فيه فلم‌يبلغ فقال ابدأ بالحج فانه فريضة [ص 884] من فرايض الله عز و جل و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة ، و في روٰايةٍ ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل .

(٧٢٧٩) بٰاب من اوصي بسكني دٰاره و غلة ضيٰاعه

* ٧٢٧٩ في الفقه‌الرضوي اذا اوصي لرجل بسكني دٰاره فلازم للورثة ان تمضي وصيته و اذا مات الموصي له رجعت الدار ميرٰاثاً لورثة الميّت : و قد مر ما يدل علي ذلك في بيع الوقف و السكني و يأتي في ابواب من يوصي له .

(٧٢٨٠) بٰاب اذا تعددت الوصيّة و زادت عن الثلث

* ٧٢٨٠ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اوصي عند موته و قال اعتق فلانا و فلانا و فلاناً حتي ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم‌يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ينظر الي الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر الي ثلثه فيعتق منه اول شيء ذكر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذين سمي اخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لايملك فلايجوز له ذلك

* ٧٢٨٠ و كتب الي الفقيه عليه السلام رجل اوصي لمواليه و موالي ابيه بثلث مٰاله فلم‌يبلغ ذلك قال المال لمواليه و سقط موالي ابيه .

(٧٢٨١) بٰاب من اعتق في مرضه و اوصٰي بوصيّة

* ٧٢٨١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال في رجل اوصي باكثر من الثلث و اعتق مماليكه في مرضه فقال ان كان اكثر من الثلث رد الي الثلث و جٰاز العتق

* ٧٢٨١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه و اوصي بوصية فكان اكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام و يكون النقصٰان فيمٰا بقي

* ٧٢٨١ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل اوصي عند موته بمال لذوي قرابته و اعتق مملوكاً و كان جميع مٰا اوصي به يزيد علي الثلث كيف يصنع به في وصيته قال يبدأ بالعتق فينفذه

* ٧٢٨١ و قال ان اعتق رجل عند موته خادماً له ثم اوصي بوصية اخري اعتقت الخادم من ثلثه و الغيت الوصية الا ان يفضل من الثلث مٰا يبلغ الوصية .

(٧٢٨٢) بٰاب من اعتق مملوكاً في مرض الموت و عليه دين بقدر نصف قيمته او اكثر

* ٧٢٨٢ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألني ابوعبدالله عليه السّلام هل يختلف ابن ابي‌ليلي و ابن‌شبرمة فقلت بلغني انه مٰات مولي لعيسي بن موسي فترك عليه ديناً كثيراً و ترك مماليك يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما عيسي بن موسي عن ذلك فقال ابن‌شبرمة اري ان تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها الي الغرمٰاء فانه قد اعتقهم عند موته فقال ابن ابي‌ليلي اري ان ابيعهم و ادفع اثمانهم الي الغرمٰاء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته و عليه دين كثير يحيط بهم و هذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلايجيزون عتقه اذا كان عليه دين كثير فرفع ابن‌شبرمة يده الي السّمٰاء و قال سبحان الله يا ابن ابي‌ليلي متي قلت بهذا القول والله ماقلته الا طلب خلافي فقال ابوعبدالله عليه السلام فعن رأي ايهما صدر قال قلت بلغني انه اخذ برأي ابن ابي‌ليلي و كان له في ذلك هوي فباعهم و قضي دينه فقال فمع ايهما من قبلكم قلت له مع ابن‌شبرمة و قد رجع ابن ابي‌ليلي الي رأي ابن‌شبرمة بعد ذلك فقال اما والله ان الحق لفي الذي قال ابن ابي‌ليلي و ان كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني قلت انا اقايسك فقال لتقولن باشد ما تدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبداً لم‌يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلي قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلي قلت أليس قد اوصي للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه قال ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه فقلت له فان كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه اربعمائة درهم فقال كذلك يبٰاع العبد فيأخذ الغرمٰاء اربعمائة درهم و يأخذ الورثة مأتين و لايكون للعبد شيء قلت فان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلثمائة درهم فضحك فقال من هيهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحداً و لم‌يعلموا السنة ● اذا استوي مال الغرماء و مال الورثة او كان مال الورثة اكثر من مٰال الغرمٰاء لم‌يتهم الرجل علي وصية و اجيزت وصيته علي وجههٰا فالان يوقف هذا فيكون نصفه للغرمٰاء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس

* ٧٢٨٢ و عنه في رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال ان كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جٰاز عتقه و الا لم‌يجز

* ٧٢٨٢ و قال اذا ملك المملوك سدسه استسعي و اجيز

* ٧٢٨٢ و قال اذا ترك الذي عليه و مثله اعتق المملوك و استسعي

* ٧٢٨٢ و قيل له رجل قال ان مت فعبدي حر و الرجل عليه دين فقال ان توفي و عليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد و ان لم‌يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولٰاه و هو حر اذا اوفي

* ٧٢٨٢ و قال ابوالحسن عليه السّلام في رجل اعتق مملوكاً و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلثمائة درهم و لم‌يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثمائة درهم و له السدس من الجميع .

(٧٢٨٣) باب من اوصي بعتق رقبة اجزأ عنها عتق امرأة

* ٧٢٨٣ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان علقمة بن محمد وصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة أفيجزيه ام اعتق عنه من مالي قال تجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني اوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة .

(٧٢٨٤) باب من اوصي بعتق رقبة مؤمنة فلم‌توجد او لم‌يكف المبلغ المعين لثمنها اعتق عنه المستضعف

* ٧٢٨٤ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي بثلثين ديناراً يعتق بهٰا رجل من اصحابنا فلم‌يوجد بذلك قال يشتري من الناس فيعتق

* ٧٢٨٤ و سئل عن رجل هلك فاوصي بعتق نسمة مسلمة بثلثين ديناراً فلم‌يوجد له بالذي سمي قال مااري لهم ان يزيدوا علي الذي سمي قيل فان لم‌يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم‌يكن ناصباً ● .

(٧٢٨٥) باب من اوصي بعتق نسمة مؤمنة عارفة فاعتق عنه ثم بان انه ولد زني

* ٧٢٨٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث مر و اوصي بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رِشْدَةٍ ● فقال قد اجزأت عنه ، و زاد في روٰايةٍ انما مثل ذلك مثل رجل اشتري اضحية علي انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه .

(٧٢٨٦) بٰاب من اوصي بعتق بعض مملوكه في مرضه او حصة منه

* ٧٢٨٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمهٰا بعد موتها أعلي اهلها ان يكٰاتبوهٰا شاؤا او ابوا قال لا و لكن لهٰا ثلثها و للوارث ثلثاهٰا و يستخدمونهٰا بحسٰاب الذي لهم منهٰا و يكون لهٰا من نفسهٰا بحسٰاب ما اعتق منهٰا

* ٧٢٨٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرٰار ما حال ممٰاليكه الذين في الشركة فكتب عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل فهم ( ثم هم خ‌ل ) احرٰار .

(٧٢٨٧) بٰاب من اعتق امة فاوصي ان ينفق عليهٰا من الوسط

* ٧٢٨٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محررة اعتقهٰا اخي و قد كانت مع الجواري و كٰانت في عيٰاله فاوصاني ان انفق عليهٰا من الوسط قال اذا كانت مع الجوٰاري و اقامت عليهن فانفق عليهٰا و اتبع وصيته ، و في روٰاية و كانت تخدم الجوٰاري .

(٧٢٨٨) بٰاب من اوصي ان يعتق منه نسمة بخمسمائة فاشتريت باقل

* ٧٢٨٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصي ان يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشتري الوصي باقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما تري في الفضلة فقال تدفع الي النسمة من قبل ان تعتق ثم تعتق عن الميت .

(٧٢٨٩) باب من اوصي بعتق ثلث مماليكه و مات و لم‌يعين

* ٧٢٨٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال كان علي عليه السلام يسهم بينهم

* ٧٢٨٩ و عن الشيخ يعني موسي بن جعفرٍ عليه السلام ● عن ابيه عليه السلام قال ان اباجعفر عليه السلام مات و ترك ستين مملوكاً فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم و اعتقت الثلث .

(٧٢٩٠) بٰاب مٰا يثبت به الوصيّة * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت الاية

* ٧٢٩٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز علي رجل مسلم من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان لايوجد في تلك الحال غيرهم و ان لم‌يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لايصلح ذهاب حق امرأ مسلم ● و لاتبطل وصيته

* ٧٢٩٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قيل ما اخران من غيركم قال هما كافران قيل ذوا عدل منكم قال مسلمان

* ٧٢٩٠ و سئل هل تجوز شهٰادة اهل ملة من غير اهل ملتهم قال نعم اذا لم‌يوجد من اهل ملتهم جٰازت شهٰادة غيرهم انه لايصلح ذهاب حق احد ●

* ٧٢٩٠ و قال في قوله عز و جل او اخران من غيركم قال اذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جٰازت شهادة من ليس بمسلم علي الوصية ، و في رواية اذا كان الرجل في ارض غربة لايوجد فيها مسلم

* ٧٢٩٠ و سئل [ص 885] عن قول الله عز و جل يا ايّها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمٰان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم‌تجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس ● لان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله سن فيهم سنة اهل الكتاب في الجزية و ذلك اذا مات الرجل في ارض غربة فلم‌يوجد مسلمان اشهد رجلين من اهل الكتاب يحبسان بعد الصلوة ( العصر خ‌ل ) فيقسمٰان بالله لانشتري به ثمنا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة اللّٰه انا اذا لمن الاثمين قال و ذلك اذا ارتاب ولي الميت في شهادتهمٰا فان عثر علي انهما شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهمٰا حتي يجيء شاهدان يقومٰان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان باللّه لشهادتنا احق من شهادتهمٰا و مااعتدينا انا اذا لمن الظالمين فاذا فعل ذلك نقضت شهادة الاولين و جٰازت شهٰادة الاخرين يقول الله عز و جل ذلك ادني ان يأتوا بالشهادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمٰان بعد ايمٰانهم