* ٧٠٨٩ و في الفقه‌الرضوي اعلم انه يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه الا في المرضعة نفسهٰا و الفحل الذي اللبن منه فانهمٰا يقومان مقام الابوين لٰايحل بيعهمٰا و لٰا ملكهمٰا مؤمنين كانا او مخالفين : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٧٠٩٠) بٰاب تملك ذوي الارحٰام

* ٧٠٩٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه او يستعبده [ص 870] قال لٰايصلح له بيعه و لايتخذه عبداً و هو مولٰاه و اخوه في الدّين و ايّهمٰا مٰات ورثه صٰاحبه الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه ، و في رواية هو مولاه و اخوه فان مات ورثه دون ولده و ليس له ان يبيعه و لٰايستعبده

* ٧٠٩٠ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال ، و في روٰايةٍ من الرضاعة

* ٧٠٩٠ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل زوج جاريته اخاه او عمّه او ابن عمه او ابن اخيه فولدت ما حٰال الولد قال اذا كان الولد يرث ● من ملكه شيئا عتق .

(٧٠٩١) باب استرقاق ولد الزني

* ٧٠٩١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ولد الزني اشتريه او ابيعه او استخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فاما اللقيط فلاتشتره .

(٧٠٩٢) بٰاب استرقاق ولد المرتدة

* ٧٠٩٢ عن ابي‌جعفر عليه السلام ● قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيّدهٰا ثم ان سيدهٰا مٰات و اوصي بها عتاقه و السرية ( اصابها عتاقة السرية خ‌ل ) علي عهد عمر فنكحت نصرانيا ديوانيا ( دارياً ظ . خ‌ل ) فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث قال فقضي ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليهٰا فابت فقال ما ولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاوّل و انا احبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها .

(٧٠٩٣) باب اذا مثل بالمملوك

* ٧٠٩٣ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل عليه سٰائبة يذهب فيتولي الي من احب فاذا ضمن حدثه فهو يرثه

* ٧٠٩٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر

* ٧٠٩٣ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام ان القوم يغيرون علي الصقالبة و النوبة فيسترقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار فما تري في شرٰائهم الي ان قال لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الي دار الاسلام

* ٧٠٩٣ و عن الصدوق روي في امرأة قطعت يدي وليدتهٰا انها حرة لا سبيل لمولٰاتهٰا عليهٰا .

(٧٠٩٤) باب المملوك اذا عمي او اقعد او جذم او عته

* ٧٠٩٤ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد اذا جذم فلا رق عليه ، و في رواية اذا عمي العبد

* ٧٠٩٤ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال العبد الاعمي و الاجذم و المعتوه لايجوز في الكفارات لان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اعتقهم

* ٧٠٩٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا عمي المملوك اعتقه صٰاحبه و لم‌يكن له ان يمسكه

* ٧٠٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا عمي المملوك فقد عتق

* ٧٠٩٤ اقول في الجواهر الكلام عن ابن‌الجنيد عن اميرالمؤمنين عليه السلام من اصابته زمٰانة في جوارحه و بدنه و من نكل به مولٰاه فهو حر لٰا سبيل عليه سٰائبة : اقول اخرجت هذا الخبر لاعتماد راويه عليه و ظهور الاتفاق علي مضمونه .

(٧٠٩٥) بٰاب من خدم سبع سنين او اكثر

* ٧٠٩٥ قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله مازال جبرئيل يوصٖينٖي بالجار حتي ظننت انه سيورثه و مازال يوصٖينٖي بالمملوك حتي ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه

* ٧٠٩٥ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اتي المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله

* ٧٠٩٥ و عن الحسين بن علوان عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال صحبة عشرين سنة قرابة

* ٧٠٩٥ و قال من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صٰاحبه ام لم‌يعتقه و لٰايحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين .

(٧٠٩٦) بٰاب اباق المملوك و حده

* ٧٠٩٦ قال ابوجعفر عليه السلام ثلثة لايقبل الله لهم صلوة احدهم العبد الابق حتي يرجع الي مواليه

* ٧٠٩٦ و قال المملوك اذا هرب و لم‌يخرج من مصره لم‌يكن ابقا

* ٧٠٩٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم‌يقطع و هو ابق لانه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته .

(٧٠٩٧) باب الاستيثاق من العبد اذا خاف اباقه

* ٧٠٩٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام رجل يتخوف اباق مملوكه او يكون المملوك قد ابق أيقيده او يجعل في رقبته راية ● فقال انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فاذا خفت ذلك فاستوثق منه و لكن اشبعه و اكسه قيل و كم شبعه قال اما نحن نرزق ● عيٰالنا مدين من تمر .

(٧٠٩٨) بٰاب الدّعٰاء لردّ الٰابق

* ٧٠٩٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ادع بهذا الدعاء للابق و اكتب في ورقة اَللّهُمَّ السَّمٰاءُ لَكَ وَ الاَرْضُ لَكَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لَكَ فَاجْعَلْ مٰا بَيْنَهُمٰا اَضْيَقَ عَلٰي فُلٰانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتّٰي تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظفِرَني بِهٖ و ليكن حول الكتاب اية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه او ضع فوقه شيئاً ثقيلاً في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل

* ٧٠٩٨ و قال اكتب للابق في ورقة او في قرطاس بسم اللّه الرّحمن الرّحيم يد فلان مغلولة الي عنقه اذا اخرجها لم‌يكد يراها و من لم‌يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ثم لفها ثم اجعلهٰا بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه .

(٧٠٩٩) باب المملوك اذا طلب البيع او كره مولٰاه

* ٧٠٩٩ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه و كان موافقاً له و كٰان محسناً اليه فلٰايبيعه و لٰا كرامة له

* ٧٠٩٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم‌يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدهٰا و يسأل الولد ذلك أيصلح ان يبٰاعوا او يصلح بيعهم و ان هي لم‌تسأل ذلك و لا هم قال اذا كره المملوك صٰاحبه فبيعه احبّ اليّ .

(٧١٠٠) باب اذا اسلم عبد الذّمّيّ

* ٧١٠٠ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بعبد لذمي قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الي صٰاحبه و لٰاتقروه عنده .

(٧١٠١) بٰاب انّ المملوك يملك شيئاً ام لٰا ●

* ٧١٠١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكاً له و قد كان مولٰاه يأخذ منه ضريبة ● فرضهٰا عليه في كل سنة فرضي بذلك فاصاب المملوك في تجارته مالا سوي مٰا كٰان يعطي مولٰاه من الضريبة فقال اذا ادي الي سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أليس قد فرض الله علي العبٰاد فرايض فاذا ادّوها اليه لم‌يسألهم عما سواهٰا قيل له فللمملوك ان يتصدق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديهٰا الي سيده قال نعم و اجر ذلك له قيل فان اعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق فقال يذهب فيتولي الي من احبّ فاذا ضمن جريرته و عَقْلَهُ ● كان مولاه و ورثه قيل له أليس قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله الولاء لمن اعتق فقال هذا سائبة لايكون ولٰاؤه لعبد مثله قيل فان ضمن له هذا الذي اعتقه جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولٰاه و يرثه فقال لايجوز ذلك لايرث عبد حرّاً

* ٧١٠١ و قيل له مملوك في يده مال عليه زكوة قال لا قيل و لٰا علي سيّده قال لا لانه لم‌يصل الي سيّده و ليس هو للمملوك

* ٧١٠١ و قيل له ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر فيقول حللني من ضربي ايّاك و من كل ما كٰان مني اليك و مما اخفتك و ارهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما اعطاه ثم ان المولي بعد اصٰاب الدراهم التي اعطاه في موضع قد وضعهٰا فيه العبد فاخذها المولي أحلال هي فقال لا فقيل له أليس العبد و مٰاله لمولٰاه فقال ليس هذا ذاك ثم قال قل له فليردّهٰا عليه فانه لايحل له فانه افتدي بهٰا نفسه بهٰا من العبد مخافة العقوبة و القصٰاص يوم القيمة

* ٧١٠١ و قال في حديث المملوك لٰايملك من نفسه شيئاً

* ٧١٠١ و عنهمٰا عليهمٰا السلام في طلاق العبد ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيءٍ أفشيء الطّلاق : و يأتي في الوصية للمملوك و وصيته و توارثه ما يدلّ عليه و قد مر في الزكوة و الطلاق ما يدل عليه .

(٧١٠٢) بٰاب مٰال المملوك اذا اعتق

* ٧١٠٢ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام اعتق عبداً له فقال له ان ملكك لي و لك و قد تركته لك ●

* ٧١٠٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا كاتب الرجل مملوكه او اعتقه و هو يعلم ان له مٰالاً و لم‌يكن استثني السيد المال حين اعتقه فهو للعبد

* ٧١٠٢ و سئل عن رجل قال لمملوكه انت حرّ و لي مالك قال لايبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و انت حر برضاء المملوك فان ذلك احب اليّ

* ٧١٠٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اعتق عبداً له و للعبد مٰال و هو يعلم انه له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي اعتق العبد او للعبد قال اذا اعتقه و هو يعلم ان له مالا فماله له و ان لم‌يعلم فمٰاله لولد سيده

* ٧١٠٢ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام في رجل اعتق عبداً له و له مال لمن مٰال العبد قال ان كٰان علم ان له مالا تبعه ماله و الا فهو للمعتق .

(٧١٠٣) بٰاب مال المملوك اذٰا بيع لمن هو

* ٧١٠٣ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من باع عبداً و له مٰال فماله للبٰايع الا ان يشترط المبتاع

* ٧١٠٣ و عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهمٰا السلام قال من باع عبداً و كان للعبد مال فالمال للبايع الا ان يشترط [ص 871] المبتاع امر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بذلك

* ٧١٠٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يشتري المملوك و له مٰال لمن مٰاله فقال ان كان علم البايع ان له مٰالاً فهو للمشتري و ان لم‌يكن له علم فهو للبايع

* ٧١٠٣ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السلام سئل عن رجل باع مملوكاً فوجد له مٰالاً فقال المال للبٰايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال او متاع فهو له .

(٧١٠٤) بٰاب تحرير العبد و تزويجه و اعطائه من ماله بغير اذن مولٰاه

* ٧١٠٤ عنهما عليهمٰا السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيّده قيل فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء أفشيء الطلاق

* ٧١٠٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايجوز للعبد تحرير و لٰا تزويج و لٰا عطاء من مٰاله الا باذن مولٰاه

* ٧١٠٤ و قال في رجل كاتب علي نفسه و ماله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود .

(٧١٠٥) بٰاب اخذ العبد من مٰال سيّده بغير اذنه

* ٧١٠٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البستان يكون عليه المملوك او اجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه فقال ان كان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيئاً فمااحب ان يأخذ منه شيئا .

(٧١٠٦) بٰاب نفقة المملوك

* ٧١٠٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خمسة لايعطون من الزكوة شيئاً الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له .

(٧١٠٧) بٰاب كسب الامٰاء

* ٧١٠٧ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اٰله عن كسب الامٰاء فانها ان لم‌تجد زنت الا امة قد عرفت بصنعة يد ● .

(٧١٠٨) باب الاحسان و البر بالمماليك و المعتقين

* ٧١٠٨ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله مازال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتي ظننت انه سيجعل لهم وقتاً اذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا

* ٧١٠٨ و روي انه كسي ابوذر بردين و اتزر باحدهمٰا و ارتدي بشملة و كسا غلامه الاخر و قال سمعت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يقول اطعموهم ممّٰا تأكلون و البسوهم مما تلبسون

* ٧١٠٨ و عنه في وصيته لعلي عليه السّلام يا علي اربع من كن فيه بني اللّه له بيتاً في الجنة من اوي اليتيم و رحم الضعيف و اشفق علي والديه و رفق بمملوكه

* ٧١٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اٰله من كلف مملوكه ما لايطيق فليعنه

* ٧١٠٨ و عن كميل بن زيٰاد عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال يا كميل احسن خلقك و ابسط جليسك و لٰاتنهرن ● خادمك الخبر

* ٧١٠٨ و قال علي بن الحسين عليهمٰا السّلام في حديث الحقوق و اما حق مملوكك فان تعلم انه خلق ربّك و ابن ابيك و امّك و لحمك و دمك لم‌تملكه لانك صنعته دون الله و لاخلقت شيئاً من جوارحه و لااخرجت له رزقاً و لكن الله عز و جل كفاك ذلك ثم سخره لك و ائتمنك عليه و استودعك اياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير اليه فاحسن اليه كما احسن اللّه اليك و ان كرهته استبدلت به و لم‌تعذب خلق اللّه عز و جل و لا قوة الا باللّه

* ٧١٠٨ و قال و اما حق مولٰاك الذي انعمت عليه فان تعلم ان الله عز و جل جعل عتقك له وسيلة اليه و حجابا لك من النار و ان ثوابك في العاجل ميرٰاثه اذا لم‌يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك و في الاجل الجنة .

(٧١٠٩) بٰاب ترك استخدام الخدم و هم يأكلون

* ٧١٠٩ عن يٰاسر الخادم و نادر جميعاً قالا قال لنا ابوالحسن عليه السلام ان قمت علي رؤسكم و انتم تأكلون فلاتقوموا حتي تفرغوا و لربّمٰا دعا بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتي يفرغوا

* ٧١٠٩ و عن نادر الخادم كان ابوالحسن عليه السلام اذا اكل احدنا لايستحدثه حتي يفرغ من طعٰامه .

(٧١١٠) بٰاب جمع العبيد و الموالي علي المائدة

* ٧١١٠ عن ياسر الخادم قال كان الرّضٰا عليه السّلام اذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير و الكبير فيحدثهم و يأنس بهم و يونسهم و كان عليه السّلام اذا جلس علي المائدة لايدع صغيراً و لٰا كبيراً حتي السايس و الحجام الا اقعده معه علي مائدته قال يٰاسر فبينمٰا نحن عنده يوماً اذ سمع وقع القفل الذي كان علي بٰاب المأمون الي دار ابي‌الحسن عليه السلام فقال لنا ابوالحسن عليه السلام قوموا تفرقوا عني فقمنا عنه فجاء المأمون

* ٧١١٠ و عنه عنه انه لما دخل طوس و قد اشتدت به العلة بقي ايّاماً فلما كان في يومه الذي قبض فيه كٰان ضعيفاً فقال لي بعد مٰا صلّي الظهر يا ياسر ما اكل الناس فقلت من يأكل هيهنا مع ما انت فيه فانتصب ثم قال هٰاتوا المائدة و لم‌يدع من حشمه احداً الا اقعده معه علي المائدة يتفقد واحدا واحدا فلما اكلوا بعثوا الي النساء بالطعام فحملوا الطعام الي النساء و دعٰا في سفره الي خرٰاسان يوماً بمائدة له فجمع عليه مواليه من السودان و غيرهم فقيل لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال مه ان اللّه تبارك و تعٰالي واحد و الام واحدة و الاب وٰاحد و الجزاء بالاعمٰال .

(٧١١١) باب فضل المحبين و الخدم

* ٧١١١ كان ابوالحسن عليه السّلام في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كل واحد منهم معني فسئل ابوالحسن عليه السّلام عن ذلك فقال سعة المنزل و الفضل في الخدم

* ٧١١١ و سئل عن فضل عيش الدنيا فقال سعة المنزل و كثرة المحبّين .

(٧١١٢) بٰاب ان يعين لكل خادم عملاً

* ٧١١٢ في نهج‌البلاغة في وصية علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام اجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه به فانه احري ان لايتواكلوا في خدمتك .

(٧١١٣) بٰاب الحلم عن خطاء العبيد

* ٧١١٣ عن ابي‌جعفر عليه السلام مكتوب في التورية فيما ناجي الله موسي يا موسي امسك غضبك عن من ملكتك عليه اكف عنك غضبي

* ٧١١٣ و بعث ابوعبدالله عليه السلام غلاماً له فٖي حاجة فابطأ فخرج علي اثره لما ابطأ فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتي انتبه فقال له ابوعبدالله عليه السلام يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل و النهار لك الليل و لنا منك النهار .

(٧١١٤) باب ضرب الاجير اذا عصي المستأجر

* ٧١١٤ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاجير يعصي صٰاحبه أيحل ضربه ام لٰا فاجاب عليه السلام لايحل ان يضربه ان وافقك امسكه و الا فخل عنه .

(٧١١٥) بٰاب ضرب المملوك

* ٧١١٥ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ألااخبركم بشرار رجالكم قيل بلي يا رسول الله قال شرار رجالكم البهات الجري الفحاش الاكل وحده و المانع رفده و الضارب عبده و الملجئ عياله الي غيره

* ٧١١٥ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال اضرب خادمك في معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتي اليك

* ٧١١٥ و عن اسحق بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال و كم تضربه قلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فاعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق اللّه فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي ان اضربه فقال واحداً فقلت والله لو علم اني لااضربه الا واحداً ماترك لي شيئا الا افسده قال فاثنين فقلت هذا هو هلاكي قال فلم‌ازل اماكسه حتي بلغ خمسة ثم غضب فقال يا اسحق ان كنت تدري حد ما اجرم فاقم الحد فيه و لاتعد حدود الله

* ٧١١٥ و قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة اسواط

* ٧١١٥ و قيل له ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال علي قدر ذنبه فقيل قد عاقبت حريزا باعظم من جرمه فقال ويلك مملوك لي ان حريزا شهر السيف و ليس مني من شهر السّيف

* ٧١١٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كٰان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و لايفرط في العقوبة

* ٧١١٥ و عن الاخير عليه السلام في مملوك يعصي صٰاحبه أيحل ضربه ام لا فقال لايحل ان يضربه ان وافقك فامسكه و الا فخل عنه : و قد مر في الحدود و التعزيرات ما يدلّ عليه .

(٧١١٦) بٰاب كفّارة ضرب العبد

* ٧١١٦ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً من بني‌فهد كٰان يضرب عبداً له و العبد يقول اعوذ باللّٰه فلم‌يقلع عنه فقال اعوذ بمحمد فاقلع الرجل عنه الضرب فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يتعوذ باللّه فلاتعيذه و يتعوذ بمحمّد فتعيذه و الله احق ان يجار عائذه من محمّد فقال الرجل هو حر لوجه الله فقال و الذي بعثني بالحق لو لم‌تفعل لواقع وجهك حرّ النّار

* ٧١١٦ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان ابي ضرب غلاماً له واحدة بسوط و كان بعثه في حٰاجة فابطأ عليه فبكي الغلام و قال اللّه تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال فبكي ابي و قال يا بني اذهب الي قبر رسول الله صلي الله عليه و اله فصل ركعتين و قل اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته ثم قال للغلام اذهب فانت حر فقلت كٰان العتق كفارة للذنب فسكت

* ٧١١٦ و قال ابوجعفر عليه السلام من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حد اوجبه المملوك علي نفسه لم‌يكن لضاربه كفارة [ص 872] الا عتقه .

(٧١١٧) بٰاب من قال لمملوكه لا لبيك و لا سعديك و شتمه

* ٧١١٧ عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث الا و من قال لخادمه او لمملوكه او لمن كان من الناس لا لبيك و لٰا سعديك قال الله يوم القيمة لا لبيك و لا سعديك اتعس في النار

* ٧١١٧ و في حديث خصال الرّضٰا عليه السلام و لارأيته شتم احداً من مواليه و مماليكه قط الخبر .

(٧١١٨) بٰاب جمل مما يتعلق بالمملوك

* ٧١١٨ قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث و العبد لايصوم تطوّعاً الا باذن سيّده

* ٧١١٨ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الجمعة و وضعهٰا عن تسعة و عد منهم العبد

* ٧١١٨ و عن عمار بن موسي قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يا عمار ان كنت تحبّ ان تستتب لك النعمة و تكمل لك المروة و تصلح لك المعيشة فلاتشارك العبيد و السفلة في امرك فانهم ان ائتمنتهم خانوك و ان حدثوك كذبوك و ان نكبت خذلوك و ان وعدوك اخلفوك

* ٧١١٨ و في رواية لاتستشر العبد و السفلة

* ٧١١٨ و قال في حديث المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء

* ٧١١٨ و سئل عن مٰال المملوك أعليه زكوة فقال لا و لو كٰان له الف‌الف درهم و لو احتاج لم‌يكن له من الزكوة شيء

* ٧١١٨ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام ليس علي المملوك حج و لا عمرة حتي يعتق .

(٧١١٩) بٰاب حقّ السّيّد و المولٰي

* ٧١١٩ قال علي بن الحسين عليهما السلام في حديث و امّا حق سٰايسك في الملك بان تطيعه و لٰاتعصيه الا فيمٰا يسخط اللّٰه عز و جل فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

* ٧١١٩ و قال و اما حق مولاك المنعم عليك فان تعلم انه انفق فيك مٰاله و اخرجك من ذل الرق و وحشته الي عز الحرّية و انسها فاطلقك من اسر الملكة و فك عنك قيد العبودية و اخرجك من السجن و ملكك نفسك و فرغك لعبٰادة ربّك و تعلم انه اولي الخلق بك في حيوتك و موتك و ان نصرته عليك واجبة بنفسك و ما احتاج اليه منك و لا قوة الا باللّه .

(٧١٢٠) بٰاب نادر

* ٧١٢٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل كٰان في سفر و معه جٰاريتان و غلامٰان مملوكٰان فقال لهمٰا انتما حرّان لوجه الله و اشهدا ان مٰا في بطن جٰاريتي هذه مني فولدت غلاماً فلما قدموا علي الورثة انكروا و استرقوهم ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد ما اعتقا ان مولاهمٰا الاول اشهدهمٰا ان ما في بطن جٰاريته منه قال تجوز شهادتهمٰا للغلام و لٰايسترقهمٰا الغلام الذي شهدا له لانهما اثبتا نسبه

* ٧١٢٠ و عنه في رجل مات و ترك جٰارية حبلي و مملوكين فورثهما اخ له فاعتق العبدين و ولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهمٰا انه كان ينزل علي الجارية و ان الحبل منه قال تجوز شهادتهمٰا و يردٰان عبدين كما كانا .

ابوٰاب احكٰام امهات الاولاد .

(٧١٢١) بٰاب ان ام الولد مملوكة

* ٧١٢١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن ام الولد فقال امة .

(٧١٢٢) بٰاب اخذ ما وهبه لام الولد

* ٧١٢٢ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئاً وهبه لهٰا بغير طيب نفسهٰا من خدم او متاع أيجوز ذلك فقال نعم اذا كانت ام ولده .

(٧١٢٣) بٰاب بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسٰار مولٰاهٰا

* ٧١٢٣ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري جٰارية يطاها فولدت له ولداً فمات ولدهٰا قال ان شاؤا باعوهٰا فٖي الدين الذي يكون علي مولاهٰا من ثمنها و ان كان لها ولد قومت علي ولدهٰا من نصيبه

* ٧١٢٣ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام اسألك قال سل قيل لم باع اميرالمؤمنين عليه السلام امهات الاولٰاد فقال في فكاك رقابهنّ قيل و كيف ذلك قال ايما رجل اشتري جٰارية فاولدها ثم لم‌يؤد ثمنها و لم‌يدع من المٰال ما يؤدي عنه اخذ ولدهٰا منهٰا و بيعت و ادي ثمنها قيل فتباع فيما سوي ذلك من دين قال لا .

(٧١٢٤) بٰاب الجارية اذا اسقطت بعد موت سيّدهٰا

* ٧١٢٤ قال ابوجعفر ( ابوعبدالله خ‌ل ) عليه السلام في جارية لرجل كان يأتيها فاسقطت سقطا منه بعد ثلثة اشهر قال هي ام ولد

* ٧١٢٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال اذا اسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت .

(٧١٢٥) باب من تزوج امة فاولدهٰا ثم اشتراهٰا

* ٧١٢٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريهٰا فتمكث عنده ما شاء اللّٰه لم‌تلد منه شيئاً بعد مٰا ملكهٰا ثم يبدو له في بيعهٰا قال هي امته ان شاء باع ما لم‌يحدث عنده حمل بعد ذلك و ان شاء اعتق .

(٧١٢٦) بٰاب ام الولد اذا مات ولدهٰا قبل ابيه

* ٧١٢٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يموت و له ام ولد له منهٰا ولد أيصلح للرجل ان يتزوجهٰا فقال اخبرت ان عليا عليه السلام اوصي في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كٰان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدهٰا و من لم‌يكن لها ولد فهي حرة و انما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدهٰا لكي لاتنكح الا باذن اهلهٰا

* ٧١٢٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاسمعيل و حقيبة و الحارث النضري اطلبوا لي جٰارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع ام‌فروة فدلونا علي جارية رجل من السراجين قد ولدت له ابنا و مٰات ولدهٰا فاخبروه بخبرهٰا فامرهم فاشتروهٰا و كان اسمهٰا رسالة فحول اسمها فسماها سلمي و زوجهٰا سالما مولاه فهي ام حسين بن سالم

* ٧١٢٦ و عنه في رجل زوج عبداً له من ام ولد له و لا ولد لهٰا من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لهٰا علي العبد و هي مملوكة للورثة

* ٧١٢٦ و روٰاه الصدوق هكذا عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبداً له ثم مات السيد قال لا خيار لها علي العبد هي مملوكة للورثة

* ٧١٢٦ و عن يونس في ام ولد ليس لهٰا ولد مات ولدها و مٰات عنهٰا صٰاحبهٰا و لم‌يعتقها هل يجوز لاحد تزويجهٰا قال لا هي امة لايحل لاحد تزويجهٰا الا بعتق من الورثة فان كان لها ولد و ليس علي الميّت دين فهي للولد و اذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لهٰا و ان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهٰا و تستسعي في بقية ثمنهٰا .

(٧١٢٧) بٰاب ام الولد اذا مٰات عنهٰا سيدهٰا و ولدهٰا حيّ

* ٧١٢٧ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايما رجل ترك سرية لهٰا ولد او في بطنها ولد او لا ولد لهٰا فان كان اعتقهٰا ربّهٰا عتقت و ان لم‌يعتقها حتي توفي فقد سبق فيهٰا كتاب الله و كتاب الله احق فان كان لها ولد و ترك مالا جعلت في نصيب ولدها و يمسكهٰا اولياء ولدها حتي يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ● و يكونون هم يرثون ولدهٰا ما دامت امة فان اعتقهٰا ولدهٰا عتقت و ان توفي عنهٰا ولدهٰا و لم‌يعتقهٰا فان شاؤا ارقوا و ان شاؤا اعتقوا

* ٧١٢٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يموت و له ام ولد و له معها ولد أيصلح لرجل ان يتزوجها قال اخبرك ما اوصي علي عليه السلام في امهات الاولٰاد قيل نعم قال ان عليا عليه السّلام اوصي ايما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها

* ٧١٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اي رجل اشتري جٰارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء ان يبيعهٰا في الدين الذي يكون علي مولاها من ثمنها باعهٰا و ان كان لها ولد قومت علي ابنها من نصيبه و ان كان ابنها صغيراً انتظر بها حتي يكبر ثم يجبر علي ثمنها و ان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة ، و في رواية ترك لفظة من ثمنها : و قد مر ما يدل علي ذلك في التجارة .

(٧١٢٨) بٰاب ام الولد اذا مٰات سيّدها فاعتقت ثم تنصّرت و تزّوجت نصرانيّاً فولدت

* ٧١٢٨ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيّدهٰا غلاماً ثم ان سيدها مات فاصابهٰا عتاق السرية فنكحت رجلاً نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حملت اخر فقضي فيهٰا ان يعرض عليهٰا الاسلام فابت قال اما ما ولدت من ولد فانه لابنهٰا من سيّدهٰا الاول و احبسهٰا حتي تضع مٰا في بطنها فاذا ولدت فاقتلها .

ابوٰاب مكاتبة العبيد و الامٰاء .

(٧١٢٩) باب مكٰاتبة العبيد ان علم فيهم دين و مٰال * قال الله عز و جل الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمٰانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً

* ٧١٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فكاتبوهم الاية ان علمتم لهم دينا و مالا

* ٧١٢٩ و عنه فيه الخير ان يشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و يكون بيده عمل يكتسب به او يكون له حرفة

* ٧١٢٩ و روي اذا رأيتم يحبون ال‌محمد صلي الله عليه و اله فارفعوهم درجة

* ٧١٢٩ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام فيه ان علمت ان عنده مالا .

(٧١٣٠) بٰاب مكٰاتبة العبد و ان لم‌يكن له مال

* ٧١٣٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم ان ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و ان كان يسأل الناس و لايمنعه المكاتبة من اجل انه ليس له مٰال ● فان الله يرزق العبٰاد بعضهم من بعض و المؤمن معان و يقال المحسن معٰان .

(٧١٣١) بٰاب مكٰاتبة المملوك علي مماليك

* ٧١٣١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكاتب مملوكه علي وصيف او يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال اذا [ص 873] سمي خماسيا او رباعيا او غيره فلا بأس ، و في روٰايةٍ علي وصفاء .

(٧١٣٢) بٰاب مكاتبة المملوك علي الغلاء

* ٧١٣٢ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل ملك مملوكاً له مال فسأل صٰاحبه المكاتبة أله ان لايكاتبه الا علي الغلاء قال نعم .

(٧١٣٣) بٰاب المكاتب المطلق و المشروط عليه و مٰا ينعتق منه

* ٧١٣٣ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام انّي كاتبت جٰارية لايتام لنا و اشترطت عليهٰا ان هي عجزت فهي ردّ في الرق و انا في حل مما اخذت منك فقال لك شرطك و سيقال لك ان عليّاً عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما ادي من مكاتبته فقل انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم و قال ان الناس كانوا لايشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فان كٰان شرط عليه ان عجز رجع و ان لم‌يشترط عليه لم‌يرجع

* ٧١٣٣ و سئل عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه

* ٧١٣٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن مكاتب ادّي نصف مكاتبته او بعضهٰا ثم مات و ترك ولداً و مالاً كثيرا قال اذا ادي النصف عتق و تؤدي عنه مكاتبته من مٰاله و ميرٰاثه لولده

* ٧١٣٣ و سئل عن مكاتب قوم اعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك مٰا حاله قال يعتق مٰا يعتق ثم يستسعي فيمٰا بقي

* ٧١٣٣ اقول في الفقه‌الرضوي و المكاتب حكمه في الرق و المواريث حكم الرق الي ان يؤدي النصف من مكاتبته فاذا ادّي النصف صٰار حكمه حكم الاحرٰار لان الحرية اذا صٰارت و العبودية سواءاً غلبت الحرية علي العبوديّة ● فصٰار حرّاً في نفسه .

(٧١٣٤) بٰاب حد عجز المكاتب و متي يرد في الرّقّ

* ٧١٣٤ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا عجز المكاتب لم‌ترد مكاتبته في الرق و لكن ينتظر عاماً او عامين فان قام بمكاتبته و الّا ردّ مملوكاً

* ٧١٣٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدي شيئاً فقال ابوجعفر عليه السلام لايرده في الرق حتي يمضي ثلث سنين و يعتق منه بمقدار ما ادّي فاذا ادي ضربا فليس لهم ان يردّوه في الرق

* ٧١٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ينتظر بالمكاتب ثلثة انجم فان هو عجز رد رقيقا

* ٧١٣٤ و قيل له في حديث المكاتبة فما حد العجز قال ان قضاتنا يقولون ان عجز المكاتب ان يؤخر النجم الي النجم الاخر حتي يحول عليه الحول قيل فما تقول انت فقال لا و لا كرامة ليس له ان يؤخر نجماً عن اجله اذا كان ذلك في شرطه

* ٧١٣٤ و سئل عن مكاتبة ادت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما اخذنا منها و قد اجتمع عليهٰا نجمان قال ترد و يطيب لهم ما اخذوا منهٰا و قال ليس لهٰا ان تؤخر بعد حله شهرا واحداً الا باذنهم .

(٧١٣٥) باب من عتق بعضه فله من نفسه بحسبه و لمولاه بقدر البٰاقي

* ٧١٣٥ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل اعتق نصف جٰاريته ان شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم

* ٧١٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهمٰا نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الثاني يوماً و تخدم نفسهٰا يوماً

* ٧١٣٥ و سئل عن امرأة اعتقت ثلث خادمهٰا عند موتهٰا أعلي اهلهٰا ان يكاتبوهٰا ان شاؤا و ان ابوا قال لا و لكن لهٰا من نفسهٰا ثلثها و للوارث ثلثاهٰا يستخدمهٰا بحسٰاب الذي له منهٰا و يكون له من نفسهٰا بحسٰاب مٰا اعتق منهٰا : و يأتي هنا و في الميراث ما يدل علي ذلك و مر في العتق مٰا يدل عليه .

(٧١٣٦) بٰاب تصرّف المكٰاتب في مٰاله بغير اذن مولٰاه اذا اشترط عليه الرّدّ

* ٧١٣٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبهٰا علي النصف الاخر الي ان قيل فلها ان تتزوج في تلك الحال قال لا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا في نصف رقبتهٰا

* ٧١٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل كاتب علي نفسه و ماله و له امة و قد اشترط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوّجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعٰام و نكاحه فاسد مردود

* ٧١٣٦ و قال المكاتب لايجوز له عتق و لا هبة و لا نكٰاح و لٰا شهٰادة و لٰا حج حتي يؤدي جميع مٰا عليه اذا كان مولٰاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ، و ترك في روٰاية النكاح و الشهادة و الحج و زاد و لكن يبيع و يشتري و ان وقع عليه دين في تجارة كان علي مولٰاه ان يقضي دينه لانه عبده

* ٧١٣٦ و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه ان لايتزوج الا باذن منه حتي يؤدي مكاتبته قال ينبغي له ان لايتزوج الا باذن منه ان له شرطه

* ٧١٣٦ و سئل عن الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتهٰا فقال ان كٰان سيّدها حين كاتبهٰا شرط عليهٰا ان هي عجزت فهي رد في الرق فلايجوز نكٰاحهٰا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا .

(٧١٣٧) بٰاب اولٰاد المكاتب المطلق

* ٧١٣٧ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكٰاتبة توفيت و قد قضت عامة الذي عليهٰا و قد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضي في ولدهٰا ان يعتق منه مثل الذي عتق منهٰا و يرق منه ما رق منهٰا

* ٧١٣٧ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت و قد ادي بعض مكاتبته و له ابن من جٰارية و ترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث مٰا بقي

* ٧١٣٧ و سئل عن المكاتب يموت و له ولد فقال ان كان اشترط عليه فولده مماليك و ان لم‌يكن اشترط عليه شيء سعي ولده في مكاتبة ابيهم و عتقوا اذا ادوا

* ٧١٣٧ و عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبداً له علي الف درهم و لم‌يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادّي الي مولٰاه خمسمائة درهم ثم مٰات المكاتب و ترك مالاً و ترك ابناً له مدركاً قال نصف ما ترك المكاتب من شيءٍ فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف البٰاقي لابن المكاتب لان المكاتب مٰات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر و نصفه عبد فان ادي الي الذي كاتب اباه مٰا بقي علي ابيه فهو حر لا سبيل لاحدٍ من الناس عليه .

(٧١٣٨) بٰاب وضع السّيّد شيئاً من مال المكاتبة * قال الله تعالي و اتوهم من مال الله الذي اتاكم

* ٧١٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله عز و جل فكاتبوهم الاية تضع عنه من نجومه التي لم‌تكن تريد ان تنقصه منهٰا و لاتزيد فوق مٰا في نفسك قيل كم قال وضع ابوجعفر عليه السّلام عن مملوك الفا من ستة‌الاف

* ٧١٣٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن قول الله عز و جل و اتوهم من مال الله الاية قال الذي اضمرت ان تكاتبه عليه لاتقول اكاتبه بخمسة‌الٰاف و اترك له الفا و لكن انظر الي الذي اضمرت عليه فاعطه .

(٧١٣٩) بٰاب من اعٰان زوجة ابيه علي ادٰاء مٰال كتابتهٰا بشرط ان لايكون لهٰا علي ابيه خيار اذا اعتقت

* ٧١٣٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل كان له اب مملوك و كانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض مٰا عليهٰا فقال لها ابن العبد هل لك ان اعينك في مكاتبتنا حتي تؤدي مٰا عليك بشرط ان لايكون لك الخيار علي ابي اذا انت ملكت نفسك قالت نعم فاعطاهٰا في مكاتبتهٰا علي ان لايكون لهٰا الخيار عليه بعد ذلك قال لايكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم ● .

(٧١٤٠) بٰاب من اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبها علي النصف الاخر

* ٧١٤٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبهٰا علي النصف الاخر بعد ذلك فقال يشترط عليهٰا ان عجزت عن نجومهٰا فانها رد في الرق في نصف رقبتهٰا قال فان شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم ان لم‌يكٰاتبها قيل فلها ان تتزوج في تلك الحال قال لا حتي تؤدي جميع ما عليهٰا في نصف رقبتها .

(٧١٤١) باب مكاتبة المدبّر

* ٧١٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد و الامة يعتقان عن دبر فقال لمولاه ان يكاتبه ان شاء و ليس له ان يبيعه الا ان يشاء العبد ان يبيعه قدر حيوته و له ان يأخذ ماله ان كان له مٰال .

(٧١٤٢) بٰاب الوضع من مال المكاتبة لتعجيل البقية قبل الاجل