(٧٠٤٥) بٰاب عتق الابق [ص 866] 

* ٧٠٤٥ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز ان يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال لا بأس به ما لم‌يعرف منه موتا .

(٧٠٤٦) بٰاب عتق ام الولد في كفارة الظّهار

* ٧٠٤٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال ام الولد تجزي في الظهار .

(٧٠٤٧) باب التتابع و عدم التفريق في الصّوم

* ٧٠٤٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل صوم يفرق الا ثلثة ايام في كفارة اليمين

* ٧٠٤٧ و قال ابوالحسن عليه السلام انما الصيام الذي لايفرّق كفارة الظهار و كفارة الدّم و كفارة اليمين .

(٧٠٤٨) بٰاب ما يتحقق به التتابع في الشهرين

* ٧٠٤٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المظاهر اذا صٰام شهراً و من الشهر الاخر يوما فقد واصل فان شاء فليقض متفرقا و ان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام

* ٧٠٤٨ و سئل عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام فقال اذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس فان كان اقل من شهر او شهراً فعليه ان يعيد الصيام : و قد مر في الصوم و النذر و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٧٠٤٩) بٰاب من ظاهر في شعبٰان او في السّفر

* ٧٠٤٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل صٰام في ظهار شعبٰان ثم ادركه شهر رمضٰان قال يصوم رمضان و يستأنف الصوم فان هو صٰام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضي بقيته

* ٧٠٤٩ و قال احدهمٰا عليهما السلام في حديث فان ظاهر في شعبٰان و لم‌يجد مٰا يعتق قال ينتظر حتي يصوم شهر رمضٰان ثم يصوم شهرين متتابعين و ان ظاهر و هو مسٰافر انتظر حتي يقدم .

(٧٠٥٠) بٰاب من وجب عليه شهرٰان متتابعان فافطر لمرض

* ٧٠٥٠ قال ابوعبدالله عليه السلام المظاهر اذا صٰام شهراً ثم مرض اعتد بصيٰامه

* ٧٠٥٠ و سئل في الظهار فان صٰام فمرض فافطر أيستقبل او يتم مٰا بقي عليه قال ان صٰام شهراً ثم مرض استقبل فان زاد علي الشهر يوماً او يومين بني عليه

* ٧٠٥٠ و عنه في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصٰام ذاالقعدة و دخل عليه ذوالحجة كيف يصنع قال يصوم ذاالحجة كله الا ايام التشريق ثم يقضيهٰا في اول يوم من المحرم حتي يتم ثلثة ايّام فيكون قد صٰام شهرين متتابعين ثم قال و لٰاينبغي له ان يقرب اهله حتي يقضي الثلثة ايام التشريق التي لم‌يصمهٰا و لا بأس ان صٰام شهراً ثم صٰام من الشهر الذي يليه ايّاماً ثم عرضت علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين

* ٧٠٥٠ و سئل عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال ان كان علي رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع ان يصوم شهراً و يصوم من الاخر شيئاً او اياماً منه فان عرض له شيء يفطر منه افطر ثم قضي مٰا بقي عليه و ان صٰام شهراً ثم عرض له شيء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم‌يتابع اعاد الصوم كلّه ، و في روٰايةٍ بعد قوله متتابعين فافطر او مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصّيام و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فانما عليه ان يقضيه

* ٧٠٥٠ و عنه في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثم يمرض قال يستقبل فان زٰاد علي الشهر الاخر يوماً او يومين بني علي ما بقي : و قد مر ما يدل علي ذلك في النذر و الصوم .

(٧٠٥١) بٰاب من شرع في الصوم ثم قدر علي العتق

* ٧٠٥١ عن احدهما عليهما السلام في حديث الظهار فان صام فاصٰاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

* ٧٠٥١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل صٰام شهراً من كفارة الظهار ثم وجد نسمةً قال يعتقها و لايعتد بالصوم

* ٧٠٥١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل صٰام من الظهار ثم ايسر و بقي عليه يومٰان او ثلثة من صومه فقال اذا صام الشهر ثم دخل في الثاني اجزاه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه .

(٧٠٥٢) بٰاب ما يطعم كل مسكين

* ٧٠٥٢ عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث في الظهار قال للمرأة فقولي له فليمض الي ام‌المنذر فليأخذ منهٰا شطر وسق تمر فليتصدق به علي ستين مسكيناً

* ٧٠٥٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في كفارة الظهار قال تصدق علي ستين مسكيناً ثلثين صٰاعاً لكل مسكين مدين مدين .

(٧٠٥٣) بٰاب من عجز عن الكفٰارة

* ٧٠٥٣ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته انت علي كظهر امّي مائة مرة فقال ابوجعفر عليه السّلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قيل لا قال يطيق اطعام ستين مسكيناً مائة مرّة قيل لا قال فيطيق صيٰام شهرين متتابعين مائة مرة قيل لا قال يفرق بينهمٰا

* ٧٠٥٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم او عتق او صدقة في يمين او نذر او قتل او غير ذلك مما يجب علي صٰاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة مٰا خلا يمين الظهار فانه اذا لم‌يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعهٰا و فرق بينهمٰا الا ان ترضي المرأة ان يكون معهٰا و لٰايجٰامعهٰا

* ٧٠٥٣ و قال الظهار اذا عجز صٰاحبه عن الكفٰارة فليستغفر ربه و ينوي ان لايعود قبل ان يواقع ثم ليواقع و قد اجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الي ما يكفر يوماً من الايام فليكفر و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجاً و ان لايجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لايعود فحسبه ذلك واللّه كفارة .

(٧٠٥٤) بٰاب صيٰام ثمانية‌عشر يوماً لمن عجز عن كفارة الظّهٰار

* ٧٠٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم‌يجد مٰا يعتق و لٰا ما يتصدق و لايقوي علي الصّيٰام قال يصوم ثمانية‌عشر يوماً لكل عشرة مساكين ثلثة ايام .

(٧٠٥٥) بٰاب من تطوع بكفارة الظّهٰار

* ٧٠٥٥ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاء رجل الي رسول اللّه صلي الله عليه و اله فقال يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي قال اذهب فاعتق رقبة قال ليس عندي قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لااقوي قال اذهب فاطعم ستين مسكيناً قال ليس عندي قال فقال رسول الله صلي الله عليه و اله انا اتصدق عنك فاعطاه تمرا لاطعٰام ستين مسكيناً قال اذهب فتصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق مااعلم بين لابتيهٰا احداً احوج مني و من عيٰالي قال فاذهب فكل و اطعم عيٰالك .

كتٰاب الايلاء و فيه مقدمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٧۔٥٦ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول

* م‌٧٠٥٦ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايكون ايلاء حتي يحلف علي اكثر من اربعة اشهر : و قد مر في الكتب السابقة مٰا ينبغي ان يراجع .

(٧٠٥٦) بٰاب مٰا يقع به الايلاء

* ٧٠٥٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لٰا يمين سنة فلايأتي فرٰاشه قال ليأت اهله و قال ايما رجل آلٰي من امرأته و الايلاء ان يقول واللّٰه لااجٰامعك كذا و كذا والله لاغيظنك ثم يغاضبهٰا فانه يتربص به اربعة اشهر

* ٧٠٥٦ و قال اذا غاضب الرجل امرأته فلم‌يقربهٰا من غير يمين اربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفيء و اما ان يطلق فان تركهٰا من غير مغاضبة او يمين فليس بمؤل .

(٧٠٥٧) بٰاب الحلف علي ترك الوطء اقل من اربعة اشهر

* ٧٠٥٧ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل آلي ان لايقرب امرأته ثلثة اشهر فقال لايكون ايلاء حتي يحلف علي اكثر من اربعة اشهر .

(٧٠٥٨) بٰاب الايلاء علي غير المدخولة

* ٧٠٥٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن رجل الي من امرأته و لم‌يدخل بهٰا قال لا ايلاء حتي يدخل بهٰا فقال أرأيت لو ان رجلاً حلف ان لايبني باهله سنتين او اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء

* ٧٠٥٨ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون مولياً حتي يدخل .

(٧٠٥٩) بٰاب الايلاء من الامة

* ٧٠٥٩ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يولي من امته فقال لا كيف يولي و ليس لها طلاق .

(٧٠٦٠) بٰاب وقوف المؤلي بعد المرافعة ثم جبره علي الفيء او الطلاق * قال الله عز و جل للذين يؤلون من نسٰائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

* ٧٠٦٠ و قال ابوجعفر عليه السلام في الايلاء يوقف بعد سنة فقيل بعد سنة فقال نعم يوقف بعد سنة

* ٧٠٦٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الايلاء مٰا هو فقال هو ان يقول الرجل لامرأته والله لااجامعك كذا و كذا و يقول والله لاغيظنك فيتربص بهٰا اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة اشهر فان فاء و هو ان يصٰالح اهله فان الله غفور رحيم و ان لم‌يفئ جبر علي ان يطلق و لٰايقع طلاق فيمٰا بينهمٰا و لو كان بعد اربعة اشهر ما لم‌يرفعه الي الامام

* ٧٠٦٠ و قال الايلاء هو ان يحلف الرجل علي امرأته ان لايجامعهٰا فان صبرت عليه فلهٰا ان تصبر و ان رفعته الي الامٰام انظره اربعة اشهر ثم يقول له بعد ذلك امّٰا ان ترجع الي المناكحة و امّا ان تطلق فان ابي حبسه ابداً

* ٧٠٦٠ و سئل عن رجل آلٰي من امرأته بعد ما دخل بهٰا فقال اذا مضت اربعة اشهر وقف و ان كٰان بعد حين فان فاء فليس بشيء و هي امرأته و ان عزم الطلاق فقد عزم

* ٧٠٦٠ و قال الايلاء ان يقول الرجل لامرأته واللّٰه [ص 867] لاغيظنك و لاسوأنك ثم يهجرهٰا و لٰايجٰامعهٰا حتي تمضي اربعة اشهر فقد وقع الايلاء و ينبغي للامٰام ان يجبره علي ان يفيء او يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم و ان عزم الطلاق فان اللّه سميع عليم و هو قول الله تبارك و تعٰالي في كتابه

* ٧٠٦٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل آلٰي من امرأته متي يفرق بينهمٰا قال اذا مضت اربعة اشهر و وقف قيل له من يوقفه قال الامٰام قيل فان لم‌يوقفه عشر سنين قال هي امرأته

* ٧٠٦٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الايلاء فقال انما يوقف اذا قدمته الي السّلطان فيوقفه السلطان اربعة اشهر ثم يقول اما ان تطلق و اما ان تمسك

* ٧٠٦٠ و قال ان اجل الايلاء اربعة اشهر بعد مٰا يأتيان السلطان فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء امسك و ان شاء طلق و الامساك المسيس

* ٧٠٦٠ و عن سمٰاعة في حديث الايلاء و لٰايقع طلاق فيمٰا بينهمٰا حتي يوقف و ان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام

* ٧٠٦٠ و عن ابي‌مريم انه سأل عن رجل الي من امرأته قال يوقف قبل الاربعة اشهر و بعدهٰا .

(٧٠٦١) بٰاب طلاق المؤلي

* ٧٠٦١ قال ابوجعفر عليه السلام المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فان شاء امساك بمعروف او تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو املك برجعتهٰا

* ٧٠٦١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في الايلاء اذا الي الرجل ان لايقرب امرأته و لٰايمسها و لٰايجمع رأسه و رأسهٰا فهو في سعة ما لم‌تمض الاربعة الاشهر فاذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يفيء فيمسهٰا و اما ان يعزم علي الطلاق فيخلي عنها حتي اذا حٰاضت و تطهرت من حيضهٰا طلقها تطليقة قبل ان يجٰامعهٰا بشهادة عدلين ثم هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض الثلثة الاقراء

* ٧٠٦١ و عنه في الرجل يؤلي من امرأته فمكث اربعة اشهر فلم‌يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه

* ٧٠٦١ و قال المؤلي اذا وقف فلم‌يفئ طلق تطليقة بٰائنة .

(٧٠٦٢) بٰاب ان المؤلي لايقرب زوجته حتي يكفّر

* ٧٠٦٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها علي تطليقتين و لايقربها حتي يكفر يمينه .

(٧٠٦٣) بٰاب المؤلي اذا ابي ان يطلق و لم‌يفئ

* ٧٠٦٣ قال ابوعبدالله عليه السلام في المؤلي اذا ابي ان يطلق كان اميرالمؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيهٰا و يمنعه من الطعٰام و الشراب حتي يطلق ، و في روٰاية اعطاه ربع قوته حتي يطلق ، و في رواية شدد عليه في المأكل و المشرب حتي يطلق ، و في رواية قال اما ان ترجع الي المناكحة و اما ان تطلق و الا احرقت عليك الحظيرة

* ٧٠٦٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المؤلي اما ان يفيء او يطلق فان فعل و الا ضربت عنقه

* ٧٠٦٣ و عن الصدوق و روي انه متي امره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علي امام المسلمين .

(٧٠٦٤) بٰاب المؤلي اذا طلق او فاء

* ٧٠٦٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل الي من امرأته حتي مضت اربعة اشهر قال يوقف فاذا عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فامسك فلا بأس

* ٧٠٦٤ و سئل عن رجل آلي من امرأته فمرت اربعة اشهر قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه و عليهٰا عدة المطلقة و الا كفر عن يمينه

* ٧٠٦٤ و سئل اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها علي تطليقتين و لايقربهٰا حتي يكفر عن يمينه

* ٧٠٦٤ و عنه في الرجل اذا آلي من امرأته فمضت اربعة اشهر و لم‌يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه .

(٧٠٦٥) باب هل يأثم المؤلي ام لٰا

* ٧٠٦٥ عنهما عليهما السلام اذا آلي الرجل ان لايقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الاربعة اشهر و لا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة اشهر فان مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسّهٰا فسكتت و رضيت فهو في حل و سعةٍ فان رفعت امرهٰا قيل له اما ان تفيء فتمسّهٰا و اما ان تطلق و عزم الطلاق ان يخلي عنها اذا حٰاضت و طهرت طلقها و هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض ثلثة قروء فهذا الايلاء الذي انزل الله تعٰالي في كتابه و سنة رسوله صلي الله عليه و اله .

(٧٠٦٦) بٰاب الحلف بقصد الاصلاح

* ٧٠٦٦ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا اميرالمؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاماً و اني قلت والله لااقربك حتي تفطميه فقٰال ليس في الاصلاح ايلاء .

كتٰاب اللّعٰان و فيه مقدمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٧۔٦٧ قال علي عليه السّلام في الخرسٰاء ليس بينهٰا و بين زوجهٰا لعٰان انما اللعٰان باللسان

* م‌٧٠٦٧ و قال اربع ليس بينهم لعٰان ليس بين الحر و المملوكة و لا بين الحرة و المملوك و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعٰان

* م‌٧٠٦٧ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول

* م‌٧٠٦٧ و قال احدهما عليهما السلام لايكون اللعٰان الا بنفي الولد : و قد مر في الكتب السابقة مٰا ينبغي ان يراجع .

(٧٠٦٧) بٰاب كيفية اللّعٰان * قال الله عز و جل و الذين يرمون ازوٰاجهم و لم‌يكن لهم شهدٰاء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهٰادٰات بالله انه لمن الصٰادقين و الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهٰادٰات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسة ان غضب الله عليهٰا ان كان من الصادقين

* ٧٠٦٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف يلاعن الرجل المرأة فقال ان رجلاً من المسلمين اتي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله أرأيت لو ان رجلاً دخل منزله فرأي مع امرأته رجلاً يجٰامعهٰا ما كان يصنع فاعرض عنه رسول الله صلي الله عليه و اله فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من الله عز و جل بالحكم فيهٰا قال فارسل رسول الله صلي الله عليه و اله الي ذلك الرجل فدعٰاه فقال انت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عز و جل قد انزل الحكم فيك و فيها قال فاحضرهٰا زوجهٰا فوقفهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله و قال للزوج اشهد اربع شهادٰات بالله انك لمن الصادقين فيمٰا رميتهٰا به قال فشهد قال ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله امسك و وعظه ثم قال اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد فامر به فنحي ثم قال صلي الله عليه و اله للمرأة اشهدي اربع شهٰادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال امسكي فوعظها ثم قال لها اتقي الله فان غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لاتجتمعا بنكاح ابداً بعد مٰا تلاعنتمٰا

* ٧٠٦٧ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في الملاعنة قال يجلس الامٰام مستدبر القبلة و يقيمهمٰا بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة

* ٧٠٦٧ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في تفسير اية و الذين يرمون ازوٰاجهم الاية قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فاذا قذفهٰا ثم اقر انه كذب عليهٰا جلد الحد و ردت اليه امرأته الي اخر الخبر قيل يرد اليه الولد اذا اقر به قال لا و لا كرامة و لايرث الابن و يرثه الابن

* ٧٠٦٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الملاعنة قائماً يلاعن ام قاعداً قال الملاعنة و مٰا اشبههٰا ● من قيام

* ٧٠٦٧ و في رواية عن الرضا عليه السلام في كيفيّة الملاعنة يقعد الامٰام و يجعل ظهره الي القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره الي ان قال فان نكلت رجمت و يكون الرجم من ورٰائهٰا و لٰاترجم من وجههٰا لان الضرب و الرجم لايصيبٰان الوجه يضربٰان علي الجسد ( علي الاعضاء خ‌ل ) كلهٰا و يتقي الوجه و الفرج و اذا كانت المرأة حبلي لم‌ترجم و ان لم‌تنكل درئ عنها الحد و هو الرجم ثم يفرق بينهمٰا و لٰاتحل له ابداً و ان دعا احد ولدهٰا ابن الزانية جلد الحد فان ادعي الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده و لم‌ترجع اليه امرأته فان مات الاب ورثه الابن و ان مات الابن لم‌يرثه الاب و يكون ميرٰاثه لامه فان لم‌يكن له ام فميرٰاثه لاخوٰاله و لم‌يرثه احد من قبل الاب و اذا قذف الرجل امرأته و هي خرسٰاء فرق بينهمٰا و العبد اذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرٰار و يكون اللعٰان بين الحرّ و الحرّة و بين المملوك و الحرّة و بين الحر و المملوكة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية

* ٧٠٦٧ اقول في الفقه‌الرضوي اما اللعان فهو ان يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدهٰا فان اقام عليهٰا اربعة شهود عدول رجمت و ان لم‌يقم عليهٰا بينة لاعَنَهٰا فان امتنع من لعٰانهٰا ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و ان لاعنها ادرئ عنه [ص 868] الحد .

(٧٠٦٨) بٰاب اللعان قبل الدخول

* ٧٠٦٨ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول

* ٧٠٦٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقع اللعان حتي يدخل الرجل باهله

* ٧٠٦٨ و قيل له الرجل يقذف امرأته قبل ان يدخل بهٰا قال يضرب الحد و يخلي بينه و بينهٰا

* ٧٠٦٨ و سئل عن رجل تزوج امرأة غايبة لم‌يرهٰا فقذفهٰا فقال يجلد

* ٧٠٦٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل فقال ان اقامت البينة علي انه ارخي عليهٰا سترا ثم انكر الولد لاعَنَهٰا ثم بانت منه و عليه المهر كملا .

(٧٠٦٩) باب من نكل قبل تمام اللعان او اكذب نفسه

* ٧٠٦٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اوقفه الامٰام للعان فشهد شهٰادتين ثم نكل و اكذب نفسه قبل ان يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لٰايفرق بينه و بين امرأته

* ٧٠٦٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهٰادات باللّٰه ثم نكل في الخامسة فقال ان نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد و ان نكلت المرأة عن ذلك اذا كانت اليمين عليهٰا فعليهٰا مثل ذلك .

(٧٠٧٠) باب من قذف من غير معٰاينة

* ٧٠٧٠ قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام كيف صار الرجل اذا قذف امرأته كانت شهٰادته اربع شهٰادات باللّٰه و اذا قذفها غيره اب او اخ او ولد او غريب جلد الحد او يقيم البينة علي مٰا قال فقال قد سئل ابوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال ان الزوج اذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهٰادته اربع شهٰادات باللّٰه و اذا قال انه لم‌يره قيل له اقم البيّنة علي مٰا قلت و الا كان بمنزلة غيره و ذلك انّ اللّه تعٰالي جعل للزوج مدخلاً لايدخله غيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجايز له ان يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما ادخلك المدخل الذي تري هذا فيه وحدك انت متهم فلا بد من ان يقام عليك الحد الذي اوجبه الله عليك ، و زاد في روٰايةٍ نحوه و انما صٰارت شهٰادة الزوج اربع شهٰادات باللّٰه لمكان الاربعة الشهدٰاء مكان كل شاهد يمين

* ٧٠٧٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلي بينهمٰا و لٰايلاعنهٰا حتي يقول انه قد رأي بين رجليهٰا من يفجر بهٰا

* ٧٠٧٠ و قال لايكون لعان حتي يزعم انه قد عاين .

(٧٠٧١) بٰاب اللعٰان مع نفي الولد و القذف

* ٧٠٧١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايقع اللعان حتي يدخل الرجل بامرأته و لٰايكون اللعٰان الا بنفي الولد

* ٧٠٧١ و عن احدهمٰا عليهما السلام لايكون اللعٰان الا بنفي ولد و قال اذا قَذف الرجل امرأته لٰاعنهٰا .

(٧٠٧٢) باب من يثبت بينهما اللّعٰان من العبيد و الاحرٰار

* ٧٠٧٢ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء و ازواجهن ملٰاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهٰا و النصرانية و الامة تكون تحت الحر فيقذفهٰا و الحرة تكون تحت العبد فيقذفهٰا و المجلود في الفرية لان اللّه يقول و لٰاتقبلوا لهم شهادةً ابداً و الخرساء ليس بينها و بين زوجهٰا لعان انما اللعان باللسان

* ٧٠٧٢ و عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السّلام قال اربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر و المملوكة و لٰا بين الحرة و المملوك و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعٰان

* ٧٠٧٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم اذا كٰان مولٰاهٰا الذي زوجهٰا ايّاه

* ٧٠٧٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الحرة يقذفهٰا زوجهٰا و هو مملوك قال يلاعنهٰا و عن الحر تحته امة فيقذفهٰا قال يلاعنهٰا

* ٧٠٧٢ و سئل عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لايتوارثان و لايتوارث الحر و المملوكة

* ٧٠٧٢ و قال لايلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بهٰا

* ٧٠٧٢ و قال في العبد يلاعن الحرة قال نعم اذا كان مولاهٰا زوجه اياها لاعنهٰا بامر مولٰاه كان ذلك

* ٧٠٧٢ و قال بين الحر و الامة و المسلم و الذمية لعٰان

* ٧٠٧٢ و قيل له مملوك كان تحته حرة فقذفهٰا فقال ما يقول فيهٰا اهل الكوفة قيل يقولون يجلد قال لا و لكن يلاعنهٰا كما يلاعن الحرة

* ٧٠٧٢ و سئل عن نصرانية تحت مسلم زنت و جٰاءت بولد فانكره المسلم فقال يلاعنهٰا قيل فالولد مٰا يصنع به قال هو مع امه و يفرق بينهما و لاتحل له ابداً

* ٧٠٧٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار

* ٧٠٧٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل مسلم تحته يهودية او نصرانية او امة ينفي ولدها و قذفهٰا هل عليه لعٰان قال لٰا .

(٧٠٧٣) باب قذف الخرسٰاء و الصماء و الاصم

* ٧٠٧٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرسٰاء قال يفرق بينهمٰا

* ٧٠٧٣ و سئل عن رجل قذف امرأته بالزناء و هي خرسٰاء صماء لاتسمع ما قال قال ان كان لهٰا بيّنة فشهدت عند الامٰام جلد الحد و فرق بينهمٰا و بينه ثم لاتحل له ابداً و ان لم‌يكن لهٰا بيّنة فهي حرٰام عليه ما اقام معهٰا و لٰا اثم عليهٰا منه ، و في رواية و هي خرسٰاء او صماء

* ٧٠٧٣ و عنه في امرأة قذفت زوجهٰا و هو اصم قال يفرق بينهٰا و بينه و لاتحل له ابداً

* ٧٠٧٣ و عنه في المرأة الخرسٰاء يقذفهٰا زوجهٰا كيف يلاعنهٰا قال يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً .

(٧٠٧٤) باب اللعٰان بين الزوج و المتمتع بهٰا

* ٧٠٧٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منهٰا

* ٧٠٧٤ و قال لايلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بهٰا .

(٧٠٧٥) بٰاب اللعان بين الحامل و زوجهٰا

* ٧٠٧٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حٰال الا ان تكون حاملاً

* ٧٠٧٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته و هي حبلي قد استبان حملها و انكر مٰا في بطنها فلما وضعت ادعاه و اقر به و زعم انه منه فقال يرد عليه ولده و يرثه و لايجلد لان اللعٰان بينهما قد مضي .

(٧٠٧٦) بٰاب اللعٰان بقذف المجلود في الفرية

* ٧٠٧٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء و بين ازوٰاجهن ملاعنة و عد منهم المجلود في الفرية لانّ اللّه تعٰالي يقول و لاتقبلوا لهم شهادةً ● ابداً .

(٧٠٧٧) باب اللعٰان في عدة الطلاق

* ٧٠٧٧ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه ايّاهٰا فقال ان هو اقر جلد و ان كانت في عدتهٰا لٰاعنهٰا .

(٧٠٧٨) باب التباعد من المتلاعنين

* ٧٠٧٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذٰا تلاعن اثنان فتباعد منهمٰا فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ثم قال اللهم لاتجعل لهمٰا الي مساغا و اجعلهما برأس من يكٰايد دينك و يضاد وليك و يسعي في الارض فسٰاداً .

(٧٠٧٩) باب لو شهد اربعة علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا

* ٧٠٧٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن اربعة شهدوا علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا قال تجوز شهادتهم

* ٧٠٧٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في هذه المسألة يلاعن الزوج و يجلد الاخرون

* ٧٠٧٩ و عن الصدوق و روي ان الزوج احد الشهود .

(٧٠٨٠) باب من اقر بالولد و اكذب نفسه بعد اللعٰان

* ٧٠٨٠ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الملاعنة التي يقذفهٰا زوجهٰا و ينتفي من ولدهٰا فيلاعنهٰا و يفارقهٰا ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال اما المرأة فلاترجع اليه و اما الولد فانّي اردّه عليه اذا ادّعاه و لاادع ولده و ليس له ميرٰاث و يرث الابن الاب و لايرث الاب الابن يكون ميرٰاثه لاخواله فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لٰايرثهم فان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد

* ٧٠٨٠ و عنه في رجل لاعن امرأته و هي حبلي ثم ادعي ولدهٰا بعد مٰا ولدت و زعم انه منه قال يرد اليه الولد و لايجلد لانه قد مضي التلاعن

* ٧٠٨٠ و قال اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و ان لم‌يكذب نفسه تلاعنا و فرق بينهما

* ٧٠٨٠ و سئل عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا و لا كرامة لايرد عليه و لٰاتحل له الي يوم القيمة

* ٧٠٨٠ و سئل عن ابن الملاعنة من يرثه فقال امه و عصبة امه قيل أرأيت ان ادعاه ابوه بعد مٰا قد لٰاعنها قال ارده عليه من اجل ان الولد ليس له احد يوٰارثه و لٰاتحل له امّه الي يوم القيمة .

(٧٠٨١) بٰاب من قذف امرأته بعد اللعٰان

* ٧٠٨١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفهٰا بعد ما تفرقا ايضاً بالزني عليه حد قال نعم عليه حد .

(٧٠٨٢) باب من اقر باحد التوأمين و انكر الاخر

* ٧٠٨٢ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه انه رفع الي علي عليه السلام امرأة ولدت جٰارية و غلاماً في بطن و كان زوجهٰا غائباً فاراد ان يقر بوٰاحد و ينفي الاخر فقال ليس ذاك له اما ان يقر بهمٰا جميعاً و اما ان ينكرهما جميعاً .

كتاب المخادم و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّه [ص 869] عز و جل ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء

* م‌٧۔٨٣ و قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الولاء لمن اعتق

* م‌٧٠٨٣ و قال من كلف مملوكه مٰا لايطيق فليعنه

* م‌٧٠٨٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن ابي‌طالب عليه السلام يقول الناس كلهم احرٰار الا من اقر علي نفسه بالعبودّية و هو مدرك من عبد او امة

* م‌٧٠٨٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحرم من الرّضٰاع مٰا يحرم من النسب

* م‌٧٠٨٣ و قال كل عبد مثل به فهو حر

* م‌٧٠٨٣ و قال المسلمون عند شروطهم

* م‌٧٠٨٣ و قال المملوك لايملك من نفسه شيئاً

* م‌٧٠٨٣ اقول في الفقه‌الرضوي الحرية اذا صٰارت و العبودية سواءاً غلبت الحرية علي العبودية فصار حرا في نفسه .

ابواب الاسترقاق و مٰا يتعلق به .

(٧٠٨٣) باب النظر الي امة يريد شراءهٰا

* ٧٠٨٣ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان اذا ارٰاد ان يشتري الجارية يكشف عن سٰاقيهٰا فينظر اليهٰا

* ٧٠٨٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريهٰا قال لا بأس بان ينظر الي محاسنهٰا و يمسّهٰا ما لم‌ينظر الي ما لٰاينبغي النظر اليه

* ٧٠٨٣ و قيل له اني اعترضت جواري المدينة فامذيت فقال اما لمن يريد الشراء فليس به بأس و اما لمن لايريد ان يشتري فاني اكرهه

* ٧٠٨٣ و قال لااحب للرجل ان يقلب الا جارية يريد شراءها .

(٧٠٨٤) باب جملة من اداب شراء العبيد و الامٰاء

* ٧٠٨٤ عن زرٰارة قال كنت جالساً عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له ابوعبداللّٰه عليه السلام ما تجارة ابنك قال التنخس فقال له ابوعبدالله عليه السّلام لاتشتر شينا و لٰا عيباً و اذا اشتريت رأساً فلايرين ثمنه في كفة الميزٰان فمٰا من رأس يري ثمنه في كفة الميزان فافلح و اذا اشتريت رأساً فغير اسمه و اطعمه شيئاً حلواً اذا ملكته و تصدق عنه باربعة درٰاهم

* ٧٠٨٤ و عن ابي‌جميلة قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقال لي يا شاب اي شيء تعالج فقلت الرقيق فقال اوصيك بوصية فاحفظهٰا لاتشترين شيناً و لٰا عيباً ● و استوثق من العهدة : و قد مر مٰا يدل علي الاسمٰاء الحسنة و القبيحة في الاستيلاد .

(٧٠٨٥) بٰاب التفريق بين الاطفال و ابائهم و امهٰاتهم و اخوانهم و اخواتهم

* ٧٠٨٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي رسول الله صلي الله عليه و اله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فبٰاعوا جارية من السبي كان امها معهم فلما قدموا علي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله سمع بكاءهٰا فقال ما هذه قالوا يا رسول الله احتجنا الي نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنهٰا فاتي بهٰا و قال بيعوهمٰا جميعاً او امسكوهمٰا جميعا

* ٧٠٨٥ و عن هشام بن الحكم انه قال اشتريت جٰارية لابي‌عبدالله عليه السلام من الكوفة فذهبت تقوم في بعض الحاجة فقالت يٰا امّاه فقال لها ابوعبدالله عليه السلام ألك ام قالت نعم فامر بها فردت و قال مااَمِنتُ لو حبستها ان اري في ولدي ما اكره

* ٧٠٨٥ و قال في الرجل يشتري الغلام او الجارية و له اخ او اخت او اب او ام بمصر من الامصٰار قال لايخرجه الي مصر اخر ان كان صغيراً و لايشتريه و ان كان له ام فطابت نفسهٰا و نفسه فاشتره ان شئت ●

* ٧٠٨٥ و سئل عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهمٰا و بين المرأة و ولدهٰا فقال لٰا هو حرام الا ان يريدوا ذلك

* ٧٠٨٥ و قيل له الجارية الصغيرة يشتريهٰا الرّجل فقال ان كٰانت قد استغنت عن ابويهٰا فلا بأس ● : و يأتي هنٰا في باب المملوك اذا طلب البيع مٰا يدلّ علي ذلك .

(٧٠٨٦) باب اذا اقر رجل ببيع عبده ثم مٰات ثم اقر العبد بالعبوديّة للوٰارث

* ٧٠٨٦ عن محمّد بن عبداللّٰه الكاهلي قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلٰام كان لعمي غلام فابق فاتي الانبار فخرج اليه عمّي ثم رجع فقلت له مٰا صنعت يا عم في غلامك قال بعته فمكث مٰا شاء اللّٰه ثم ان عمي مٰات فجاء الغلام فقال انا غلام عمك و قد ترك عمي اولٰاداً صغاراً و انا وصيهم فقلت ان عمي ذكر انه باعك فقال ان عمك كان لك مضارّا و كره ان يقول لك فتشمت به و انا واللّٰه غلام بنيه فقال صدق عمك و كذب الغلام فاخرجه و لٰاتقبله .

(٧٠٨٧) باب انّ النّاس احرٰار الا ما ثبت رقيّته

* ٧٠٨٧ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن ابي‌طالب عليه السلام يقول الناس كلهم احرٰار الا من اقر علي نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد او امة و من شهد عليه شاهدٰان بالرّق صغيراً كٰان او كبيراً

* ٧٠٨٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل حرّ اقر انّه عبد قال يؤخذ بما اقر به ، و في روٰايةٍ ليس فيها لفظ حر و في اخره قال تأخذه بما قال او يرد المٰال ●

* ٧٠٨٧ و سئل عن مملوك ادعي انه حرّ و لم‌يأت ببيّنة علي ذلك اشتريه قال نعم

* ٧٠٨٧ و قيل له حرّ اقرّ علي نفسه بالعبوديّة استعبده علي ذلك قال هو عبد اذا اقر علي نفسه .

(٧٠٨٨) بٰاب اذا ملك الانسان احد الابٰاء و الاولٰاد او احدي النساء المحرّمٰات او غيرهم من الاقارب

* ٧٠٨٨ قال ابوجعفر الاوّل عليه السلام اذا ملك الرجل وٰالديه او اخته او خالته او عمته عتقوا و يملك ابن اخيه و عمه و خاله و يملك اخٰاه و عمّه و خٰاله من الرّضٰاعة

* ٧٠٨٨ و قال لايملك الرجل والده و لٰا والدته و لٰا عمته و لٰا خالته و يملك اخٰاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

* ٧٠٨٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرٰابته قال لايملك والده و لٰا وٰالدته و لٰا اخته و لٰا ابنة اخيه و لٰا ابنة اخته و لٰا عمته و لٰا خٰالته و يملك مٰا سوي ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لٰايملك امّه من الرّضاعة

* ٧٠٨٨ و قال لايملك الرجل اخاه من النسب و يملك ابن اخيه و يملك اخاه من الرضاعة

* ٧٠٨٨ و قال لٰايملك ذات محرم من النساء و لٰايملك ابويه و لا ولده

* ٧٠٨٨ و سئل عن الرجل يملك ابويه و اخوته قال ان ملك الابوين فقد عتقا و قد يملك اخوته فيكونون مملوكين و لٰايعتقون

* ٧٠٨٨ و قال الرّجل يملك اخٰاه اذا كٰان مملوكاً و لٰايملك اخته

* ٧٠٨٨ و قال اذا ملك الرجل وٰالديه او اخته او عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته و ذكر اهل هذه الاية من النساء اعتقوا جميعاً و يملك عمه و ابن اخيه و ابن اخته و الخال و لايملك امه من الرضاعة و لٰا اخته و لٰا عمته و لٰا خالته اذا ملكن عتقن و قال مٰا يحرم من النسب فانه يحرم من الرّضٰاع و قال يملك الذكور ما خلا والدا او ولدا و لايملك من النساء ذات رحم محرم قيل يجري في الرضاع مثل ذلك قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك و قال يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب

* ٧٠٨٨ و قيل له رجل دفع الي رجل الف درهم مضٰاربة فاشتري اباه و هو لايعلم فقال يقوم فاذا زٰاد درهماً واحدا اعتق و استسعي في مال الرجل ●

* ٧٠٨٨ و سئل عن المرأة ما تملك من قرابتهٰا فقال كل احد الا خمسة ابوهٰا و امها و ابنهٰا و ابنتها و زوجهٰا .

(٧٠٨٩) بٰاب مٰا يحرم من الرضاع من ذلك

* ٧٠٨٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاماً لهٰا من مملوكه حتي تفطمه يحل لها بيعه قال لٰا حرم عليهٰا ثمنه أليس قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب أليس قد صٰار ابنهٰا قال السائل فذهبت اكتبه فقال ليس مثل هذا يكتب

* ٧٠٨٩ و قال في امرأة ارضعت ابن جٰاريتهٰا انها تعتقه

* ٧٠٨٩ و سئل عن المرأة ترضع عبدها اتتخذه عبداً قال تعتقه و هي كارهة

* ٧٠٨٩ و قيل له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال انما هو مملوك ان شئت بعته و ان شئت امسكته و لكن اذا ملك الرجل ابويه فهمٰا حران

* ٧٠٨٩ و قيل له امرأة لها اخت من الرضاعة اتبيعهٰا قال لا قيل فانها لاتجد مٰا تنفق عليهٰا و لٰا مٰا تكسوهٰا قال فان بلغ الشأن ذلك فنعم اذن و قال يملك ابن اخيه و يملك اخٰاه من الرضاعة

* ٧٠٨٩ و سئل عبدصالح عليه السلام عن رجل كانت له خادم فولدت جٰارية فارضعت خٰادمه ابناً له و ارضعت ام ولده ابنة خادمه فصٰار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعهٰا قال نعم ان شاء باعهٰا و انتفع بثمنهٰا قيل فانه قد كان وهبهٰا لبعض اهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعهٰا و يأخذ ثمنها و لٰايستأمر ابنه او يبيعهٰا ابنه قال يبيعهٰا هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قيل فيبيع الخٰادم و قد ارضعت ابناً له قال نعم و مٰااحب له ان يبيعهٰا قيل فان احتاج الي ثمنهٰا قال فيبيعهٰا

* ٧٠٨٩ اقول في الاستبصٰار عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اذا اشتري الرجل اباه او اخاه فملكه فهو حر الا ما كٰان من قبل الرّضٰاع

* ٧٠٨٩ و عنه في بيع الام من الرضاعة قال لا بأس بذلك اذا احتاج

* ٧٠٨٩ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي قرٰابته من الرضاعة