(٧٠٠٦) بٰاب الاستمتاع بالامة الحٰامل
* ٧٠٠٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام عشر لايحل نكاحهن و عد منهٰا و امتك و قد وطئت حتي تستبرأ بحيضةٍ و امتك و هي حبلي من غيرك و امتك و هي علي سوم من مشتر
* ٧٠٠٦ و عن محمّد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السلام قال في الوليدة يشتريهٰا الرجل و هي حبلي قال لايقربهٰا حتي تضع ولدهٰا
* ٧٠٠٦ و قيل له الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج
* ٧٠٠٦ و سئل عن الجارية الحبلي يشتريهٰا الرجل يصيب منهٰا ما دون الفرج قال لا بأس قيل يصيب منهٰا في ذلك الموضع قال تريد تغره
* ٧٠٠٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الامة الحبلي يشتريهٰا الرجل قال سئل ابي عن ذلك فقال احلّتهٰا اية و حرمتهٰا اخري و انا ناهٍ عنهٰا نفسي و ولدي فقال الرجل و انا ارجو ان انتهي اذا نهيت نفسك و ولدك
* ٧٠٠٦ و عن عبدالله بن محمّد قال دخلت علي ابيعبداللّٰه عليه السلام فقلت له اشتريت جٰارية ثم سكتت هيبة له فقال اظنك انك اردت ان تصيب منهٰا فلمتدر كيف تأتي لذلك قلت اجل جعلت فداك قال و اظنك انك اردت ان تفخذ لهٰا فاستحييت ان تسأل عنه قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لهٰا حتي تستبريهٰا و ان صبرت فهو خير لك فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير وٰاحد يقول التفخيذ لا بأس به قال فقلت له و اي شيء الخيرة في تركه قال فقال كذلك لو كان به بأس لمنأمر به قال ثم اقبل علي فقال ان الرجل يأتي جٰاريته فتعلق منه ثم تري الدم و هي حبلي فيري ان ذلك طمث فيبيعهٰا فمااحب للرّجل المسلم ان يأتي الجارية حبلي قد حبلت من غيره حتي يأتيه فيخبره
* ٧٠٠٦ و قال يحرم من الامٰاء عشر لاتجمع بين الام و البنت و لا بين الاختين و لا امتك و هي حٰامل من غيرك حتي تضع
* ٧٠٠٦ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام اشتري الجارية الي ان قيل فان كانت حبلي فما لي منهٰا اذا اردت ذلك قال لك ما دون الفرج الي ان تبلغ في حملهٰا اربعة اشهر و عشرة ايام فاذا جاز حملهٰا اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحهٰا في الفرج قيل ان المغيرة و اصحٰابه يقولون لاينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتي تضع فيغذو ولده قال هذا من فعٰال اليهود
* ٧٠٠٦ و سئل عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي أيطأهٰا قال لا قيل فدون الفرج قال لايقربهٰا .
(٧٠٠٧) باب من اشتري امة حبلي فوطئها فولدت
* ٧٠٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله دخل علي رجل من الانصٰار و اذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله و بهٰا هذا الحبل قال أقربتها قال نعم قال اعتق ما في بطنها قال يا رسول الله بم استحق العتق قال لان نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه
* ٧٠٠٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من جامع امة حبلي من غيره فعليه ان يعتق ولدهٰا و لايسترق لانه شارك فيه الماء تمام الولد
* ٧٠٠٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري جٰارية حاملا قد استبان حملهٰا فوطئها قال بئس ما صنع قيل ما تقول فيهٰا قال عزل عنهٰا ام لا قيل اجبني في الوجهين قال فان كان عزل عنها فليتق اللّه و لايعد و ان كٰان لميعزل عنهٰا فلايبيع ذلك الولد و لايورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته .
المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٧۔٠٨ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اضرّ بامرأته حتي تفتدي منه نفسهٰا لميرض اللّه له بعقوبة دون النار الي ان قال من ضار مسلما فليس منا و لسنٰا منه في الدنيا و الاخرة
* م٧٠٠٨ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امراً مفسرا و غير مفسر حل له مٰا اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* م٧٠٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا اختلاع الا علي طهر من غير جمٰاع
* م٧٠٠٨ و قال لا مبٰاراة الا علي طهر من غير جماع بشهود : و قد مرّ في كتاب الطلاق مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٧٠٠٨) بٰاب مٰا يحلّ به الخلع و اخذ مالهٰا * قال الله عز و جل و لايحل لكم ان تأخذوا ممّا اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا ان لايقيما حدود اللّٰه فان خفتم ان لٰايقيما حدود الله فلا جناح عليهمٰا فيما افتدت به
* ٧٠٠٨ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امراً مفسرا و غير مفسر حل له ما اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* ٧٠٠٨ و قال اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة فليأخذ منهٰا مٰا قدر عليه الخبر
* ٧٠٠٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رواية في المختلعة اذا قالت له لااطيع اللّٰه فيك حل له ان يأخذ منهٰا ما وجد و قال لايحل خلعهٰا حتي تقول لزوجهٰا واللّٰه لاابر لك قسماً و لااطيع لك امراً و لااغتسل لك من جنابة و لاوطئن فراشك و لاذنن عليك بغير اذنك و قد كان النّاس يرخصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجهٰا حل له ما اخذ منهٰا ، و في روٰاية و قد كان يرخص للنساء فيما دون هذا و قال يكون الكلام من عندها يعني من غير ان تعلم
* ٧٠٠٨ و قال المختلعة التي تقول لزوجهٰا اخلعني و انا اعطيك مٰا اخذت منك فقال لايحل له ان يأخذ منها شيئاً حتي تقول واللّٰه لاابر لك قسماً و لااطيع لك امراً و لاذنن في بيتك بغير اذنك فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمهٰا حل له مٰا اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨ و قال اذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باينة و هو خٰاطب من الخطاب و لايحل له ان يخلعهٰا حتي تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضرّ بهٰا و حتي تقول لاابر لك قسماً و لااغتسل لك من جنابة و لادخلن بيتك من تكره و لاوطئن فراشك و لٰااقيم حدود الله فاذا كان هذا منهٰا فقد طاب له ما اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨ و قال في الخلع اذا قالت لااغتسل لك من جنابة و لاابر لك قسماً و لاوطئن فراشك من تكرهه فاذا قالت له هذا حل له ما اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨ و سئل عن المختلعة كيف يكون خلعهٰا فقال لايحلّ خلعها حتي يقول لاابر لك قسماً و لٰااطيع لك امراً و لاوطئن فراشك و لادخلن عليك بغير اذنك فاذا هي قالت ذلك حل له خلعهٰا و حل له ما اخذ منهٰا من مهرهٰا و مٰا زاد و ذلك قول اللّٰه فلا جناح عليهمٰا فيما افتدت به و اذا فعل ذلك فقد بٰانت منه و هي املك بنفسهٰا ان شاءت نكحته و ان شٰاءت فلا فان نكحته فهي عنده علي ثنتين
* ٧٠٠٨ و قال الخلع لايكون الا ان تقول المرأة لزوجهٰا لاابر لك قسماً و لاخرجن بغير اذنك و لاوطئن فراشك غيرك و لااغتسل لك من جنابة او تقول لااطيع لك امراً او تطلقني فاذا قالت ذلك فقد حلّ له ان يأخذ منهٰا جميع ما اعطاهٰا و كل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالهٰا فان تراضيا علي ذلك علي طهر بشهود فقد بانت منه بوٰاحدة و هو خاطب من الخطاب فان شاءت زوّجته نفسهٰا و ان شاءت لمتفعل فان تزوّجهٰا فهي عنده علي ثنتين باقيتين و ينبغي له ان يشترط عليهٰا كما اشترط صٰاحب المبٰاراة و ان ارتجعت في شيء مما اعطيتني فانا املك ببضعك
* ٧٠٠٨ و قال لٰا خلع و لا مبٰاراة و لا تخيير الا علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين عدلين و المختلعة اذا تزوّجت زوجاً اخر ثم طلّقها يحل للاوّل ان يتزوجهٰا قال و لا رجعة للزوج علي المختلعة و لا علي المبٰاراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليهٰا مٰا اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن المختلعة قال لايحل لزوجهٰا ان يخلعهٰا حتي تقول لاابر لك قسماً و لااقيم حدود اللّٰه فيك و لااغتسل لك من جنابة و لاوطئن فراشك و ادخلن بيتك من تكره من غير ان تعلم هذا و لٰايتكلمون هم و تكون هي التي تقول ذلك
* ٧٠٠٨ اقول في الفقهالرضوي فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع اذا كان من المرأة وحدهٰا فهو ان لاتطيعه الحديث : و قد مرّ في بٰاب اذا خافت المرأة من بعلهٰا نشوزا ما يدل علي ذلك .
(٧٠٠٩) بٰاب من اضرّ امرأته و عضلهٰا حتي تفتدي من الزوج و من خلعت زوجهٰا * قال الله عز و جلّ يا ايّهٰا الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً فلاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبيّنة و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسي ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيرا و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهنّ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا و اثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد افضي بعضكم الي بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا
* ٧٠٠٩ و قال النبي صلي الله عليه و اله و من اضر بامرأته حتي تفتدي منه نفسهٰا لميرض اللّٰه له بعقوبة دون النّار لان اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم الا و من قال لخادمه او لمملوكه [ص 863] او لمن كٰان من الناس لا لبيك و لٰا سعديك قال الله له يوم القيمة لا لبيك و لٰا سعديك اتعس في النّار و من ضارّ مسلماً فليس منّا و لسنا منه في الدنيا و الاخرة و ايما امرأة خلعت من زوجها لمتزل في لعنة اللّٰه و ملائكته و رسله و الناس اجمعين حتي اذا نزل بهٰا ملك الموت قال لها ابشري بالنار فاذا كان يوم القيمة قيل لهٰا ادخلي النّار مع الداخلين الا و ان اللّٰه و رسوله بريئان من المختلعات بغير حق الا و ان الله و رسوله بريئان ممّن اضرّ بامرأته حتي تختلع منه
* ٧٠٠٩ اقول في مجمعالبيٰان بعد ذكر الاقوٰال في معني الفاحشة في هذه الاية و الاولي حمل الاية علي كل معصية و هو المروي عن ابيجعفر عليه السلام .
(٧٠١٠) بٰاب اشهٰاد الشاهدين في الخلع و المبٰاراة و التخيير و ايقاعهٰا في طهر من غير جمٰاع
* ٧٠١٠ قال ابوجعفر عليه السلام لا طلاق و لٰا خلع و لا مباراة و لا خيٰار الا علي طهر من غير جمٰاع
* ٧٠١٠ و قال لايكون خلع و لا تخيير و لا مبٰاراة الّٰا علي طهر من المرأة من غير جمٰاع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة ● و يحضران التخيير و اقرار المرأة انها علي طهر من غير جمٰاع يوم خيرهٰا فقيل له اصلحك الله ما اقرار المرأة هيهنٰا قال يشهد الشاهدٰان عليهٰا بذلك للرجل حذار ان تأتي بعد فتدعي انه خيّرهٰا و هي طامث فيشهدان عليهٰا بمٰا سمعٰا منها و انما يقع عليهٰا الطلاق اذا اختارت نفسهٰا قبل ان تقوم و اما الخلع و المباراة فانه يلزمهٰا اذا اشهدت علي نفسهٰا بالرّضٰا فيمٰا بينهٰا و بين زوجهٰا بمٰا يفترقان عليه في ذلك المجلس فاذا افترقا علي شيءٍ و رضيٰا به كان ذلك جايزاً عليهٰا و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليهٰا سمي طلاق او لميسمّ و لٰا ميرٰاث بينهمٰا في العدة قال و الطّلاق و التخيير من قبل الرجل و الخلع و المبٰاراة يكون من قبل المرأة
* ٧٠١٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام هل يكون خلع او مبٰاراة الّٰا بطهر فقال لايكون الّٰا بطهر
* ٧٠١٠ و قال لا طلاق و لٰا تخيير و لٰا مبٰاراة الا علي طهر من غير جمٰاع بشهود .
(٧٠١١) بٰاب انه هل يتبع الخلع و المبٰاراة بطلاق ام لا
* ٧٠١١ عن العبد الصالح عليه السّلام قال قال علي عليه السلام المختلعة يتبعهٰا الطلاق ● ما دامت في العدة
* ٧٠١١ و عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة
* ٧٠١١ و عن ابيجعفر عليه السلام قال لايكون الخلع حتي تقول لااطيع لك امرا و لٰاابر لك قسما و لااقيم لك حدا فخذ مني و طلقني فاذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعهٰا بمٰا تراضيٰا به من قليل او كثير ● و لايكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسهٰا من غير ان يسمي طلاقا
* ٧٠١١ و قال المباراة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق الخبر
* ٧٠١١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا قالت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما اخذ منهٰا و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعهٰا و كانت بائناً بذلك و كان خاطباً من الخطاب
* ٧٠١١ و قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعهٰا طلاقها و هي تجزي من غير ان يسمي طلاقاً
* ٧٠١١ و قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقهٰا
* ٧٠١١ و قال المباراة تكون من غير ان يتبعهٰا الطلاق
* ٧٠١١ و سئل الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجهٰا او تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جمٰاع هل تبين منه بذلك او تكون امرأته ما لميتبعهٰا بطلاق فقال تبين منه و ان شاءت ان يردّ اليهٰا ما اخذ منهٰا و تكون امرأته فعلت فقيل فانّه قد روي لنا انها لاتبين منه حتي يتبعهٰا بطلاق قال ليس ذلك اذا خلع فقيل تبين منه قال نعم
* ٧٠١١ و عن سليمان بن خالد قال قلت أرأيت ان هو طلّقهٰا بعد مٰا خلعهٰا أيجوز عليهٰا قال و لم يطلّقهٰا و قد كفاه الخلع و لو كان الامر الينا لمنجز طلاقاً
* ٧٠١١ اقول في الفقهالرضوي في اقسٰام الطلاق و منه التخيير و المبٰاراة و النشوز و الشقاق و الخلع و الايلاء و كل ذلك لايجوز الا ان يتبع بطلاق (ظ) .
(٧٠١٢) بٰاب بينونة طلاق المختلعة
* ٧٠١٢ قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امرا مفسرا او غير مفسّر حل له ما اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* ٧٠١٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الخلع و المبٰاراة تطليقة بٰائن و هو خٰاطب من الخطاب .
(٧٠١٣) بٰاب متعة المختلعة
* ٧٠١٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسهٰا
* ٧٠١٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المختلعة هل تمتع بشيءٍ قال لا
* ٧٠١٣ و قال لاتمتع المختلعة .
(٧٠١٤) بٰاب مٰا يأخذ منهٰا في الخلع و المباراة
* ٧٠١٤ قال ابوجعفر عليه السلام المبٰاراة يؤخذ منهٰا دون الصّدٰاق و المختلعة يؤخذ منها مٰا شئت او مٰا تراضيٰا عليه من صداق او اكثر و انما صارت المباراة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منهٰا مٰا شاء او مٰا تراضيٰا عليه من صداق او اكثر لان المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم ما لايحل لهٰا
* ٧٠١٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في المبٰاراة و لٰايحل لزوجهٰا ان يأخذ منها الا المهر فما دونه
* ٧٠١٤ و قيل له لايجوز للرجل ان يأخذ من المختلعة حتي تتكلم بهذا الكلام كله فقال اذا قالت لٰااطيع اللّٰه فيك حل له ان يأخذ منهٰا ما وجد
* ٧٠١٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن المختلعة قال لايحل لزوجهٰا ان يخلعهٰا الي ان قال فاذا اختلعت فهي بائن و له ان يأخذ من مٰالهٰا مٰا قدر عليه و ليس له ان يأخذ من المباراة كل الذي اعطاهٰا
* ٧٠١٤ اقول في الفقهالرضوي و اما المباراة فهو ان تقول لزوجهٰا اطلقني و لك مٰا عليك فيقول لها علي انك ان رجعت في شيء مما وهبته لي فانا املك ببضعك فيطلقها علي هذا و له ان يأخذ منهٰا دون الصداق الذي اعطاها و ليس له ان يأخذ الكل .
(٧٠١٥) بٰاب الرجوع علي المختلعة و المبٰاراة اذا رجعتا فيمٰا بذلتا و نكاح المختلعة قبل ان تتوب
* ٧٠١٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في المختلعة انها لاتحل له حتي تتوب من قولهٰا الذي قالت له عند الخلع
* ٧٠١٥ و قال المختلعة ان رجعت في شيءٍ من الصلح يقول لارجعن في بضعك
* ٧٠١٥ و قال في حديث و لا رجعة للزوج علي المختلعة و لا علي المبٰاراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليهٰا ما اخذ منهٰا
* ٧٠١٥ و قال الرضا عليه السّلام في حديث الخلع و اذا شاءت ان يرد اليهٰا مٰا اخذ منهٰا و تكون امرأته فعلت : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي .
(٧٠١٦) بٰاب كيفيّة المبٰاراة
* ٧٠١٦ قال ابوعبداللّه عليه السلام المبٰاراة ان تقول المرأة لزوجهٰا لك مٰا عليك و اتركني فيتركهٰا الا انه يقول لهٰا ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك
* ٧٠١٦ و قال المبٰاراة تقول المرأة لزوجهٰا لك مٰا عليك و اتركني او يجعل له من قبلهٰا شيئاً فيتركهٰا الا انّه يقول فان ارتجعت في شيء فانا املك ببضعك و لٰايحلّ لزوجهٰا ان يأخذ منهٰا الا المهر فما دونه
* ٧٠١٦ و قال المباراة تقول لزوجهٰا لك ما عليك و بٰارئني فيتركهٰا قيل فيقول لهٰا فان ارتجعت في شيءٍ فانا املك ببضعك قال نعم
* ٧٠١٦ و سئل عن امرأة قالت لزوجهٰا لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال هذه المبٰاراة
* ٧٠١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شيء علي زوجهٰا من مهر او من غيره فيكون قد اعطاهٰا بعضه فيكره كل واحد منهمٰا صٰاحبه فتقول المرأة لزوجهٰا مٰا اخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و ابٰارئك فيقول الرجل لهٰا فان انت رجعت في شيءٍ ممّا تركت فانا احقّ ببضعك .
(٧٠١٧) بٰاب بينونة طلاق المبٰاراة
* ٧٠١٧ قال ابوجعفر عليه السلام المبٰاراة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق و لا ميرٰاث بينهمٰا لان العصمة منهٰا قد بٰانت ساعة كان ذلك منهٰا و من الزوج
* ٧٠١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان بارأت امرأة زوجهٰا فهي وٰاحدة و هو خٰاطب من الخطٰاب
* ٧٠١٧ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المبٰاراة تطليقة بٰائن و ليس فيهٰا رجعة .
(٧٠١٨) بٰاب حضور السّلطٰان للخلع و المبارٰاة
* ٧٠١٨ قال ابوجعفر عليه السّلام لايكون الخلع حتي تقول لااطيع لك امراً الي ان قال و لايكون ذلك الا عند سلطان الخبر
* ٧٠١٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن امرأة بارأت زوجهٰا علي ان له الذي لهٰا عليه ثم بلغها ان سلطانا اذا رفع ذلك اليه و كان بغير علم منه ابي و ردّ عليهٰا مٰا اخذ منهٰا كيف تصنع قال فليشهد عليهٰا شهوداً علي مبٰاراته ايّاهٰا انّه قد دفع اليهٰا الذي لهٰا و لٰا شيء لهٰا قبله .
(٧٠١٩) بٰاب ان الخلع و المبٰاراة تطليقة وٰاحدة من الثلث
* ٧٠١٩ قد مرّ عن علي عليه السّلام في المختلعة انها تطليقة وٰاحدة
* ٧٠١٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث الخلع اذا فعل ذلك فقد بانت منه و هي املك بنفسهٰا ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا فان نكحته فهي عنده علي ثنتين
* ٧٠١٩ و قال في حديثٍ اذا قالت المرأة ذلك لزوجهٰا حل له ما اخذ منهٰا و كانت عنده علي تطليقتين بٰاقيتين و كان الخلع تطليقة
* ٧٠١٩ و قال ان بارأت امرأة زوجهٰا فهي وٰاحدة و هو خاطب من الخطّاب : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنٰا .
المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٧۔٢٠ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لايكون ظهار في يمين و لٰا في اضرٰار و لا في غضب و لايكون ظهٰار الا في طهر من غير جمٰاع بشهادة شاهدين مسلمين
* م٧٠٢٠ و قال الظهار لايقع الا علي الحنث فان حنث فليس له ان يوٰاقعهٰا حتي يكفر [ص 864] فان جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة
* م٧٠٢٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق
* م٧٠٢٠ و قال لا ظهٰار الا ما اريد به الظهٰار
* م٧٠٢٠ و قال لايكون ظهار و لا ايلاء حتي يدخل بهٰا
* م٧٠٢٠ و قال لايقع ظهٰار علي طلاق و لٰا طلاق علي ظهار : و قد مرّ في الطّلاق مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٧٠٢٠) بٰاب بدء الظّهار و تحريمه * قال اللّه عز و جل الذين يظاهرون منكم من نسٰائهم مٰا هن امّهٰاتهم ان امّهٰاتهم الّا اللّائي ولدنهم و انهم ليقولون منكراً من القول و زوراً
* ٧٠٢٠ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال انّ امرأة من المسلمين اتت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت يٰا رسول اللّٰه ان فلاناً زوجي قد نترت له بطني و اعنته علي دنياه و اخرته فلمير مني مكروهاً و انا اشكوه الي اللّٰه و اليك قال فما تشتكينه قالت انه قال لي اليوم انت علي حرام كظهر امّي و قد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله ماانزل اللّٰه علي كتاباً اقضي به بينك و بين زوجك و انا اكره ان اكون من المتكلفين ● فجعلت تبكي و تشتكي مٰا بهٰا الي اللّٰه و الي رسوله و انصرفت فسمع اللّٰه محاورتهٰا لرسوله و مٰا شكت اليه فانزل اللّه عز و جل بذلك قرانا بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم قد سمع اللّٰه قول التي تجادلك في زوجهٰا و تشتكي الي اللّٰه و اللّٰه يسمع تحاوركما يعني محٰاورتهٰا لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اٰله في زوجهٰا ان اللّه سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسٰائهم مٰا هن امهاتهم ان امّهٰاتهم الا اللّٰائي ولدنهم و انهم ليقولون منكراً من القول و زوراً و انّ اللّه لعفوّ غفور فبعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و اٰله الي المرأة فاتته فقال لها جيئيني بزوجك فاتته به فقال أقلت لامرأتك هذا انت عليّ حرام كظهر امّي فقال قد قلت ذلك فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله قد انزل الله فيك قرانا فقرأ عليه ما انزل اللّه من قوله قد سمع اللّٰه قول التي تجادلك الي قوله انّ اللّٰه لعفو غفور فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول و زوراً قد عفا الله عنك و غفر لك فلاتعد فانصرف الرجل و هو نٰادم علي ما قال لامرأته و كره اللّٰه ذلك للمؤمنين بعد فانزل اللّٰه عز و جل الذين يظاهرون من نسٰائهم ثم يعودون لما قالوا يعني ما قال الرجل الاول لامرأته انت علي كظهر امي قال فمن قالهٰا بعد مٰا عفا اللّٰه و غفر للرجل الاوّل فان عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسّٰا يعني مجٰامعتهٰا ذلكم توعظون به و اللّٰه بمٰا تعملون خبير فمن لميجد فصيٰام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسّٰا فمن لميستطع فاطعٰام ستين مسكيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا .
(٧٠٢١) بٰاب كيفيّة الظّهٰار
* ٧٠٢١ سئل ابوجعفر عليه السّلام كيف الظّهٰار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع انت عليّ حرام مثل ظهر امّي و هو يريد بذلك الظّهٰار
* ٧٠٢١ و عن ابيعبداللّٰه و ابيالحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوٰار فظاهر منهن جميعاً كلّهن بكلام واحدٍ فقال عليه عشر كفارات .
(٧٠٢٢) بٰاب لو قال انت علي كظهر امّي او كيدهٰا او رجلهٰا او ايّ عضو كان منهٰا
* ٧٠٢٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قال لامرأته انت علي كظهر امّي او كيدهٰا او كبطنهٰا او كفرجهٰا او كنفسهٰا او ككعبهٰا أيكون ذلك الظّهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر امه او كيدهٰا او كرجلهٰا او كشعرهٰا او كشيء منهٰا ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كل قليل منها او كثير و كذلك اذا هو قال كبعض ذوٰات المحٰارم فقد لزمته الكفّارة
* ٧٠٢٢ و قيل له الرجل يقول لامرأته انت عليّ كشعر امّي او ككفّهٰا او كبطنهٰا او كرجلهٰا قال مٰا عني به ان اراد به الظهار فهو الظّهٰار .
(٧٠٢٣) باب لو شبه الرجل المرأة باحدي المحرّمٰات
* ٧٠٢٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الظّهٰار فقال هو من كل ذي محرم من امّ او اخت او عمّة او خالة و لايكون الظهار في يمين
* ٧٠٢٣ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الرجل يقول لامرأته انت عليّ كظهر عمته او خالته قال هو الظّهٰار
* ٧٠٢٣ و قيل له الرجل يقول لامرأته انت عليّ كظهر اختي او عمتي او خالتي فقال انما ذكر اللّٰه الامّهٰات و ان هذا لحرٰام : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٧٠٢٤) بٰاب ان الظهار من الزّوجة الدّٰائمة في طهر لميجٰامعهٰا فيه و عند شاهدين
* ٧٠٢٤ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهار في يمين و لٰا في اضرار و لٰا في غضب و لايكون ظهٰار الا في طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين مسلمين
* ٧٠٢٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق .
(٧٠٢٥) بٰاب ارٰادة الظّهٰار
* ٧٠٢٥ قال ابوعبدالله عليه السلام لا طلاق الا ما اريد به الطلاق و لا ظهار الا ما اريد به الظهار
* ٧٠٢٥ و سئل عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه
* ٧٠٢٥ و عن الصدوق روي في رجل قال لامرأته هي علي كظهر امّه انه ليس عليه شيء اذا لميرد به التحريم .
(٧٠٢٦) بٰاب الظهار قبل التزويج و الدّخول
* ٧٠٢٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجلٍ قال لامّه كل امرأة اتزوّجهٰا فهي علي مثلك حرٰام قال ليس هذا بشيءٍ
* ٧٠٢٦ و سئل عن رجل مملك ● ظاهر من امرأته فقال لايكون ظهار و لا ايلاء حتي يدخل بهٰا .
(٧٠٢٧) بٰاب الظّهٰار بقصد الحلف
* ٧٠٢٧ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهار في يمين
* ٧٠٢٧ و قال الظهار لايقع الا علي الحنث فاذا حنث فليس له ان يوٰاقعهٰا حتي يكفر فان جهل و فعل كان عليه كفارة وٰاحدة
* ٧٠٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل ان يوٰاقع فان كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفّارة بعد مٰا يوٰاقع و قال ان كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفّارة بعد مٰا يوٰاقع فقال الظهار ظهاران فاحدهمٰا ان يقول انت عليّ كظهر امّي ثم يسكت فذلك الذي يكفر فاذا قال انت علي كظهر امي ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث
* ٧٠٢٧ و قال الظهار ضربان احدهمٰا فيه الكفارة قبل المواقعة و الاخر بعده فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول انت عليّ كظهر امّي و لايقول ان فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد الموٰاقعة الذي يقول انت علي كظهر امّي ان قربتك
* ٧٠٢٧ و قيل له رجل ظاهر من امرأته فلميف قال عليه الكفارة من قبل ان يتماسّٰا
* ٧٠٢٧ و قال اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امه لزمه الظهار قال لها دخلت او لمتدخلي خرجت او لمتخرجي او لميقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار
* ٧٠٢٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصلي الصلوات او يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول ان اعدت الصلوة او اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امّه و حلف علي ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء ، و في روٰايةٍ هذا و شبهه من خطوات الشيطان
* ٧٠٢٧ و قيل له جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم ان الرجل اذا تكلم بالظّهٰار وجبت عليه الكفارة حنث او لميحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و انما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم ان الكفارة لاتلزمه حتي يحنث في الشيء الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفّٰارة و الا فلا كفّٰارة عليه فوقع عليه السلام بخطه لاتجب الكفارة حتي يجب الحنث
* ٧٠٢٧ و قيل له اني قلت لامرأتي انت عليّ كظهر امي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء فقال الرجل اني اقوي علي ان اكفر فقال ليس عليك شيء فقال اني اقوي علي ان اكفر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت او لمتقو
* ٧٠٢٧ و قيل له اني ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت قال الرجل قلت انت علي كظهر امّي ان فعلت كذا و كذا فقال لي لا شيء عليك و لٰاتعد
* ٧٠٢٧ و عنه في رجل ظاهر من امرأته فوفي ( يوما خل ) قال ليس عليه شيء
* ٧٠٢٧ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال ان كان في يمين فلا شيء عليه
* ٧٠٢٧ اقول في الفقهالرّضوي فان حلف بالظّهٰار و هو يريد اليمين فعليه بلفظ (ظ) اليمين عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعٰام ستين مسكيناً و روي انّ الثلثة عليه عقوبة علي مكروه امه و ذوي رحمه و قال فان قال هي عليه كظهر امه ان فعل كذا و كذا او فعلت كذا و كذا فليس عليه كفارة حتي تفعل ذلك الشيء و يجٰامع الي ان يفعل فان فعل لزمه الكفّارة و لٰايجامع حتي يكفر يمينه .
(٧٠٢٨) بٰاب الظهار في الغضب و الاضرٰار
* ٧٠٢٨ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهٰار في يمين و لٰا في اضرار و لٰا في غضب
* ٧٠٢٨ و قال الرضا عليه السلام الظهار لايقع علي الغضب .
(٧٠٢٩) بٰاب الظهار بقصد ارضٰاء الغير
* ٧٠٢٩ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رجل قال لامته انت عليّ كظهر امّي يرضي بذلك امرأته قال يأتيها ليس عليه شيء
* ٧٠٢٩ و روي انه تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كٰان في الليلة التي ادخل بهٰا عليه قلن له النساء انت لاتبالي بالطلاق و ليس هو عندك بشيءٍ و ليس ندخلهٰا عليك حتي تظاهر من امهٰات اولادك ففعل فذكر ذلك لابيعبداللّه عليه السّلام فامره ان يقربهن ، و في روٰاية قال له النساء لسنا ندخلهٰا عليك حتي تحلف لنا و لسنا نرضي ان تحلف بالعتق لانك لاترٰاه شيئاً و لكن احلف لنا بالظهار من امهات اولادك و جوٰاريك فظاهر منهنّ الخبر .
(٧٠٣٠) باب الظّهٰار من الحرّ و العبد و الفرق بينهمٰا
* ٧٠٣٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المملوك أعليه ظهار [ص 865] فقال عليه نصف مٰا علي الحر صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لٰا عتق
* ٧٠٣٠ و قال في حديث الظهار ان الحر و المملوك سوٰاء غير ان علي المملوك نصف مٰا علي الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيٰام شهر ● .
(٧٠٣١) بٰاب الظّهٰار من الحرّة و الامة
* ٧٠٣١ سئل الرّضا عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امته فقال كان جعفر يقول يقع علي الحرة و الامة الظهار
* ٧٠٣١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال يأتيهٰا و ليس عليه شيء
* ٧٠٣١ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام الظهار علي الحرة و الامة قال نعم .
(٧٠٣٢) بٰاب من ظاهر ثم طلق و لميرٰاجع او راجع بعد ذلك او صبر الي انقضٰاء العدة
* ٧٠٣٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة فقال اذا طلّقهٰا تطليقة فقد بطل الظّهٰار و هدم الطلاق الظهار قيل فله ان يرٰاجعها قال نعم هي امرأته فان راجعهٰا وجب عليه ما يجب علي المظاهر من قبل ان يتماسّٰا قيل فان تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا و تملك نفسهٰا ثم تزوجهٰا بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسّهٰا قال لا قد بانت منه و ملكت نفسهٰا
* ٧٠٣٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الظهار متي يقع علي صٰاحبه الكفارة قال اذا اراد ان يوٰاقع امرأته قيل فان طلّقهٰا قبل ان يوٰاقعهٰا أعليه كفّارة قال لا سقطت عنه الكفّارة
* ٧٠٣٢ و قال في رجلٍ ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفّارة اذا طلّق قبل ان يعٰاود المجٰامعة قيل فانه راجعهٰا قال ان كٰان انّمٰا طلّقهٰا لاسقاط الكفّارة ثم راجعهٰا فالكفّارة لازمة له ابداً اذا عٰاود المجٰامعة و ان كٰان طلّقهٰا و هو لاينوي شيئاً من ذلك فلا بأس ان يراجع و لا كفارة عليه
* ٧٠٣٢ و قال اذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفّارة
* ٧٠٣٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يوٰاقعهٰا عليه كفّارة قال لٰا
* ٧٠٣٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها بعد ذلك بشهر او شهرين فتزوّجت ثم طلقها الذي يتزوّجهٰا فراجعهٰا ● الاوّل هل عليه الكفّٰارة للظهار الاوّل قال نعم عتق رقبة او صيٰام او صدقة .
(٧٠٣٣) بٰاب من ظاهر من امرأته مرّٰاتٍ
* ٧٠٣٣ سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر فقال قال علي عليه السّلام مكان كل مرة كفارة
* ٧٠٣٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت عليّ كظهر امّي مائة مرة فقال ابوجعفر عليه السلام يطيق لكل مرّة عتق نسمة قال لا قال يطيق اطعٰام ستين مسكيناً مائة مرّة قال لٰا قال فيطيق صيٰام شهرين متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهمٰا
* ٧٠٣٣ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات في مجلس واحد قال عليه كفّارة واحدة .
(٧٠٣٤) بٰاب من ظاهر من نسٰاء متعددة
* ٧٠٣٤ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في رجل ظاهر من اربع نسوة قال عليه كفّارة وٰاحدة
* ٧٠٣٤ و عن ابيعبداللّٰه او ابيالحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوٰار فظاهر منهن جميعاً كلهنّ بكلام وٰاحد فقال عليه عشر كفّارات
* ٧٠٣٤ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل ظاهر من اربع نسوة قال يكفر لكلّ وٰاحدة كفّارة .
(٧٠٣٥) بٰاب متي يجب الكفّارة
* ٧٠٣٥ عن علي عليه السّلام قال قال النبي صلي الله عليه و آله لانصٰاري ظاهر من امرأته ثم وٰاقعهٰا قبل ان يكفر لاتقربهٰا حتي تكفر و امره بكفّارة الظهار و ان يستغفر اللّٰه ، و في روٰاية امره بكفّارة وٰاحدة
* ٧٠٣٥ و قيل لابيجعفر عليه السلام اني ظاهرت من ام ولدي ثم وقعت عليهٰا ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر
* ٧٠٣٥ و عنه ان الرجل اذا ظاهر من امرأته ثم غشيهٰا قبل ان يكفر فانما عليه كفّارة واحدة و يكف عنهٰا حتي يكفر
* ٧٠٣٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا وٰاقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخري ليس في هذا اختلاف
* ٧٠٣٥ و عنه في حديث قيل له فان وٰاقع يعني المظاهر قبل ان يكفر قال استغفر اللّٰه و يمسك حتي يكفر
* ٧٠٣٥ و سئل عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم علي طلاقها قال ليس عليه كفارة قيل ان اراد ان يمسّهٰا قال لايمسّهٰا حتي يكفّر قيل فان فعل فعليه شيء قال اي واللّٰه انه لٰاثم ظالم قيل عليه كفارة غير الاولي قال نعم يعتق ايضاً رقبة
* ٧٠٣٥ و قيل له رجل ظاهر ثم وٰاقع قبل ان يكفر فقال له أوليس هكذا يفعل الفقيه
* ٧٠٣٥ و قيل له متي تجب الكفٰارة علي المظاهر قال اذا ارٰاد ان يوٰاقع قيل فان واقع قبل ان يكفّر فقال عليه كفّارة اخري
* ٧٠٣٥ اقول في الفقهالرّضوي فاذا قال الرجل لامرأته انت عليّ كظهر امّي و سكت فعليه الكفّارة من قبل ان يجٰامع فان جٰامعت قبل ان تكفر لزمتك كفّارة اخري و متي مٰا جٰامعت قبل ان تكفر لزمتك كفارة اخري : و قد مرّ في اخر ابوٰاب نكٰاح العبيد و الامٰاء مٰا يدلّ علي ذلك .
(٧٠٣٦) بٰاب جبر الحاكم المظاهر علي الكفّارة و الوطء ان رفع اليه
* ٧٠٣٦ قيل لابيجعفر عليه السلام في حديث فان ظاهر منهٰا ثم تركهٰا لايمسّهٰا الا انّه يرٰاهٰا متجردة من غير ان يمسّهٰا هل عليه في ذلك شيء قال هي امرأته و ليس يحرم عليه مجٰامعتهٰا و لكن يجب عليه مٰا يجب علي المظاهر قبل ان يجامع و هي امرأته قيل فان رفعته الي السلطان و قالت هذا زوجي و قد ظاهر منّي و قد امسكني لايمسني مخافة ان يجب عليه مٰا يجب علي المظاهر فقال ليس عليه ان يجبر علي العتق و الصّيٰام و الاطعٰام اذا لميكن له مٰا يعتق و لميقو علي الصّيٰام و لميجد مٰا يتصدق به قال فان كان يقدر علي ان يعتق فان علي الامٰام ان يجبره علي العتق او الصّدقة من قبل ان يمسّهٰا و من بعد مٰا يمسّهٰا .
(٧٠٣٧) بٰاب متي يجبر المظاهر علي الكفّارة و الوطء او الطّلاق
* ٧٠٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً و الا ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حٰاجة او تطلقها فان فاء فليس عليه شيء و هي امرأته و ان طلّق وٰاحدة فهو املك برجعتهٰا .
(٧٠٣٨) بٰاب اجتماع الايلاء و الظهٰار
* ٧٠٣٨ عن السّكوني قال قال علي عليه السّلام في رجل آلٰي من امرأته و ظاهَرَ منهٰا في كلمةٍ وٰاحدة قال علية كفّٰارة وٰاحدة .
(٧٠٣٩) بٰاب هل يقع ظهٰار علي طلاق و بالعكس ام لا
* ٧٠٣٩ قال الصّٰادق عليه السّلام لايقع ظهٰار علي طلٰاق و لا طلاق علي ظهٰار ● .
(٧٠٤٠) بٰاب لو ظاهرت المرأة من زوجهٰا
* ٧٠٤٠ عن السّكوني قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا قالت المرأة زوجي عليّ كظهر امّي فلا كفّارة عليهمٰا .
(٧٠٤١) بٰاب خصال كفّارة الظّهٰار * قال اللّٰه عز و جلّ و الّذين يظاهرون من نسٰائهم ثم يعودون لمٰا قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل ان يتمٰاسّٰا ذلكم توعظون به و اللّٰه بمٰا تعملون خبير فمن لميجد فصيٰام شهرين متتابعين من قبل ان يتمٰاسا فمن لميستطع فاطعٰام ستين مسكيناً
* ٧٠٤١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ فمن لميستطع فاطعٰام ستين مسكيناً قال من مرض او عطاش
* ٧٠٤١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام عن رجل ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتٰابعين او اطعٰام ستّين مسكيناً و الّا ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حٰاجة او تطلّقها فان فاء فليس عليه شيء و هي امرأته و ان طلّق واحدةً فهو املك برجعتهٰا
* ٧٠٤١ و سئل عن الرّجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امّه قال تحرير رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكيناً و الرّقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الاسلٰام
* ٧٠٤١ و سئل عن رجلٍ ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين او اطعٰام ستّين مسكيناً .
(٧٠٤٢) بٰاب كفّٰارة المملوك اذٰا ظاهر
* ٧٠٤٢ في الفقهالرّضوي و ان حلف المملوك او ظاهر فليس عليه الّا الصّوم و هو شهرٰان متتٰابعٰان : و قد مرّ مٰا يدلّ علي خلاف ذلك في الابوٰاب السّٰابقة .
(٧٠٤٣) بٰاب عتق الطفل في كفّارة الظّهٰار
* ٧٠٤٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كل العتق يجوز له المولود الا في كفّارة القتل فانّ اللّٰه تعٰالي يقول فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ قال يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث و يجزي في الظّهٰار صبيّ ممّن ولد في الاسلٰام
* ٧٠٤٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام لايجوز في القتل الّا رجل و يجوز في الظّهٰار و كفّارة اليمين صبيّ
* ٧٠٤٣ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام في حديث الظّهار و الرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الاسلام
* ٧٠٤٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلٰام عن الظّهٰار هل يجوز فيه عتق صبيّ فقال اذا كٰان مولوداً ولد في الاسلام اجزاه .
(٧٠٤٤) بٰاب من دبر عبده ثم مٰات فانعتق هل يجزيه عن الكفّٰارة ام لٰا
* ٧٠٤٤ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث و علي الرّجل تحرير رقبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرّقبة الواجبة قال لا ● .