* ٦٩٧٠ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال سمعته يقول ايما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا و لمتحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا و ان توفيت و هي في عدتهٰا و لمتحرم عليه فانه يرثهٰا
* ٦٩٧٠ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد ابعد الاجلين عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا : و يأتي ما يدل علي الحكم الاخير في ميرٰاث الازوٰاج .
(٦٩٧١) بٰاب عدة الوفاة لغير المدخول بهٰا
* ٦٩٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل ان يدخل بهٰا أعليها عدة قال لا قيل له المتوفي عنها زوجهٰا قبل ان يدخل بهٰا أعليهٰا عدة قال امسك عن هذا
* ٦٩٧١ و عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة لميدخل بهٰا قال لهٰا نصف المهر و لهٰا الميراث كاملاً و عليهٰا العدة كاملة
* ٦٩٧١ و سئل الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال لا عدة عليهٰا
* ٦٩٧١ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا من قبل ان يدخل بهٰا قال لا عدة عليهٰا هما سوٰاء : و قد مرّ في المهور ما يدل علي ذلك .
(٦٩٧٢) بٰاب عدة المرأة من الوفاة * قال اللّٰه عز و جل و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً ●
* ٦٩٧٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله قال للنساء اف لكن قد كنتن قبل ان ابعث فيكن و ان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بهٰا خلف ظهرهٰا ثم قالت لاامتشط و لااكتحل و لااختضب حولاً كاملاً و انما امرتكن باربعة اشهر و عشرا ثم لاتصبرن
* ٦٩٧٢ و عن علي عليه السلام ان العدة كانت في الجاهلية علي المرأة سنة كاملة و كان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرهٰا شيئاً بعرة او ما يجري مجريٰها و قالت البعل اهون علي من هذه و لااكتحل و لاامتشط و لااتطيب و لااتزوج سنة فكانوا لايخرجونهٰا من بيتهٰا بل يجرون عليهٰا من تركة زوجهٰا سنة فانزل اللّٰه في اول الاسلام و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً وصية لازوٰاجهم متاعاً الي الحول غير اخراج فلما قوي الاسلام انزل اللّٰه تعٰالي و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً يتربّصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليهن الي اخر الاية
* ٦٩٧٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام لايّ علةٍ صٰارت عدة المطلقة ثلثة اشهر و عدة المتوفي عنهٰا زوجها اربعة اشهر و عشرا قال لان حرقة المطلقة تسكن بعد ثلثة اشهر و حرقة المتوفي عنهٰا زوجهٰا لاتسكن الا بعد اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٧٢ و قيل لابيجعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك كيف صٰارت عدة المطلقة ثلث حيض او ثلثة اشهر و صارت عدة المتوفي عنها زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا فقال اما عدة المطلقة ثلثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفي عنهٰا زوجها فان الله تعٰالي شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلميَجْأَ ● بهن ( فلميحابهن ● خل ) فيما شرط لهن و لميَجُرْ فيما اشترط عليهن اما ما شرط لهن في الايلاء اربعة اشهر اذ يقول الله عز و جل للّذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فلميجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه انه غاية صبر المرأة عن الرجل و اما ما شرط عليهنّ فانه امرهٰا ان تعتد اذا مات زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا فاخذ منهٰا له عند موته ما اخذ لها منه في حيوته عند الايلاء قال الله عز و جل يتربصن ● بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرا و لميذكر العشرة الايّام في العدة الا مع الاربعة اشهر و علم ان غاية المرأة الاربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليهٰا و لهٰا .
(٦٩٧٣) باب عدة الحامل من الوفاة
* ٦٩٧٣ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجهٰا و هي حبلي فولدت قبل ان تنقضي اربعة اشهر و عشر فتزوجت فقضي ان يخلي عنها ثم لايخطبها حتي ينقضي اخر الاجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوهٰا و ان شاؤا امسكوهٰا فان امسكوهٰا ردوا عليه ماله
* ٦٩٧٣ و قال ابوجعفر عليه السلام عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا اخر الاجلين لان عليهٰا ان تحد اربعة اشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق ان تحد
* ٦٩٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحامل [ص 859] المتوفي عنها زوجهٰا تنقضي عدتهٰا اخر الاجلين
* ٦٩٧٣ و قيل له المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا تضع و تزوّج قبل ان يخلو اربعة اشهر و عشر قال ان كان زوجهٰا الذي تزوجهٰا دخل بهٰا فرق بينهمٰا و اعتدت مٰا بقي من عدتها الاولي و عدة اخري من الاخير و ان لميكن دخل بهٰا فرق بينهمٰا و اعتدت مٰا بقي من عدتهٰا و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٧٣ و عن سمٰاعة قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا الحامل اجلهٰا اخر الاجلين ان كانت حبلي فتمت لها اربعة اشهر و عشر و لمتضع فان عدتهٰا الي ان تضع و ان كانت تضع حملهٰا قبل ان يتم لها اربعة اشهر و عشر تعتد بعد مٰا تضع تمام اربعة اشهر و عشر و ذلك ابعد الاجلين .
(٦٩٧٤) باب اول عدة المتوفي عنها زوجهٰا و هو غائب
* ٦٩٧٤ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السلام انه سئل عن المتوفي عنها زوجهٰا اذا بلغهٰا ذلك و قد انقضت عدتهٰا فالحداد يجب عليهٰا فقال علي عليه السلام اذا لميبلغها ذلك حتي تنقضي عدتهٰا فقد ذهب ذلك كله و تنكح من احبت
* ٦٩٧٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث المتوفي عنهٰا زوجهٰا و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة او سنتين
* ٦٩٧٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التي يموت عنهٰا زوجهٰا و هو غائب فعدتهٰا من يوم يبلغهٰا ان قامت البيّنة او لمتقم و علل في خبر لانها تريد ان تحد عليه
* ٦٩٧٤ و سئل عن المطلقة يطلقها زوجهٰا و لاتعلم الا بعد سنة و المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لاتعلم بموته الا بعد سنة قال ان جٰاء شاهدٰان عدلان فلاتعتدان ● و الا تعتدٰان
* ٦٩٧٤ و قيل له امرأة بلغهٰا نعي زوجهٰا بعد سنة او نحو ذلك فقال ان كانت حبلي فاجلهٰا ان تضع حملهٰا و ان كٰانت ليست بحبلي فقد مضت عدّتهٰا اذا قامت لها البيّنة انّه مٰات في يوم كذا و كذا و ان لميكن لهٰا بيّنة فلتعتد من يوم سمعت
* ٦٩٧٤ و قال في المرأة يموت زوجهٰا او يطلقها و هو غايب ان كٰان مسيرة ايّام فمن يوم يموت زوجهٰا تعتد و ان كٰان من بعد فمن يوم يأتيهٰا الخبر لانها لا بد من ان تحد له
* ٦٩٧٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال تعتد من يوم يبلغهٰا وفاته الخبر : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٧٥) بٰاب من بلغهٰا موت زوجهٰا او طلاقه فتزوّجت ثم جٰاء زوجهٰا الاوّل فطلقها او ظهر انه لميطلّقهٰا
* ٦٩٧٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت فتزوجت فجاء زوجهٰا الاوّل ففارقهٰا و فارقهٰا الاخر كم تعتد للناس قال بثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء تحلهٰا للناس كلهم
* ٦٩٧٥ و عن يونس عن بعض اصحٰابه في امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فتزوجت ثم قدم زوجهٰا الاوّل فطلقها و طلقها الاخر فقال ابرهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين فحملهٰا زرٰارة الي ابيجعفر عليه السلام فقال عليهٰا عدة واحدة
* ٦٩٧٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في شاهدين شهدٰا عند امرأة بان زوجهٰا طلّقها فتزوّجت ثم جاء زوجهٰا قال يضربٰان الحد و يضمنٰان الصدٰاق للزوج ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاوّل : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابوٰاب المصاهرة .
(٦٩٧٦) بٰاب عدة من تزوجت في العدة ●
* ٦٩٧٦ عن ابيجعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدة وٰاحدة منهما جميعاً ، و زاد في روٰايةٍ بمعنٰاهٰا و ان جٰاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جٰاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاوّل
* ٦٩٧٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتهٰا و لميعلم الي ان قال عليه السلام فرق بينهمٰا و تعتد ما بقي من عدتهٰا الاولي و تعتد بعد ذلك عدة كاملة : و قد مر في المصٰاهرة مٰا يدلّ علي ذلك .
(٦٩٧٧) بٰاب اقامة المطلّقة رجعيّاً في بيت زوجهٰا و مضارتها
* ٦٩٧٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لمتحض
* ٦٩٧٧ و قال لايضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فانّ اللّٰه قد نهي عن ذلك فقٰال و لاتضٰارّوهن لتضيّقوا عليهنّ
* ٦٩٧٧ و قال تعتد المطلقة في بيتهٰا و لٰاينبغي للزوج اخراجهٰا و لٰاتخرج هي
* ٦٩٧٧ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام في المطلقة اين تعتد فقال في بيتها اذٰا كٰان طلاقاً له عليهٰا رجعة ليس له ان يخرجهٰا و لٰا لهٰا ان تخرج حتي تنقضي عدّتهٰا
* ٦٩٧٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المطلقة اين تعتد فقال في بيت زوجهٰا
* ٦٩٧٧ و كتب الي ابيمحمد الحسن بن علي عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجهٰا و لميجر عليهٰا النفقة للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لهٰا ان تخرج و تبيت من منزلهٰا للعمل او الحاجة فوقع عليه السّلام لا بأس بذلك اذا علم اللّه الصحة منهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في النفقات .
(٦٩٧٨) بٰاب المطلقة اذا ارادت حجا او زيٰارةً
* ٦٩٧٨ عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عن المطلقة اين تعتد قال في بيتهٰا لاتخرج و ان ارادت زيٰارة خرجت بعد نصف اللّيل و لاتخرج نهٰاراً و ليس لهٰا ان تحج حتي تنقضي عدتهٰا و سألته عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا كذلك هي قال نعم و تحج ان شاءت ، و في روٰايةٍ عن ابيعبدالله عليه السلام خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل : و قد مر ما يدل علي ذلك في الحج .
(٦٩٧٩) بٰاب اخراج ذٰات العدة الرّجعيّة اذا اتت بفاحشة * قال الله عز و جل لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشةٍ مبيّنة
* ٦٩٧٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله تعٰالي لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبيّنة قال الا ان تزني فتخرج و يقام عليهٰا الحد
* ٦٩٧٩ و عن الرضا عليه السّلام فيها اذاها لاهل زوجهٰا و سوء خلقهٰا
* ٦٩٧٩ و قال في روٰاية فيها يعني بالفاحشة المبيّنة ان توذي اهل زوجهٰا فاذا فعلت فان شاء ان يخرجهٰا من قبل ان تنقضي عدتهٰا فعل
* ٦٩٧٩ و قيل لصٰاحب الزمان صلوات الله عليه اخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي اذا اتت المرأة بهٰا في ايام عدتها حل للزوج ان يخرجهٰا من بيته قال الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزني فان المرأة اذا زنت و اقيم عليهٰا الحد ليس لمن ارادهٰا ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بهٰا لاجل الحد و اذا سحقت وجب عليهٰا الرجم و الرجم خزي و من قد امر اللّه عز و جل برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحد ان يقربه ● .
(٦٩٨٠) بٰاب زينة المطلقة رجعياً في عدتهٰا
* ٦٩٨٠ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن علي عليه السلام قال المطلقة تحد كما تحد المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لاتكتحل و لٰاتطيب و لٰاتختضب و لٰاتمتشط
* ٦٩٨٠ و قال ابوجعفر عليه السّلام عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا اخر الاجلين لان عليهٰا ان تحد اربعة اشهر و عشرا و ليس عليهٰا في الطلاق ان تحد
* ٦٩٨٠ و قال المطلقة تشوف لزوجهٰا ما كان له عليهٰا رجعة و لايستأذن عليهٰا
* ٦٩٨٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في المطلقة تعتد في بيتهٰا و تظهر له زينتهٰا لعل اللّه يحدث بعد ذلك امراً
* ٦٩٨٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المطلقة لهٰا ان تكتحل او تختضب او تلبس ثوباً مصبوغاً قال لا بأس اذا فعلته من غير سوءٍ .
(٦٩٨١) بٰاب الحدٰاد للمتوفي عنها زوجهٰا و غيرها
* ٦٩٨١ قال ابوجعفر عليه السلام ان مات عنهٰا يعني و هو غايب فقامت البيّنة علي موته فعدتهٰا من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر و عشرا لان عليهٰا ان تحد عليه في الموت اربعة اشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصبٰاغ
* ٦٩٨١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا قال لٰاتكتحل للزينة و لٰاتطيب و لٰاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتبيت عن بيتهٰا و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان كٰان في عدتهٰا
* ٦٩٨١ و قال في حديث و لٰاتخرج نهٰاراً و لٰاتبيت عن بيتهٰا قيل أرأيت ان ارادت ان تخرج الي حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءً
* ٦٩٨١ و قال يحد الحميم علي حميمه ثلثا و المرأة علي زوجهٰا اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٨١ و سئل عن المرأة يموت عنهٰا زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع مٰا شاءت بغير زينة لزوج
* ٦٩٨١ و عن محمد بن مسلم قال ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلثة الا المرأة علي زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا .
(٦٩٨٢) بٰاب خروج المرأة المتوفي عنهٰا زوجهٰا في عدتهٰا و قضٰائها الحقوق
* ٦٩٨٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرأة يتوفي عنها زوجهٰا و تكون في عدتهٰا أتخرج في حقّ فقال ان بعض نسٰاء النبي صلي الله عليه و آله سألته فقالت ان فلانة توفي عنها زوجهٰا فتخرج في حق ينوبهٰا فقال لها رسول اللّٰه صلي الله عليه و اٰله اف لكن قد كنتن قبل ان ابعث فيكنّ و ان المرأة منكنّ اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بهٰا خلف ظهرهٰا ثم قالت لاامتشط و لااكتحل و لااختضب حولاً كاملاً و انما امرتكن باربعة اشهر و عشرة ايّام ثم لاتصبرن لاتمتشط و لٰاتكتحل و لاتختضب و لٰاتخرج من بيتهٰا نهٰاراً و لاتبيت عن بيتهٰا فقالت يا رسول الله فكيف تصنع ان عرض لهٰا حق فقال تخرج بعد زوٰال الشمس و ترجع عند المسٰاء فتكون لمتبت عن بيتهٰا قيل لابيعبدالله عليه السلام فتحج قال نعم
* ٦٩٨٢ و عنه في المرأة المتوفي عنها زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم
* ٦٩٨٢ و سئل عن المرأة يموت عنها زوجهٰا أيصلح لهٰا ان تحج او تعود مريضاً قال نعم تخرج في سبٖيل اللّه [ص 860] و لاتكتحل و لٰاتطيب
* ٦٩٨٢ و سئل صٰاحب الزمان صلوات الله عليه عن المرأة يموت زوجهٰا هل يجوز لهٰا ان تخرج في جنازته ام لا التوقيع : تخرج في جنازته ، و هل يجوز لهٰا و هي في عدتها ان تزور قبر زوجهٰا ام لٰا التوقيع : تزور قبر زوجهٰا و لٰاتبيت عن بيتهٰا ، و هل يجوز لها ان تخرج في قضٰاء حقّ يلزمهٰا ام لٰاتخرج من بيتهٰا و هي في عدتهٰا التوقيع : اذا كٰان حق خرجت فيه و قضته و ان كان لهٰا حٰاجة و لميكن لهٰا من ينظر فيهٰا خرجت لهٰا حتي تقضيهٰا و لاتبيت الا في منزلهٰا .
(٦٩٨٣) بٰاب العدة بعد الفراق من نكاح الشبهة
* ٦٩٨٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت و تزوجت فجاء زوجهٰا الاول ففارقهٰا الاخر كم تعتد للثاني قال ثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء و تحل للناس كلّهم : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في ابواب المصٰاهرة و ما يحرم بالزّني و السفاح .
(٦٩٨٤) باب العدة بعد الفسخ
* ٦٩٨٤ عن ابيعبداللّه عليه السلام في من تزوج امة علي حرة ان شاءت الحرة ان تقيم مع الامة اقامت و ان شاءت ذهبت الي اهلهٰا الي ان قيل فذهابهٰا الي اهلهٰا طلاقهٰا قال نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم تتزوج ان شاءت : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب الفسخ و المهور .
(٦٩٨٥) بٰاب عدة المتمتع بهٰا اذا انقضي اجلهٰا او وهبهٰا حٰاملا او حائلا
* ٦٩٨٥ قال ابوجعفر عليه السّلام عدة المطلقة ثلثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف مٰا علي الحرة و كذلك المتعة عليهٰا مثل مٰا علي الامة
* ٦٩٨٥ و قال في حديث لا بأس بان تزيدهٰا و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر اخر برضا منهٰا و لٰاتحل حينئذ لغيرك حتي تنقضي عدتهٰا و عدتهٰا حيضتان
* ٦٩٨٥ و قال الحامل اجلها ان تضع حملهٰا و عليه نفقتهٰا بالمعروف حتي تضع حملهٰا
* ٦٩٨٥ و قال الرضا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام عدة المتمتعة خمسة و اربعون يوماً و الاحتياط خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٨٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لٰاتحيض فشهر و نصف
* ٦٩٨٥ و قيل له في المتعة في حديث فكم عدتهٰا قال خمسة و اربعون يوماً او حيضة مستقيمة ●
* ٦٩٨٥ و قال في روٰايةٍ في المتعة و اذا انقضت ايّامهٰا و هو حي فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي الامة
* ٦٩٨٥ و سئل عن المتعة فقال الق عبدالملك بن جريح فاسأله عنهٰا فان عنده منهٰا علماً فكٰان فيما املي له و عدتهٰا حيضتان و ان كانت لاتحيض فخمسة و اربعون يوماً و فيه انه اتي بالكتاب اباعبداللّٰه عليه السلام فصدقه
* ٦٩٨٥ و كتب الي صٰاحب الزمان صلوٰات اللّٰه عليه في رجل تزوّج امرأةً بشيء معلوم الي وقت معلوم و بقي له عليهٰا وقت فجعلهٰا في حلّ مما بقي له عليهٰا و قد كانت طمثت قبل ان يجعلهٰا في حل من ايّامهٰا بثلثة ايّام أيجوز ان يتزوجها رجل اخر بشيء معلوم الي وقت معلوم عند طهرهٰا من هذه الحيضة او يستقبل بهٰا حيضة اخري فاجاب عليه السلام يستقبل بهٰا حيضة غير تلك الحيضة لان اقل العدة حيضة و طهرة تامّة ● .
(٦٩٨٦) بٰاب عدة المتمتع بها من الوفاة
* ٦٩٨٦ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت او امة و علي ايّ وجه كٰان النكاح منه متعة او تزويجاً او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلثة اشهر و الامة المطلقة عليهٰا نصف مٰا علي الحرة و كذلك المتعة عليهٰا مثل ما علي الامة
* ٦٩٨٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجهٰا الرجل متعة ثم يتوفي عنهٰا زوجهٰا هل عليهٰا العدة فقال تعتد باربعة اشهر و عشرا فاذا انقضت ايّامهٰا و هو حيّ فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي الامة قيل فتحد فقال نعم اذا مكثت عنده ايّاماً فعليهٰا العدة و تحد و اذا كانت عنده يوماً او يومين او سٰاعة من النهار فقد وجبت العدة كملاً و لٰاتحد
* ٦٩٨٦ و سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مٰات عنهٰا ما عدتهٰا قال خمسة و ستون يوماً
* ٦٩٨٦ و عن ابيالحسن عليه السلام قال عدة المرأة اذا تمتع بهٰا فمات عنهٰا خمسة و اربعون يوماً
* ٦٩٨٦ اقول في الفقهالرضوي و علي الامة المتوفي عنها زوجهٰا عدة شهرين و خمسة ايّام و علي المتعة مثل ذلك .
(٦٩٨٧) باب عدة الامة من الطلاق ●
* ٦٩٨٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن حر تحته امة او عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتهٰا فقال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلثا و عدتهٰا ثلثة اقراء و ان كان حر تحته امة فطلاقه تطليقتان و عدته قرءان
* ٦٩٨٧ و قال طلاق العبد للامة تطليقتان و اجلهٰا حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لاتحيض فاجلهٰا شهر و نصف
* ٦٩٨٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اذا طلقت مٰا عدتهٰا فقال حيضتان او شهرٰان حتي تحيض
* ٦٩٨٧ و قيل له كم تعتد الامة من ماء العبد قال حيضة ●
* ٦٩٨٧ و قال عدة الامة التي لاتحيض خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٨٧ و قال في حديث المتعة فاذا انقضت ايامهٰا و هو حي فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي الامة الخبر .
(٦٩٨٨) بٰاب عدة الامة من الوفاة و حدادهٰا و عدتها من موت سيّدها
* ٦٩٨٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اذا طلقت مٰا عدتهٰا قال حيضتان او شهران حتي تحيض ● قيل فان توفي عنهٰا زوجهٰا فقال ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد لايتزوجن حتي يعتددن اربعة اشهر و عشرا و هن امٰاء
* ٦٩٨٨ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مٰات عنهمٰا زوجهمٰا سواء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لاتحد
* ٦٩٨٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد فزوجهٰا ● من رجل فاولدهٰا غلاماً ثم ان الرجل مٰات فرجعت الي سيّدها أله ان يطأهٰا قال تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة ايّام ● ثم يطأها بالملك بغير نكٰاح
* ٦٩٨٨ و قال عدة الامة التي يتوفي عنها زوجهٰا شهران و خمسة ايّام و عدة الامة المطلقة شهر و نصف
* ٦٩٨٨ و سئل عن عدة الامة التي يتوفي عنها زوجهٰا قال شهر و نصف
* ٦٩٨٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا .
(٦٩٨٩) باب عدة الامة اذا وطئها سيّدها ثم اعتقها و ارادت ان تزوج
* ٦٩٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام ● في الامة اذا غَشِيَها سيدها ثم اعتقهٰا فان عدتهٰا ثلثة حيض فان مات عنهٰا فاربعة اشهر و عشرا
* ٦٩٨٩ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يكون تحته السرية فيعتقهٰا فقال لايصلح لها ان تنكح حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة اشهر و ان توفي عنهٰا مولٰاهٰا فعدتهٰا اربعة اشهر و عشر
* ٦٩٨٩ و قال في رجل كانت له امة فوطئها ثم اعتقهٰا و قد حٰاضت عنده حيضة بعد مٰا وطئها قال تعتد بحيضتين ، و روي تعتد بثلثة حيض
* ٦٩٨٩ و سئل عن رجل يعتق سريته أيصلح له ان يتزوجهٰا بغير عدة قال نعم قيل فغيره قال لا حتي تعتد ثلثة اشهر
* ٦٩٨٩ و سئل عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال عدتهٰا عدة المتوفي عنها زوجهٰا اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٨٩ و سئل عن رجل اعتق وليدته و هو حي و قد كان يطأها فقال عدتهٰا عدة الحرّة المطلقة ثلثة قروء
* ٦٩٨٩ و قيل له في حديث فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم او بسٰاعة ثم يموت فقال فهذه تعتد بثلث حيض او ثلثة قروء من يوم اعتقهٰا سيّدها
* ٦٩٨٩ و قيل له الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدهٰا ثم يعتقهٰا قال لايحل لهٰا ان تتزوج حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة اشهر
* ٦٩٨٩ و قال اذا اعتق رجل جارية ثم اراد ان يتزوجهٰا مكٰانه فلا بأس فلاتعتد من مٰائه و ان ارادت ان تتزوج من غيره فلهٰا مثل عدة الحرة
* ٦٩٨٩ و عن جميل بن درٰاج عن بعض اصحٰابه انه قال في رجل اعتق ام ولده ثم توفي عنهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد باربعة اشهر و عشر و ان كانت حبلي اعتدت بابعد الاجلين .
(٦٩٩٠) باب اذا اعتقت الامة في العدة الرجعية
* ٦٩٩٠ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتهٰا منه ثم اعتقت فانهٰا تعتد عدة المملوكة
* ٦٩٩٠ و عن ابيعبدالله عليه السلام في امة طلقت ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد بثلث حيض فان مٰات عنهٰا زوجهٰا ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا فان عدتهٰا اربعة اشهر و عشر
* ٦٩٩٠ و قال في امة تحت حرّ طلقهٰا علي طهر بغير جمٰاع تطليقة ثم اعتقت بعد مٰا طلقها بثلثين يوماً و لمتنقض عدتهٰا فقال اذا اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها و له عليهٰا الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد وٰاحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتهٰا فلا رجعة له عليهٰا و عدتهٰا عدة الامة
* ٦٩٩٠ و عنه في امةٍ كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال تعتد عدة الحرة .
(٦٩٩١) باب عدة المدبرة الموطوءة من وفاة سيدها
* ٦٩٩١ عن ابيعبدالله عليه السّلام في المدبرة اذا مٰات عنهٰا مولٰاهٰا ان عدتهٰا اربعة اشهر و عشر من يوم يموت سيّدها اذا كان سيّدهٰا يطأهٰا .
(٦٩٩٢) باب عدة الزانية من الزني و استبراء الامة منه
* ٦٩٩٢ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا التقي الختانان وجب الغسل و المهر و العدة
* ٦٩٩٢ و قيل له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهٰا هل يحل له ذلك قال نعم اذا هو اجتنبهٰا حتي تنقضي عدتهٰا باستبراء رحمهٰا من مٰاء الفجور ● فله ان يتزوجهٰا و انما يجوز له ان يتزوجهٰا بعد ان يقف علي توبتها
* ٦٩٩٢ و عن زرعة عن سمٰاعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليهٰا ابن له ففجر بهٰا قال قد كٰان رجل عنده جٰارية و له زوجة فامرت ولدهٰا ان يثب علي جٰارية ابيه ففجر بهٰا فسئل ابوعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال لايحرم ذلك علي ابيه الا انه لاينبغي له ان يأتيهٰا حتي يستبريهٰا للولد الحديث
* ٦٩٩٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام العدة من الماء
* ٦٩٩٢ و عن ابيجعفر محمد بن علي الجواد عليهما السلام انه سئل عن [ص 861] رجل نكح امرأة علي زني أيحل له ان يتزوجهٰا فقال يدعهٰا حتي يستبريهٰا من نطفته و نطفة غيره اذا لايؤمن منها ان تكون احدثت مع غيره حدثا كما احدثت معه ثم يتزوج بهٰا ان اراد فانما مثلها مثل نخلة اكل رجل منهٰا حرٰاماً ثم اشترٰاهٰا فاكل منهٰا حلالاً .
(٦٩٩٣) بٰاب العدة من الخصي
* ٦٩٩٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة و فرض لهٰا صداقاً و هي تعلم انه خصي فقال جايز فقيل فانه مكث معهٰا مٰا شاء اللّه ثم طلقها هل عليهٰا عدة قال نعم أليس قد لذ منها و لذت منه : و قد مر في ابواب المهور مٰا يدل علي ذلك .
(٦٩٩٤) بٰاب عدة المرتد زوجهٰا
* ٦٩٩٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسلم بين مسلمين ● ارتد عن الاسلٰام و جحد محمّداً صلي اللّٰه عليه و اله نبوته و كذبه فان دمه مبٰاح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم مٰاله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجهٰا و علي الامام ان يقتله و لٰايستتيبه
* ٦٩٩٤ اقول في التهذيب عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع الي الاسلام و تاب قبل التزويج فهو خٰاطب من الخطاب و لٰا عدة عليهٰا منه و تعتد منه لغيره و ان مات او قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و هي ترثه في العدة و لايرثهٰا ان مٰاتت و هو مرتد من الاسلام .
(٦٩٩٥) بٰاب عدة المشركة التي لها زوج اذا اسلمت
* ٦٩٩٥ عن ابيجعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجهٰا المسلم قال نعم و عدتهٰا من النصراني اذا اسلمت عدة الحرّة المطلقة ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت عدتهٰا فليتزوجها ان شاءت
* ٦٩٩٥ و عن يونس قال عدة العلجة اذا اسلمت عدة المطلقة اذٰا ارٰادت ان تزوج غيره .
(٦٩٩٦) باب عدة الذمية من الطلاق و الموت
* ٦٩٩٦ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصرٰانيّ فطلقها هل عليهٰا عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لان اهل الكتاب هن مماليك للامٰام ألاتري انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الي مواليه قال و من اسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قيل فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجهٰا قال عدتهٰا عدة الامة حيضتان او خمسة و اربعون يوماً قبل ان تسلم قيل له فان اسلمت بعد مٰا طلقهٰا قال اذا اسلمت بعد مٰا طلقها فان عدتهٰا عدة المسلمة قيل فان مات عنهٰا و هي نصرٰانية و هو نصراني فاراد رجل من المسلمين ان يتزوجهٰا قال لايتزوجهٰا المسلم حتي تعتد من النصراني اربعة اشهر و عشراً عدة المتوفي عنهٰا زوجها قيل له كيف جعلت عدتهٰا اذا طلقت عدة الامة و جعلت عدتهٰا اذا مٰات عنهٰا عدة الحرة المسلمة و انت تذكر انهم مماليك للامام قال ليس عدتهٰا في الطلاق كعدتهٰا اذا توفي عنها زوجهٰا ثم قال ان الامة و الحرة كلتيهمٰا اذا مٰات عنهما زوجهمٰا سوٰاء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لاتحد .
(٦٩٩٧) باب استبراء ● البايع امته اذا اراد بيعهٰا
* ٦٩٩٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ثمانية لاتحل مناكحتهم الي ان قال امتك و هي علي سوم
* ٦٩٩٧ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام نحوه الا انه قال امتك و هي علي سوم من مشتر
* ٦٩٩٧ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يبيع الامة من رجل قال عليه ان يستبري من قبل ان يبيع
* ٦٩٩٧ و سئل عن الجارية التي لمتبلغ المحيض و يخاف عليهٰا الحبل فقال يستبري رحمها الذي يبيعهٰا ● بخمسة و اربعين ليلة و الذي يشتريهٰا بخمسة و اربعين ليلة
* ٦٩٩٧ و قال الاستبرٰاء علي الذي يبيع الجارية واجب ان كٰان يطأهٰا و علي الذي يشتريهٰا الاستبرٰاء ايضاً قيل فهل يحل له ان يأتيهٰا دون الفرج قال نعم قبل ان يستبريهٰا
* ٦٩٩٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا أيصلح بيعهٰا من الغد قال لا بأس ●
* ٦٩٩٧ اقول في الفقهالرّضوي في اقسٰام النكاح نكاح ملك اليمين و هو ان يبتاع الرجل الامة فحلال له نكٰاحهٰا اذا كانت مستبرٰاة و الاستبرٰاء حيضة و هو علي البايع فان كان البٰايع ثقة و ذكر انه استبراهٰا جٰاز نكٰاحهٰا من وقتهٰا ● و ان لميكن ثقة استبراها المشتري بحيضة و ان كانت بكراً او لامرأة او ممّن لميبلغ حد الادراك استغني عن ذلك .
(٦٩٩٨) بٰاب استبراء المشتري الامة
* ٦٩٩٨ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال تستبرئ الامة اذا اشتريت بحيضة و ان كانت لٰاتحيض فبخمسة و اربعين يوماً
* ٦٩٩٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰارية لميكن صٰاحبهٰا يطأهٰا يستبري رحمهٰا قال نعم ● قيل جارية لمتحض كيف يصنع بهٰا قال امرهٰا شديد غير انه ان اتاهٰا فلاينزل عليهٰا حتي يستبين له ان كان بهٰا حبل قيل و في كم يستبين له قال في خمسة و اربعين ليلة
* ٦٩٩٨ و سئل عن الرجل يشتري الجارية و لمتحض قال يعتزلهٰا شهرا ● ان كانت قد مست .
(٦٩٩٩) بٰاب ترك استبراء الصغيرة و اليائسة و من اخبر الثقة باستبرائها و ما اشتريت و هي حائض
* ٦٩٩٩ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لماطأها فقال ان وثق به فلا بأس بان يأتيهٰا ●
* ٦٩٩٩ و قيل له أرأيت ان ابتاع جٰارية و هي طاهر و زعم صٰاحبهٰا انه لميطأهٰا منذ طهرت قال ان كان عندك اميناً فمسها و قال ان الامر شديد فان كنت لا بد فاعلاً فتحفظ لاتنزل عليهٰا ●
* ٦٩٩٩ و قيل له اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لميمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجايز ان يأتيهٰا حتي يستبريهٰا بحيضة ● و لكن يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الامٰاء ثم يأتونهن قبل ان يستبرؤهن فاولئك الزناة باموالهم
* ٦٩٩٩ و قال في رجل ابتاع جٰارية و لمتطمث ان كانت صغيرة ● لايتخوف عليها الحبل فليس له عليهٰا عدة و ليطأها ان شاء و ان كانت قد بلغت ● و لمتطمث فان عليها العدة
* ٦٩٩٩ و سئل عن رجل اشتري جارية و هي حائض قال اذا طهرت فليمسّها ان شاء ●
* ٦٩٩٩ و سئل عن الجارية التي لايخاف عليهٰا الحبل ● قال ليس عليهٰا عدة
* ٦٩٩٩ و قال في الجارية التي لمتطمث و لمتبلغ الحبل اذا اشتراها الرجل قال ليس عليهٰا عدة يقع عليهٰا
* ٦٩٩٩ و قال في رجل اشتري جارية ثم اعتقها و لميستبرئ رحمهٰا قال كان نوله ان يفعل فاذا لميفعل فلا شيء عليه
* ٦٩٩٩ و سئل عن الرجل يشتري الجارية التي لمتبلغ المحيض و اذا قعدت عن المحيض ما عدتهٰا و ما يحل للرجل من الامة حتي يستبريهٰا قبل ان تحيض ● قال اذا قعدت عن المحيض او لمتحض فلا عدة لها و التي تحيض فلايقربهٰا ● حتي تحيض و تطهر
* ٦٩٩٩ و سئل عن عدة الامة التي لمتبلغ المحيض و هو يخاف عليهٰا فقال خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٩٩ و قيل الرجل يشتري الجٰارية الصغيرة التي لمتطمث و ليست بعذرٰاء يستبريهٰا قال امرها شديد اذا كان مثلهٰا يعلق فليستبريهٰا
* ٦٩٩٩ و قيل لاحدهما عليهما السّلام الجارية الصغيرة يشتريهٰا الرجل و هي لمتدرك ● او قد يئست من المحيض فقال لا بأس بان لايستبريهٰا
* ٦٩٩٩ و عن العبد الصّٰالح عليه السلام اذا اشتريت جٰارية فضمن لك مولٰاها انهٰا علي طهر فلا بأس بان تقع عليهٰا ●
* ٦٩٩٩ و سئل عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبراهٰا أيجزي ذلك ام لا بد من استبرائها قال يستبرئهٰا بحيضتين ● قيل يحل للمشتري ملامستها قال نعم و لايقرب فرجها
* ٦٩٩٩ و عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي ● اذا لمتبلغه لميكن علي الرجل استبراؤهٰا قال اذا لمتبلغ ● استبرأت بشهر قيل و ان كانت ابنة سبع سنين او نحوهٰا ممّا لاتحمل فقال هي صغيرة ● و لايضرّك ان لاتستبريهٰا فقيل مٰا بينهٰا و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين
* ٦٩٩٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل اشتري جٰارية و هي طامث أيستبرئ رحمهٰا بحيضة اخري ام يكفيه هذه الحيضة قال لا بل يكفيه هذه الحيضة فان استبرأهٰا بحيضة اخري فلا بأس هي بمنزلة فضل ● .
(٧٠٠٠) بٰاب استبراء امة المرأة
* ٧٠٠٠ عن زرٰارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لميطأها احد فوقعت عليها و لماستبريهٰا فسألت اباجعفر عليه السلام عن ذلك فقال هو ذا انا قد فعلت ذلك و مااريد ان اعود ●
* ٧٠٠٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعهٰا قال لا بأس ان تطأهٰا من غير ان تستبريهٰا .
(٧٠٠١) باب استبراء المحللة و الزانية
* ٧٠٠١ في الفقهالرضوي في وجوه النّكٰاح نكاح التحليل المحل و هو ان يحل الرجل و المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كان لرجل فعليه قبل تحليلهٰا ان يستبريهٰا بحيضة و يستبريهٰا بعد ان ينقضي ايام التحليل و ان كانت لامرأة استغني عن ذلك : و قد مر في باب عدة الزانية ما يدل علي الحكم الثاني .
(٧٠٠٢) باب استبراء المسبية
* ٧٠٠٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام نادي منادي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في الناس يوم اوطاس ان استبرأوا سباياكم بحيضةٍ .
(٧٠٠٣) باب استبراء المعتقة اذا اراد تزويجهٰا
* ٧٠٠٣ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليهٰا قبل ان يستبري رحمهٰا قال يستبري رحمهٰا بحيضة قيل فان وقع عليهٰا قال لا بأس .
(٧٠٠٤) باب حد الاستبرٰاء
* ٧٠٠٤ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال تستبرئ الامة اذا اشتريت بحيضة ● و ان كانت لاتحيض فبخمسةٍ و اربعين يوماً
* ٧٠٠٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث يستبرئ رحمهٰا الذي يبيعهٰا بخمسةٍ و اربعين ليلة و الذي يشتريهٰا بخمسةٍ و اربعين ليلة
* ٧٠٠٤ و سئل عن رجل وقع علي امته أيصلح له ان يزوجهٰا قبل ان تعتد قال لا قيل كم عدتهٰا قال حيضة او اثنتان
* ٧٠٠٤ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيهٰا استبرٰاء قال نعم و عن ادني مٰا يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع قال اهل المدينة يقولون حيضة و كان ابوجعفر عليه السلام يقول حيضتان
* ٧٠٠٤ و عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل اشتري جٰارية و هي طامث أيستبري رحمها ام تكفيه هذه الحيضة قال لا بل يكفيه هذه الحيضة فان استبراهٰا اخري فلا بأس هي بمنزلة فضل : و قد مر في الابواب السابقة هنا ما يدل علي ذلك .
(٧٠٠٥) باب الجارية التي لاتحيض لريح
* ٧٠٠٥ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر [ص 862] و لاتطمث و ليس ذلك من كبر و اريهٰا النساء فيقلن لٖي ليس بهٰا حبل فلي ان انكحهٰا في فرجهٰا فقال ان الطمث تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس ان تمسّهٰا في الفرج .