* ٦٩٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا طلقها ثلثا لمتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فاذا تزوجهٰا غيره و لميدخل بهٰا و طلقها او مات عنهٰا لمتحل لزوجهٰا الاوّل حتي يذوق الاخر عسيلتها .
(٦٩٢٣) باب بلوغ المحلل
* ٦٩٢٣ كتب الي الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا غلام لميحتلم قال لا حتي يبلغ فكتب اليه مٰا حد البلوغ فقال ما اوجب الله علي المؤمنين الحدود .
(٦٩٢٤) بٰاب دوٰام العقد من المحلل
* ٦٩٢٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلثا لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و تزوجهٰا رجل متعة أيحل له ان ينكحهٰا قال لا حتي تدخل في مثل مٰا خرجت منه
* ٦٩٢٤ و قيل له رجل طلق امرأته طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا رجل متعة أتحل للاول قال لا لان اللّٰه تعٰالي يقول فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فان طلقها و المتعة ليس فيهٰا طلاق
* ٦٩٢٤ و سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجهٰا الاول بعد ذلك قال لا حتي تزوج بتاتا .
(٦٩٢٥) بٰاب تحليل العبد
* ٦٩٢٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز و جل في كتابه حتي تنكح زوجاً غيره و قال هو احد الازوٰاج ● .
(٦٩٢٦) باب عدم تحليل الخصي
* ٦٩٢٦ سئل الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل قال لايحلل .
(٦٩٢٧) باب ذم المحلل و المحلل له
* ٦٩٢٧ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لعن اللّٰه المحلل و المحلل له الحديث .
(٦٩٢٨) بٰاب انّ المرأة مصدقة في التحليل ان كانت ثقة
* ٦٩٢٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلثا فبٰانت منه فاراد مراجعتهٰا فقال لها اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري فقالت له قد تزوجت زوجاً غيرك و حللت لك نفسي أيصدق قولهٰا و يراجعهٰا و كيف يصنع قال اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولهٰا .
(٦٩٢٩) باب طلاق الحامل ●
* ٦٩٢٩ قال ابوجعفر عليه السلام طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت مٰا في بطنها فقد بانت منه
* ٦٩٢٩ و قال طلاق الحامل واحدة و ان شاء راجعهٰا قبل ان تضع فان وضعت قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٢٩ و سئل عن طلاق الحبلي فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قيل فله ان يراجعهٰا قال نعم و هي امرأته قيل فان راجعهٰا و مسّهٰا ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخري قال لايطلقها حتي يمضي لهٰا بعد مٰا يمسّها شهر قيل و ان طلقها ثانية و اشهد ثم راجعهٰا و اشهد علي رجعتهٰا و مسّهٰا ثم طلقها التطليقة الثالثة و اشهد علي طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لاتحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره قال نعم قيل فما عدتهٰا قال عدتهٰا ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج
* ٦٩٢٩ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلي قال يطلقها قيل فيراجعهٰا قال نعم يراجعهٰا قيل فان بدا له بعد ما راجعهٰا ان يطلقها قال لا حتي تضع
* ٦٩٢٩ و قال طلاق الحامل واحدة و عدتها اقرب الاجلين
* ٦٩٢٩ و قيل لابيابرهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجهٰا ثم يراجعهٰا ثم يطلقها ثم يراجعهٰا ثم يطلقها الثالثة قال تبين منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٩ و سئل عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره قال نعم قيل ألست قلت لي اذا جٰامع لميكن له ان يطلق قال ان الطلاق لايكون الا علي طهر قد بان او حمل قد بان و هذه قد بان حملهٰا
* ٦٩٢٩ و سئل عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعهٰا ثم طلقها ثم رٰاجعهٰا ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم
* ٦٩٢٩ و عن الفضل بن محمد الاشعري و عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد ان يطلقها قال يطلقها اذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهٰادة الشهود فان بدا له في يومه او من بعد ذلك ان يراجعهٰا يريد الرجعة بعينهٰا فليراجع و ليوٰاقع ثم يبدو له فيطلق ايضاً ثم يبدو له فيراجع كما راجع اولاً ثم يبدو له فيطلق فهي التي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة و الامساك و يوٰاقع
* ٦٩٢٩ اقول في الفقهالرضوي و طلاق الحامل فهو واحد و اجلهٰا ان تضع مٰا فٖي بطنهٰا و هو اقرب الاجلين فاذا وضعت او اسقطت يوم طلقهٰا او بعده متي كٰان فقد بانت منه و حلّت للازوٰاج فان مضي بهٰا ثلثة اشهر من قبل ان تضع فقد بانت منه و لٰاتحل للازوٰاج حتي تضع فان رٰاجعهٰا من قبل ان تضع مٰا في بطنهٰا او يمضي لهٰا ثلثة اشهر ثم اراد طلاقهٰا فليس له ذلك حتي تضع مٰا في بطنهٰا و تطهر ثم يطلقها : و قد مرّ في باب من راجع ثم طلق قبل المواقعة مٰا يدل علي ذلك .
(٦٩٣٠) باب عدة طلاق الحرة و الامة
* ٦٩٣٠ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام اذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقهٰا فقال قال علي عليه السّلام الطلاق و العدة بالنّسٰاء
* ٦٩٣٠ و عنه قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امة طلقها زوجهٰا تطليقتين ثم وقع عليهٰا فجلده
* ٦٩٣٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كان الرجل حرّاً و امرأته امة فطلاقهٰا تطليقتان و اذا كان الرجل عبداً و هي حرّة فطلاقهٰا ثلث
* ٦٩٣٠ و عن الرّضٰا عليه السّلام في حديث و علة التزويج للعبد اثنتين لا اكثر لانه نصف الرجل الحر في الطلاق و النكاح الحديث .
(٦٩٣١) باب الامة اذا طلقهٰا زوجهٰا تطليقتين ثم اشتراهٰا
* ٦٩٣١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها علي السنة فبانت منه ثم اشتراهٰا بعد ذلك قبل ان تنكح زوجاً غيره قال أليس قد قضي علي عليه السلام في هذا احلتها اية و حرمتها اخري و انا انهي عنها نفسي و ولدي
* ٦٩٣١ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل كانت تحته امة فطلقها طلاقاً بايناً ثم اشتريهٰا بعد قال يحل له فرجهٰا من اجل شرائهٰا و الحر و العبد في هذه المنزلة سوٰاء ، و سئل عن مثل هذه المسألة فقيل هل يحل له ان يطأهٰا قال لا ، و في روٰاية عنه في هذه المسألة لايصلح له ان ينكحهٰا حتي تزوج زوجاً غيره و حتي يدخل بهٰا في مثل مٰا خرجت منه .
(٦٩٣٢) بٰاب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاهٰا
* ٦٩٣٢ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل يزوج جٰاريته رجلاً ثم تمكث عنده مٰا شاء اللّٰه ثم طلقها فرجعت الي مولٰاهٰا أيحل لزوجهٰا الاول ان يرٰاجعهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٣٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل زوج عبده امته ثم طلقها تطليقتين يحل له ان يرٰاجعهٰا ان اراد مولٰاهٰا قال لا قيل أفرأيت ان وطئهٰا مولاهٰا أيحل للعبد ان يراجعهٰا قال لٰا حتي تزوج زوجاً غيره و يدخل بهٰا فيكون نكٰاحاً مثل نكاح الاوّل و ان كان قد طلقها واحدة فاراد مولٰاهٰا راجعهٰا .
(٦٩٣٣) بٰاب الامة اذا طلقها العبد تطليقتين ثم اعتقت او اعتقا
* ٦٩٣٣ قال ابوجعفر عليه السلام المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلقهٰا ثم اعتقهٰا صٰاحبهٰا كانت عنده علي وٰاحدة
* ٦٩٣٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد و الامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعاً هل يرٰاجعهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره فتبين منه
* ٦٩٣٣ و قال في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده علي تطليقة وٰاحدة
* ٦٩٣٣ و سئل عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعاً هل يحل له مرٰاجعتهٰا قبل ان تزوج غيره قال نعم .
(٦٩٣٤) بٰاب من عزل امته عن عبده و فرق بينهما مرتين
* ٦٩٣٤ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبريهٰا و يوٰاقعهٰا ثم يردهٰا علي عبده ثم يبدو له بعد فيعزلهٰا عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجهٰا مرتين طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ام لٰا فكتب عليه السلام لاتحل له الّا بنكاح .
(٦٩٣٥) بٰاب من تمتّع بامرأة ثلث مرات
* ٦٩٣٥ عن ابيجعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطهٰا ثم يتزوجهٰا رجل اخر حتي بانت منه ثم يتزوجهٰا الاوّل حتي بانت منه ثلثاً و تزوّجت ثلثة ازوٰاج يحل للاوّل ان يتزوّجهٰا قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الامٰاء
* ٦٩٣٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منهٰا مٰا شاء .
(٦٩٣٦) بٰاب اذا طلق المشرك المشركة ثم اسلمٰا
* ٦٩٣٦ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن يهودي او نصرانيّ طلق تطليقة ثم اسلم هو و امرأته مٰا حالهما قال ينكحهٰا نكٰاحاً جديداً قيل فان طلقها بعد اسلامه تطليقة او تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامهٰا قال لاتعتد بذلك .
ابوٰاب الرِّجعة ( الرَّجعة ) ● .
(٦٩٣٧) باب زمٰان يصلح فيه الرّجعة * قال الله عز و جل و بعولتهن احق بردّهنّ في ذلك
* ٦٩٣٧ و عن علي عليه السلام انه قال لمطلقة زوجك احق ببضعك ما لمتغسلي فرجك
* ٦٩٣٧ و قيل لابيجعفر عليه السلام رجل طلق امرأته قال هو احق برجعتها ما لمتقع في الدم من الحيضة الثالثة
* ٦٩٣٧ و قال المطلقة اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه
* ٦٩٣٧ و قال في حديث هو املك بها ما لمتحل لها الصلوة
* ٦٩٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المطلقة حين تحيض لصٰاحبهٰا عليهٰا رجعة قال نعم حتي تطهر
* ٦٩٣٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق تطليقة او اثنتين ثم يتركهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ما حالهٰا قال اذا تركهٰا علي انه لايريدهٰا بانت منه و لمتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و ان تركهٰا علي انه يريد مراجعتهٰا ثم مضي لذلك سنة فهو احق برجعتهٰا
* ٦٩٣٧ و عن ابيعبداللّه عليه السّلام نحوه الا انه قال ثم تركهٰا ستة اشهر فلا بأس ان يراجعهٰا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي .
(٦٩٣٨) بٰاب ان الرجعة بغير قصد الامساك ضرٰار * قال اللّه عز و جل فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروفٍ او سرّحوهنّ بمعروفٍ و لٰاتمسكوهنّ ضرٰاراً لتعتدوا
* ٦٩٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعهٰا و ليس له فيهٰا حٰاجة ثم يطلقهٰا فهذا الضرر الذي نهي اللّه عزّ و جلّ عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوي الامسٰاك
* ٦٩٣٨ و سئل عن قول اللّه عز و جل و لٰاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا قال الرجل يطلق حتي اذا كادت ان يخلو اجلهٰا راجعهٰا ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرّات فنهي اللّه عزّ و جلّ عن ذلك .
(٦٩٣٩) بٰاب الاشهٰاد علي الرجعة
* ٦٩٣٩ قال ابوجعفر عليه السلام ان الطلاق لايكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو افضل
* ٦٩٣٩ و قال يشهد رجلين اذا طلق و اذا رجع فان جهل فغشيهٰا فليشهد الٰان علي مٰا صنع و هي امرأته و ان كٰان لميشهد حين طلق فليس طلاقه بشيءٍ
* ٦٩٣٩ و سئل عن رجلٍ طلق امرأته واحدة ثم [ص 856] راجعهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا و لميشهد علي رجعتهٰا قال هي امرأته ما لمتنقض العدة و قد كان ينبغي له ان يشهد علي رجعتها فان جهل ذلك فليشهد حين علم و لااري بالذي صنع بأساً و ان كثيراً من النّاس لو ارادوا البينة علي نكاحهم اليوم لميجدوا احداً يثبت الشهادة علي مٰا كٰان من امرهمٰا و لااري بالذي صنع بأساً و ان يشهد فهو احسن
* ٦٩٣٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو املك برجعتهٰا ما لمتنقض العدة قيل فان لميشهد علي رجعتهٰا قال فليشهد قيل فان غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و انما جعل ذلك لمكان الميرٰاث
* ٦٩٣٩ اقول في الفقهالرّضوي و يجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج و انما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان .
(٦٩٤٠) بٰاب الرّجعة بالجماع و غيره
* ٦٩٤٠ قيل لابيجعفرٍ عليه السلام الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم ●
* ٦٩٤٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام المراجعة في الجماع و الا فانما هي واحدة : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .
(٦٩٤١) باب ادني ما به يحصل الرجعة
* ٦٩٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ادعت علي زوجهٰا انه طلقهٰا تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحاً يعني علي طهر من غير جمٰاع و اشهد لهٰا شهوداً علي ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال ان كان انكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكٰاره الطلاق رجعة لهٰا و ان كٰان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فانّ علي الامٰام ان يفرق بينهمٰا بعد شهٰادة الشهود بعد ان تستحلف ان انكٰاره للطلاق بعد انقضٰاء العدة و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٩٤١ و عنه فيمن غشي امرأته بعد مٰا طلقها ان غشيهٰا قبل انقضاء العدة كان غشيٰانه ايّٰاهٰا رجعة لهٰا
* ٦٩٤١ اقول في الفقهالرضوي و ادني المراجعة ان يقبلهٰا او ينكر الطلاق فيكون انكٰاره للطلاق مرٰاجعة .
(٦٩٤٢) بٰاب رجوع المعتوه ●
* ٦٩٤٢ في الفقهالرضوي و المعتوه اذا اراد الطلاق القي علي امرأته قناعاً و يري انها قد حرمت عليه فاذا ارٰاد مرٰاجعتهٰا رفع القناع عنهٰا يري انها قد حلّت له .
(٦٩٤٣) بٰاب انه لو ادعي الزوج بعد العدة او بعد مٰا تزوّجت انه رجع فيهٰا ●
* ٦٩٤٣ عن الحسن بن صٰالح قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب في بلدة اخري و اشهد علي طلاقهٰا رجلين ثم انه راجعهٰا قبل انقضاء العدة و لميشهد علي الرجعة ثم انه قدم عليهٰا بعد انقضٰاء العدة و قد تزوجت فارسل اليهٰا اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لماشهد فقال لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق و ادعي الرّجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليهٰا و لذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد و لمن راجع ان يشهد علي الرجعة كما اشهد علي الطلاق و ان كان ادركها قبل ان تزوج كان خاطباً من الخطاب
* ٦٩٤٣ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد علي رجعتهٰا بعد ذلك بايّام ثم غاب عنهٰا قبل ان يجٰامعهٰا حتي مضت لذلك اشهر بعد العدة او اكثر فكيف تأمره فقال اذا اشهد علي رجعته فهي زوجته .
(٦٩٤٤) بٰاب من اسرّ الرّجعة
* ٦٩٤٤ عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السّلام في رجل اظهر طلاق امرأته و اشهد عليه و اسر رجعتهٰا ثم خرج فلما رجع وجدهٰا قد تزوجت قال لا حق له عليهٰا من اجل انه اسر رجعتهٰا و اظهر طلاقهٰا
* ٦٩٤٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام في رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ثم اشهد علي رجعتهٰا سرّاً منهٰا و استكتم ذلك الشهود فلمتعلم المرأة بالرجعة ● حتي انقضت عدتهٰا قال تخير المرأة فان شاءت زوجهٰا و ان شاءت غير ذلك و ان تزوّجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليهٰا زوجهٰا فليس للذي طلقها عليهٰا سبيل و زوجهٰا الاخير احق بهٰا : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٤٥) بٰاب انه لا رجوع في المتمتع بهٰا اذا وهبهٰا المدة
* ٦٩٤٥ عن علي بن رئاب قال كتبت اليه اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لهٰا ايّامهٰا قبل ان يفضي اليهٰا او وهب لهٰا ايامهٰا بعد مٰا افضي اليهٰا هل له ان يرجع في مٰا وهب لهٰا من ذلك فوقع عليه السلام لايرجع .
(٦٩٤٦) باب من فارقت بالفسخ قبل الدّخول
* ٦٩٤٦ قال ابوجعفر عليه السلام في المدلّسة العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و من كان بهٰا زمٰانة ظاهرة اذا ردّت تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بهٰا و ان لميكن دخل بهٰا فلا عدة عليهٰا و لا مهر لها
* ٦٩٤٦ و قال في العنين بعد تأجيل السنة فان وصل اليهٰا و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصّدٰاق و لا عدة عليهٰا : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٤٧) بٰاب المطلقة غير المدخول بهٰا * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ فما لكم عليهن من عدة تعتدونهٰا فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً
* ٦٩٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من سٰاعتهٰا ان شٰاءت
* ٦٩٤٧ و سئل عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لميمسّهٰا و لميصل اليهٰا حتي طلقها هل عليهٰا عدة منه فقال انما ● العدة من الماء قيل له فان كان واقعهٰا في الفرج و لمينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة
* ٦٩٤٧ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة
* ٦٩٤٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام العدة من المٰاء
* ٦٩٤٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا ثلث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الاولي و اثنتان فضل و هو خٰاطب يتزوجهٰا متي شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله ان يراجعهٰا اذا طلقها تطليقة قبل ان تمضي ثلثة اشهر قال لا انما كان يكون له ان يراجعهٰا لو كان دخل بهٰا اولا فاما قبل ان يدخل بهٰا فلا رجعة له عليهٰا قد بانت منه سٰاعة طلقها .
(٦٩٤٨) بٰاب الصغيرة اذا طلقت
* ٦٩٤٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض و التي لاتحيض مثلهٰا قال ليس عليهٰا عدة
* ٦٩٤٨ و قال ثلث يتزوجن علي كل حال التي لمتحض و مثلها لاتحيض قيل و مٰا حدهٰا قال اذا اتي لهٰا اقل من تسع سنين و التي لميدخل بهٰا و التي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قيل و مٰا حدهٰا قال اذا كان لها خمسون سنة ، و في رواية الشيخ اذا بلغت ستين سنة ، و عن الكليني و روي انّ عليهنّ العدّة اذا دخل بهنّ
* ٦٩٤٨ و قال في الجارية التي لمتدرك الحيض قال يطلقها زوجهٰا بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضي شهر ثم حٰاضت في الشهر الثاني فقال اذا حٰاضت بعد مٰا طلقها بشهر القت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فان مضي لهٰا بعد مٰا طلقها شهران ثم حٰاضت في الثالث تمت عدتهٰا بالشهور فاذا مضي لهٰا ثلثة اشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة
* ٦٩٤٨ و قال عدة المرأة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر و الجارية التي قد يئست ثلثة اشهر و التي يستقيم حيضهٰا ثلث حيض
* ٦٩٤٨ و سئل عن جٰارية حدثة طلقت و لمتحض بعد فمضي لهٰا شهرٰان ثم حٰاضت أتعتد بالشهرين قال نعم و تكمل عدتها شهرا فقيل أتكمل عدتهٰا بحيضة قال لا بل بشهر يمضي اخر عدتهٰا علي ما يمضي عليه اوّلهٰا
* ٦٩٤٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لمتبلغ و لايحمل مثلها و قد كٰان قد دخل بهٰا و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضهٰا فلايلد مثلها قال ليس عليهمٰا عدة و ان دخل بهمٰا
* ٦٩٤٨ و عن ابيبصير قال عدة التي لمتبلغ المحيض ثلثة اشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلثة اشهر .
(٦٩٤٩) بٰاب اليٰائسة
* ٦٩٤٩ قال ابوجَعْفر عليه السلام في التي قد يئست من المحيض يطلقهٰا زوجهٰا قد بانت منه و لا عدة عليهٰا
* ٦٩٤٩ و قال التي لايحبل مثلهٰا لا عدة عليهٰا
* ٦٩٤٩ و عن الصدوق و روي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة لمتر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش : و قد مر في الحيض و هنٰا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٥٠) بٰاب المختلعة و المباراة و المخيرة
* ٦٩٥٠ قال ابوجعفرٍ عليه السلام عدة المختلعة خمسة و اربعون يوماً
* ٦٩٥٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام الخلع و المباراة تطليقة باين و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٥٠ و عنه في المختلعة قال عدتهٰا عدة المطلقة و تعتد في بيتهٰا و المختلعة بمنزلة المبٰاراة
* ٦٩٥٠ و قال عدة المباراة و المختلعة و المخيرة عدة المطلقة و يعتددن في بيوت ازوٰاجهن : و يأتي في الخلع ما يدل علي ذلك .
(٦٩٥١) بٰاب عدة المولي منهٰا
* ٦٩٥١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل الي من امرأته حتي مضت اربعة اشهر قال يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فامسك فلا بأس ، و قال فٖي روٰايةٍ فان عزم الطلاق بانت منه و عليهٰا عدة المطلقة و الا كفر عن يمينه و امسكهٰا
* ٦٩٥١ و عنه في الرجل اذا الي من امرأته فمضت اربعة اشهر و لميفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه : و يأتي في الايلاء ما يدل علي ذلك .
(٦٩٥٢) بٰاب عدة الحرة التي تحت عبد
* ٦٩٥٢ عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني يطلقها ثلثا و تعتد ثلثة حيض .
(٦٩٥٣) بٰاب عدة المطلقة المستقيمة الحيض * قال الله عز و جل و المطلقات يتربّصن بانفسهن ثلثة قروء و لايحل لهن ان يكتمن مٰا خلق اللّٰه في ارحٰامهنّ
* ٦٩٥٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لمتحض
* ٦٩٥٣ و قال عدة المطلقة ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لمتكن تحيض .
[ص 857]* ٦٩٥٤ قال ابوجعفرٍ عليه السلام القرء ما بين الحيضتين
* ٦٩٥٤ و قال الاقراء هي الاطهٰار
* ٦٩٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فاذا جٰاء المحيض دفعه
* ٦٩٥٤ و قال عدة الّتي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين
* ٦٩٥٤ و قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة قروء و هي ثلث حيض ●
* ٦٩٥٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن المطلقة كم عدتهٰا فقال ثلث حيض و تعتد من اول تطليقة .
(٦٩٥٥) بٰاب متي تخرج المعتدة بالاقرٰاء من العدة
* ٦٩٥٥ عن علي عليه السلام في حديث قال لامرأة سألته عن طلاقهٰا فزوجك احق ببضعك ما لمتغسلي فرجك
* ٦٩٥٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة فهو احقّ بهٰا ما لمتغتسل من الثالثة
* ٦٩٥٥ و قيل لابيجعفرٍ عليه السلام اصلحك الله رجل طلق امرأته علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة عدلين فقال اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهٰا و حلت للازواج قيل له اصلحك اللّٰه ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه قال هو احقّ برجعتهٰا ما لمتغتسل من الحيضة الثالثة فقال فقد كذبوا و قال هو احق برجعتهٰا ما لمتقع في الدم من الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٥ و قال فيمن راجع امرأته حين دخولهٰا في القرء الثالث و حضور غسلهٰا هو املك بهٰا مٰا لمتحل لها الصلوة
* ٦٩٥٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجهٰا متي تكون املك بنفسهٰا قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسهٰا
* ٦٩٥٥ و قال المطلقة تبين من اول قطرة من الحيضة الثالثة ●
* ٦٩٥٥ و سئل عن المطلقة حين تحيض لصٰاحبهٰا عليهٰا رجعة قال نعم حتي تطهر
* ٦٩٥٥ و قال هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتي تغتسل
* ٦٩٥٥ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المطلقة ترث و تورث حتي تري الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع .
(٦٩٥٦) بٰاب اذا تقدم الحيض علي العادة
* ٦٩٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجهٰا متي تكون هي املك بنفسهٰا قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسهٰا قيل فان عجل الدم عليهٰا قبل ايام قرئهٰا فقال اذا كان الدم قبل عشرة ايام فهو املك بهٰا و هو من الحيضة التي طهرت منهٰا و ان كٰان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثالثة و هي املك بنفسهٰا .
(٦٩٥٧) بٰاب تزوّج المعتدة بالاقراء في الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٧ قال ابوجعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليهٰا و انما القرء مٰا بين الحيضتين و ليس لهٰا ان تتزوج حتي تغتسل من الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٧ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته متي تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسهٰا قيل فلها ان تتزوج في تلك الحٰال قال نعم و لكن لاتمكن من نفسهٰا حتي تطهر من الدم و قال اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهٰا و حلت للازوٰاج
* ٦٩٥٧ اقول في الفقهالرضوي في طلاق السنة فان تركهٰا و لميراجعهٰا حتي تخرج الثلثة الاقراء فقد بانت منه في اول القطرة من دم الحيضة الثالثة و هو احق برجعتهٰا الي ان تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ان شاءت زوجته نفسهٰا تزويجاً جديداً و الا فلا و قال في موضع آخر في طلاق السنة فاذا طلقها علي هذا تركهٰا حتي تستوفي قرؤهٰا الي ان قال فاذا رأت اول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه و لاتتزوج حتي تطهر .
(٦٩٥٨) بٰاب المعتدة بالاقراء اذا حٰاضت مرة ثم بلغت سنّ اليأس
* ٦٩٥٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحٰاضت حيضة وٰاحدة ثم ارتفع حيضهٰا فقال تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض .
(٦٩٥٩) بٰاب الرجوع في الحيض و العدة و الحمل الي المرأة * قال الله تعٰالي و لايحل لهنّ ان يكتمن مٰا خلق الله في ارحٰامهنّ
* ٦٩٥٩ و عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن جعفر عن ابيه ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حٰاضت في شهر وٰاحدٍ ثلث حيض ● فقال يسأل نسوة من بطانتهٰا ان حيضهٰا كان فيمٰا مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهي كاذبة
* ٦٩٥٩ و قال ابوجعفر عليه السلام العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت
* ٦٩٥٩ و عن الصّٰادق عليه السلام في قوله تعٰالي و لايحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحٰامهن قال قد فوض الله الي النساء ثلثة اشيٰاء الحيض و الطهر و الحمل .
(٦٩٦٠) بٰاب عدة المستحٰاضة
* ٦٩٦٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن عدة المستحٰاضة قال تنظر قدر اقرائهٰا فتزيد يوماً او تنقص يوماً فان لمتحض فلتنظر الي بعض نسائهٰا فلتعتد باقرائهٰا
* ٦٩٦٠ و قال احدهمٰا عليهما السّلام تعتد المستحاضة بالدم اذا كان في ايام حيضهٰا او بالشهور ان سبقت لهٰا فان اشتبهٰا فلمتعرف ايام حيضهٰا من غيرهٰا فان ذلك لايخفي لان دم الحيض دم عبيط حار و ان دم الاستحٰاضة دم اصفر بٰارد : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٦١) بٰاب عدة المسترابة بالحيض و مٰا اشبههٰا * قال الله عز و جل و اللائي يئسن من المحيض من نسٰائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و اللائي لميحضن
* ٦٩٦١ و عن ابن ابيعمير عن جميل بن دراج عن زرٰارة عن ابيجعفرٍ عليه السّلام امران ايّهمٰا سبق بانت منه المطلّقة المسترابة ان مرت بهٰا ثلثة اشهر ● بيض ليس فيهٰا دم بانت منه و ان مرّت بهٰا ثلثة حيض ليس بين الحيضتين ثلثة اشهر بانت بالحيض قال ابن ابيعمير قال جميل و تفسير ذلك ان مرت بها ثلثة اشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بهٰا ثلثة اشهر الا يوماً فحاضت ثم مرّت بهٰا ثلثة اشهر الّا يوماً فحاضت فهذه تعتد بالحيض علي هذا الوجه و لاتعتد بالشّهور و ان مرت بهٰا ثلثة اشهر بيض لمتحض فيهٰا فقد بانت
* ٦٩٦١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين او ثلثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجهٰا فقال امر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة علي طهر من غير جمٰاع بشهود ثم تترك حتي تحيض ثلثة حيض متي حٰاضتهٰا فقد انقضت عدتهٰا قيل له فان مضت سنة و لمتحض فيهٰا ثلث حيض فقال يتربص بهٰا بعد السنة ثلثة اشهر ثم قد انقضت عدتهٰا قيل فان ماتت او مٰات زوجهٰا قال ايّهمٰا مٰات ورثه صٰاحبه مٰا بينه و بين خمسةعشر شهراً
* ٦٩٦١ و سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة علي طهر من غير جمٰاع بشهود طلاق السنة و هي ممّن تحيض فمضي ثلثة اشهر فلمتحض الا حيضة وٰاحدة ثم ارتفع حيضتهٰا حتي مضي ثلثة اشهر اخري و لمتدر مٰا رفع حيضتهٰا فقال ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلمتطمث في ثلثة اشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلاتدري مٰا رفعها فانهٰا تتربص تسعة اشهر من يوم طلّقها ثم تعتد بعد ذلك ثلثة اشهر ثمّ تتزوج ان شٰاءت
* ٦٩٦١ و عنه في الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلثة اشهر حيضة وٰاحدة قال يطلقها تطليقة وٰاحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلثة اشهر من يوم طلقهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٦١ و قال في المرأة يطلقها زوجهٰا و هي تحيض في كل ثلثة اشهر حيضة فقال اذا انقضت ثلثة اشهر انقضت عدتهٰا يحسب لهٰا لكل شهرٍ حيضة
* ٦٩٦١ و سئل عن رجل طلق امرأته بعد مٰا ولدت و طهرت و هي امرأة لٰاتري دماً ما دٰامت ترضع مٰا عدتهٰا قال ثلثة اشهر
* ٦٩٦١ و قال عدة المرأة التي لٰاتحيض و المستحٰاضة التي لاتطهر ثلثة اشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة قروء ● و سئل عن قول الله عز و جل ان ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد علي شهر فهو ريبة فلتعتد ثلثة اشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لميزد في الحيض علي ثلث حيض فعدتهٰا ثلث حيض
* ٦٩٦١ و سئل عن التي تحيض كل ثلثة اشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئهٰا الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلثة قروء ثم لتزوج ان شاءت ، و فٖي روٰايةٍ في كل ثلث سنين
* ٦٩٦١ و سئل عن التي لاتحيض الا في ثلث سنين او اربع سنين قال تعتد بثلثة اشهر ثم تزوج ان شاءت
* ٦٩٦١ و عنه في التي لاتحيض الا في كل ثلث سنين او اكثر من ذلك فقال مثل قروئهٰا التي كانت تحيض في استقامتهٰا و لتعتد ثلثة قروء و تزوج ان شاءت
* ٦٩٦١ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في التي تحيض في كل ثلثة اشهر مرة او في ستة او في سبعة اشهر و المستحاضة و التي لمتبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لاتطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضهٰا و زعمت انها لمتيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلثة اشهر
* ٦٩٦١ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اي الامرين سبق اليهٰا فقد انقضت عدتهٰا ان مرت به ثلثة اشهر لاتري فيهٰا دماً فقد انقضت عدتهٰا و ان مرت ثلثة اقراء فقد انقضت عدتهٰا
* ٦٩٦١ و قيل للعبدالصالح عليه السلام المرأة الشابة التي لاتحيض و مثلهٰا يحمل طلقها زوجهٰا قال عدتهٰا ثلثة اشهر
* ٦٩٦١ و سئل عن امرأة يرتفع [ص 858] حيضهٰا فقال ارتفاع الطمث ضربٰان فسٰاد من حيض و ارتفاع من حمل فايّهما كان فقد حلت للازوٰاج اذا وضعت او مرت بها ثلثة اشهر بيض ليس فيهٰا دم
* ٦٩٦١ و عن زرٰارة قال اذا نظرت لمتجد الاقراء الا ثلثة اشهر فاذا كانت لايستقيم لهٰا حيض تحيض في الشهر مرارا فان عدتهٰا عدة المستحاضة ثلثة اشهر و اذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء .
(٦٩٦٢) بٰاب اَدْني مٰا يحصل به الريبة
* ٦٩٦٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل ان ارتبتم فقال ما جاز الشهر فهو ريبة
* ٦٩٦٢ و قال انّ اللّه حدّ للنساء في كل شهر مرّة : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٦٣) باب المطلقة تعتد من ايّ يوم اذا كان زوجهٰا غائباً
* ٦٩٦٣ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فاذا مضي ثلثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتهٰا
* ٦٩٦٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنهٰا من ايّ يومٍ تعتد فقال ان قامت لهٰا بينة عدل انها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و ان لمتحفظ في اي يوم و في ايّ شهر فلتعتد من يوم يبلغهٰا .
(٦٩٦٤) باب اذا لمتعلم المطلقة بالطلاق الا بعد العدة
* ٦٩٦٤ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لاتعلم الا بعد ذلك بسنة او اكثر او اقل فاذا علمت تزوّجت و لمتعتد
* ٦٩٦٤ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب فمضت اشهر فقال اذا قامت البيّنة انه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتهٰا قد انقضت فقد حلت للازوٰاج قيل فالمتوفي عنهٰا زوجهٰا فقال هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليهٰا ان تحد : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٩٦٥) بٰاب عدة الحٰامل * قال اللّٰه عز و جلّ و اولات الاحمٰال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ
* ٦٩٦٥ و قال ابوجعفر عليه السلام طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت مٰا في بطنها فقد بانت منه
* ٦٩٦٥ و قال اذا طلقت المرأة و هي حامل فاجلهٰا ان تضع حملهٰا و ان وضعت من سٰاعتهٰا
* ٦٩٦٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام طلاق الحامل واحدة و عدتهٰا اقرب الاجلين ، و في روٰاية و اجلها ان تضع حملهٰا و هو اقرب الاجلين
* ٦٩٦٥ و قال طلاق الحبلي واحدة و ان شاء راجعهٰا قبل ان تضع فان وضعت قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٩٦٥ و قال في قوله تعٰالي و لايحل لهن ان يكتمن مٰا خلق اللّه في ارحٰامهن يعني لايحل لهٰا ان تكتم الحمل اذا طلقت و هي حبلي و الزوج لايعلم بالحبل فلايحل لهٰا ان تكتم حملهٰا و هو احق بهٰا في ذلك الحمل ما لمتضع
* ٦٩٦٥ و عن الطبرسي في قوله تعٰالي و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال في المطلقات خاصّة و هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام
* ٦٩٦٥ اقول في الفقهالرضوي في الحامل فان مضي بهٰا ثلثة اشهر من قبل ان تضع فقد بانت منه ● و لاتحل للازوٰاج حتي تضع .
(٦٩٦٦) بٰاب متي تبين ذات التوأمين
* ٦٩٦٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هي حبلي و كان في بطنها اثنان فوضعت واحداً و بقي واحد قال تبين بالاوّل و لاتحل للازواج حتي تضع مٰا في بطنها .
(٦٩٦٧) بٰاب الحٰامل اذا وضعت سقطاً
* ٦٩٦٧ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحبلي اذا طلقها زوجهٰا فوضعت سقطاً تم او لميتم او وضعته مضغة فقال كل شيء يستبين انه حمل تم او لميتم فقد انقضت عدتهٰا و ان كان مضغة .
(٦٩٦٨) بٰاب المسترابة بالحمل و المدعية له
* ٦٩٦٨ عن ابيابرهيم او ابنه عليهما السّلام انه قال المطلقة طلقها زوجهٰا فتقول انا حبلي فتمكث سنة فقال ان جٰاءت به لاكثر من سنة لمتصدق و لو ساعة وٰاحدة في دعواهٰا
* ٦٩٦٨ و قال ابوابرهيم عليه السّلام اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلاً انتظر بهٰا تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلثة اشهر ثم قد بانت منه
* ٦٩٦٨ و قيل له المرأة الشابة التي تحيض مثلهٰا يطلقها زوجهٰا فيرتفع طمثها كم عدتهٰا قال ثلثة اشهر قيل فانها ادعت الحبل بعد ثلثة اشهر قال عدتهٰا تسعة اشهر قيل فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال انما الحمل تسعة اشهر قيل تزوج قال تحتاط بثلثة اشهر قيل فانها ادعت بعد ثلثة اشهر قال لا ريبة عليهٰا تزوج ان شاءت ●
* ٦٩٦٨ و قيل له المرأة الشابة التي تحيض مثلهٰا يطلقها زوجهٰا فيرتفع طمثها مٰا عدتهٰا قال ثلثة اشهر قيل فانها تزوجت بعد ثلثة اشهر فتبين بهٰا بعد مٰا دخلت علي زوجهٰا انها حامل قال هيهٰات من ذلك رفع الطمث ضربٰان اما فساد من حيضة فقد حل لها الازوٰاج و ليس بحامل و اما حٰامل فهو يستبين في ثلثة اشهر لان الله عز و جل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل قيل فانها ارتابت قال عدتها تسعة اشهر قيل فانهٰا ارتابت بعد تسعة اشهر قال انما الحمل تسعة اشهر قيل فتزوج قال تحتاط بثلثة اشهر قيل فانها ارتابت بعد ثلثة اشهر قال ليس عليهٰا ريبة تزوج
* ٦٩٦٨ و سئل المرأة التي لاتحيض (كذا) مثلها و لمتحض كم تعتد قال ثلثة اشهر قيل فانها ارتابت قال تعتد اخر الاجلين تعتد تسعة اشهر قيل فانها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لانّ اللّه عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتيٰاب : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في المسترابة بالحيض .
(٦٩٦٩) بٰاب تزوج الحامل اذا وضعت
* ٦٩٦٩ عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه ضرب رجلاً تزوج امرأة في نفاسهٰا الحد
* ٦٩٦٩ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن المرأة تضع أيحل ان تزوج قبل ان تطهر قال نعم و ليس لزوجهٰا ان يدخل بهٰا حتي تطهر : و قد مر ما يدل علي ذلك في المصاهرة .
(٦٩٧٠) بٰاب اذا مات الزوج في العدة الرّجعيّة و عدة الدخول بالشبهة