(٦٨٩٩) باب اشهٰاد شاهدين عدلين * قال الله عز و جل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الي ان قال و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة للّٰه

* ٦٨٩٩ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث جٰاء رجل الي علي عليه السّلام فقال يا اميرالمؤمنين اني طلقت امرأتي قال ألك بيّنة قال لا قال اعزب

* ٦٨٩٩ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان طلقها للعدة اكثر من وٰاحدة فليس الفضل علي الواحدة بطلاق و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لٰاتجوز فيه شهٰادة النساء

* ٦٨٩٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاق قيل فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضهٰا قبل ان يغشيهٰا بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّٰه قيل فان طلق علي طهر من غير جمٰاع بشاهد و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم اذا حضرنه قيل فان اشهد رجلين ناصبيين علي الطلاق أيكون طلاقاً فقال من ولد علي الفطرة اجيزت شهٰادته علي الطلاق بعد ان يعرف منه خير

* ٦٨٩٩ و سئل عن امرأة سمعت ان رجلاً طلّقهٰا و جحد ذلك أتقيم معه قال نعم و ان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لايحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود لغير العدة التي امر الله عز و جل بهٰا

* ٦٨٩٩ و قال لابي‌يوسف انّ الدّين ليس يقاس كقياسك و قياس اصحٰابك ان الله امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لم‌يرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فاتيتم بشاهدين فيمٰا ابطل اللّٰه و ابطلتم شاهدين فيمٰا اكد اللّٰه عز و جل و اجزتم طلاق المجنون و السكرٰان

* ٦٨٩٩ و عن احمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق فقال علي طهر و كان علي عليه السلام يقول لايكون طلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلّقهٰا و لم‌يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايّام فمتي تعتد فقال من اليوم الذي اشهد فيه علي الطلاق

* ٦٨٩٩ اقول في الفقه‌الرضوي لايجوز للشاهدين ان يشهدا علي رجل طلق امرأته الا علي اقرار منه و منهٰا انها طاهرة من غير جمٰاع و يكون مريداً للطلاق ● : و يأتي هنا و في الخلع ما يدل علي ذلك .

(٦٩٠٠) بٰاب شهٰادة النساء في الطلاق

* ٦٩٠٠ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لٰاتجوز فيه شهٰادة النساء

* ٦٩٠٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام في حديث ان طلق علي طهر من غير جمٰاع بشاهد و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الشهٰادات .

(٦٩٠١) بٰاب اجتماع الشاهدين

* ٦٩٠١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته علي طهر من غير جمٰاع و اشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة ايّام ثم اشهد آخر فقال انما امر ان يشهدٰا جميعاً

* ٦٩٠١ و سئل الرضا عليه السلام عن تفريق الشّاهدين في الطّلاق فقال نعم و تعتد من اول الشاهدين و قال لايجوز حتي يشهدٰا جميعاً

* ٦٩٠١ اقول في الفقه‌الرضوي في طلاق السنة فان اشهد علي الطلاق رجلاً وٰاحداً ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر لم‌يجز ذلك الطلاق الا ان يشهدهمٰا جميعاً في مجلس واحدٍ .

(٦٩٠٢) بٰاب عدم معرفة الشاهدين بالمرأة الغٰايبة

* ٦٩٠٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة واحدة او قيل في مجلس واحدٍ و مهورهن مختلفة قال جٰايز له و لهنّ قيل أرأيت ان هو خرج الي بعض البلدٰان فطلق وٰاحدة من الاربع و اشهد علي طلاقها قوماً من اهل تلك البلاد و هم لايعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مٰات الخبر ، و اجٰاب عن ارثهن و لم‌ينكر علي عدم معرفتهن : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٦٩٠٣) بٰاب عدم الحاجة الي قول المطلق اشهدوا للعدلين

* ٦٩٠٣ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضهٰا فجاء الي جمٰاعة فقال فلانة طالق يقع عليهٰا الطلاق و لم‌يقل اشهدوا قال نعم

* ٦٩٠٣ و سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهٰا فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم‌يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليهٰا قال نعم هذه شهٰادة .

(٦٩٠٤) باب الاكتفاء بشاهدين في طلاق امرأتين

* ٦٩٠٤ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين و احضر امرأتين له و همٰا طاهرتان من غير جمٰاع ثم قال اشهدا ان امرأتي هاتين طالق و همٰا طاهرتان أيقع الطلاق قال نعم .

(٦٩٠٥) باب الشهادة لمن طلق ثلثا في مجلس وٰاحدٍ

* ٦٩٠٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتشهد لمن طلق ثلثا في مجلس وٰاحدٍ .

(٦٩٠٦) بٰاب من طلق اكثر من مرة من غير رجعة

* ٦٩٠٦ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كٰان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بهٰا ثلثا في كلمةٍ وٰاحدةٍ فقد بانت منه و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و لا رجعة و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و ان قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بٰانت منه بالاولي و هو خٰاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته نكٰاحاً جديداً و ان شاءت لم‌تفعل

* ٦٩٠٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته و اشهد شاهدين عدلين في قُبُلِ عدتهٰا فليس له ان يطلّقها بعد ذلك حتي تنقضي عدتهٰا او يراجعهٰا

* ٦٩٠٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق ثلثا في مقعدٍ وٰاحدٍ فقال اما انا فارٰاه قد لزمه و اما ابي فكٰان يري ذلك واحدة ●

* ٦٩٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام الطلاق ثلثا في غير عدة ان كانت علي طهر فوٰاحدة و ان لم‌تكن علي طهر فليس بشيءٍ

* ٦٩٠٦ و قيل له في حديث فطلقها ثلثا في مقعد قال ترد الي السنة فاذا مضت ثلثة اشهر او ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدةٍ

* ٦٩٠٦ و قيل له في حديث رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السّمٰاء فقال ويحك أمٰاتقرأ سورة الطّلاق قيل بلي قال فاقرأ فقرأ فطلقوهنّ لعدّتهنّ و احصوا العدة فقال أتري هيهنا نجوم السّمٰاء قيل لا فقيل فرجل قال لامرأته انت طالق ثلثا فقال ترد الي كتاب اللّٰه و سنة نبيّه ثم قال لا طلاق الا علي طهر من غير جمٰاعٍ بشاهدين مقبولين

* ٦٩٠٦ و قال من طلق ثلثاً في مجلس فليس بشيءٍ من خالف كتاب اللّٰه عز و جل ردّ الي كتاب اللّٰه عز و جل و ذكر طلاق ابن عمر

* ٦٩٠٦ و عن ابي‌ايوب الخزاز عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلثا قال بانت منه قال فذهب ثم جٰاء رجل اخر من اصحٰابنٰا فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقٰال تطليقة و جاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقال ليس بشيء ثم نظر اليّ فقال هو مٰا تري قلت كيف هذا قال هذا يري ان من طلق امرأته ثلثا حرمت عليه و انا اري ان من طلق امرأته ثلثا علي السنة فقد بانت منه و رجل طلق امرأته ثلثا و هي علي طهر فانما هي وٰاحدة و رجل طلق امرأته ثلثا علي غير طهر فليس بشيء ●

* ٦٩٠٦ و قال اياكم و المطلّقات ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فانّهن ذوٰات ازوٰاج ●

* ٦٩٠٦ و عن موسي بن اشيم قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس فقال ليس بشيء فانا في مجلسي اذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس فقال ترد الثلث الي وٰاحدة فقد وقعت وٰاحدة و لٰايرد ما فوق الثلث الي الثلث و لا الي الواحد فنحن كذلك اذ جٰاءه رجل اخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فقال اذا طلق الرجل امرأته ثلثا بانت منه فلم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره فاظلم عليّ البيت و تحيّرت من جوٰابه في مجلس وٰاحدٍ بثلث اجوبة مختلفة في مسألة واحدة فقال يا ابن‌اشيم أشككت ردّ الشيطان انك شككت اذا طلق الرجل امرأته علي غير طهر و لغير عدة كما قال اللّه عز و جل ثلثا او واحدة فليس طلاقه بطلاق و اذا طلق الرجل امرأته ثلثا و هي علي طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة و بطلت الثنتان و لايرد ما فوق الثلث الي الثلث و لٰا الي الواحدة و اذا طلق الرجل امرأته ثلثا علي العدة كما امر الله عز و جل فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فلاتشكن يا ابن‌اشيم ففي كل والله من ذلك الحق ●

* ٦٩٠٦ و عن هرون بن خٰارجة عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قلت اني ابتليت فطلقت اهلي ثلثا في دفعة فسألت اصحٰابنا فقالوا ليس بشيءٍ و ان المرأة قالت لاارضي حتي تسأل اباعبداللّٰه عليه السلام فقال ارجع الي اهلك فليس عليك شيء

* ٦٩٠٦ و سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلثا قال ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك

* ٦٩٠٦ و عن ابي‌العباس البقباق قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقال لي ارو عني ان من طلق امرأته ثلثا في مجلس واحد فقد بانت منه

* ٦٩٠٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحد و هي طاهر قال هي واحدة

* ٦٩٠٦ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام روي اصحٰابنا عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ثلثا بكلمة وٰاحدة علي طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزم تطليقة واحدة فوقع عليه السّلام بخطه اخطا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه لايلزم الطّلاق و يرد الي الكتاب و السنة ان شاء اللّٰه

* ٦٩٠٦ و عن الرّضٰا عليه السّلام في كتابه الي المأمون و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلث مرّات لم‌تحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٠٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يطلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحد فقيل له انها واحدة فقال لهٰا انت امرأتي فقالت لاارجع اليك ابداً فقال لايحل لاحدٍ ان يتزوجهٰا غيره .

(٦٩٠٧) بٰاب من يطلقها المخالف [ص 852] ثلثا في مجلس واحدٍ

* ٦٩٠٧ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام امرأة طلقت علي غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لاتترك بغير زوج

* ٦٩٠٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المطلقة علي غير السنة أيتزوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك

* ٦٩٠٧ و ذكر عند الرّضٰا عليه السّلام بعض العلويّين ممن كٰان ينتقصه فقال اما انه مقيم علي حرٰام قيل جعلت فداك كيف و هي امرأته قال لانه قد طلقها قيل كيف طلقها قال طلقها و ذلك دينه فحرمت عليه

* ٦٩٠٧ و سئل عن تزويج المطلقات ثلثاً فقال ان طلاقكم الثلث لٰايحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلث شيئاً و هم يوجبونهٰا

* ٦٩٠٧ و قيل له ان لي ابن اخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال ان كٰان من اخوانك فلا شيء عليه و ان كٰان من هؤلاء فَاَبِنْهٰا منه فانه عني الفرٰاق قيل أليس قد روي عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه قال اياكم و المطلّقات ثلثا في مجلس فانهن ذوات الازوٰاج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم

* ٦٩٠٧ و عن ابرهيم بن محمد الهمدٰاني قال كتبت الي ابي‌جعفر الثاني عليه السّلام مع بعض اصحٰابنا فاتاني الجواب بخطّه فهمت مٰا ذكرت من امر ابنتك و زوجهٰا الي ان قال و من حنثه بطلاقهٰا غير مرّة فانظر فان كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم‌يأت امراً جهله و ان كٰان ممن لايتولّانا و لايقول بقولنا فاختلعهٰا منه فانه انما نوي الفراق بعينه

* ٦٩٠٧ و عن عبداللّٰه بن سنٰان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنهٰا حتي انقضت عدّتهٰا هل يصلح لي ان اتزوّجهٰا قال نعم لاتترك المرأة بغير زوج

* ٦٩٠٧ و عن جعفر بن سمٰاعة انه سئل عن امرأة طلقت علي غير السنة ألي ان اتزوّجهٰا فقال نعم فقيل له ألست تعلم ان علي بن حنظلة روي ايّاكم و المطلّقات ثلثا علي غير السنة فانّهن ذوات ازواج فقال يا بني رواية علي بن حمزة اوسع علي الناس روي عن ابي‌الحسن عليه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك

* ٦٩٠٧ و عن الصدوق و قال عليه السلام من كٰان يدين بدين قوم لزمته احكٰامهم .

(٦٩٠٨) بٰاب من طلق علي غير السنة و اريد تزويجهٰا

* ٦٩٠٨ عن حفص بن البختري عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلثا فاراد رجل ان يتزوجهٰا كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم ● تركهٰا ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسهٰا

* ٦٩٠٨ و عنه في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلثا كيف يصنع فيهٰا قال يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يأتي زوجهٰا و معه رجلان فيقول له قد طلقت فلانة فاذا قال نعم تركهٰا حتي تمضي ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسه .

(٦٩٠٩) بٰاب من خيّر امرأته

* ٦٩٠٩ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام رجل خير امرأته قال انما الخيار لهٰا مٰا دامٰا في مجلسهمٰا فاذا تفرقا فلا خيار لهٰا فقيل اصلحك اللّٰه فان طلقت نفسهٰا ثلثا قبل ان يتفرّقا من مجلسهمٰا قال لايكون اكثر من واحدة و هو احق برجعتهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فقال خير رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله نسٰاءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قيل له لو اخترن انفسهن فقال له مٰا ظنك برسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله لو اخترن انفسهن أكٰان يمسكهنّ

* ٦٩٠٩ و سئل عن الخيٰار فقال و مٰا هو و مٰا ذاك انما ذاك شيء كٰان لرسول الله صلي الله عليه و اله

* ٦٩٠٩ و قال لاترث المخيرة من زوجهٰا شيئاً في عدتهٰا لان العصمة قد انقطعت فيمٰا بينهٰا و بين زوجهٰا من سٰاعتهٰا فلا رجعة له عليهٰا و لٰا ميرٰاث بينهمٰا

* ٦٩٠٩ و قال المخيرة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق و لا ميرٰاث بينهمٰا لان العصمة قد بٰانت منهٰا سٰاعة كان ذلك منهٰا و من الزوج

* ٦٩٠٩ و قال اذا خيرهٰا و جعل امرهٰا بيدهٰا في غير قبل عدتهٰا من غير ان يشهد شاهدين فليس بشيءٍ و ان خيرهٰا و جعل امرهٰا بيدهٰا بشهادة شاهدين في قبل عدتهٰا فهي بالخيٰار ما لم‌يتفرقا فان اختارت نفسهٰا فهي واحدة و هو احق برجعتهٰا و ان اختارت زوجهٰا فليس بطلاق

* ٦٩٠٩ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اني سمعت اباك يقول ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خير نسٰاءه فاخترن الله و رسوله فلم‌يمسكهن علي طلاق و لو اخترن انفسهن لَبِنَّ فقال ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عٰايشة و ما للناس و الخيار انما هذا شيء خص اللّٰه به رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله

* ٦٩٠٩ و قال في حديث و لم‌يكن لهن ان يخترن غير رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله

* ٦٩٠٩ و سئل عن رجل خير امرأته فاختارت نفسهٰا بانت منه قال لا انما هذا شيء كٰان لرسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خاصة امر بذلك ففعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله عز و جل قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتهٰا فتعالين امتعكن و اسرحكن سرٰاحاً جميلاً

* ٦٩٠٩ و قال الطلاق ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و ان اختارت زوجهٰا فليس بشيءٍ او يقول انت طالق فاي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لايكون طلاق و لٰا خلع و لٰا مبٰارٰاة و لٰا تخيير الا علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين

* ٦٩٠٩ و قال في الرجل يخير امرأته او اباهٰا او اخاهٰا او وليّها فقال كلّهم بمنزلةٍ وٰاحدة اذا رضيت

* ٦٩٠٩ و سئل عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار اليك فاختارت نفسهٰا قبل ان تقوم قال يجوز ذلك عليه قيل فلهٰا متعة قال نعم قيل فلهٰا ميرٰاث ان مات الزوج قبل ان تنقضي عدتهٰا قال نعم و ان مٰاتت هي ورثهٰا الزوج

* ٦٩٠٩ و عنه في الرجل اذا خير امرأته قال انما الخيرة لنا ليس لاحدٍ و انّما خير رسول الله صلي الله عليه و آله لمكان عٰايشة فاخترن اللّه و رسوله و لم‌يكن لهن ان يخترن غير رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله

* ٦٩٠٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال لا خيٰار الا علي طهر من غير جمٰاع بشهود

* ٦٩٠٩ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا اختارت نفسهٰا فهي تطليقة باينة و هو خٰاطب من الخطاب و ان اختارت زوجهٰا فلا شيء

* ٦٩٠٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل قال لامرأته ان احببت ان تبيني فلم‌يقل شيئاً حتي افترق مٰا عليه قال ليس عليه شيء و هي امرأته

* ٦٩٠٩ اقول في الفقه‌الرضوي في اقسام الطلاق و منه التخيير و المبٰاراة و النشوز و الشقاق و الخلع و الايلاء و كل ذلك لايجوز الا ان يتبع بطلاق (ظ) : و يأتي ما يدل علي ذلك في ابوٰاب الخلع في كتابه .

(٦٩١٠) بٰاب انّ المتمتع بها تبين بغير طلاق

* ٦٩١٠ قال ابوجعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الاربع لانّهٰا لاتطلق و لاترث و انما هي مستأجرة

* ٦٩١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث المتعة فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق

* ٦٩١٠ و عنه في حديث المتعة ليس فيهٰا طلاق

* ٦٩١٠ و عن علي بن رئاب قال كتبت اليه اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لهٰا ايّامهٰا قبل ان يفضي اليهٰا او وهب لهٰا ايّامهٰا بعد مٰا افضي اليهٰا هل له ان يرجع فيما وهب لهٰا من ذلك فوقع عليه السّلام لايرجع .

(٦٩١١) بٰاب اباق العبد و له زوجة

* ٦٩١١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجهٰا ثم ان العبد ابق من موٰاليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهٰا من مولي العبد فقال ليس لهٰا علي مولٰاه نفقة و قد بٰانت عصمتهٰا منه فان اباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام قيل فان رجع الي مواليه ترجع اليه امرأته قال ان كان قد انقضت عدتهٰا منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليهٰا و ان لم‌تتزوج و لم‌تنقض العدة فهي امرأته علي النكاح الاول

* ٦٩١١ و عن ابي‌الحسن علي بن محمد عليه السلام انه سئل عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم ان العبد ابق تطلق امرأته من اجل ابٰاقه قال نعم ان ارادت ذلك هي .

ابوٰاب اقسٰام الطّلاق .

(٦٩١٢) باب بوائن الطلاق

* ٦٩١٢ قال ابوجعفر عليه السلام التي لايحبل مثلها لٰا عدة عليهٰا

* ٦٩١٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا طلقت المرأة التي لم‌يدخل بهٰا بانت بتطليقة وٰاحدة

* ٦٩١٢ و قال في الصبية التي لاتحيض مثلهٰا و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهمٰا عدة و ان دخل بهمٰا

* ٦٩١٢ و قال ثلث يتزوجن علي كل حٰال التي لم‌تحض و مثلهٰا لاتحيض الي ان قال و التي لم‌يدخل بهٰا و التي قد يئست من المحيض

* ٦٩١٢ و قال الخلع و المبٰاراة تطليقة بٰائن و هو خاطب من الخطاب

* ٦٩١٢ و سئل عن الذي يطلق ثم يرٰاجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فيتزوجهٰا رجل اخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجهٰا الاول فيطلقها ثلث مرّات و تنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلث مرّات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لاتحل له ابداً و الملاعنة لاتحل له ابداً

* ٦٩١٢ و قال في الامة يطلقها زوجهٰا تطليقتين ثم يشتريهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩١٢ و قال ابوالحسن عليه السّلام من طلق امرأته ثلثا للسنة فقد بٰانت منه .

(٦٩١٣) بٰاب ان من طلق امرأة مرة او مرّتين يملك الرجعة ان لم‌تكن من اللواتي تبين

* ٦٩١٣ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و اما طلاق العدة الذي قال اللّٰه عز و جل فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بهٰا حتي تحيض و تخرج من حيضهٰا ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهٰادة شاهدين عدلين و يرٰاجعهٰا من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايّام قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتهٰا و يوٰاقعهٰا حتي تحيض فاذا حٰاضت و خرجت من حيضهٰا طلقها تطليقة اخري من غير جماع يشهد علي ذلك ثم يراجعهٰا ايضاً متي شاء قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتهٰا و يوٰاقعهٰا و تكون معه الي ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد علي ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره قيل له و ان كانت ممن لٰاتحيض فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة

* ٦٩١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته [ص 853] له ان يراجع

* ٦٩١٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو املك برجعتهٰا ما لم‌تنقض العدة الخبر : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٦٩١٤) بٰاب كيفية طلاق العدّة و جملة من احكٰامه

* ٦٩١٤ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و امّٰا طلاق الرجعة فان يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يطلقهٰا بشهادة شاهدين ثم يراجعهٰا و يوٰاقعهٰا ثم ينتظر بهٰا الطهر فاذا حٰاضت و طهرت اشهد شاهدين علي تطليقة اخري ثم يراجعهٰا و يوٰاقعهٰا ثم ينتظر بها الطهر فاذا حٰاضت و طهرت اشهد شاهدين علي التطليقة الثالثة ثم لاتحل له ابداً حتي تنكح زوجاً غيره و عليهٰا ان تعتد ثلثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فان طلقها وٰاحدة بشهود علي طهر ثم انتظر بهٰا حتي تحيض و تطهر ثم طلقها قبل ان يرٰاجعهٰا لم‌يكن طلاقه الثانية طلاقاً لانه طلق طالقا و لانه اذا كانت المرأة مطلقة من زوجهٰا كانت خٰارجة من ملكه حتي يرٰاجعهٰا فاذا راجعهٰا صٰارت في ملكه مٰا لم‌يطلقها التطليقة الثالثة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فان طلقها علي طهر و شهود ثم راجعهٰا و انتظر بهٰا الطهر من غير موٰاقعة فحاضت و طهرت ثم طلقهٰا قبل ان يدنسهٰا بموٰاقعة بعد الرجعة لم‌يكن طلاقه لهٰا طلاقاً ● لانه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الاوّل و لاينقض الطهر الا بموٰاقعة بعد الرجعة و كذلك لاتكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة و موٰاقعة بعد الرجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتي يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس الموٰاقعة بشهود

* ٦٩١٤ و قال في حديث لو كان الامر الينا لم‌نجز طلاقاً الا للعدة : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .

(٦٩١٥) بٰاب من طلق ثلثا للعدة او تسعاً * قال الله عز و جل الطلاق مرتان فامساك بمعروفٍ او تسريح باحسٰان الي ان قال فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فان طلّقها فلا جناح عليهمٰا ان يتراجعٰا ان ظنا ان يقيمٰا حدود اللّٰه

* ٦٩١٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فقال اخبرك بما صنعت انا بامرأة كٰانت عندي و اردت ان اطلقها فتركتهٰا حتي اذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جمٰاع و اشهدت علي ذلك شاهدين ثم تركتها حتي اذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بهٰا و تركتها حتي طمثت و طهرت ثم طلقتها علي طهر من غير جمٰاع بشاهدين ثم تركتهٰا حتي اذا كٰان قبل ان تنقضي عدتهٰا راجعتهٰا و دخلت بهٰا و تركتهٰا حتي اذا طمثت و طهرت طلقتها علي طهر من غير جماع بشهود و انما فعلت ذلك بهٰا انه لم‌يكن لي بهٰا حٰاجة و قال ان اللّٰه يقول الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسٰان و التسريح بالاحسٰان هي التطليقة الثالثة ، و في رواية الثانية

* ٦٩١٥ و عن موسي بن جعفر عن ابيه عن جده عليهم السلام في حديث محرمات الفروج و تزويج الرجل امرأة قد طلقهٰا للعدة تسع تطليقات الحديث

* ٦٩١٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ● قال لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فيتزوجهٰا رجل اخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجهٰا الاول فيطلقها ثلث مرات و تنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلث مرات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لاتحل له ابداً و الملاعنة لاتحل له ابداً

* ٦٩١٥ و قال في حديث و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرّات لاتحل له ابداً

* ٦٩١٥ و عنه في قوله فان طلقها فلاتحل له الاية هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الاخير فلا جناح عليهمٰا ان يتراجعا بتزويج جديد

* ٦٩١٥ و قيل له ان عمي طلق امرأته ثلثا في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا

* ٦٩١٥ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم‌يراجعهٰا ثم طلقها عند قرئهٰا الثالثة فبانت منه أله ان يراجعهٰا ● قال نعم قيل قبل ان تتزوج زوجاً غيره قال نعم قيل فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعهٰا ثم طلقها ثم راجعهٰا ثم طلقهٰا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩١٥ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون اذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم‌تحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩١٥ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ذكر طلاق العدة و التحريم بعد كل ثلث حتي تنكح زوجاً غيره و اعلم ان كل من طلق تسع تطليقات علي مٰا وصفت لم‌تحل له ابداً .

(٦٩١٦) بٰاب علة انه لاتحل المطلقة ثلثا للعدة لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩١٦ سئل الرضا عليه السلام عن العلة التي من اجلها لاتحل المطلقة للعدة لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره فقال ان الله عز و جل انما اذن في الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فامسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيمٰا كره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره لئلايوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لٰايضاروا النساء

* ٦٩١٦ و قال علة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيمٰا بين الواحدة الي الثلث لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديباً للنساء و زجراً لهن عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولهٰا فيمٰا لاينبغي من معصية زوجهٰا و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقٰات فلاتحل له ابداً عقوبة لئلايتلاعب بالطلاق فلايستضعف المرأة و يكون ناظراً في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك يأساً لهمٰا عن الاجتماع بعد تسع تطليقات .

(٦٩١٧) باب من طلق في العدة بغير رجعةٍ

* ٦٩١٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة علي طهر ثم امسكهٰا في منزله حتي حٰاضت حيضتين و طهرت ثم طلقها تطليقتين علي طهر فقال هذه اذا حٰاضت ثلث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولي فقد حلت للرجال و لكن كيف اصنع او اقول هذا و في كتاب علي عليه السلام ان امرأة اتت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقالت يا رسول الله افتني في نفسي فقال لهٰا فيمٰا افتيك قالت ان زوجي طلقني و انا طاهر ثم امسكني لايمسني حتي اذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة اخري ثم امسكني لايمسني الا انه يستخدمني و يري شعري و نحري و جسدي حتي اذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ايتها المرأة لاتتزوجي حتي تحيضي ثلث حيض مستأنفات فان الثلث حيض التي حيضتهٰا و انت في منزله انما حيضتهٰا و انت في حبٰاله

* ٦٩١٧ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته و اشهد شاهدين عدلين في قبل عدتهٰا فليس له ان يطلقهٰا حتي تنقضي عدتهٰا الا ان يراجعهٰا

* ٦٩١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و ان طلقها واحدة علي طهر بشهودٍ ثم انتظر بهٰا حتي تحيض و تطهر ثم طلّقها قبل ان يرٰاجعهٰا لم‌يكن طلاقه الثانية طلاقاً لانه طلق طالقاً و لانّه اذا كانت المرأة مطلّقة من زوجهٰا كانت خٰارجة من ملكه حتي يرٰاجعهٰا فاذا راجعهٰا صٰارت في ملكه ما لم‌يطلّقها

* ٦٩١٧ و قيل له ان فلاناً طلق امرأته ثلثاً في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا

* ٦٩١٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يدعهٰا حتي تمضي ثلثة اشهر الّا يوماً ثم يرٰاجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في اخر الثلثة اشهر ايضاً فقال اذا ادخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة و اذا طلق بغير رجعة لم‌يكن له طلاق .

(٦٩١٨) باب من رٰاجع ثم طلق قبل المواقعة ●

* ٦٩١٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته له ان يرٰاجع و قال لايطلق التطليقة الاخري حتي يمسّهٰا

* ٦٩١٨ و قيل له ان عمّي طلق امرأته ثلثاً في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا

* ٦٩١٨ و عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال لايقع الطلاق الثاني حتي يراجع و يجٰامع

* ٦٩١٨ و سئل عن رجل طلق امرأته و اشهد علي الرجعة و لم‌يجامع ثم طلق في طهر اخر علي السنة أتثبت التطليقة بغير جماع قال نعم اذا هو اشهد علي الرجعة و لم‌يجٰامع كانت التطليقة ثابتة ●

* ٦٩١٨ و قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلايكون فيمٰا بين الطلاق و الطلاق جمٰاع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجاً غيره و التي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطّلاق و الطّلاق ●

* ٦٩١٨ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جمٰاع ثم يرٰاجعهٰا في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلث تطليقٰات في طهر وٰاحدٍ فقال خالف السنة قيل فليس ينبغي له اذا هو راجعهٰا ان يطلّقهٰا الا في طهر قال نعم قيل حتي يجٰامع قال نعم

* ٦٩١٨ و قيل له رجل طلق امرأته ثم راجعهٰا بشهود ثم طلّقها ثم بدا له فراجعهٰا بشهود ثم طلقها بشهود فراجعهٰا بشهود تبين منه قال نعم قيل كل ذلك في طهر واحدٍ قال تبين منه قيل فانه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال ليس هذا مثل هذا

* ٦٩١٨ و قال الرجعة بالجماع و الا فانما هي وٰاحدة

* ٦٩١٨ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعهٰا و لم‌يجٰامعهٰا بعد الرجعة حتي طهرت من حيضهٰا ثم طلقها علي طهر بشاهدين أيقع عليهٰا التطليقة الثانية و قد راجعهٰا و لم‌يجٰامعهٰا قال نعم

* ٦٩١٨ و عن ابي‌علي بن رٰاشد قال سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين علي طهر ثم سٰافر و اشهد علي رجعتهٰا فلما قدم طلقهٰا من غير جماع أيجوز ذلك له قال نعم قد جٰاز طلاقهٰا

* ٦٩١٨ اقول في الفقه‌الرضوي في طلاق العدة فاذا اراد ان يطلّقها ثانية لم‌يجز الا بعد الدخول بهٰا : و قد مرّ في كيفية طلاق العدة و يأتي في طلاق السنة ما يدلّ علي ذلك .

(٦٩١٩) بٰاب طلاق السنة و جملة من احكٰامه

* ٦٩١٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا طلاق الا علي السنة ان عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلثا في مجلس واحد و امرأته حايض فرد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله طلاقه و قال من خالف كتاب اللّٰه رد الي كتاب اللّٰه

* ٦٩١٩ و قال ابوجعفر عليه السلام الطلاق الذي امر اللّٰه عز و جل به في كتابه و الذي سنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يخلي الرجل عن المرأة فاذا [ص 854] حٰاضت و طهرت من محيضهٰا اشهد رجلين عدلين علي تطليقة و هي طاهر من غير جماع و هو احق برجعتهٰا مٰا لم‌تنقض ثلثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق

* ٦٩١٩ و قال كل طلاق لايكون علي السنة او طلاق علي العدة فليس بشيءٍ ● قيل له فسّر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال اما طلاق السّنّة فاذا اراد الرّجل ان يطلق امرأته فلينتظر بهٰا حتي تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جمٰاع و يشهد شاهدين علي ذلك ثم يدعهٰا حتي تطمث طمثتين فتنقضي عدتهٰا بثلث حيض و قد بانت منه و يكون خٰاطباً من الخطاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم‌تزوجه و عليه نفقتهٰا و السكني مٰا دٰامت في عدّتهٰا و همٰا يتوارثان حتي تنقضي عدتهٰا الحديث ، و قد مرّ تمامهٰا هنٰا

* ٦٩١٩ و قال طلاق السنة اذا طهرت المرأة فليطلقها مكٰانهٰا واحدة في غير جماع يشهد علي طلاقها و اذا اراد ان يرٰاجعهٰا اشهد علي المراجعة

* ٦٩١٩ و قال احب للرجل الفقيه اذا اراد ان يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة ثم قال و هو الذي قال الله عز و جل لعل الله يحدث بعد ذلك امراً يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل ان تزوج زوجاً غيره قال و ما اعدله و اوسعه لهمٰا جميعاً ان يطلقها علي طهر من غير جمٰاع تطليقة بشهود ثم يدعهٰا حتي يخلو اجلهٰا ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم يكون خٰاطباً من الخطاب

* ٦٩١٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسٰان التطليقة الثانية التسريح باحسٰان ، و في روٰايةٍ التسريح باحسٰان التطليقة الثالثة و هو الاصح

* ٦٩١٩ و سئل عن طلاق السنة فقال طلاق السنة اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته يدعهٰا ان كان قد دخل بهٰا حتي تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركهٰا حتي تعتد ثلثة قروء فاذا مضي ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدة و كان زوجهٰا خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم‌تفعل فان تزوّجهٰا بمهرٍ جديد كانت عنده علي اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخري علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين ثم تركهٰا حتي تمضي اقراؤها فاذا مضت اقراؤها من قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه باثنتين و ملكت امرهٰا و حلّت للازوٰاج و كان زوجهٰا خاطباً من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم‌تفعل فان هو تزوّجهٰا تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بوٰاحدة باقية و قد مضت ثنتٰان فان اراد ان يطلقها طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره تركهٰا حتي اذا حٰاضت و طهرت اشهد علي طلاقها تطليقة وٰاحدة ثم لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩١٩ و سئل عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال يطلّقهٰا في قبل عدتهٰا من غير جمٰاع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا فقد بانت منه و هو خٰاطب من الخطاب فان راجعهٰا فهي عنده علي تطليقة مٰاضية و بقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا فقد بانت منه و ان هو اشهد علي رجعتهٰا قبل ان يخلو اجلهٰا فهي عنده علي تطليقتين مٰاضيتين و بقيت وٰاحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليهٰا رجعة من التطليقتين الاولتين و قال لو كان الامر الينا لم‌نجز الا طلاق السنة

* ٦٩١٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الطلاق ما حده و كيف ينبغي للرجل ان يطلق قال السنة ان يطلق عند الطهر وٰاحدة ثم يدعها حتي تمضي عدتهٰا فان بدا له قبل ان تبين اشهد علي رجعتهٰا و هي امرأته و ان تركهٰا حتي تبين فهو خٰاطب من الخطاب ان شاءت فعلت و ان شاءت لم‌تفعل .

(٦٩٢٠) باب من طلق زوجته ثلثا للسنة او تسعاً

* ٦٩٢٠ قال ابوجعفر عليه السلام الطلاق الذي يحبه الله و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب ثم يتركهٰا حتي تمضي ثلثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثالثة و هو اخر القرء لان الاقراء هي الاطهٰار فقد بانت منه و هي املك بنفسهٰا فان شاءت تزوّجته و حلت له بلا زوج ، و زاد في روٰايةٍ ابن‌بكير فان فعل هذا بهٰا مائة مرّة هدم مٰا قبله و حلت له بلا زوج و ان راجعهٰا قبل ان تملك نفسهٰا ثم طلقها ثلث مرّات يراجعهٰا و يطلّقها لم‌تحل له الا بزوج انتهي و قد اعترف ابن‌بكير علي نفسه كما في روٰايةٍ عنه انه افتي في هذه المسألة بالرأي فيحتمل ان يكون الزايد من كلامه

* ٦٩٢٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بهٰا و اشهد علي ذلك و اعلمها قال قد بانت منه سٰاعة طلقها و هو خٰاطب من الخطاب قيل فان تزوّجهٰا ثم طلقها تطليقة اخري قبل ان يدخل بهٰا قال قد بانت منه سٰاعة طلقها قيل فان تزوجهٰا من سٰاعته ايضاً ثم طلقها تطليقة قال قد بانت منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٢٠ و عنه في امرأة طلقها زوجهٰا ثلثا قبل ان يدخل بهٰا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٢٠ و عنه في رجل طلق امرأته ثم تركهٰا حتي انقضت عدتهٰا ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بهٰا حتي فعل ذلك بهٰا ثلثا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٢٠ و عنه في حديث و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرات لاتحل له ابداً الحديث

* ٦٩٢٠ و سئل عن رجل طلق امرأته حتي بانت منه و انقضت عدتهٰا ثم تزوجت زوجاً اخر فطلقها ايضاً ثم تزوجهٰا زوجهٰا الاول انهدم ذلك الطلاق الاول قال نعم

* ٦٩٢٠ و عنه في رجل طلق امرأته ثم لم‌يراجعهٰا حتي حاضت ثلث حيض ثم تزوجهٰا ثم طلقها فتركهٰا حتي حٰاضت ثلث حيض ثم تزوّجهٰا ثم طلقها من غير ان يراجعهٰا ثم تركهٰا حتي حٰاضت ثلث حيض قال له ان يتزوجهٰا ابداً ما لم‌يراجع و يمس

* ٦٩٢٠ و عنه قال اذا طلق الرجل امرأته فليطلق علي طهر بغير جمٰاع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلث و بطلت التطليقة الاولي و ان طلقها اثنتين ثم كف عنهٰا حتي تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين و هو خٰاطب من الخطاب فان شاء تزوّجهٰا بعد ذلك فهي عنده علي ثلث تطليقات و بطلت الثنتان فان طلقها ثلث تطليقات علي العدة لم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٢٠ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فقال من طلق امرأته ثلثا للسنة فقد بانت منه ثم التفت الي راوي الخبر فقال فلان لايحسن ان يقول مثل هذا

* ٦٩٢٠ و قال البكر اذا طلقت ثلث مرّات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و لٰاتحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره

* ٦٩٢٠ اقول في الفقه‌الرضوي فيمن طلق ثلثا للسنة لايحل لهٰا حتي تنكح زوجاً غيره و روي انهٰا لاتحل له ابداً اذا طلقها طلاق السنة علي مٰا وصفناه و سمي طلاق السنة الهدم لانه متي استوفت قرؤهٰا و تزوجهٰا الثانية هدم الطلاق الاول و روي ان طلاق الهدم لايكون الا بزوج ثان

* ٦٩٢٠ و في الحدائق عن ابي‌عبداللّٰه و ابي‌الحسن عليهما السّلام قال اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجهٰا فتزوجهٰا الاوّل ثم طلقها فتزوجهٰا رجل ثم طلقها فتزوجهٰا الاول ثم طلقها هكذا ثلثا لم‌تحل له ابداً ، و روي في الوسٰائل ايضاً نحوهٰا : و قد مر في طلاق العدة ما يدل علي ذلك .

(٦٩٢١) باب ان المحلل يهدم الطلاق

* ٦٩٢١ عن ابي‌جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة وٰاحدة ثم يتزوجهٰا بعد زوج انهٰا عنده علي مٰا بقي من طلاقهٰا ●

* ٦٩٢١ و عن عبدالله بن عقيل بن ابي‌طالب قال اختلف رجلان في قضية الي علي عليه السلام و عمر في امرأة طلقهٰا زوجهٰا تطليقة او اثنتين فتزوجهٰا اخر فطلقها او مٰات عنهٰا فلما انقضت عدتهٰا تزوجهٰا الاوّل فقال عمر هي علي مٰا بقي من الطلاق و قال اميرالمؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلث و لايهدم وٰاحدة

* ٦٩٢١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته حتي بٰانت منه و انقضت عدتهٰا ثم تزوّجت زوجاً اخر فطلقها ايضاً ثم تزوجت زوجهٰا الاوّل أيهدم ذلك الطلاق الاوّل قال نعم

* ٦٩٢١ و قيل له رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجهٰا اخر فيطلقها علي السنة فتبين منه ثم يتزوجهٰا الاوّل علي كم هي عنده قال علي غير شيء ثم قال كيف اذا طلقها ثلثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة ● كانت علي اثنتين

* ٦٩٢١ و سئل عن رجل ● طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركهٰا حتي مضت عدتهٰا فتزوجت زوجاً غيره ثم مات الرجل او طلقها فراجعهٰا ● زوجها الاول قال هي عنده علي تطليقتين باقيتين

* ٦٩٢١ و عنه في امرأة ● طلقهٰا زوجهٰا وٰاحدة او اثنتين ثم تركهٰا حتي تمضي عدتهٰا فتزوجهٰا غيره فيموت او يطلقهٰا فتزوجهٰا الاوّل قال هي عنده علي مٰا بقي من الطلاق

* ٦٩٢١ و سئل عن رجل ● طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركهٰا حتي بٰانت منه ثم تزوجها الزوج الاوّل فقال نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التطليقة الاولي بشيء هي عنده علي ثلث تطليقات مستأنفٰات

* ٦٩٢١ و سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجهٰا رجل و لم‌يدخل بهٰا ثم تزوجهٰا الزوج الاوّل قال فهي عنده علي تطليقة مٰاضية و بقيت اثنتٰان

* ٦٩٢١ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام روي عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته علي الكتاب و السنة فتبين منه بوٰاحدة و تتزوج زوجاً غيره فيموت عنهٰا او يطلقها فترجع الي زوجهٰا الاول انها تكون عنده علي تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب صدقوا ● ، و زاد في روٰاية في كتاب السؤال و روي بعضهم انها تكون عنده علي ثلث مستقبلات [ص 855] و ان تلك التي طلقت ليست بشيء لانها قد تزوجت زوجاً غيره فوقع عليه السلام بخطه لا .

(٦٩٢٢) باب دخول المحلّل