(٦٨٥٨) بٰاب المرأة اذا ملكت زوجهٰا فاعتقته و ارادت تزويجه

* ٦٨٥٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في امرأة كان لهٰا زوج مملوك فورثته فاعتقته هل يكونان علي نكٰاحهمٰا الاوّل قال لا و لكن يجددان نكاحاً آخر .

(٦٨٥٩) باب المرأة اذا ملكت زوجهٰا

* ٦٨٥٩ عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث انه جٰاء رجل و امرأة الي اميرالمؤمنين عليه السلام يختلفان يقول الرجل امرأتي و لااطلقها و تقول المرأة عبدي و لايجٰامعني فقالت المرأة يا اميرالمؤمنين ان سيدي تسراني فاولدني ولدا ثم اعتزلني فانكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته و انا زوجة هذا و انه صٰار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي و ان ولدي مٰات ثم ورثته هل يصلح له ان يطأني فقال لهٰا هل جٰامعك منذ صار عبدك و انت طائعة قالت لا يا اميرالمؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت ان تبيعي و ان شئت ان ترقي و ان شئت ان تعتقي

* ٦٨٥٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصٰار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد أترثه امّه قال نعم قيل فاذا ورثته كيف تصنع و هو زوجهٰا قال تفارقه و ليس له عليهٰا سبيل و هو عبدهٰا

* ٦٨٥٩ و سئل عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لانه عبد مملوك لايقدر علي شيءٍ

* ٦٨٥٩ و عنه قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولٰاه فورثته قال ليس بينهمٰا نكٰاح .

(٦٨٦٠) بٰاب اذا اشتري الرجل زوجته اذا كٰانت امة

* ٦٨٦٠ عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجٰاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السّهمين فقال حرمت عليه باشترائه ايّاهٰا و ذلك انّ بيعهٰا طلاقها الّا ان يشتريهٰا من جميعهم .

ابوٰاب الطّلاق و شروطه .

(٦٨٦١) باب ذم طلاق الزّوجة الموافقة

* ٦٨٦١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ايما امرأة سألت زوجهٰا الطلاق من غير بأس فحرام عليهٰا رايحة الجنة

* ٦٨٦١ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انّ اللّه عز و جل يبغض او يلعن كل ذواق من الرّجٰال و كل ذواقة من النّسٰاء

* ٦٨٦١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام بلغ النبي صلي الله عليه و اله ان اباايوب يريد ان يطلق امرأته فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله ان طلاق ام‌ايّوب لحوب اي اثم

* ٦٨٦١ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله تزوجوا و زوّجوا الا فمن حظ امرأ مسلم انفاق قيمة ايمة و مٰا من شيء احب الي اللّه عز و جل من بيت يعمر بالنكاح و مٰا من شيء ابغض الي الله عز و جل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اللّه عز و جل انما وكد في الطلاق و كرر القول فيه من بغضة الفرقة

* ٦٨٦١ و قال ابوعبدالله عليه السلام سمعت ابي يقول ان الله يبغض كل مطلاق و ذواق ●

* ٦٨٦١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما من شيء ممّا احله الله ابغض اليه من الطّلاق .

(٦٨٦٢) بٰاب ردّ خطبة المطلاق

* ٦٨٦٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيراً ان الحسن و الحسين و عبدالله بن جعفر خطبوا الي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن اما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوّجهٰا الحسين فانه خير لابنتك

* ٦٨٦٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الحسن بن علي طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال يا معشر اهل الكوفة لاتُنكِحوا الحسن فانه رجل مطلاق فقام اليه رجل فقال بلي والله لننكحنه فانه ابن رسول اللّه و ابن فاطمة فان اعجبه امسك و ان كره طلق .

(٦٨٦٣) بٰاب التعمد الي التخلص ان كان الزوج غير مرضي دينه

* ٦٨٦٣ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك و احب ان يفرق بينه و بين ابنته و ابي الختن ذلك و لم‌يجب الي طلاق فاخذه بمهر ابنته ليجيب الي الطلاق و مذهب الاب التخلص منه فلما اخذه بالمهر اجاب الي الطلاق فكتب عليه السلام ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد الي التخلص و ان كان غيره فلايتعرض لذلك .

(٦٨٦٤) بٰاب طلاق غير الموٰافقة

* ٦٨٦٤ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله خمس لايستجاب لهم رجل جعل بيده طلاق امرأته و هي تؤذيه و عنده ما يعطيهٰا و لم‌يخل سبيلهٰا و رجل ابق مملوكه ثلث مرّات و لم‌يبعه و رجل مرّ بحٰائط مايل و هو يقبل اليه و لم‌يسرع المشي حتي سقط عليه و رجل اقرض رجلا مالا فلم‌يشهد عليه و رجل جلس في بيته و قال اللّهمّ ارزقني و لم‌يطلب

* ٦٨٦٤ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فاصبح يوماً و قد طلقها و اغتم لذلك فقال له بعض مواليه لم طلقتها فقال اني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت ان الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي

* ٦٨٦٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ثلثة ترد عليهم دعوتهم احدهم رجل يدعو علي امرأته و هو لهٰا ظالم فيقال له ألم‌يجعل امرها بيدك الخبر

* ٦٨٦٤ و عن خطاب بن مسلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الامر و كان ابوهٰا كذلك و كانت سيئة الخلق و كنت اكره طلاقهٰا لمعرفتي بايمٰانهٰا و ايمٰان ابيهٰا فلقيت اباالحسن موسي عليه السلام و انا اريد ان اسأله عن طلاقهٰا الي ان قال فابتدأني فقال كان ابي زوّجني ابنة عم لي و كانت سيئة الخلق و كٰان ابي ربما اغلق علي و عليهٰا الباب رجٰاء ان القاها فاتسلق ● الحائط و اهرب منهٰا فلما مٰات ابي طلقتها فقلت الله اكبر اجٰابني والله عن حٰاجتي من غير مسألةٍ

* ٦٨٦٤ و في روٰايةٍ اخري عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعني اباالحسن عليه السلام و انا اريد ان اشكو اليه ما القي من امرأتي من سوء خلقهٰا فابتدأني فقال ان ابي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال مٰا يمنعك من فراقهٰا قد جعل الله ذلك اليك فقلت فيمٰا بيني و بين نفسي قد فرّجت عني .

(٦٨٦٥) بٰاب انّه لايصلح الناس في الطّلاق الّا بالسيف

* ٦٨٦٥ قال ابوجعفر عليه السلام لايصلح الناس في الطّلاق الّا بالسّيف و لو وليتهم لرددتهم فيه الي كتاب اللّٰه عز و جل

* ٦٨٦٥ و قال والله لو ملكت [ص 848] من امر النّاس شيئاً لاقمتهم بالسّيف و السّوط حتي يطلقوا للعدّة كما امر اللّه عزّ و جلّ

* ٦٨٦٥ و قال لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم ان يطلّقوا ثم لم‌اوت برجل قد خالف الّا اوجعت ظهره و من طلّق علي غير السّنّة رد الي كتاب اللّه و ان رغم انفه .

(٦٨٦٦) بٰاب ان كلّ طلاق يخالف الكتاب و السنة فليس بطلاق

* ٦٨٦٦ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال ان ابن عمر طلق امرأته علي عهد رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و هي حٰائض فامره رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله ان يرٰاجعهٰا و لم‌يحسب تلك التطليقة

* ٦٨٦٦ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام بلغني انك تقول من طلق لغير السنة انك لاتري طلاقه شيئاً فقال ابوجعفر عليه السلام مااقوله بل اللّٰه يقوله و اللّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنّٰا شرّاً منكم لان اللّه يقول لولاينهيهم الرّبّانيّون و الاحبٰار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت

* ٦٨٦٦ و قال كل شيء خالف كتاب اللّٰه عزّ و جل ردّ الي كتاب اللّٰه و السنة

* ٦٨٦٦ و قال من طلق لغير السنة رد الي الكتاب و ان رغم انفه

* ٦٨٦٦ و قال انما الطلاق الذي امر اللّه عز و جل به فمن خالف لم‌يكن له طلاق

* ٦٨٦٦ و سئل عن امرأة طلقها زوجهٰا لغير السنة و قيل انهم اهل بيت و لم‌يعلم بهم احد فقال ليس بشيءٍ

* ٦٨٦٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام الطلاق لغير السنة باطل

* ٦٨٦٦ و سئل عن الطلاق اذا لم‌يطلق للعدة فقال يرد الي كتاب اللّٰه عز و جل

* ٦٨٦٦ و قال في حديث لا طلاق الّا في عدة

* ٦٨٦٦ و قال لايقع الطلاق الا علي كتاب اللّٰه و السنة لانّه حدّ من حدود اللّٰه عز و جل يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتّهن و احصوا العدة و يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم و يقول تلك حدود اللّٰه و من يتعدّ حدود اللّٰه فقد ظلم نفسه و ان رسول الله صلي الله عليه و اله ردّ طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافاً لكتاب اللّٰه و السنة

* ٦٨٦٦ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقاً فقيل له فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضهٰا قبل ان يغشيهٰا بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّه عزّ و جلّ قيل فانه طلق علي طهر من غير جماع بشهادة رجل و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق .

(٦٨٦٧) باب ان الطلاق بيد الرّجل

* ٦٨٦٧ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في امرأة نكحهٰا رجل فاصدقته المرأة و شرطت عليه ان بيدها الجمٰاع و الطّلاق فقال خالف السنة و ولي الحق من ليس اهله و قضي ان علي الرجل الصّدٰاق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة .

(٦٨٦٨) باب تولية المرأة امرهٰا

* ٦٨٦٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولي الامر من ليس اهله و خالف السّنّة و لم‌يجز النّكٰاح

* ٦٨٦٨ و سئل عن رجل قال لامرأته امرك بيدك قال اني يكون هذا و اللّه يقول الرّجٰال قوامون علي النساء ليس هذا بشيءٍ

* ٦٨٦٨ و عنه في امرأة نكحهٰا رجل فاصدقته المرأة و شرطت عليه ان بيدها الجمٰاع و الطلاق فقال خالف السنة و ولّي الحق من ليس اهله و قضي ان علي الرجل الصّدٰاق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة .

(٦٨٦٩) باب ان بيع الامة طلاقهٰا

* ٦٨٦٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ اللّه تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شيءٍ فليس للعبد شيء من الامر و ان كان زوجهٰا حرّاً فان طلاقها صفقتهٰا

* ٦٨٦٩ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل اشتري جٰاريةً لهٰا زوج عبد قال بيعهٰا طلاقهٰا

* ٦٨٦٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجٰاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السهمين فقال حرمت عليه باشترائه ايّاهٰا و ذلك ان بيعهٰا طلاقهٰا الا ان يشتريهمٰا جميعاً : و قد مر في ابواب انواع الفسخ ما يدلّ علي ذلك .

(٦٨٧٠) باب ان المملوك لايطلق الا باذن مولاه و لمولاه ان يطلق عنه

* ٦٨٧٠ عنهما عليهما السّلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده قيل فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء أفشيء الطلاق

* ٦٨٧٠ و عنهما عليهما السلام في العبد المملوك ليس له طلاق الا باذن مولاه

* ٦٨٧٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها باذن مولٰاه و باذن مولاهٰا فان طلق و هو بهذه المنزلة فان طلاقه جايز

* ٦٨٧٠ و سئل عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوج الحرّة او امة قوم الطلاق الي السيد او الي العبد فقال الطلاق الي العبد

* ٦٨٧٠ و سئل عن رجل يزوج غلامه جٰارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فان تزوجهٰا بغير اذن مولٰاه فالطلاق بيد المولي : و يأتي هنٰا مٰا يدل علي ذلك .

(٦٨٧١) باب طلاق العبد امة مولٰاه

* ٦٨٧١ قال ابوجعفر عليه السلام المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقهٰا صٰاحبهٰا كانت عنده علي واحدة

* ٦٨٧١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح أمٰاتسمع الله تعالي يقول عبداً مملوكا لايقدر علي شيء قال لايقدر علي طلاق و لا نكاح الا باذن مولٰاه

* ٦٨٧١ و سئل عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كٰانت امتك فلا ان الله تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شيءٍ و ان كانت امة قوم اخرين او حرة جٰاز طلاقه

* ٦٨٧١ و قال اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولي يأخذهٰا اذا شاء و اذا شاء ردّهٰا

* ٦٨٧١ و قال لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل واحدٍ

* ٦٨٧١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعهٰا منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقاً من العبد فقال نعم لان طلاق المولي هو طلاقها و لا طلاق للعبد الا باذن مواليه

* ٦٨٧١ و سئل عن رجل زوج غلامه جٰاريته فقال الطلاق بيد المولي

* ٦٨٧١ و سئل عن رجل اشتري جٰارية لهٰا زوج عبد قال بيعهٰا طلاقهٰا

* ٦٨٧١ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه رجل له غلام و جٰارية زوج غلامه جٰاريته ثم وقع عليهٰا سيّدهٰا هل يجب في ذلك شيء قال لاينبغي له ان يمسّهٰا حتي يطلقها الغلام .

(٦٨٧٢) باب حدّ سنّ من يطلّق

* ٦٨٧٢ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام لايجوز طلاق الغلام حتي يحتلم ●

* ٦٨٧٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس طلاق الصبي بشيءٍ ● و قال يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين

* ٦٨٧٢ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال امّا تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كٰان قد طلق فان اقر بذلك و امضٰاه فهي وٰاحدة بٰائنة و هو خاطب من الخطّاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته الخبر

* ٦٨٧٢ و قال كل طلاق جٰايز الا طلاق المعتوه و الصبي او مبرسم او مجنون او مكره

* ٦٨٧٢ و قال لايجوز طلاق الصبي و لا السكران

* ٦٨٧٢ و قال يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و ان لم‌يحتلم

* ٦٨٧٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن طلاق الغلام ● و لم‌يحتلم و صدقته فقال اذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعهٰا و حقّهٰا فلا بأس و هو جٰايز

* ٦٨٧٢ اقول في الفقه‌الرّضوي و الغلام اذا طلق للسنة فطلاقه جٰايز .

(٦٨٧٣) باب طلاق الاب عن ولده الصغير

* ٦٨٧٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لٰا .

(٦٨٧٤) باب اشتراط العقل في الطلاق

* ٦٨٧٤ عنهما عليهما السلام ان الموله ليس له طلاق و لٰا عتقه عتق

* ٦٨٧٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل يعرف رأيه مرة و ينكره اخري يجوز طلاق وليّه عليه قال مٰا له هو لايطلق قيل لايعرف حدّ الطلاق و لايؤمن عليه ان طلق اليوم ان يقول غدا لم‌اطلق قال ماارٰاه الا بمنزلة الامٰام يعني الولي ●

* ٦٨٧٤ و سئل عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا و عن المرأة اذا كانت كذلك أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لا

* ٦٨٧٤ و سئل عن طلاق السكران و عتقه فقال لايجوز

* ٦٨٧٤ و سئل عن طلاق السكران قال لايجوز و لٰا كرامة

* ٦٨٧٤ و قال ليس طلاق السكران بشيء

* ٦٨٧٤ و سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو فقيل الاحمق الذاهب العقل فقال نعم ، و فٖي روايةٍ قال لايجوز

* ٦٨٧٤ و سئل الرضا عليه السلام عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب علي عقله و من لم‌يتزوج بعد فقال لايجوز

* ٦٨٧٤ اقول في الفقه‌الرضوي و المعتوه اذا اراد الطلاق القي علي امرأته قناعاً و يري انهٰا قد حرمت عليه : و قد مر هنا و في عقد التزويج ما يدل علي ذلك .

(٦٨٧٥) بٰاب طلاق الولي عن المجنون ●

* ٦٨٧٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه قال و لم لايطلق هو قيل لايؤمن ان طلق هو ان يقول غداً لم‌اطلق او لايحسن ان يطلق قال مااري وليه الا بمنزلة السلطان

* ٦٨٧٥ و في رواية اخري في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليّه فاني اراه بمنزلة الامٰام عليه

* ٦٨٧٥ و قيل له المعتوه الذي لايحسن ان يطلق يطلق عنه وليّه علي السنة قيل فطلقها ثلثا في مقعد قال ترد الي السنة فاذا مضت ثلثة اشهر او ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدةٍ .

(٦٨٧٦) بٰاب طلاق المكره و المضطرّ

* ٦٨٧٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لٰا عتقه بعتق فقيل اني رجل تاجر امرّ بالعشار و معي مال فقال غيّبه ما استطعت و ضعه موٰاضعه فقيل فان حلفني بالطلاق و العتاق فقال احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كٰان قدامه فقال ماابالي حلفت لهم [ص 849] بالطلاق و العتاق او آكلها

* ٦٨٧٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لو ان رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتي يتخوف علي نفسه ان يعتق او يطلق ففعل لم‌يكن عليه شيء

* ٦٨٧٦ و قال لايجوز طلاق في استكراه و لايجوز يمين في قطيعة رحم و لٰا في شيء من معصية اللّٰه و لٰايجوز عتق في استكرٰاه فمن حلف او حلّف في شيءٍ من هذا و فعله فلا شيء عليه قال و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكرٰاه و لا اضرٰار علي العدة و السنة علي طهر بغير جمٰاع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يرد الي كتاب اللّٰه عز و جل : و يأتي في باب الوقت الذي يطلق الغايب مٰا يدلّ عليه .

(٦٨٧٧) باب الطلاق لاجل المدارٰاة مع اخري

* ٦٨٧٧ سئل العبد الصّٰالح عليه السلام و هو بالعريض فقيل له جعلت فداك انّي تزوجت امرأة و كانت تحبّني فتزوجت عليهٰا ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت الي بغدٰاد فطلقتها واحدة ثم راجعتهٰا ثم طلقتها الثانية ثم راجعتهٰا ثم خرجت من عندهٰا اريد سفري هذٰا حتي اذا كنت بالكوفة اردت النظر الي ابنة خالي فقالت اختي و خالتي لاتنظر اليهٰا واللّٰه ابداً حتي تطلق فلانة فقلت ويحكم والله ما لي الي طلاقهٰا من سبيل فقال لي هو ما شأنك ليس لك الي طلاقها من سبيل فقلت انه كانت لي منهٰا ابنة و كٰانت ببغدٰاد و كٰانت هذه بالكوفة و خرجت من عندهٰا قبل ذلك باربع فابوا علي الا تطليقها ثلثا و لا واللّٰه جعلت فداك مااردت و لااردت الا ان ادٰاريهم من نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك ● فمكث طويلاً مطرقا ثم رفع رأسه و هو متبسّم فقال اما بينك و بين اللّٰه فليس بشيء و لكن ان قدموك الي السلطان ابانها منك .

(٦٨٧٨) باب طلاق المريض

* ٦٨٧٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و ان مٰات ورثته و ان مٰاتت لم‌يرثها

* ٦٨٧٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوّج فان هو تزوّج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكٰاحه باطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث ، و في روٰايةٍ فان دخل بهٰا ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا فنكٰاحه باطل

* ٦٨٧٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دٰامت في عدتهٰا و ان طلقها في حٰال اضرار فهي ترثه الي سنة فان زاد علي السنة يوماً وٰاحداً لم‌ترثه و تعتد منه اربعة اشهر و عشرا عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا : و قد مرّ في ابوٰاب الخطبة و يأتي في المواريث ما يدل علي ذلك .

(٦٨٧٩) باب التوكيل للطلاق

* ٦٨٧٩ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما و ابي الاخر فابي اميرالمؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتي يجتمعٰا جميعاً علي طلاق

* ٦٨٧٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل جعل امر امرأته الي رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة الي فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل فقال نعم

* ٦٨٧٩ و قيل له رجل وكل رجلا يطلق امرأته اذا حٰاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به و انه قد بدا له في ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل

* ٦٨٧٩ و قال لاتجوز الوكالة في الطّلاق

* ٦٨٧٩ و عن محمد بن عيسي اليقطيني قال بعث الي ابوالحسن عليه السّلام رزم ثياب الي ان قال و امر بدفع ثلثمائة دينار الي رحيم ( رخيم خ‌ل ) زوجة كانت له و امرني ان اطلقها عنه و امتعهٰا بهذا المٰال و امرني ان اشهد علي طلاقها .

(٦٨٨٠) باب طلاق زوجة المفقود و اللاحق باهل الشرك

* ٦٨٨٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قال في المفقود لاتتزوج امرأته حتي يبلغهٰا موته او طلاق او لحوق باهل الشرك

* ٦٨٨٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال مٰا سكتت عنه و صبرت فخل عنهٰا و ان هي رفعت امرهٰا الي الوالي اجلها اربع سنين ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحيوة صبرت و ان لم‌يخبر عنه بحيوة حتي تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مٰال فان كان للمفقود مٰال انفق عليهٰا حتي يعلم حيوته من موته و ان لم‌يكن له مٰال قيل للولي انفق عليهٰا فان فعل فلا سبيل لها الي ان تتزوج مٰا انفق عليهٰا و ان ابي ان ينفق عليهٰا اجبره الوالي علي ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر ● فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جٰاء زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعهٰا فهي امرأته و هي عنده علي تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجيء و يرٰاجع فقد حلت للازواج و لٰا سبيل للاوّل عليهٰا

* ٦٨٨٠ و سئل عن المفقود فقال المفقود اذا مضي له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الي الناحية التي هو غائب فيهٰا فان لم‌يوجد له اثر امر الوالي وليّه ان ينفق عليهٰا فما انفق عليهٰا فهي امرأته قيل فانها تقول فاني اريد ما تريد النساء قال ليس ذاك لهٰا و لا كرامة فان لم‌ينفق عليهٰا وليّه او وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليهٰا طلاقاً واجباً

* ٦٨٨٠ و عنه في امرأة غاب عنهٰا زوجهٰا اربع سنين و لم‌ينفق عليهٰا و لم‌تدر أحي هو ام ميت أيجبر وليّه علي ان يطلّقها قال نعم و ان لم‌يكن له وليّ طلّقها السّلطان ● قيل فان قال الولي انا انفق عليهٰا قال فلايجبر علي طلاقها قيل أرأيت ان قالت انا اريد مثل ما تريد النساء و لٰااصبر و لااقعد كما انا قال ليس لهٰا ذلك و لا كرامة اذا انفق عليهٰا ، و عن الصدوق و فٖي روٰايةٍ اخري انه ان لم‌يكن للزوج ولي طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد اربعة اشهر و عشرا ثم تزوج ان شاءت

* ٦٨٨٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن المفقود فقال ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له ابداً حتي يأتيهٰا موته او يأتيهٰا طلاق فان لم‌تعلم اين هو من الارض و لم‌يأتها منه كتاب و لٰا خبر فانها تأتي الامٰام فيأمرهٰا ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لم‌يوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين امرهٰا ان تعتد اربعة اشهر و عشراً ثم تحل للازوٰاج فان قدم زوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا فليس له عليهٰا رجعة و ان قدم و هي في عدتهٰا اربعة اشهر و عشرا فهو املك برجعتهٰا .

(٦٨٨١) باب كيفية لفظ الطلاق

* ٦٨٨١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له اطلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذٍ

* ٦٨٨١ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت عليّ حرام او بٰائنة او بتة او بريئة او خلية قال هذا كله ليس بشيء انما الطّلاق ان يقول لهٰا من قبل العدة بعد ما تطهر من حيضهٰا قبل ان يجٰامعهٰا انت طالق او اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد علي ذلك رجلين عدلين

* ٦٨٨١ و قال الطلاق للعدة ان يطلق الرّجل امرأته عند كل طهر يرسل اليهٰا ان اعتدي فان فلاناً قد طلقك قال و هو املك برجعتهٰا ما لم‌تنقض عدّتهٰا

* ٦٨٨١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الطلاق ان يقول لهٰا اعتدي او يقول لهٰا انت طالق

* ٦٨٨١ و قال الطلاق ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسهٰا فقد بٰانت منه و ان اختارت زوجهٰا فليس بشيءٍ او يقول انت طالق فايّ ذلك فعل فقد حرمت عليه

* ٦٨٨١ و قال يرسل اليهٰا فيقول الرسول اعتدي فان فلاناً قد فارقك قال ابن‌سمٰاعة راوي الخبر و انما معني قول الرسول اعتدي فان فلاناً قد فارقك يعني الطلاق انه لاتكون فرقة الا بطلاق

* ٦٨٨١ و عن ابن‌سمٰاعة قال ليس الطلاق الا كما روي بكير بن اعين ان يقول لهٰا و هي طاهر من غير جمٰاع انت طالق و يشهد شاهدي عدل و كل ما سوي ذلك فهو ملغي .

(٦٨٨٢) باب الطلاق بالفاظ اخر

* ٦٨٨٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت علي حرٰام فقال لو كان لي عليه سلطٰان لاوجعت رأسه و قلت له اللّه احلّها فمن حرّمها عليك انه لم‌يزد علي ان كذب فزعم ان مٰا احل اللّٰه له حرٰام و لايدخل عليه طلاق و لا كفارة فقيل له فقول اللّٰه عز و جل يا ايها النبي لم تحرم ما احل اللّٰه لك تبتغي مرضٰات ازواجك و الله غفور رحيم قد فرض اللّه لكم تحلة ايمانكم فجعل عليه فيه الكفارة فقال انما حرم عليه جٰاريته مارية و حلف ان لايقربهٰا و انما جعل عليه الكفّارة في الحلف و لم‌يجعل عليه في التحريم

* ٦٨٨٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت مني خلية او بريئة او بتة او بائن او حرٰام قال ليس بشيءٍ

* ٦٨٨٢ و قيل له رجل قال لامرأته انت علي حرٰام فقال ليس عليه كفارة و لا طلاق .

(٦٨٨٣) باب الطلاق بغير العربية

* ٦٨٨٣ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام كل طلاق بكل لسان فهو طلاق .

(٦٨٨٤) باب التلفظ بالطلاق

* ٦٨٨٤ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بدا له فمحاهٰا قال ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتي يتكلم به

* ٦٨٨٤ و سئل عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الي امرأتي بطلاقهٰا او اكتب الي عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً او عتقا قال لايكون طلاقاً و لا عتقا حتي ينطق به لسانه او يخطه بيده و هو يريد الطّلاق او العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهور و يكون غائباً عن اهله

* ٦٨٨٤ و عن زرٰارة قال سألته عن رجل كتب الي امرأته بطلاقها او كتب بعتق مملوكه و لم‌ينطق به لسانه قال ليس بشيءٍ حتي ينطق به .

(٦٨٨٥) باب طلاق الاخرس

* ٦٨٨٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن طلاق الخرسٰاء قال يلف قناعهٰا علي رأسهٰا و يجذبه

* ٦٨٨٥ و قال طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتهٰا و يضعهٰا علي رأسهٰا ثم يعتزلهٰا

* ٦٨٨٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام [ص 850] عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لايتكلّم قال اخرس هو قيل نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لهٰا أيجوز ان يطلق عنه وليّه قال لا و لكن يكتب و يشهد علي ذلك قيل فانه لايكتب و لايسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف من افعٰاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لهٰا .

(٦٨٨٦) باب الشرط في الطلاق و الحلف به

* ٦٨٨٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل قال لامرأته ان تزوّجت عليك او بت عنك فانت طالق فقال ان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله قال من شرط شرطاً سوي كتاب الله عز و جل لم‌يجز ذلك عليه و لا له

* ٦٨٨٦ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لهٰا ان هو تزوّج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتخذ عليهٰا سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط اللّٰه قبل شرطكم فان شاء وفي لهٰا بالشرط و ان شاء امسكهٰا و اتخذ عليهٰا و نكح عليهٰا

* ٦٨٨٦ و روي انه جاء رجل الي عمر فقال له ان امرأته نازعته فقالت له يا سَفِلة فقال لهٰا ان كٰان سَفِلَةً فهي طالق فقال له عمر ان كنت ممن يتبع القصٰاص و يمشي في غير حٰاجةٍ و يأتي ابوٰاب السلطان فقد بانت منك فقال اميرالمؤمنين عليه السلام ليس كما قلت اليّ فقال له عمر ائتيه فاستمع مٰا يفتيك فاتاه فقال له ان كنت لاتبالي ما قلت و مٰا قيل لك فانت سفلة ● و الا فلا شيء عليك

* ٦٨٨٦ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام امرّ بالعشار و معي مٰال فيستحلفني فان حلفت له تركني و ان لم‌احلف له فتشني و ظلمني قال احلف له قيل فانه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له قيل فان المال لايكون لي فقال فعن مال اخيك ●

* ٦٨٨٦ و قالا عليهما السلام في قوله تعٰالي و لٰاتتبعوا خطوٰات الشيطان ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق و النذور في المعٰاصي و كل يمين بغير اللّٰه تعٰالي

* ٦٨٨٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في رجل قال امرأته طالق و مماليكه احرٰار ان شربت حرٰاماً او حلالاً من الطلاء ابداً فقال اما الحرام فلايقربه ابداً ان حلف او لم‌يحلف و اما الطلاء فليس له ان يحرم مٰا احل الله عز و جل ● قال الله عز و جل يا ايّها النبي لم تحرم ما احل الله لك فلاتجوز يمين في تحريم حلال و لٰا تحليل حرٰام و لٰا قطيعة رحم

* ٦٨٨٦ و قيل له ان لي قريباً او صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من البٰاب فهي طالق ثلثاً فخرجت فقد دخل صٰاحبهٰا منهٰا مٰا شاء اللّٰه من المشقة فامرني ان اسألك فاصغي الي فقال مره فليمسكهٰا فليس بشيءٍ ثم التفت الي القوم فقال سبحان اللّه يأمرونهٰا ان تتزوج و لها زوج .

(٦٨٨٧) باب ان الطّلاق بَعْد النكاح

* ٦٨٨٧ قيل لعلي بن الحسين عليه السّلام اني قلت يوم اتزوج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوّجهٰا فانّ اللّه بدأ بالنّكٰاح قبل الطلاق فقال اذا نكحتم المؤمنٰات ثم طلّقتموهن

* ٦٨٨٧ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجلٍ قال ان تزوّجت فلانة فهي طالق و ان اشتريت فلاناً فهو حرّ و ان اشتريت هذا الثوب فهو في المسٰاكين فقال ليس بشيءٍ لايطلق الا مٰا يملك و لٰايعتق الا ما يملك و لايصدق الّا ما يملك

* ٦٨٨٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل قال كل امرأة أتزوجهٰا مٰا عاشت امي فهي طالق قال لا طلاق الا بعد نكٰاح و لٰا عتق الا بعد ملك

* ٦٨٨٧ و قال في حديث لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لٰا يتم بعد ادراك

* ٦٨٨٧ و قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لٰا طلاق الا بعد مٰا يملك الرجل .

(٦٨٨٨) بٰاب تعيين المرأة المطلقة و لو بعلامة

* ٦٨٨٨ كتب الي صٰاحب العسكر عليه السلام اني تزوّجت اربع نسوة و لم‌اسأل عن اسمٰائهن ثم اني اردت طلاق احديهن و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة .

(٦٨٨٩) باب انه لٰا طلاق الا لمن اراد الطّلاق

* ٦٨٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لو ان رجلاً طلق علي سنة و علي طهر من غير جمٰاع و اشهد و لم‌ينو الطلاق لم‌يكن طلاقه طلاقا

* ٦٨٨٩ و عنهمٰا عليهما السّلام انهما قالٰا لا طلاق الا لمن اراد الطّلاق .

(٦٨٩٠) بٰاب اشتراط كونها في طهر لم‌يجٰامعهٰا زوجهٰا * قال الله عز و جل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة

* ٦٨٩٠ و قال ابوجعفر عليه السلام لٰا طلاق الا علي السنة و لا طلاق الا علي طهر من غير جماع

* ٦٨٩٠ و قال الطلاق ان يطلق الرجل المرأة علي طهر من غير جماع و يشهد رجلين عدلين علي تطليقه ثم هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض ثلثة قروء فهذا الطلاق الذي امر اللّٰه به في القران و امر به رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله في سنته و كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق

* ٦٨٩٠ و عنه في قوله فطلقوهن لعدّتهن و العدة الطهر من الحيض و احصوا العدة

* ٦٨٩٠ و عنهمٰا عليهما السّلام قالا اذا طلق الرجل في دم النفاس او طلقها بعد مٰا يمسّهٰا فليس طلاقه اياها بطلاق

* ٦٨٩٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشهٰادة عدلين قال ليس هذا طلاقاً : و يأتي في هذه الابواب مٰا يدلّ علي ذلك .

(٦٨٩١) باب الطلاق علي غير طهر

* ٦٨٩١ قال ابوعبداللّه عليه السلام طلق ابن عمر امرأته ثلثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فامره ان يرٰاجعهٰا فقيل ان الناس يقولون انّما طلقها واحدة و هي حٰايض قال فلايّ شيء سأل رسول الله صلي اللّه عليه و آله اذا كان هو املك برجعتهٰا كذبوا و لكنه طلقها ثلثا فامره رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ان يراجعهٰا ثم قال ان شئت فطلق و ان شئت فامسك

* ٦٨٩١ و قال ابوجعفر عليه السلام كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ان يطلقها و هي حايض او في دم نفاسهٰا او بعد مٰا يغشاهٰا قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق

* ٦٨٩١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل .

(٦٨٩٢) بٰاب طلاق المسترابة المدخول بهٰا التي لاتحيض و هي في سن من تحيض

* ٦٨٩٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المرأة يستراب بهٰا و مثلهٰا تحمل و مثلهٰا لاتحمل و لٰاتحيض و قد وٰاقعهٰا زوجهٰا كيف يطلقهٰا اذا ارٰاد طلاقهٰا قال ليمسك عنهٰا ثلثة اشهر ثم يطلقهٰا

* ٦٨٩٢ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن المسترٰابة من المحيض كيف تطلق قال تطلق بالشهور .

(٦٨٩٣) باب خمس يطلقن علي كل حال زوجة الغايب و الصغيرة و غير المدخول بهٰا و الحامل و اليائسة

* ٦٨٩٣ قال ابوجعفر عليه السّلام خمس يطلقن علي كل حٰال الحامل المستبين حملهٰا و التي لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا و الغائب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تحض و الّتي قد جلست عن المحيض

* ٦٨٩٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بطلاق خمس علي كل حٰال الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تحض و التي لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا و الحبلي و التي قد يئست من المحيض

* ٦٨٩٣ و قال خمس يطلقن علي كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم‌يدخل بهٰا و الغائب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تبلغ المحيض

* ٦٨٩٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم ان خمساً يطلقن علي كل حٰال و لايحتاج الزوج لينتظر طهرهٰا الحامل و الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌يدخل بهٰا و التي لم‌تبلغ الحيض و التي قد يئست من المحيض فاما التي لم‌تحض او قد يئست من المحيض فهو علي وجهين ان كٰان مثلهٰا لاتحيض فلا عدة عليهٰا و ان كٰان مثلهٰا تحيض فعليهٰا العدة ثلثة اشهر .

(٦٨٩٤) باب الوقت الذي يطلق الغايب زوجته

* ٦٨٩٤ عن بكير قال اشهد علي ابي‌جعفر عليه السلام اني سمعته يقول الغايب يطلق بالاهلة و الشهور

* ٦٨٩٤ و عن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض موٰالينا الي ابي‌جعفر عليه السلام معي ان امرأة عٰارفة احدث زوجهٰا فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال امٰا طلقت و اما رددتك فطلقهٰا و مضي الرّجل علي وجهه فما تري للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله

* ٦٨٩٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الغائب اذا اراد ان يطلقها تركهٰا شهراً

* ٦٨٩٤ و قيل له الرجل يطلق امرأته و هو غايب فيعلم انه يوم طلقهٰا كانت طٰامثاً قال يجوز

* ٦٨٩٤ و قال الرّجل اذا خرج من منزله الي السفر فليس له ان يطلق حتي يمضي ثلثة اشهر

* ٦٨٩٤ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يطلق امرأته و هو غايب قال يجوز طلاقه علي كل حٰالٍ ● و تعتد امرأته من يوم طلقها

* ٦٨٩٤ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الغايب الذي يطلق اهله كم غيبته قال خمسة اشهر ستة اشهر قيل حدّ دون ذا قال ثلثة اشهر ● .

(٦٨٩٥) بٰاب من كان غائباً و طلق امرأته و لم‌يعلمهٰا ثم اقام معهٰا اشهراً ثم ادعي الطلاق

* ٦٨٩٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب و اشهد علي طلاقهٰا ثم قدم فاقام مع المرأة اشهراً لم‌يعلمهٰا بطلاقهٰا ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرّجل قد طلقتك و اشهدت علي طلاقك قال يلزم الولد و لٰايقبل قوله .

(٦٨٩٦) بٰاب الغائب اذا قدم فاراد ان يطلق

* ٦٨٩٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا غاب الرجل عن امرأته سنة او سنتين او اكثر ثم قدم و ارٰاد طلاقهٰا و كانت حٰايضاً تركهٰا حتي تطهر ثم يطلقهٰا

* ٦٨٩٦ و سئل عن رجل كٰان في سفر فلما دخل المصر جٰاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته علي الباب اشهدهمٰا علي طلاقهٰا قال لايقع بهٰا طلاق .

(٦٨٩٧) بٰاب الحاضر اذا لم‌يقدر علي معرفة حال الزوجة في الحيض و الطهر لخوف او كتمها حيضهٰا

* ٦٨٩٧ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرّاً من اهلهٰا و هي في منزل اهلهٰا و قد ارٰاد ان يطلقها و ليس يصل اليهٰا فيعلم طمثها اذا طمثت و لٰايعلم طهرهٰا اذا طهرت فقال هذا مثل الغايب عن اهله يطلق بالاهلة و الشهور قيل أرأيت ان كان يصل اليها الاحيٰان و الاحيٰان لايصل اليهٰا فيعلم حٰالهٰا كيف يطلقها قال اذا مضي له شهر لايصل اليهٰا فيه يطلقها اذا نظر الي غرة الشهر الاخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد علي طلاقهٰا [ص 851] رجلين فاذا مضي ثلثة اشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتهٰا في تلك الثلثة الاشهر التي تعتد فيهٰا

* ٦٨٩٧ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و اراد ان يطلقها و قد كتمت حيضهٰا و طهرهٰا مخافة الطلاق فكتب عليه السّلام يعتزلهٰا ثلثة اشهر ثم يطلقها .

(٦٨٩٨) بٰاب طلاق الحٰامل

* ٦٨٩٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام طلاق الحبلي وٰاحدة و اجلها ان تضع حملهٰا و هو اقرب الاجلين

* ٦٨٩٨ و قال الحبلي تطلق تطليقة واحدة

* ٦٨٩٨ و قد مرّ انها من الخمس اللاتي يطلقن علي كلّ حٰال .