(٦٨٢٦) بٰاب جملة من حقوق الوالدين
* ٦٨٢٦ عن ابيالحسن عليه السلام سأل رجل رسول الله صلي الله عليه و آله مٰا حق الوالد علي ولده قال لايسميه باسمه و لايمشي بين يديه و لايجلس قبله و لايستسب له
* ٦٨٢٦ و في حديث الحقوق عن علي بن الحسين عليهما السلام و اما حق ابيك فان تعلم انه اصلك فانه لولاه لمتكن فمهما رأيت من نفسك مٰا يعجبك فاعلم ان اباك اصل النعمة عليك فيه فاحمد الله و اشكره علي قدر ذلك و لا قوة الا بالله و قال و اما حق امّك ان تعلم انها حملتك حيث لايحتمل احد احداً و اعطتك من ثمرة قلبهٰا ما لايعطي احد احداً و وقتك بجميع جوارحهٰا و لمتبال ان تجوع و تطعمك و تعطش و تسقيك و تعري و تكسوك و تضحي و تظلك و تهجر النوم لاجلك و وقتك الحر و البرد لتكون لهٰا و انك لاتطيق شكرهٰا الا بعون الله و توفيقه
* ٦٨٢٦ و قال ابوجعفر عليه السلام انّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حيوتهمٰا ثم يموتان فلايقضي عنهما دينهمٰا و لايستغفر لهمٰا فيكتبه الله عز و جل عاقا و انه ليكون عاقا لهمٰا في حيوتهمٰا غير بار بهمٰا فاذا ماتا قضي دينهمٰا و استغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه عز و جل بارّاً
* ٦٨٢٦ و قيل له هل يجزي الولد اباه قال ليس له جزاء الا في خصلتين يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه و يكون عليه دين فيقضيه عنه
* ٦٨٢٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين و ميتين يصلي عنهمٰا و يتصدق عنهمٰا و يحج عنهمٰا و يصوم عنهمٰا فيكون الذي صنع لهمٰا و له مثل ذلك فيزيده الله ببره و صلوته خيراً كثيراً
* ٦٨٢٦ و قيل له ان ابي قد كبر جدا و ضعف فنحن نحمله اذا اراد الحٰاجة فقال ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل و لقمه بيدك فانه جنة لك غداً
* ٦٨٢٦ اقول في الكٰافي بسنده عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام قال من السنة و البر ان يكني الرجل باسم ابيه ، و في نسخة باسم ابنه .
(٦٨٢٧) بٰاب النظر الي الوالدين و الي المصحف و الي الكعبة و الي العٰالم و الي المحمّد عليهم السّلام
* ٦٨٢٧ عن الصدوق روي ان النظر الي الكعبة عبٰادة و النظر الي الوالدين عبٰادة و النظر الي المصحف من غير قرٰاءة عبٰادة و النظر الي وجه العٰالم عبٰادة و النظر الي المحمد عليهم السلام عبٰادة .
(٦٨٢٨) بٰاب العقوق و حده ●
* ٦٨٢٨ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله في كلام له اياكم و عقوق الوٰالدين فان ريح الجنة يوجد من مسيرة الف عٰام و لايجدهٰا عاق و لا قاطع رحم و لٰا شيخ زان و لا جٰار ازاره خيلاء انما الكبرياء لله رب العٰالمين
* ٦٨٢٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله كن بٰارّاً و اقصر علي الجنة و ان كنت عاقا فاقصر علي النار
* ٦٨٢٨ و قال قال فوق كل ذي برّ برّ حتي يقتل الرجل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل اللّٰه فليس فوقه بر و ان فوق كل ذي عقوق عقوقا حتي يقتل الرّجل احد والديه فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق
* ٦٨٢٨ و قال قال فٖي حديث و من بر الولد ان لايصوم تطوّعاً و لايحج تطوّعاً و لايصلي تطوّعاً الا باذن ابويه و امرهمٰا و الا الي ان قال و كان الولد عاقا
* ٦٨٢٨ و روي انه قيل لعلي بن الحسين عليهما السلام انت ابر الناس بامك و لانراك تأكل معهٰا قال اخاف ان تسبق يدي الي مٰا سبقت عينهٰا اليه فاكون قد عققتها
* ٦٨٢٨ و قال ابوجعفر عليه السلام ان ابي نظر الي رجل و معه ابنه يمشي و الابن متكئ علي ذراع الاب قال فمٰاكلمه ابي مقتا له حتّي فارق الدنيا
* ٦٨٢٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ادني العقوق اف و لو علم اللّٰه شيئاً اهون منه لنهي عنه
* ٦٨٢٨ و قال اذا كان يوم القيمة كشف غطاء من اغطية الجنة فوجد ريحهٰا من كان له روح من مسيرة خمسمائة عٰام الا صنف وٰاحد قيل من هم قال العٰاق لوالديه
* ٦٨٢٨ و قال من نظر الي ابويه نظر مٰاقت لهمٰا و همٰا ظالمان له لميقبل الله له صلوة
* ٦٨٢٨ و قال لو يعلم الله شيئاً ادني من اف لنهي عنه و هو من ادني العقوق و من العقوق ان ينظر الرجل الي والديه فيحدّ النظر اليهمٰا .
(٦٨٢٩) بٰاب قول الرجل لولده بابي انت و امي
* ٦٨٢٩ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يقول لابنه او لابنته بابي انت و امي او بابوي انت أتري بذلك بأساً فقال ان كٰان ابوٰاه مؤمنين حيين فاري ذلك عقوقاً و ان كانا قد مٰاتا فلا بأس .
(٦٨٣٠) بٰاب علة النهي عن العقوق
* ٦٨٣٠ قال الرضا عليه السلام حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز و جل و التوقير للوالدين و تجنب كفر النعمة و ابطال الشكر و مٰا يدعو من ذلك الي قلة النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلة [ص 844] توقير الوالدين و العرفان بحقّهمٰا و قطع الارحٰام و الزهد من الوٰالدين في الولد و ترك التربية لعلّة ترك الولد برّهمٰا .
المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٦٨٣١ قال عليّ عليه السّلام كل طلاق بكل لسٰان فهو طلاق
* م٦٨٣١ و قال لايكون طلاق الّا بالشهود
* م٦٨٣١ و قال الطّلاق و العدة بالنساء
* م٦٨٣١ و قال لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانّهٰا اشترت نفسهٰا
* م٦٨٣١ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام كل طلاق لغير العدّة فليس بطلاق
* م٦٨٣١ و قال خمس يطلقن علي كل حٰال الحامل المستبين حملهٰا و التي لميدخل بهٰا زوجهٰا و الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لمتحض و التي قد جلست عن المحيض
* م٦٨٣١ و قال كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرّة كانت او امة و علي ايّ وجهٍ كان النكاح منه متعة او تزويجاً او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشراً
* م٦٨٣١ و عنهمٰا عليهما السّلام المملوك لٰايجوز طلاقه و لا نكٰاحه الا باذن سيّده الي ان قال ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيءٍ أفشيء الطّلاق
* م٦٨٣١ و عنهما عليهما السّلام لا طلاق الا لمن ارٰاد الطّلاق
* م٦٨٣١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام الرّجل لايرد من عيب
* م٦٨٣١ و قال ليس طلاق الصبي بشيءٍ
* م٦٨٣١ و قال في ولي المعتوه مااراه الّا بمنزلة الامٰام ●
* م٦٨٣١ و قال ليس طلاق السكران بشيءٍ
* م٦٨٣١ و قال لايجوز طلاق في استكرٰاه
* م٦٨٣١ و قال انّما الطّلاق ما اريد به الطّلاق من غير استكرٰاه و لٰا اضرار علي العدة و السنة علي طهر بغير جماع و شاهدين الخبر
* م٦٨٣١ و قال كل طلاق جٰايز الا طلاق المعتوه و الصبي او مبرسم او مجنون او مكره
* م٦٨٣١ و قال لا طلاق الا بعد نكٰاح
* م٦٨٣١ و قال الطلاق لغير السنة باطل
* م٦٨٣١ و قال من شرط شرطاً سوي كتاب اللّٰه عز و جل لميجز ذلك عليه و لا له
* م٦٨٣١ و قيل له مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولّي الامر من ليس اهلَه و خالف السنة و لميجز النكاح و قضي ان علي الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة
* م٦٨٣١ و قال اباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الاسلام
* م٦٨٣١ و قال لا طلاق الا علي السنة
* م٦٨٣١ و قال انما العدة من المٰاء قيل له فان كان واقعهٰا في الفرج و لمينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة
* م٦٨٣١ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة
* م٦٨٣١ و عن احدهمٰا عليهما السلام لا خيار الّا علي طهر من غير جماع بشهود
* م٦٨٣١ و قال ابوالحسن عليه السّلام الرجعة بالجِماع
* م٦٨٣١ و قال الرضا عليه السّلام من دان بدين قوم لزمته احكٰامهم : و قد مرّ في مقدمة كتاب النّكٰاح مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٦٨٣١) بٰاب من تزوج رضيعة فارضعتهٰا امرأته او ام ولده او اثنتٰان من زوجٰاته
* ٦٨٣١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام لو ان رجلاً تزوج جٰارية رضيعةً فارضعتهٰا امرأته فسد النكاح
* ٦٨٣١ و قيل له في رجل تزوج بجٰاريةٍ صغيرةٍ فارضعتهٰا امرأته ثم ارضعتهٰا امرأة له اخري تحرم عليه الجارية و امرأته التي ارضعتهٰا اوّلا فاما الاخيرة فلمتحرم عليه كأنها ارضعت ابنته
* ٦٨٣١ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل تزوج جٰاريةً صغيرةً فارضعتهٰا امرأته و ام ولده قال تحرم عليه : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الرّضٰاع .
(٦٨٣٢) بٰاب من تزوج خمساً في عقدة واحدة
* ٦٨٣٢ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع .
(٦٨٣٣) بٰاب فراق من ارتدّ * قال الله عز و جل و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٨٣٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلٰام و كفر بما انزل علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم مٰا ترك علي ولده
* ٦٨٣٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمّداً صلي الله عليه و آله نبوته و كذبه فان دمه مبٰاح لمن سمع ذلك منه و امرأته بٰائنة منه يوم ارتد و يقسم مٰاله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و علي الامٰام ان يقتله و لايستتيبه : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الموٰاريث .
(٦٨٣٤) بٰاب فراق زوجة المشرك اذا اسلمت
* ٦٨٣٤ عن ابيجعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجهٰا المسلم قال نعم و عدتهٰا من النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلّقة ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت عدّتهٰا فليتزوجهٰا ان شاءت
* ٦٨٣٤ و عن يونس قال عدة العلجة اذا اسلمت عدة المطلقة اذا ارادت ان تزوج غيره : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في ابواب ما يحرم بالكفر .
(٦٨٣٥) بٰاب فرٰاق زوجة العبد اذا ابق
* ٦٨٣٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوجها ثم ان العبد ابق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهٰا من مولي العبد فقال ليس لهٰا علي مولي العبد نفقة و قد بانت عصمتهٰا منه لان اباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الاسلٰام قيل فان هو رجع الي مولٰاه أترجع امرأته اليه قال ان كان قد انقضت عدتهٰا منه ثم تزوّجت زوجاً غيره فلا سبيل له عليهٰا و ان كٰانت لمتزوج فهي امرأته علي النكاح الاوّل .
(٦٨٣٦) باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
* ٦٨٣٦ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأةً فوجدهٰا برصٰاء او جذمٰاء قال ان كٰان لميدخل بهٰا و لميتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك و لا صداق لهٰا و اذا دخل بهٰا فهي امرأته
* ٦٨٣٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ترد العميٰاء و البرصٰاء و الجذمٰاء و العرجٰاء
* ٦٨٣٦ و قال اذا دلست العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمٰانة ظاهرة فانها ترد علي اهلهٰا من غير طلاق
* ٦٨٣٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المرأة ترد من اربعة اشيٰاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لميقع عليهٰا فاذا وقع عليهٰا فلا
* ٦٨٣٦ و قال ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و اما مٰا سوي ذلك فلا
* ٦٨٣٦ و سئل عن رجل تزوج امرأةً فوجدهٰا قرناء قال هذه لاتحبل و ينقبض زوجهٰا من مجٰامعتهٰا ترد علي اهلهٰا صاغرة و لا مهر لهٰا
* ٦٨٣٦ و قال في الرّجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عوراء و لميبينوا له قال لاترد و قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ، و في رواية عن ابيجعفر عليه السّلام ترك ذكر العفل
* ٦٨٣٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما يرد النّكٰاح ● من البرص و الجذام و الجنون و العفل
* ٦٨٣٦ اقول في الفقهالرّضوي ان تزوّج رجل بامرأة فوجدهٰا قرناء او عفلاء او برصٰاء او مجنونة اذا كان بهٰا ظاهرة كان له ان يردّها علي اهلها بغير طلاق و يرتجع الزوج علي وليهٰا مٰا اصدقهٰا ان كان اعطٰاهٰا شيئاً فان لميكن اعطاهٰا الشيء فلا شيء له و اللّه اعلم : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في المهور .
(٦٨٣٧) بٰاب من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب
* ٦٨٣٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بهٰا قرناً الي ان قيل فان كان دخل بهٰا قال ان كان علم بذلك قبل ان ينكحهٰا يعني المجٰامعة ثم جٰامعهٰا فقد رضي بهٰا ● و ان لميعلم الا بعد مٰا جٰامعهٰا فان شاء بعد امسك و ان شاء طلّق
* ٦٨٣٧ و قال في الرجل اذا تزوّج المرأة فوجد بهٰا قرناً و هو العفل او بيٰاضاً او جذاماً انه يردهٰا ما لميدخل بهٰا
* ٦٨٣٧ و سئل عن رجل تزوّج امرأة فوجد بهٰا قرناً قال هذا لاتحبل و ينقبض زوجهٰا من مجٰامعتهٰا ترد علي اهلهٰا قيل فان كان قد دخل بهٰا قال ان كان علم قبل ان يجٰامعهٰا ثم جٰامعهٰا فقد رضي بهٰا و ان لميعلم الا بعد مٰا جٰامعهٰا فان شاء بعد امسكهٰا و ان شاء سرحهٰا الي اهلهٰا و لهٰا ما اخذت منه بما استحل من فرجهٰا .
(٦٨٣٨) بٰاب زني الزوجة قبل التّزويج و قبل الدّخول و بعده و كونهٰا محدودة
* ٦٨٣٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المرأة تلد من الزني و لايعلم بذلك احد الّا وليّهٰا أيصلح له ان يزوّجهٰا و يسكت عن ذلك اذا كان قد رأي منهٰا توبة او معروفاً فقال ان لميذكر ذلك لزوجهٰا ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صدٰاقهٰا من وليّهٰا بما دلّس عليه كان ذلك علي وليّهٰا و كان الصداق الذي اخذت لها لٰا سبيل عليهٰا فيه بما استحل من فرجهٰا و ان شاء زوجهٰا ان يمسكهٰا فلا بأس
* ٦٨٣٨ و سئل عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا
* ٦٨٣٨ و سئل ابوالحسن موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل تزوج امرأةً فلميدخل بهٰا فزنت قال يفرق بينهمٰا و تحد الحد و لٰا صدٰاق لهٰا
* ٦٨٣٨ اقول في الحدائق من كتاب الحسين بن سعيد عن رفاعة بن موسي قال سألته عن المحدودة قال لايفرق بينهمٰا يترادان النكاح : و قد مرّ في ابوٰاب مٰا يحرم بالزّني ما يدلّ علي ذلك .
(٦٨٣٩) بٰاب من تزوّج علي انّها بكر فظهرت ثيّباً [ص 845]
* ٦٨٣٩ عن ابيالحسن عليه السّلام في الرّجل يتزوج المرأة علي انها بكر فيجدهٰا ثيّباً أيجوز له ان يقيم عليهٰا فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة
* ٦٨٣٩ و سئل عن رجل تزوج جٰاريةً بكراً فوجدهٰا ثيباً هل يجب لهٰا الصّدٰاق وافياً ام ينتقص قال ينتقص .
(٦٨٤ ۔) بٰاب من تزوج بنت مهيرة ● فادخلت عليه بنت امة
* ٦٨٤٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل خطب الي رجل بنتا له من مهيرة فلما كان ليلة دخولهٰا علي زوجهٰا ادخل عليه بنتاً له اخري من امة قال ترد علي ابيهٰا و ترد اليه امرأته و يكون مهرهٰا علي ابيهٰا ●
* ٦٨٤٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يخطب الي الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرهٰا قال تزف اليه التي سميت له بمهر اخر من عند ابيهٰا و المهر الاوّل للتي دخل بهٰا .
(٦٨٤١) بٰاب اذا كانت المرأة عورٰاء
* ٦٨٤١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في الرجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عورٰاء و لميبينوا له قال لاترد الحديث .
(٦٨٤٢) بٰاب اذٰا زوّج وكيل المرأة اياها ثم ظهر بهٰا عيب
* ٦٨٤٢ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل ولته امرأة امرهٰا اما ذات قرابة او جارة له لايعلم دخيلة امرها فوجدهٰا قد دلست عيباً هو بهٰا قال يؤخذ المهر منهٰا و لايكون علي الذي زوجها شيء .
(٦٨٤٣) بٰاب ثبوت عيوب المرأة البٰاطنة بشهادة النسٰاء
* ٦٨٤٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و ان كٰان بهٰا يعني المرأة زمٰانة لاتراها الرجال اجيزت شهٰادة النّسٰاء عليهٰا .
(٦٨٤٤) بٰاب العبد اذا تزوّج حرة و لمتعلم
* ٦٨٤٤ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة حرّة دلس لهٰا عبد فنكحهٰا و لمتعلم الا انه حر قال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة
* ٦٨٤٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا الصّدٰاق و ان لميكن دخل بهٰا فليس لهٰا شيء فان هو دخل بهٰا بعد مٰا علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بهٰا .
(٦٨٤٥) بٰاب اذا تجدد للزوج جنون بعد التزويج او ظهر حمقه او اعسٰاره
* ٦٨٤٥ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام لميكن يرد من الحمق و يرد من العسر
* ٦٨٤٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن امرأة يكون لهٰا زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوّجهٰا او عرض له جنون قال لها ان تنزع نفسهٰا منه ان شٰاءت
* ٦٨٤٥ و عن الصدوق روي انه ان بلغ به الجنون مبلغاً لايعرف اوقات الصلوة فرق بينهمٰا فان عرف اوقات الصلوة فلتصبر المرأة معه فقد بليت
* ٦٨٤٥ اقول في الفقهالرضوي اذا تزوج رجل فاصٰابه بعد ذلك جنون فبلغ (ظ) به مبلغاً حتي لايعرف اوقات الصلوة فرق بينهمٰا فان عرف اوقات الصلوة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت .
(٦٨٤٦) بٰاب اذا بان كون الزّوج خصيّاً
* ٦٨٤٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة و هي تعلم انه خصي قال جايز قيل له انه مكث معهٰا مٰا شاء اللّٰه ثم طلّقها هل عليهٰا عدة قال نعم أليس قد لذ منهٰا و لذت منه قيل له فهل كٰان عليهٰا في مٰا يكون منه غسل قال ان كان اذا كان ذلك منه امنت فان عليهٰا غسلا قيل فله ان يرجع بشيءٍ من الصداق اذا طلقها قال لا
* ٦٨٤٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام في خصي دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهمٰا و تأخذ منه صدٰاقهٰا و يوجع ظهره كما دلس نفسه
* ٦٨٤٦ و عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجهٰا فقال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة و يوجع رأسه و ان رضيت به و اقامت معه لميكن لها بعد رضٰاهٰا به ان تأباه
* ٦٨٤٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خصي دلس نفسه لامرأة مٰا عليه فقال يوجع ظهره و يفرق بينهمٰا و عليه المهر كاملاً ان دخل بهٰا و ان لميدخل بهٰا فعليه نصف المهر ، و في بعض النسخ خنثي بدل خصي
* ٦٨٤٦ و كتب اليه ان رجلاً يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد مٰا دخل بهٰا و همٰا مسلمان فسأل عن الزوج أله ان يرجع عليهٰا بشيءٍ من المهر و هل عليهٰا عدة فلميكن عندنا فيه شيء فرأيك فدتك نفسي فكتب هذا لايصلح
* ٦٨٤٦ و عن ابنمسكٰان قال بعثت بمسألة مع ابناعين قلت سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بهٰا فوجدته خصيّاً قال يفرق بينهمٰا و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليهٰا
* ٦٨٤٦ اقول في الفقهالرّضوي ان تزوّجهٰا خصيّ فدلّس نفسه لهٰا و هي لاتعلم فرق بينهمٰا و يوجع ظهره كما دلّس نفسه و عليه نصف الصداق و لٰا عدة عليهٰا منه فان رضيت بذلك لميفرق مٰا بينهمٰا و ليس لهٰا الخيٰار بعد ذلك .
(٦٨٤٧) بٰاب اذٰا ظهر كون الزّوج عنّٖيناً ●
* ٦٨٤٧ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليهٰا وقعة واحدة ثم اعرض عنها فليس لها الخيٰار فلتصبر فقد ابتليت و ليس لامهات الاولاد و لا الامٰاء ما لميمسّها من الدهر الا مرة وٰاحدة خيٰار
* ٦٨٤٧ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص اليهٰا و الا فرق بينهمٰا فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيٰار بعد ذلك فقد سقط الخيٰار و لا خيار لهٰا ●
* ٦٨٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اتي امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنهٰا فلا خيار لهٰا
* ٦٨٤٧ و عن ابٖيجعفرٍ عليه السلام قال العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت
* ٦٨٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجهٰا فلايقدر علي جماع أتفارقه قال نعم ان شاءت ، و في رواية ينتظر سنة فان اتاها و الا فارقته فان احبت ان تقيم معه فلتقم
* ٦٨٤٧ و قال في العنين اذا علم انه عنين لايأتي النساء فرق بينهمٰا و اذا وقع عليهٰا وقعة واحدة لميفرق بينهمٰا و الرجل لايرد من عيب
* ٦٨٤٧ و سئل عن رجل اخذ عن امرأة فلايقدر علي اتيانهٰا فقال اذا لميقدر علي اتيان غيرهٰا من النساء فلايمسكهٰا الا برضٰاهٰا بذلك و ان كان يقدر علي غيرهٰا فلا بأس بامساكهٰا
* ٦٨٤٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حٰاله قال عليه المهر و يفرق بينهمٰا اذا علم انه لايأتي النساء
* ٦٨٤٧ و عن الصدوق روي انه متي اقامت المرأة مع زوجهٰا بعد مٰا علمت انه عنين و رضيت به لميكن لهٰا خيٰار بعد الرضا
* ٦٨٤٧ اقول في الفقهالرضوي فان تزوجهٰا عنين و هي لاتعلم فان علم ان فيه علة تصبر عليه حتي يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته علي النكاح الاوّل و ان لميصلح فرق بينهمٰا و لهٰا نصف الصداق و لا عدة عليهٰا منه فان رضيت بذلك لايفرق بينهمٰا و ليس لهٰا خيٰار بعد ذلك .
(٦٨٤٨) بٰاب اذا ادعت المرأة عنن الزّوج و انكر الزّوج
* ٦٨٤٨ عن ابيعبدالله عليه السلام ادّعت امرأة علي زوجهٰا علي عهد اميرالمؤمنين عليه السلام انه لايجٰامعهٰا و ادعي انه يجامعهٰا فامرها اميرالمؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه و الا امر بطلاقهٰا
* ٦٨٤٨ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت انه لميقربهٰا منذ دخل فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّٰه لقد جٰامعهٰا لانها المدعية قال فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لميصل اليهٰا فان مثل هذا تعرف النسٰاء فلينظر اليهٰا من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامٰام ان يؤجله سنة فان وصل اليهٰا و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليهٰا ●
* ٦٨٤٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لمتعلم الرجل و يدخل عليهٰا الرجل فان خرج و علي ذكره الخلوق كذبت و صدق و الا صدقت و كذب
* ٦٨٤٨ و قال اذا ادعت المرأة علي زوجهٰا انه عنين و انكر الرجل ان يكون ذلك فالحكم فيه ان يقعد الرجل في مٰاء بٰارد فان استرخي ذكره فهو عنين و ان تشنج فليس بعنين
* ٦٨٤٨ و عن الصدوق في خبر اخر انه يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل علي الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين و ان لميثقب بوله الرّمٰاد فهو عنين
* ٦٨٤٨ اقول في الفقهالرضوي اذا ادعت انه لايجٰامعهٰا عنينا كان او غير عنين فيقول الرجل انه قد جٰامعهٰا فعليه اليمين و عليهٰا البينة لانها المدّعية .
(٦٨٤٩) بٰاب اذا تزوّج الرّجل و قال انا من بني فلان فظهر كٰاذباً او قال انا ابيع الدّوٰاۤبّ فظهر بيٰاع سنٰانير
* ٦٨٤٩ عن حمٰاد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال خطب رجل الي قوم فقالوا له ما تجارتك قال ابيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فمضوا الي علي عليه السّلام فاجاز نكٰاحه و قال السنانير دواب
* ٦٨٤٩ و عن الحلبي في حديث قال و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لهٰا انا من بني فلان فلايكون كذلك فقال تفسخ النكاح او قال ترد
* ٦٨٤٩ و عن محمد بن ادريس في السراير قال روي ان الرجل اذا انتسب الي قبيلة فخرج من غيرهٰا سواءاً كان ارذل او اعلي منهٰا يكون للمرأة الخيٰار في فسخ النكاح
* ٦٨٤٩ و عن ابنالبراج انه قال قد روي ان الرجل اذا اذعن انه من قبيلة معينة و عقد له علي امرأة ثم ظهر انه من غيرهٰا ان عقده فاسد .
(٦٨٥٠) بٰاب اذٰا ظهر زني الزوج او زني قبل الدخول او كان محدوداً
* ٦٨٥٠ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لمتحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيها نصف المهر
* ٦٨٥٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لٰا قيل هل يفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان [ص 846] يدخل بهٰا قال لا
* ٦٨٥٠ و سئل عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لا قيل أيفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لٰا ، و زاد في روٰاية و لٰايحصن بالامة
* ٦٨٥٠ و سئل عن المحدود و المحدودة هل ترد من النّكٰاح قال لٰا
* ٦٨٥٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج بامرأة فلميدخل بهٰا فزني مٰا عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفي سنة : و قد مرّ في نكاح الزاني و الزانية ما يدلّ علي ذلك .
(٦٨٥١) بٰاب نزع الامة اذا كان زوجهٰا حرّاً او عبداً لغير مولاهٰا و كذا العبد اذا تزوّج حرّة باذن مولٰاه
* ٦٨٥١ عن ابيجعفر عليه السّلام قيل له الرجل يزوج امته من رجل حر ثم يريد ان ينزعهٰا منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال ان كان الذي زوّجهٰا منه يبصر ما انتم عليه و يدين به فله ان ينزعهٰا منه و يأخذ منه نصف الصّدٰاق لانه قد تقدّم من ذلك علي ان ذلك للمولي و ان كٰان الزوج لايعرف هذا و هو من جمهور النّاس يعٰامله المولي علي مٰا يعامل به مثله فقد تقدّم علي معرفة ذلك منه
* ٦٨٥١ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يزوّج امته من حرّ قال ليس له ان ينزعهٰا و قيل له الرجل يزوج جٰاريته من رجل حرّ او عبد أله ان ينزعهٰا بغير طلاق قال نعم هي جٰاريته ينزعهٰا متي شاء
* ٦٨٥١ و سئل عن رجل يزوّج امته من رجل حرّ او عبد لقوم اخرين أله ان ينزعهٰا منه قال لا الّا ان يبيعهٰا فان باعهٰا فشاء الذي اشتراهٰا ان يفرق بينهمٰا فرّق بينهمٰا
* ٦٨٥١ و سئل عن رجل ينكح امته من رجل أيفرّق بينهمٰا اذا شاء فقال ان كان مملوكه فليفرق بينهمٰا اذا شاء انّ اللّه تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شيءٍ فليس للعبد شيء من الامر و ان كان زوّجهٰا حرّاً فان طلاقهٰا صفقتها
* ٦٨٥١ و سئل عن رجل انكح امته حرّا او عبد قومٍ اخرين فقال ليس له ان ينزعهٰا منه فان بٰاعهٰا فشاء الذي اشتراهٰا ان ينزعهٰا من زوجهٰا فعل
* ٦٨٥١ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا تزوّج المملوك حرة فللمولي ان يفرق بينهمٰا فان زوجه المولي حرة فله ان يفرق بينهمٰا
* ٦٨٥١ و سئل عن رجل كان له جٰارية فزوّجها من رجل آخر بيد من طلاقهٰا قال بيد مولٰاهٰا و ذلك لانه تزوّجهٰا و هو يعلم انها كذٰلك
* ٦٨٥١ و سئل عن رجل تزوّج امته رجلاً حرّا فقال الطلاق بيد الحرّ
* ٦٨٥١ و عن علي بن احمد قال كتب اليه الريّان بن شبيب رجل اراد ان يزوج مملوكته حرّا و يشترط عليه انه متي شاء فرّق بينهمٰا أيجوز له ذلك جعلت فداك ام لٰا فكتب نعم اذا جعل اليه الطّلاق .
(٦٨٥٢) بٰاب كيفيّة تفريق السيد بين عبده و امته
* ٦٨٥٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و المحصنات من النّسٰاء الّا مٰا ملكت ايمٰانكم قال هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته فيقول له اعتزل امرأتك و لٰاتقربهٰا ثم يحبسهٰا عنه حتي تحيض ثم يمسّهٰا فاذا حاضت بعد مسّه ايّاهٰا ردّهٰا عليه بغير نكٰاح
* ٦٨٥٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يزوّج جٰاريته من عبده فيريد ان يفرّق بينهمٰا فيفرّ العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكمٰا فاعتدي فتعتد خمسة و اربعين يوماً ثم يجٰامعهٰا مولاهٰا ان شٰاء و ان لميفر قال له مثل ذلك قيل فان كان المملوك لميجٰامعهٰا قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكمٰا ثم يجٰامعهٰا مولٰاهٰا من سٰاعته ان شاء و لٰا عدة عليهٰا
* ٦٨٥٢ و قال اذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهمٰا اذا شاء و قال اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولي يأخذهٰا اذا شاء و اذا شاء ردّهٰا
* ٦٨٥٢ و قال لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل وٰاحد
* ٦٨٥٢ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في قوله تعٰالي و المحصنٰات من النّسٰاء هن ذوٰات الازوٰاج الا مٰا ملكت ايمٰانكم ان كنت زوّجت امتك غلاماً نزعتهٰا منه اذا شئت فقيل أرأيت ان زوج غير غلامه قال ليس له ان ينزع حتي تباع فان بٰاعهٰا صٰار بضعهٰا بيد غيره و ان شاء المشتري فرق و ان شاء اقر
* ٦٨٥٢ و عن عبدصالح عليه السلام في حديث ان العبد اذا تزوج وليدة مولٰاه كان هو الذي يفرق بينهمٰا ان شاء و ان شاء نزعهٰا منه بغير طلاق .
(٦٨٥٣) بٰاب خيار من اشتري امةً لهٰا زوج حرّ ● او عبد او اشتري بَعْضهٰا او اشتري عبداً له زوجة فٖي فسخ العقد و اجٰازته
* ٦٨٥٣ عنهما عليهما السلام قالا من اشتري مملوكة لهٰا زوج فان بيعهٰا طلاقهٰا فان شاء المشتري فرق بينهمٰا و ان شاء تركهمٰا علي نكٰاحهمٰا
* ٦٨٥٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ان الناس يروون انّ عليّاً عليه السلام كتب الي عٰامله بالمدٰائن ان يشتري له جٰارية فاشتراهٰا و بعث بهٰا اليه و كتب اليه ان لها زوجاً فكتب اليه علي عليه السلام ان يشتري بضعهٰا فاشتراه فقال كذبوا علي علي عليه السلام أعلي يقول هذا
* ٦٨٥٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري جٰارية يطأهٰا فبلغه ان لهٰا زوجاً قال يطأهٰا فان بيعهٰا طلاقهٰا و ذلك انّهمٰا لايقدران علي شيء من امرهمٰا اذا بيعٰا
* ٦٨٥٣ و سئل عن رجل انكح امته حرّاً او عبد قوم اخرين فقال ليس له ان ينزعهٰا فان باعهٰا فشاء الذي اشترٰاهٰا ان ينزعهٰا من الرّجل فعل
* ٦٨٥٣ و قيل له الرجل يبتاع الجٰارية و لها زوج قال لايحل لاحد ان يمسّهٰا حتي يطلقها زوجهٰا الحرّ
* ٦٨٥٣ و سئل عن الرجل يشتري امرأة الرجل من اهل الشرك يتخذهٰا قال لا بأس
* ٦٨٥٣ و سئل عن الامة تباع و لها زوج فقال صفقتهٰا طلاقهٰا
* ٦٨٥٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال طلاق الامة بيعهٰا او بيع زوجهٰا
* ٦٨٥٣ و قال في الرجل يزوج امته رجلاً حرّاً ثم يبيعهٰا قال هو فرٰاق مٰا بينهمٰا الا ان يشاء المشتري ان يدعهمٰا
* ٦٨٥٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل زوج مملوكته ثم بٰاعهٰا قال اذا بٰاعهٰا سيّدهٰا فقد بانت من الزوج الحر اذٰا كان يعرف هذا الامر ● : و يأتي هنا ما يدل علٰي ذلك .
(٦٨٥٤) بٰاب سقوط الخيٰار بعد الاجٰازة
* ٦٨٥٤ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا بيعت الامة و لهٰا زوج فالذي اشتراهٰا بالخيٰار ان شاء فرّق بينهمٰا و ان شاء تركهٰا معه فان تركهٰا معه فليس له ان يفرق بينهمٰا بعد التراضي قال و ان بيع العبد فان شاء مولٰاه الذي اشتراه ان يصنع مثل الذي صنع صٰاحب الجٰارية فذلك له و ان هو سلم فليس له ان يفرق بينهمٰا بعد ما سلم
* ٦٨٥٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال احدهمٰا قد بدٰا لي ان انزع جٰاريتي منك و ابيع نصيبي فبٰاعه فقال المشتري اريد ان اقبض جٰاريتي هل تحرم علي الزوج قال اذا اشتراهٰا غير الذي كان انكحهٰا اياه نكٰاحاً فان الطلاق بيده ان شاء فرق بينهمٰا و ان شاء تركهٰا معه فهي حلال لزوجهٰا و همٰا علي نكاحهمٰا حتي ينزعهٰا المشتري و ان انكحهٰا ايّاه نكاحاً جديداً فالطلاق الي الزوج و ليس الي السيد الطلاق
* ٦٨٥٤ و سئل عن رجل حرّ و تحته مملوكة بين رجلين اراد احدهما نزعهٰا منه هل له ذلك قال الطلاق الي الزوج لايحل لواحد من الشريكين ان يطلقها او يستخلصهٰا احدهمٰا .
(٦٨٥٥) باب اذا اعتق الزّوجٰان او احدهمٰا
* ٦٨٥٥ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن امة كانت تحت عبد فاعتقت الامة قال امرها بيدهٰا ان شاءت تركت نفسهٰا مع زوجهٰا و ان شاءت نزعت نفسهٰا منه و ذكر ان بريرة كانت عند زوج لهٰا و هي مملوكة فاشترتهٰا عايشة و اعتقتهٰا فخيرها رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و قال ان شاءت ان تقر عند زوجهٰا و ان شاءت فارقته و كٰان مواليهٰا الذين باعوهٰا اشترطوا علي عايشة ان لهم ولاءهٰا فقال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الولاء لمن اعتق و تصدق علي بريرة بلحم فاهدته الي رسول الله صلي الله عليه و اله فعلقته عايشة و قالت ان رسول الله صلي الله عليه و اله لايأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و آله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لميطبخ فقالت يا رسول اللّٰه صدق علي بريرة و انت لاتأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه فجاء فيهٰا ثلث من السنن
* ٦٨٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينكح عبده امته ثم يعتقها تخير فيه ام لا قال نعم تخير فيه اذا اعتقت
* ٦٨٥٥ و قال كان زوج بريرة عبداً
* ٦٨٥٥ و قال اذا اعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكٰاح و قال ان احبت ان يكون زوجهٰا كان ذلك بصدٰاق
* ٦٨٥٥ و سئل عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فان شاءت اقامت علي زوجهٰا و ان شاءت فارقته
* ٦٨٥٥ و قال ايما امرأة اعتقت فامرهٰا بيدهٰا ان شاءت اقامت معه و ان شاءت فارقته
* ٦٨٥٥ و عنه في رجل حر نكح امة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال هي املك ببضعهٰا
* ٦٨٥٥ و عنه في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة فقال لايرجم حتي يوٰاقع الحرة بعد مٰا يعتق قيل فللحرة الخيٰار عليه اذا اعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو علي نكاحه الاوّل
* ٦٨٥٥ و عنه في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بهٰا هل يكون لهٰا الخيار قال لا قد تزوجته عبداً و رضيت به فهو حين صٰار حرا احق ان ترضي به
* ٦٨٥٥ و قال الرضا عليه السلام اذا اعتقت الامة و لها زوج خيرت ان كانت تحت حر او عبد .
(٦٨٥٦) بٰاب اذا تزوجت الحرّة عبداً علي انه حرّ فبٰان انّه عبد
* ٦٨٥٦ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة حرّة دلّس لهٰا عبد فنكحهٰا و لمتعلم الا انه حر قال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة
* ٦٨٥٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة حرة تزوّجت مملوكاً علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت [ص 847] قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا الصّدٰاق و ان لميكن دخل بهٰا فليس لهٰا شيء فان هو دخل بهٰا بعد مٰا علمت انه مملوك و اقرّت بذلك فهو املك بهٰا .
(٦٨٥٧) بٰاب تزويج الامة او وليها نفسهٰا بدعوي الحريّة ●
* ٦٨٥٧ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي علي عليه السّلام في امرأة اتت قوماً فخبرتهم انها حرة فتزوجهٰا احدهم و اصدقهٰا صدٰاق الحرّة ثم جٰاء سيّدهٰا فقال ترد اليه و ولدهٰا عبيد
* ٦٨٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن مملوكة اتت قوماً و زعمت انها حرة فتزوّجهٰا رجل منهم و اولدهٰا ولداً ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البيّنة انها مملوكة و اقرت الجٰارية بذلك فقال تدفع الي مولاهٰا هي و ولدهٰا و علي مولٰاهٰا ان يدفع ولدهٰا الي ابيه بقيمته يوم يصير اليه قيل فان لميكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال يسعي ابوه في ثمنه حتي يؤديه و يأخذ ولده قيل فان ابي الاب ان يسعي في ثمن ابنه قال فعلي الامام ان يفتديه و لايملك ولد حرّ
* ٦٨٥٧ و قيل له رجل كان يري امرأة تدخل الي قوم و تخرج فسأل عنهٰا فقيل له انّهٰا امتهم و اسمهٰا فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا انها امة غيرهم قال هي و ولدهٰا لمولاهٰا قيل فجاء فخطب اليهم ان يزوجوه من انفسهم فزوّجوه من غيرهم و هو يري انّها من انفسهم فعرفوا بعد ما اولدهٰا انّهٰا امة فقال الولد له و هم ضٰامنون لقيمة الولد لمولي الجٰارية
* ٦٨٥٧ و عنه في رجل تزوج امرأة حرّة فوجدهٰا امة قد دلست نفسهٰا له قال ان كان الذي زوّجهٰا ايّاه من غير مواليهٰا فالنكاح فاسد قيل فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه قال ان وجد ممّا اعطاهٰا شيئاً فليأخذه و ان لميجد شيئاً فلا شيء له و ان كٰان زوّجهٰا ايّاه ولي لها ارتجع علي وليّهٰا بما اخذت منه و لمواليهٰا عليه عشر ثمنهٰا ان كانت بكراً و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتهٰا بما استحل من فرجهٰا قال و تعتد منه عدة الامة قيل فان جٰاءت منه بولد قال اولادهٰا منه احرٰار ● اذا كٰان النّكٰاح بغير اذن الموالي
* ٦٨٥٧ و سئل عن رجل نظر الي امرأة فاعجبته فسأل عنهٰا فقيل هي ابنة فلان فاتي اباهٰا فقال زوّجني ابنتك فزوّجه غيرهٰا فولدت منه فعلم بهٰا بعد انها غير ابنته و انها امة قال ترد الوليدة علي مواليهٰا و الولد للرّجل و علي الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه ●
* ٦٨٥٧ و قيل له امة ابقت من مواليهٰا فاتت قبيلة غير قبيلتهٰا فادّعت انّها حرّة فوثب عليهٰا حينئذ رجل فتزوّجهٰا فظفر بهٰا مولٰاهٰا بعد ذلك و قد ولدت اولاداً قال ان اقام البيّنة الزوج علي انه تزوّجهٰا علي انّها حرة اعتق ولدها و ذهب القوم بامتهم و ان لميقم البيّنة اوجع ظهره و استرق ولده ، و في مضمرة سمٰاعة بمعناهٰا قال ولده مملوكون الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدٰان انها حرة فلايملك ولده و يكونون احرٰاراً .