* ٦٧٨٦ و قال قال رحم الله من اعان ولده علي بره قيل كيف يعينه علي بره قال يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لايرهقه و لايخرق به و ليس بينه و بين ان يدخل في حد من حدود الكفر الا ان يدخل في عقوق او قطيعة رحم ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله الجنة طيبة طيّبهٰا اللّه و طيّب ريحهٰا يوجد ريحها من مسيرة الفي عام و لايجد ريح الجنة عاق و لا قاطع رحم و لا مرخي الازار خيلاءاً
* ٦٧٨٦ و عن ابيالحسن موسي عليه السلام قال جٰاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله مٰا حق ابني هذا قال تحسن اسمه و ادبه و ضعه موضعاً حسناً
* ٦٧٨٦ و شكا رجل ابنه الي ابيالحسن عليه السلام فيما افسد له فقال استصلحه فما مائةالف فيما انعم الله به عليك
* ٦٧٨٦ و من روضةالواعظين قال قال عليه السلام من حق الولد علي والده ثلثة يحسن اسمه و يعلمه الكتٰابة و يزوجه اذا بلغ .
(٦٧٨٧) باب بر الانسان ولده و حبه له و رحمته ايّاه و الوفاء بوعده
* ٦٧٨٧ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله احبوا الصبيٰان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم فانهم لايرون الا انكم ترزقونهم
* ٦٧٨٧ و في حديث الحقوق عن علي بن الحسين عليهما السلام و اما حق ولدك فان تعلم انه منك و مضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره و شرّه و انك مسؤل عما وليته من حسن الادب و الدلالة علي ربه عز و جل و المعونة علي طاعته فاعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب علي الاحسٰان اليه معٰاقب علي الاساءة اليه
* ٦٧٨٧ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام من ابر قال والديك قال قد مضيٰا قال بر ولدك
* ٦٧٨٧ و قال ان الله ليرحم العبد لشدة حبّه لولده
* ٦٧٨٧ و قال بر الرجل بولده بره بوٰالديه
* ٦٧٨٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام في حديث ان الله عز و جل ليس يغضب لشيء كغضبه للنّسٰاء و الصّبيٰان .
(٦٧٨٨) بٰاب تقبيل الانسان ولده
* ٦٧٨٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام جٰاء رجل الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال مٰاقبلت صبيّاً لي قط فلما ولي قال هذا رجل عندي انه من اهل النّار
* ٦٧٨٨ و قال قال من قبل ولده كتب الله له حسنة
* ٦٧٨٨ و روي انه كان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله يقبل الحسن و الحسين عليهما السّلام فقال الاقرع بن حابس ان لي عشرة من الولد مٰاقبلت احداً منهم فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من لايرحم لايرحم
* ٦٧٨٨ و من روضةالواعظين قال قال عليه السّلام اكثروا من قبلة اولادكم فان لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عٰام .
(٦٧٨٩) بٰاب حدّ البنت الّذي يجوز حملهٰا و تقبيلهٰا فيه و مباشرة المرأة لهٰا
* ٦٧٨٩ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال قال علي عليه السلام مبٰاشرة المرأة ابنتهٰا اذا بلغت ست سنين شعبة من الزني
* ٦٧٨٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جٰارية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فاحملهٰا و اقبلهٰا فقال اذا اتي عليهٰا ست سنين فلاتضعهٰا علي حجرك
* ٦٧٨٩ و قال اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلاينبغي لك ان تقبلهٰا
* ٦٧٨٩ و قال اذا بلغت الجٰارية ست سنين فلايقبلها الغلام و الغلام لايقبل المرأة اذا جٰاز سبع سنين
* ٦٧٨٩ و عن ابيالحسن الرّضٰا عليه السلام ان بعض بنيهٰاشم دعٰاه مع جمٰاعة من اهله فاتي بصبية له فادناهٰا اهل المجلس جميعاً اليهم فلما دنت منه سأل عن سنهٰا فقيل خمس فنحٰاهٰا عنه
* ٦٧٨٩ و عن ابيالحسن الماضي عليه السلام في حديث اذا اتت علي الجارية ست سنين لميجز ان يقبّلهٰا رجل ليست هي بمحرم له و لايضمّهٰا اليه .
(٦٧٩٠) بٰاب تفضيل بعض الاولاد علي بعض
* ٦٧٩٠ عن السكوني نظر رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي رجل له ابنان فقبل احدهما و ترك الاخر فقال له النبي صلي الله عليه و اله فهلاوٰاسيت بينهمٰا
* ٦٧٩٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده علي بعض فقال نعم و نسٰاءه
* ٦٧٩٠ و عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر بن محمد عليه السلام قال والدي والله اني لاصانع بعض ولدي و اجلسه علي فخذي و افكر له في الملح ( و اكثر له الملح ، و انكر له المخ خل ) ● و اكثر له الشكر و ان الحق لغيره من ولدي و لكن مخافة عليه منه و من غيره لئلايصنعوا به مٰا فعلوا بيوسف و اخوته و ماانزل الله سورة يوسف الا امثالاً لكيلايحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف اخوته و بغوا عليه فجعلهٰا حجة و رحمة علي من تولّانا و دان بحبّنٰا حجة علي اعدٰائنا و من نصب لنا الحرب
* ٦٧٩٠ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يكون له بنون و امهم ليست بوٰاحدة أيفضل احدهم علي الاخر قال نعم لا بأس به قد كان ابي يفضلني علي عبدالله
* ٦٧٩٠ و سئل عن الرّجل يحل له ان يفضل بعض ولده علي بعض قال قد فضلت فلانا علي اهلي و ولدي فلا بأس
* ٦٧٩٠ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض و يقدم بعض ولده علي بعض فقال نعم قد فعل ذلك ابوعبدالله عليه السلام نحل محمدا و فعل ذلك ابوالحسن عليه السلام نحل احمد شيئاً فقمت انا به حتي حزته له فقيل الرجل تكون بناته احب اليه [ص 840] من بنيه فقال البنات و البنون في ذلك سوٰاء انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز و جل .
(٦٧٩١) باب الاخذ من مٰال الولد و الاب و تقويم الاب جارية الابن و وطيهٰا
* ٦٧٩١ عن ابيجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لرجل انت و مالك لابيك ثم قال ابوجعفر عليه السلام مااحب له ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله لايحبّ الفسٰاد ●
* ٦٧٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الولد لايأخذ من مال والده شيئاً الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه مٰا شاء و له ان يقع علي جارية ابنه اذا لميكن الابن وقع عليها
* ٦٧٩١ و ذكر ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لرجل انت و مالك لابيك
* ٦٧٩١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحتاج الي مال ابنه قال يأكل منه مٰا شاء من غير سرف
* ٦٧٩١ و سئل ماذا يحل للوالد من مال ولده قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من مٰاله شيئاً و ان كان لوالده جٰارية للولد فيهٰا نصيب فليس له ان يطأهٰا الا ان يقومهٰا قيمة تصير لولده قيمتهٰا عليه و يعلن ذلك
* ٦٧٩١ و سئل عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئاً قال نعم و لايرزأ الولد من مال والده شيئاً الا باذنه فان كان للرجل ولد صغار لهم جٰارية فاحب ان يفتضها فليقومهٰا علي نفسه قيمة ثم ليصنع بهٰا مٰا شاء ان شاء وطئ و ان شاء باع
* ٦٧٩١ و قيل له أيحج الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قيل يحج حجة الاسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه ان مٰال الولد للوالد و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه
* ٦٧٩١ و سئل عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه قال يأكل منه فاما الام فلاتأكل منه الا قرضاً علي نفسهٰا ●
* ٦٧٩١ و عنه في الرجل يكون لولده مال فاحب ان يأخذ منه قال فليأخذ و ان كانت امّه حيّة فمٰااحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا علي نفسهٰا
* ٦٧٩١ و قيل له ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف اذا اضطر اليه فقيل له فقول رسول الله صلي الله عليه و آله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالك لابيك فقال انما جٰاء بابيه الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله هذا ابي و قد ظلمني ميرٰاثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و علي نفسه فقال انت و مالك لابيك و لميكن عند الرجل شيء أوكان رسول الله صلّي اللّه عليه و اٰله يحبس الاب للابن
* ٦٧٩١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لايصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاً الا باذن والده ، و في روٰايةٍ لا الا باذنه او يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتي يعطيه اذا ايسر
* ٦٧٩١ و عن الرضا عليه السلام علة تحليل مٰال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور مع انه المأخوذ بمؤنته صغيراً و كبيراً و المنسوب اليه و المدعو له لقوله عز و جل ادعوهم لابٰائهم هو اقسط عند الله و لقول النبي صلي الله عليه و آله انت و مالك لابيك و ليس للوالدة مثل ذلك لاتأخذ من ماله شيئاً الا باذنه او باذن الاب و لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لاتؤخذ المرأة بنفقة ولدهٰا
* ٦٧٩١ اقول في الفقهالرضوي و اذا ارادت الام ان تأخذ من مٰال ولدهٰا فليس لهٰا الا ان تقوم علي نفسهٰا لتردّه عليه : و قد مر في العتق مٰا يدلّ علي ذلك .
(٦٧٩٢) بٰاب نفقة الولد و الوٰالدين
* ٦٧٩٢ قال احدهما عليهمٰا السّلام لايجبر الرجل الا علي نفقة الابوين و الولد : و قد مر ما يدل علي ذلك في النفقات في كتاب النكاح .
(٦٧٩٣) باب مرض الطّفل و بكٰائه و ضحكه
* ٦٧٩٣ عن محمد بن مسلم قال كنت جٰالساً عند ابيعبدالله عليه السّلام اذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يأنّ فقال له ما لي اراك تأن فقال طفل لي تأذيت به الليل اجمع فقال حدثني ابي محمد بن علي عن آبٰائه عن جده رسول الله صلي الله عليه و آله ان جبرئيل نزل عليه و رسول الله صلي الله عليه و اله و علي يأنان فقال جبرئيل يٰا حبيب الله ما لي اراك تأن فقال رسول الله صلي الله عليه و اله من اجل طفلين لنا تأذينا ببكٰائهمٰا فقال جبرئيل مه يٰا محمد فانه سيبعث لهؤلٰاء شيعة اذا بكا احدهم فبكاؤه لاۤ اله الا اللّٰه الي ان يأتي عليه سبع سنين فاذٰا جٰاز السبع فبكاؤه استغفٰار لوالديه الي ان يأتي عليه الحدود فاذا جٰاز الحد فما اتي من حسنة فلوالديه و ما اتي من سيئة فلا عليهمٰا
* ٦٧٩٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه
* ٦٧٩٣ اقول في العوالم عن المفضل بن عمر قال سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الطفل يضحك من غير عجب و يبكي من غير المٍ فقال يا مفضل ما من طفل الا و هو يري الامٰام فبكٰاؤه لغيبة الامٰام عنه و ضحكه اذا اقبل اليه حتي اذا اطلق لسانه اغلق ذلك البٰاب عنه و ضرب علي قلبه بالنسيٰان .
(٦٧٩٤) بٰاب ضرب الاولاد علي بكٰائهم
* ٦٧٩٤ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله لاتضربوا اطفالكم علي بكٰائهم فان بكاءهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الا اللّٰه و اربعة اشهر الصلوة علي النبي و آله و اربعة اشهر الدعاء لوالديه .
(٦٧٩٥) بٰاب علاج الانسان ولده
* ٦٧٩٥ عن احمد بن اسحق قال كان لي ابن و كانت تصيبه الحصٰاة فقيل لي ليس له علاج الا ان تبطه فبطيته فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت الي ابيالحسن صٰاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء انما التمست الدواء و كان اجله فيمٰا فعلت .
(٦٧٩٦) بٰاب حجٰامة الصّبيّ
* ٦٧٩٦ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعٰابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده .
(٦٧٩٧) بٰاب التوأمين
* ٦٧٩٧ روي انه اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابوعبدالله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر فقال الذي خرج اوّلاً فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر أماتعلم انها حملت بذاك اولا و ان هذا دخل علي ذاك فلميمكنه ان يخرج حتي خرج هذا فالذي خرج اخيرا هو اكبرهمٰا .
(٦٧٩٨) باب لحوق الولد و ان لميشبه اباه و اقاربه
* ٦٧٩٨ قال النبي صلي اللّه عليه و آله من نعم الله علي الرجل ان يشبهه ولده
* ٦٧٩٨ و عن ابيجعفر عليه السلام قال اتي رجل من الانصٰار رسول الله صلي الله عليه و آله فقال هذه ابنة عمي و امرأتي و لااعلم الا خيراً و قد اتتني بولدٍ شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط افطس الانف لااعرف شبهه فٖي اخوالي و لا في اجدٰادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا و الذي بعثك بالحق نبيّاً مااقعدت مقعده مني منذ ملكني احداً غيره قال فنكس رسول الله صلي الله عليه و اله مليا رأسه ثم رفع بصره الي السماء ثم اقبل علي الرجل فقال يٰا هذا انه ليس من احدٍ الا بينه و بين ادم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فاذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسئل الله تعٰالي الشبه لهٰا فهذا من تلك العروق التي لمتدركهٰا اجدادك و لا اجداد اجدادك خذه اليك ابنك فقالت المرأة فرجت عنّي يا رسول الله
* ٦٧٩٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال ان رجلا اتي بامرأته الي عمر فقال ان امرأتي هذه سودٰاء و انا اسود و انها ولدت غلاماً ابيض فقال لمن بحضرته مٰا ترون قالوا نري ان ترجمهٰا فانها سودٰاء و زوجها اسود و ولدهٰا ابيض قال فجاء اميرالمؤمنين عليه السلام و قد وجه بهٰا لترجم فقال ما حالكما فحدثاه فقال للاسود أتتهم امرأتك فقال لا فقال فاتيتهٰا و هي طامث قال قد قالت لي في ليلة من الليالي انا طامث فظننت انها تتقي البرد فوقعت عليهٰا فقال للمرأة هل اتيك و انت طامث قالت نعم سله قد حرجت عليه و ابيت قال فانطلقا فانه ابنكما و انما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما ايفع اسود
* ٦٧٩٨ و قال الصادق عليه السلام ان الله اذا اراد ان يخلق خلقا جمع كل صورة بينه و بين ادم ثم خلقه علي صورة احديهنّ فلايقولن احد لولده هذا لايشبهني و لايشبه شيئاً من آبٰائي .
(٦٧٩٩) بٰاب ولد المتعة
* ٦٧٩٩ قيل لابيعبداللّه عليه السلام في المتعة أرأيت ان حبلت فقال هو ولده
* ٦٧٩٩ و سئل عن شروط المتعة فقال يشارطهٰا علي مٰا يشاء من العطية و يشترط الولد ان اراد
* ٦٧٩٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيه بكذا الي كذا ● فاذا قالت نعم فذاك له جٰايز و لاتقول كما انهي الي ان اهل العراق يقولون الماء مائي و الارض لك و لست اسقي ارضك الماء و ان نبت هناك نبت فهو لصٰاحب الارض ● فان شرطين في شرط فاسد فان رزقت ولدا اقبله و الامر واضح فمن شاء التلبيس علي نفسه لبس
* ٦٧٩٩ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليهٰا ان لايطلب ولدهٰا فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد [ص 841] فشدد في ذلك و قال يجحد و كيف يجحد اعظاماً لذلك قال الرجل فان اتهمهٰا قال لٰاينبغي لك ان تتزوج الا بمأمونة .
(٦٨٠٠) بٰاب من اصٰاب ولداً و كان يعزل
* ٦٨٠٠ عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال جٰاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال كنت اعزل عن جارية لٖي فجاءت بولد فقال عليه السّلام الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد .
(٦٨٠١) بٰاب من انزل علي فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت
* ٦٨٠١ عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رجلاً اتي علي بن ابيطالب عليه السلام فقال ان امرأتي هذه حامل و هي جٰارية حدثة و هي عذراء و هي حٰامل في تسعة اشهر و لااعلم الا خيراً و انا شيخ كبير ماافترعتهٰا و انها لعلي حالهٰا فقال له علي نشدتك الله هل كنت تهريق علي فرجهٰا فقال نعم فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و ان افواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه مٰاء الرجل فاذا دخل المٰاء في فم واحد من افواه الرحم حملت المرأة بولد و اذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلثة حملت بثلثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و ليس هناك غير ذلك و قد الحقت بك ولدهٰا فشق عنهٰا القوابل فجاءت بغلام فعٰاش .
(٦٨٠٢) باب الانتفٰاء من النسب
* ٦٨٠٢ عنهما عليهما السلام انهما قالا كفر بالله العظيم من انتفي من حسب ● و ان دق
* ٦٨٠٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كفر بالله من تبرأ من نسب و ان دق .
(٦٨٠٣) بٰاب ولد الملاعنة
* ٦٨٠٣ قيل لابيعبدالله عليه السلام في حديث الملاعنة يرد اليه ولده اذا اقر به قال لا و لا كرٰامة
* ٦٨٠٣ و عنه في المرأة يلاعنهٰا زوجهٰا و يفرق بينهمٰا الي من ينسب ولدهٰا قال الي امه
* ٦٨٠٣ و قال الرضا عليه السلام في حديث الملاعنة اذا لاعنا ثم يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً و ان دعا احد ولدها ابن الزانية جلد الحد فان ادعي الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده الخبر .
(٦٨٠٤) بٰاب من اقر بالولد ثم انكر
* ٦٨٠٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا اقر الرجل بالولد ساعة لمينف عنه ابداً .
(٦٨٠٥) بٰاب الرجل ينفي ولد زوجته اليهوديّة او النصرانية او الامة
* ٦٨٠٥ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل مسلم تحته يهوديّة او نصرانية او امة نفي ولدهٰا و قذفهٰا هل عليهٰا لعان قال لا .
(٦٨٠٦) بٰاب الغٰايب اذا حملت زوجته
* ٦٨٠٦ عن ابيعبدالله عليه السلام قال اتي رجل رسول الله صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله اني خرجت و امرأتي حٰايض فرجعت و هي حبلي فقال رسول الله صلي الله عليه و اله من تتهم قال اتهم رجلين فجاء بهمٰا فقال رسول الله صلي الله عليه و اٰله ان يك ابن هذا فيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول الله صلي الله عليه و آله فجعل معقلته علي قوم امه و ميراثه لهم و لو ان انساناً قال له يا ابن الزانية لجلد الحد
* ٦٨٠٦ و عن الكليني بسنده عن يونس في المرأة يغيب عنهٰا زوجهٰا فتجيئ بولد انه لايلحق الولد بالرجل و لاتصدق انه قدم فاحبلهٰا اذا كانت غيبته معروفة .
(٦٨٠٧) باب اذا طلق الرّجل امرأته و هو غايب ثم قدم فاقام معهٰا فحبلت
* ٦٨٠٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب و اشهد علي طلاقهٰا ثم قدم فاقام مع المرأة اشهرا لميعلمهٰا بطلاقهٰا ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و اشهدت علي طلاقك قال يلزم الولد و لٰايقبل قوله .
(٦٨٠٨) بٰاب اولاد ● العبد اذا تزوّج بغير اذن مولٰاه
* ٦٨٠٨ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل دبر غلاماً له فابق الغلام فمضي الي قوم فتزوج منهم و لميعلمهم انه عبد فولد له اولٰاد و كسب مالاً و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما تري فقال العبد و ولده لورثة الميت قيل أليس قد دبّر العبد قال انه لما ابق هدم تدبيره و رجع رقّاً .
(٦٨٠٩) بٰاب من غصب جٰارية فاولدهٰا
* ٦٨٠٩ عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل اقر علي نفسه بانه غصب جٰارية رجل فولدت الجٰارية من الغاصب قال ترد الجارية و الولد علي المغصوب اذا اقر بذلك الغاصب ، و في روٰايةٍ اذا اقر بذلك او كانت عليه بيّنة .
(٦٨١٠) باب لو بيعت الجٰارية بغير اذن سيدهٰا فولدت من المشتري
* ٦٨١٠ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في وليدة بٰاعهٰا ابن سيّدها و ابوه غايب فاشتراهٰا رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيّدها الاول فخاصم سيدهٰا الاخير فقال هذه وليدتي باعهٰا ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك و ابنهٰا فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتي ينفذ لك مٰا بٰاعك فلما اخذ البيع الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لاارسل ابنك حتي ترسل ابني فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول اجٰاز بيع ابنه ●
* ٦٨١٠ و قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يشتري الجٰارية من السوق فيولدهٰا ثم يجيء الرجل فيقيم البينة علي انها جاريته لميبع و لميهب فقال يرد اليه جٰاريته و يعوضه مما انتفع
* ٦٨١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰارية فاولدهٰا فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجٰارية صٰاحبهٰا و يأخذ الرجل ولده بقيمته
* ٦٨١٠ و قيل له رجل اشتري جٰارية من سوق المسلمين فخرج بهٰا الي ارضه فولدت منه اولاداً ثم اتاها من يزعم انها له و اقام علي ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه قيمة ما اصاب من لبنهٰا و خدمتهٰا
* ٦٨١٠ و عنه في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدهٰا ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد و يرجع علي من بٰاعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي اخذت منه .
(٦٨١١) بٰاب نسبة ولد الشبهة
* ٦٨١١ قيل لابيعبدالله عليه السلام ما تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم ان الثالث اولدهٰا قال ترجم لان الاول احصنهٰا قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مٰات الاب يرثهٰا الغلام قال نعم : و قد مر هنا و في ابوٰاب ما يحرم بالجمع و المصٰاهرة و يأتي في ابواب انواع الفسخ و الفراق مٰا يدل علي ذلك .
(٦٨١٢) بٰاب نسبة ولد الزني
* ٦٨١٢ قال ابوعبدالله عليه السلام فٖي حديث انما الولد للصّلب
* ٦٨١٢ و قال في مسلم فجر بامرأةٍ يهوديّةٍ فولدت منه ميرٰاثه لابنه من اليهودية
* ٦٨١٢ اقول في كتاب سليم بن قيس الهلالي في حديث عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال فو الذي نفسي بيده لايسألني رجل منكم عن ابيه و امه و عن مقعده من الجنة و النار الا اَخْبرته الي ان قال ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله و لرسوله فقال يا رسول الله من انا قال انت فلان بن فلان راع لبنيعصمة و هم شرّ حيّ في ثقيف عصوا الله فاخزاهم فجلس و قد اخزاه اللّٰه و فضحه علي رؤس الاشهٰاد الحديث
* ٦٨١٢ و فيه في حديث اخر عنه صلي الله عليه و آله فوالله لايسألني رجل عن ابيه و عن امه و عن نسبه الا اخبرته به الي ان قال ثم قام رجل اخر فقال من ابي فقال ابوك فلان لغير ابيه الذي يدعي اليه فارتد عن الاسلام الحديث .
(٦٨١٣) باب ان الولد لصٰاحب النطفة
* ٦٨١٣ عن الحسن بن علي عليه السّلام في امرأة جٰامعهٰا زوجهٰا فلما قام عنهٰا قامت بحموتهٰا فوقعت علي جٰارية بكر فسٰاحقتهٰا فوقعت النطفة فيهٰا فحملت قال يعمد الي المرأة فيؤخذ منهٰا مهر الجٰارية البكر في اول وهلة لان الولد لايخرج منهٰا حتي تشق فتذهب عذرتهٰا ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينتظر بالجارية حتي تضع مٰا في بطنها و يرد الولد الي ابيه صٰاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد الحديث و قد مر في السحق
* ٦٨١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما الولد للصلب .
(٦٨١٤) بٰاب الولد اذا كان احد الابوين حرّاً ●
* ٦٨١٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تزوج بامة قوم الولد مماليك او احرار قال الولد احرار ثم قال اذا كان احد والديه حرا فالولد حر
* ٦٨١٤ و قال في حديث لايملك ولد حر
* ٦٨١٤ و عنه في العبد تكون تحته الحرة قال ولده احرار فان اعتق المملوك لحق بابيه
* ٦٨١٤ و قال لو ان ● رجلا دبر جٰارية ثم زوجهٰا من رجل فوطئها كانت جٰاريته و ولدهٰا مدبرين كما لو ان رجلاً اتي قوماً فتزوج اليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك
* ٦٨١٤ و عنه في رجل يزوج جٰاريته رجلا و اشترط عليه ان كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجهٰا ثم تزوجت اخر فولدت قال ان شاء اعتق و ان شاء لميعتق ، و في رواية نحوها و فيهٰا فزوجهٰا من رجل اخر مكان ثم تزوجت ثم قيل ما منزلة ولدهٰا قال منزلتهٰا مٰاجعل ذلك الا للاول و هو في الاخر بالخيار ان شاء اعتق و ان شاء امسك
* ٦٨١٤ و عن الحسن بن زياد قال قلت له امة كان مولاهٰا يقع عليهٰا ثم بدا له فزوجهٰا ما منزلة ولدهٰا قال بمنزلتهٰا الا ان يشترط زوجهٰا .
(٦٨١٥) باب ولد المحللة ●
* ٦٨١٥ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جٰاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قيل أرأيت ان جٰاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولي الجارية الا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جٰاءت بولد فهو [ص 842] حرّ فان كان فعل فهو حر قيل فيملك ولده قال ان كان له مٰال اشتراه بالقيمة و سئل عن عارية الفرج فقال لا بأس به قيل فان كان منه ولد فقال لصٰاحب الجٰارية الا ان يشترط عليه
* ٦٨١٥ و عنه في الرّجل يحل فرج جٰاريته لاخيه قال لا بأس بذلك قيل فانه اولدهٰا قال يضم اليه ولده و ترد الجٰارية علي مولاهٰا قيل فانه لميأذن له في ذلك قال انه قد حلله منهٰا و هو لايأمن ان يكون ذلك
* ٦٨١٥ و سئل عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلٰال قال قد حلت له قيل فانها ولدت قال الولد له و الام للمولي ● و اني لاحب للرجل اذا فعل هذا باخيه ان يمن عليه فيهبهٰا له ●
* ٦٨١٥ و قيل له الرجل يحل جٰاريته لاخيه او حرة حللت جٰاريتهٰا لاخيهٰا قال يحل له من ذلك ما احل له قيل فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه
* ٦٨١٥ و عن ابيالحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جٰاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولداً قال يقوم الولد عليه بقيمته
* ٦٨١٥ و سئل عن المرأة تحل فرج جٰاريتهٰا لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا قيل فالرجل يصنع هذا باخيه قال لا بأس بذلك ● .
(٦٨١٦) بٰاب من وطي امته و وطئها غيره في ذلك الطهر فحملت و ولدت
* ٦٨١٦ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال ان رجلاً من الانصٰار اتي ابي عليه السلام فقال اني ابتليت بامر عظيم ان لي جٰارية كنت اطأها فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة لٖي بعد ما اغتسلت منهٰا و نسيت نفقة لٖي فرجعت الي المنزل لاخذهٰا فوجدت غلامٖي علي بطنها فعددت لهٰا من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جٰارية فقال له ابي عليه السّلام لاينبغي لك ان تقربهٰا و لا ان تبيعهٰا و لكن انفق عليهٰا من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك ان ينفق عليهٰا من مٰالك حتي يجعل الله لهٰا مخرجاً
* ٦٨١٦ و عن زرعة عن سمٰاعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليهٰا ابن له ففجر بهٰا قال قد كان رجل عنده جٰارية و له زوجة فامرت ولدهٰا ان يثب علي جارية ابيه ففجر بهٰا فسئل ابوعبداللّه عليه السلام عن ذلك فقال لايحرم ذلك علي ابيه الا انه لاينبغي ان يأتيها حتي يستبرئهٰا للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب اذا كانا جٰامعٰاهٰا فٖي يوم وٰاحدٍ و شهر وٰاحد
* ٦٨١٦ و كتب الي ابيالحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع علي جٰاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده ●
* ٦٨١٦ و عن جعفر بن محمد بن اسمعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت له جٰارية تخدمه و كان يطأهٰا فدخل يوماً الي منزله فاصاب معهٰا رجلا تحدثه فاستراب لهٰا فهدد الجٰارية فاقرت ان الرّجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب عليه السلام ان كان الولد لك او فيه مشابهة منك فلاتبعهمٰا فان ذلك لايحل لك و ان كان الولد ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع امه .
(٦٨١٧) بٰاب من له زوجة او جٰارية فتحمل فيتهمهٰا
* ٦٨١٧ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل قال ليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعٰاهر الحجر ●
* ٦٨١٧ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل كان يطأ جٰارية و انه كٰان يبعثهٰا في حوٰائجه و انها حبلت و انه بلغه عنهٰا فسٰاد فقال ابوعبدالله عليه السلام اذا ولدت امسك الولد فلايبيعه و يجعل له نصيباً من دٰاره فقال له رجل يطأ جٰارية و انه لميكن يبعثهٰا فٖي حوٰائجه و انه اتّهمهٰا و حبلت فقال ان هي ولدت امسك الولد و لٰايبيعه و يجعل له نصيباً من داره و من ماله و ليس هذه مثل تلك
* ٦٨١٧ و عن عبدالحميد بن اسمعيل قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له جٰارية يطأها و هي تخرج فحبلت فخشي ان لايكون منه كيف يصنع أيبيع الجٰارية و الولد قال يبيع الجارية و لايبيع الولد و لايورثه من ميرٰاثه شيئاً
* ٦٨١٧ و سئل عن رجل وقع علي جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لميكن منه اليهٰا شيء ما تقول في الولد قال اري ان لايباع هذا
* ٦٨١٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بهٰا و هي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل او يتهمهٰا اهله قيل اما ظاهرة فلا قال اذا لزمه الولد .
(٦٨١٨) باب الشركاء في الجارية او جماعة اذا وقعوا عليهٰا في طهر وٰاحد
* ٦٨١٨ عن ابيجعفر عليه السلام قال بعث رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله عليا عليه السلام الي اليمن فقال له حين قدم حدثني باعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جٰارية فوطئوهٰا جميعاً في طهر وٰاحد فولدت غلاماً و احتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبي صلي الله عليه و اله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الي الله عز و جل الا خرج سهم المحق
* ٦٨١٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في ثلثة وقعوا علي امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع و جعل عليه ثلثي الدية للاخرين فضحك رسول الله صلي الله عليه و اله حتي بدت نواجذه قال و قال مااعلم فيهٰا شيئاً الا مٰا قضي به علي عليه السلام
* ٦٨١٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وطئ رجلان او ثلثة جٰارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد علي صٰاحب الجٰارية قال فان اشتري رجل جٰارية و جاء رجل فاستحقهٰا و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدهٰا بقيمته
* ٦٨١٨ و قال اذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر وٰاحدٍ فادعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للذي يخرج سهمه
* ٦٨١٨ اقول في الفقهالرضوي لو ان رجلين اشتريا جٰارية و وٰاقعاهٰا جميعاً فاتت بولد لكان الحكم فيه ان يقرع بينهما فمن اصٰابته القرعة الحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصٰاحبه و علي كل واحد منهمٰا نصف الحد و ان كانوا ثلثة نفر و واقعوا جٰارية علي الانفراد بعد ان اشتراهٰا الاول و وٰاقعهٰا ثم اشتراها الثاني و وٰاقعهٰا ثم اشتراهٰا الثالث و وٰاقعهٰا كل ذلك في طهر وٰاحد فاتت بولد (ظ) لكان الحق ان يلحق الولد بالذي عنده الجٰارية و يصبر له لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعاهر الحجر هذا فيمٰا لايخرج في النظر و ليس فيه الّا التسليم .
(٦٨١٩) باب لو وطي البٰايع و المشتري او المعتق و الزوج الامة و اشتبه حال الولد
* ٦٨١٩ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربهٰا ثم باعها من اخر قبل ان تحيض فجامعها الاخر و لمتحض فجامعهٰا الرجلان في طهر وٰاحدٍ فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياهٰا في طهر واحدٍ فلايدري ايهما ابوه فقضي في الغلام انه يرثهما كليهما و يرثانه سواءاً
* ٦٨١٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلٍ اشتري جٰارية ثم وقع عليهٰا قبل ان يستبري رحمهٰا قال بئسما صنع يستغفر الله و لايعود قيل فانه باعهٰا من اخر و لميستبري رحمهٰا ثم باعها الثاني من رجل اخر و لميستبري رحمهٰا فاستبان حملهٰا عند الثالث فقال ابوعبدالله عليه السلام الولد للفراش و للعاهر الحجر ، و في رواية قال الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر
* ٦٨١٩ و سئل عن رجلين وقعا علي جٰارية في طهر واحدٍ لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعٰاهر الحجر
* ٦٨١٩ و قال اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقهٰا فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه من مولٰاهٰا الذي اعتقهٰا و ان وضعت بعد مٰا تزوجت لستة اشهر فانه لزوجهٰا الاخير
* ٦٨١٩ و عن روح بن عبدالرحيم قال كانت لي جٰارية كنت اطأهٰا فوطيتهٰا فجيتها و بعتهٰا فولدت عند اهلهٰا غلاماً فأتوني و قالوا لي و خٰاصموني فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال لي اقبلهٰا
* ٦٨١٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل وطي جٰارية فباعهٰا قبل ان تحيض فوطئها الذي اشتراهٰا في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعٰاهر الحجر
* ٦٨١٩ اقول في الفقهالرضوي هكذا الحكم في ثلثة وطأوا بعد الشراء .
(٦٨٢٠) بٰاب من زني بامرأةٍ ثم تزوجهٰا بعد الحمل
* ٦٨٢٠ كتب الي ابيجعفر عليه السلام ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم انه تزوجهٰا بعد الحمل فجاءت بولد و هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه الولد لِغَيَّةٍ لايورث .
(٦٨٢١) بٰاب من زني بامةٍ ثم اشتراهٰا فولدت
* ٦٨٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل وقع علي وليدة قوم حرٰاماً ثم اشتراها فادعي ولدهٰا فانه لايورث منه فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لايورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته .
(٦٨٢٢) بٰاب ان الولد الصغير يتبع الاب
* ٦٨٢٢ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السلام قال اذا اسلم الاب جر الولد الي الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الي الاسلام فان ابي قتل فاذا اسلم الولد لميجر ابويه و لميكن بينهما ميرٰاث
* ٦٨٢٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقيقه له فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك الخبر
* ٦٨٢٢ اقول في العوالم سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اولٰاد المشركين يموتون [ص 843] قبل ان يبلغوا الحنث قال كفار و الله اعلم بمٰا كٰانوا عٰاملين يدخلون مدٰاخل ابٰائهم : و قد مر في حكم المرتد في الحدود مٰا يدل علي ذلك .
(٦٨٢٣) بٰاب برّ الوالدين * قال الله عز و جل و قضي ربك ان لاتعبدوا الّٰا ايّاه و بالوالدين احسٰاناً امٰا يبلغن عندك الكبر احدهمٰا او كلاهمٰا فلاتقل لهمٰا افّ و لاتنهرهمٰا و قل لهمٰا قولاً كريماً و اخفض لهمٰا جناح الذّلّ من الرّحمة و قل رب ارحمهمٰا كما ربّيٰاني صغيرا
* ٦٨٢٣ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله برّوا اباءكم يبرّكم ابناؤكم الحديث
* ٦٨٢٣ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام انّ رجلاً اتي النّبيّ صلي الله عليه و اله فقال اوصني قال لاتشرك باللّه شيئاً و ان احرقت بالنار و عذبت الا و قلبك مطمئن بالايمان و والديك فاطعهمٰا و برّهمٰا حيين كانا او ميتين و ان امراك ان تخرج من اهلك و مالك فافعل فان ذلك من الايمٰان
* ٦٨٢٣ و عن عمّار بن حيٰان قال خبرت اباعبداللّٰه عليه السّلام ببر اسمعيل ابني بي فقال لقد كنت احبّه و قد ازددت له حبّاً ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اتته اخت له من الرّضٰاعة فلما نظر اليهٰا سر بهٰا و بسط ملحفته لهٰا فاجلسهٰا عليهٰا ثم اقبل يحدثهٰا و يضحك في وجههٰا ثم قامت فذهبت و جٰاء اخوها فلميصنع به مٰا صنع بها فقيل له يا رسول اللّٰه صنعت باخته ما لمتصنع به فقال لانهٰا كانت ابر بوالديهٰا منه
* ٦٨٢٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اي الاعمال افضل قال الصلوة لوقتهٰا و بر الوالدين و الجهٰاد في سبيل الله
* ٦٨٢٣ و سئل عن قول الله عز و جل و بالوالدين احساناً ما هذا الاحسٰان فقال الاحسان ان تحسن صحبتهمٰا و ان لاتكلفهما ان يسألٰاك شيئاً مما يحتاجان اليه و ان كانا مستغنيين أليس يقول الله عز و جل لنتنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون و قال امّا يبلغن عندك الكبر احدهمٰا او كلاهمٰا فلاتقل لهمٰا افّ و لاتنهرهمٰا قال ان اضجراك فلاتقل لهما اف و لاتنهرهمٰا ان ضربٰاك قال و قل لهما قولاً كريماً قال ان ضرباك فقل لهمٰا غفر الله لكما فذلك منك قول كريم قال و اخفض لهمٰا جناح الذل من الرحمة قال لاتمل عينيك من النظر اليهمٰا الا برحمةٍ و رقة و لاترفع صوتك فوق اصوٰاتهمٰا و لا يدك فوق ايديهمٰا و لاتقدم قدامهمٰا
* ٦٨٢٣ و قال ان احببت ان يزيد اللّٰه في عمرك فسرّ ابويك و قال البر يزيد في الرزق .
(٦٨٢٤) بٰاب برّ الوٰالدين و ان كانا فاجرين * قال اللّه عز و جل و وصّينا الانسان بوٰالديه حسناً و ان جٰاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهمٰا و صٰاحبهمٰا في الدنيا معروفاً
* ٦٨٢٤ و قال ابوجعفر عليه السلام ثلث لميجعل اللّه فيهنّ رخصة اداء الامٰانة الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا او فاجرينِ
* ٦٨٢٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ان لي ابوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولّانا
* ٦٨٢٤ و قيل لابيالحسن الرضا عليه السلام ادعو لوالدي اذا كانا لايعرفان الحق قال ادع لهمٰا و تصدق عنهمٰا و ان كانا حيين لايعرفان الحق فدارهمٰا فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله قال ان الله بعثني بالرحمة ● لا بالعقوق .
(٦٨٢٥) بٰاب زيٰادة برّ الامّ
* ٦٨٢٥ قال ابوجعفر عليه السلام قال موسي يا رب اوصني قال اوصيك بك ثلث مرات قال يا رب اوصني قال اوصيك بامّك مرتين قال يا ربّ اوصني قال اوصيك بابيك فكان لاجل ذلك يقال ان للام ثلثي البر و للاب الثلث ●
* ٦٨٢٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم الي من قال امك قال ثم من قال امّك قال ثم من قال اباك
* ٦٨٢٥ و قال جاء رجل و سأل النبي صلي الله عليه و اله عن بر الوالدين فقال ابرر امّك ابرر امك ابرر امك ابرر اباك ابرر اباك ابرر اباك و بدا بالام قبل الاب ●
* ٦٨٢٥ و عن زكريا بن ابرهيم انه قال قلت لابيعبدالله عليه السلام اني كنت نصرانيا فاسلمت و ان ابي و امي علي النصرانية و اهل بيتي و امي مكفوفة البصر فأكون معهم و اكل في انيتهم قال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لايمسونه فقال لا بأس فانظر امك فبرّهٰا فاذٰا ماتت فلاتكلهٰا الي غيرك ثم ذكر انه زٰاد في برهٰا علي ما كان يفعل و هو نصراني فسألته فاخبرهٰا ان الصادق امره فاسلمت
* ٦٨٢٥ اقول في الكافي بسنده عن جابر قال اتي رسول الله صلي الله عليه و آله رجل فقال اني رجل شاب نشيط و احب الجهٰاد و لي والدة تكره ذلك فقال له النبي صلي الله عليه و آله ارجع فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحق لانسها بك ليلة خير من جهٰاد في سبيل الله سنة ، و في روٰايةٍ نحوهٰا الا انه ذكر فيه ان لي والدين كبيرين يزعمان انهما يأنسان بي و يكرهٰان خروجي .