* ٦٧٤٢ قال ابوعبداللّه عليه السلام جٰاء رجل الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال ولد لي غلام فماذا اسميه قال باحب الاسمٰاء الي حمزة
* ٦٧٤٢ و قال ابوالحسن عليه السلام لايدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبداللّٰه او فاطمة من النسٰاء .
(٦٧٤٣) بٰاب اكرٰام البنت التي اسمهٰا فاطمة
* ٦٧٤٣ عن السكوني قال دخلت علي ابيعبدالله عليه السلام و انا مغموم مكروب فقال لٖي يا سكوني مٰا غمك فقلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني علي الارض ثقلهٰا و علي اللّٰه رزقهٰا تعيش في غير اجلك و تأكل من غير رزقك فسري واللّه عني فقال مٰا سميتهٰا قلت فاطمة قال آه آه آه ثم وضع يده علي جبهته الي ان قال ثم قال اما اذا سميتهٰا فاطمة فلاتسبّهٰا و لاتلعنهٰا و لٰاتضربهٰا .
(٦٧٤٤) بٰاب التسمية بالحكم و حكيم و الخالد و مٰالك و حٰارث و يس و دٰابّة اللّه و ضرٰار و مرة و حرب و ظٰالم و اسمٰاۤء اعدٰاء الائمّة
* ٦٧٤٤ قال ابوجعفرٍ عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله علي منبره الا ان خير الاسمٰاء عبداللّٰه و عبدالرّحمن [ص 836] و حٰارثة و همام و شر الاسمٰاء ضرار و مرة و حرب و ظالم
* ٦٧٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله دعٰا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهي عن اسمٰاء يتسمي بهٰا فقبض و لميسمّهٰا منهٰا الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر انهٰا ستة او سبعة ممّا لايجوز ان يتسمي بهٰا
* ٦٧٤٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان ابغض الاسمٰاء الي اللّٰه حارث و مالك و خٰالد
* ٦٧٤٤ و قال في حديث مرّ ان الشيطان اذا سمع منٰادياً ينادي باسم عدوّ من اعدٰائنا اهتز و اختال
* ٦٧٤٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال هذا محمد اذن لهم في التسمية فمن اذن لهم في يس ● يعني التسمية و هو اسم النّبي صلّي اللّه عليه و آله
* ٦٧٤٤ اقول في العوالم من تفسير القمي عن ابيعبدالله عليه السلام قال انتهي رسول الله صلي الله عليه و آله الي اميرالمؤمنين عليه السّلام و هو نائم في المسجد قد جمع رملاً و وضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال قم يا دابة اللّٰه فقال رجل من اصحابه يٰا رسول الله أنسمي بعضنٰا بعضاً بهذا الاسم فقال لا واللّٰه ما هو الا له خاصّة و هو الدابة التي ذكر اللّٰه في كتابه و اذا وقع القول الاية الخبر .
(٦٧٤٥) بٰاب وضع الكنية
* ٦٧٤٥ عن معمر بن خيثم قال قال ابوجعفر عليه السلام ما تكني قال مااكتنيت بعد و ما لي من ولد و لا امرأة و لا جٰارية قال فمٰا يمنعك من ذلك قال قلت حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال من اكتني و ليس له اهل فهو ابوجعر ● فقال ابوجعفر عليه السلام شوة ليس هذا من حديث عليّ عليه السّلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم
* ٦٧٤٥ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام من السنة و البر ان يكني الرجل باسم ابنه
* ٦٧٤٥ اقول في الفقهالرضوي و سمّه باحسن الاسم و كنه باحسن الكني .
(٦٧٤٦) بٰاب الكني المكروهة
* ٦٧٤٦ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله نهي عن اربع كني عن ابيعيسي و عن ابيالحكم و عن ابيمالك و عن ابيالقاسم اذا كان الاسم محمّداً ●
* ٦٧٤٦ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان رجلاً كان يغشي علي بن الحسين عليه السلام و كان يكني ابامرة فكان اذا استأذن عليه يقول ابومرة بالباب فقال له علي بن الحسين عليه السلام باللّٰه اذا جئت الي ثانيا فلاتقولن ابومرة
* ٦٧٤٦ اقول في الفقهالرّضوي لايكني بابيعيسي و لا بابيالحكم و لا بابيالحارث و لا بابيالقاسم اذا كان الاسم محمّداً .
(٦٧٤٧) باب ذكر الرجل بكنية او لقب يكرههمٰا * قال اللّه عزّ و جلّ و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمٰان
* ٦٧٤٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا خير في اللقب ان الله يقول في كتابه و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمٰان
* ٦٧٤٧ و عن الرّضٰا عليه السّلام انه انشد ثلثة ابيٰات من الشعر و قليلاً مٰا كان ينشد الشعر فقيل لمن هذا قال لعراقي لكم قيل انشدنيه ابوالعتاهية ● لنفسه و قال هٰات اسمه و دع عنك هذا انّ اللّه عز و جل يقول و لاتنابزوا بالالقاب و لعل الرجل يكره هذا .
(٦٧٤٨) بٰاب حلق رأس المولود يوم السّٰابع
* ٦٧٤٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الصبي المولود متي يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره و يسمي فقال كل ذلك في اليوم السّابع
* ٦٧٤٨ و قال الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة ايّام و يوزن شعره و يتصدّق عنه بوزن شعره ذهب او فضّة الخبر
* ٦٧٤٨ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن مولود لميحلق رأسه يوم السابع فقال اذا مضي سبعة ايّام فليس عليه حلق
* ٦٧٤٨ و سئل عن مولود ترك اهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه و الصدقة بوزنه فقال اذا مضي سبعة ايّام فليس عليهم حلقه انما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السّٰابع : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٧٤٩) بٰاب العقيقة عن المولود
* ٦٧٤٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل امرئ مرتهن يوم القيمة بعقيقته و العقيقة اوجب من الاضحية
* ٦٧٤٩ و سئل عن العقيقة واجبة هي قال نعم وٰاجبة
* ٦٧٤٩ و قال العبد الصّٰالح عليه السّلام العقيقة وٰاجبة اذا ولد للرجل ولد فان احبّ ان يسمّيه من يومه فعل .
(٦٧٥٠) باب اذا مٰات المولود يوم السّٰابع
* ٦٧٥٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السّٰابع هل يعق عنه فقال ان كان مٰات قبل الظهر لميعق عنه و ان مٰات بعد الظهر عق عنه .
(٦٧٥١) بٰاب من يعق عن المولود
* ٦٧٥١ قال رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله الولد مرتهن بعقيقته فكه ابوٰاه او تركٰاه
* ٦٧٥١ و قد مرّ انه صلي الله عليه و آله عق عن الحسن و الحسين
* ٦٧٥١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام عق رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله عن الحسن بيده و قال بسم اللّٰه عقيقة عن الحسن اللهم عظمهٰا بعظمه و لحمهٰا بلحمه و دمهٰا بدمه و شعرهٰا بشعره اللهم اجعلهٰا وقاءاً لمحمّد و آلمحمّد
* ٦٧٥١ و قال سمي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله حسناً و حسيناً يوم سٰابعهمٰا و عق عنهمٰا شاة شاة و بعثوا برجل شاة الي القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و اهدوا الي الجيرٰان و حلقت فاطمة رؤسهمٰا و تصدقت بوزن شعرهمٰا فضّة
* ٦٧٥١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام عقت فاطمة عليهٰا السّلٰام عن ابنيهٰا و حلقت رؤسهمٰا في اليوم السّٰابع و تصدقت بوزن الشعر ورقاً
* ٦٧٥١ و قال اذا ولد لك غلام او جٰارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة او جزوراً و كل منهٰا ● و اطعم و سمه و احلق رأسه يوم السّٰابع و تصدق بوزن شعره ذهباً او فضّةً و اعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد اجزأك
* ٦٧٥١ و يأتي انه بعث ابومحمّد عليه السلام الي ابرهيم بن ادريس بكبشين و قال عق عن مولٰاك و كل هناك اللّٰه و اطعم اخوٰانك .
(٦٧٥٢) بٰاب عقيقة المعسر
* ٦٧٥٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام العقيقة لازمة لمن كٰان غنيّاً و من كٰان فقيراً اذا ايسر فعل فان لميقدر علي ذلك فليس عليه شيء
* ٦٧٥٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن العقيقة علي الموسر و المعسر قال ليس علي من لايجد شيء .
(٦٧٥٣) بٰاب الكبير يعق عن نفسه اذا لميعلم ان اباه قد عق عنه
* ٦٧٥٣ عن الصّدوق عق النّبي صلّي اللّه عليه و آله عن نفسه بعد مٰا جٰاءته النبوة
* ٦٧٥٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام اني واللّٰه ماادري كان ابي عق عني ام لٰا فامره فعق عن نفسه و هو شيخ كبير .
(٦٧٥٤) بٰاب ان العقيقة في السّٰابع
* ٦٧٥٤ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الصبي المولود متي يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمي فقال كل ذلك في اليوم السّٰابع : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٧٥٥) باب العقيقة بعد السٰابع
* ٦٧٥٥ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في العقيقة اذا جٰازت سبعة ايّام فلا عقيقة له
* ٦٧٥٥ و قال موسي بن جعفرٍ عليه السلام في حديث انما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السّٰابع : و قد مرّ هنا مٰا يخالفه .
(٦٧٥٦) بٰاب انّ اللّه يحبّ اراقة الدّمٰاء فلايتصدّق بثمن العقيقة
* ٦٧٥٦ ولد لابيجعفر عليه السلام غلامٰان جميعاً فامر زيد بن علي ان يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشتري له وٰاحدةً و عسرت عليه الاخري فقال لابيجعفر عليه السّلام قد عسرت علي الاخري فاتصدق بثمنها قال لا اطلبهٰا فان الله عز و جل يحب اهرٰاق الدّمٰاء و اطعٰام الطّعٰام
* ٦٧٥٦ و جاء اباعبداللّٰه عليه السّلام رسول عمه عبدالله بن علي فقال له يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلمنجدهٰا فما تري نتصدق بثمنها قال لٰا انّ اللّه يحبّ اطعام الطعام و اراقة الدّمٰاء .
(٦٧٥٧) بٰاب مٰا يعقّ به
* ٦٧٥٧ قد مر ان اباجعفر عليه السلام امر زيد بن علي ان يشتري له جزورين للعقيقة
* ٦٧٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في العقيقة يذبح عنه كبش فان لميوجد كبش اجزأه مٰا يجزي في الاضحية و الا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة
* ٦٧٥٧ و سئل عن العقيقة فقال شاة او بقرة او بدنة
* ٦٧٥٧ و قال الغلام رهن بسٰابعه بكبش يسمي فيه و يعق عنه : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .
(٦٧٥٨) بٰاب عقيقة الذكر و الانثي
* ٦٧٥٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام العقيقة في الغلام و الجارية سوٰاء
* ٦٧٥٨ و قال عقيقة الغلام و الجارية كبش
* ٦٧٥٨ و قال في حديث ان كان ذكراً عق عنه ذكراً و ان كان انثي عق عنهٰا انثي
* ٦٧٥٨ و عن الصدوق و روي عن الذكر باثنتين و عن الانثي بواحدة .
(٦٧٥٩) بٰاب انّ العقيقة خيرهٰا اسمنهٰا
* ٦٧٥٩ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابٰان يقدم الاعراب فيجدون الفحول و اذا كٰان غير ذلك الابٰان لمتوجد فتعسر عليهم فقال انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كل شيء
* ٦٧٥٩ و قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرهٰا اسمنهٰا .
(٦٧٦٠) بٰاب تعدد العقيقة عن المولود الوٰاحد
* ٦٧٦٠ قد مرّ ان فاطمة عليها السلام عقت عن ابنيهٰا مع ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله عق عنهمٰا
* ٦٧٦٠ و عن ابيهرون عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث انه قال له ولد لي غلام فقال له عققت قال فامسكت و قدرت انه حين امسكت ظن اني لمافعل فقال يا مصادف ادن مني فوالله مٰاعلمت ما قال له الا اني ظننت انه قد امر لي بشيءٍ فجاءني مصٰادف بثلثة دنانير فوضعهٰا بين يدي و قال يا اباهرون اذهب فاشتر كبشين و استسمنهمٰا و اذبحهمٰا و كل و اطعم
* ٦٧٦٠ و روي انّ ابامحمد عليه السلام بعث الي رجل بشاة مذبوحة و قال هذه من عقيقة ابني محمد
* ٦٧٦٠ و عن ابرهيم بن ادريس قال وجه الي مولٰاي ابومحمد عليه السلام بكبش و قال عقه ● عن ابني فلان [ص 837] و كل و اطعم اهلك ثم وجه الي بكبشين و قال عق هذين الكبشين عن مولٰاك و كل هناك اللّٰه و اطعم اخوٰانك
* ٦٧٦٠ و عن الصّدوق و روي انه يعق عن الذكر باثنين و عن الانثي بوٰاحدٍ .
(٦٧٦١) بٰاب الدّعٰاء بالمأثور عند ذبحهٰا
* ٦٧٦١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ذبحت فقل بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّٰه و الله اكبر ايمٰانا باللّٰه و ثناءاً علي رسول الله صلي الله عليه و اۤله و العصمة لامره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا اهل البيت فان كان ذكراً فقل اللهم انك وهبت لنا ذكراً و انت اعلم بمٰا وهبت و منك مٰا اعطيت و كل مٰا صنعنا فتقبله منا علي سنتك و سنة نبيّك صلي اللّٰه عليه و اله و اخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدّمٰاء لا شريك لك و الحمد للّٰه رب العٰالمين
* ٦٧٦١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تقول علي العقيقة اذا عققت بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم عقيقة عن فلان لحمهٰا بلحمه و دمهٰا بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاءاً لالمحمّد صلّي اللّه عليه و آله
* ٦٧٦١ و قال اذا اردت ان تذبح العقيقة قلت يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محيٰاي و مماتي للّٰه رب العٰالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم منك و لك بسم اللّٰه و اللّٰه اكبر اللهم صل علي محمد و آلمحمّد و تقبل من فلان بن فلان و تسمي المولود باسمه ثم تذبح
* ٦٧٦١ و قال يقال عند العقيقة اللّهمّ منك و لك مٰا وهبت و انت اعطيت اللّٰهمّ فتقبله منّا علي سنة نبيك صلّي اللّه عليه و آله و تستعيذ باللّٰه من الشيطان الرّجيم و تسمي و تذبح و تقول لك سفكت الدّمٰاء لا شريك لك و الحمد للّٰه ربّ العٰالمين اللهم اخسأ الشيطان الرجيم .
(٦٧٦٢) بٰاب لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
* ٦٧٦٢ قيل لابيعبدالله عليه السلام في العقيقة أيؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصبي فقال ذاك شرك قيل سبحٰان اللّٰه شرك فقال لم لميكن ذاك شركاً فانه كان يعمل في الجاهلية و نهي عنه في الاسلام ● .
(٦٧٦٣) بٰاب مٰا يعطي القابلة منهٰا
* ٦٧٦٣ قد مرّ انّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله قد عق عن الحسن و الحسين عليهمٰا السّلام و اعطي القابلة فخذاً و دينٰاراً
* ٦٧٦٣ و في روٰايةٍ يبعث الي القابلة بالرجل مع الورك
* ٦٧٦٣ و في روٰايةٍ و تعطي القابلة ربعهٰا و ان لمتكن قابلة فلامّه تعطيه من شٰاءت و ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش
* ٦٧٦٣ و في روٰاية اعط القابلة طائفاً ( طابقا ● خل ) من ذلك
* ٦٧٦٣ و في روٰايةٍ و اطعموا القابلة من العقيقة
* ٦٧٦٣ و في روٰايةٍ للقابلة ثلث العقيقة و ان كانت القابلة ام الرجل او في عيٰاله فليس لهٰا منهٰا شيء
* ٦٧٦٣ اقول في الفقهالرّضوي و تعطي القابلة الورك : و قد مرّ جميع ذلك هنا في الابواب .
(٦٧٦٤) بٰاب طبخهٰا
* ٦٧٦٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمهٰا و يقطع لحمهٰا و تصنع بهٰا بعد الذبح مٰا شئت
* ٦٧٦٤ و قال العقيقة يوم السابع و تعطي القابلة الرجل مع الورك و لايكسر العظم
* ٦٧٦٤ و عن الصدوق و روي ان افضل مٰا يطبخ به ماء و ملح .
(٦٧٦٥) بٰاب اطعٰامها المسلمين و من يأكل و من لٰايأكل
* ٦٧٦٥ قال ابوعبدالله عليه السلام في العقيقة و يطعم منه و يتصدّق
* ٦٧٦٥ و قال في حديث و تطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو افضل و يأكل منه
* ٦٧٦٥ و قال في روٰايةٍ و كل منها و اطعم
* ٦٧٦٥ و قال في حديث و اقطع العقيقة جذاوي و اطبخها و ادع عليهٰا رهطاً من المسلمين
* ٦٧٦٥ و قال في رواية و يدعا نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام
* ٦٧٦٥ و قال في حديث لايأكل هو و لا احد من عيٰاله من العقيقة الي ان قال و تجعل اعضاءاً ثم يطبخهٰا و يقسمهٰا و لايعطيهٰا الا اهل الولٰاية و قال يأكل من العقيقة كل احد الّا الامّ و قال لاتطعم الام منهٰا شيئاً
* ٦٧٦٥ و قال لاتأكل المرأة من عقيقة ولدهٰا و لا بأس بان يعطيهٰا الجار المحتاج من اللحم
* ٦٧٦٥ و روي في حديث يطعم الجار من عقيقته
* ٦٧٦٥ اقول في الفقهالرضوي لايأكل الابوٰان فان اكلت منه الام فلاترضعه و تفرق لحمهٰا علي قوم مؤمنين محتاجين و ان اعددته طعٰاماً و دعوت عليه قوماً مؤمنين من اخوانك فهو احب الي و كلّما اكثرت فهو افضل و حده عشرة انفس و مٰا زاد : و قد مر ما يدلّ علي ذلك هنا .
(٦٧٦٦) بٰاب اجزاء الاضحية عن العقيقة
* ٦٧٦٦ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل لميعق عنه والده حتي كبر فكان غلاماً شابا او رجلاً قد بلغ فقال اذا ضحي عنه او ضحي الولد عن نفسه فقد اجزأ عنه عقيقته .
(٦٧٦٧) باب الحث علي الختان
* ٦٧٦٧ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله طهروا اولٰادكم يوم السابع فانه اطيب و اطهر و اسرع لنبات اللحم و ان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صبٰاحاً ، و زاد في روٰايةٍ بعد قوله يوم السّٰابع و لٰايمنعكم حر و لا برد
* ٦٧٦٧ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهمٰا السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس بان لاتختن المرأة فاما الرجل فلا بد منه
* ٦٧٦٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان
* ٦٧٦٧ و قال من الحنيفية الختن
* ٦٧٦٧ و قيل له ان من عندنا يقولون ان ابرهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم علي دن فقال سبحٰان اللّه ليس كما يقولون كذبوا علي ابرهيم فقيل كيف ذاك قال ان الانبيٰاء عليهم السلام كٰانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع الخبر
* ٦٧٦٧ و سئل هل يعٰاب شيء من خلق اللّه قال لا قيل فانّ اللّه خلق خلقه غرلا فلم غيرتم خلق اللّه و جعلتم فعلكم في قطع الغلفة اصوب ممّٰا خلق اللّه و عبتم الاغلف و الله خلقه و مدحتم الختان و هو فعلكم ام تقولون ان ذلك كان من الله خطاءاً غير حكمة فقال ابوعبدالله عليه السلام ذلك من اللّه حكمة و صوٰاب غير انه سن ذلك و اوجبه علي خلقه كان المولود اذا خرج من بطن امّه وجدتم سرّته متصلة بسرة امّه كذلك امر الله الحكيم فامر العبٰاد بقطعهٰا و في تركها فسٰاد بين المولود و الام و كذلك اظفار الانسٰان امر اذا طالت ان تقلم و كان قادراً يوم دبر خلقة الانسان ان يخلقهٰا خلقة لاتطول و كذلك الشعر في الشارب و الرأس يطول و يجز و كذلك الثيران خلقهٰا فحولة و اخصاؤهٰا اوفق و ليس في ذلك عيب في تقدير اللّٰه عز و جل
* ٦٧٦٧ و قال الرّضٰا عليه السلام في كتابه الي المأمون و الختان سنة وٰاجبة للرجال و مكرمة للنساء
* ٦٧٦٧ و كتب الي ابيمحمد عليه السلام انه روي عن الصٰادقين عليهم السلام ان اختنوا اولٰادكم يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الي الله عز و جل من بول الاغلف و ليس جعلني اللّٰه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لايختنونه يوم السابع و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود ان يختنوا اولٰاد المسلمين ام لٰا ان شاء الله فوقع عليه السلام السنة يوم السابع فلاتخالفوا السنن ان شاء اللّٰه .
(٦٧٦٨) بٰاب ان الختان يوم السّٰابع
* ٦٧٦٨ سئل ابوالحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايّام من السنة هو او يؤخر فايهمٰا افضل قال لسبعة ايام من السنة و ان اخر فلا بأس .
(٦٧٦٩) بٰاب ختان من لميختن و لو بعد الكبر
* ٦٧٦٩ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة
* ٦٧٦٩ و عن ابيابرهيم عليه السّلام في حديث طويل ان رجلاً من الرهبٰان اسلم علي يده الي ان قال فدعٰا ابوابرهيم عليه السلام بجبة خز و قميص قوهي و طيلسٰان و خف و قلنسوة فاعطاه اياه و صلي الظهر و قال اختتن فقال قد اختتنت في سٰابعي .
(٦٧٧٠) بٰاب امرٰار الموسي علي من ولد مختوناً
* ٦٧٧٠ قال ابوالحسن موسي بن جعفرٍ عليه السلام ان ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا و ليس من الائمة احد يولد الا مختوناً طاهراً مطهراً و لكنا سنمر عليه الموسي لاصٰابة السنة و اتباع الحنيفة .
(٦٧٧١) بٰاب اعٰادة الختان ان نبت القلفة
* ٦٧٧١ عن صٰاحب الزمان عليه السلام و اما مٰا سألت عنه من امر المولود الذي نبتت قلفته بعد مٰا يختن هل يختن مرة اخري فانه يجب ان تقطع قلفته ● فان الارض تضج الي الله عز و جل من بول الاغلف اربعين صبٰاحاً .
(٦٧٧٢) بٰاب الدّعٰاء عند الختان
* ٦٧٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام في الصبي اذا ختن تقول اللهم هذه سنتك و سنة نبيّك صلّي اللّه عليه و آله و اتباع منا لك و لدينك بمشيتك و بارادتك لامرٍ اردته و قضاءٍ حتمته و امرٍ انفذته فاذقته حرّ الحديد في ختانه و حجٰامته لامرٍ انت اعرف به منّي اللّهمّ فطهّره من الذّنوب و زد في عمره و ادفع الافات عن بدنه و الاوجٰاع عن جسمه و زده من الغني و ادفع عنه الفقر فانّك تعلم و لانعلم و قال من لميقلهٰا عند ختان ولده فليقلهٰا عليه من قبل ان يحتلم فان قالهٰا كفي حر الحديد من قتل او غيره .
(٦٧٧٣) بٰاب خفض البنت و آدٰابه
* ٦٧٧٣ قال النبي صلّي اللّٰه عليه و آله لامحبيب الخافضة [ص 838] يا امحبيب اذا انت فعلت فلاتنهكي اي لاتستأصلي و اشمي فانه اشرق للوجه و احظي عند الزوج
* ٦٧٧٣ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال لاتخفض الجارية حتي تبلغ سبع سنين
* ٦٧٧٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام خفض النساء مكرمة و ليس من السنة و ليس شيئاً واجباً و ايّ شيءٍ افضل من المكرمة .
(٦٧٧٤) بٰاب عدم تأكد خفض النّسٰاء
* ٦٧٧٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الجارية تسبي من ارض الشرك فتسلم فيطلب لهٰا من يخفضهٰا فلايقدر لهٰا علي امرأة فقال اما السنة فالختان علي الرجال و ليس علي النساء
* ٦٧٧٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ختان الغلام من السنّة و خفض الجارية ليس من السنة .
(٦٧٧٥) باب ثقب اذن المولود
* ٦٧٧٥ عن السكوني قال قال النبي صلي اللّه عليه و آله يا فاطمة اثقبي اذني الحسن و الحسين خلافاً لليهود
* ٦٧٧٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان ثقب اذن الغلام من السنة و ختانه لسبعة ايّام من السنة
* ٦٧٧٥ و سئل الرّضا عليه السّلام عن التهنية بالولد متي هي قال انه لما ولد الحسن بن علي عليه السّلام هبط جبرئيل علي رسول الله صلي الله عليه و اله بالتهنية في اليوم السّابع و امره ان يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب اذنه و كذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السّابع فامره بمثل ذلك قال و كٰان لهمٰا ذوابتان في القرن الايسر و كان الثقب في الاذن اليمني في شحمة الاذن و في اليسري في اعلي الاذن فالقرط في اليمني و الشنف في اليسري .
(٦٧٧٦) بٰاب وضع الموسي تحت رأس المولود
* ٦٧٧٦ عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام رأي صبيّاً تحت رأسه موسي من حديد فاخذهٰا فرمي بهٰا و كان يكره ان يلبس الصبي شيئاً من الحديد .
(٦٧٧٧) بٰاب احق النّاس بحضٰانة الولد ● ●
* ٦٧٧٧ عن الرضا عليه السلام عن آبٰائه عن علي عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قضي بابنة حمزة لخالتهٰا و قال الخالة وٰالدة
* ٦٧٧٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام و الوالدات يرضعن اولادهن حولين قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب احق به من الامّ فاذا مات الاب فالام احقّ به من العصبة و ان وجد الاب من يرضعه باربعة درٰاهم و قالت الام لاارضعه الا بخمسة درٰاهم فان له ان ينزعه منها الا ان ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع امه
* ٦٧٧٧ و قال اذا طلق الرجل المرأة و هي حبلي انفق عليهٰا حتي تضع حملهٰا و اذا وضعته اعطاهٰا اجرهٰا ● و لايضارّهٰا الا ان يجد من هو ارخص اجراً منهٰا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنهٰا حتي تفطمه
* ٦٧٧٧ و قيل له الرجل احق بولده ام المرأة قال لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجهٰا الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل مٰا تجد من يرضعه فهي احق به
* ٦٧٧٧ و سئل عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد ايّهما احقّ بالولد قال المرأة احقّ بالولد ما لمتتزوّج
* ٦٧٧٧ و عن ايوب بن نوح قال كتب اليه بعض اصحٰابه كانت لي امرأة و لي منهٰا ولد و خليت سبيلهٰا فكتب عليه السلام المرأة احق بالولد الي ان يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة ، و في رواية اذا صٰار له سبع سنين فان اخذه فله و ان تركه فله .
(٦٧٧٨) باب الاحق بحضانة ولد احد ابويه مملوك
* ٦٧٧٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ايما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه اولٰاداً فهي احق بولدهٰا منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منهٰا لموضع الاب
* ٦٧٧٨ و سئل عن امرأة حرّة نكحت عبداً فاولدهٰا اولٰاداً ثم انه طلّقهٰا فلمتقم مع ولدهٰا و تزوّجت فلمّا بلغ العبد انها تزوّجت ارٰاد ان يأخذ ولده منهٰا و قال انا احق بهم منك ان تزوّجت فقال ليس للعبد ان يأخذ منهٰا ولدهٰا و ان تزوّجت حتي يعتق هي احق بولدهٰا منه ما دام مملوكاً فاذا اعتق فهو احق بهم منهٰا
* ٦٧٧٨ و قال في العبد تكون تحته الحرّة ولده احرار فان اعتق المملوك لحق بابيه
* ٦٧٧٨ و عن جميل و ابنبكير جميعاً في الولد من الحرّ و المملوكة قال يذهب الي الحرّ منهمٰا .
(٦٧٧٩) بٰاب التّصٰابي مع الولد
* ٦٧٧٩ قال النبي صلي الله عليه و آله من كان عنده صبي فليتصاب له
* ٦٧٧٩ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام من كان له ولد صبي .
(٦٧٨٠) بٰاب مٰا يعٰامل به الصّبي في السّنين
* ٦٧٨٠ قال النّبي صلي اللّه عليه و اله الولد سيّد سبع سنين و عبد سبع و وزير سبع فان رضيت خلايقه لاحدي و عشرين سنة و الا ضرب علي جنبيه فقد اعذرت الي اللّٰه
* ٦٧٨٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام يربي الصبي سبعاً و يؤدّب سبعاً و يستخدم سبعاً و منتهي طوله في ثلث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلثين و ما كٰان بعد ذلك فبالتجارب
* ٦٧٨٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فانه من لٰا خير فيه
* ٦٧٨٠ و قال امهل صبيّك حتي يأتي له ست سنين ثم ضمّه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل و صلح و الّا فخل عنه ، و في رواية امهل صبيّك حتي يأتي عليه ست سنين ثم ادبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادّبه بادبك فان قبل و صلح و الا فخل عنه
* ٦٧٨٠ و قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين
* ٦٧٨٠ و قال دع ابنك يلعب سبع سنين و يؤدب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فلا خير فيه
* ٦٧٨٠ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام اذا بلغ الغلام ثلث سنين يقال له سبع مرّات قل لا اله الا اللّٰه ثم يترك حتي يتم له ثلث سنين و سبعة اشهر و عشرون يوماً فيقال له قل محمد رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله سبع مرّٰات و يترك حتي يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرّات قل صلي اللّٰه علي محمّد و المحمّد ثم يترك حتي تتم له خمس سنين ثم يقال له ايّهمٰا يمينك و ايّهمٰا شمٰالك فاذا عرف ذلك حول وجهه الي القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتي يتم له ست سنين فاذا تم له ست سنين صلي و علم الركوع و السجود حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهمٰا قيل له صلّ ثم يترك حتي يتم له تسع فاذا تمّت له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و علم الصلوة و ضرب عليهٰا فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر اللّه لوالديه
* ٦٧٨٠ اقول في الكٰافي عن العبد الصالح (ع) يستحب عرامة الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره ● ثم قال مٰاينبغي ان يكون الا هكذٰا .
(٦٧٨١) بٰاب فضل تعليم الاولٰاد و تأديبهم
* ٦٧٨١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من قبل ولده كتب الله له حسنة و من فرحه فرحه اللّٰه يوم القيمة و من علّمه القران دعي بالابوين فكسيٰا حلتين تضيئ من نورهمٰا وجوه اهل الجنة
* ٦٧٨١ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لان يؤدب احدكم ولده خير له من ان يتصدق بنصف صٰاع كل يوم
* ٦٧٨١ و قال اكرموا اولادكم و احسنوا ادابهم يغفر لكم
* ٦٧٨١ و قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث الحقوق و امّٰا حقّ ولدك فان تعلم انه منك و مضٰاف اليك في عاجل الدّنيٰا بخيره و شره و انك مسؤل عما وليته من حسن الادب و الدّلٰالة علي ربّه عز و جل و المعونة علي طاعته فاعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب علي الاحسٰان اليه معٰاقب علي الاسٰاءة اليه .
(٦٧٨٢) بٰاب ضرب الاولٰاد للتّأديب
* ٦٧٨٢ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام في ادب الصبي و المملوك فقال خمسة او ستة و ارفق : و قد مرّ ما يدلّ عليه في كتاب الحدود و التّعزيرٰات .
(٦٧٨٣) بٰاب مٰا ينبغي ان يعلم الولد في صغره
* ٦٧٨٣ قال اميرالمؤمنين عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله علموا اولادكم السّبٰاحة و الرّمٰاية
* ٦٧٨٣ و قال علي عليه السلام علموا صبيٰانكم من علمنا مٰا ينفعهم اللّٰه به لاتغلب عليهم المرجئة برأيهٰا
* ٦٧٨٣ و عن ابيجعفر عليه السّلام في وصيّة اميرالمؤمنين عليه السّلام لولده الحسن عليه السّلام فبادرتك بوصيتي لخصال الي ان قال و ان يسبقني اليك بعض غلبة الهوي و فتن الدنيا و تكون كالصعب النفور و انما قلب الحدث كالارض الخالية مٰا القي فيهٰا من شيء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك و يشتغل لبك
* ٦٧٨٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئة .
(٦٧٨٤) بٰاب حدّ ادرٰاك الصّبي و الصّبية في كلّ امرٍ ●
* ٦٧٨٤ عن حماد بن عمرو و انس بن محمّد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام في وصية النّبي صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام قال يا علي لا يتم بعد احتلام ●
* ٦٧٨٤ و عن زيد بن عيسي عن جعفر بن محمّد قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلوة لتسع و يفرق بينهم في المضٰاجع لعشر و يحتلم لاربععشرة ● و منتهي طوله لاحدي و عشرين و منتهي عقله لثمان و عشرين الا التجارب
* ٦٧٨٤ و عن علي عليه السّلام القلم يرفع عن ثلثة عن الصبي حتي يحتلم الحديث
* ٦٧٨٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام متي يجب علي الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و تقام عليه و يؤخذ بهٰا قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قيل فلذلك حد يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمسعشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة و اخذ بهٰا و اخذت له قيل فالجارية [ص 839] متي تجب عليهٰا الحدود التامة و تؤخذ بهٰا و يؤخذ لهٰا قال ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوّجت و دخل بهٰا و لها تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جٰاز امرهٰا في الشراء و البيع و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة و اخذ لهٰا و بهٰا قال و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لايخرج من اليتم حتي يبلغ خمسعشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك
* ٦٧٨٤ و عنه في خيٰار غلام زوجه ابوه اذا ادرك و بلغ خمسعشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلك الي ان قيل أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بهٰا الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي قدر مبلغ سنه يؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسعشرة سنة و لاتبطل حقوق المسلمين فيمٰا بينهم الخبر
* ٦٧٨٤ و قيل له في كم تجري الاحكٰام علي الصبيٰان قال في ثلثعشرة و اربععشرة قيل فانه لميحتلم فيهٰا قال و ان كان لميحتلم فان الاحكام تجري عليه
* ٦٧٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اولاد المسلمين موسومون عند الله شافع و مشفع فاذا بلغوا اثنتيعشرة سنة كتبت لهم الحسنٰات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات
* ٦٧٨٤ و قال اذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصي بثلث مٰاله في حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فاوصي من مٰاله باليسير في حق جٰازت وصيته
* ٦٧٨٤ و عنه في غلام صغير لميدرك ابن عشر سنين زني بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد الي ان قال لان الّذي نكحهٰا ليس بمدرك
* ٦٧٨٤ و قال اذا بلغ الصبي خمسة اشبٰار اكلت ذبيحته الخبر
* ٦٧٨٤ و قال يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين
* ٦٧٨٤ و سئل عن صدقة الغلام اذا لميحتلم قال نعم لا بأس به اذا وضعهٰا في موضع الصّدقة
* ٦٧٨٤ و سئل عن الغلام متي تجب عليه الصلوة قال اذا اتي عليه ثلثعشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلوة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتي لهٰا ثلثعشرة سنة او حٰاضت قبل ذلك فقد وجبت عليهٰا الصّلوة و جري عليهٰا القلم
* ٦٧٨٤ و قال اذا بلغ اشده ثلثعشرة سنة و دخل في اربععشرة وجب عليه مٰا وجب علي المحتلمين احتلم او لميحتلم و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنٰات و جٰاز له كلّ شيءٍ الا ان يكون ضعيفاً او سفيهاً
* ٦٧٨٤ و قال اذا بلغ الغلام ثلثعشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض ● لتسع سنين
* ٦٧٨٤ و سئل عن قول الله عز و جل حتي اذا بلغ اشده قال الاحتلام فقيل يحتلم في ستعشرة و سبععشرة سنة و نحوهٰا فقال لا اذا اتت عليه ثلثعشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً فقيل و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم باضعٰافه قيل و ما الضعيف قال الابله
* ٦٧٨٤ و عنه في خبر علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي المرأة اذا حٰاضت الصّيٰام
* ٦٧٨٤ و قال حدّ بلوغ المرأة تسع سنين
* ٦٧٨٤ و عن العسكري عليه السلام اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امره في ماله و قد وجب عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك
* ٦٧٨٤ و عن سليمٰان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام مثله الا انه قال للجارية تسع سنين : و قد مر في كتاب الصوم و يأتي في كتاب اليتامي ما يدل علي ذلك .
(٦٧٨٥) بٰاب الحد الذي يفرق بين الصّبيٰان في المضٰاجع و بينهم و بين النّسٰاء
* ٦٧٨٥ عن عبداللّٰه بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصبي و الصبي و الصبي و الصبية و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين
* ٦٧٨٥ و عن عبداللّه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمّد عن اٰبٰائه عليهم السّلام قال يفرق بين الصبيٰان و النسٰاء في المضٰاجع اذا بلغوا عشر سنين
* ٦٧٨٥ و روي يفرق بين الصبيان في المضٰاجع لست سنين : و قد مر في كتاب الصوم و يأتي في كتاب اليتامي ما يدل علي ذلك .
(٦٧٨٦) بٰاب جملة من حقوق الاولاد
* ٦٧٨٦ قال ابوعبدالله عليه السلام صلي رسول الله صلي الله عليه و آله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس هل حدث في الصلوة شيء قال و ما ذاك قالوا خففت في الركعتين الاخيرتين فقال لهم أومٰاسمعتم صراخ الصبي
* ٦٧٨٦ و قال قال رحم اللّٰه وٰالدين اعٰانٰا ولدهما علي برهمٰا
* ٦٧٨٦ و عن زيد بن علي عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله يلزم الوالدين من العقوق لولدهمٰا مٰا يلزم الولد لهمٰا من عقوقهمٰا ، و زٰاد في روٰايةٍ اذا كان الولد صٰالحاً
* ٦٧٨٦ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله حق الولد علي والده اذا كان ذكراً ان يستفره ● امه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب اللّٰه و يطهره و يعلمه السباحة و اذا كانت انثي ان يستفره امهٰا و يستحسن اسمهٰا و يعلمهٰا سورة النور و لايعلمهٰا سورة يوسف و لاينزلهٰا الغرف و يعجل سراحهٰا الي بيت زوجهٰا