* ٦٦٥٤ و قيل له جارية بكر بين ابويهٰا تدعوني الي نفسهٰا سرّاً من ابويهٰا فافعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قيل و ان رضيت بذلك قال و ان رضيت فانها عار علي الابكٰار
* ٦٦٥٤ و عنه في الرجل يتزوج البكر متعةً قال يكره للعيب علي اهلهٰا
* ٦٦٥٤ و قال العذراء التي لها اب لاتتزوج متعة الا باذن ابيهٰا
* ٦٦٥٤ و قال اياكم و الابكار ان تزوجوهن متعة
* ٦٦٥٤ و سئل عن المتعة فقال ان امرهٰا شديد فاتقوا الابكٰار
* ٦٦٥٤ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسهٰا و اشهدت الله و ملائكته علي ذلك ثم ان اباهٰا زوجهٰا من رجل اخر فكتب عليه السلام التزويج الدّائم لايكون الا بوليّ و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر استر علي نفسك و اكتم رحمك اللّٰه
* ٦٦٥٤ و قال الرضا عليه السلام البكر لاتتزوج متعة الا باذن ابيهٰا
* ٦٦٥٤ و عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويهٰا بلا اذن ابويهٰا قال لا بأس ما لميفتض مٰا هناك لتعف بذلك .
(٦٦٥٥) بٰاب التّمتع بالبنت قبل البلوغ
* ٦٦٥٥ سئل ابوعبداللّه عليه السلام يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس به ما لميستصغرهٰا
* ٦٦٥٥ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية ● يتمتع منهٰا الرجل قال نعم الا ان تكون صبية تخدع قلت اصلحك الله و كم الحد الذي اذا بلغته لمتخدع قال بنت عشر سنين .
(٦٦٥٦) باب التمتع بالامة لمن يقدر علي الحرّة
* ٦٦٥٦ عن محمد بن صدقة قال سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الامٰاء قال نعم أماتقرأ قول الله و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات الي قوله و لا متخذات اخدٰان فكما لايسع الرجل ان يتزوج الامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة فكذلك لايسع الرجل ان يتمتع بالامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة .
(٦٦٥٧) بٰاب التمتع بامة الرجل باذن مولٰاهٰا * قال الله عز و جل و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمٰانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمٰانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن محصنات غير مسٰافحٰات و لا متخذات اخدٰان
* ٦٦٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يتزوج الامة متعة باذن مولٰاهٰا
* ٦٦٥٧ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه قال نعم
* ٦٦٥٧ و سئل يتمتع بالامة باذن اهلهٰا قال نعم ان الله عز و جل يقول فانكحوهن باذن اهلهن ●
* ٦٦٥٧ و قال لايتمتع بالامة الا باذن اهلهٰا : و يأتي هنا ما يدل عليه .
(٦٦٥٨) باب التمتع بامة المرأة بغير اذنهٰا
* ٦٦٥٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس بان يتمتع بامة المرأة بغير اذنها و اما امة الرجل فلايتمتع بها الا بامره
* ٦٦٥٨ و سئل عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليهٰا فقال ان كانت لامرأة فنعم و ان كانت لرجل فلا : و قد مرّ هنا و يأتي ما ينافي ذلك .
(٦٦٥٩) بٰاب التمتع بالكتابيّة
* ٦٦٥٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة
* ٦٦٥٩ و قال لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية
* ٦٦٥٩ و قال لاتتزوجوا اليهودية و النصرانية علي حرة متعة و غير متعة
* ٦٦٥٩ و سئل الرضا عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس فقيل فمجوسية قال لا بأس به يعني متعة
* ٦٦٥٩ و سئل أيتمتع من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرة المؤمنة احب الي و هي اعظم حرمة منهٰا
* ٦٦٥٩ و عن اسمعيل بن سعد الاشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لااري بذلك بأساً قلت فالمجوسية قال اما المجوسية فلا .
(٦٦٦٠) بٰاب التّمتع بالزّانية
* ٦٦٦٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المرأة و لايدري مٰا حالهٰا أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لهٰا فان اجابته الي الفجور فلايفعل
* ٦٦٦٠ و سئل عن المتعة قال نعم اذا كانت عٰارفة الي ان قال و اياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الازواج قيل ما الكوٰاشف قال اللواتي يكٰاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قيل فالدواعي قال اللواتي يدعين الي انفسهن و قد عرفن بالفسٰاد قيل فالبغايا قال المعروفات بالزنا قيل فذوات الازواج قال المطلقات علي غير السنة
* ٦٦٦٠ و عن اسحق بن جرير قال قلت لابيعبدالله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور هل يحل ان اتزوجهٰا متعة فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال نعم تزوجهٰا متعة ثم اصغي الي بعض مواليه فاسر اليه شيئا فلقيت مولٰاه فقلت له ما قال لك فقال انما قال لي و لو رفعت راية ماكان عليه في تزويجهٰا شيء انما يخرجهٰا من حرام الي حلال
* ٦٦٦٠ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منهٰا يوماً او اكثر فقال اذا كانت مشهورة بالزنا فلايتمتع منهٰا و لاينكحها
* ٦٦٦٠ و قيل له نسٰاء اهل المدينة قال فواسق قيل فاتزوج منهن قال نعم
* ٦٦٦٠ و عن الحسن بن ظريف قال كتبت الي ابيمحمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلثين سنة ثم نشطت لذلك و كان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي اليهٰا و كانت عاهراً لاتمنع يد لامس فكرهتهٰا ثم قلت قد قال الائمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فانك تخرجهٰا من حرام الي حلال فكتبت الي ابيمحمد عليه السلام اشاوره في المتعة و قلت أيجوز بعد هذه السنين ان اتمتع فكتب انما تحيي سنة و تميت بدعة فلا بأس و اياك و جارتك المعروفة بالعهر و ان حدثتك نفسك ان آبٰائي قالوا تمتع بالفاجرة فانك تخرجهٰا من حرام الي حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك و هي جٰارة و اخاف عليك استفاضته بالخبر فيهٰا فتركتهٰا و لماتمتع بهٰا و تمتع بهٰا شاذان بن سعدٰان ( سعيد خل ) رجل من اخوٰاننا فاشتهر بهٰا حتي علا امره و صار الي السلطان و غرم بسببهٰا مالا نفيساً و اعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
* ٦٦٦٠ و عن زرٰارة قال سأله عمار و انا عنده عن الرّجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بٰابه .
(٦٦٦١) بٰاب تجديد التمتع قبل انقضاء العدة و بعدهٰا * قال الله عز و جل لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة انه كان عليماً حكيماً
* ٦٦٦١ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديثٍ فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق فان شاء ان يزيد فلا بد ان يصدقهٰا شيئا قل او كثر
* ٦٦٦١ و قال نزلت هذه الاية فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة قال لا بأس بان تزيدهٰا و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر اخر برضا منهٰا و لايحل حينئذٍ لغيرك حتي تنقضي عدتهٰا و عدتهٰا حيضتان
* ٦٦٦١ و قال في رواية اخري في تفسير الاية هو ان تزوجهٰا الي اجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل
* ٦٦٦١ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجهٰا علي شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدهٰا في اجرهٰا و يزدٰاد في الايّام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليهٰا فقال لايجوز شرطان في شرط قيل كيف يصنع قال يتصدق عليهٰا بمٰا بقي من الايّام ثم يستأنف شرطا ● جديداً
* ٦٦٦١ و عن المفضل بن عمر عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في كتابه اليه و اما ما ذكرت انهم يترادفون المرأة الواحدة فاعوذ باللّه ان يكون ذلك من دين اللّٰه و دين رسوله انما دينه ان يحل مٰا احل الله و يحرم مٰا حرّم اللّه و انّ ممّا احلّ اللّه المتعة من النساء في كتابه و المتعة من الحج احلّهمٰا اللّه ثم لميحرّمهمٰا فاذا اراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعل ما شاء اللّٰه و علي كتابه و سنة نبيه نكاحاً غير سفٰاح مٰا تراضيا علي مٰا احبا من الاجر كما قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضةً و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة ان همٰا احبا مدا في الاجل علي ذلك الاجر او ما احبّا في اخر يوم من اجلهٰا قبل ان ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه و زادا في الاجل مٰا احبا ● فان مضي اخر يوم منه لميصلح الا بامر مستقبل و ليس بينهمٰا عدة الا لرجل سواه فان ارادت سواه اعتدت خمسة و اربعين يوماً و ليس بينهمٰا ميرٰاث ثم ان شٰاءت تمتعت من اخر فهذا حلال لهٰا الي يوم القيمة ان شاءت تمتعت منه ابداً و ان شٰاءت من عشرين بعد ان تعتد من كل من فارقته خمسة و اربعين يوماً كل هذا لهٰا حلال علي حدود الله التي بيّنها علي لسٰان رسوله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
* ٦٦٦١ و عنه في قوله تعٰالي و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة قيل ان ارٰاد ان يزيدهٰا و يزدٰاد قبل انقضٰاء الاجل الذي اجل قال لا بأس بان يكون ذلك برضٰاء منه و منهٰا بالاجل و الوقت و قال [ص 829] يزيدهٰا بعد مٰا يمضي الاجل
* ٦٦٦١ و قد مرّ في صيغة المتعة عنه و لااطلب ولدك الي اجل مسمّي فان بدا لي زدتك و زدتني
* ٦٦٦١ و في المتعة مع الغني عن ابيالحسن عليه السّلام فقيل يزيدهٰا و تزداد قال و هل يطيبه الّا ذاك
* ٦٦٦١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجلٍ تحته امرأة متعة ارٰاد ان يقيم عليهٰا و يمهرهٰا متي يفعل ذلك بهٰا قبل ان ينقضي الاجل او من بعده قال ان هو زٰادهٰا قبل ان ينقضي الاجل لميرد بينة و ان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بيّنة
* ٦٦٦١ اقول في الفقهالرضوي في المتعة ليس عليهٰا منه عدة اذا عزم علي ان يزيد في المدّة و الاجل و المهر انما العدة عليهٰا لغيره الا انه يهب لهٰا مٰا قد بقي من اجله عليهٰا و هو قوله تعٰالي فما استمتعتم به الي من بعد الفريضة و هو زيٰادة في المهر و الاجل .
(٦٦٦٢) بٰاب التّمتع بالمرأة مرٰاراً
* ٦٦٦٢ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يتزوج المرأة و ينقضي شرطها ثم يتزوجهٰا رجل اخر حتي بانت منه ثم يتزوجها الاوّل حتي بانت منه ثلثاً و تزوجت ثلثة ازوٰاج يحل للاول ان يتزوّجهٰا قال نعم كم شاء ليست هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الامٰاء
* ٦٦٦٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منهٰا مٰا شاء
* ٦٦٦٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج قال ما احبّ .
(٦٦٦٣) بٰاب تمتع غير الزوج بالمرأة المتمتع بهٰا مع الدخول
* ٦٦٦٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المتعة فقال ان اراد ان يستقبل امراً جديداً فعل و ليس عليهٰا العدة منه و عليهٰا من غيره خمسة و اربعون ليلة : و قد مرّ هنٰا ما يدل علي ذلك .
(٦٦٦٤) بٰاب وطي المتمتع بهٰا اذا اقرّت بالزّنا قبل ذلك الوقت بسٰاعةٍ او يومٍ
* ٦٦٦٤ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج المرأة متعة ايّاماً معلومة فتجيئه في بعض ايّامهٰا فتقول اني قد بغيت قبل مجيئي اليك بسٰاعةٍ او بيومٍ هل له ان يطأهٰا و قد اقرت له ببغيهٰا قال لٰاينبغي له ان يطأهٰا .
(٦٦٦٥) بٰاب من ارٰاد التمتع بامرأةٍ فنسي العقد حتي وطئهٰا
* ٦٦٦٥ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل ادخل جٰارية يتمتع بهٰا ثم انسي ان يشترط ● حتي وٰاقعهٰا يجب عليه حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بهٰا بعد و يستغفر اللّٰه مما اتي .
(٦٦٦٦) بٰاب من تمتّع بامرأةٍ فزوّجهٰا اهلهٰا رجلاً اخر
* ٦٦٦٦ قيل لابيالحسن موسي عليه السلام رجل تزوج امرأة متعةً ثم وثب عليهٰا اهلهٰا فزوجوها بغير اذنهٰا علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لاتمكن زوجهٰا من نفسهٰا حتي ينقضي شرطهٰا و عدتهٰا قيل ان شرطها سنة و لايصبر لهٰا زوجهٰا و لٰا اهلهٰا سنة فقال فليتق اللّه زوجهٰا الاوّل و ليتصدق عليهٰا بالايّام فانّها قد ابتليت و الدّار دار هدنة و المؤمنون في تقيّة قيل فانه تصدق عليهٰا بايّامهٰا و انقضت عدّتهٰا كيف تصنع قال اذا خلا الرجل بهٰا فلتقل هي يٰا هذا ان اهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير امري و لميستأمروني و اني الان قد رضيت فاستأنف انت الان فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيمٰا بيني و بينك
* ٦٦٦٦ و قال الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجهٰا رجل من بعده ظاهرا فسئل ايّ الرجلين اولي بهٰا قال الزوج الاوّل : و قد مر في التمتع بالبكر ما يدل علي ذلك .
(٦٦٦٧) باب نقل المتمتّع بهٰا من بلد الٰي بلدٍ
* ٦٦٦٧ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملهٰا من بلد الي بلد فقال يجوز النكاح الاخر و لايجوز هذا .
(٦٦٦٨) بٰاب شرٰاء الاماء و تملّكهنّ و وطيهنّ بالملك و استيلادهنّ
* ٦٦٦٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله عليكم بامهات الاولٰاد فان في ارحٰامهن البركة
* ٦٦٦٨ و عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اطلب الاولٰاد من امّهٰات الاولٰاد فان في ارحٰامهنّ البركة
* ٦٦٦٨ و قال ابوالحسن عليه السلام ثلثة من عرفهن لميدعهنّ جز الشعر و تشمير الثوب و نكٰاح الامٰاء ، و روي ثلثة من اعتادهن الخبر .
(٦٦٦٩) باب متي يحل وطء المشترٰاة
* ٦٦٦٩ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اشتري امة هل يصيب منهٰا دون الغشيٰان و لميستبرئهٰا قال نعم اذا استوجبهٰا و صٰارت من مٰاله و ان ماتت كٰانت من مٰاله
* ٦٦٦٩ و عن عمار بن موسي عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰاريةً بثمن مسمي ثم افترقا فقال وجب البيع و ليس له ان يطأهٰا و هي عند صٰاحبهٰا حتي يقبضهٰا و يعلم صٰاحبهٰا و الثمن اذا لميكونا اشترطا فهو نقد ● .
(٦٦٧٠) بٰاب وطء الامة المتولدة من الزّنا
* ٦٦٧٠ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الخبيثة يتزوجهٰا الرجل قال لا و قال ان كان له امة وطئها و لٰايتخذهٰا ام ولد
* ٦٦٧٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الخادم ولد زني هل عليه جناح ان يطأهٰا قال لا و ان تنزه عن ذلك فهو احب اليّ
* ٦٦٧٠ و قيل لاحدهمٰا عليهما السلام اشتريت جٰارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن امّهٰا لمن كانت فسله يحلل الفاعل بامّهٰا مٰا فعل ليطيب الولد ● .
(٦٦٧١) باب وطء الامة اذا كان له فيهٰا شريك
* ٦٦٧١ قال ابوعبداللّه عليه السلام يحرم من الامٰاء عشر و عد منهٰا و لا امتك و لك فيهٰا شريك
* ٦٦٧١ و سئل عن رجٰال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم علي ان تكون الامة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر مٰا له فيهٰا من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيهٰا و تقوم الامة عليه بقيمة و يلزمهٰا و ان كان القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنهٰا الاول و ان كٰانت قيمتهٰا في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صٰاغر لانه استفرشهٰا قيل فان اراد بعض الشركٰاء شرٰاءهٰا دون الرجل قال ذلك له و ليس له ان يشتريهٰا حتي تستبرأ و ليس علي غيره ان يشتريهٰا الا بالقيمة ● : و قد مر في حد الزني ما يدل علي ذلك .
(٦٦٧٢) بٰاب وطء امة بعضهٰا حرّ او كانت بين رجلين و احلّ الشريك حصّته
* ٦٦٧٢ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن جٰارية بين رجلين دبراها جميعاً ثم احل احدهمٰا فرجهٰا لشريكه قال هو له حلال و ايّهمٰا مٰات قبل صٰاحبه فقد صٰار نصفهٰا حرّاً من قبل الذي مٰات و نصفهٰا مدبرا قيل أرأيت ان ارٰاد البٰاقي منهمٰا ان يمسهٰا أله ذلك قال لا الا ان يثبت عتقهٰا و يتزوّجهٰا برضا منهٰا متي مٰا ارٰاد قيل له أليس قد صٰار نصفهٰا حرّاً قد ملكت نصف رقبتهٰا و النصف الاخر للبٰاقي منهمٰا قال بلي قيل فان هي جعلت مولٰاهٰا فٖي حل من فرجهٰا و احلت له ذلك قال لايجوز له ذلك قيل لم لايجوز لهٰا ذلك كما اجزت للذي كان له نصفهٰا حين احل فرجهٰا لشريكه منهٰا قال ان الحرّة لاتهب فرجهٰا و لاتعيره و لٰاتحلله و لكن لهٰا من نفسهٰا يوم و للذي دبرهٰا يوم فان احب ان يتزوجهٰا متعةً بشيءٍ في اليوم الذي تملك فيه نفسهٰا فليتمتع منهٰا بشيءٍ قل او كثر
* ٦٦٧٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجلين تكون بينهمٰا الامة فيعتق احدهمٰا نصيبه فتقول الامة للذي لميعتق نصفه لااريد ان تقومني و ذرني كما انا اخدمك و انه اراد ان يستنكح النصف الاخر قال لاينبغي له ان يفعل لانه لايكون للمرأة فرجٰان و لاينبغي له ان يستخدمه و لكن يقومها فيستسعيهٰا ● ، و زاد في روٰايةٍ فان ابت كان لهٰا من نفسهٰا يوم و له يوم
* ٦٦٧٢ و عنه في رجل توفي و ترك جٰارية له قد اعتق ثلثهٰا فتزوجهٰا ( فزوجها خل ) الوصي قبل ان يقسم شيئاً من الميرٰاث انها تقوم و تستسعي هي و زوجهٰا في بقية ثمنهٰا فما اصٰاب المرأة من عتق او رق جري علي ولدهٰا .
(٦٦٧٣) باب من تزوج امة بين شريكين ثم اشتري نصيب احدهمٰا
* ٦٦٧٣ عن سمٰاعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السهمين فقال حرمت عليه باشترائه اياها و ذلك ان بيعهٰا طلاقها الا ان يشتريهٰا جميعاً .
(٦٦٧٤) بٰاب وطء المدبّرة
* ٦٦٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المدبرة يقع عليهٰا سيّدها فقال نعم .
(٦٦٧٥) بٰاب وطء المكٰاتبة
* ٦٦٧٥ سئل الصادق عليه السلام عن رجل كاتب امة له فقالت الامة مٰا اديت من مكٰاتبتي فانا به حرة علي حسٰاب ذلك فقال لهٰا نعم فادت بعض مكٰاتبتهٰا و جٰامعهٰا مولاهٰا بعد ذلك قال ان اكرههٰا علي ذلك ضرب من الحد بقدر مٰا ادّت من مكٰاتبتهٰا و درئ من الحد بقدر ما بقي له من مكٰاتبتهٰا و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل مٰا يضرب .
(٦٦٧٦) بٰاب تزوّج المكاتبة
* ٦٦٧٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل المسلم له ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتهٰا فقال ان كان سيدهٰا حين كاتبهٰا شرط عليهٰا ان عجزت فهي رد في الرق فلايجوز نكٰاحهٰا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا .
(٦٦٧٧) باب وطء امة الامة
* ٦٦٧٧ سئل الرّضا عليه السّلام [ص 830] عن الرجل ياخذ من ام ولده شيئاً وهبه لهٰا من خدم او متاع أيجوز ذلك له قال نعم اذا كانت ام ولده
* ٦٦٧٧ و عن الريان قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبهٰا لها ابوهٰا يحل له ان يطأها فقال لا بأس .
(٦٦٧٨) بٰاب نكٰاح امة الزّوجة و صبهٰا عليه و مسحهٰا له
* ٦٦٧٨ قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنهٰا ان عليه مٰا علي الزاني و لايرجم و لايكون حد الزّاني الا اذا زني بمسلمة حرّة
* ٦٦٧٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل ينكح جٰارية امرأته ثم يسألهٰا ان تجعله في حل فتأبي فيقول اذا لاطلقنك و يجتنب فراشهٰا فتجعله في حلّ قال هذا غاصب فاين هو عن اللطف
* ٦٦٧٨ و قيل له الرجل تصب عليه جارية امرأته اذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتهٰا قيل اذا احلت له هل يحل له مٰا مضي قال نعم
* ٦٦٧٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال اذا جٰامع الرجل وليدة امرأته فعليه مٰا علي الزّاني .
(٦٦٧٩) بٰاب وطء جٰارية الولد
* ٦٦٧٩ عن ابيجعفر عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لايأخذ من مال والده شيئاً و يأخذ الوالد من مال ولده مٰا يشاء و له ان يقع علي جٰارية ابنه ان لميكن الابن وقع عليهٰا
* ٦٦٧٩ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جٰارية و ولده صغٰار هل يصلح ان يطأهٰا فقال يقومهٰا قيمة عدل ثم يأخذهٰا و يكون لولده عليه ثمنهٰا
* ٦٦٧٩ و قيل له لم يحرم علي الرجل جٰارية ابنه و ان كٰان صغيراً و احل له جٰارية ابنته قال لانّ الابنة لاتنكح و الابن ينكح و لايدري لعله ينكحهٰا و يخفي ذلك عن ابيه و يشب ابنه فينكحهٰا فيكون وزره في عنق ابيه
* ٦٦٧٩ و عن محمد بن اسمعيل قال كتبت الي ابيالحسن عليه السّلام في جٰارية لابن لٖي صغير يجوز لي ان اطأهٰا فكتب لٰا حتي تخلصهٰا
* ٦٦٧٩ و قيل له الرجل يكون لابنه جٰارية أله ان يطأهٰا فقال يقومهٰا علي نفسه و يشهد علي نفسه بثمنهٰا احب اليّ
* ٦٦٧٩ و قيل له ان بعض اصحٰابنا روي ان للرّجل ان ينكح جٰارية ابنه و جٰارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتهٰا لهٰا من صدٰاقهٰا أفيحل لي ان اطأهٰا فقال لا الّا باذنهٰا فقيل أليس قد جاء ان هذا جٰايز قال نعم ذاك اذا كان هو سببه ثم قال اذا اشتريت انت لابنتك جٰارية او لابنك و كان الابن صغيراً و لميطأهٰا حلّ لك ان تقبضهٰا فتنكحهٰا و الا فلا الا باذنهمٰا
* ٦٦٧٩ و كتب الي ابيالحسن الرّضٰا عليه السّلام اني كنت وهبت لابنة لي جٰارية حيث زوجتهٰا فلمتزل عندهٰا و في بيت زوجهٰا حتي مٰات زوجهٰا فرجعت الي هي و الجارية أفيحل لي ان اطأ الجٰارية قال قومهٰا قيمة عادلة و اشهد علي ذلك ثم ان شئت فطأهٰا : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في كتاب الاستيلاد .
(٦٦٨٠) بٰاب وطء جٰارية الغير حرٰاماً
* ٦٦٨٠ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجٰارية اخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره و يسأله ان يجعله في حلّ من ذلك و لٰايعود قيل فان لميجعله من ذلك في حلّ قال قد لقي اللّٰه و هو زٰان خٰائن
* ٦٦٨٠ و دخل عليه رجل من اهل خراسٰان فقال ان فلان بن فلان بعث معي بجٰاريةٍ و امرني ان ادفعهٰا اليك قال لا حاجة لٖي فيهٰا انا اهل بيت لايدخل الدنس بيوتنا قال لقد اخبرني انها ربيبة حجره قال لٰا خير فيهٰا فانها قد افسدت قال لا علم لٖي بهذا قال اعلم انه كذا ، و في روٰايةٍ انه سأله مٰا فعل فلان قال لٰا علم لي به قال انا اخبرك به بعث معك بجٰارية لا حٰاجة لي فيهٰا قال و لم قال لانّك لمتراقب اللّٰه فيهٰا حيث عملت مٰا عملت ليلة نهر بلخ فسكت الرجل و علم انه اعلم بامر عرفه .
(٦٦٨١) بٰاب شراء امرأة الرجل من اهل الشرك و اتخاذها و نكٰاح المسبية * قال الله عز و جل و المحصنات من النساء الا مٰا ملكت ايمٰانكم كتاب اللّٰه عليكم
* ٦٦٨١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من اهل الشرك ● يتخذها قال لٰا بأس
* ٦٦٨١ و سئل عن سبي الاكرٰاد اذا حٰاربوا و من حٰارب من المشركين هل يحل نكٰاحهم و شرٰاؤهم قال نعم .
(٦٦٨٢) بٰاب وطء الامة التي تشتري بمٰال مسروقٍ
* ٦٦٨٢ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السّلام قال لو ان رجلاً سرق الف درهم فاشتري بهٰا جٰارية او اصدقهٰا امرأته فان الفرج له حلال و عليه تبعة المٰال : و قد مرّ في المهور ما يدلّ علي ذلك .
(٦٦٨٣) بٰاب وطء الامة المسروقة
* ٦٦٨٣ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السلام ان عليّاً عليه السّلام قال اذا اغتصبت امة فافتضت فعليه عشر ثمنهٰا فاذا كانت حرة فعليه الصّدٰاق
* ٦٦٨٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل سرق جٰارية ثم باعهٰا هل يحل فرجهٰا لمن اشترٰاهٰا قال اذا علم انها سرقة فلاتحل له و ان لميعلم فلا بأس .
(٦٦٨٤) بٰاب اذا تزوج سرية رجل غايب ظن اهله انه قد مٰات او قتل
* ٦٦٨٤ عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل ظن اهله انه قد مٰات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل وٰاحدة منهمٰا من زوجهٰا ثم جٰاء الزوج الاوّل و جٰاء مولي السرية فقضي في ذلك ان يأخذ الاوّل امرأته فهو احقّ بهٰا و يأخذ السيد سريته و ولدهٰا الا ان يأخذ رضٰاه من الثمن ثمن الولد .
(٦٦٨٥) بٰاب الرّجل يعتق امته و يتزوّجهٰا و يجعل مهرهٰا عتقهٰا
* ٦٦٨٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قال الرجل لامته اعتقك و أتزوّجك و اجعل عتقك مهرك فهو جٰايز
* ٦٦٨٥ و سئل عن الرجل تكون له الامة فيريد ان يعتقهٰا و يتزوجهٰا أيجعل عتقهٰا مهرهٰا او يعتقهٰا ثم يصدقهٰا و هل عليهٰا منه عدة و كم تعتد ان اعتقهٰا و هل يجوز له نكٰاحهٰا بغير مهر و كم تعتد من غيره قال يجعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ان شاء و ان شاء اعتقهٰا ثم اصدقهٰا و ان كان عتقهٰا صدٰاقهٰا فانها لاتعتد و لايجوز نكٰاحهٰا اذا اعتقهٰا الا بمهر و لايطأ الرجل المرأة اذا تزوجهٰا حتي يجعل لهٰا شيئاً و ان كان درهماً
* ٦٦٨٥ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له ان يعتق سريته و يتزوّجهٰا فقال ان شاء اشترط عليهٰا ان عتقهٰا صدٰاقهٰا فان ذلك له حلٰال .
(٦٦٨٦) بٰاب تقديم العتق علي التزويج و تأخيره
* ٦٦٨٦ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامته اعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقال عتقت و هي بالخيار ان شٰاءت تزوّجته و ان شٰاءت فلا فان تزوجته فليعطهٰا شيئاً و ان قال قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لٰايعطيهٰا شيئاً : و قد مرّ آنفاً مٰا ظاهره المنافاة .
(٦٦٨٧) بٰاب مٰا يحل من الامة لسيّدهٰا اذا زوجهٰا من غيره
* ٦٦٨٧ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلاينظرن الي عورتهٰا و العورة مٰا بين السرة و الركبة ●
* ٦٦٨٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كٰانت تقوم فتراه منكشفاً او يرٰاهٰا علي تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني ان ازوّج بعض خدمي غلامي لذلك
* ٦٦٨٧ و سئل عن الرجل يزوج جٰاريته أينبغي ان تري عورته قال لٰا و انا اتقي ذلك من مملوكتي اذا زوجتهٰا
* ٦٦٨٧ و قال يحرم من الامٰاء عشر و عد منهٰا و لا امتك و لهٰا زوج
* ٦٦٨٧ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه رجل له غلام و جٰارية زوج غلامه جٰاريته ثم وقع عليهٰا سيّدهٰا هل يجب في ذلك شيء قال لاينبغي له ان يمسّهٰا حتي يطلقهٰا الغلام .
(٦٦٨٨) بٰاب من اتخذ من الامٰاء مٰا لٰاينكح و لاينكح
* ٦٦٨٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث قال ان سلمان قال سمعت رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله يقول ايما رجل كانت عنده جٰارية فلميأتها او لميزوّجهٰا من يأتيهٰا ثم فجرت كان عليه وزر مثلهٰا
* ٦٦٨٨ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال علي عليه السلام من اتخذ من الامٰاء اكثر مما ينكح او ينكح فالاثم عليه ان بغين
* ٦٦٨٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من اتخذ جٰارية فليأتهٰا في كل اربعين يوماً مرة .
(٦٦٨٩) بٰاب تزويج الانسان جٰاريته من عبده
* ٦٦٨٩ روي عن ابيهرون المكفوف قال قال ابوعبدالله عليه السلام أيسرّك ان يكون لك قائد قلت نعم فاعطاني ثلثين ديناراً و قال اشتر خادماً كسومياً فاشتراه فلما ان حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا باهرون قال خيراً فاعطاه خمسة و عشرين ديناراً و قال اشتر له جٰارية شبٰانية فان اولادهن فره فاشتريت جٰارية شبٰانية فزوجتهٰا منه فاصبت ثلث بنات فاهديت واحدة منهن الي بعض ولد ابيعبداللّٰه عليه السلام و ارجو ان يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت ثنتان مايسرّني بهنّ الوف .
(٦٦٩٠) بٰاب مٰا يجوز للعبد من اتخاذ الحرائر و الامٰاء
* ٦٦٩٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك مٰا يحل له من النساء قال حرتين او اربع امٰاء قال و لا بأس بان يأذن له مولٰاه فيشتري من مٰاله ان كان له مال جارية او جوٰاري و رقيقه له حلال ، و في روٰايةٍ لا بأس اذا كان في يده مٰال و كان مأذوناً له في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري و يطأهن
* ٦٦٩٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء قال لايحل له الا ثنتان
* ٦٦٩٠ و عن الصدوق قال في رواية اخري يتزوج العبد [ص 831] بحرتين او اربع امٰاء او امتين و حرة : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في ابواب مٰا يحرم باستيفٰاء العدد .
(٦٦٩١) بٰاب تزوّج العبد و تصرّفه في ماله بغير اذن مولاه
* ٦٦٩١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذاك الي سيّده ان شاء اجٰازه و ان شاء فرّق بينهمٰا قيل اصلحك اللّٰه ان الحكم بن عتيبة و ابرهيم النخعي و اصحٰابهمٰا يقولون ان اصل النّكٰاح فاسد و لٰاتحل اجٰازة السيد له فقال ابوجعفر عليه السلام انه لميعص اللّٰه انما عصي سيّده فاذا اجٰازه فهو له جٰايز ●
* ٦٦٩١ و سئل عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بهٰا ثم اطلع علي ذلك مولٰاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهمٰا و ان شاء اجٰاز نكاحهمٰا فان فرق بينهمٰا فللمرأة مٰا اصدقهٰا الا ان يكون اعتدي فاصدقهٰا صداقاً كثيراً و ان اجٰاز نكٰاحه فهمٰا علي نكاحهمٰا الاول فقيل له فانه في اصل النكاح كان عاصياً فقال ابوجعفر عليه السلام انما اتي شيئاً حلالاً و ليس بعٰاص للّٰه انما عصي سيّده و لميعص اللّٰه ان ذلك ليس كاتيان مٰا حرم الله عليه من نكٰاح في عدة و اشبٰاهه
* ٦٦٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا عطٰاء من مٰاله الا باذن مولٰاه
* ٦٦٩١ و عنه في مملوك تزوج بغير اذن مولٰاه أعٰاص للّٰه قال عاص لمولٰاه قيل حرام هو قال ماازعم انه حرٰام و نوله ان لايفعل الا باذن مولاه
* ٦٦٩١ و قال في رجل كاتب علي نفسه و مٰاله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطّعٰام و نكاحه فاسد مردود قيل فان سيّده علم بنكاحه و لميقل شيئاً فقال اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر قيل فان المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه ام يمضي علي النكاح الاوّل قال يمضي علي نكٰاحه .
(٦٦٩٢) بٰاب اذا تزوج عبد ثم اعتق
* ٦٦٩٢ جٰاء رجل الي ابيعبداللّٰه عليه السلام فقال اني كنت مملوكاً لقوم و اني تزوّجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدّد نكٰاحٖي ايّاهٰا حين اعتقت فقال له أكانوا علموا انك تزوّجت امرأة و انت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عنّي و لميغيّروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم ● اثبت علي نكٰاحك الاوّل : و قد مرّ في الباب السّٰابق ما يدلّ علي ذلك .
(٦٦٩٣) بٰاب تزوج الامة بغير اذن مولاهٰا
* ٦٦٩٣ قيل لابيعبدالله عليه السلام يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلهٰا قال هو زني انّ اللّٰه يقول فانكحوهن باذن اهلهنّ
* ٦٦٩٣ و سئل عن الامة تزوج بغير اذن مواليهٰا فقال يحرم ذلك عليهٰا و هو زني : و يأتي في ابوٰاب انواع الفسخ و الفراق مٰا يدل علي ذلك .
(٦٦٩٤) بٰاب تمكين المرأة عبدهٰا من نفسهٰا
* ٦٦٩٤ عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة امكنت من نفسهٰا عبداً لهٰا فنكحهٰا ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يبٰاع بصغر منهٰا قال و يحرم علي كل مسلم ان يبيعهٰا عبداً مدركاً بعد ذلك .
(٦٦٩٥) بٰاب امّ الولد اذا مٰات ولدهٰا قبل سيّدهٰا و لها زوج عبد
* ٦٦٩٥ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل زوج امّ ولد له عبداً له و لا ولد لهٰا من السّيّد ثم مات السّيّد قال لا خيار لهٰا علي العبد هي مملوكة للورثة .
(٦٦٩٦) باب تحليل الرجل جاريته لاخيه
* ٦٦٩٦ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام ان بعض اصحٰابنا قد روي عنك انك قلت اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم
* ٦٦٩٦ و عنه في الرجل يحل فرج جٰاريته لاخيه فقال لا بأس بذلك
* ٦٦٩٦ و عن محمد بن مضٰارب قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منهٰا ● فاذا خرجت فارددهٰا الينا
* ٦٦٩٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جٰاريتها لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا قيل فالرجل يصنع هذا باخيه قال لا بأس بذلك
* ٦٦٩٦ و سئل عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجهٰا له قال ان كان حل له بيعهٰا حل له فرجهٰا و الا فلايحل له فرجهٰا
* ٦٦٩٦ و عن علي بن يقطين قال سألته عن الرجل يحل فرج جٰاريته قال لااحب ذلك .
(٦٦٩٧) بٰاب تحليل المرأة جٰاريتهٰا لابيهٰا او لزوجهٰا او غيره
* ٦٦٩٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتي تهبهٰا له ان عليا عليه السلام قد قضي في هذا ان امرأة اتت تستعدي علي زوجهٰا فقالت انه قد وقع علي جاريتي فاحبلهٰا فقال الرجل انما وهبتها لٖي فقال علي عليه السلام ائتني بالبينة و الا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شيء اقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا و امضي ذلك له
* ٦٦٩٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة احلّت لابيهٰا ( لابنها خل ) فرج جاريتها قال هو له حلال قيل أفيحل له ثمنها قال لا انما يحل له مٰا احلته له
* ٦٦٩٧ و عنه في المرأة تقول لزوجهٰا جاريتي لك قال لٰايحل له فرجهٰا الا ان تبيعه او تهب له
* ٦٦٩٧ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألت اباالحسن عليه السلام عن امرأة احلت لي جٰاريتهٰا فقال ذلك لك قلت فان كانت تمزح فقال و كيف لك بمٰا في قلبهٰا فان علمت انها تمزح فلا ● .
(٦٦٩٨) بٰاب تحليل الامة للعبد
* ٦٦٩٨ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث تزويج العبد و لا بأس بان يأذن له فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهن
* ٦٦٩٨ و قيل لابيعبدالله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال ان كان يحل لي ان احل لك فهو لك حلال فقال ان احل لك جارية بعينهٰا فهي لك حلال ● و ان قال اشتر منهن مٰا شئت فلاتطأ منهن شيئاً الا ما يأمرك الا جارية يراهٰا فيقول هي لك حلال و ان كان لك انت مٰال فاشتر من مالك ما بدا لك
* ٦٦٩٨ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج اذا احل له مولٰاه قال لايحل له ● : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك هنا و في ابوٰاب استيفاء العدد و في ابوٰاب الخطبة و العقد .
(٦٦٩٩) بٰاب عارية الفرج
* ٦٦٩٩ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان الحرة لاتهب فرجهٰا و لٰاتعيره و لٰاتحلله
* ٦٦٩٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال حرٰام ثم مكث قليلاً ثم قال لكن لا بأس بان يحل الرجل الجارية لاخيه
* ٦٦٩٩ و سئل عن عارية الفرج قال لا بأس الخبر .
(٦٧٠٠) بٰاب انه ليس للرّجل من الجٰارية الا مٰا احل له مولاها
* ٦٧٠٠ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك ان بعض اصحٰابنا قد روي عنك انك قلت اذا احل الرجل لاخيه فرج جٰاريته فهي له حلٰال فقال نعم قيل فما تقول في رجل عنده جٰارية له نفيسة و هي بكر احل لاخيه ما دون فرجهٰا أله ان يقتضها قال لا ليس له الا ما احل له منهٰا و لو احل له قبلة منهٰا لميحل له مٰا سوي ذلك قيل أرأيت ان احل له مٰا دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضهٰا قال لٰاينبغي له ذلك قيل فان فعل أيكون زانياً قال لا و لكن يكون خائناً و يغرم لصٰاحبهٰا عشر قيمتهٰا ان كانت بكراً و ان لمتكن فنصف عشر قيمتهٰا
* ٦٧٠٠ و عنه في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان ترٰاني منكشفاً فاحلتها له قال لايحل له منها الا ذٰاك و ليس له ان يمسّهٰا و لٰايطأهٰا
* ٦٧٠٠ و قيل له الرجل يخدع امرأته فيقول اجعلني في حل من جٰاريتك يعني تمسح بطني و تغمز رجلي و من مسي اياها يعني بمسّه ايّاها النكاح قال الخديعة في النار قيل فان لميرد بذلك الخديعة فقال يا فلان مااراك الا تخدعهٰا عن بضع جٰاريتهٰا
* ٦٧٠٠ و قال اذا احل الرّجل للرّجل من جٰاريته قبلة لميحل له غيرها فان احل له دون الفرج لميحل له غيره فان احل الفرج حل له جميعهٰا
* ٦٧٠٠ و قيل له ان امرأتي احلت لٖي جٰاريتها فقال انكحهٰا ان اردت قيل ابيعهٰا قال لا انما يحل لك منهٰا مٰا احلّت .
(٦٧٠١) بٰاب وطء جٰارية اعمرهٰا
* ٦٧٠١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك حيوتك أيحل له فرجهٰا قال يحل له فرجها ما لميدفعهٰا الي الذي تصدق بهٰا عليه فاذا تصدّق بهٰا حرمت عليه .
(٦٧٠٢) بٰاب من تحل في اليوم و الليلة مرات و تحرم مرّات
* ٦٧٠٢ روي ان المأمون قال لابيجعفر الجوٰاد عليه السلام سل يحيي بن اكثم عن مسألة فقال ابوجعفر عليه السلام يا يحيي اسألك فقال ذلك اليك جعلت فداك فان عرفت الجواب و الا استفدته منك فقال له ابوجعفر عليه السلام اخبرني عن رجل نظر الي امرأة في اول النهار و كان نظره اليهٰا حرٰاماً عليه فلما ارتفع النهار حلّت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة و بمٰاذا حلّت له و حرمت عليه فقال يحيي لا والله مااهتدي الي جواب هذا السؤال و لااعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدناه فقال ابوجعفر عليه السلام هذه امة لرجل من الناس نظر اليهٰا اجنبي في اول النهار و كان نظره اليهٰا حرٰاماً عليه فلما ارتفع النهار ابتاعهٰا من مولٰاهٰا فحلت له فلما كان عند الظهر اعتقهٰا فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوّجهٰا فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منهٰا فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعهٰا فحلت له ، و فٖي روٰايةٍ هذا رجل نظر الي مملوكة لاتحل له و اشتراهٰا فحلت له ثم اعتقهٰا فحرمت عليه ثم تزوّجهٰا فحلت له فظاهر منهٰا فحرمت عليه فكفر عن الظهار فحلت له ● ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه فراجعهٰا فحلّت له فارتد عن الاسلام فحرمت عليه و رجع الي الاسلٰام فحلّت له بالنّكٰاح الاوّل كما اقرّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله نكٰاح زينب مع ابيالعٰاص [ص 832] بن الربيع حيث اسلم علي النّكٰاح الاوّل .